﻿1
00:00:13.450 --> 00:00:39.400
الحمد لله رب   اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والمسلمين اجمعين. امين اللهم هذا هو المجلس الخامس والثمانون لشرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله

2
00:00:39.400 --> 00:01:00.450
وهزامي حفظه الله ورعاه ينعقد هذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياظ ليلة الاثنين الموافق للعشرين من رجب عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك

3
00:01:00.700 --> 00:01:17.650
باب الاحرام نية النسك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجابي رحمه الله في باب الاحرام

4
00:01:18.850 --> 00:01:50.000
من الحج الاحرام نية النسك مادة الاحرام ترجع الى المنع فمن دخل في الاحرام امتنع عليه امور كانت مباحة له قبل ذلك مثل الصلاة تحريمها التكبير والمعنى انه اذا دخل في الصلاة حرم عليه ما كان

5
00:01:50.150 --> 00:02:21.750
مباحا قبل الصلاة وجب عليه امور الصلاة كذلك ايضا الحج له اركان وواجبات مستحبات ومحظورات وكذلك الصلاة وكذلك الصوم مادة الاحرام تدور على هذا المعنى وهذا مغيا بزمن الاحرام فاذا

6
00:02:21.900 --> 00:02:51.250
فرغ من احرامه حل له ما كان حراما عليه قبل ذلك النسك والمعنى الدخول فيه لا نية الحج والعمرة مثل الصلاة من ذهب الى المسجد يريد الصلاة فهو في هذه الحال لا يعتبر داخلا فيها ولا محرما بالصلاة

7
00:02:51.400 --> 00:03:16.600
لانه ينوي الصلاة كذلك ايضا ينوي الحج والعمرة فلا يكون محرما للحج ولا يكون ايضا محرما بالصلاة الا اذا دخل بالنية وكذلك الاحرام. الاحرام نية النسك عونية الدخول في النسك

8
00:03:17.350 --> 00:03:39.900
الدخول في النسك وهذا هو قول الجمهور انه تكفي النية يكفي النية وهو مذهب احمد رحمه الله ومالك والشافعي وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب مع النية عمل اما عمل قولي او فعل

9
00:03:40.250 --> 00:04:04.050
وهذا قول الاحناف واختاره شيخ الاسلام رحمه الله قال لابد ان يكون مع النية شيء اما ان يسوق الهدي وكذلك تقليده اه او ان يتلفظ بالتلبية يقول يلبي لبيك اللهم لبيك او يلبي بالحج والعمرة

10
00:04:05.350 --> 00:04:25.100
وسيأتي الاشارة الى شيء من هذا في اخر البحث الامر بالتلبية وهذا يبنى على هذه المسألة. هل التلبية واجبة وهو قول او شرط بعض اهل العلم قال انها شرط انها شرط لكن الصواب فليست بشرط

11
00:04:26.000 --> 00:04:52.950
القول بوجوب قوي والجمهور على انها كسائر العبادات الاخرى. كسائر العبادات الاخرى قد يتقوى قول من اوجب ان الحج كما نبه عليه بعض اهل العلم آآ انه بمثابة النذر هذي اشار اليه بعض اهل العلم متقدمي رحمة الله عليهم

12
00:04:53.150 --> 00:05:11.100
قالوا ان لقوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فمن فرض ومعلوم ان النذر لا تكفي فيه النية فلو نوى النذر نوى ان يتصدق بمال نوى ان يصوم

13
00:05:12.000 --> 00:05:31.750
على سبيل النذر بقلبه نوى العمرة قلبه على سبيل الندم لكن لا يكون نذرا بمجرد النية حتى يقرنه بالتلفظ يقول لله علي ان اصوم هذا الشهر لله علي انا احج لله علي ان اعتمر

14
00:05:32.100 --> 00:05:53.950
تلفظ بهذا الشيء في هذه الحالة وجب عليه ذلك  الحج قالوا كذلك الحج كذلك فانه يلزمه الدخول فيه ولهذا لا يخرج منه حتى يؤدي هذا العمل خلاف غير غيره من العبادات قد يخرج منها

15
00:05:54.050 --> 00:06:17.150
والحج حتى ولو فسد فانه يمضي في فاسدة لا شك ان قوته في النهاية يدل على قوته ابتداء ولذا قال بعض اهل العلم لابد من شيء يدل على هذا والجمهور يقولون ان القاعدة في هذا قوله عليه الصلاة والسلام انما بالنيات

16
00:06:17.450 --> 00:06:38.750
وما جاء من ادلة في هذا ان العبادات الاصل فيها النية  لا يسبقها قول الا ما دل عليه الدليل الصلاة تحريمها التكبير. تحريمها التكبير. والتكبير ركن او شرط فيها للدخول فيها. للدخول

17
00:06:38.850 --> 00:06:57.300
فيها هناك قول ضعيف لبعض اهل العلم انه يدخل في الصلاة بالنية اظنه يروى عن الزهري فيما اذكر انه يقول انه يدخل في الصلاة لكن قول ضعيف او باطل ان صح عنه

18
00:06:57.350 --> 00:07:23.200
رحمه الله الحج والعمرة نية النسك كافية على قول الجمهور والنبي عليه الصلاة والسلام خير اصحابه بين الانساك ثم هو امر بالتلبية. امر بالتلبية  التلبية شعار الحج. التلبية شعار الحج

19
00:07:24.800 --> 00:07:49.400
قال رحمه الله الاحرام نية النسك والنسك هذا يشمل الحج والعمرة. فمن دخل فيه وجب عليه ان يمضي فيه ولا يخرج منه الا لمن اشترط او او حصر على خلاف هذه المسائل ويأتي انتشارها اليها

20
00:07:49.800 --> 00:08:16.600
تأتي ان شاء الله. نعم قال رحمه الله  سنة لمريده غسل او تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في ورداء ابيضين واحرام عقب ركعتين. نعم. قال رحمه الله سنة لمريده يعني لكل من يريده

21
00:08:16.900 --> 00:08:44.100
او الذي يريده كل من اراد النسك يسن له امور  قوله يسن يعني يستحب له  هذه المادة عن هذا المعنى والسنة كلمة عامة يدخل فيها كل ما شرعه النبي عليه السلام وسنته عليه الصلاة والسلام

22
00:08:44.750 --> 00:09:04.400
لكن دون ما ذكره امور مشروع السنة وفيه امور واجبة قد يكون استعمل العبارة من جهة كان مسنونا فهو سنة على سبيل الاصطلاح وما كان واجب هو واجب بسنته عليه الصلاة والسلام

23
00:09:06.600 --> 00:09:28.050
سنة لمولده غسل يرحمك الله الغسل سنة عند جماهير العلماء سنة مستقلة وتدلوا باحاديث منها قوله منها حديث زيد ابن ثابت عند الترمذي من ولاية عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن ابن ابي الزناد

24
00:09:28.450 --> 00:09:46.300
عن ابيه عن خالد بن زيد بن ثابت عن ابيه زيد بن ثابت جزاك الله خير ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل  يعقوب المدني وهو ضعيف استدلوا ايضا بما رواه

25
00:09:47.250 --> 00:10:06.450
الحاكم الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من السنة الغسل للاحرام والغسل عند دخول مكة وهذا الخبر هو اجود ما في الباب. قول ابن عمر اجود ما في الباب

