﻿1
00:00:04.150 --> 00:00:20.350
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اما بعد فهذا هو المجلس السادس تسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى

2
00:00:21.200 --> 00:00:45.800
ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياض غرة شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه وللمسلمين. امين. قال رحمه الله تعالى باب

3
00:00:45.800 --> 00:01:05.200
الهدي والاضحية افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجه اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

4
00:01:05.200 --> 00:01:29.700
يقول الامام الحجامي رحمه الله باب الهدي والاضحية افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. الهدي والاضحية سنة بلا خلاف وهو من تعظيم شعائر الله قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله

5
00:01:29.900 --> 00:01:44.150
فانها من تقوى القلوب قال سبحانه ذلكم من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يكون فيها خير ويذكر اسم الله عليها صواف

6
00:01:44.800 --> 00:02:07.300
فاذا وجد جنوبها فكلوا منها واطعموا واطعموا القانع والمتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله دماؤها ولا ملحومها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم  هذه الايات وما في معناها

7
00:02:07.450 --> 00:02:30.250
لقوله سبحانه وتعالى صل انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر يدل على مشروعية النحر الله عز وجل سواء كان للاكل او للحم او الذبح المتقرب به ذبح المتقرب به بذبح الهدي والاضاحي ازكى

8
00:02:30.450 --> 00:03:05.700
وافضل لانه يقصد به محض القربى وليس فيه آآ مصلحة تتعلق بالعبد بمعنى انه قصده بذلك محض القربى وان كان يأكل منها ويطعم منها الذي دعاه ودفعه لذلك هو قصد القربة بهذا النسك. وقال سبحانه ان ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين. قرنه

9
00:03:06.050 --> 00:03:22.350
مع الصلاة ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوبها كما هو قول ابي حنيفة في الاضحية واختيار تقي الدين رحمه الله للقادر انه قرنها مع الصلاة والجمهور على عدم وجوب الاضحية

10
00:03:22.800 --> 00:03:48.150
وما ورد من الاخبار في وجوبها ضعيفة واشهر ذلك خبران حديث بن سليم الاجدي الغامدي انه عليه الصلاة والسلام قال على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة وهذا الحديث رواه ابو داوود احمد وابو داوود في سنانه ضعيف عن طريق ابي رملة رجل مجهول

11
00:03:49.100 --> 00:04:14.350
وكذلك حديث ابي هريرة عند احمد وابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا ايضا حديث ضعيف ومنهم من صح وقفه وثبتت السنة مما يدل على عدم وجوب اذا رأيتم من اهل ذي الحجة فمن اراد منكم ان يضحي فوكله الى الارادة

12
00:04:14.550 --> 00:04:35.200
صح عن عمر وابي بكر رضي الله عنهما باسناد صحيح في رواية مطرف قال عبد الرزاق حدثنا سفيان حدثنا اسماعيل وابن ابي خالد ومطرف عن الشعبي عن ابي سريحة حذيفة بن اسيد رضي الله عنه

13
00:04:35.400 --> 00:04:57.250
انه قال رأيت ابا بكر وعمر وما يضحيان رأيت ابا بكر وعمر وما يضحيان واذا كان اذا كان هذان الامام لا يضحيان يدل على عدم الوجوب وفي علوم هذا فيما يظهر والله اعلم لاجل ان يبين للناس عدم الوجوب

14
00:04:57.650 --> 00:05:17.850
ويروى عن ابن عباس ايضا انه اعطى احد غلمانه لحما بيوم العيد وقال اخرج به وقل هذه اضحية ابن عباس هذه اضحية ابن عباس معلوم ان مجرد اللحم لا يكون اضحية حتى يذبح

15
00:05:18.650 --> 00:05:35.650
بقصد الاضحية لكن اراد يبين للناس رحمه الله انه انها ليست واجبة ولهذا من ترك هذه السنة مثلا لاجل البيان يؤجر الاعمال بالنيات. هذي سنته عليه الصلاة والسلام معروف في

16
00:05:35.700 --> 00:05:57.750
مسائل كان يدع العمل وهو يحب ان يعمل به من خشية مخافة ان يفرظ على الناس كما في التراويح ونقل عن في مسائل اخرى عليه الصلاة والسلام قد يكون تركه لهذا السبب وقد يكون تركه لامور اخرى. لانشغاله عنه. المقصود ان الاضحية ليست واجبة على الصحيح

17
00:05:58.550 --> 00:06:18.350
وقول جماهير العلماء ثم الادلة ذكرت ادلة محتملة والقاعدة الشرعية في باب الوجوب لا يكفي الامر المحتمل والاستنباط في هذا المشهد الا ببعضهم قوله سبحانه يقول ان صلاتي ونسكي ومحياهمات لله رب العالمين

18
00:06:18.400 --> 00:06:43.200
وان هذا من سنة ابراهيم وان الصلاة قرنت الاضحية قرنت بالصلاة الصلاة واجبة النسك واجب هذا ليس بالدليل بين ليس بالدين لانه محتم خاصة الادلة الاخرى ظاهرة في عدم الوجوب وفعل الصحابة. لهذا ابو داوود رحمه الله في بعض كلامه يقول

19
00:06:43.250 --> 00:07:02.950
اختلفت الاثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فانظر ما عليه اصحابه. رضي الله عنهم افضلها ابل ثم بقر ثم غنم هذا هو المذهب هو قول الاكثر ايضا ان الافضل الابل

20
00:07:03.300 --> 00:07:25.300
الهدي والاضاحي وثم البقر ثم الغنم. قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام اهدى الابل قالوا لان الابل تعدل سبعا من الغنم والبقر سبعا من الغنم وقالوا لانها في الغالب تكون اكثر لحما

21
00:07:25.900 --> 00:07:46.350
فتكون اكثر نفعا والمقصود في الاضحية والهدي والنفع المتعدي ذهب مالك رحمه الله الى ان الافضل الظأن ثم المعز ثم البقر ثم الغنم استدل بان النبي عليه السلام ضحى بكبشين اقرنين

22
00:07:46.550 --> 00:08:07.100
كما في الصحيحين عن انس واستدل على البقر بانه ضحى بالبقر وبالابل انه بانه ضحى عن نسائه وهذا في هدي في هدي في هدي الهدي الذي لحجهن رضي الله عنهن

23
00:08:07.700 --> 00:08:28.450
وكذلك اهدى الابل عليه الصلاة والسلام وجمع بين اثار هذا وقال ان هذا هو الافضل وذهب بعض اهل العلم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الافظل والاغلى ثمنا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر لما سئل

