﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الرابع والتسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى

2
00:00:25.500 --> 00:00:48.550
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. امين ينعقد هذا المجلس والدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض ليلة الاثنين السادس عشر من شهر صفر لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة

3
00:00:48.550 --> 00:01:08.550
قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك عند باب صفة الحج والعمرة. ويقف غير الحائض بين الركن والباب دائيا ما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:08.550 --> 00:01:40.050
واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحجامي رحمه الله ويقف غيره الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وهذا كما تقدم بعدما يؤدي الحاج النسك ويفرغ منه ومن طواف الوداع

5
00:01:40.550 --> 00:02:01.750
يقول ويقف غير الحائط بين الركن من ان الحائض لا تدخل المسجد اما الحياة تقف كما سيأتي كلامه عند ببابه باب الحرم يعني داعيا لما ورد هذه المسألة وهي مسألة

6
00:02:02.450 --> 00:02:27.000
والوقوف الحاج او المعتمر اذا فرغ من نسكه بين الركن والباب يتعلق بها عمران. الاول في توقيت هذا الوقوف الامر الاول مشروعية هذا الوقوف. الامر الثاني توقيت هذا الوقوف اما ما يتعلق بمشروعيته

7
00:02:27.150 --> 00:02:50.800
ورد فيه حديثان من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص دلوقتي مثنى بن الصباح عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيه ان شعيبا ابن محمد ابن عبد الله ابن العاص كان مع جده عبد الله ابن عمر الحديث وفيه انه كان يطوف معه فقال الا تتعوذ فقال نعوذ

8
00:02:50.800 --> 00:03:11.550
من النار وثم ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام او ان عبد الله بن عمرو الصق خده بالباب بين انسق خدهما فيما بين الركن والباب ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا

9
00:03:12.550 --> 00:03:27.100
الدليل الثاني ما رواه ابو داوود ايضا من رواية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي. برواية عبدالرحمن بن صفوان رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودخلها

10
00:03:27.200 --> 00:03:52.250
قال عبدالرحمن قلت وكان وكان الداري على طريقه لانظرن ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال فخرجت فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه وهو وسطهم قد انصقوا صدورهم  صبو صدورهم وخدودهم

11
00:03:52.300 --> 00:04:09.900
بالباب الصقوها الصقوها فيما بين الركن والباب هذا للاثران منهم من ظعفهما ومنهم من قوى احدهما بالاخر لان الاول من طريق المثنى بن الصباح هو ظعيف والثاني وطريق يزيد ابن ابي زياد

12
00:04:09.900 --> 00:04:26.850
وهو ضعيف فقيل انه مجموع الطريقين يكونوا حسنا ايضا استأنسوا بما ورد من اثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهذا جاء عن عبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر وابن عباس

13
00:04:27.000 --> 00:04:42.550
ما رواه ابن ابي شيبة عن مجاهد انه رضي الله عنه ورحمه قال رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس وابن عمر يدعون في الملتزم. وجاءت ايضا عن ابن عباس اثار في هذا انه قال الملتزم

14
00:04:42.550 --> 00:05:04.600
فيما بين الركن والباب ورد ايضا خبر ثالث عند الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما دعا داع فيما بين الركن والباب الا استجيب لها او نحو ذلك وهذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح

15
00:05:06.300 --> 00:05:22.950
فالعمدة في هذا على ما ورد من هذين الخبرين والاثار في هذا الباب هذه مسألة ويؤيده ان جمهور السلف على هذا ونقلت اثار عن كثير من التابعين في دعائهم فيما بين الركن والباب

16
00:05:23.850 --> 00:05:43.700
وعليه جماهير العلماء وانه يرجى ان يجاب للعبد في هذا المكان. المسألة الثانية توقيت هذا الدعاء الجمهور من الحنابلة والشافعية والاحناف جعلوه بعد طواف الوداع وليس في الادلة ما يدل على ذلك

17
00:05:43.850 --> 00:06:04.850
الادلة مطلقة بل اللي جاء في السنة انه يفعل عند القدوم اول ما يقدر ولا علاقة له بالنسك والنبي عليه الصلاة والسلام علي عبد الرحمن بن صفوان بفتح مكة كذلك عن عبدالله بن عمرو جعلناه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وانه لم يتقيد بالوقت. وهذا هو الاقرب

18
00:06:04.900 --> 00:06:21.150
وانه يفعله الحاج او المعتمر او الزائر متى ما تيسره ذلك لان المعنى يقتضي ذلك من جهة انه موطن او مكان ترجى فيه الاجابة وعلى هذا لا يتحجج او يوقت

19
00:06:21.250 --> 00:06:45.100
معين لان الفضل متعلق بنفس المكان هذا هو الاقرب تقييد او جعله خاصا الفراغ من نسك هذا موضع نظر لكن هو من اولى ما يكون وليس في الادلة ما يدل على انه لا يفعله الا مرة

20
00:06:45.450 --> 00:07:04.100
ما دام انه ثبت انه جاء في الادلة ما يدل على مشروعيته فلو فعله اول ما يقدم له ايضا حينما يريد الخروج من مكة او كلما طاف وتيسر له ذلك بلا مشقة على نفسه ولا مزاحمة

21
00:07:04.400 --> 00:07:27.450
لغيره فلا بأس من ذلك  والادعية مطلقة شجاعا اما ما ورد شيء خاص في هذا انما جاء عن ابن عباس اثر في هذا الباب   لم يثبت عنه وروى بعضه الفاتي رحمه الله

22
00:07:28.300 --> 00:07:48.250
رحمه الله وهم ذكروا اثرا مطولا عن ابن عباس والمسلم يدعو بما فتح الله عليه تقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء هذا مما لا دليل عليه يقف الحائط ببابه وتدعو بالدعاء اذ جعل

23
00:07:48.300 --> 00:08:10.500
باب الحرم موطنا للدعاء بخصوص الحائض لا شك ان مثل هذا التخصيص يحتاج الى دليل بين تخصيص بالمكان تخصيص ايضا بالوقت وهو بعد الفراغ من النسك وتخصيص بالحائض انواع من التخصيص

24
00:08:10.850 --> 00:08:30.350
ولا والنبي عليه السلام حاض بعض نساءه ولم ينقل شيء يذكر شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم. هذا

25
00:08:30.550 --> 00:08:49.650
ماذا كرمة الله عليهم؟ يستحب زيارة قبر النبي غنم وقبر وقبر صاحبيه وكذلك ذكر هذا كثير من صنف من حنانة الله عليهما وغيرهم انه يستحب زيارة قبر النبي عليه السلام. ويلزم من قولهم يستحب زيارة

26
00:08:49.650 --> 00:09:09.700
قبره شد الرحل اليه هذا لا شك انه بدعة ان هذا لا يشرع وان دعوة مشروعية شد الرحم مما احدث بعد القرون الثلاثة كما نص على ذلك غير واحد من اهل العلم

27
00:09:09.900 --> 00:09:27.200
ولم يعرف هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وهذه مسألة قد بسط الائمة رحمة الله عليهم ذلك وبينوا انه لا دليل على ذلك بل شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:09:27.400 --> 00:09:44.650
من البدع وهو يؤول الى الشرك والمحفوظ عن الائمة رحمة الله عليهم هو النهي عنه. بل مالك رحمه الله كره ان يقول القائل زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام من باب التشديد في سد الباب

29
00:09:45.350 --> 00:10:02.050
حتى لا ليكون سببا للغلو فيه عليه الصلاة والسلام وقد وقع هذا من كثير ممن يفعل هذا هذا وهم لا يزورون لا احد يزور قمره اليوم ما احد يزوره اليوم

30
00:10:02.650 --> 00:10:26.450
انما يكون الزيارة خارج الحجرة اما نفس قبر النبي عليه السلام قال ابن القيم رحمه الله ولذا اجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران الصحابة رضي الله عنهم في عهد عائشة في حياتها لم يكونوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم

31
00:10:27.300 --> 00:10:45.600
ولو كانت زيارة قبره مشروعة لكان فتح قبره فتحت الحجرة في زمن الصحابة في حياة عائشة كانت مقفلة وكانت عائشة لا يدخل عليها الا من اذنت له يأتيها من يأتيها للسلام عليها

32
00:10:46.000 --> 00:11:02.400
ولو كان هذا من المشروع لم يكن خاصا بعائشة وحدها وانها تأذن لمن شاءت وتمنع من شاءت دل على ان هذا انه بيتها وان لا احد لا يجوز له ان

33
00:11:02.550 --> 00:11:21.950
ليدخل الا بيده ولو كان محلا بالزيارة ومن اول مشروع لم يكن محلا للاذن ان يستأذن في هذا يدل على انه ليس من المشروع والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل هو اجماع منهم كذلك في

34
00:11:21.950 --> 00:11:42.350
عائشة بل لما ماتت عائشة رضي الله عنها اقفلت سدة الحجرة وكيف يكون هذا الامر المشروع الذي يجعلونه من افضل القربات ومع ذلك لم يهيأ سبيله ولم تفتح الغرفة ولم تكن محلا للزيارة بل سد الصحابة الباب استجابة

35
00:11:42.450 --> 00:11:54.800
لما امر به النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبلي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه حيث ما كنتم فان صلوا علي ثم قلت فان صلاتكم تبلغني حيثما حيث ما كنتم