26
00:10:06.550 --> 00:10:25.550
الظاهر اسناد الصحة رحمه الله والجاري على اصطلاح اهل العلم ان الصحابي اذا حكى السنة ولا يريدون الا سنته قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باشهر على الصحيح هو قول الاكثرية

27
00:10:26.100 --> 00:10:41.350
ولو ولو باعصر قال من السنة ان يبعد ان يقول من السنة يعني سنة ابي بكر او سنة عمر ولهذا قال بعض السلف هل يريدون الا سنته؟ يعني سنة النبي عليه الصلاة

28
00:10:41.400 --> 00:10:57.500
والسلام. وهذا قد يقطع به في بعض الصحابة قول ابي بكر رضي الله عنه اذا قاله اوجعني بكر نحو هذا فلا يكون الا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتوهم فيه ما يتوهم في غيره

29
00:10:57.550 --> 00:11:14.650
قول عامة اهل العلم ان قوله من السنة كما تقدم حكمه حكم المرفوع. الصحابي لا يطلق القول الموهم في مثل هذا ولهذا صح عن ابن عمر كما في البخاري انه قال اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم

30
00:11:15.750 --> 00:11:33.350
اليس حسبكم سنة نبيكم؟ صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن الاشتراط وكان ينكر اشتراط ينكر الاشتراك فسيأتي ان قول الجمهور على انه لا بأس به وكذلك ايضا ورد حديث اخر روى الدارقطني

31
00:11:33.550 --> 00:11:49.000
رواية يعقوب بن عطاء بن ابي رباح عن ابيه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لاحرامه وصلى ركعتين واحرم. وهذا حديث ضعيف عبد الله بن يعقوب المدني

32
00:11:50.000 --> 00:12:06.400
هناك حديث اخر روى احمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن عائشة وهم رواية عائشة رضي الله عنها وعبدالله بن عقيل مقارب الحديث. مقارب الحديث فهو

33
00:12:06.550 --> 00:12:23.000
لا بأس به في هذا وفيه انها قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما غسل رأسه بخطب  لكن ذكرت او قصرت على قصف الرأس بالخطب وهو نوع من النبت يصلب الشعر ويقويه

34
00:12:23.450 --> 00:12:50.800
فاذا كان هذا مشروع دل على انه مقصود عند الاحرام هذه اخبار بعضها  وبعضها جيد وبعضها متوسط وتتقوى ببعضها  لكن هل هو سنة مستقلة معنى انه يشرع غسل الاحرام مطلق كما يشرع

35
00:12:51.000 --> 00:13:13.250
الغسل يوم الجمعة ولو كان البدن نظيف او انه سنة عارضة عند الحاجة هذا موضع نظر موضع نظر هذه الاخبار قد يستدل  على انه يشرب مطلقا وقد يقال انه عليه الصلاة والسلام لم يأمر احدا بذلك

36
00:13:13.750 --> 00:13:32.350
لم يأمر احدا بذلك. وغالبا نقول انه فعله ولم يأمر احدا بذلك خاصة لما  الحليفة عليه الصلاة والسلام ومعلوم انه معه جمع كثير وعظيم من الناس ولو كان هذا واقعا

37
00:13:32.750 --> 00:13:52.800
الصحابة الذين معه لكان مثله ينقل نقلا كثيرا امور ايسر من هذا وقد تخفى اما حال الرجال والاغتسال انه امر ظاهر قد يقوي انه اذا كان قد تهيأ فلا بأس

38
00:13:53.150 --> 00:14:17.000
لا بأس بذلك ولا ثبت في صحيح البخاري ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام انه ادهن ولبس ازاره ورداءه ونهى عن الثياب التي تردع نهى عن الثياب المعصفرة التي تردع عن الجلد

39
00:14:17.200 --> 00:14:41.800
ثم سار الى ذي الحليفة وذكر الحديث يعني انه عليه الصلاة والسلام تعدى في في المدينة يظهر الله اعلم ان  مسألة التهيؤ للاحرام يختلف ولهذا ما يتعلق مثلا بالتنظف ونحو ذلك

40
00:14:42.500 --> 00:15:05.000
هذا لا بأس من تقدمه لانه حينما يقلم اظفاره مثلا ويحلق شعره وان كان الميقات قريبا مثل مكة مثل ميقات الحليفة الغالب انه لا ينبت الشعر ولا يطول الظهر لقربه

41
00:15:05.300 --> 00:15:20.250
اما اذا كان الميقات بعيدا خاصة في ذلك الزمان معلوم ان المسافة طويلة مسافة طويلة ولهذا قد يتهيأ مثلا في بلده ويمضي مدة طويلة قد تأخذ مدة اشهر في وصوله للميقات

42
00:15:20.900 --> 00:15:34.600
بل قد تأخذ ربما قرب السنة او اكثر بل قد تأتي سنة يعني يسيري مكة ويحج الناس فلا يدرك الا في العام الثاني مثل من كانوا يأتون من اقصى الغرب

43
00:15:36.050 --> 00:15:50.450
موقع لابن رشيد رحمه الله في رحلته لم يصل مكة الا بعد سنتين الاندلس لكن كان ينزل في بعض البلاد ويلتقي ببعض الشيوخ رحمه الله مكة الا بعد سنتين من رحلة رحمه الله

44
00:15:50.900 --> 00:16:10.400
اما في هذه الاوقات مع قصر المسافة ويصل الى الميقات في ظرف مدة يسيرة مخير وان كان يصل الى الميقات وينزل فيه فلا بأس. وان تهيأ بعض الشيء مثل ما وقع له عليه الصلاة والسلام

45
00:16:10.550 --> 00:16:33.550
حيث ادهن لبس ازاره ورده عليه الصلاة والسلام ثم بات بذي الحليفة. فاتى بذي الحليفة ولما كان من الغد احرم عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم احرم لكن غالبا الحديث لم يأتي فيها ذكر الاحرام انه بعد صلاة الظهر

46
00:16:34.100 --> 00:16:51.750
الا حديث واحد انه عن انس رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم ركب راحلته فاحرم المطلقة اما حديث ابن عباس انه احرم من دبر صلاة. هذا حديث معلول حديث معلول

47
00:16:52.400 --> 00:17:15.800
والصواب ما دل عليه حديث انس حديث علاش انه لما صلى وركب راحلته صحيحة حديث ابن عمر وانس وجابر ابن عباس كلها الصحيحين انه احرم عليه الصلاة والسلام بعدما على راحلات استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام

48
00:17:16.200 --> 00:17:41.750
الشأن كما تقدم ان الاغتسال محتمل. الاغتسال محتمل والذي يظهر الله اعلم ان الغسل للاحرام غسل نظافة غسلوا نظافة. ليس غسل تعبد مقصود لذاته مثل غسل يوم الجمعة هذا الاقرب والله اعلم. ويدل له ويدل انه غصن نظافة انه يشرع للحائض

49
00:17:41.800 --> 00:17:56.900
والنفساء فلو كان غسل تعبد لم يشرع للحائض والنفساء ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام اسماء بنت عميس كما في حديث عائشة صحيح مسلم وكذلك حديث جابر كما في صحيح مسلم امرها ان تغتسل

