﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني والثمانون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.800 --> 00:00:42.550
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياض في اليوم السادس من الشهر السادس لعام ثمانية وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. على صاحبها

3
00:00:42.550 --> 00:01:09.150
فيها افضل الصلاة واتم التسليم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر نعم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

4
00:01:10.550 --> 00:01:24.500
ذكر حجاوي رحمه الله الامام الحجاوي رحمه الله من باب الاعتكاف بعد كتاب الصوم او في اخر كتاب الصوم عن عادة اهل العلم في ذلك ولان الله سبحانه وتعالى ذكره

5
00:01:24.600 --> 00:01:47.150
بعد احكام الصيام ولان الاعتكاف ايضا من هذه عليه الصلاة والسلام وسنة منقولة انه في اخر رمضان في العشر الاخير وان المقصود منه هو او اعلى المقصود من الاعتكاف وطلب ليلة

6
00:01:47.200 --> 00:02:07.350
القدر كما في حديث سعيد الخدري في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال ان الذي تطلبون امامكم والاعتكاف انعكف يعكف ويعكف وهو لزوم الشيء او ملازمة الشيء سواء كان هذا الملزوم

7
00:02:08.450 --> 00:02:30.100
خيرا ام شرا كما قال سبحانه يعكفون على اصنام لهم والعكوف على الشيء قد يكون خيرا كما تقدم وقد يكون شرا ومن الخير هذا الاعتكاف وهو لزوم المسجد بطاعة الله او لعبادة الله سبحانه وتعالى

8
00:02:30.500 --> 00:02:54.100
وهو مشروع باجماع العلماء في رمضان وفي العشر الاخير منه خصوصا وكذلك ايضا اجمع العلماء على انه مشروع في غير رمظان ايظا قال رحمه الله الاعتكاف هو لوجوه مسجد لطاعة الله تعالى

9
00:02:55.800 --> 00:03:19.000
لزوم هذا التعريف يجمع المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لان لزوم الشيء هو العكوف عليه هذا معناه لغوي. اشمل اي لزوم. لكن المعنى الشرعي هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى

10
00:03:19.600 --> 00:03:42.250
شيخ الاسلام رحمه الله يقول الاحسن ان يقول لعبادة الله بعبادة الله انه اخص لانه اخص لان الطاعة قد يدخل فيها المباح خاصة اذا كان طريقا وسيلة الى  محبوب او مرغب فيه شرعا

11
00:03:43.350 --> 00:04:07.500
نجوم المشي طاعة الله سبحانه وتعالى لكن حينما يقرن لزوم المسجد بالطاعة فان هذا يظفي عليه الوصف الخاص للعبادة لانه حينما يلزم المسجد الطاعة  اضافة الطاعة الى المسجد المعنى انه لزم المسجد

12
00:04:07.800 --> 00:04:24.550
والله عز وجل جعل المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وقال عليه الصلاة والسلام انما بنيت المساجد لما بنيت له. انما بنيت المساجد لما بنيت له

13
00:04:24.800 --> 00:04:50.950
لا يكون فيها او الغاية والمقصود الاول من بناء المساجد هو عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى رأسها التوحيد اللجوء بمسجد بطاعة الله تعالى والاعتكاف لم يثبت فيه حديث من قوله عليه الصلاة والسلام في الترغيب فيه والحث عليه. انما علم من سنة

14
00:04:50.950 --> 00:05:09.200
عليه الصلاة والسلام الفعلية. ثم ايضا دل عليه قول اني معتكف من احب ان يعتكف فليعتكف معي وقال ان الذي تطلبون امامكم ان الذي تطلبونه امامكم اما ما ورد من حديث ابن عباس

15
00:05:09.400 --> 00:05:30.100
انه عليه الصلاة والسلام قال ان المعتكف يعكف الذنوب وهو كعامل الحسنات كلها فهذا الحديث ضعيف فريق بلال بن عبيدة العمي وهو مجهول عن موسى بن يعقوب الزمعي والزمعي وهو سيء الحفظ. الحديث لا يصح

16
00:05:30.300 --> 00:05:47.300
ورد ايضا اخبار اضعف من هذا الخبر. اضعف من هذا الخبر فلم يثبت شيء من هذا لكن وجه بعضهم معناه في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن ابي هريرة الصوم جنة

17
00:05:47.500 --> 00:06:15.500
فاذا كان الصوم جنة فاجتماع  المعتكف ان كان بصوم لا شك انه جنه وقاية واعظم الجنة والوقاية ان يقيه من السيئات ولهذا قال يعكف الحسنات يعكف انه تجري له الحسنات وان السيئات يعني لا تجري عليه

18
00:06:15.500 --> 00:06:35.250
والا تكونوا منه وقوله عليه الصوم جنة ابلغ لكن هذا اذا قيل ان الصوم شرط او قيل ان المعتكف الاولى له ان يصوم هذا بلا خلاف لكن اذا جمع مع الاعتكاف الصيام حصل المقصود من هذا

19
00:06:35.400 --> 00:06:54.650
هو نجوم المسجد طاعة الله تعالى لو ان المصنف رحمه الله زاد لطلب ليلة القدر لكان حسن هذا انا ما رأيت هذه العبارة في كتبي رحمة الله عليهم ينظر هل ذكروها وذكرها بعض العلماء آآ اشار اليها بعض اهل العلم

20
00:06:54.850 --> 00:07:11.500
من الشافعي رحمة الله عليهم وهذا في الحقيقة هو الموافق كما في الصحيحين من قوله عليه من انه عليه الصلاة والسلام اعتكف يطلب ليلة القدر. وبل قال لهم ان الذي تطلبون امامكم

21
00:07:11.650 --> 00:07:30.500
ان الذي تطلبون امامكم وقال عليه الصلاة اني رأيت اني اسجد صبيحتها في ماء وطين. كما في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري هذا لا شك مقصود عظيم وهو الاعتكاف لطلب ليلة القدر

22
00:07:31.150 --> 00:07:53.000
يمكن فيما يظهر والله اعلم ان هذا هو الذي يفسر الاعتكاف في رمظان وان اعتكافه عليه الصلاة والسلام في رمظان ولم ينقل ان نعتكف في غير رمظان الا فيما جاء في الصحيحين انه اعتكف في شوال لما انه لم يعتكف تلك العشر حينما

23
00:07:53.000 --> 00:08:20.300
آآ بنى نساؤه قبب عائشة ام حفصة ثم زينب ثم قال البر يردنا اتراهن اردن البر؟ فامر بهن فقوضت. ثم اعتكف عشرا من شوال عليه الصلاة والسلام وقد يقال والله اعلم ان السر في ذلك هو ان الاعتكاف في رمظان

24
00:08:20.600 --> 00:08:47.250
لكوني ليلة القدر تطلب. ولهذا اعتكف في ذاك العام من اول رمضان العشر الاول من رمضان ثم العشر الثاني من رمضان. ثم اخرج رأسه من القبة عند مسلم سعيد الخدري كان في قبة تركية على سدتها باب وقال ان الذي تطلبون امامكم

25
00:08:47.750 --> 00:09:05.750
وهذه رواية مسلم وفي الصحيحين ذكر انه اعتكف العشر الاوسط ثم اعتكف العشر الاخير ثم اخبرهم ان الذي تطلبون امامكم  قال اني رأيت الناس وذلك على على الصحيح انه صبيحة يوم عشرين

26
00:09:06.600 --> 00:09:27.500
وان تلك الليلة تلك الليلة ليلة واحد وعشرين كانت ليلة القدر. ليلة القدر في ذلك العام كان اعتكافه عليه الصلاة والسلام من اعظم المقصود فيه هو طلب ليلة القدر والا فالاعتكاف مشروع في رمضان وفي غير رمضان

27
00:09:28.800 --> 00:09:56.700
قال هو لزوم مسجد لطاعة الله  سيأتي للاشارة الى شرط هذا المسجد مشلول اي هو مشنون. هو مسنون يعني ليس بواجب الا ان ينظره كما ما مر وقولهم مسنون هذا مثل قوله مستحب او طاعة او قربة

28
00:09:56.900 --> 00:10:16.000
او رغيبة وما اشبه ذلكم الاستراحات وانكرها بعض علماء السنة رحمة الله عليهم التفريق بين هذه الاصطلاحات وقال هذا تفريق مبتدع لا اصل له وان هذه اصطلاحات ترجع الى معنى واحد ومنها من فرق بين هذه الاشياء

29
00:10:16.950 --> 00:10:49.350
المعنى انه امر مرغب فيه. وقد اختلف في تعريف المستحب او السنة منهم من من عرفه حكمه ومنهم من عرفه بحقيقته وحده  وقالوا ان التعريف بالحج ابين ابين في اه بيان خاصة اذا كان المحدود كثير. اذا كان المحدود كثير في عرف

30
00:10:49.350 --> 00:11:09.200
بالحج اما اذا كان المحدود محصور فالاحسن تعريفه بالعد تعريفه بالعد لانه لا يكاد يوقف على حد ينظبط من الايراد ولهذا ربما ذكر بعضهم المعرف بعده لا بحده. لانه محدود