24
00:08:29.800 --> 00:08:48.050
عن الرقاب ايها افضل؟ قال اغلاها ثمنا في الصحيحين. اغلاها وقالوا ان الاغلى هو الافظل تدل ايضا بما روى ابو داوود عن عمر رضي الله عنه الجهمي بالجارود انه عنده بختية

25
00:08:48.100 --> 00:09:15.350
ناقة كريمة سمينة اعطي بها الرواية ثلاث مئة دينار فقال يا رسول الله انا ابتاعها واشتري بها بدنا ويتقرب بها قال عليه الصلاة والسلام انحرها اياها انحرها اياها يعني ان بدنة واحدة كريمة سمينة

26
00:09:15.700 --> 00:09:39.300
غالية الثمن وعالية القيمة خير من عددها خير من ما هو اكثر عدد ولو كان غيرها اكثر عددا وتبين ان الاعلى والاغلى هو الافظل ومن اهل العلم من رأى اه النظر في هذا الى المصلحة المتعدية

27
00:09:39.850 --> 00:10:04.800
فان كان الوقت وقت كثرة الفقراء والمحتاجين وكان كثرة اللحم والانفع في هذه الحالة يكونوا الانفع كثرة اللحم ولا ينظر الى غلاء القيمة وان لم يكن كذلك والحال مستوية يكون الاغلى ثمنا افضل

28
00:10:05.050 --> 00:10:33.350
فلو وجد شاة مثلا غالية سمينة كريمة قيمتها اغلى من ثمن البعير او يعني من ثمن البقرة فانها افضل لانها اغلى واعلى ولو كان بالعكس وهذا هو الاكثر فكذلك وكذلك ايضا لو اراد ان يضحي

29
00:10:34.050 --> 00:11:02.600
مثلا بشاتين او ثلاث شياه سمان كرام سمينة كريمة وهي اغلى ثمن اغلى ثمن فهي افضل من عشر من الغنم مما هو اقل ثمنا ولو كان عنده شاة او ناقة او بقرة سمينة كريمة

30
00:11:03.350 --> 00:11:21.100
يساوي هذه الشاة ثلاثا من الشيا او اكثر وهذه البقرة تساوي ثلاث من البقرة واكثر وهذا البعير كذلك هل افضل ان يبيعها وان يشتري ثلاثا من جنسها من الغنم او البقر او الابل

31
00:11:21.300 --> 00:11:42.850
او ان ينحرها على قول شيخ الاسلام يضحي بهذه السمينة الكريمة افضل من كونه يضحي بالثلاثة لكن القول الذي فيه يفصل وينظر الى الحال هذا قول وسط ولعله لا يخالف قول من

32
00:11:43.150 --> 00:12:04.550
يقول بالقول الاول لانه يكون هذا هو الاصل فاذا كان في حال الحاجة والشدة ينظر الى المصعد هذا هو المقصود وقد جعل هذا ابن رجب رحمه الله قاعدة  قواعده فقال اذا تقابل عملان

33
00:12:05.450 --> 00:12:33.100
احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وواحد والاخر ذو تعدد وكثرة. ايهما ارجح هل الذي له شرف في نفسه وكثره الذي وما كان ذا شرف لنفسه ورفعه وهو واحد ومقابله

34
00:12:33.650 --> 00:12:51.600
ما كان متعددا فيهم ارجح كما لو كان عنده كما تقدم شاة غالية الثمن يساوي ثلاثة من الشياه او اكثر على قولين وذكر عن ان ظاهر كلام احمد رحمه الله تفضيل الكثرة

35
00:12:51.700 --> 00:13:15.950
العدد ولعل هذا رحمه الله اجابه بالنظر الى انه في الغالب يكون له في اكثر لكثرة المحتاجين مثلا وفي بعض المسائل يقدم ما كان ذا شرف في نفسه جزما مثلا لو اراد ان يقرأ

36
00:13:16.650 --> 00:13:45.750
حزبا من القرآن بالتأني والتدبر وعدم العجلة مع التفكر ويستغرق هذا منه قراءة عشرة اجزاء لو اراد ان يجري قراءته  اه تدبر او بلا نظر هذا افضل وهذا هو المنقوع عن الصحابة. هذا في بعض المسائل مثل قراءة القرآن والتأمل فيه

37
00:13:45.850 --> 00:14:04.600
هذا افضل وذكر ابن القيم معناه رحمه الله ان قراءة بعض الايات التدبر فيها قد يكون افضل من ختمة. يقول رحمه الله شيئا من هذا الكلام افضل من ختمه لان هذا هو المقصود وان هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم

38
00:14:04.600 --> 00:14:23.600
ولهذا قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران جعل ذاك الذي يقرأ القرآن وهو فيه وكونه ماهرا

39
00:14:23.850 --> 00:14:45.600
بمعنى هالنظر والتدبر تأمل مع السفرة الكرام البررة ومقابله الذي يقرأه هو يتتعتع فيه وعليه شاق الغالب لا يكون موضع تدبر ولا نظر ولا تأمل لانه يشق عليه قراءة كيف التأمل والنظر فيه؟ من باب اولى انه لا يحصل له ذلك

40
00:14:46.500 --> 00:15:06.250
في بعض المسائل يكون هذا ارفع. ومثل لو قال هل اصلي ركعتين طويلتين ركوعا وسجودا وقياما وقراءة او اصلي عشر تسليمات في زمن في مقدار زمن ركعتين ومن هذا الباب

41
00:15:07.600 --> 00:15:26.550
لكن لو قال مثلا بعض الناس انا لو اردت ان اطيل القراءة والصلاة يذهب بالهواجيس من هنا ومن هنا ولا يحصل المقصود ولو انني خففت القراءة والصلاة فكان ادعى الى الحضور

42
00:15:27.150 --> 00:15:48.500
هذا يختلف بحسب حال الناس هذا هو الاقرب والله اعلم والذي آآ يجري على الادلة مثل ايهما افضل قراءة القرآن او الذكر او الدعاء قراءة القرآن افضل من الذكر والذكر افضل من دعاء المسألة والصلاة افضل من الجميع لانها مجتمعين على القرآن

43
00:15:48.750 --> 00:16:10.950
الذكر لكن لو كان لو كان هذا الذاكر او القارئ بعض انواع العبادات هذه اقرب الى قلبه يكون افضل في حقه الدعاء قد يكون هو في حال الدعاء يحصل لي من الخشوع والاخبات ما لا يحصل لحال قراءة القرآن