36
00:11:55.000 --> 00:12:11.000
في احاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام وقال علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب ماء او او حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ما انت ومن بالاندلس الا سواء لمن جاء

37
00:12:11.200 --> 00:12:34.000
يقصد حجرة النبي عليه الصلاة والسلام  زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست خاصة به بل تشرع زيارة كل القبور بلا شد رحب ليس في زيارة قبره خصوص من بين زيارة القبور بل زيارة

38
00:12:34.200 --> 00:13:00.150
تجار القبور لان المقصود تجارة القبور هو تذكر الاخرة والنبي عليه الصلاة والسلام سد الباب ولم يبرز قبره كما في الصحيحين خشي ان يتخذ يعني خشي عليه الصلاة والسلام ذلك يتخذ مسجدا او خشي اي خشي الصحابة على الظبط على خلاف ظبط الحديث

39
00:13:00.300 --> 00:13:23.350
المعنى انهم رضي الله عنهم لم يبرزوه ولو كانت زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من القرب لابرز وظهر ولم يمنع الناس منه الصحابة في الامر واقفلوا الحجرة سدوا الباب فكيف تكون هذه قربة

40
00:13:25.150 --> 00:13:50.350
ولذا ولله الحمد لا يتمكن من زيارة قبره والداخل الى المسجد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند اهل افضل من كونك تذهب الى الغرفة هذا لو كانت لو كان يمكن زيارته فكيف الان لا يمكن زيارته

41
00:13:50.950 --> 00:14:11.750
غاية ما يكون انه يأتي ويقف قبالة الحجرة يضع وجهه الى جهة الشمال يستجبر القبلة عند الجمهور وهذا نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم ينقل عن غيره من الصحابة انه كان

42
00:14:11.950 --> 00:14:33.150
اذا قدم من سفر او اراد سفرا جاء واستقبل القبر وجعل القبلة خلفه ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم على ابي بكر ثم عمر هذا هو عن ولم ينقع عن غيره

43
00:14:33.350 --> 00:14:49.500
وان كان قد يكون نقل عن غيره لكن لم يكن من الامر. المعروف ولهذا انكر ما لك رحمه الله   كلما دخل المسجد ذهب الى القبر ولم يكن هذا من هدي السلف

44
00:14:50.300 --> 00:15:10.250
انما المشروع الذي خص به عليه الصلاة والسلام هو افضل من الوقوف عند قبره هو الصلاة عليه عند دخول المسجد عليه الصلاة والسلام لان هذا امر خاص به والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره

45
00:15:10.550 --> 00:15:29.100
الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة. وفي مواضع هذا هو الذي خص به عليه الصلاة والسلام اما زيارة القبر فهي من جنس زيارة عموم قبور المسلمين

46
00:15:30.300 --> 00:15:56.850
وانظر ماذا حدث بسبب الغلو زيارة قبره وهذا واقع عند كل قبر يقع فيه غلو من زائره من زيارة قبر ولي او نبي ونحو ذلك  كان المسجد كانت الحجرة خارج المسجد

47
00:15:57.350 --> 00:16:16.950
حتى كان في اخر عهد الصحابة وتوفي عامة الصحابة ممن كان في المدينة في عهد الوليد بن عبدالملك وادخلت الحجر مع المسجد ادخلت الحجر مع المسجد المقصود ان ما ذكره رحمة الله عليهم

48
00:16:17.000 --> 00:16:35.400
من هذا مما  من ذكره وان الصواب انه لا يجوز بل هو اجماع من السلف لا تشد الرحال الا الى ثلاث لا تشد لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد من حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابن عمر

49
00:16:35.600 --> 00:16:53.150
حديث البصرة لا تعمل المطي الا الى ثلاث الى ثلاثة مساجد الا الى ثلاثة عند احمد وغيره. والاحاديث في هذا الباب كثيرة على هذا المعنى لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد

50
00:16:54.700 --> 00:17:12.100
استثنى كما تقدم من زاره على الوجه الذي لا غلو فيه  وقف عند القبر مثلا اول ما يقدم هذا نقل عن ابن عمر كان عبيد الله بن عمر يقول لم يفعله

51
00:17:12.850 --> 00:17:30.700
ولم يعرف الا عن ابن عمر رضي الله عنه ولم ينقل عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم بل ان ابا حنيفة رحمه الله يقول انك لا تستقبل القبر عند السلام

52
00:17:31.050 --> 00:17:52.700
استدبره وتستقبل القبلة هنا مسألتان المسألة الاولى استقباله عند السلام هذا عند الجمهور لا بأس ان تستقبله وان تجعل القبلة خلفك لكن عند الدعاء في هذه الحالة يجب عليك ان تستقبل القبلة ولا يجوز لك ان تستقبل القبر

53
00:17:53.500 --> 00:18:20.350
لا تستقبل القبر عند الدعاء لانه حينما يعتقد انه في هذه الحالة انه الدعاء يدعو لنفسه وانه يتحرى الدعاء في هذا المكان انا لا اصلح انما تستقبل القبلة  من خلال استقبال القبلة حال السلام فالجمهور لا بأس ان تستقبل القبلة حال السلام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه وقال ابو حنيفة

54
00:18:21.200 --> 00:18:40.650
حتى عند السلام فانك تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر وهذا مبالغة في سد الباب وهذا يبين ان ما عليه الائمة رحمة الله عليهم على السداد والصواب كما كان السلف الصحابة والتابعين خلاف

55
00:18:40.700 --> 00:19:04.650
ما يزعمه كثير من اتباعهم ممن خالف هديهم  ثم ان الامر الى بدع كثيرة قد يكون من اسباب هذا ان كثيرا من اتباع المذاهب ربما حصل منهم شيء من اللبس في هذا الموضوع

56
00:19:04.850 --> 00:19:27.900
حتى قالوا يزارون المكان الفلاني والبقعة الفلانية وان في المدينة ثمانية عشر مزارا وبعضهم جعلها ثلاثين مزارا. هذا موجود في كتب الشافعية وغيرهم بل في شروح المنهاج ذكر بعضهم في الخطيب الشربيني وغيره

57
00:19:28.100 --> 00:19:45.050
ان هناك مزارات مشروع لزيارتها وذكره غيرهم من علماء الشافعي قبل ذلك. لا شك ان هذا يوقع كثير من عامة الناس في شيء من البدع حينما يكون المتكلم بهذا  على هذه الصفة

58
00:19:45.800 --> 00:20:05.250
من اهل العلم لكن لبس عليهم الامر  لم يتبين لهم وجه الصواب وما كان عليه السلف رحمة الله عليه وان هذا من امور المحدثة القرون التي بعد قرون الصحابة رضي الله عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. نعم

59
00:20:05.950 --> 00:20:24.850
احسن الله اليك في المسألة الاولى الدعاء بين الركن والباب ايضا يستأنس بالحديث حتى ولو وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة في فتح مكة الله اعلم هذا تعنت ليس دعاء تعلق باستار الاستجارة

60
00:20:24.950 --> 00:20:42.400
هذا استجارة وهذا استجارة ما ذكره مثلا عند عند مثلا الباب لا ستار الكعبة سواء كان عند الباب في الركن الشمالي الركن الغربي ايه كان من عادة الجاهلية في ذلك انهم يستجيرون

61
00:20:42.450 --> 00:21:00.400
مثل ما يستجيء الانسان بالكبير والملك والرئيس يأتي ويستجير ويمسك بثوبه بتوبة نزلت الكعبة في هذا هذه المنزلة وليس على مسألة التبرك على مسألة استجارة يأتي الانسان وحتى يفعل الى اليوم مثلا بعض الناس

62
00:21:00.700 --> 00:21:17.850
يعني قد يكون من البادية يأتي مثلا الى الكبير ربما يتقدم ويمسك بثوبه ويأخذ مع ثوبه او مشلح ونحو ذلك يعني كالمستجير به هذا يعني آآ مثل ما كان انما قد يستدل

63
00:21:17.900 --> 00:21:32.600
في حديث حديث في هذا الباب ورد هو حديث هو اصح ايضا من احد رواه احمد والنسائي برواية اسامة ابن زيد ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة انا في فتح مكة دخل الكعبة

64
00:21:32.900 --> 00:21:57.400
واغلق الباب  الصق صدره بجميع جوانبها جميع اركانها الاربعة لم يخصه بركن من اركانه هذا الحديث  يقال مثلا ان هذا الحديث يدل على الجواز في جميع اركان الكعبة في حديث اسامة هذا

65
00:21:57.550 --> 00:22:16.350
لانه جاء الى جميع اركانها  الصق في جميع اركان اركان الكعبة او يقال هذا لمن دخل الكعبة في داخل الكعبة الله اعلم انا ما عندي في هذا شيء هو من اصح ما ورد في هذا الباب

66
00:22:16.900 --> 00:22:37.250
فعلها النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة ولم يفعله خارج الكعبة وقف على باب الكعبة قال هذه هي القبلة هذه هي القبلة موقف على باب الكعبة الاصل في باب العبادة التوقيف

67
00:22:37.350 --> 00:22:55.750
وان من تيسر له دخول الكعبة جاء الى ركن من اركانها  فعل هذا هذا دلت عليه السنة كما في حديث اسامة في هذا الباب اما خارج الكعبة فالذي ورد فيما بين الركن والباب