50
00:17:57.550 --> 00:18:18.100
امرها اللي يسمع ابي بكر يعني نعم بنت اه بنت عميس اسمها بنت عميس نعم حديث عائشة تغتسل امرها ان تغتسل كذلك بحديث جابر. في حديث ابن عباس عند الترمذي

51
00:18:18.750 --> 00:18:45.600
قال الحائض والنفساء  وتحرمان الحديث وهذا حديث عبد الرحمن الجزري لكن دل عليه ما تقدم الاخبار وهذا قد يبين ان غسل الاحرام المقصود به النظافة  التعبد المحض الذي يؤمر به المكلف

52
00:18:46.200 --> 00:19:04.000
حتى ولو كان نظيفا نظيفا مثل غسل الجمعة او الغسل الواجب غسل واجب هناك فرق بين الغسل مستحب والغسل الواجب. قال هذا له بدن وهذا ليس له بدن على الصحيح. ليس له بدل على الصحيح التيمم

53
00:19:04.050 --> 00:19:26.400
قال غسل او تيمم لعدن او تيمم لعدم. يعني العدم هنا المصنف رحمه الله اراد العجب الحكم والعدم الحسي عدم حسي معنى انه ليس واجد الماء. والعدم الحكمي بمعنى انه يجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله

54
00:19:26.700 --> 00:19:51.100
ولذا في بعض عبارات اهل العلم ذكره في حاشية الروظ ان العلام القاسم رحمه الله قال ولو قال لعذر ولو قال لعذر  او لعجز بعضهم قال  بعجزه معنى عجزه عن وجوده

55
00:19:51.400 --> 00:20:15.950
ولعجزه عن استعماله لكن لعذر عذر احسن لانه هو وان لم يعجز اذا كان يشق عليه ويتظرر به يعني هذا عالمذهب انه يتيمم انه يتيمم فقالوا لم يتمكن من الغسل لعدم وجود الماء او لعدم قدرته على استعماله

56
00:20:16.400 --> 00:20:33.350
السنة ان يتيمم قالوا لانه بدل من الغسل والقاعدة ان الغسل له بدل فلم تجدوا ما فتيمموا وما دام يشرع له الغسل في شرع له التيمم. لكن هذا فيه نظر

57
00:20:34.000 --> 00:20:59.650
من جهة اولا اثبات هذا الاصل ما تقدم الامر الثاني ان المقصود من الغسل  ازالة الاذى  ما يعلق بالبدن الوسخ لذا يشرع للحائض والنفساء. وان كان لا يرفع الحدث على حالها

58
00:21:01.700 --> 00:21:22.050
والتيمم يزيده تشعثا ولذا كان الصحيح ان من لم يجد ماء يوم الجمعة  لم يجد ماء او لم يستطع استعمال ماء وهل اغتسل؟ قل لا لا يغتسل لان المقصود منه هو النظافة

59
00:21:22.100 --> 00:21:42.950
النظافة وهذا القول اختاره الشارع بل اختاره ايضا عمو ابو محمد عبد الله صاحب المغني واختاره الرحمن ابن محمد ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير واختاره ايضا ابن قاضي الجبل

60
00:21:43.200 --> 00:22:10.000
صاحب الفائق رحمه الله اختار هذا وقال انه لا يشرع التيمم ولا دليل عليه او تيمم لعدم وتنظف التنظف  المراد به إزالة الشعر الشعر او نتفه مثلا من الابط الظهر

61
00:22:10.400 --> 00:22:29.950
لهذا قال وتنظف وهذا لو قال وتنظف وغسل لكان احسن لانه يشرع ان يكون التنظف قبل الغسل التنظف قبل الغسل لا يحسن ان يغتسل ثم وان كان الواو لا تقتضي الترتيب

62
00:22:30.050 --> 00:22:48.600
لكن لا شك ان التقديم في الذكر يدل على ان له الاولوية وان كان لا يقتضي الترتيب. والمقام ليس مقام ترتيب ان مقام افعال تشرع او يشرع الاتيان بها لا يفعل شيئا

63
00:22:48.700 --> 00:23:13.900
ينقص الحكمة من الاول فلو انه مثلا اغتسل ثم بعد ذلك نتف شعره او حلقه في الغالب  اه ينتظر على البدن  لا شك انه  يبقى له اثر بعد ازالة الشعر

64
00:23:13.950 --> 00:23:33.450
يحصل ان يكون الغسل بعد ذلك نعم. قال وتنظف ويأتي في التنظف مثل ما يأتي في الغسل ولهذا الاظهر والله اعلم اننا انه اذا قيل ان التنظؤ ان الغسل ان الغسل

65
00:23:33.950 --> 00:23:50.700
للنظافة او الغسل المقصود به هو ازالة الاذى هذه الاشياء من باب اولى لانها لم تنقل اصلا لم تنقل اصلا وليس وليس هناك دليل الا القياس على اما على الغسل

66
00:23:51.200 --> 00:24:16.250
او على الغسل بجامع ازالة الاذى او على الطيب في جامع حصول ان نقع وتطييب البدن لان البدن يتطيب الفطرة من خصال الفطرة هو ازالة هذه الاشياء  ان الجامع بينهما هو تطييب البدن

67
00:24:16.450 --> 00:24:40.100
لازالة هذه الاشياء ولا شك النفس تطيب هذه الخصال التي يفعلها او بجامع ازالة الاذى وقد يقال الامران جميعا هذا وهذا لكن الشأن بقوة هذا الفرع لالحاقه بهذا الاصل للخلاف في الاصل

68
00:24:40.850 --> 00:25:04.700
الخلاف الاصل ثم هل يكون في رتبته او دونه. ان كان في رتبته حسن للحق وان كان دونه فمن شروط الحاق الفرع بالاصل ان يتفق في علة الاصل في علة الاصل فاذا كانت علة الاصل ابلغ لان النظافة بالماء لا شك انها اعلى

69
00:25:05.250 --> 00:25:24.050
وهذا يبين ان التنظف مشروع في الجملة لا بخصوص الاحرام. وعلى هذا اذا كان الانسان قد تهيأ وتنظف مثلا يوم الجمعة ولم يكن في نيته لا حج ولا عمرة ثم

70
00:25:26.100 --> 00:25:47.000
بعد ذلك اراد الاحرام يقال يكفي ما دام يعني قصدي يوم الجمعة اه ازال الاذى او انه اه ازال الاذى من الظهر والشعر ثم اراد النسك  يعني لم يحصل فيه طول وظهره كذلك

71
00:25:47.300 --> 00:26:03.200
على هذا العلة حاصل ومعنى حاصل الى معنى يقال انه يزيل الظهر او يزيل الشعر ما دام لم ينبت الشعر ولم يظهر الظهر الذي يظهر والله اعلم انه يقال ان التنظف

72
00:26:04.550 --> 00:26:28.000
يشرع لانه من خصال الفطرة شرع يشرع عموما للاحرام ولغير الاحرام الاحرام ولغير حرام فليتأكد يتأكد ويقال ان هذا اجتماع لان علل بعض اهل العلم ان هذا اجتماع الحج كاجتماع يوم الجمعة

73
00:26:28.500 --> 00:26:42.150
قالوا ان من المعاني التي شرع لها الغاسل يوم الغسل يوم الجمعة انه اجتماع وكذلك اجتماع الناس الحج لكن يظهر الله القياس في نظر الاجتماع في الحج يكون اجتماع في مكان واحد