44
00:16:12.100 --> 00:16:26.900
يقال الدعاء افضل في حقك. وليس معنى ذلك الدعاء انك لا تقرأ القرآن لا نقول الدعاء افضل حقك افضل من الصلاة. ليس هنالك انه لا يصلي. نقول تكثر من الدعاء. يغلب عليك كثرة الدعاء

45
00:16:27.150 --> 00:16:42.450
ولا تغفل عن قراءة القرآن ولا تغفل عن الصلاة والنوافل  هذا هو المعنى هذا هو المعنى في هذا ليس المعنى انه يترك هذا ويغفل عنه هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة

46
00:16:43.900 --> 00:17:07.900
لكن المذهب مثل ما تقدم الابل ثم البقر ثم الغنم نعم في العموم الا يقال ان الاضحية المفردة كالضأن والماعز كونه مفردا فيها افضل من ان يشترك مع غيره في

47
00:17:08.650 --> 00:17:27.400
اذا كان اسبوعه الافظل هذا لا اشكال فيه اذا كان  يريد ان يضحي يقول هل يضحي بشاة؟ او اشترك مع غيري؟ ان كان يقول اشترك مع غيره له سبع الواحدة افضل لانه ينفرد بها

48
00:17:28.050 --> 00:17:50.150
ايضا تكون اضحية كاملة كاملة وفي الغالب ان اللحم قد يكون مثل هذه السبع او اكثر مثلا اما اذا كان يريد ان يشترك هو واحد او اثنين في بعير او في بقرة

49
00:17:50.400 --> 00:18:09.200
نصيبه يعني يكون مقاتلات اشباع او اسبوعين في هذه الحالة يكون افضل. نعم قال رحمه الله ولا يجزئ الا جذع ضأن وثني سواه الإبل خمس سنين ولبقر سنتان ولمأز سنة ولضأن نصفها

50
00:18:09.250 --> 00:18:33.700
نعم ولا زل جذع ضأن لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين املحين ولهذا قدم جذع الضأن ولا يجزئ الا جذع ولما ذكر الابن ثم البقر ثم بينما لا يجزئ من هذه الاشياء

51
00:18:35.150 --> 00:19:02.000
هو اقل سن في الظأن والنبي كما تقدم عليه ضحى من الغنم بكبشين اقرنين املحين  وجاء في رواية عند احمد ابي هريرة وعائشة رضي الله عنها املحين بكبشين سمينين عظيمين اقرنين املحين

52
00:19:02.250 --> 00:19:27.800
سمينين عظيمين ايضا وكذلك حديث ابي رافع عند احمد ضحى بكبشين سمينين اقرنين املحين حديث ابي هريرة وعائشة حديث جيد عبد الله محمد ابن عقيم بأس به المعنى يختار الكريم السمين هذا الاولى لكن لا يقل عن جذع الظأن. وكلما كان ارفع من الجذع

53
00:19:27.850 --> 00:19:44.500
كان افضل لان الجدع اختلف فيه اختلف فيه وفي سنه الجمهور على انه يجزئ الجمهور قوله عليه السلام لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم وتذبحوا جذعة من الضأن

54
00:19:44.800 --> 00:19:58.950
قال بعض العلماء كابن عمر والزهري انه لا يجزئ الا الجدع لا يجزئ الا المسن ولا يجزئ الجذع لقوله لا تذبحوا الا مسنا. الا ان تعسر عليكم وتذبحوا جذعة من الظهر. والظاهر والله اعلم

55
00:19:59.250 --> 00:20:21.600
ان هذا على الاكمل والافضل وليس بواجب مجزئ ويدل له احاديث في هذا الباب وردت في الجذع فيها بعظ الظعف لكن بعظها لا بأس به ورد اربعة احاديث ذكر صاحب المنتدى او ذكر بعضها

56
00:20:22.350 --> 00:20:43.700
اه عنه عليه الصلاة والسلام حديث عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. رواية مجاشع بن سليم الجذع يوفي مما توفي منه الثنية

57
00:20:45.100 --> 00:21:00.450
هذا واضح في ازاء الجذع الثاني حديث ابي هريرة من رواية ابي كباش عن ابي هريرة عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال نعم الجذع من الظأن اضحية  لكنهم معتظد

58
00:21:00.850 --> 00:21:19.700
الاخبار في هذا الباب. الثالث حديث عقبة بن عامر انه رضي من قال ضحينا مع رسول الله وسلم بالجذع من الظأن الرابع حديث ام هلال بنت بلال عن ابيها ام هلال هذي قيل انها صحابية

59
00:21:20.850 --> 00:21:41.300
وعلى هذا اقل الاحوال ان تكون ثقة من الثانية عن ابيها هلال انه عليه الصلاة والسلام قال يجوز الجدع من الضأن اضحية يجوز الجزع من الظأن اضحية هذه الاحاديث بعضها لا بأس به وبعضها معتظد

60
00:21:41.600 --> 00:21:58.750
في غيره يدل على جواز الجدع من الظأن وهذا قول الجمهور لكن اختلفوا في الجذع الجمهور على ان الجدع ما تم له سنة والمذهب انه ما تم له ستة اشهر

61
00:21:59.700 --> 00:22:20.150
والجدع ليس ليس له علامة ظاهرة السن انما علامة في الشعر يقول الخراقي رحمه الله ان اباه يقول سألت البادية كيف تعرفون الجذع من الظان قالوا ما دام شعره قائما

62
00:22:20.500 --> 00:22:52.050
فلم يجزع فاذا نام شعره على ظهره فهو جذع وبعضهم قال ان كان ولد الشاتين يعني كان ولد بين شاتين  شابتين فانه يجزع لستة اشهر وان كان بين شاتين هرمتين فان يجزع يجزع لثمانية اشهر الى عشرة اشهر

63
00:22:52.750 --> 00:23:11.350
هل هذا يحتاط يكون فوق ستة اشهر فوق ستة اشهر له ولهذا ذهب كثير من العلم الى انه ما تم له سنة الجذع ودخل في الثانية جدع من الظأن وثني سواه

64
00:23:12.250 --> 00:23:34.550
سواه سواها الظأن ما هو البقر والمعز. نعم الابل والبقر والمعز والثني يختلف يختلف من الماعز ما تم له سنة ودخل بالثاني وقيل ما تم له سنتان القول الثاني ودخل في الثالثة