31
00:11:09.600 --> 00:11:30.400
او معدود فلا كل فتى في عده اما الامور مستحبة فهي كثيرة. التي جاءت في الشرع وهل منهم من قال هو ما لا. هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا تعريف بثمرته. بثمرته

32
00:11:30.400 --> 00:11:45.900
وهذا في الاخرة ومنهم من قال هو ما امر به الشارع لا على وجه الحتم منهم من قال هو ما حث عليه الشارع ولا تعريف له بحده بحده. لكن التعريف بالثمرة

33
00:11:46.450 --> 00:12:09.150
والفائدة يكون ابلغ في الاخذ به الاخذ به حينما يعلم ان المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فحينما يقال مثلا هو ما حث عليه الشارع او امر به الشرع على وجه على غير سبيل الزام

34
00:12:09.400 --> 00:12:29.950
فانه يكون شيئا مجملا شيئا مجملا من جهة المعنى اما حينما يذكر الثواب فقد يكون ابلغ في الاخذ به ومثل هذا كما يقال لا متاح في الاصطلاح من اصطلاحات لاهل العلم فمنهم من يعرف بهذا ومنهم من يعرف بهذا

35
00:12:30.900 --> 00:12:55.950
طبعا هو نجوم مسجد بطاعة الله تعالى مسنون. ويصح بلا صوم وهو مسنون. معنى انه بلا خلاف مشنون بلا خلاف وهذا حكى صاحب وجماعة من اهل العلم لان الاعتكاف من الامر المشروع لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف واعتكف ازواجه من بعده

36
00:12:56.250 --> 00:13:23.700
ويصح بلا صوم وذلك ان الادلة جاءت مطلقة والمطلق يبقى على اطلاقه. فلا يقيد مطلق ولا يخصص العام الا بدليل ولا يخصص النص او الدليل الا الدليل. ولا يقيد الدليل الا الدليل. فمن اراد ان يقيد الدليل بشيء من النظر والاجتهاد

37
00:13:24.000 --> 00:13:45.950
يحتاج الى دليل من السنة او معنى واضح يمكن ان يصح به تخصيص المعنى معنى لا ينازع فيه. فان المعاني الصحيحة تخصص بها النصوص من جهة دلالة السياق. لكن حينما تأتي النصوص مطلقة

38
00:13:46.150 --> 00:14:07.400
او عامة فلا تخصص ولا تقيد تبقى على اطلاقها ولو كان التخصيص من الصحابي فيكون اجتهادا منه ولو كان التقييد من الصحابي فان هذا يكون اجتهادا منه يؤجر عليه لكن تبقى الادلة على اطلاقها وعلى عمومها

39
00:14:08.250 --> 00:14:20.750
ثم جاء ما يدل على ما يدل على ان الصوم ليس بشرط لما في الصحيحين ان عمر رضي الله من حديث ابن عمر ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول اني نذرت في الجاهلية

40
00:14:20.750 --> 00:14:47.800
ان اعتكف يوما في المسجد الحرام وفي لفظ الليلة في المسجد الحرام وهذا كله في الصحيحين كله في الصحيحين في الصحيحين الروايتان يعني رواية يوم رواية ليلة واضحة الدلالة لان الليل ليس محلا للصوم. الليل ليس محلا للصوم

41
00:14:48.450 --> 00:15:11.650
فلو كان الشرط صحة الاعتكاف الصوم تبين له ذلك عليه الصلاة والسلام وانه يشترط ان عليك ان تعتكف يوما بليلته يوما بليلته وهذا محتمل في الحقيقة يحتاج لانه قد يقول قائل ان الحديث جاء فيه يوم واليوم اذا اطلق

42
00:15:12.200 --> 00:15:36.250
اه يشمل اليوم بليلته لكن العلم ذكروا هذا الخبر ورووه غير منكرين له ودل على ان اعتكاف الليل لا بأس به وليس محلا للصوم ليس محلا للصوم قال الا مسألة الوصال هذه

43
00:15:37.350 --> 00:15:52.100
كما يعلم انه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الا ما جاء من تأخير العشاء الى السحور سعيد الخدري ايكم ما اراد ان يواصل فليواصل الى السحر وهذا في الحقيقة ليس

44
00:15:52.250 --> 00:16:14.950
الله ليس وصال انما هو تأخير لطعام العشاء ويصح من الصوم وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله وقال ابو حنيفة ومالك لا يصح الا بصوم  انه من شرط صحة الاعتكاف الصوم واختاره ابن القيم رحمه الله وحكى عن شيخ الاسلام. ابن تيمية وقال انه مذهب جمهور السلف

45
00:16:15.450 --> 00:16:33.550
ينظر في هذا لكن هو قائم لمذهب جمهور السلف عن المنقول عن السلف فيه خلاف في هذا في خلاف في هذا ثبت عن ابن عباس وعلي وعائشة صح عنهما كما روى عبد الرزاق باسانيد صحيح عن ابن عباس

46
00:16:33.600 --> 00:16:54.900
عن ابن عن علي وابن عباس وعائشة انه قال لا اعتكاف الا بصوم. لا اعتكاف الا بصوم. ورأوا ابن ابي شيبة عن  ابن مسعود انه اجاز الاعتكاف بغير صوم الاثر الاول عن ابن عباس

47
00:16:55.050 --> 00:17:11.600
وعن عائشة عن ابن عباس وعن عائشة والثاني يظن عن ابن عمر واللي قربنا بشيبة عن مسعود وعن علي ايضا انهم اجاز الاعتكاف بغير صوم. هذا يبين مسألة خلافية. بين بين الصحابة رضي الله عنهم انهم

48
00:17:11.600 --> 00:17:41.500
اذا حصل خلاف يفزع الى السنة في هذا وكما تقدمت دلالة الاطلاق يعني من جهتي  اطلاق يعني من جهة اطلاق قوله سبحانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد  هذا يعني يشمل كل معتكف وكذلك ايضا ما جاء في السنة من جهة اعتكاف ولم يأتي دليل صحيح في اشتراط

49
00:17:41.500 --> 00:17:58.550
الصوم لعلم المعتكف روى ابو داوود من حديث ابن عمر ان النبي عليه السلام قال لعمر اعتكف وصم اعتكف لكن هذه ضعيفة وجاء في حديث ابي داوود ايضا عن عائشة رضي الله عنها قالت من السنة المعتكف

50
00:17:58.650 --> 00:18:15.900
ذكرت امورا قالت ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع وهذه الرواية الصواب انها من كلام الزهر وانها مدرجة انها من كلام الزهري. وهذا هو الذي رواه

51
00:18:16.200 --> 00:18:30.000
عبد الرزاق عن الزهري باسناد صحيح انه قال ذلك انه قال ذلك وكذلك صح عن عمر بن الزبير عند عبد الرزاق من ابي شيب سند صحيح عروة ابن الزبير انه قال ذلك ايضا

52
00:18:30.450 --> 00:18:55.500
ولهذا كان الصواب ان هذا القول ان من السنة على المعتكف الا يباشر امرأة ولا يمسها اولا يعود مريضا وقالت ولا اعتكاف الا بصوم واعتكاف جامع ان هذا مدرج هو من قول الزهري رحمه الله

53
00:18:55.600 --> 00:19:16.300
واما الاحاديث الواردة في هذا الباب فهي ظعيفة وتبقى النصوص على اطلاقها. وان الاعتكاف يصح بلا صوم   ويا الجمان بالنذر نعم ما قررتم من ان الادلة جاءت مطلقة ولا دليل

54
00:19:16.450 --> 00:19:36.500
على لزوم على فقيد الصم الا يخرج هذا على انه لم يذكر في التعريف لزوم مسجد لطاعة الله طلبا لليلة القدر لاجل انه يجوز في غير رمضان ولهذا لم يخص هذا وهو جعل التعريف مطلقا. نعم

55
00:19:37.050 --> 00:19:51.750
كذلك يعني في رمظان وغير رمظان قال انها صحيحة ونزول مسجد من كلام مصنف واضح من كلام المصنف حتى المذهب المذهب قول الشافعي ليس بشرط عندهم. نعم انما هذا قول مالك وابي حنيفة

56
00:19:52.050 --> 00:20:13.650
مالك وابي حنيفة هم الذين يقولون انه وعلى هذا عندهم لا يصح الاعتكاف في الليل الا ان ليعتكف يوما كاملا على هذا القوم الى قولهم لو نذر ان يعتكف ليلة لا يصح لان الليل ليس محلا للصوم. بل لا بد ان يعتكف

57
00:20:14.050 --> 00:20:47.450
من طلوع الفجر الى تغيب الشمس او ان يعتكف مثلا من طلوع الفجر الى طلوع الفجر. يوم بليلته حتى يعني يحصل الصوم في الاعتكاف قال ويلزمان بالنذر يعني الاعتكاف  الصوم فلو انه ندر ان يعتكف

58
00:20:47.800 --> 00:21:09.950
ان يعتكف فانه يلجأ يجب عليه لانه طاعة ومن نذر طاعة وجب علي فبها. من نذر ان يطيع الله فليطعه صوم اعظم الطاعات وكذلك الاعتكاف عليك بالصوم فانه لا عدل له في حديث ابي امامة. كذلك الصلاة