68
00:22:55.900 --> 00:23:11.850
او فيما بين الركن اي نعم يرموا الباب وقيل نفس الحطيم هو نفس الركن هذا هو الذي ورد على حديث اه عبد الله بن عامر عبدالرحمن بن صفوان رضي الله عنه

69
00:23:12.100 --> 00:23:30.450
من اثار عن الصحابة  قال رحمه الله صفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه. لا من الحرم نعم وصفة العمرة تقدم العمرة واجبة

70
00:23:31.550 --> 00:23:51.650
عند احمد المشهورة والشافعي هذا ابو حنيفة ومالك مستحبة لدينا احمد ورواية الثالثة عن احمد التفريق بين اهل مكة وغيرهم واختارها شيخ الاسلام رحمه الله وهو عن ابن عباس كما روى ابن ابي شيبة انه قال يا اهل مكة ليس عليكم عمرة

71
00:23:51.800 --> 00:24:12.450
حجمكم الطواف بيت فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد يعني واحرموا يعني هذه رواية مشهورة في التفصيل العمرة هذه الصفة للعمرة الواجبة والمستحبة كصفات الحج ان يحرم بها

72
00:24:13.000 --> 00:24:32.050
الاحرام كما سيأتي من اركان الحج من اركان العمرة ومن اركان الحج وقيل شرط ان يحلم بها الاحرام هو الدخول في النسك كونية الدخول في النسك هذا هو الاحرام ولو

73
00:24:32.350 --> 00:24:53.250
كان لابسا لثيابه هذا هو الاحرام. وهو الدخول في النسك يدخل في النسك يلبي او ينوي الدخول في النسك ولو بلا تلبية عند جمهور العلماء ان يحرم بها من الميقات

74
00:24:53.550 --> 00:25:16.550
الاحرام من الميقات بمعنى انه لا يتأخر هذا واجب بمعنى انه لا يتقدم هذا مستحب عند الجمهور خلافا لابي حنيفة اذ يقول يستحب التقدم ان يتقدم ويحرم من بيته من اراد ان يحرم من الحج يحرم من بيته

75
00:25:16.600 --> 00:25:35.950
بيته. لانه كلما تباعد اعظم للاجر. وهذا خلاف السنة وتقدمت الاشارة الى هذا وقول مالك رحمه الله اخشى عليك الفتنة. يعني حينما يزعم انه وسبق الى شيء لم يسبق اليه النبي عليه الصلاة

76
00:25:36.100 --> 00:25:53.850
الحليفة منه قريب ولم يحرم الا منها عليه الصلاة والسلام. وادلته كثيرة هذا تقدم هذا يرحمك الله  انه احرم عليه الصلاة ان احرام الميقات. فالمقصود ان الاحرام من الميقات هذا واجب

77
00:25:54.750 --> 00:26:14.750
اما حديث من اهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث ضعيف  ولو ثبت فانه يكون خاصا الاحرام من بيت المقدس لو ثبت لكنه لا يثبت

78
00:26:16.800 --> 00:26:35.550
من الميقات. اما التأخر فانه لا يجوز التأخر لا يجوز نعم لاحد تقدمتهن لهن وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر كان يأمرنا امر بها كل الفاظ صحيحة يأمرنا امرنا

79
00:26:35.900 --> 00:26:55.800
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه المواقيت آآ فكله يدل على وجوب الاحرام من الميقات يعني لا يتعداه او من ادنى الحلم من مكي ونحوه. من مكي واظح اهل مكة

80
00:26:55.850 --> 00:27:19.200
ونحوه غير المكي اذا كان في الحر يعني لو انسان  يعني لو كان خارج مكة وهو في الحرم الحرم  كذلك حكم حكم اه اهل مكة من ادنى الحلم هذا قول عامة العلماء

81
00:27:19.450 --> 00:27:39.350
انه من ادنى الحلم ادنى الحل اي مكان من جهته سواء من عرفة من الجعرانة من الحديبية من التنعيم من ادنى الحل وبعضهم جعل التنعيم ميقات وجاء في حديث مرسل عن ابن سيرين لكن لا يصح

82
00:27:39.500 --> 00:27:56.250
ان التنعيم ميقات كان مكة في العمرة وهذا لا يصح انما كان كما قالت عائشة كان ادنانا كما في الصحيح. النبي امرها عليه السلام ان تحرم من التنعيم لانه الادنى والاقرب لانه هو اقرب

83
00:27:56.250 --> 00:28:17.050
تلك الجهات الى الحرم الى المسجد وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يحرم من مكة لكن قول ضعيف والعجب ان البخاري يختار رحمه الله رحمه الله يقول باب مهل

84
00:28:17.550 --> 00:28:42.650
اهل مكة للحج والعمرة ذكر حديث ابن عباس حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة حمل بعضهم على القارن لكن خلاف الترجمة  ترجمة  ليس خاص بالقارن بعضهم قال ان القارن يجب عليه ان يخرج

85
00:28:43.550 --> 00:28:57.050
اه خارج مكة ما يحرم من مكة لو اراد ان يحرم بالحج والعمرة من مكة انه يجب عليه ان يحرم من الميقات الصعوب قول الجمهور انه يحرم من مكة. الانسان اراد ان يحرم بالحج والعمرة

86
00:28:58.550 --> 00:29:13.050
ولو كان احرم العمرة لان العمرة تكون تابعة في هذه الحالة. العمرة تكون تبع. ودخلت العمرة في الحج ستكون تابعة فيحرم بالحج الحاج في اهل مكة يحرمون من مكة وكان

87
00:29:14.450 --> 00:29:38.750
حجا مفردا او حج وقيام وكان حج عمرة قرنهما اما حينما يريد التمتع او العمرة في هذه الحالة لابد ان يخرج الى الحل وكلما  الخلاف في هذه العمرة  والدليل للجمهور

88
00:29:38.900 --> 00:29:56.100
حديث عائشة رضي الله عنها انه امرها ان تحرم من التنعيم ودل على ان حديث ابن عباس حتى اهل مكة من مكة خاص  الحجاج الحجة ان الحاج الذي يحرم من مكة

89
00:29:56.250 --> 00:30:16.200
اما من اراد العمرة فانه يحرم والنبي عليه الصلاة والسلام  في ذلك الوقت وكان الجيش معه او الناس معه مع ذلك امرها ان تحرم التنعيم ومعي ترتع ذلك من انتظارها ومواعدتها

90
00:30:17.100 --> 00:30:31.800
فلم يأمرها ان تحرمك من مكة ولو كان الاحرام من مكة العمرة جائز لها والنبي عليه السلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما خاصة في مثل هذا المقام والناس معه

91
00:30:32.050 --> 00:30:54.150
يكون ايسر لان في ذهابه ومجيها يكون قد طافت وسعت وفرقت يعني بزمن طويل قبل ان تصل من التنعيم لانها ذهبت مع اخيه عبد الرحمن البعير ولذا كان الاحرام بالعمرة من الحل

92
00:30:54.250 --> 00:31:17.700
لكن من اي مكان من الحلم   التنعيم الصعب انه فضلا لاحدهما على الاخر والافضل الايسر الادنى لانه اذا قيل انها ميقات ان الحلمي قادم قاعدة شرعية انه لا تتكلف المشقة

93
00:31:18.250 --> 00:31:43.150
لا تتكلف المشقة بما يكون موضع عبادة المشقة غير مقصودة ولا يدور على الحل على الحل على الحرام حتى يدور عليه ويحرم مثلا من ابعد مكان لا الانسان حضرته الصلاة المكتوبة والمسجد قريب منه له طريقان طريق بعيد وطريق قريب

94
00:31:43.600 --> 00:32:07.350
خلاف السنة  الاجر على قدر المشقة هذه ليست قاعدة على اطلاقها الاجر ليست قاعدة وليست قاعدة صحيحة او يقال انها ليست على اطلاقه. القدر على اجر على قدر المنفعة والنبي عليه السلام قال في الصحيحين اجرك على قدر نصبك

95
00:32:07.850 --> 00:32:28.400
ليس الاجر على قدر لكن الاجر على قدر مشقة. المشقة الناشئة من نفس العبادة اما المشقة التي يقصدها المكلف لا ما يشرع المكلف ان يقصد المشقة   الادلة تدل على خلافه

96
00:32:30.100 --> 00:32:49.900
الا اذا كانت المشقة حاصلة بسبب ذلك فاختار مثلا يكون يمشي على قدميه بدل يمشي على سيارة هذا لا بأس به قصة حديث ابي بن كعب في ذلك الرجل الذي قرن يريد ان يكتب الله خطايا كلما ذهبت. قال النبي قال اعطاك الله ذلك كله

97
00:32:50.000 --> 00:33:03.800
مع انه في اول الامر دعاه وسأله ما الذي يحملك على ذلك لا تركب الحمار فقال اني ليكتب الله خطاه. قال قال اعطاك الله ذلك كله. في صحيح مسلم قد امطاك الله ذلك

98
00:33:04.050 --> 00:33:22.250
لا من الحرم لا من ان احرم من الحرم جمهور العلماء على ان العمرة الصحيحة ان العمرة صحيحة لكن لا يجوز. وعليه دم وذهب عطاء الى ان العمرة الصحيحة وتصح من الحلم