65
00:23:34.750 --> 00:23:56.850
والبقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة والابل ما تم له خمس سنين دخل في السادسة لقوله الا ان لا تذبحوا الا مسنة علي جابر في صحيح مسلم ولبقر سنتان ولمعز

66
00:23:57.800 --> 00:24:26.600
سلام ولضأن يسوى مثل ما تقدم اي نصف السنة على الخلاف المتقدم نعم قال رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. وتجزئ الشاة عن واحد وهذا محل اجماع اذا كان واحد

67
00:24:26.900 --> 00:24:44.250
وكذلك عند جماهير العلماء من يضحي عنه وعن اهل بيته يدخلون فيه الثواب ايضا تجزئ عند عامة اهل العلم لانه لا لا يضحون انما يدخلون معه في الثواب والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين املحين

68
00:24:45.600 --> 00:25:06.900
حديث ابي سعيد وحديث ابي رافع وغيرهما موجوئين كما سيأتي الذي سلت خصيتاه وتجزئ الشاة عن واحد يعني وعنه وعن اهل بيته من هو عن بيته كما تقدم في اضحيته عليه الصلاة والسلام

69
00:25:07.250 --> 00:25:33.550
ضحى بواحد عنه  اللهم تقبل من محمد وال محمد وعن الثاني وعن امة محمد امة محمد نرحب بشاة عنه وعن اهل بيته. واهل بيته يدخلون معه تبعا له ولا يشترط اذنه في هذا يضحي عنه وعن اهل بيته فهو متبع له. وهذا دخول في باب الثواب

70
00:25:34.600 --> 00:25:56.650
عن واحد وهذا هو السنة ان يضحي الانسان بشاة يحتاج يضحي مثلا بشاتين مثل يكون اهل بيت كثيرين ويحتاج يضحي باكثر من واحدة حتى يسعهم اللحم نحو ذلك او يكون الوقت وقت الشدة

71
00:25:56.750 --> 00:26:13.550
يريد ان يضحي باكثر من شاة حتى يسع اللحم لاكثر عدد اكثر من الناس فهذا مثل ما تقدم ليس المقصود بالمكاثرة. وثبت في حديث ابي ايوب عند الترمذي بسند جيد

72
00:26:13.900 --> 00:26:30.400
انه رضي الله عنه قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته حتى صاروا الى ما ترى يعني يضحي عن ولو كانوا عددا كثيرا في حديث ابي شريحة حذيفة اسيد الغفاري

73
00:26:31.150 --> 00:26:50.350
عند احمد وابن ماجه انه رضي قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نضحي بالشاة والشاتين واليوم يبخلنا جيراننا يدخنون جيراننا يعني يقولون بخيل ما ضحى الا بشات او بشاتين

74
00:26:51.450 --> 00:27:13.350
وهذا يبين ان السنة خفيت عليهم وان هذه السنة ومن اراد ان يتسع في باب للذبح فعليه ان يكون في غير الاضحية حتى لا يحصر الصدقة الاطعام في ايام العيد وينسى اخوانه

75
00:27:13.500 --> 00:27:33.400
انما هذه الذبائح وهذه الهدايا والقرابين لها معاني عظيمة في هذه الايام من هذه شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيمها ولهذا يعظمها الانسان من يشتريها وان يستثمنها وان يغالي بثمنها الكلمة الطيبة

76
00:27:33.650 --> 00:27:55.850
ثم هو ايضا لا ينسى اخوانه في سائر الايام بانواع الصدقات باللحم وغيره لانه في ايام الاضاحي يكثر اللحم وتخف وتقل الحاجة من الفقراء اللحم لكن في غيره في غير ايام العيد

77
00:27:56.000 --> 00:28:21.250
الشديدة من اراد ان يكثر في هذه الايام وهذا لا حد له ما دام الفقراء موجودين فليجتهد في اغنائهم بحسب قدرته واستطاعته والبدنة والبقرة عن سبعة واجزاء البدنة والبقرة عن سبعة

78
00:28:21.300 --> 00:28:38.600
هذا وقول جماهير العلماء ايضا البدن والبقرة عن سبعة هناك قول ضعيف انها لا تجزئ نفس النفس لا تجزئ الا عن نفس واحدة وهذا روي عن عبد الله ابن عمران لا تجزئ نفس الا عن نفس

79
00:28:38.800 --> 00:29:01.650
الصواب ما دلت عليه السنة جزاك الله خير  ان البعير بسبعة والبقرة بسبعة  حديث جاء ابن عبد الله رضي الله عنه انهم امرهم عليه الصلاة والسلام يشترك البعير سبعة وفي البقرة سبعة

80
00:29:02.550 --> 00:29:26.700
وذكر رحمه الله رواية عند البرقاني ابو بكر احمد ابن محمد ابن احمد البرقاني رحمه الله آآ انه عليه السلام امر قال اشتركوا امرهم بذلك امرا صريحا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يعني ان يشتركوا في البقرة

81
00:29:26.950 --> 00:29:49.200
البعير سبعة في البعير بسبعة وكذلك البقرة. وقال اسناده على شرطهما قال والبدنة والبقرة عن سبعة والمعنى انه  يشترك سبع وظاهر اطلاق المصنف البدن والبقرة عن سبعة آآ يشمل سائل سواء كانت اضحية او هدي

82
00:29:49.550 --> 00:30:17.450
لو اجتمع سبعة اثنان يريد ان اضحية اثنان يريد ان الهدي وثلاثة يولدان اللحم يعني الصحيح انه يجزئ انه يجزى لا يشترط ان يكونوا جاك ان يكونوا كلهم متقربين بالاضحية. وحدها او الهدي وحدة

83
00:30:17.550 --> 00:30:37.750
لا لا بأس وان يكون بعضهم اراد القرب والاخر اراد اللحم. لكن سبعة اجتمع سبعة  وتجزئ عنهم بدنة وتجزئ عنهم بقرة. لظهر النص وذلك ايضا لو اراد ان يضحي عنه وعن اهل بيته

84
00:30:38.800 --> 00:30:58.850
ولو كانوا كثيرين ولو كانوا مثلا مجموعة في بيت كل مستقل بطعامه وشرابه في مكان واحد لكن هذا هم مستقلون اه في هذه الحالة يشتركون اذا كانوا سبعة اخوة في البعير يشتركون في