59
00:21:10.050 --> 00:21:27.900
ويا الجمان بالنذر وان كان منهيا عن النذر لكن لما انه التزمه وجب عليه ذلك وهذا محل اتفاق من اهل العلم  يأتي في هذا ايضا مسألة اذا اذا نذر مثلا الصوم

60
00:21:28.000 --> 00:21:54.650
اذا نذر الصوم والاعتكاف في هذه الحالة لابد ان يعتكف بياض اليوم كله من طلوع الفجر الى مغيب الشمس وان نذر يعني وان نذر الاعتكاف وان نذر الاعتكاف قال لله علي ان اعتكف اعتكف بصيام

61
00:21:54.700 --> 00:22:21.750
ان نعتكف بصيام قالوا يصح الاعتكاف ويصح الاعتكاف وكذلك ايضا الصوم الصوم لكن على قولهم انه يصح الاعتكاف ولو ساعة ولو ساعة في هذه الحالة لو انه قال لله علي ان اعتكف

62
00:22:23.050 --> 00:22:43.950
في يوم صومي. في يوم صومي مثلا في يوم صومي. لا اعتكاف في يوم صومي كان صائما فاعتكف بعد العصر وحده هل يكون موفيا بالنذر؟ نعم نعم  اذ نذر الاعتكاف

63
00:22:44.200 --> 00:23:10.000
في يوم صومه فلم يعتكف يومه كله انما اعتكف بعضه بعضه يعني يكون قد حقق ها ها؟ ما ندر نعم لان هذا صفة  الاعتكاف صفة الاعتكاف ما دام وصف الاعتكاف

64
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
لانه بصوم يعني كأنه خصصه بهذه الصفة لكن لو قال لله علي ان اعتكف صائما اعتكف صائما لله عليه اعتكف صائما هل يجزئه ان يعتكف بعد العصر او لابد ان يعتكف جميع اليوم

65
00:23:30.750 --> 00:23:48.600
نعم هذا هو صحيح لان الحال قيد فلا بد ان يعتكف جميع اليوم اما يعتكف جميع اليوم وهذا كله يرجع في الحقيقة الى نيته نيته مقدمة على مدلول اللفظ. هذا اذا كان قصد مدلول اللفظ

66
00:23:48.800 --> 00:24:07.450
اذا قصد مدلول لفظ لكن لو ما قصد مدلول اللفظ انما قصد مجرد الاعتكاف والصوم وانه يحصل في اعتكافه شيء من الصوم يكفي ان يعتكف ولو جزءا من اليوم مثلا

67
00:24:07.500 --> 00:24:24.500
بعد العصر مثلا ونحو ذلك لان عندهم يصح الاعتكاف ولو لحظة لكن قالوا قادوا قالوا اللحظة هذه لابد ان تقدر بشيء له تقدير شرعي وقالوا بقدر الطمأنينة في الصلاة بقدر الطمأنينة في صلاة مثل الركوع

68
00:24:24.500 --> 00:24:38.800
يركع وبقدر ما يقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى في حال سجوده. وهذي مسألة فيها خلاف وذهب شيخ الاسلام وجماعة الى ان الاعتكاف لا يصح او لا هل لا يصح او لا يشرع

69
00:24:38.900 --> 00:24:54.750
بقدر اللحظة ونحو ذلك. قالوا قال ذلك قال ان لا دليل على هذا وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان الاعتكاف لا بد ان يكون في زمن له وقع ممن يقال في يوم كما هو ظاهر حديث

70
00:24:55.050 --> 00:25:11.100
عمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر اعتكف يوما اعتكف ليلة ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر الى طلوع الشمس حتى ترتفع طبعا حتى ترتفع

71
00:25:11.200 --> 00:25:33.600
ولم ينقل امر بذلك وقال عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات يا رسول الله انتظار الصلاة بعد الصلاة جعل هذا رباط البقاء بعض الوقت لا يسمى اعتكاف يسمى رباط النبي سماه رباط

72
00:25:33.900 --> 00:25:50.550
فلو كان يصلح اعتكاف لبين عليهم قال الاعتكاف يعني بين الصلاتين او من الصلاة الى الصلاة انه في هذه الحالة يجمع عمل الى عمل يكون رباط واعتكاف ولم ينقل في حديث واحد

73
00:25:50.550 --> 00:26:10.500
مع كثرة الاخبار واردة في هذا من فعل ومن قوله عليه الصلاة والسلام في الحث على مثل هذه الاعمال وهو انتظار الصلاة والبقاء في المسجد وجاء في احاديث في الانتظار بعد العصر الى غروب الشمس وبعضها من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس كما هو معروف في الاخبار عنه عليه الصلاة

74
00:26:10.500 --> 00:26:31.550
والسلام. ولهذا كان الاظهر ان هذا العمل لا يشرع بل غلا بعضهم وقال يعتكف ولو لحظة. يعني يدخل المسجد وخارج لا يشترط البقاء داخل وخارج ينوي الاعتكاف  يعني هذا في الحقيقة ينافي مع الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم الشيء

75
00:26:31.600 --> 00:26:52.750
هل يكون الشخص اللي جلس لحظات ملازم لشي لا يكن لا يصدق عليه المعنى ثم الاصل ان الشارع قرر المعاني اللغوية ولم يغيرها فمن رامى ان يقول ان هذا مع الاعتكاف يقال ليس كذلك فالشارع جاء وقرر المعاني اللغوية وزاد

76
00:26:52.750 --> 00:27:09.750
عليها قيودا. فالمعنى اللغوي باق في الاعتكاف وهو لزوم الشيء  ثم زاد عليه شيئا بتقييده مثلا ونحو ذلك مثل الصلاة في اللغة الزكاة في اللغة الحج في اللغة الصوم وكذلك الاعتكاف في اللغة

77
00:27:09.750 --> 00:27:29.500
هو نجوم الشيب. ثم جاء الشارع وبين انه لزوم خاص هجوم خاص ومن شرطه على الصحيح ان يكون في مسجد مسجد جماعة كما سيأتي ان شاء الله. نعم والمرجح  والله اعلم والله مسألة يعني في يعني

78
00:27:31.250 --> 00:27:49.750
يعني من نظر مثلا الى معنى العكوف اه وهو ملازمة الشيء قد يحصل مثلا بان يلازمه فيما بين الوقتين  من نظر الى الادلة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام من فعله من قوله قد يقال انه يدل على ان الاعتكاف غير مشروع

79
00:27:49.850 --> 00:27:59.850
اذ لو كان خيرا لسبق اليه عليه الصلاة والسلام. وقال والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوم بعد اذا اداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كان هذا من

80
00:27:59.850 --> 00:28:18.250
التقوى لبينها النبي عليه الصلاة والسلام اما بقوله او بفعله ولم ينقل شيء من هذا بل من قول هو يعني الانتظار الرباط ونحو ذلك وثبت في حديث ابي داود انه عليه الصلاة والسلام

81
00:28:18.450 --> 00:28:37.700
صلى ركعتين بعد المغرب في حديث ابن عباس قال فجعل يصليهما حتى خرج الناس مطول فيهما وكان ربما اطال الصلاة جلوس المسجد ايضا مع وفد عبد القيس جلس عليه الصلاة والسلام من بعد

82
00:28:37.850 --> 00:28:56.050
الظهر الى صلاة العصر في احوال كثيرة لم ينقل عنه انه اعتكف او اخبر بذلك. ولهذا لما اعتكف اخبرهم انه معتكف يقال قائل انه قد يكون اعتكف قال لا لو كان من بينه

83
00:28:56.150 --> 00:29:12.300
لانهم حلو القدوة والاسوة. لو كان فعل خيرا فعل هذا الامر وقصد به هذا الخير وهو الاعتكاف في هذا الوقت ما سكت عن علية الصلاة والسلام بل بينه ودل الامة عليه

84
00:29:12.550 --> 00:29:36.950
قال رحمه الله ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. نعم  ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه اذا هذا شرط الاعتكاف ان يكون في مسجد مع النية لابد منه هما شرطان

85
00:29:37.150 --> 00:29:57.200
شرط يتعلق بالمكان وهو ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هذا واضح لانه قال لما قال ولا تباشروا وانتم عاقل وساجد ومعلوم ان مباشرة المعتكف على سبيل الشهوة لزوجه لا يجوز

86
00:29:58.650 --> 00:30:15.900
عند جمع العلوم مطلقا سواء كان يا جماعة او بغير جماع لا يجوز خارج المسجد دل على انكم لا تباشروهن وانتم قيد في صحة الاعتكاف لان المباشرة لا تجوز للمعتمر سواء كان في داخل المسجد او خارج المسجد

87
00:30:16.900 --> 00:30:38.750
ما قيد المباشرة هنا دل على انه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد ومن شرطه ان يكون يجمع فيه وهذا هو قول المذهب وعند مالك والشافعي انه لا يشترط ان يكون يجمع لا يشترط ذلك

88
00:30:39.000 --> 00:30:58.450
بل في اي مسجد ولو كان لا جماعة فيه ما دام مسجد موقوف يعني جعل مسجدا جعل مسجدا لا انه مثلا بني للصلاة فيه ولم يجعل مسجد مثل انسان جعل داره مسجدا