99
00:33:22.500 --> 00:33:43.550
وكما تقدم انه ظاهر اختيار البخاري رحمه الله بعض المتأخرين في هذا الوقت ذهب سعيد بن جبير الى انها لا تصح والصلاة قول الجمهور يقولون هذا اه ميقات تجاوزه مثل الانسان الذي

100
00:33:43.700 --> 00:34:38.150
الميقات ويحرم بعده تجاوز الميقات واحرم بعدهم عليه دم    الصحيح نقول احرام باطل ولا نقول  لا شيء فيه بل عليه دم على قول جماهير العلماء. نعم    ودخلها يعني دخل وقد جاء بنية

101
00:34:39.500 --> 00:35:01.000
واراد النسوك يعني لكن لما مر يريد في سفرة هذه ان يأخذ النسك  هذا يجب عليه الاحرام عند جمهور العلماء يجب عليه الاحرام في عند جمهور العلماء خاصة في العمرة العمرة امرها يسير انما قد يرد في الحج

102
00:35:01.200 --> 00:35:22.200
في الحج ربما يقال يعني الحج ربما انه الحكم يتغير وهذا قد افتى به بعض علماء الاحناف  يعني من يقدم مثلا قبل الحج بمدة طويلة في اي في شهر في شهر ذي القعدة مثلا او شهر شوال

103
00:35:22.300 --> 00:35:40.900
يريد الحج ولو بقي على احرامه مثلا مدة طويلة فانه في هذه الحال يتضرر فهذه   في هذا فلم يلزمه بذلك اما في العمرة الامر يسير لان يمكن ان يتحلل منها

104
00:35:41.100 --> 00:36:05.600
خلاف الحج لا يتحلل منه الا يوم النحر  تتعلق الاحرام بالعمرة ما له علاقة يعني انسان انسان نوى العمرة من مكة لم ينوي من خارج من نوى العمرة من مكة هذه صفة العمرة

105
00:36:05.700 --> 00:36:22.150
ومن ادنى الحل من مكة  نحو يعني نحو مثلا من يكون ليس من اهل مكة لكن داخل الحرم يعني مثلا كانت منى مثلا قبل ان تتصل مكة كانت يعني قبل ان تتصل مكة

106
00:36:23.000 --> 00:36:48.850
يقال نحو ماذا مزدلفة  خارج مكة نحن كل من داخل الحرم منفصل عن مكة في صالة تام القرية مع القرية مثلا لو خرج منها جاز له ان يقصر الصلاة  قال رحمه الله فاذا طاف وسعى وقصر حل. نعم

107
00:36:49.400 --> 00:37:05.700
يقول رحمه الله وهذي مسألة العمرة مسألة العمرة هذه مسألة العمرة المكي هذي لله يا اخوان فيها بحث طويل لاهل العلم مسألة العمرة العمرة المكية جمهور العلماء على انها مشروعة

108
00:37:06.650 --> 00:37:28.850
شيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليهم  شيخ الاسلام يقول انها بدعة شدد في هذا رحمه الله البدع العمرة يعني تكرار عمرة واخذ العمرة من مكة المكي هذه هو ابن القيم رحمه الله يقول عمره المشروعة عمرتان. ليس للشرع الا عمرتان

109
00:37:29.450 --> 00:37:47.850
عمرة المتمتع والعمرة المفردة المتمتعة لتابعة يعني يأخذ عمره ثم يحرم بالحج والعمرة المفردة التي ينشأها من بلده اما ما سوى ذلك فلم يأتي في السنة عمره الثالثة وما جاء في حديث عائشة

110
00:37:48.000 --> 00:38:06.500
فهي عمرة خاصة بها ومن اشبهت حالتها حالة عائشة رضي الله عنها وهذه فيها يعني كلام لاهل العلم منهم من وافق الاسلام رحمه الله ومنهم من خالف جاءت اثار عن بعض الصحابة تدل على انه لا بأس به عن عبد الله ابن الزبير

111
00:38:06.950 --> 00:38:29.800
وايضا قول ابن عباس اجعل بينكم ان ابيت فاجعلوا بينكم وبين انحرف بطن واد يدل على انه يعني لهم ان يحرموا من الحلم  هذي مسألة فيها كلام كثير يعني كلام كثير وبسط العلماء فيه وجمهور العلماء على انها مشروعة مطلقا

112
00:38:30.250 --> 00:38:58.400
لكن  الاشكال هو تكرارها ان يفعلها في اليوم بعضهم مرات طبعا  اما حينما يفرق بينها هذه لا بأس فقد روى الشافعي عن علي رضي الله عنه هو مجاهد عن علي وروى الشافعي ايضا عن بعض ولد انس عن انس رضي الله عنه

113
00:38:58.500 --> 00:39:18.750
عن علي انه كان رضي الله عنه يقول العمرة في كل شهر مرة  ما يشرع تكرارها وانها لا تكون مرة مرة في الشهر وجاء عن انس رضي الله عنه انه اذا حمم كان بعض انس عن انس رضي الله عنه انه كان اذا حمم رأسه ايش معنى حمم رأسه

114
00:39:19.350 --> 00:39:44.500
خرج رأسه اسود ها يعني اسود وظهر  يخرج ويعتمر وهذا لا يكون في الحقيقة الا يعني ويكون قريب مكة او في مكة  وفيه بعض عن بعض انس رحمه الله قدر بعشرة ايام. قال بعشرة ايام

115
00:39:44.650 --> 00:40:02.250
يختلف بحسب الرأس يعني الشعر قد ينبت بسرعة ويطمع في افضل من عشرة ايام بعضه يتأخر لكن الشأن انه لانه لانه لو اخذ عمرة اذا اخذ عمرة الثانية كيف يحلق

116
00:40:04.250 --> 00:40:20.250
هذا يدل على انها لا تشرع في هذه الحال حتى يخرج شعر رأسه قال مالك رحمه الله العمرة في كل عام مرة لكن هذا موضع نظر والجمهور يقول لا يقولون لا دليل

117
00:40:20.500 --> 00:40:35.200
وعائشة رضي الله عنها اخذت عمرتين في اربعة عشر يوما في نصف شهر عمرتها التي مع حجتها حيث امرها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الحج على العمرة كانت متمتعة. صارت قارنة صارت قارنة

118
00:40:35.650 --> 00:40:53.250
ثم طهرت بعد ذلك واخذت عمرة ليلة الحصبة. ليلة الرابع عشر الرابع  اختلف في متظاهرة وهي اقل من نصف شهر من نصف الشهر فيما بين طهرها ما بين عمرته الاولى وما بين عمرتها

119
00:40:53.650 --> 00:41:07.600
الثانية ما بين عمرة الاولى وعمرتها الثانية قد نحو من ذلك يعني  يعني لا تحديد في هذا لا تحديد في هذا اذا قيل ان هذه العمرة لا بأس. ومن قال انها لا تشرع

120
00:41:08.250 --> 00:41:26.200
يقول لا دليل عليها النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه في مكة عشرات الالوف واصحاب اغلبهم عشرات وكانوا متحللين تحللوا ذلك اليوم هو يوم الاحد الذي وصل فيه الى مكة لانهم لم يكن معهم

121
00:41:27.050 --> 00:41:47.900
ان هذه مع قلة من الصحابة ولم ينكر عن احد منهم انه امره ان يأخذ عمرة وكانوا قريبين من الحلم قريبين من مكة لو كانت عمرة مشروعة  اما حديث عائشة الاصل مشروعية لكن النبي ما امرها ابتداء

122
00:41:49.050 --> 00:42:04.000
انما هي التي طلبت ثم لما طلبت لم يجبها الى ذلك حتى الحت عليه. قالت يرجع صواحب حج وعمرة يعني حجة مفردة وعمرة مفردة واذا هي قد حجت واعتمرت لكن تريد عمرة مفردة حجة مفردة

123
00:42:04.200 --> 00:42:20.300
فلما رأى ذلك منها امر اخاه عبد الرحمن ان هم استدلوا به يعني اه ان عبد الرحمن رضي الله عنه لم يأمره النبي ان يأخذ عمره  نناقش في هذه الدلالات

124
00:42:20.750 --> 00:42:38.600
هذي الاستدلالات لكن يقول العلماء انه لا ينبغي ان تفصل بين سنته القولية والفعلية ما تأخذ سنة فعلية  ما امر به مما فعله لا يمكن ان يفصل بينهما. النبي امر عائشة

125
00:42:39.250 --> 00:42:58.850
واذن لها بعد ما طلبت منه ذلك العلة يرجعون صواحبي ولم يأمر صواحبها ايضا يأخذن عمرة والصحابة والنبي ما فعل ذلك الصحابة ما امرهم ما امر اصحاب ذلك لابد من النظر في هذا يدل على ان عورة عائشة

126
00:42:59.000 --> 00:43:23.700
اعتراها ما يعتراها ما اعتراها ما يجعلها على وصف خاص بعائشة ومن اشبهت حالتها عائشة رضي الله نعم قال رحمه الله فاذا طاف وسعى وقصر حل يعني او حلق واذا طاف

127
00:43:24.000 --> 00:43:50.550
وسع يعني هذا في العمرة العمرة عند الجمهور ثلاثة اركان الاحرام والطواف والسعي وسعى وقصر او حلق حل اذا قصر واظح وكذلك اذا حلق وان لم يكن له شعر فانه ينوي التحلل فانه تحلل