85
00:30:58.900 --> 00:31:26.650
البقرة والبدنة والبقرة عن سبعة نعم قال رحمه الله ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والجداء المريضة والعضباء. نعم. يقول رحمه الله  ولا تجزأ مما ذكر ما يضحى به والسن المجزئ

86
00:31:27.100 --> 00:31:50.750
وعمن تجزئ اراد ان يبين ضد ذلك وهو ما لا يجزئ ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء ولو ذكر المريضة مع الثلاثة الاولى كان احسن لان هذه وردت في حديث واحد

87
00:31:51.000 --> 00:32:11.350
حديث البراء ابن عاجب رواية عبيد من فيروز عن البراءة بن عازب عند الخمسة باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال اربع الاضاحي لا تجوز العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها

88
00:32:12.450 --> 00:32:38.650
البين  والمريضة البين مرضها والكسيرة  التي لا تلقي لا نقي فيها اي لا مخ فيها هذه الاربعة اجمع العلماء على انها لا تجزئ في ظاهر النص ولانها تنافي المعنى المقصود نوحيها

89
00:32:38.700 --> 00:32:54.900
وتعظيم شعائر الله لا شك ان لوحي بهذا ليس من تعظيم شعائر الله ولا يمكن انسان ان يقدم هذه ذبيحة لضيفه للحم فاذا كانت لا تقدم للحم وكيف تقدم للقربة

90
00:32:54.950 --> 00:33:17.850
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا هذا مثل من يتصدق مثلا الشيء الخبيث الطعام ونحو ذلك ان هذا لا يجزئ ولهذا اجمع العلماء على هذه العيوب لكن ليس مجرد العوراء

91
00:33:19.000 --> 00:33:44.800
لكن مراد العوراء البين عورها والعجفاء كذلك التي لا نقي فيها لكن لو كانت يعني  ليست بسمينة بمعنى ان فيها وفيها نقي والذي يراها قد يستضعفها لكن هي فيها مخ في عظام في عظامها

92
00:33:45.300 --> 00:34:12.950
هذه فيها نوع من الهزال الذي لا يذهب الدهن المخ الذي يكون في العظام نحو ذلك والعجفاء التي لا تلقي والعرجاء كذلك العرجاء البين ضلعها. قيل ضلعها وقيل ضلعها  يعني بينت العرج

93
00:34:13.100 --> 00:34:33.050
وهي التي لا تلحق الصحاح ولا تمشي مع الصحيح. اما اذا كان عرجا يسيرا فلا يظر وهذا قل ان تسلم منه الغنم كذلك العور العوراء البين عورها والعوراء البين عورها

94
00:34:33.250 --> 00:34:58.400
هي التي انخسفت عينها او نتأت عينها فهذا عيب ظاهر عيب ظاهر في عضو من الاعضاء من الاعضاء هذه لا تجزئ العوراء البين عورها فان كان عورا ليس بينا ان يكون بياضا على العين

95
00:34:59.700 --> 00:35:24.800
وضوئها تبصر به هذه تجزئ بلا اشكال وان كان البياض على عينها على احدى العينين لا تبصروا بها لكن ليس بواضح الذي يراها لا آآ يدرك عورها. لانه مجرد ما يرى العين والا هي في الظاهر صحيحة

96
00:35:25.200 --> 00:35:42.300
والعين الاخرى تبصر هل هل تجزى او لا تجزى؟ الصحيح انها تجزى ليست عورات بينا وان كانت عمياء ان كانت عمياء او لا تجزئ جمهور العلماء على انها لا تجزئ

97
00:35:42.600 --> 00:36:09.500
انها لا تجزئ. يعني اذا كانت العوراء لكن هنا العوراء البين عورها بين البين وعورها لهذا لو كانت عورة ليس عورها بينا اجزأت عن الصحيح وهل العلة في العوراء كونها مبخوسة الثمن ناقصة الثمن

98
00:36:09.700 --> 00:36:35.100
لانها عوراء فلا يكون ثمنها عاليا ولا يغلى بها او كون العوراء غالبا تكون هزيلة لانها لا تأكل الا بعين واحدة ولا تأكل الا من شق واحد  ينقص طعامها فتكون فيصيبها شيء من الهزال. هل هذه العلة ولا هذه العلة

99
00:36:37.050 --> 00:36:57.600
ولهذا في باب العلة القياس قد يكون الشيء يلحق بالشيء من باب الاولى على سبيل القطع وقد يلحق بالشيء على سبيل الظن على سبيل الظن فان كان الحاق بي على سبيل القطع

100
00:36:57.700 --> 00:37:11.400
هذا لا اشكال انه اولى في قوله يعمل مثقال ذرة خيرا يره الذي يعمل مثقال جبل من باب اولى هذا مقطوع به وهكذا سائل ما جاء في الادلة مما هو اولى

101
00:37:12.000 --> 00:37:30.050
وقد يكون الحق من باب الاولى لكن على سبيل الظن لا نقطع بان هذا هو العلة لا نقطع بان هذه هي العلة مثل مثلا شهادة الكافر اذا قبل اذا لم تقوى شهادة الفاسق

102
00:37:30.750 --> 00:37:44.100
الكافر قيل من باب اولى في بعظ المواظع التي وقع فيها الخلاف قد يقول قائل شهادة الفاسق لا تقبل لانه لفسقه لا يبالي لكن هذا الكافر قد يكون يتدين بعدم الكذب

103
00:37:44.150 --> 00:37:58.900
وان الكذب منكر ويتدين بعدم الكذب عن الحق هنا ليس على سبيل القطع على سبيل الظن. كذلك ايضا وان كان هو في الاصل من باب اولى لكنه ليس على سبيل القطع على سبيل الظن الغالب

104
00:37:58.900 --> 00:38:25.900
المحتمل علة مستنبطة كذلك ايضا الحاق العمياء بالعوراء هل هو لان العوراء يقل ثمنها من باب اولى لان ثمنها يكون اقل من العورة او لان العوراء يضعف علفها وغذاؤها لان لا تأكل عين واحدة

105
00:38:26.100 --> 00:38:57.500
اما العمياء فان صاحبها يحظرونها العلف يختار لها  تكبر وتشمل اكثر من ربما من من ليست عورة مبصرة بعينيها لان لان صاحبها يختار لها العلف ويجمع لها اه ما تحتاجه فلهذا اه اختلف في هذا