89
00:30:58.650 --> 00:31:22.650
او مثلا تبرع ببناء او مكان فجعله مصلى للناس ولم يوقفه في هذه الحالة عند الجمهور ليس بمسجد لا يأخذ حكم مسجد الذي يترتب عليه هذه الاحكام فالجمهور يقولون انه اذا كان اذا كان مسجدا

90
00:31:22.850 --> 00:31:33.850
اذا كان هذا مسجد وليس فيه جماعة لا يصلى فيه احد ليس فيه امام ولا مؤذن وجماعة يصح الاتيان لكن هذا فيه نظر الصعب انه لا بد ان يجمع فيه

91
00:31:34.150 --> 00:31:58.250
لانه اذا كان في مسجد لا يجمع فيه يترتب عليه اما ان يترك الجماعة او ان يكثر الخروج الذي له منه بد بان يصلي في مسجد في آآ في مسجد في جماعة ما ما دام انها ان له منه بد يمكن ان يصلي ان ان تكف في مسجد فيه

92
00:31:58.250 --> 00:32:20.050
كان هو الواجب عليه وبالنظر الى ما يعتكف فيه فانه مراتب اعلى ما يعتكف فيه هو المساجد الثلاثة المسجد الحرام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الاقصى ثم يليها بعد ذلك المساجد بعضهم قال قباء

93
00:32:20.100 --> 00:32:34.150
يعني انه ايضا يلي وحتى ان بعضهم جوز لكن هذا قول ضعيف شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله ثم يليه المسجد الذي يجمع فيه

94
00:32:34.350 --> 00:32:50.250
اللي صلى فيه الجمعة اللي صلى فيه ثم يليه المسجد الذي فيه جماعة. صلى فيه جماعة. فهذا ايضا يصح الاعتكاف عند اهل العلم قاطبة لا اشكال فيه ثم بعد ذلك اذا كان هذا المسجد

95
00:32:50.400 --> 00:33:10.750
يصلى فيه بعض الاوقات بعض الاوقات دون بعضها وحينما ينظر المعتكف في حاله فانه عليه ان يعتكف في المسجد الذي يجمع هذه الصفات كلها ان تمكن وتيسر له ذلك. والا

96
00:33:10.750 --> 00:33:25.800
الواجب ان يصلي في مسجد يجمع فيه كما تقدم فان لم يتيسر له ذلك فيعتكف بما تيسر له ما تيسر له فلو كان مثلا ليس عنده مسجد صلى في جميع الفروض

97
00:33:26.950 --> 00:33:49.200
في هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. ويقال الا في مشي جمعوا فيه. يعني تصلى فيه صلاة الجماعة. صلى فيه صلاة الجماعة اذا كان هذا المسجد له امام راتب ومؤذن لا شك انه اولى من غيره

98
00:33:49.400 --> 00:34:09.750
او لا من غيره فاذا كان الامام والمؤذن هذا جماعة وان كان هذا المسجد ليس له امام راتب ولا مؤذن ليس له المراتب في هذه الحالة اذا اعتكف فيه اثنان فاكثر

99
00:34:09.950 --> 00:34:29.950
ولم يكن بقربهم مسجد فلا بأس به. انسان عنده مسجد قريب منه وليس له امام راتب ولا مؤذن واعتكف فيه هو وشخص اخر وهم جماعة في هذه الحالة. اما اذا كان بقربهم مسجد جماعة

100
00:34:30.600 --> 00:34:54.200
لا يجوز ان يقام مسجد بجوار مسجد هذا مضاره اما اذا كان ليس بقوله مسجد او يشق عليهم الصلاة في ذاك المسجد مسجد راتب فيقيمون الجماعة في هذا المسجد  وهذا اذا كان مسجدا بني وجعل وقفا

101
00:34:54.400 --> 00:35:20.800
عم المساجد المؤقتة هذه حكمها يعني من احيانا يوضع اماكن مؤقتة  في بعض الاحياء لا يكون فيها مساجد يوضع فيها بعض المباني الجاهزة احيانا يتبرع بها الانسان  ليست يعني حتى الارض قد تكون لغيره ليست الارض ليست وقف وليس

102
00:35:21.800 --> 00:35:38.750
هل يأخذ حكم المسجد مثل هذا او بني مكان في هذا المكان مؤقت مثلا مسجد مثلا ينظر قد تكون الارض هذه ايضا اه ليست وقفا انما مني في هذا هذا

103
00:35:39.500 --> 00:35:59.600
هذا البناء او وضع فيها هذا البناء المؤقت  انه يصلى في سنوات في بعض الاحايين اي نعم قد يصلى فيه سنوات انا عند جمهور العلماء لا يقول حكم المسجد ولهذا لا تمنع من الحائض ولا الجنب

104
00:36:00.150 --> 00:36:20.800
ولا يأخذ حكم مصري في مسألة التحية ونحو ذلك لكن يعطى ينبغي ان يصان عما خصوصا عن المساجد لكن احكام الخاصة بالمسجد لا يأخذه حتى يكون مسجدا يعني يأخذ حكم مساجد من يوقف هذا المكان مسجد يأخذ حكم مساجد

105
00:36:21.550 --> 00:36:41.750
ومنه ايضا قد يحصل ايضا اشكال في بعض الاماكن المؤقتة في غير بلاد المسلمين في بعض الجاليات الاسلامية او بعض الذين يعيشون في بلاد الغرب وامريكا يصلون في اماكن مستأجرة

106
00:36:41.900 --> 00:37:07.250
مستأجرة يستأجرونها مكان مدة معينة ويصلون فيه  الصلوات مثل هذا هل يصح الاعتكاف فيه نعم اليس المقصود بالاعتكاف ان تصلى فيه الفروض الخمس ويداوم الناس عليه دون النظر الى هل هو

107
00:37:07.400 --> 00:37:29.600
حكم المسجد او لا لكن بالنظر الى قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروه وانتم عاكفون في المساجد في المساجد المعهودة وهي المساجد التي جعلت  آآ وقفا يعني اخذت احكام المساجد وانتم عاكفون في المساجد

108
00:37:29.750 --> 00:37:48.600
والمسائل جاءت فيها الادلة المصلى وبين المسجد لا يفرق شيخنا بين من لا يجد الا هذا كالاقليات. نعم. فيقال هؤلاء اتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا ممكن ايضا. هذا ممكن. يعني الجمهور يقول هذا

109
00:37:48.600 --> 00:38:06.350
ذهب بعض العلماء قول مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام رحمه الله الى ان المنفعة يجوز وقفها يقول شيخ الاسلام رحمه الله يجوز وقف المنفعة ولا دليل على منع. وقف المنفعة. فمن مثلا استأجر

110
00:38:06.700 --> 00:38:27.750
عرظا  او مكان وجعله مسجدا اجعله مسجدا استأجر السنة سنتين وجعل هذه المنفعة لان يملك المنفعة الان لا يملك الرقبة يملك منفعة يجوز وقف المنفعة على قول مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام

111
00:38:28.000 --> 00:38:47.850
وعند الحاجة يظهر لا اشكال في جوازها. لكن ما آآ يعني مع عدم الحاجة يعني هناك حاجة شديدة لكن مع عدم الحاجة الشديدة قد يكون في بعض بلاد المسلمين  ويحتاج الى مثل هذا وربما لو قيل لهم لا يصلح في الاعتكاف

112
00:38:48.050 --> 00:39:04.100
لم يتيسر اعتكاف لمشقته مثلا عليهم في قصد المساجد الاخرى ونحو ذلك ان هذا يكون قريبا منه وقريب من داره وايسر له. فالاظهر والله اعلم هو القول بما جاء مثلا مالك واختاره شيخ الاسلام رحمه الله

113
00:39:04.650 --> 00:39:19.450
والقول احسن الله اليكم في المصليات الان التي لا يصلى فيها الا فرض كمصليات بعض الدوائر الحكومية لا الدولة الحكومية ليست مساجد. الدولة الحكومية هذه لا تعتبر مساجد لانها مجرد كالمصليات. هذه كالمصليات الان

114
00:39:19.800 --> 00:39:43.750
ربما تكون مكاتب يوم يكون مسجد وبكرة يجعل مثلا مستودع يجعل مستودع غير وينقل الى مكان ثاني. وان وان بني يا شيخنا على على هيئة مسجد لكن لا يقام فيه الا الظهر. اذا بني عليه مسجد مثل ما تقدم يأخذ حكم المسجد والله اعلم في الاداب المتعلقة به والا فانه بعد ذلك

115
00:39:43.750 --> 00:39:59.700
ربما يباع ربما يهدم ولا لان اذا قيل له مسجد فانه يجب ولم يمكن بقاه فينقل الى مكان ثاني وهذا لا اصلا اه من وقف لانه مال عام مال عام

116
00:39:59.850 --> 00:40:21.500
للمسلمين بيت مال المسلمين فالمقصود منه هو ان يبقى يعني المقصود منه هو الانتفاع به في الصلاة فيه والا ربما يزال هذا المبنى وربما يغير مثلا ويوضع هذا هذا المسجد

117
00:40:21.600 --> 00:40:49.150
يعني مصلحة اخرى غير المسجد كذلك الصحيح ذكروا هذا يعني حين مثلا يعتكف في غير انسان اراد يعتكف في هذا المكان وليس فيه من يصلي جماعة الا وحده يجب على الخروج