128
00:43:50.900 --> 00:44:12.450
ولو مثلا وهل يلزم ان يؤخر الحل حتى ينبت له شعرنا لا يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك بل يتحلل فلو قال انتظر حتى ينبت الاشعار الان لكن لو فرض انه

129
00:44:12.650 --> 00:44:37.350
اخر التحلل هو ما نوى التحلل؟ مؤخر التحلل حتى طنع شعره في هذه الحالة يجب عليه من يحلب ولا يقصر   لقروشكم مقصرين ما له شي ما له شي نعم نقول

130
00:44:38.300 --> 00:44:57.300
في هذه الحالة في حالة يجب في حالة يا جماعة هي الحالة اذا كان لو ما يتعدى التقسيم يعني لو كان  الشعر مجرد رؤوس لا يأتي عليها المقص ان يسقط

131
00:44:57.450 --> 00:45:19.850
وقادر على الحق يجب عليه يجب عليه ازالة الشعر  يعني ما نيتم الواجب الا به فهو واجب نعم قال رحمه الله وتجزئ عن الفرق وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. نعم

132
00:45:20.000 --> 00:45:39.850
يقول رحمه الله وتباح كل وقت هذا قول جماهير العلماء. وبعضهم كره في ايام التشريق  بعضهم كرهها في يوم عرفة ويوم النحر والصواب ان لا كراهة فيها تابعوا بين الحج والعمرة

133
00:45:40.300 --> 00:45:58.500
العمرة الى العمرة النبي امر بالعمر او حث عليها عليه الصلاة والسلام والعمرة لا وقت لها خلاف الحج فله وقت والعمرة تفعل في كل وقت في ايام التشريق الا لحاج

134
00:45:59.500 --> 00:46:16.750
الحاج لا يشرع له في هذه الحالة من كان متلبس يوسف حتى ولو لم يبقى عليه الى الرمي لانه لا زال في حكم الحاج ازال في حكم الحاج وفي هذه الحالة لا يشرع ليأخذ نسكا

135
00:46:16.800 --> 00:46:55.200
وتجزئ عن الفرظ اي العمرة عن الفرض  العمرة اه هذه عمرة من التنعيم او العمرة هذه عمرة ايران عمرة قران لعله يقصد ايضا اقرب مذكور وهي عمرته   الحلم قال من الحرم

136
00:46:55.550 --> 00:47:20.400
وهذه بعض الناس جاء فيها انها تجزى عن عمرة عمرة  وسعي حلقة وتقصير جمع فيها بين الحل والحرم عند الجمهور حتى لو لم يجمع فيها بين الحل الحرم وكذلك العمرة التي

137
00:47:20.800 --> 00:47:38.750
للقارن النبي عليه السلام قال قد حللت من حجك وعمرتك طواف كل بيت سعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك وقال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

138
00:47:39.850 --> 00:47:58.750
هذا جماعة شيخ الاسلام رحمه الله حتى في عمرة التمتع  حتى عمرة التمتع عنده انه يجزئ المتمتع سعي واحد وجعل المفرد والقارن والمتمتع جعل عملهم واحدا رحمه الله والجمهور على خلاف قوله

139
00:47:59.000 --> 00:48:19.600
نعم لكن هذا قوله معروف عن عطاء عن ابن عباس عن احمد رحمه الله. نعم الله اعلم الله اعلم يعني القيم رحمه الله كأنه يميل الى انها في اشهر ان في شهر ذي القعدة افضل

140
00:48:19.750 --> 00:48:35.000
رحمه الله ومنهم من قال انها في حق النبي عليه الصلاة والسلام افضل في ذي القعدة لانه الذي اختاره الله له ولانه عليه السلام اراد ان يبين وبعضهم من قال يعني جواز العمرة في اشهر الحج

141
00:48:35.600 --> 00:48:57.900
وان كانت مفضولة في حق غيره فهي افضل في حقه وظاهر السنة يدل على ان العمرة في رمضان افضل افضل لان هذا من قوله وهذا من فعله وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه انه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عمرة في رمضان

142
00:48:57.950 --> 00:49:16.850
لانه لو اخذها لشق على اصحابه قد لا يتيسر لهم الجمع بين العمرة صوم رمضان ولذا اختلف في ايهما افضل وابن القيم رحمه توقع في قال ونستخير الله ومن كان عنده فضل علم

143
00:49:17.150 --> 00:49:45.600
يجود به حديث ابن عباس المشهور عمرة في رمضان تعدل حجة اعدلوا حجة صحيح مسلم  في الصحيحين عمرة في رمضان تقضي حجة في بعض نسخ البخاري نقضي حجة او حجة تقضي حجة او حجة معي. او حجة معي

144
00:49:46.300 --> 00:50:04.800
لكن هذا كله شيء في الرواية لم يثبت ولهذا لم يعرج الحوض حجر على هذه هذه الرواية واكثر الروايات على انها تعدل حجة تقضي حجة الا في رواية جاءت عند ابي داود بنيت بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس

145
00:50:05.350 --> 00:50:29.100
عن تلك المرأة التي قالت للنبي عليه السلام ان تحجي معنا قالت ليس لنا احدهما يسقي عليه والاخر اخذه ابو فلان تعني زوجها للحج. فقال اذا اذا كان رمضان اعتمري فان عمرة تقضي حجة معي. تقضي حجة

146
00:50:29.200 --> 00:50:45.800
هذه رواية وهذه رواية  ابو عبد الله عن ابن عباس هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة عن ابن عباس ما تقدم وعن ابن عن جابر روى البخاري معلم ابن ماجة ايضا تعدل حجه

147
00:50:46.350 --> 00:51:16.850
تقضي تعدل حجا  تعدل حجة  اخرى عنها اكثر روايات بدون حجة معي فاخذ من هذا الحجة من في رمضان من حيث الجملة والمعنى ان عمرة في رمضان اعدلوا حجة هل تعدل حج مطلق

148
00:51:17.450 --> 00:51:34.900
او تعدل حجة لمن اراد الحج فلم يتيسر له ذلك قصة ان يقال انها تعدل حجة لمن اراد الحج ان النبي قال لها عليه الصلاة والسلام ما منعك هل تريد الحج

149
00:51:36.250 --> 00:51:57.400
الحج قالت كما في الحديث انها تريد الحج لكن منعها من ذلك انه ليس عندها ناضح ليس عندها ناضح فاعتمري لمن اراد الحج ولم يتيسر له من حبسه من امر منعه وهو يريد الحج

150
00:51:57.850 --> 00:52:16.600
فاخذ عمره فهي تعدل حجة لكن هل هو على اطلاقه الله اعلم الله اعلم اذا اخذ حي على اطلاقه اكثر الروايات التي في تعدل حج لانه حديث مستقل تعدل حجة تقضي حجة

151
00:52:17.150 --> 00:52:34.350
تدل على هذا المعنى ولهذا قيل انها في رمضان افضل منهم من رجح كما تقدم في الحج. نعم احسن الله اليك يعتاد الناس الصغير نعم اعتاد الناس للطفل الصغير او دون البلوغ

152
00:52:34.450 --> 00:52:50.450
انهم يعمرونه عن ميت لهم او غيره فلا يدعون العمرة له بنيته وش المشروع يا شيخ في هذا؟ يدخلونه بعمرة عن ابيه عن ابيهم او جدهم الميت يلبي بعمرة عن عن ميت

153
00:52:50.750 --> 00:53:09.400
فهل هذا مشروع يا شيخ الله اعلم هو ادخال الناس. الصبي يميز ولا غير مميز؟ لا مميز. ايه كان مميز وعقل ذلك اذا كان مميز وعقل ذلك فحجه وعمرته هذه نفل

154
00:53:09.600 --> 00:53:27.000
ليست واجبة وفي هذه الحالة قاعدة في النفل ليس كالواجب لا يقال مثلا انه تقع عنه ولو نواها عن غيره لانه الحج واجبة عليه واجب عليه اذا اراد ان يحج عن غيره وعقلها

155
00:53:27.550 --> 00:53:47.000
نواها فلا يظهر لي شيء سواء كان حجة او عمرة لكن هل هذا يشرع هل هذا يشرع يعني يقال انه  ما جاء في الادلة ما يدل على هذا اللي جاء في الادلة

156
00:53:47.150 --> 00:54:08.350
ان سائلا سأل النبي عليه السلام حديث ابن عباس  قصة الفضل فقال حج عن ابيك واعتمر حجي عن امك  عن ابيك واعتمر عن ابي رزين عقيدي الحجة عن ابيك كل الذي جاء في الاحاديث ان النبي سئل عن ذلك

157
00:54:08.700 --> 00:54:29.550
قال حج عن ابيك واعتمر لمن كان على مثل هذه الحال  اما من كان مثلا ميت ونحو ذلك فالذي الادلة في الدعاء له  ولد صالح يدعو له يعني ما قال يحج له ويعتمر له ويصوم عنه هم

158
00:54:29.800 --> 00:54:47.900
السنة في مثل هذا هو الدعاء. وينبغي المكلف كونه يدعو كونه يحج لنفسه ويعتمد لنفسه يدعو للميت يدعو للميت من والد او والده يدعو له في حجه وفي عمرته ونحو ذلك