106
00:38:58.100 --> 00:39:12.500
الجمهور على انها لا تجزئ. انها لا تجزئ من هذه الجهة وهذا ايضا يجري على قول اهل العلم من جهة او ظن ثمنها يقل ومن جهة ايضا انه ذهاب منفعة ظاهرة

107
00:39:13.050 --> 00:39:34.650
منفعة ظاهرة هذا له اثر هذا له اثر في باب العيوب في الاضاحي والعجفاء العجفة التي لا نقي فيها مجرد عظام مجتمعة هزيلة لا شك ايضا لا يجوز التضحية بها

108
00:39:35.000 --> 00:40:00.350
لانه في الحقيقة نقص في المنفعة ونقص في الجسم نقص في المنفعة ونقص الجسم وهذا واعظم  ما ينقص الظحايا نقصا من الجهتين والعرجاء البين ضلعها او ضلعها كذلك لانه عيب ظاهر

109
00:40:00.950 --> 00:40:20.350
ونقص الجسمي وكذلك في المعنى من جهة انها لا تلحق الصحيحة ولا تأكل ما تأكل ويضعف  يعني فتضعف عنها وهذا عيب ظاهر وهذا عيب ظاهر اما اذا كان عرجا يسيرا

110
00:40:21.650 --> 00:40:46.500
يمنعه من اللحاق والصحيح فهذا لا يظر  نعم والهتماء اختلف فيها. قيل الهتماء هي التي سقطت انيابها التي سقط بعض اصنامها اختلف فيها هل تجزئ او لا تجزئ يقول تصحيح تجزئ في اصح الوجهين

111
00:40:47.300 --> 00:41:11.800
صحي الوجهين اختار هذا رحمه الله  وهل يعني والمذهب يقول لا تجزئ ونزلوا السن منزلة سقوط عضو مثل انكسار القرن  كما انه اذا كان لا تجزئ مكسورة القرن اكثر من النص او النصف اكثر

112
00:41:12.050 --> 00:41:32.600
السن كذلك قالوا ان السن ايضا يضعف في الاكل اذا سقطت اسنانها ونقص في العضو وربما يؤدي الى نقص المنفعة مما يضعف يوعف جسمها لكن قياسها على مكسورة القرن فيه نظر

113
00:41:34.050 --> 00:41:53.250
لو اولا ان مكسورة القرن او اعظم القرن سيأتي ان الصحيح انه ليس بعيب بعيب يمنع الاجزاء لضعف الحديث الوارد في هذا الباب الامر الثاني ان القرن لا علاقة له بغذائها واكلها

114
00:41:54.550 --> 00:42:15.900
القرن لا يؤكل عظم لا يؤكل ولهذا ينظر في السن ان كان سقوط السن وهذا مذهب مالك رحمه الله. ان كان سقوط الاسنان سببه المرض هذه لا تجزئ لمرضها  او كان سقوط الاسنان

115
00:42:16.050 --> 00:42:37.700
يضعف جسمها فتكون هزيلة وكذلك لكن هذا فيه نظر لانهم يقولون الكبيرة التي سقطت اسنانها تجزئ اذا كان سقوطه سقوطا معتادا لان الشات اذا كبرت سقطت اسنانها شيئا فشيئا ولهذا

116
00:42:37.750 --> 00:42:59.600
اه تلف الطعام ولو لم يكن لها اسنان ولا يؤثر عليها لكن جعلوا مجرد سقوط الاسنان مؤثرا بعدم اجزائها وان كان يؤثر في اخذ العلف ونحو ذلك لكنه لا يضر. لا يضرها

117
00:42:59.850 --> 00:43:16.550
كانت فتية صغيرة ونحو ذلك سقوطها لامر عرظ ان لم يكن لي مرض الصحيح هو اجزائها لما تقدم للنبي ان النبي عليه الصلاة قال اربع في الظحى لا تجوز هذا نص في الاربع

118
00:43:16.900 --> 00:43:36.550
وما سواه الاصل فيه الجواز ولا الا اذا كان مشتملا على معنى صحيح مما جاء في حديث البراء قوله العجفة التي لا تملك البليغ البين مرضها اذا كان هذا السن

119
00:43:36.600 --> 00:43:57.700
مرض في هذه الحال لا تجزئ كما سيأتي في مكسورة القرن والجداء الجدة التي نشف ضرعها وهذي ايضا ينظر ان كان ينشف مثلا بسبب مرض هذا واضح وان كان مجرد انه يبس ضرعها

120
00:43:57.850 --> 00:44:25.150
الصحيح انه ليس بعيب انها تجزئ ليست معدودة مع الاربع التي في حديث البراء رضي الله عنه والصواب اجزاؤها  والمريء نعم والمريضة انه يتقدم ان المريضة البين مرضها  يبين مرضها. اما اذا كان شيء يسير

121
00:44:25.300 --> 00:44:49.050
بعض الاغنام ربما يكون فيها ما يسمى طلوع مثلا ونحو ذلك  واهل الغنم يعرفون ذلك الشي المرض الذي لا يؤثر عليها ولا يضعفها  يكون المرض بين في الجرب الذي تؤثر على فساد لحمها ونحو ذلك

122
00:44:51.200 --> 00:45:12.450
قال والعظباء والعظباء العظباء المذهب انها لا تجزى والعظباء عندهم ماء ذهب نصف القرن او نصف الاذن اكثر واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه جريب لكليب السدوسي عند احمد والترمذي

123
00:45:12.700 --> 00:45:40.250
انه عليه انه انه نهى عن عظباء القرن والاذن سعيد فيما يروى عنه انه النصف فاكثر سعيد مسيب لكن هذا الحديث ضعيف  جري هذا لا يصح حديثه ابن كليب وينظر في هذه هذه الحالة

124
00:45:40.950 --> 00:46:05.450
الصحيح انه اجزاؤها ويدل على ذلك عدم صحته ان احمد والترمذي روي عن علي رضي الله عنه  ان النبي انه قال رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن

125
00:46:05.800 --> 00:46:33.600
نستشرف العين ان ننظر وتأمل الشاة وهذا يمكن والله اعلم انه النظر يتعلق هل هناك مرض يمنع  او ايضا ربما يكون النظر في استشرافها معنى انه تكون حسنة الصفات في الظاهر

126
00:46:33.800 --> 00:46:51.200
وهو لدفع الصفات التي تتقع في الاضاحي والصفات التي تطلب في الاضاحي كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين هي اقرنين املحين هذه صفات ظاهرة مطلوبة في استحسان الاضاحي