74
00:26:42.950 --> 00:27:01.900
في مكان واحد ومكان محصور اما في الاحرام وكل في جهته وكل في ميقاته هذا يأتي هذا يذهب هو ليسوا في مكاني واحد فيه نظر فالاظهر والله اعلم مثل ما تقدم ان العلة ان

75
00:27:02.000 --> 00:27:29.450
يشرع عموما ان التنظف يشرع عموما فاذا كان الظهر طويل والشعر طويل. شرع يطول ازالته لطوله  وقد يقال انه يتأكد من جهة مشروعية التطيب مشروعية الغسل قال وتنظف وتنظف وتطيب

76
00:27:30.750 --> 00:27:50.250
التطيب اطلق المصنف رحمه الله تطيب وقوله تطيب البدن التطيب في البدن وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن عائشة انها رضيت طيبت رسولا والحلي قبل ان يطوف البيت. وهذا

77
00:27:50.400 --> 00:28:14.200
التطيب لتطيبه غير التطيب الذي تطيبه لما جمع نساءه لمن قال المالكية ان هذا التطيب كان لما اصبح من اليوم الذي احرم فيه اصبح ينضخ طيبا كان قد جامع اهله لكنه تطيب مرة اخرى قد كنت طيب الرسول لاحرامه

78
00:28:14.800 --> 00:28:47.450
كنت ارى  مشروع والاثار فيه كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم اثار كثيرة عن الزبير رضي الله عنه في رأسه كثيرا طيب الرائحة لو جعله انسان رأس مال لتجارته لبلغ ذلك لبلغ ذلك لكثرة

79
00:28:47.700 --> 00:29:10.300
عنايته الطيب ايضا كثرته واختيار الطيب منه قال رحمه الله وتطيب وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله اما حديث يعلى بن امية رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي

80
00:29:10.600 --> 00:29:35.350
جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد احرم في جبة وكان فيها شيء منى جبة مزعفرة والنبي قال انزع عنك الجبة واغسل ما بك من خلوق ثلاثا هذا الحديث لا دلالة فيه اولا

81
00:29:36.150 --> 00:29:54.600
لان هذا في العام الثامن وتطيبه عليه الصلاة والسلام كان في العام حجة الوداع في العام العاشر حجة الوداع فلو كان محرما او ممنوعا لكان هذا ناسخا الامر الثاني ان

82
00:29:55.150 --> 00:30:13.900
هذا نهي منه عليه ليس لخصوص الطيب. لانه جعفر واللي قال الخلوق الخلوق وهو منهي عنه المحرم غير الحلال المحرم من باب اولى الرجل كما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه

83
00:30:14.950 --> 00:30:38.050
ان يتزعفر وهذا الصحيح اما رواية اخرى عن عند الناس نهى عن التزعفر هذه شاذة هذه شاذة ان يتزعفر الرجل يكون خاصا بالرجل دون العموم هذا التجعفر منهي مطلقا من يلعنه مطلقا

84
00:30:38.850 --> 00:31:31.350
كذلك هنالك اجوبة اخرى ايضا ذكر العلماء اجوبة  ولهذا كانت السنة على مشروعية التطيب  وتطيب نعم شاطئ  اخوان يعني واضح     طيب لو سال الطيب لو سال الطيب على البدن وشو الحكم

85
00:31:33.350 --> 00:32:07.400
البدن واصاب الثوب  نعم يأمر بنجأة ها ما يضره لانه تولد عن مباح في الغالب الغالب انه  ربما نزل خاصة الى كثر من الطيب  ما تولد عن المأذون فهو المأذون وغير ممنوع

86
00:32:08.400 --> 00:32:36.050
وكانت عائشة كنت ارى بعد ثلاثة وروى ابو داوود عنها باسناد صحيح  نتطيب السك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق فيسيل من احدانا فيراها النبي ولا ينهى وعلى هذا نقول الطيب مشروع للنساء وغير مشروع

87
00:32:38.150 --> 00:32:53.750
مشروع او خاص بالرجال  مشروع للنساء والرجال مشروع للعموم اولا لعموم الادلة. من الاصل العمومي الامر الثاني انه ورد دليل خاص عن عائشة رضي الله عنها دليل خاص عن عائشة رضي الله عنها

88
00:32:54.050 --> 00:33:11.400
تطيبها رضي الله عنها ومن معها من النسوة لكن كان هذا الطيب له رائحة فينظر اذا كان كما هو الحال في في عهد النبي عليه الصلاة والسلام او كان النساء مثلا

89
00:33:11.750 --> 00:33:34.150
سيارة وحافلة وحدهن ومعهن  محارمهن فلا بأس ان تتطيب الطيب الذي له رائحة  يعني لا تبقى هذي الرائحة الى وقت تختلط فيه بالرجال في الطواف او في السعي ونحو ذلك

90
00:33:34.400 --> 00:33:52.250
ولهذا كنا في عهد النبي عليه السلام في طريق والرجال في طريق اما اذا كان كما هو الان يكون من خاصة  حافلات حينما الحملات الحج والعمرة يكون الرجال والنساء مثلا في مكان او

91
00:33:52.450 --> 00:34:11.900
في هذه الحالة ايات طيب وطيب له رائحة للعلة هذا نهية المرأة ان تتطيب اذا ارادت تذهب الى الصلاة وكان النساء كن في مؤخرة المسجد اذا كان هذا في مكان واحد

92
00:34:12.050 --> 00:34:34.200
من باب اولى ان ينهينا عنه وتنظف وتطيب وتطيب  اما الثوب هل يطيب او لا يطيب الجمهور على انه لا يطيب مختلف وليكره او يحرم المذهب يكره واختار الاجر للتحريم

93
00:34:35.200 --> 00:34:53.750
لقوله عليه السلام ولا تلبسوا مثل شيء شيئا مسه الورس ولا الزعفران النص انه لا يجوز اني البس شيئا مسه الورش الزعفران هذا هو ظاهر النص ان التطييب يكون في البدن

94
00:34:54.350 --> 00:35:33.600
نعم اذا كانت اذا كان المجرد لون ولا رائحة له فلا يضر هو طيب النساء عدة اخبار ليس له رائحة لا بأس به ما دام انه   قال وتجرد  صدرك بعض اهل العلم على هذه العبارة وقالوا

95
00:35:34.700 --> 00:35:59.950
ان التجاوز عن المخيط واجب عن المخيط واجب وكيف قال وتجرد  يظهر لكم واضح هذا الاشكال يقول وتجرد عن مخيط. عطف على ما تقدم على الغسل والتنظف. هل التجرد عن المخيط واجب او سنة

96
00:36:01.400 --> 00:36:37.900
ها عن المخيط    واجب مستحب  لماذا قال وتجرد عن مخيض رجعت عبارات بعض عبارات اصحاب العبارة المنتهى بعد تجرد ذكر عن مخيض بالاقناع ويتجرد عن المخيط كانه قطعها عما قبلها

97
00:36:38.250 --> 00:37:02.950
ويتجرد لكن عبارة المصلى ما يمكن توجيهها نعم لانه قال   قبل ان يدخل  اذا دخل وجب عليه نعم لكن هو في هذه الحال سنة له لكن حينما يريد الاحرام هل يجب ان يتجرد