159
00:54:48.000 --> 00:55:05.550
هذا هو الذي  اما كونه مثلا الجمهور على انه لا بأس. الجمهور على انه لا بأس لذلك  انما المشروع للمكلف ان يستكثر من الخيرات يستكثر من الخيرات  هذه المسائل قاعدة في هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف

160
00:55:05.750 --> 00:55:31.800
ينبغي مكلف عن اعمل بالشيء الذي لا خلاف فيه الدعاء الصدقة الاستغفار محل يجمع وما سواها وقع فيه بعض الخلاف فيأخذ بالمجمع عليه دون المختلف فيه  قال رحمه الله واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. نعم

161
00:55:32.100 --> 00:55:58.200
واركان الحج الاحرام  والاحرام نية الدخول في النسك وان من لم يحرم فلا يصح لا يصح نسكه. لا يصح نسكه وكما تقدم عن الاحرام ولو كان لم يتجرد من المخيط

162
00:55:58.700 --> 00:56:24.000
ومن الثياب الاحرام والوقوف كما تقدم الوقوف بعرفة. ركن الحج عرفة هذا محل اجماع من اهل العلم ولو لحظة وطواف الزيارة  رواه الافاضة وليطوفوا به ثم ليقوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

163
00:56:24.400 --> 00:56:39.350
والنبي عليه السلام قال حابسة هي قيل انها قد اهوى. قال فلا اذا هذا محل اجماع من اهل العلم ولانه واجب على الجميع والسعي وسع يدك ما تقدم في الحج والعمرة

164
00:56:40.500 --> 00:57:12.400
سباق الاشارة اليه والجمهور على انه ركن  ابو حنيفة لانه واجب ولواء الاحمد انه سنة    الجمهور استدلوا بادلة ان الله كتب عليكم السعي   رواه احمد  وفيه انه عليه السلام قالت رأيت النبي وسلم يسعى

165
00:57:12.850 --> 00:57:30.000
يدور به ايجاره من شدة السعي يقول ان الله كتب عليكم السعي هذا حديث رواه احمد مؤمن وجاء من طريق ايضا رواه ابن خزيه من طريق اخر فيقوي احدهما الاخر

166
00:57:30.450 --> 00:57:49.200
وايضا قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح والله ما اتم الله حج امرئ  يسعى بينهما  بينه وبين الصفا والمروة كما في الصحيحين من حديث ابي موسى انه رضي الله عنه جاء الى النبي عليه السلام الحديث

167
00:57:49.250 --> 00:58:06.550
وفيه انه  قال له يا سقت الهدي قال اه لا يا رسول الله فامره النبي عليه الصلاة والسلام قال طف واسأل بالبيت يسعى بين الصفا والمروة امره بالطواف والسعي فجعلهما في حكم واحد

168
00:58:07.200 --> 00:58:35.950
حكم واحد الترمذي ابن عمر ان النبي عليه السلام قال من حج او اعتمر اجزاءه لهما طواف ممن من حج قد اجزاه طواف واحد وسعي واحد. حج المفرد رحمه الله انه ليس بواجب وقال له هذه الادلة كلها تدل على مطلق الوجوب لا على الركنية

169
00:58:36.200 --> 00:59:26.800
على انه واجب وانه لازم لا على انه  ورجح رحمه الله لكن اذا قيل انه واجب في هذه الحالة يجبر بدم  طيب اذبح     القاعدة ان الواجب يجبر بدم. نعم  الواجبات القاعدة فيها تركها باختيار او باختيار ان كان بغير اختيار

170
00:59:27.100 --> 00:59:59.250
لازم هدوم ولا اثم وان كان باختياره اثم ترك المبيت مزدلفة رمي الجمار  بلا عذر يكون اثم وعليه دم السعي هل يقال كذلك   قد اشار اليه المسألة قد شيخ الاسلام رحمه الله في العمدة

171
01:00:00.200 --> 01:00:22.850
تشكلها على قاعدة  على قول من قال انه واجب قول من قال انه واجب  يعني اذا قيل انه واجب اليه يجبر الدم لكن الواجب الذي يمكن تداركه يجب الاتيان به لا يجبر

172
01:00:24.150 --> 01:00:49.000
والسعي لا حد له يمكن تداركه اليس كذلك خلاف مثلا ترك المبيت فات ترك الرمي حتى فات وقته هل يمكن تداركه؟ لا لا يمكن تداركم لكن السعي السعي الا اذا قيل على قول انه يحد مثلا بشهر ذي الحجة

173
01:00:49.500 --> 01:01:08.950
مثلا مالك رحمه الله يقول ان طواف الافاضة من اخره عن شهر ذي الحجة وجب عليه جمع الطواف يقال مثلا ان السعي اذا كان ليس بركن ليس واخره يسقط ويقال انه على القاعدة

174
01:01:09.250 --> 01:01:29.100
لوقته وهذا هو الاقرب يمكن ان يأتي به وهذا هو الاخر والله اعلم. ما دام في مكة  يجب عليك يجب عليك وواجبة قادر عليه  لو كان اه لا يستطيع اداء الواجب هذا

175
01:01:29.450 --> 01:01:53.650
انسان كبير مثلا اذا اذا قيل شق عليه الطواف بالسعي مثلا   يعني سعى نتضرر في هذه الحالة على هذه القول اختاره يقال انه يجبر بدم يجبر  كذلك مثلا لو مثلا

176
01:01:54.350 --> 01:02:22.950
خارج البلاد وكان رجوعه هل يقال يبقى محرم محرم حتى يأتي ويطوف اذا قيل انه يلجأه الطواف ويبقى في ذمته حتى يرجع    كالطواف لا فرق بينهما ولهذا لو فصل انظر في هذا يعني

177
01:02:23.050 --> 01:02:35.450
هذا التفصيل ويظهر لا يخرج عن عن يعني قواعد الشرع وايضا حتى قواعد المذهب حتى قواعد المذهب تقتضيه فيما يظهر والله اعلم انا ما رأيتهم يعني نصوا على هذا التفصيل لكن قواعد المذهب

178
01:02:35.750 --> 01:03:05.900
قواعد الشرع قواعد المذهب تقتضي هذا انه ما دام فيه ظرر في هذه الحالة  يسقط عنه يسقط عنه ويجبره بدم يجبروهم اذا كما تقدم نعم  جميع ما امر الله به قد كتبه

179
01:03:06.950 --> 01:03:38.800
وهذا هو استدلوا به  لكن حتى الذين  رحمه الله لا يقول انه يدل على مطلق الوجوب  على انه   ولهذا فيكم فلا جن عليه يطوف بهما بعضهم على انه ليس قال ولا جناحا وان كان عائشة رضي الله عنها جابت عن هذا

180
01:03:39.550 --> 01:04:06.800
مما استدلوا على انها انه سنة وليس    الصحيح شيخ انه ركن رحمه الله ما ورده الادلة قوي انه واجب  واجب للسعي كونه يلحق بالطواف ويقسو عنه في امور يعني ان الحائض يجوز لها ان تسعى وان

181
01:04:07.150 --> 01:04:34.000
احكام السعي تقصر  بعض اهل العلم قرر على قاعدة يعني قاعدة قال ان الواجبات والاركان لا تجد في الحج ركن يكون مكث الا الوقوف في عرفة  لذلك ايضا ليس في الحج ركن هو من الافعال الا الطواف

182
01:04:34.750 --> 01:04:51.650
وليس الحج ركن غير الوقوف بعرفة من المكثف بمزدلفة او منى ليس هناك الا هذا الجنس ليس الا ركن واحد. قالوا كذلك ايضا جنس الافعال ينبغي الا يكون هناك ركن الا ركن واحد وهو

183
01:04:52.050 --> 01:05:17.850
الطواف الفرق بينه وبين  هذه الفرق تدل على جنس الطواف ارفع واعلى فلو جعل الطواف لم يكن هناك فرق بينهما في الحكم والتي دلت على هناك بينهما. نعم قال انه في العمرة ركن

184
01:05:18.200 --> 01:05:36.750
الذين قالوا انه في الحج ليس هو واجب قالوا في العمرة ركن لان العمرة ليس فيها الا طواف التفريط موضع النظر بين الحج والعمرة الواحد لو كان هناك فرق بين الحج والعمرة لبين النبي ذلك عليه

185
01:05:37.600 --> 01:06:11.500
من يقال بوجوبه بوجوب السعي فيهما او   نعم نعم كلمة الواجب مؤكد يدخل فيه الفرظ والفرظ هو الركن كلمة الواجب هذه من الوجوب والوجوب والسقوط. وهو جنس يدخل تحته الواجب اللي هو الفرض والواجب الذي هم دون ذلك

186
01:06:13.100 --> 01:06:41.100
منهم من يفرق لان الفرض الشيء ها وهو قطعه  والواجب من الوجوب والوجوب والسقوط وسمي واجبا لتأثيره فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت  يظهر اثرها على الارض محل السقوط لابد ان

187
01:06:41.250 --> 01:06:55.900
يعني يعرف هذا الواجب ما هو واجب معنى مقطوع به ولهذا رحمه الله شيء من العبارات التفريق بين جنس الواجب وان فيه الواجب في اعلى درجة الوجوب وفيه ما هو دون ذلك

188
01:06:58.550 --> 01:07:22.250
قال رحمه الله وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة الى الغروب. والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع. نعم. يقول رحمه الله واجبات احرام من الميقات المعتبر له