127
00:46:51.550 --> 00:47:09.300
قال حجية فالقرن مكسورة القرن يقول لعلي رضي الله عنه قال لا يضرك عند احمد. وعند الترمذي قال لا بأس. وهذا اسناد جيد يبين انه لا يحفظ عن علي رضي الله عنه مثل هذا. قال لا يضرك

128
00:47:09.800 --> 00:47:35.550
من قال لا بأس لا بأس يعني بالتضحية اما ما رواه الخمسة رواه الخمسة من رواية النعمان ابن شريح  عن علي رضي الله عنه انه قال امرنا ان نستشرف العين والاذن هذا

129
00:47:35.650 --> 00:47:58.300
اتقدم واضح وزاد النعمان هذا وان لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقا هذه الزيادة ضعيفة البخاري في تاريخه من جهة هذا الراوي وهذا واضح لان علي رضي الله عنه قال لا يضرك

130
00:47:59.050 --> 00:48:16.550
اذا كان مكسورة القرن لا تضر كيف اذا كان مشقوقة الاذن مثلا ولا خرقع ولا مقابلة ولا مدابرة يعني المقابلة التي قطعت اذنها من امام ومدابرة قطعت اذنها من اسفلها

131
00:48:16.800 --> 00:48:36.300
والشرقة التي شقت اذنها والخرقاء التي خرقت  هذا بعيد لانه يقل الا يقع مثل هذا خاصة انه ربما توسم في اذنها وربما تشق ونحو ذلك فهذه رواية ضعيفة كذلك حديث يزيد ذو مصر عن عتبة بن عبد عند ابي داوود

132
00:48:36.500 --> 00:49:08.150
انه  نضحي المستأصلة والبهقاء والمشيعة ايضا هذا ضعيف  الا ان احمل على المصفرة التي  في اصل اذنها مرض التي استأصلت الاذن مثلا او من القرن او نحو ذلك لهذا الصواب هو اجزاء مكسورة القرن

133
00:49:08.900 --> 00:49:26.650
ومقطوعة الاذن بما تقدم عن علي رضي الله عنه وان حديثه النهي عن التضحية باعظم القرن والاذن لا يصح ثم ايضا من جهة المعنى زيادة على ما تقدم ان القرن

134
00:49:27.850 --> 00:49:46.200
لها يقصد في الاضحية فلا يؤكل والاذن ايضا لا تؤكل غالبا وان كانت الاضحية وان كانت روحي اذا كانت تامة خلقة بقرونها واذانها اكمل واتم ضحى النبي عليه الصلاة والسلام

135
00:49:46.850 --> 00:50:06.600
الاقرن هذا اتب لا شك لكنه يجزى على الصحيح  وهذا هو قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله هناك تفصيل اخر المسألة هو قول مالك سبق ايضا الاشارة اليه وهو اذا كانت

136
00:50:06.900 --> 00:50:30.100
القرن نشره بسبب مرض انكسر بسبب مرض. والاذن كذلك يسبب مرض في هذه الحالة لا تجزأ لعلاج المرض يكون قرنها يجمع وكذلك الاذن في هذه الحالة يجزي الله لاجل كسر القرن او قطع الاذن

137
00:50:30.250 --> 00:50:49.900
لاجل هذا المرض وهذا قول مالك رحمه الله نعم قال رحمه الله بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. يعني بل اي يجزء

138
00:50:49.950 --> 00:51:14.250
لانه لما ذكر تلك ذكر ما يجزئ لكن مع خلاف الاولى او الكراهة بل البتراء خلقة ليلتي لا ذنب لها خلقة مثل بعض أنواع الاغنام بعض ما يأتي مثلا من خارج هذه البلاد وربما يكون في هذه البلاد المقصود بعظ انواع الاغنام

139
00:51:14.600 --> 00:51:44.200
آآ ليس لها ذنب او يكون شيئا يسيرا  خل خلفها فهذا اذا كان لا ذنب ولا خلقة فانها تجزأ  استدرك الشارح رحمه الله على الماتن وما قطع ايضا حتى ولو كان قد قطع يعني موجود الذنب خلقة لكنه قطع

140
00:51:45.350 --> 00:52:08.250
ايضا على الصحيح المذهب وقول صاحب المغني شارح ابن ابي عمر رحمه الله ذكره في الانصاف عنهما انه يجزئ وهذا هو الصحيح لما تقدم؟ الاصل اجزاء لكن هل يلحق بها ذات الالية؟ الالية

141
00:52:08.800 --> 00:52:40.950
هل هي في حكمها التي قطعت اليتها يدخل في كلامه او هو خارج او ما كان لها خارج عن كلامه نعم يختلف   حكم نعم الالية عضو ظاهر قطعه لا شك انه قطع لعضو ولهذا هو عيب ظاهر

142
00:52:41.350 --> 00:53:06.150
لان العيوب ان يكون نقصا في الجسم والمنفعة له نقص في احدهم هذا نقص في الجسم لكن هل هو نقص في المنفعة نقص في الجسم يعني يذكر يذكر بعض الان او ربما يعمله بعض من يربي الاغنام احيانا اذا كانت الالية

143
00:53:06.700 --> 00:53:31.900
كبيرة والية بعض الاغنام قد يقطعها او يخففها لانها تبني الشحم ويضعف الظهر   يقولون هذا الشيء يمكن يقال اذا كان على سبيل احسان بلا ظرر وان هذا صحيح لكن لا يزيلها من اصل

144
00:53:32.300 --> 00:53:49.100
هذا ممكن قطعها واستئصالها هم يقولون  بحكم ما زال منها عضو كما لو قطعت رجلها او يدها هذا واضح لا اشكال فيها اذا كانت العرجاء لا تجزأ العرجاء البين ضلعها ضلعها

145
00:53:49.250 --> 00:54:10.300
التي قطعت من باب اولى. كذلك ايضا ما زال عضو منها الالية وهم يقولون لا تجزم الا اذا كان قطعها بعد تعيينها تجزع المذهب وعلى قول اكثر اهل العلم اذا قطعت

146
00:54:11.100 --> 00:54:32.250
بعد ذلك بلا تعد منه سعيد الخدري وان كان فيه كلام انه  او نقل عن غيره رضي الله عنه انه اشترى اضحية فعدا الذئب على الياتها فاكلها قال النبي سنضحي بها