98
00:37:09.800 --> 00:37:46.450
طيب اذا احرم يكون احرم في ثيابه  والمحرم يجب عليه  والمحرم يجب عليه ان يتجردك  نعم  هذا هو يقول وتجرد سنة لمريده. هو الان شخص يريد ان يحرم الان عليه ثيابه

99
00:37:46.950 --> 00:38:13.150
عليه قميصه الان  يعني لو احرموا عليه ثوبه لبيك لبيك اللهم لبيك ناوي الحج وعليه التوبة. يجوز ها او يصح لكن يجوز نعم لماذا؟ لانه مأمور بالتجرد على يعني على هذا يجب

100
00:38:15.500 --> 00:38:32.050
يعني على ما اجرى بعضهم انه عبارة تصنف عليها لكن اللي يظهر لي والله اعلم اللي يظهر لي والله انه يمكن ان تخرج عبارة المصنف رحمه الله على القاعدة رحمه الله وهي معروفة في المذهب

101
00:38:32.550 --> 00:38:58.650
يقول ما معناها ان من تعلق به الامتناع عن فعل هو متلبس به فبادر الى الاقلاع عنه هل اقلاعه  يعلن او ترك الاقلاع فعل يترتب المحظور او ترك فلا يترتب عليه شيء

102
00:38:59.600 --> 00:39:22.400
من تعلق بالامتناع من فعل هو متلبس به. يتعلق بالامتناع الان هو عليه قميصه عمامته  ثم احرم بعد ما احرم تعلق بالامتناع من فعل وهو وهو لبس الثياب تعلم متلبس بي

103
00:39:23.200 --> 00:39:48.650
فاقلع  يعني ازاله فورا او اقنع عنه فورا ازال عمامته خلع قميصه مباشرة هل هذا الاقلاع فعل او ترك ها شو الفرق بينهما قلنا انه فعل عليه فدية ويقولون الترك

104
00:39:49.650 --> 00:40:21.000
ولا فدية عليه فلا فدية عليه رحمه الله الاقلاع فعل او ترك فلا يترتب عليه شيء. الاظهر انه ترك لو قلت والله لا يعني انسان  في مكان ثم  قال والله لا اجلس في هذا المكان والله ما اجلس في هالبيت

105
00:40:21.650 --> 00:40:42.600
معه السيارة قال والله ما اجلس في السيارة والمعروف انه اذا لاقلاعه فترة اقلاع مكوث في السيارة. فترة اقلاعها مكوث في البيت. هل هو فعل تترتب عليه كفارة او تركية كفارة

106
00:40:43.350 --> 00:41:00.300
قال والله ما لا اركب هذه السيارة وهو راكب والله ما اركب هذي الدابة وهو راكب. فنزل عن السيارة ونزل هل نزوله من السيارة فعل او ترك  ترتب عليه المحفوظ ويقول من الترك

107
00:41:00.450 --> 00:41:21.700
الترك تخلص مثل الانسان الغاصب الغاصب يجب عليه التخلص ارض او سيارة اراد يخرج منها على الاقل يخرج ولا ما يخرج اذا قلنا ان خروج الفعل في حال خروجه غاصب

108
00:41:21.750 --> 00:41:43.550
خروجية انا اثم فيه شو نقول؟ خروجه ماذا تخلص وترك لا يأذن به انما يأثم اذا نوى البقاء بنية الغصب. اما اذا نوى الخروج بنية تحلل هذا الشيء بنية التوبة فليس عليه شيء وليس عليه شيء وكذلك ايضا

109
00:41:43.700 --> 00:42:02.100
حينما ينوي حينما يقلع عن هذا الشيء تاركا له الصح انه لا كفارة عليه. كما قال والله لا اركب زي السيارة او اريد دابة عوا والله لا البس هذا الثوب. وهو لابس الثوب

110
00:42:03.100 --> 00:42:24.900
نقول يجب عليه ان ينزعه يجزعه حالا   ولو نزع الثوب وهو محرم مثلا ينزعه لكن اذا نزعه سوف يغطي رأسه هل يشقه او لا بأس ان يرفعه ورد حديث انه

111
00:42:25.650 --> 00:42:43.400
حديث ضعيف انه عليه السلام شقه حتى لا يغطي رأسه لكن لا يثبت عنه وعلى هذا تخرج جبال مصنف ان السنة لمن اراد الاحرام ان يكون احرامه بعد تجرده لكن لو احرم وعليه ثوبه

112
00:42:43.850 --> 00:43:05.600
جاهزة ولا اثم عليه لكن وجب عليه ان يقلع فورا عن  يحيط بالبدن نعم وتجردوا عن مخيط كلمة مخيط هذه عبارة مشهورة واول من نقلت عنها غبار هو النخعي رحمه الله

113
00:43:06.750 --> 00:43:25.800
ولهذا عبر بعض العلماء من الشافعية المحيط وهي احسن من المخيط عن المحيط لان لا بأس من لبس المخيط اذا كان غير محيط عشان يلبس الحذاء وفيه خياطة قد يلبس مثلا

114
00:43:27.100 --> 00:43:49.800
الحزام على وسطه وفيه خياطة ديال البسوة الرداء وفيه خياطة هذا لا يضر بل لو احتاج الى الخياطة لشد بعضه بعض جاز على الصحيح حتى لا تنكشف عورته ولهذا تعبير وتجرد عن محيط احسن من تجرد عن مخيط

115
00:43:50.450 --> 00:44:12.750
يتجرد عن كل محيط بالبدن سواء كان يحيط بجميع البدن مثل البرانس ليش ستأتي ان شاء الله عليها وبعض الاحكام المتعلقة بها او يحيط يعني البدء من الكتفين كالقميص او باعلى البدن

116
00:44:13.250 --> 00:44:37.150
مثل يعني الجبب والفنايل ونحو ذلك او السراويل التي تحيط باسفل البدن ومن ذلك ايضا ما يلحق بالعمامة الطاقية ونحو ذلك لكن هذه ينهى عنه ليس لاجل المحيط لانه يغطي يغطي الرأس

117
00:44:37.300 --> 00:44:50.500
ان شاء الله قال في ازار ورداء ابيضين. ان هذا هو السنة في ازار رداء وليس بلازم فلو احرم في ثوب واحد جاز واحرم في ثوب واحد يجوز ولا ما يجوز

118
00:44:50.650 --> 00:45:09.050
لو كان مثلا عندي ثوب كبير لف بعضه على بدنه  الباقي يجوز ولا ما يجوز يتجه احدكم ثوب واحد او قال يعني اذا لم يكن له ثوب واحد يكفي ان وجد ثوبين

119
00:45:09.700 --> 00:45:35.650
يلبس الثوبين رجال ونداء ابيضين البياض ليس خاصا بالاحرام الاحرام وغير الاحرام لكن في الاحرام يتأكد من جهة انه في عبادة فيما روى احمد وابو داوود والترمذي باسناد صحيح ابن عباس رضي الله عنه وان النبي عليه عليه السلام قال البسوا من ثيابكم البياض

120
00:45:36.200 --> 00:45:58.750
فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وروى احمد الترمذي والنسائي ايضا طرق وحديث صحيح ايضا لكن قال فيه البسوا من ثيابكم البياض فانها اطهر واطيب. وكفنوا فيها موتاكم من الخبرين