189
01:07:22.450 --> 01:07:37.800
هذا مثل ما تقدم كل يجب عليه احرام الميقات هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن كل من اتى الميقات ولو لم يكن ميقاته فيجعل يحرم الاجر. المعتبر له

190
01:07:38.700 --> 01:07:54.750
والصحيح ايضا عند الجمهور لا فرق بين ان يكون له ميقات ثم يأتي ميقات ثاني رحمه الله ان من جاء مثلا جاد الحليفة وهو يحرم من الجحفة له ان يؤخر الى جحه والصواب انه

191
01:07:54.950 --> 01:08:12.000
يحرم من ذي الحليفة والوقوف في عرفة الى الغروب لان النبي عليه السلام وهذا تقدم وقف اذا غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم ثم هو حبس الناس معه حتى غربت الشمس

192
01:08:12.850 --> 01:08:33.750
ولم يصلي في عرفة المغرب عليه الصلاة والسلام امر مقصود منه عليه الصلاة والسلام لهذا كان الواجب والمبيت الوقوف الى غروب الشمس خلافا لمن قال ان الوقوف الى الغروب ركن

193
01:08:33.850 --> 01:08:58.600
ومن قال ان الخروج قبل الغروب لا بأس به هما قولان متقابعون الصواب ركن ولا يقال انه يجوز الغروب بل ويكون واجب والمبيت لغير اهل منى  كذلك حديث ابن عمر في قصة العباس

194
01:08:58.700 --> 01:09:25.000
له عليه الصلاة والسلام بان كل هذا تقدم انما هنا من باب حصر ما تقدم في مسألة الاركان والواجبات ومزدلفة اذا بعد نصف الليل الواجبات كما تقدم تقدم اثنان الثالث والرابع والرابع مزدلفة بعد نصف الليل وهذا كله تقدم

195
01:09:25.300 --> 01:09:43.450
قول الجمهور الرمي وهذا هو الخامس  يروى عن بعض اهل العلم انهم قالوا انه ركن من مزدلفة قال بعض العلماء انه ركن هذا قاله ابن بنت الشافعي رحمه الله بعض علماء الشافعية والصواب انه ليس بركن

196
01:09:43.800 --> 01:10:02.200
واجب والحلاق او التقصير او الحلاق او التقصير لانه على قول الجمهور نسك الا من قال التحلل المحظوظ سبق هذا والصاب انه نسك المقصود فلا يحصل التحلل التحلل الا به

197
01:10:02.350 --> 01:10:17.850
والوداع هذا هو السابع من واجبات الحج لكن الوداع ليس من الحج وداع ليس من الحج خارج عن الحج وثبت عن النبي عليه السلام قال لا ينفرحن حتى يكون اخلع اهل البيت. في الصحيح مسلم. في الصحيحين

198
01:10:18.700 --> 01:10:47.800
انه قال حديث امر الناس الا ان نخف عن الحائض والنفساء كحديث ابن عباس في حديث في الصحيحين عائشة ان النبي عليه السلام  قال فلا اذا فلا اذا  الادلة كلها دلت على وجوب الوداع وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله

199
01:10:48.300 --> 01:11:05.600
وهذا واجب في الحج والعمرة  قال يجب وظاهر قول الجمهور لهما ومن اهل ما فرق بين الحج والعمرة وهذا هو الاقرب اما حديث من حج او اعتمر  لا يخرج حتى

200
01:11:05.650 --> 01:11:25.400
البيت هذا حديث ضعيف عن طريق الحجاج رواه الترمذي رواه الترمذي ولهذا الصواب انه ليس بواجب في العمرة انما واجب في الحج النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع كثيرة لم يأمر اصحابه بالوداع

201
01:11:25.500 --> 01:11:52.800
ان يذهبوا الى مكة قبل الهجرة والعمرة ثم العمرة ايضا في في كل وقت ليست كالحج   يعني يناسب التيسير فيها فيها وبذلك انه لا يكون فيها وداع ثم الاصل رأت الذمة. وليس عندنا يقين في وجوب طواف

202
01:11:52.850 --> 01:12:14.150
الوداع للعمرة انما اليقين وجوبه للحج تم الحاق الحج بالعمرة بينهما من فرق ما بينهما وان كانت العمرة جزء من الحج طواف وسعي لكن ليست كالحج في افعالها ايضا ما يدل له ان الصحابة رضي الله عنهم

203
01:12:15.300 --> 01:12:38.200
عامة الصحابة لما تقدم الوف مؤلفة احرموا بعمرة وتحللوا منها اليوم الرابع يوم الاحد ولم يأمر واحدا منهم بالوداع عليه الصلاة والسلام يبعد ان يكون عامة الصحابة  ومنهم من يبقى في مكة

204
01:12:38.450 --> 01:13:07.650
ان الحج لا زال وقته مع ذلك الناس يخرجون مواشي واصحاب  بيع وشراء وتجارة يعني لا شك ان مثل هذا مما يحتاج الى بيانا  ولم يأمر اصحابه بالوداع هذا دليل بين انه ليست

205
01:13:08.400 --> 01:13:40.100
العمرة ليس على هذا القول فله ذلك لكن موضع نظر  قال رحمه الله الباقي سنن والباقي سنن يعني مثل الرمل والاضطباع وتقبيل الحجر وكذلك طواف القدوم يعني ما اشبه ذلك هذه كلها قد يختلف في بعض هذه

206
01:13:40.150 --> 01:14:07.500
الاشياء نعم. قال رحمه الله اركان العمرة احرام وطواف وسعي. نعم رحمه الله واركان العمرة احرام هو طواف مثل ما تقدم في اركان الحج والخلاف والخلاف فيما تقدم الا ان بعض فرق بين العمرة كما تقدم بين العمرة

207
01:14:07.750 --> 01:14:51.600
الحج فجعله في الحج ركنا واجبا والجمهور على انه ان هذه الاركان الثلاثة واجبة في انها ركن في الحج والعمرة لما تقدم من الادلة نعم نعم   الاصول     ما يقوى على اثبات احكام القاعدة امور عبادات ما تثبت بالتعاليق

208
01:14:51.700 --> 01:15:07.500
اذا كان يرجع الى دليل اما تعديل مجرد عن دليل هذا لا يقبل اي تعليل في هذا الباب يكون مجرد عن الدليل لا يقبل فتح الباب لنعلل في مسائل كثيرة يقال كذا وكذا

209
01:15:08.850 --> 01:15:34.800
كلام ابن عقيل هذا  قال رحمه الله واجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. نعم واجبات الحلاقة  او التقصير او التقصير والنبي عليه السلام حلق اصحاب الحلق يرحم الله تقدم حديث ابن عمر حديث هريرة حديث ابن الحصين

210
01:15:35.150 --> 01:15:53.000
يرحم الله المحلقين دعا لهم عليه الصلاة والسلام فهو نسكه واجب والاحرام من ميقاتها  من معنى حتى قال قيد بالميقات حتى لا يوهم مسألة الاحرام الاحرام ركن لكن من الميقات هذا واجب

211
01:15:54.350 --> 01:16:13.900
وقول الميقات قد يوهم انه قد يرد عليه تقدم مع الاحرام قبل الميقات الجمهور جائز لكن هو يريد القيد هنا عدم تجاوز الميقات هذا المراد احرام الميقات يعني لا يتجاوز

212
01:16:14.000 --> 01:16:29.050
بل يجب عليه ان يحلف فلو احرم بعد الميقات وعليه دم عليه دم. اما لو احرم قبل الميقات فهو في الحقيقة احرم من الميقات وان كان زيادة في الحس لكن نقص في المعنى

213
01:16:29.650 --> 01:16:54.450
وان كان زيادة معنى انه زاد خطوات ونحو ذلك  المعنى يستمتع احدكم بحله ما شاء يعني انه لا يحرم حتى يأتي الميقات استمتع بما حل الله له لانه اذا احرم حرم عليه ما كان حلالا

214
01:16:55.050 --> 01:17:14.150
قبل ان يدخل في النسك. نعم قال رحمه الله فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. نعم. الاحرام لم ينه نسكه. لم ينعقد نسكه. انما الاعمال بالنيات بالنيات واذا كان صاحب المغري وهو صاحب الشرح

215
01:17:14.900 --> 01:17:43.150
كلام ما يدل على ان الاحرام سنة سنة او ان الاحرام لكن ينظر كيف يتصور هذا  مراجعة المسألة ينظر انه يعني ان الاحرام سنة هذا قول  الاحرام شرط او ركن شرط او

216
01:17:43.350 --> 01:18:10.700
لكن لو انه  يعني دخل بغير نية هل يتصور هذا  الذكر هذا وذكر هو ايضا غيره يحتاج الى تحرير هذه المسألة انما عامة اهل العلم لا بمحراب فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه لان الاعمال بالنيات

217
01:18:10.950 --> 01:18:43.300
اذن الصلاة ودخل في الصلاة لم يتعقل صلاته انما الذي يعفى عنه لو دخل بنية مطلقة لا بأس  لو دخل الصلاة بنية مطلقة  جيد  مطلقة في الوقت الوقت  وصلى مع الامام ما الظهر