118
00:40:49.300 --> 00:41:05.450
اذا اصلي مع الناس. فاذا صار يخرج في الوقت تكرر خروجه او يعتكف المسجد ولا يصلي الجماعة. وهذا لا يجوز له يقول اترك الاعتياد تزعم انك تعتكفني اقول الاعتكاف كان يعني قرأنا امر محرم. وهو ترك الجماعة

119
00:41:05.850 --> 00:41:22.500
في هذه الحالة يترك اعتكافه ويصلي مع اليوم. ولذا لو انه عرض له باعتكافه امر ليس بواجب على الصحيح يعني مثل خروجه لجنازة خروجه مثلا لزيارة مريظ وهذا لعله يأتينا ان شاء الله

120
00:41:22.550 --> 00:41:42.350
بعض العلماء يقول يخرج ويبطل اعتكافه ما يستقبل وبعضهم يقول يخرج واعتكاف الصحيح وهذا هو الصحيح ان شاء الله قال الا في مسجد جامع يجمع فيه الا المرأة ففي كل مجلس سوى سوى مسجد بيتها

121
00:41:42.750 --> 00:42:00.750
المرأة لانه لا تجب عليها الجمع بل صلاتها في بيته افضل لا تمنعوا اماء الله مساجد الله صحيح لا تمنعوا النساء حظوظهن اذا استأذنكم ان استأذنكم نسائكم فلا تمنعوهن. عند احمد ابي داوود وبيوتهن خير لهن

122
00:42:00.900 --> 00:42:19.450
صلاتها في بيتها افضل فلا تجب عليها الجماعة فاذا اعتكفت في مسجد ليس في جماعة جاز لان الجماعة ليست واجبة عليها بعض العلماء ادخل في حكم المرأة المريض الذي لا تجب عليه الجماعة

123
00:42:19.650 --> 00:42:38.250
ولو تكلف المريض الاعتكاف في مسجد لا جماعة فيه صح ذلك منه لان الجماعة ليست واجبة عليه. ليست واجبة عليه لكن هدفي نظر لانه حينما يتكلف يتجدد له حكم اخر لانه هو لا تجب عليه الجماعة ما دام

124
00:42:38.400 --> 00:42:53.300
اه في بيتي لكن لو تكلف الخروج الى المسجد في هذه الحالة وجبت عليه الجماعة. لكن قد يقال يتوسط في هذا ويقال اذا كان اراد ان يعتكف في مسجد قريب منه

125
00:42:53.750 --> 00:43:12.100
قريب منه وليس فيه جماعة فهو يستطيع الاعتكاف في هذا المكان وليس في جماعة لقربه منه ولا مشقة عليه فيه ولو امر بان يخرج ان يعتكف في المسجد في جماعة لشق عليه ذلك. في هذه الحالة يقال لا بأس

126
00:43:12.700 --> 00:43:27.600
انه يعتكف في هذا المكان وان كان يصلي وحده وذلك انه آآ قصد الاعتكاف في هذا المكان لعدم المشقة عليه ولو امرناه بالجماعة لشق عليه ذلك فاراد ان يجمع بين

127
00:43:27.650 --> 00:43:46.550
مصلحتين حتى لا يوفوها الاعتكاف  الجماعة في هذا الحال لا تجب عليه نعم اما مشي بيتها كما ذكر المصنف رحمه الله. ومنها العلم كالنبي حنيفة قال ان يصح في مسجد بيتها

128
00:43:46.750 --> 00:44:00.700
الصواب ان مسح البيت لا يصح الاعتكاف فيه. لانه لا يأخذ احكام المسجد وان كان من حيث المعنى يسمى مسجد موضع سجود والمسجد موضع سجود لا انه مسجد يأخذ احكام المسجد. ولهذا لها يعني

129
00:44:00.850 --> 00:44:21.850
ان تجلس فيه ولو كانت حائضا يجلس فيه الجنوب ولو كان على غير وضوء ولا يجب صيانته عما المسجد من نجاسة ونحوها  قال رحمه الله ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى

130
00:44:22.100 --> 00:44:42.400
لم يلزمه فيه وان عين الافضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. نعم قال رحمه الله ومن نذره الاعتكاف او الصلاة الصلاة في مصر غير الثلاثة سواء كان هذا المسجد

131
00:44:42.650 --> 00:45:02.900
صلى في الجمعة مسجد جماعة يصلي فيه جماعة كثيرون او مسجد قديم  انه يصلي في اي مسجد نذر الصلاة في مسجد جمعة لو يصلي في مسجد جماعة اذا نذر ان يصلي في في مسجد بني

132
00:45:03.100 --> 00:45:21.350
منذ خمسين سنة لم يصلي في مسجد جديد فقالوا لا فرق بين المساجد وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى او المسجد الاقصى والمسجد هذا والمسجد الاقصى هذا في الصحيحين عن ابي هريرة

133
00:45:21.350 --> 00:45:41.000
وفي صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري ايضا وفي  صحيح مسلم انما يسافر الى ثلاثة مساجد الى ثلاثة مساجد على سبيل الحصر قالوا لو قيل بانه يلزم الصلاة في المسجد عينه لزم عليه انه يشد الرحل اليه

134
00:45:42.650 --> 00:46:02.450
والقول الثاني وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور ايمن اربعة القول الثاني وهو وجه عند الشأن اختاره الجويني ومال اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه يلزم المسجد الذي عينه اذا كان له ميزة

135
00:46:02.550 --> 00:46:28.650
بقدم او كثرة جمع او كون المسجد جامع صلى فيه الجمعة وهم يقولون لا يلزمه المسجد الذي يجمع فيه اذا كان لا يتخلل اعتكافه جمعة لكن لو نذر مثلا يوم الاثنين ان يعتكف في جامع خمسة ايام او ستة ايام او نذر ان يعتكف

136
00:46:28.650 --> 00:46:46.450
عشرة ايام حتما سوف تمر عليه الجمعة. فقالوا يجب عليه ان يعتكف في مسجد جامع. ولا يلزم المسجد الذي نذره ان من الواجب عليه هو الوصف الذي علق عليه نذره وهو انه يعتكف في جامع ولا ينزل المسجد الذي عينه

137
00:46:46.800 --> 00:47:07.950
والقول الثاني كما تقدم انه يتعين ما امتاز بصفة شرعية. وهذا هو الاظهر ان لم يكن هو الصواب. وذلك ان هذه الصفة مقصودة شرعا ومطلوبة والقاعدة الشرعية انه حينما يكون الانتقال الى صفة اعلى هذا اولى

138
00:47:08.400 --> 00:47:24.900
اذا كان انتقال الى وصف ادنى  ان هذا خلاف نذرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند احمد وابي داوود وهو حديث جيد ان هذا الرجل قال يا رسول الله يوم الفتح اني نذرت ان فتح الله عليك

139
00:47:24.900 --> 00:47:44.600
ان اصلي بيت المقدس. قال صلي ها هنا  قال لو صليت هنا  يعني اجزأك عن كل صلاة او كل ند نبات او نحو ذلك ثم قال شأنك اذا اي الزم شأنك

140
00:47:45.200 --> 00:48:13.950
فهذا كما ان فيه الاخذ بالفاضل حينما ينظر الصلاة في المفضول كذلك ايضا يعني اذا جاز او شرع وكان هو الاولى ان ليأخذ بالمكان الفاضل دون ما نذره دون ماذا؟ فكذلك ايضا حينما ينذر في المسجد الفاضل

141
00:48:14.150 --> 00:48:28.500
من باب اولى انه يتعين عليه. حيث انه ينتقل من الادنى الى الاعلى والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر يطيع الله فليطيعه. ونذر نذرا على صفة خاصة. وحينما ينظر مثلا

142
00:48:28.600 --> 00:48:49.050
ان يعتكف في هذا المسجد لانه اقدم او اكثر جمع مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. دل على ان المسجد القديم له فضله وله شأنه. او اكثر جمع لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل

143
00:48:49.050 --> 00:49:03.400
مع الرجل ازكى من صلاتي وحده. صلاته مع الاثنين ازكى من صلاته مع الوحي. وما كان اكثر فهو احب الى الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري كان ينتظرهم حجابا

144
00:49:03.500 --> 00:49:23.200
حتى اذا كثروا في رواية صحيح البخاري في رواية البخاري فاذا رأوهم فاذا رأهم كثروا واذا رآهم قل واخر فكثرة الاجتماع مقصود من الشارع لا في سنته القولية ولا في سنته الفعلية كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام

145
00:49:23.450 --> 00:49:41.200
والاكثر مقصود في مسائل اخرى في الصلاة على الجنازة. حينما يكثر يكون الاكثر انما يكون المصلون اكثر عددا الى غير ذلك فهو مطلوب. فهذه صفة مقصودة فمن اه رام ان يسقطها

146
00:49:41.200 --> 00:50:12.850
فقد اسقط شيئا مما علقه فلهذا كان اظهر والله اعلم كما اختار الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله انه يتعين نذره حينما يخص وصفا  شرعيا او مطلوب شرعا  ومن نذره او الصلاة غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى

147
00:50:13.450 --> 00:50:37.050
وهذا محل اتفاق من اهل العلم لم يلزمه فيه يعني غير الثلاثة لم يلزموا هذا جواب قوله ومن نذره لم يلزمه فيه. وهذا قول جماهير اهل العلم كما تقدم قال وان عين نعم نعم

148
00:50:37.450 --> 00:50:58.750
لم يلزموا فيه وان عين الافضل لم يجز فيما دونه كما لو نذر الصلاة المسجد الحرام يتعين ما يمكن ان يقوم مسجد اخر لانه افضل مساجد الدنيا وهكذا اذا عين مسجد

149
00:50:59.250 --> 00:51:22.500
النبي عليه السلام جهز المسجد الحرام دون غيره فاذا عينه وان عين الافظل لم يجز فيما دونه وهذا في المساجد الثلاثة هذا في المساجد  وعكسه بعكسه كما اه نعم ويعين الافضل وهذا

150
00:51:22.850 --> 00:51:32.850
عكسه بعكسه كما تقدم يعني لو نذر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء جائزا في المسجد الاقصى في مسجد في الحرم لو عينت صلاة المسجد في الاقصى جاز

151
00:51:32.850 --> 00:51:56.500
يصلي في مسجد النبي عليه السلام وفي المسجد الحرام. وكذلك مثله على القول الصحيح لو اه نذر الاعتكاف في مسجد جماعة فله ان يعتكف في مسجد صلى فيه الجمعة. لو نذر ان يعتكف في مسجد

152
00:51:56.650 --> 00:52:14.150
يصلي فيه مئة الافضل ان ينقله الى مسجد يصلي فيه عدد اكثر مئتان بشرط الا يكون فيه شد رحل اما اذا كان شد رحل فان هذا لا يجوز الا في المساجد الثلاثة. نعم

153
00:52:14.800 --> 00:52:38.600
قال رحمه الله ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره. نعم من نظر جمالا معينا كما لو نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فيقول المصنف رحمه الله دخل معتكفه قبل ليلته الاولى

154
00:52:39.000 --> 00:52:55.450
وهذا قول جماهير قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم انه يجب عليه يدخل قال لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان يجب عليه يدخل قبل او عند غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين

155
00:52:56.300 --> 00:53:15.600
الى غروب الشمس من ليلة العيد سواء كان عشرة ايام او تسعة ايام الا اذا نوى عشرة ايام من رمضان لك قال العشر الاخير العشر الاخير وهذا قول جماهير العلماء

156
00:53:15.700 --> 00:53:28.450
ذهب الليث والاوجاع من اهل العلم الى انه يجزئه ان يدخل قبل الفجر يدخل قبل الفجر فلو نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان قال يجوز ان يدخل قبل الفجر

157
00:53:29.250 --> 00:53:51.850
من ليلة الحادي والعشرين واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عن الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قالت في حديثها قالت فاذا صلى الفجر دخل معتكفه وهو القول الثالث ولعله ايضا قال به الليث وهذا قول ثالث مسألة انه يدخل بعد صلاة الفجر في ثلاثة اقوال قيل يدخل قبل غروب الشمس

158
00:53:52.150 --> 00:54:20.000
قول الجمهور وقيل قبل طلوع طلوع الفجر وقيل بعد الفجر ومن رمى الاخم على ما جاء في حديث عائشة فليقل ذلك لكن الصحيح ما قاله الجمهور لانه حينما ينظر هذا لو كان غير نذر الامر واسع. لو نوى ان يعتكف عشرة ايام العشر الاواخر. الامر واسع. لكن اذا نذر يعني الحالة لا بد ان

159
00:54:20.000 --> 00:54:44.800
يدخل عند غروب الشمس يكون عند غروب الشمس قد دخل في في المسجد فيه المسجد وذلك انهم لا يمكن ان يفي بنذره الا بذلك والليلة تابعة لليوم الذي بعدها. ما دام الاظن عشرة والا يلزم عليه ان يفوت عليه ليلة الحادي والعشرين

160
00:54:44.950 --> 00:54:58.650
اما حديث عائشة في الحق لا دلالة فيه لان الحديث في نفس الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اني رأيت ماء وطين فاخبر ان ليلة القدر تكون في الليل

161
00:54:59.050 --> 00:55:14.500
ورمضان يطلب ليله. ومن اخص الذي تطلب ليلة الحادي والعشرين. وعائشة رضي الله عنها ما قالت يدخل في اعتكافه. قالت يدخل معتكفه فرق بين الدخول والاعتكاف والدخول في المعتكف قالت دخل معتكفه

162
00:55:14.650 --> 00:55:40.150
يعني المكان الذي يعتكف فيه وهذا في الحقيقة قد يكون يعني فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام في الليل آآ كان اما يعني آآ ينشغل مثلا اما بالصلاة وقراءة القرآن وربما برز لاصحابه عليه الصلاة والسلام ولم يكن يدخل معتكفه بعد الفجر يعني في النار هذا الدخول

163
00:55:40.150 --> 00:55:57.150
المعتكف المكان الخاص اما ام في الاعتكاف فهو في المسجد قد دخل معتكفا يعني اعتكافه قبل ذلك ولهذا النبي عليه بنيت له قبة وفي صحيح مسلم عن سعيد الخدري قبة تركية على سدتها باب

164
00:55:57.450 --> 00:56:15.100
المراد دخل معتكفا للمكان الذي يعتكف فيه. المكان الذي خصصه الاعتكاف عليه الصلاة والسلام وهذا هو الظاهر ولا دلالة في حديث عائشة وكذلك ايضا على الصحيح لو اراد يعتكف تطوعا على هذا

165
00:56:15.300 --> 00:56:33.150
تطوعا فان السنة ان يدخل عند قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس وان كان ليس بواجب لكن من اراد ان يدرك هذه الليلة فيدخل قبل غروب الشمس وخرج بعد اخره

166
00:56:33.350 --> 00:56:48.800
بعد اخر بعد اخر الزمان هذا. فلو نذر ان يعتكف مثلا ليلة ليلة الحادي والعشرين لابد ان يدخل قبل غروب ويخرج بعد طلوع الفجر. نذر ان يعتكف مثلا يوم يوم من رمضان

167
00:56:48.850 --> 00:57:09.150
هذا اليوم معين يدخل قبل الفجر ويخرج بعد غروب الشمس وهكذا. نعم قال رحمه الله ولا يخرج المعتكف الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه. نعم. قال ولا يخرج

168
00:57:09.150 --> 00:57:31.600
معتكف الا لما لابد منه يعني هذا حق في الاعتكاف والا لم يكن معتكفا ولم يكن فرق بينه وبين غير معتكف اذا كان يجوز له الخروج ولهذا لا يخرج الا لما لابد ولو خرج لما له منه بد عالما بطل اعتكافه

169
00:57:31.750 --> 00:57:52.100
لكن هل يبطل اعتكافه فيما مضى او فيما يستقبل في خلاف ظهرت كلام بعض اهل العلم انهم يبطل اعتكافه بما مضى والاظهر والله اعلم وقول الشافعية انه يبطل اعتكافه فيما وعلى هذا اذا اراد ان يعتكف اذا اراد

170
00:57:52.600 --> 00:58:08.300
ان يعتكف لا بد من نية اخرى لا تجزئه النية الاولى لانه بطلت نيته اعتكافه. اما مضى فالاظهر والله اعلم ان اعتكاف الصحيح لانها عبادة اداها انما ينبغي ان ينظر اذا كان الذي اعتكفه

171
00:58:08.350 --> 00:58:26.700
يوم كامل يعني هو نذر ان يعتكف مثلا هو ليس نذر لكن لو انه نوى اعتكاف عشرة ايام فاعتكف خمسة ايام ثم خرج في اليوم السادس الايام الخمسة الاولى اعتكافه صحيح فيما يظهر

172
00:58:26.950 --> 00:58:42.450
لكن اذا خرج في اليوم السادس اليوم السادس فاذا قيل ان الاعتكاف لا بد ان يكون يوما في هذه الحالة اعتكاف هذا اليوم بطل. لكن ما مضى فاعتكاف فيه صحيح

173
00:58:42.800 --> 00:59:06.300
الاعتكاف فيه صحيح وذلك انه كل يوم عبادة مستقلة على هذا القول الا اذا قيل كما قال بعض ان الاعتكاف لا يكون الا عشرة ايام عنه عليه الصلاة والسلام وهذا قول ضعيف لانه عليه اذن لعمر ان يعتكف يوما او ان يعتكف ليلة فعلى هذا يبطل اعتكافه فيما يستقبل لا فيما مضى

174
00:59:06.300 --> 00:59:29.300
فاذا اراد ان يعتكف  لابد لا يكفيه البناء على مضى لا بد ان ينوي ان يعتكف مرة اخرى جدد النية يجدد النية الا لما لابد منه. لما ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج الا لحاجة

175
00:59:29.500 --> 00:59:50.350
صحيح مسلم بحاجة الانسان يعني من حاجته للخلا وذلك على الصحيح حاجة للطعام والشراب يجوز الخروج لها وان كان يمكن ان يؤتى به يؤتى بالطعام الى بيته ممكن ان يطلب الطعام انه لا بأس لانه قد