121
00:45:58.900 --> 00:46:19.900
خير الثياب وانها اطهر واطيب. وذلك ان الابيض اذا علق به وسخ او قدر يبين الخلاف الثياب الملونة قد لا يظهر فيها الوسخ ولا يتبين ان يحرم في ثوب في شيء من الاذى فلا يظهر. اما الابيظ لا

122
00:46:20.400 --> 00:46:43.050
الابيض يتبين فيه ويتأثر فلهذا كان اطهر واطيب والبياض ايضا يبهج النفوس وجاء لا اثر يعني البياض ايضا البياض في اخبار والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد كما في حديث عن ابي وقاص يقول سعد ابن ابي وقاص رأيت النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه رجلان

123
00:46:43.050 --> 00:47:01.000
عليهما ثياب بيض انهما جبرائيل وميكائيل اتوا في ثياب  رضي الله عنه قال اتيت النبي عليه السلام وعليه ثوب ابيض نقلت في لبسه للبياض وفي حثه على البياض عليه الصلاة والسلام

124
00:47:01.050 --> 00:47:18.000
لكن يجوز لبس للاحاديث كثيرة في انه لبسه انما هذا هو الاتم هو الافضل هذا هو الافظل ورد في حديث ابن عمر عند احمد ورواه ايضا ابو عوانة باسناد صحيح عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال يحرم احدكم في ازار

125
00:47:18.100 --> 00:47:45.500
ورداء ونعلين ازار ورداء ونعلين  تذكروا صنفونا في ايجار ولد ابيظين   وهذا في عند كلم العلم خاص بالرجال دون النساء خاص بالرجال دون النساء والمرأة معلوم ويدل عليها ايضا ان المرأة ليس لها احرام في الثياب ليس لها احرام في الثياب

126
00:47:45.600 --> 00:48:05.400
وقد يقال ان الخصوص هنا ايضا من جهة ان احرام الثياب خاص بالرجل دون المرأة المرأة عندما يحرم عليها ان تنتقب وان تلبس القفازين اما ثيابها المعتادة ثيابها المعتادة لكن من جهة

127
00:48:05.450 --> 00:48:21.950
لبس البياض هل هو مشروع للرجال والنساء؟ هذه مسألة اخرى مسألة اخرى والاظهر والله اعلم اجراء العادة في هذا لانه من باب نفس اللباس امر مباح امر مباح واذا اعتاد

128
00:48:22.350 --> 00:48:51.400
الرجال لباسا معينا وكان هو هيئتهم  يعني شعارا لهم فاذا لبست المرأة ثوبا ابيظ رجل في هذه الحالة يكون تشبها بالرجال ويكون ثوب شهرة وعلى هذا النصوص تفهم للادلة الاخرى

129
00:48:51.550 --> 00:49:08.250
التشبه كما ان الاصل في لباس استواء الا ما دل على دليل خاص فما اختص به من النساء انه العرف في هذا يعمل به في باب المباح حديث ابن عمر حديث ابي ذر

130
00:49:08.500 --> 00:49:29.400
انه عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة عن الشهرتين العالي من الثياب  المنخفض من الثياب حينما تلبس هذا الثوب انه يكون ثوب شهرة ويكون

131
00:49:30.350 --> 00:49:45.600
ايضا ثوبا في تشبه مما يبين عليه ان بعض اهل العلم ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر عن بعض اهل العلم في بعض كلام الله في بعض كلام الله ان بعض اهل العلم نهى عن لبس الطيلسان

132
00:49:46.250 --> 00:50:11.800
هذه الثياب  الذي رأسه منه رأسه منه لكن الاحيان ربما يكون هذا الثوب من لباس الرهبان ويعرفون به في مكان معين فمن لبسه رآهم بعيد يظن انه منهم عند ذلك واترك مثل هذا

133
00:50:12.100 --> 00:50:34.500
حتى يتشبه بهم وهذه القاعدة دلت عليها ادلة مراعاة مثل هذا الامر ومن تتبعه في الادلة وجد ما يؤيده ويظهر في باب اللباس وباب العادات كثيرا  نعم واحرام عقب ركعتين واحرام عقب ركعتين

134
00:50:35.100 --> 00:51:00.400
الاحرام ركعتين هذا على قول الجمهور ومن اهل العلم من قال انه يحرم عقب صلاة مفروضة ان كانت حاضرة والاظهر والله اعلم ان ما ذكره لا دليل عليه. لا  الا انه يركع ركعتين ولا ان الاحرام يكون عقب الركعتين

135
00:51:01.600 --> 00:51:18.400
والذي دلت عليه السنة هو انه احرم هو انه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في ذي الحليفة وانه احرم بعدما ركب راحلته وهذا هو الصواب الاخبار الصحيحة كما تقدم حديث ابن عمر

136
00:51:18.600 --> 00:51:41.150
جابر حديث انس ابن عباس دلت على انه محرم عن ابن عمر لما استوى على راحلته حديث جابر ذكر ان احرم السماوات ورهدته كذلك عند البيداء عند البيداء يعني اهل بالتوحيد مرة اخرى

137
00:51:42.550 --> 00:52:02.350
عليه الاخبار وان السنة ان يكون الاحرام حينما يستوي الانسان يركب دابته يركب سيارته. هذا اذا كان عند الميقات اما الاحرام عقب الصلاة فلا دليل عليه. اما حديث يا عباس انه احرم في دبر صلاة لا يصح

138
00:52:02.450 --> 00:52:33.400
جا مختصر وجا مطول بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف وجاء في التفصيل وانه احرم عقب الصلاة واحرم لما ركب راحلته واحرم لما على البيداء قال ابن عباس انهم كل من قال هذا وهو صادق احرم بعد الصلاة واحرم مما واحرم لما على البيدان وهذا الحديث لو ثبت لكان فيصل في الموضوع لكن لا يثبت الخبر

139
00:52:34.100 --> 00:52:53.750
الاخبار الصحيحة واحرم عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته وهذا هو الذي يتفق والمعنى في الاحرام ولذا في في حديث انس في صحيح البخاري انه قال البخاري باب التسبيح والتكبير والتهليل قبل الاحرام

140
00:52:54.100 --> 00:53:09.750
مذكر حديث انس انه عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته سبح الله وحمد الله وكبره ثم احرم ثم احرم في حديث ابن عمر عند البخاري معلقا مجزوما به انه عليه الصلاة والسلام

141
00:53:10.050 --> 00:53:30.600
هلا استقبل القبلة واهل استقبل القبلة واهل وصريح اقبل القبلة واهلها اللي بعده يعني بعد ركوبه دابة عليه الصلاة والسلام كله يبين ان هذا هو المشروع وفيه ايضا فائدتان نبه عليهم البخاري وقلما تذكر

142
00:53:31.000 --> 00:53:53.350
كثير مصنفات وهو التسبيح والتكبير والتهليل قبل الاحرام واستقبال القبلة هذا يبين ان الاحرام الحج والعمرة شبيه بالصلاة شبيه بالصلاة. والانسان حينما يريد الصلاة يستقبل القبلة هذا شرط كذلك يشرع له