218
01:18:43.400 --> 01:19:03.400
في عصر ما يستحضر  لكنه ينوي فرض الوقت ينوي الصلاة الحاضرة في هذا الوقت تصح صلاته على الصحيح لان كثير من الناس ربما يأتي ويدخل الصلاة وينسى الصلاة فيه ما يتذكر ان الظهر الا بعد ما مضى ركعه ركعتان

219
01:19:04.050 --> 01:19:27.400
لو سئل  الوقت بخلاف ما لو صرف النية صلاة العصر وهي الظهر صلاة الظهر والعصر لكن حينما تكون النية الصلاة الحاضرة لكنه عجب عن  هذه الصلاة ولم يستحضرها انما نوى هذا الفرظ

220
01:19:27.600 --> 01:19:53.100
الحاضر هل يصح عند كثير من اهل العلم  ربما يا اخوان كثير من الناس حينما ينشغل بشيء فلا يستحضره حتى يدخل فيها. نعم قال رحمه الله من ترك ركنا غيره او نيته لم يتم لم يتم نسكه الا به. من تركه ركن غيره

221
01:19:53.300 --> 01:20:23.700
لم يتم نسؤها لو ترك مثلا  ما صح حجه    لو ترك  طواف الافاضة لا يتم حجه حتى يأتي به وكذلك النية لابد من النية   هذا الواجب المعين ينويه سبق الخلاف في بعض السور

222
01:20:23.800 --> 01:20:48.050
وهو اذا دخل بنية الحج العامة مثلا هذا الفرض انما دخل بنية الحج هل يلزمه ان ينوي لكل عمل انه لا يلزمه النية لكل عمل لو دخل بنية الحج وهذا يقع لكثير من الحجاج خاصة ممن

223
01:20:48.300 --> 01:21:15.100
لا يعلم احكام الحج ويأتي يطوف مع الناس ما يدري ويطوفون يطوف مثل ما يطوف الناس  ما نوى طه معين  على الصحيح طواف الفرض طواف الركن  ومن ترك ركنا انه

224
01:21:15.350 --> 01:21:40.000
لا يجبره   الاركان تختلف ركن يفوت وهذا للوقوف عرفة انه ركن لا يفوتك هناك ركن لا يمكن لكن لابد من الاحرام الاحرام هذا لا يصح الحج الا به اما طواف الامام فانه لا يفوت

225
01:21:40.450 --> 01:22:15.050
لا يفوت هو في الافاظة في هذه الحالة  يجب الاتيان به على كل حال  ومن لم يستطع هل يبقى محرما او يتحلل ويكون محصرا او يجوز ان ينيب غيره جمهور علماء على انه يجب ان يأتي به

226
01:22:15.550 --> 01:22:51.800
يجب ان يأتي  ولا يجزئه غيره المسألة ذي  يظهر لكم شيء فيها    ولا يشتم ولا يمكنه لو حمل ممكن يتكسروا يتعبون ولا ما يمكن حمله     المحشر يعني مع ذلك يتحللون

227
01:22:52.750 --> 01:23:21.750
ولاء كل حج هم يقولون في هذه الحالة يعني من اهل العلم ان يقول لابد ان يأتي به وان يكون كالمحصن اذا ما استطاع   قد يكون  يأتي بيت الله ويأتي بجميع مناسكه لكن منع مات ما استطاع الطواف

228
01:23:22.800 --> 01:23:59.300
ولا امكن حمله  يبقى محرم حتى يموت   محرم  مثل ما ذكر البعض صور     يعني في حل انها تطوف على حالها لكن هذا ما يستطيع وهي ايسر لكن هذا هذي صورة اخرى هذا ما يستطيع يطوف اصلا

229
01:24:00.250 --> 01:24:27.150
لا يستطيع  هذا قول عامة اهل العلم  منها العلم انا رأيت فتاوى لبعض علماء الشافعية رمي وجماعة اظنه افتى به ايضا بعض اهل العلم في زماننا  لكن يراجع كلامه إبراهيم قبله

230
01:24:28.300 --> 01:24:47.950
ما تأكدت من كلامه لكن يعني ردد في خاطري شيء من هذا لست على  انهم يعني انجاز النيابة في هذه الحال وهذا هو الاظهر والله اعلم. لان الحج اذا كان يجوز النيابة

231
01:24:48.450 --> 01:25:10.000
كله الانابة في بعضه كذلك لكن لا يكون الا عند حال الظرورة. عند حال الظرورة هل يجوز   اذا كان في هذه الحال لا يمكن ليطوف اما ان يبقى اما ان يقال محصر يذبح شاة يتحنن

232
01:25:10.250 --> 01:25:39.300
في هذه الحالة يكون يتحلل يتحلل وينتهي ما يكون الا حج او يقال يبقى    عظيم الشريعة لا تأتي مثله ان يكون واجبا في طواف الحائض ويسقط في مثل هذه الحال فينوب عنه من

233
01:25:39.750 --> 01:25:59.500
يأتي به اذا وصل الى مثل هذه الحال   قال رحمه الله ومن ترك واجبا فعليه دم او سنة فلا شيء عليه قال رحمه الله من ترك واجبا فعليه. هذه قاعدة

234
01:26:00.100 --> 01:26:20.600
واجب من ترك الرمي ترك المبيت من المزدلفة لكن هذا كله اذا كان تركه بغير عذر اما الرمي فانه يأتي به والنبي عليه الصلاة والسلام اذن السقاة والرعاة ترك المبيت واسقطه عنهم

235
01:26:20.900 --> 01:26:42.650
من ترك شيئا اي عذر  انه عليه  التوبة  اما الرمي فانه يجب عليه على كل حال. يجب عليه على كل حال اما بنفسه كان قادر او ان يوكل غيره ان كان لا يستطيع الرمي

236
01:26:42.900 --> 01:27:05.400
او سنة فلا شيء عليه هذا واضح سنة صلى وتركها الاصل لم يلزمه كيف يقال انه يلزمه؟ لو قيل يلزمه يلزم ان يكون واجبا وانما اختلف في بعض عليه سنن مثل طواف القدوم مثلا والاضطباع

237
01:27:06.850 --> 01:27:26.400
وفي بعض الاشياء اختلف هل هي سنة والا واجب وركن مثل ما تقدم السعيد والله اعلم    اذا لم يجد دم يرى الجمهور يقولون ان عليه يصوم عشرة ايام. هذا قول احمله الشافعي

238
01:27:26.750 --> 01:27:51.850
المسألة المسألة حديث ابن عباس او قول ابن عباس الائمة الاربعة عليهم نشغل الذمة بشيء ليس البين جاء مرفوع لكنه لا يصح  تم الحاق ما دام عليه التمتع لا دليل عليه. ولهذا نقول

239
01:27:52.150 --> 01:28:15.750
شيء واجب والواجبات في حينها اذا لم يستطع المكلف سقطت عنه الى غير بدن وعصم الكفارات اذا كان النبي عليه السلام اسقط بعض الكفارات التي ورد في النصوص بها وغيرها مما لم يأتي بدليل مثل المجمع في رمضان

240
01:28:17.600 --> 01:28:36.050
قال اطعموا اهلك ولم يأمروا بالكفارة بعد ذلك  صريح  الذي ليس نص صريح انما من قول ابن عباس وهو محتمل الاجتهاد من باب اولى ان يقال انها تسقط عنه ولا نلزمه بالصيام

241
01:28:36.600 --> 01:29:10.350
هذا  على شيء بين من سنته عليه الصلاة انما هذا ورد في هدي التمتع     نفس الاركان ليس واجب  مالك رحمه الله يوجب المسألة هذي فيها يعني ثلاثة اقوام منهم من شدد كمالك رحمه الله اوجب الموالاة بين الطواف والسعي

242
01:29:11.650 --> 01:29:26.800
منهم من قال لا يجب الموالاة بين اشواط السعي واشوام الطواف رحمه الله وابو حنيفة ومنهم من قال انه يجب موالاة بين اطول واشواط السعي واشواط الطواف ولا يجب موالاة بين

243
01:29:26.850 --> 01:29:50.850
الطواف والسعيد وهذا اقرب الاقوال لكن مع القول بانه يجب الموالاة بين اشواط الطواف واشواط السعي  التي لا يكون الفرق فيها يسير لو انسان مثلا وصل صلاة الجنازة صلاة فريضة هذا لا يضر. يحتاج ان يشرب يخرج يشرب من المطاف يشرب ماء ايضا لا يضر. لكن لو انه طاف ثلاثة اشواط

244
01:29:51.400 --> 01:30:02.850
من اول النهار ثم بعد ذلك طاف من اخر النهار هذا موضع الخلافة والاظهر انه اذا كان تأخيره لحاجة هذا لا بأس به فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما

245
01:30:03.000 --> 01:30:25.750
انه ضعف الاسواق ثم دخل الى الحجر استراحة ثم الطواف بنت ابن عمر ايضا طافت سبعة اشواط في ثلاثة ايام. في ثلاث كانت امرأة احتاجت ان تفرقه فاذا كان  نهاية الامر ان يكون واجب

246
01:30:26.200 --> 01:30:47.750
التفريق بين ايات الفاتحة لو انه فرق بينات الفاتحة  يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة ثم قراءة الامام ثم سكت واكمل عليك هذا لا يضر وذلك التفريق بين اعضاء الوضوء عند الحاجة

247
01:30:55.300 --> 01:31:22.510
عن ابن عمر علي ابن عمر عمر هو الذي كان يفعل هذا رضي الله