176
00:59:50.550 --> 01:00:08.850
يحتشم من ذلك ربما آآ نفسه لا تبلغ حاجتها من الطعام والشراب حينما يكون مثلا في المسجد بين الناس فلهذا ينظر ما هو الاصلح له وما هو المعين على الاعتكاف فلا بأس ان يخرج

177
01:00:08.950 --> 01:00:33.200
يتناول طعامه من الفطور ونحو ذلك مما يحتاجه. ولا يلزمه الاسراع بل يمشي على هيئته فلا يخرج عن عادته في المشي قال ولا يخرج الا لما لا بد منه كذلك ايضا مما لا بد له منه يعني الشيء الذي لازم

178
01:00:33.350 --> 01:00:46.150
لابد لا فراق. معنى لا بد لا فراق. يعني لا فراق له منه. الشيء اللازم. الشيء اللازم له من ذلك لو عرض له امر مثلا للقيام على مريض او نحو ذلك

179
01:00:46.300 --> 01:01:02.400
او عرض حاجة لاهله لا يمكن الا ان يخرج اليه. في هذه الحال له ان يخرج. ثم هناك احكام تتعلق بمسألة الخروج ونحو ذلك  قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة

180
01:01:03.200 --> 01:01:26.050
ولا يشهد جنازة الا نعم  اي نعم الا ان يشترطه الا ان يشترطه. الا ان يشترطه هذا هو قول الجمهور ايضا وانه لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة الا ان يشترطه

181
01:01:26.100 --> 01:01:45.200
واذا قال باعتكافه ولي ان اشهد الجنازة وكذلك ايضا اعود المريض فله ذلك ان لك على ربك واستدلوا بحديث ابن الزبير حجي واشترطي. قالوا اذا كان هذا في الحج وهو اقوى في باب اللزوم

182
01:01:45.350 --> 01:02:11.000
الصوم كذلك لكن وفي رواية النسائي فان لك على ربك ما استثنيت. لكن هذا فيه نظر وفرق بين الحج والصوم. الحج عبادة وفيها كلفة ليست في الصوم والقاعدة الشرعية انما في كلفة يكون فيه التيسير ولهذا جاء فيه التيسير في الحج في امور كثيرة يعني في باب النية في امور لا يمكن ان تفعل في الصوم

183
01:02:11.300 --> 01:02:28.950
ولا تصح في الصوم ولهذا جاء فيه السعة فلا فالقياس هنا موضع نظر اذ من شرط القياس ان يستوي ان يكون الفرع موافقا للاصل او في معناه وهذا ليس في معناه بل هو دونه

184
01:02:29.100 --> 01:02:47.350
في هذا الباب فلا يلحق به قال ثم هي قالت شاكية يحتمل ان يقال اذا كان مثلا انسان اراد ان يعتكف وهو يشتكي شيئا او يحس بتعب يخشى انه يحتاج الى الخروج ان يشترط

185
01:02:47.350 --> 01:03:02.250
والصواب ان يقال كل هذا لا حاجة له. اذا الاعتكاف عبادة مستقلة  لم يأتي فيها مثل هذه الشروط ولهذا ذهب عطاء وجماعة الى انه لا شرط في الاعتكاف. لا شرط في الاعتكاف

186
01:03:02.450 --> 01:03:22.500
وهذا هو ايضا الثابت عن الامام احمد رحمه الله انا رأيته في مسائل عبد الله بن احمد رحمه الله في موضعين. وانه مرة سئل عنه  خروجه مع الجنازة قال لا بأس مرة قال رحمه الله ان المعتكف له ان يفعل ذلك يعني

187
01:03:22.700 --> 01:03:37.950
الجنازة او عيادة التلميذ المقصود اجاز له ذلك رحمه الله ولم يذكر شرطا وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان المعتكف له خاصة اذا كان من عادته اذا كان من عادته مثلا يشهد الجنازة

188
01:03:38.050 --> 01:04:01.100
ومن عادته مثلا انه اذا مرض مثلا اناس معينون نحو ذلك او يقصد الى المرضى ونحو ذلك ممن اه يعني يشق عليه عدم زيارته ونحو ذلك فالصحيح ان الاعتكاف عبادة وعيادة المريض عبادة وشهود الجنازة عبادة ولا تعارض عبادة عبادة

189
01:04:01.400 --> 01:04:20.600
وهو في حال خروجه في اعتكاف وله ان يخرج الى المريض يعوده ثم يبادر في اقرب وقت الى معتكفة. الى معتكفة وذلك له ان يشهد الجنازة وشهود الجنازة احيانا جاء فيه من الفضل

190
01:04:21.150 --> 01:04:43.750
كما في الصحيح وغيره ما لم يأتي في الاعتكاف الاعتكاف جاء الفضل في السنة عنه عليه السلام من فعله ولا شك ان المعتكف  سوف يعود الى معتكفه. فيحصل له هذا وهذا. وهذولي صح عن علي رضي الله عنه. عند عبد الرزاق انه قال المعتكف يشهد

191
01:04:43.750 --> 01:05:08.550
جنازة ويعود المريض المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض وكما تقدم وهو قول احمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله قال ولا يعود مريضا ولا جنازة الا ان يشترطه الاشتراط هذا قيد ويحتاج الى دليل. والنبي عليه قال من شاء ان يعتكف فليعتكف

192
01:05:08.950 --> 01:05:27.200
ولم يقل فمن احب ان يشترط فليشترط لان الاعتكاف اعتكافهم معه ايضا ثم ايضا هو قال عليه الصلاة والسلام فمن كان معتكفا معي فليعتكف يعني اصحاب بعض اصحابه كانوا معه. مسلم انه اعتكف شهرا كاملا

193
01:05:27.600 --> 01:05:42.700
لا شك ان مدة الشهر يحتاج فيها الى امور اخرى غير مسألة الحاجات الخاصة ما يتعلق مثلا بالطعام والشراب والخلا. هناك امور تعرظ ودل على انه حينما يحتاج الى مثل هذا الشيء

194
01:05:42.750 --> 01:05:59.600
فله ذلك في باب القراب لكن لا يكون خروجه في امور مباحات هذا غير مشروع. هذا غير مشروع لانه المقبل لان الاعتكاف قولوا طاعة الله عز وجل اما خروج المباحة فانه مناف لذلك

195
01:06:00.650 --> 01:06:26.200
واذا خرج قاصدا عامدا ذاكرا الاعتكاف بطل على الصحيح فيما يستقبل من اعتكافه. نعم نعم اذا اذا نذر الاعتكاف لا يجتهد ولا يخرج للجنازة الا اذا اضطر الى مثل هذا الجنازة لا يمكن ان يقوم عليها الا هو. فيخرج

196
01:06:27.250 --> 01:06:41.850
ولو كان هذا وكذلك لو كان مريض لا يقوم عليه الا هو فيخرج لكن هل يلزم الكفارة او نحو ذلك هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انه لا يلزمها  انه ليس مفرطا

197
01:06:42.400 --> 01:06:56.250
والله عز وجل والنبي فاتقوا الله ما استطيعوا واتقوا الله ما استطعتم. والنعل عليه وعليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ولم يفرط في باب النذر اذا كان لازما

198
01:06:56.450 --> 01:07:05.100
يعني لا يمكن يقوم على الجنازة الا هو لا يمكن ان يقوم على مريض الا هو فيها نذر معصية في هذه الحالة لو اراد ان يقف على المعصية نقول كذا معصية

199
01:07:05.350 --> 01:07:19.800
اقل الاحوال المكروه وما دام مكروه بقاءك فيه غير مشروع بقاؤك يعني يشرع لك تركه. يعني في هذه الحال في حال بقائه مع ان الخروج متعين عليه لا يكون نذرا مشروعا

200
01:07:19.800 --> 01:07:44.450
يكون خروجه هو الاولى وهذا يقوي القول بانه لا شيء عليه. ولا كفارة ولا شيء ولا دليل على الكفارة في مسألة الاعتكاف لا كفارة للاعتكاف على الصحيح جميع صوره وانه اذا تعين عليه في هذه الحالة لا يكون نذرا مشروعا. ولا يكون نذرا مأمورا مأمورا بالوفاء به

201
01:07:44.600 --> 01:08:11.250
اما اذا كان النذر اذا كان خروجه آآ من اعتكاف مستحب. في هذا تقابلا مستحبان الاعتكاف مستحب وشهود الجنازة مستحب مستحب اعتاد شهود الجنازة واعتاد ايضا  او احب ذلك يعني من جهة انه في زمن فاضل ونحو ذلك واراد شهودها لا بأس. لكن يظهر والله انه لا يكون على وجه

202
01:08:11.550 --> 01:08:26.650
يخرج عن صورة الاعتكاف يعود كل مريض في يومه فيخرج في هذه الحالة يخرج عن صورة الذكاء فلا ينشر الاعتكاف في هذه الحالة تجمع بين الاعتكاف لكن ما دام شيئا عارظا

203
01:08:27.250 --> 01:08:48.700
مثل زيارة قريب ونحو ذلك والخروج في جنازة قريب فهذا كما تقدم لا يؤثر في اعتكافي ولا يلزمه ان يشترطه نعم قال رحمه الله وان وطأ في فرج فسد اعتكافه. نعم