143
00:53:53.600 --> 00:54:09.950
ان يقول ان يكبر وهذا ثنى ثم يستفتح وهذا ثناء اخر التكبير عدا ثناء وهو ركن او شرط له ثم بعد ذلك يثني عليه سبحانه وتعالى بدعاء من ادعية الاستفتاح

144
00:54:10.050 --> 00:54:29.150
هذا مشروع ايضا للإحرام نعم وهذا قول الجمهور انه الاحرام اذا ركب راحلته هذا قول الجمهور تأمل يا اما ما ذكر هنا رحمه الله فهو المذهب وهو قول الاحناف لكن قول الجمهور

145
00:54:30.050 --> 00:54:49.950
هو الصواب وهو الموافق للاخبار الصحيحة كما تقدم نعم قال رحمه الله ونيته شرط ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. ونيته شرط

146
00:54:50.500 --> 00:55:11.400
لان الاعمال بالنيات ولهذا لو لبى بلا نية فلا يكون محرما. لا بأس بالتلبية للمحل. والتلبية في الامصار. هنا ممن قال انه خاص في الحج ولم يؤثر ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه على ذلك. او ان اصحابه كانوا يفعلون ذلك

147
00:55:12.050 --> 00:55:33.900
ولهذا لابد من النية النية وهل يشترط معاه شيء تقدم خلاف في هذا  ولهذه العبرة والمعول علي فلو انه قال لبيك حجا وهو ينوي عمرة سبق على لسان الحج او قال لبيك عمرة وهو ينوي حج

148
00:55:34.100 --> 00:55:51.100
سبق لسانه فالعبرة بماذا ما في قلبي او بما تلفظ ها ما في قلبه ولا عبرة لما سبق لسانه لانها الحكومة ولهذا لو تلفظ بالتلبية او نحو ذلك فانه لا يكون محرما الا بالنية

149
00:55:51.200 --> 00:56:10.650
ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا  وما ذكره لا دليل عليه والتلفظ بقول نريد جزم اليوم من العلم بانه بدعة هذا لا يشرع انما يلبي اني اريد يخبر بما يريد ويتلفظ بهذا

150
00:56:10.750 --> 00:56:29.350
وكما انه بدعة في الصلاة اني اريد ان اصلي او نويت ان اصلي يعني كانه يقول نويت ان اريد كذا كان يقول نويت هذا النسك وهذا لا دليل عليه والصواب ما تقدم التلبية. يقول لبيك اللهم لبيك

151
00:56:29.450 --> 00:56:47.650
وينقلب بك حجا وبك فلا بأس والذي يظهر والله اعلم ان التلبية بالحج والعمرة فيما يظهر مذكور لكن فيما يظهر لي والله اعلم ينظر ان قول الحاج مثلا او المعتم لبيك خاصة الحاج لبيك حجا

152
00:56:47.800 --> 00:57:18.950
لبيك حجا وعمرة لبيك عمرة اذا كان يريد التمتع لان هذي انساك افعالها متقاربة  متشابهة متشابهة واذا لبى حسب المقصود لكن حينما يقول لبيك حجا يكون احسن من جهة انه نص على النسك الذي يريد لان الدخول في النسك

153
00:57:19.600 --> 00:57:49.700
بمثابة النذر يجب عليه لبيك حجا في هذه الحالة يكون حاج يكون حاجا اما حج مفرد او له اي القران اذا   التلبية بالعمرة سيأتي ان فيها خلاف الجمهور على انه لا يشرع ولا يصح ان يلبي بالعمر لكن لو لبى بالعمرة ثم ادخل عليه الحج

154
00:57:49.800 --> 00:58:11.950
اجزاء قبل الشروع فيها ولما كانت هذه الان ساكتة تتشابه ربما اه يغفل الانسان وينسى فاذا نوى بقلبه ولم يتلفظ قد لا يدري ما نوى ينسى النية وتلفظه بها مما يعين على معرفة نسكه

155
00:58:12.000 --> 00:58:36.550
تلفظ بالنسك يكون ابلغ بتذكره. ايضا اه من يكون معه انه يسمعه يقول انا ما ادري لبيت لبيت عمرة سمعتك تلبي بالحج هذا مما لانها افعال يدخلوها في في هذه الحال وهي افعال مشروع هذا وهذا ليس كالصلاة صلاة عصر صلاة ظهر

156
00:58:36.650 --> 00:58:52.900
صلاة عصر لا يجوز ان يصلي صلاة ظهر صلاة ظهر اما هذا يجوز ان يأخذ نسك حج يأخذ عمرة يأخذ حج عمرة فلما كان الاشتباه فيها حاصل وهذا نسك يختلف عن هذا وهذا له احكام وهذا له احكامه

157
00:58:53.300 --> 00:59:13.050
السنة له ان يتلفظ بالنسك الذي يريده لاجل هذا المعنى حتى يكون اتم في ظبطه وعدم نسيانه ايظا من سمعه ممن حوله يضبط ذلك فلو نسيه فانه يقول انك لبيت كذا وكذا

158
00:59:13.250 --> 00:59:28.600
هذا محتمل الله اعلم الله اعلم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لبى بهما من حديث انس بهما  اللهم اني كذا فيسر لي وهذا كما تقدم لا دليل عليه

159
00:59:28.900 --> 00:59:50.550
ومنهم من يزعم بانه بدعة وهذه عبادة والاصل في العبادات توقيف حيث حبستني هذا هو الاشتراط والاشتراط عند من اهل العلم كما هنا وقول الاحناف او قول الشافعي رحمه الله

160
00:59:50.600 --> 01:00:09.750
المذهب انه مشروع وذهب مأرب وابو حنيفة لانه لا يشرع وقاله وقال به ابن عمر وجماعة من اهل العلم والجمهور استدلوا بحديث عائشة حديث عائشة بنت الزبير اني اريد الحج

161
01:00:10.350 --> 01:00:32.900
وانا ثقيلة الصحيحين وانا شاكية حجي واشترطي ان محل هذا الحي وحبستني كذلك رواه مسلم عن ابن عباس ابن عباس وصح هذا عن عمر كما رواه الشافعي بسند صحيح عمر انه قال لسويد ابن غفلة يا ابا امية حج واشترط

162
01:00:33.400 --> 01:00:53.300
فان لك شرطك ولله عليك ما اشترط كذلك ايضا رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن عثمان وعن عائشة رواه من طريق عطاء ابن السائب عن علي رضي الله عنه وعطاء ابن السائب قد اختلط

163
01:00:53.750 --> 01:01:14.200
وقد صححه  لكن عن عمر عن عثمان وعن عائشة ثابت صحيح جاء عن غيرهم. ولهذا قال ولا يعرف عن غيرهم خلافهم انه لا يعرف هذا عن ابن عمر يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم

164
01:01:14.550 --> 01:01:35.000
انه لم يشترط هكذا قال الاظهر والله اعلم ان الاشتراك حسن كما فعل لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام اما قول ابن عمران نبينا مشترط لا يدل على عدم انه لا بأس به او انه مشروع

165
01:01:35.250 --> 01:01:50.500
وليس يعني كل امن او كل امر نقل عنه عليه الصلاة والسلام يشترط ان تتظافر عليه السنة القولية والفعلية يكفي ان ينقل من قوله عليه الصلاة والسلام يكفي ويكون تركه