204
01:08:48.800 --> 01:09:02.750
وان وطئ في فرج فسد اعتكاف وهذا محل اجماع من اهل العلم قوله سبحانه ولا تباشروهن وتعاك يونس وهذا نهي مباشرة في الاعتكاف. يعود لذات الشيء اذا جامع فشل اعتكافه

205
01:09:03.450 --> 01:09:23.950
اذا جامع فسد اعتكافه سواء انزل المنزل ولا كفارة فيه ما دام  وكذلك لا قضاء فيه الا على سبيل اذا كان اعتكافا متطوع به اذا كان اعتكافا متطوع به. اما اذا باشر

206
01:09:24.300 --> 01:09:45.650
بلا جماع وان كان عن انزال فالمذهب يفسد ايضا يفشل اعتكافه  اذا باشر بغير جماع ولا انزال الشهوة فالمذهب ان اعتكافه لا يفسد وهو قول اكثر اهل العلم. وذهب مالك رحمه الله الى انه يفسد اعتكافه

207
01:09:45.750 --> 01:10:04.800
ما دام باشر لشهوة. ومن نظر الى اطلاق الاية فانه يساعد هذا القول. لان الله عز وجل قال ولا تباشروهن درجات ادناها المباشرة وضع البشرة على البشرة. فان كان على سبيل الشهوة فالاظهر والله اعلم داخل في عموم الاية

208
01:10:04.800 --> 01:10:24.800
انه منهي عنه ولهذا هم يقولون يحرم عليه ذلك يحرم عليه ذلك والذين قالوا لا يفسد قالوا كما في الحج لو باشر في الحج بلا جماع فانه لا يفسد. فانه لا يفسد

209
01:10:24.900 --> 01:10:40.800
والذين قال يرشد قالوا لظاهر الاية لا تباشروا والمباشرة قد تكون بجماع وقد تكون ان كانت بشهوة. اما اذا كانت مباشرة بغير شهوة هذا بلا خلاف هذا بلا خلاف يعني

210
01:10:42.100 --> 01:10:59.200
مباشرة اليد باليد او البدن البدن بلا شهر هذا لا بأس به بلا خلاف. نعم قال رحمه الله ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم رحمه الله ويستحب اشتغاله بالقرى

211
01:10:59.800 --> 01:11:14.150
يعني ظاهر كان المصنف رحمه الله انه لا يشتغل بما سوى ذلك. من قراءة القرآن والصلاة. والذكر ونحو ذلك ولا يشتغل بما سوى ذلك الا بما اشترطه في حال اعتكافه كما تقدم

212
01:11:14.300 --> 01:11:33.050
بشهود الجنازة وعيادة المريض فهذا من حسن سن المرء ترك ما لا يعني في غير الاعتكاف فكيف اذا في غير اعتكاف اذا كان معتكفا هو اكل فاذا كان مع الصوم

213
01:11:33.200 --> 01:11:52.700
اشتد ويقوى تأكده اعتكافه والظاهر كان المصنف رحمه الله ايضا انه لا يشتغل بما سوى ذلك مثل طلب العلم. وهذا قول الجمهور الشافعي رحمه الله اختيار عبد الخطاب رحمه الله يستحب

214
01:11:52.750 --> 01:12:15.850
له طلب العلم ما دام قصد به الطاعة وهذا القول اظهر لا دليل على منع طلب العلم انه قربة وطلب العلم مشروع النبي عليه في الكتاب والسنة ومحل ولم يجد تقييد لهذا الاطلاق لهذه الاطلاقات ولم يأتي تخصيص

215
01:12:15.850 --> 01:12:32.350
هذه العمومات فكما انه يدخل في الاوقات جميع الاوقات في غير اعتكاف فكذلك الاعتكاف لا دليل على ذلك. ولم يأتي بسنته عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك والنبي اعتكف عليه الصلاة والسلام

216
01:12:32.400 --> 01:12:47.650
اما قوله انه لم ينقل عنه عليه السلام كذلك لم ينقل انه ايضا انه لم يكنوا يعلم اصحابه. هذا شهادة على النفي ومن قال انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني يعلم اصحابه

217
01:12:48.050 --> 01:13:05.350
انه كان يعني ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان اذا صلى الفجر دخل معتكفا. ظهر ذلك انه قبل ذلك يكون خارج المعتكف وهذا يكون في المسجد وفي هذه الحال يكون قليل من اصحابه

218
01:13:05.700 --> 01:13:27.300
قريبا من اصحابه واذا كان المعتكف له ان يتحدث الحديث المباح مع اهله فالحديث مستحب ابو الحسن من باب اولى مع اصحابه كما في حديث صفير الصحيحين انها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن انس فتحدثت عنده ساعة الحديث ثم خرج معها عليه الصلاة والسلام ليقلبها الى دارها

219
01:13:28.250 --> 01:14:04.350
الحديث الاظهر والله اعلم انه لا بأس من طلب العلم للمعتكف وهو قربة ولا دليل على عدم استحباب  يبين من سنته عليه الصلاة والسلام والله اعلم     نعم نقلوا عن هذا وهذا. نقل عنه انه يشترط ونقل عنها ايضا قول ثاني انه لا يشترط

220
01:14:04.550 --> 01:14:27.550
يوظع عاد في اخر قولين ابن القيم امتن رحمه الله. هم نقلوا القول الثاني انه لا يشترط الظاهر كل الكلام اللي  كأني قد قرأت لك كلام قديم  قديما كلام له يعني ما يوحي تأكيده لامر الصوم والاعتكاف

221
01:14:27.750 --> 01:15:10.850
لكن ينظر ما ادري ينظر في اخر قوله رحمه الله وش قال عندك؟  ينظر وهذا القول المنقول مدرج من قول عائشة مدرج من قول الزهري ايضا الله عنه مدرج من قول الزهري رحمه الله لكن جاء عن عائشة ايضا كما تقدم عن عبد الرزاق

222
01:15:10.850 --> 01:15:26.250
انها قالت مثل ما تقدم ان اعتكاف الا بصوم هذا صح عنه صحيح صح عنها اما الاثر بكامله كاملا هذا جاء عن الزهري صح عن الزهري صح عن عروة بن الزبير كما تقدم

223
01:15:29.600 --> 01:16:01.750
يزاد المعاد رحمه الله. نعم  له المسجد المسجد الذي يجعل للمسلمين يصلون فيه ويكون وقفا على المسجد يعني مثل يعني مساجد موقوفة لكن اذا كان مكان يعني وضع مؤقت مثل بعض المباني الجاهزة مثلا

224
01:16:02.300 --> 01:16:17.200
يبنى في ارض قد تكون مملوكة للغير ويستأذن فيها ان يصلى فيها فترة او مثلا بيوت شعر او خيمة او نحو ذلك ما اشبه ذلك او يحوط بشيء كل هذا

225
01:16:17.300 --> 01:16:38.600
لا يأخذ حكم المسجد الا على بعض الصور المتقدمة. نعم ما في مانع هم يقولون لو ان انسان نذر ان يعني ليس المعنى انه انه ينام في في وقت اعتكافه لا

226
01:16:39.150 --> 01:16:59.100
النذر ان يعتكف مثلا العشر الاخير من رمضان وكان يكون في الليل في المسجد. وفي النهار في بيته لا بأس او بالعكس بالعكس يعتكف مثلا طلوع الفجر الى غروب الشمس

227
01:16:59.750 --> 01:17:13.300
في المسجد وفي الليل يذهب الى بيته جميع الايام او بالعكس يعتكف مثلا من غروب الشمس الى طلوع الفجر. واذا اصبحت اهل بيته ثم الليل كذا لا بأس. لان اعتكف ليلة كاملة ويوم كامل

228
01:17:15.400 --> 01:17:33.850
ما يكون اعتكف العشر الاخير ما يكون اعتكف العشر الاخير انما اعتكف ليالي العشر الاخير او ايام العشر الاخير يعني النهار او الليل هذا لا بأس به لا لا لا لا

229
01:17:34.450 --> 01:17:52.650
يشترط انه يبيع ويشتري ويشترط انه يعني لان هذي مرباحة ابو حمادي عندما يشترط الشيء اللي يكون موضع حاجة. موضع حاجة. اما لو قال مثلا يعني يخرج يتنزه ويخرج من البر مثلا ونحو ذلك ما ما يكون معتكفا

230
01:17:53.150 --> 01:18:24.300
انما الامور التي يحتاج اليها هذي اللي نستثنيها  هذا لا بأس به بعشاء   يأتي على الوجه المتقدم الوجه المتقدم اما يعني  يعني يبيت في بيته وهو معتكف هذا هم قالوا

231
01:18:24.550 --> 01:18:47.600
اذا فرغ منها يرجع يعود مباشرة كيف يعتكف؟ كيف يكون معتكف يعني في هذه الحالة الاشتراط لمسائل القرى يتعلق مثلا زيارة عيادة المريض  واتباع الجنازة اما اشتراط المباحة هذا موضع نظر

232
01:18:48.000 --> 01:19:02.722
العبارة هذي من كلام من العشا العشا ممكن يتعشى في المسجد ممكن يتعشى في المسجد لكنه قد يحتشم يتعشى في المسجد