166
01:01:50.700 --> 01:02:10.350
له لاسباب لاسباب الاظهر ما تقدم ما تقدم لانه ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ثم نقول انه عليه الصلاة والسلام قانظ باعه ولم يقل انه خاص بها. لان اختار بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله

167
01:02:10.750 --> 01:02:34.700
انه بعض اهل العلم قال انه لا يشرع مطلقا وقيل يشرع مطلقا احمد الشافعي وقيل يشرع للخائف او في من به اثر مرض يخشى ان يزيد ونحو ذلك والمرأة الحامل ونحو ذلك المقصود من عرض له شيء يخشى انه

168
01:02:34.800 --> 01:02:52.200
لا يستطيع او يشق عليه اتمام نسكه قالوا ان حديث قباعة قالت ذلك اني ثقيلة وانا شاكية يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب النبي عليه الصلاة الحج واشترطي. واليوم يقول هذا خاص بك

169
01:02:52.600 --> 01:03:13.900
من يقول هذا خاص بك ولا يقال ان قولها وانا شاكية تخصيص مخصص للنص يقال هذا في نظر لان الاصل العموم والاطلاق وخطابه لواحد من متى خطاب للجميع ثم لو كان

170
01:03:14.400 --> 01:03:46.300
عندنا دليل  ان الاشتراط لا يشرع ثم جاء هذا الدليل مشروعيته في حقها لقلنا صحيح هذا يدل على خصوصيته وانه خاص بهذه الحالة نأخذ من سياق اللفظ والمتصل وبالادلة المنفصلة الدالة على انه لا يشرع الا بمثل هذه الحال. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر صيام السفر قد يقول قائل ان النبي عليه

171
01:03:46.300 --> 01:04:02.900
ليس ابن الصيام في السفر نعلم انه ليس بعام وانه خاص بحال ذلك الرجل جابر انه اصحابه وقد سمعوا على فقال ما شأنك؟ قالوا صائم يا رسول الله سقط من شدة

172
01:04:03.800 --> 01:04:19.400
لما رأى النبي وقد ضللوا عليه قال عليه الصلاة ليس من البر صيام في السفر معنى ذلك يعني اذا كان الصوم يوصي مثل هذه الحال وليس هذا البر البر يكون في ماذا

173
01:04:19.500 --> 01:04:35.400
الفطر وش دليله؟ النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر النبي وقال ليس البر النبي دل على ان الصوم احيانا يكون ليس البر واحيانا يكون من البر فلابد من دليل والا فالاصل قاعدة عامة

174
01:04:36.000 --> 01:05:00.250
مثل ما قلنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا  هل هذا يلزم ان يقال ان هذا الحديث ينزل على مثل هذه الحالة  ركب البحر معه قليل من الماء اما من كان معه ماء كثير فلا يتوظأ مع البحر يتوظأ الماء هذا. هل هل يقال به او يقبل عمر بعمر بخصوص السبب

175
01:05:00.750 --> 01:05:21.700
فيه امور هم اعتذروا بها. فالنبي قال هو الطهور والحلم والحج واشترطي وهذا خطاب مبتدأ يعني منفصلون عن السؤال لو قال النبي لضباعة ابتداء حجي واشترطي يصح ولا ما يصح

176
01:05:22.950 --> 01:05:39.550
ولو لم يذكر ماذا سؤالها ولو لم يذكر عذرا فاذا كان الجواب مستقلا ليس مرتبطا بالسؤال وهو كلام مستقل يستدل به في هذه المسألة او في هذه الواقعة وفي غيرها

177
01:05:40.050 --> 01:05:55.800
واذا لزم عليه ان كل من سأل وذكر اسبابا فاننا نقيد هذا الجواب بتلك الحالة فلابد من دليل على التخصيص مثل ما تقدم في حديث جابر ليس من البر الصوم والسفر

178
01:05:56.250 --> 01:06:38.000
واصحابه صاموا معه عليه الصلاة والسلام     على هذا هذا قوله افضل       اذا كان الاحرام مفتوح بس  اما اذا كان النطق مغلق اذا كان الاحرام كله مغلق مثل التنورة في هذه الحالة لا لا يلبس

179
01:06:38.450 --> 01:07:02.950
ليست مباحثة هذه المسألة لكن الصحيح انه ما يلبس لان هذا مصنوع اسفل البدن لاسفل البدن  يترفع به  هذه القاعدة فهو لباس مصنوع فلا يلبس انما الليل يلبس ايجارة والايجار يكون مفتوح والرداع

180
01:07:04.150 --> 01:07:31.000
اذا كانت المشابك يعني مشابك ليست يعني ما شبك  ام التنورة فيها ايضا ايضا في مثل هذه الحالة ايضا. وهذا موضع نظر لكن اذا كان انه مشابك يعني هو ادار الثوب عليه وباقي على وصف الازار

181
01:07:31.300 --> 01:07:51.650
ثم شبكه   مثلا من اعلى واسفل هذي لا بأس بها على الصحيح وبعضهم منع لا بأس ان هذا العورة والانسان قد يسقط عليه وفي الغالب الانسان لا يحتاج الى مثل هذا

182
01:07:52.250 --> 01:08:21.550
يشده عليه  يربط عليه الحزام والان ما يحتاج الى مثل هذه المشابك   الرداء الرداء بعضهم اجاز في الازار دون الرداء  الخياطة والشبك في الايجار دون الرداء  موضع ظرورة لانه لو قد تنتشر عورته

183
01:08:21.650 --> 01:08:37.550
فليس هناك ضرورة لانه لو سقط لا يضر ينكشف على بدنه. والصحيح انه لا بأس لانه يحصل مشقة  كلما مثلا وضعه سقط عليه اما ان يدخل بعضه في بعض كما قال ابن عمر

184
01:08:37.950 --> 01:09:13.550
لكن لا تكن مشابك كثيرة يشبه الذي قد خيط    لا يلزمه شيء نعم احسنت يعني من فوائد الاشتراط امران استفيدوا امرين الامر الاول انه حينما يتحلل حينما يشترط   يحصل عذر مثلا فانه يتحلل يتحلل

185
01:09:15.000 --> 01:09:33.900
ثم تحلله مجانا مجانية ليس عليه لا صوم ولا اطعام نحو ذلك ثم صيغة الاشتراك يقول العلماء ان لها صيغتين. الصيغة الاولى ان يقول فان حبسني حابس فانا حلال او اتحلل

186
01:09:34.200 --> 01:09:53.250
وقالوا انه بمجرد ما يحصل انه يتحلل او يقول فان حبسني حابس او حصل لي عذر او نحو ذلك يعني ليست هذه الصيغة شرط مقصود اي عبارة تؤدي ان عاقني شيء ونحو ذلك ما نقل عن علقمة نحو من هذه العبارة اي شيء

187
01:09:53.350 --> 01:10:09.700
فلي فلي ان اتحلل. يعني هل هو بالخيار ان شاء ان يتحلل وان شاء ان يتحلل ولو انه قال هذه العبارات وهو لم يقصدها ولم يرد هذا لانه ليس عنده فرق بين هذه العبرة والعبارة فالعبرة بما قام في قلبه لا بما تلفظ

188
01:10:09.750 --> 01:10:18.250
هذه لنا  الالفاظ قوالب والمقصود هو المعنى. نعم