147
00:54:32.800 --> 00:54:50.800
وذكر صاحب الملتقى رحمه الله اذ جاء نوحي بعد العيب الحادث يعني ما دام انه قد وهي سليمة ثم حدث العيب فلا يؤثر هذا نعم قال والبتراء خلقة والجماء الجأ التي لا قرن لها خلقة

148
00:54:51.150 --> 00:55:15.950
لانهم يقولون اذا كان لها قرن وقطع  كذلك ايضا اذا كان لها ذنب يقدم ان الصحيح تفصل في كسر القرن اذا كان زواله بغير عيب في الصحيح انها تجزئ وان كان وجوده اكمل

149
00:55:16.250 --> 00:55:41.400
والخصيم غير المجوب والخصي غير مجبوب نعم قالوا الخصيد هو الذي سلت خصيتاه غير مجبور يعني اذا كان كبشا لم يقطع اه ذكر  لان هذا عضو فاذا كان عصيا مجرد خصائص فهذا لا بأس والنبي ضحى بكبشين موجوئين

150
00:55:42.500 --> 00:56:14.050
لانه طيب اللحم  طيب اللحم ويزيده سمنا  ويزيد لحمه وشحمه وهو نوع يعني من  تعظيم الاضحية على هذا الوجه. لكن بشرط الا يضر بها غير المجموع كما تقدم انه عليه تضحى بكبشين موجوعين وما باذنه او قرنه قطع

151
00:56:14.200 --> 00:56:41.150
اقل من النصف  المذهب وان كان انه مكروه خلاف الاولى  والصحيح انه  لا فرقا بين قطع الاكثر والاقل في الاجزاء لكن الاكمل ان يكون سالما من هذا النقص نعم مسألة متفرعة اذا بترت

152
00:56:41.800 --> 00:56:58.600
هل يجوز الانتفاع بها في دون الاكل الدهن لا ما يجوز هالحياة. ايه. ما قطع من البهيمة حيا فهو ميت كما لو قطعت لانها قطعت ما حية. حكم ميتة لا ينتفع بها ولا زيت في

153
00:57:00.250 --> 00:57:20.700
مسألة اخرى مسألة استصباح بالنجاسة يعني لها خلاف يجوزه بشرط عدم التلطخ بالنجاسة كذلك ايضا لو كان في مكان نحو ذلك وانه يحفظ هذه اتلاف ليس هذا من باب الاتلاف ما كان من الاتلاف كما حديث جابر رضي الله عنه الصحيحين

154
00:57:20.900 --> 00:57:36.300
رأيت شحوم ميتة فانه يطلع بها السفن ويستسمح الناس فقال لا هو حرام هل يرجع لا هو حرام على البيع او على الانتفاع على قولين قيل يرجع الانتفاع ويحرم الانتفاع

155
00:57:36.550 --> 00:57:53.900
بشحم الميتة ونحو ذلك. وان قيل لا هو حرام يرجع الجميع هو الصحيح. والظاهر حديث الحديث انه نهى عن بني الخمر والميتة والخنزير والاصنام فتح مكة كما في الصحيحين اذا رأيت شحوميت فانها

156
00:57:56.100 --> 00:58:15.950
يطلع بها السفن يعني لادخاله في البحر ويستصبح بها الناس  قال لا هو حرام ما قال هي هذه من هو اي البيع لا هو حرام يعني هل يحلوا بيع شحوم الميتة لاجل هذه المنافع

157
00:58:16.150 --> 00:58:31.450
هذا معناه قال لا هو حرامي لا يحل بيع شميتة لاجل الانتفاع حق القيم رحمه الله في اخر زاد المعاد واعطانا في جدة رحمه الله وهذا هو الصواب جاءت روايات ايضا اخرى

158
00:58:31.500 --> 00:58:50.350
هذا صريحة عند احمد صريحة في هذا توضح هذا الانتفاع الصحيح انه يجوز لان ثم الانتفاع في الحقيقة من باب الاتلاف الانتباه مثل ما نص العلماء على جواز اطعام الميتة

159
00:58:50.850 --> 00:59:17.250
الصيد وكذلك طيور الصيد ونحو ذلك مما لا يعني هذه الطيور يجوز اطعامها لان هذا من باب الاتلاف   اذا كان جب ذكر لا يجزئ نعم اذا قطع ذاك الهنان لا يجزى

160
00:59:17.350 --> 00:59:43.650
لانه ازالة عضو ازالة عضو وازالة عضو ان هذا نقص ظاهر    يؤثر ونقص والاصل يعني ان تبقى السليمة  ينظر هل قال احد يعني بيجي انا ما ادري عن البحث من المسألة هذي

161
00:59:44.000 --> 01:00:07.050
يعني المجبوب من نظر مثل الحديث اربع تجوز في الاضاحي الله اعلم يحتاج الى مراجعة انا ما عندي تحرير في هذه المسألة   قال رحمه الله تعالى والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى

162
01:00:07.200 --> 01:00:27.900
ويطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر  طيب هنا مسأل هل الحامل في الاضحية اذا كان الانسان شرى شاة حامل تجزئ ولا ما تجزأ هل تجزئ ولا ما تجزئ

163
01:00:30.050 --> 01:01:12.800
واضح السؤال   يعني لو مثلا الحمل  في يؤثر عليها  اللحم ونحو ذلك حتى نفس اللحم ليس كلحم الحائل    ليس عيبا نعم المذهب انها لا تجزى قيل لبعضهم يعني لعل القاضي

164
01:01:13.200 --> 01:01:36.650
الا تجزئ في الزكاة هذي الزكاة المقصود بها انما الدر والنسل وهذا مستحسن في الحامل. اما  الاضحية المقصود بها اللحم وهذا يؤثر على اللحم  بعض اهل العلم الشافعي للاجزاء والاقرب والله اعلم

165
01:01:36.700 --> 01:01:57.450
لا دليل  على هذه المسائل. الاصل اربعون الحياة تجوز النبي ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام ما قال الا ان تكون كذا وكذا وهذه ربما تكون يعني واحدة منها ربما تكون هي من يضحى به تكون حاملا فما استثنى عليه الصلاة والسلام بذلك فهذا هو الاقرب والله اعلم

166
01:01:57.650 --> 01:02:18.000
الا ان يكون هناك بها مرض هذا شيء اخر نعم. قال رحمه الله والسنة نحر الابل قائمة وهذا محل اتفاق انه سنة قائمة بعضهم لكن ان لم يكن يجمعه قول جماهير العلماء

167
01:02:18.600 --> 01:02:45.300
قائمة وجبت جنوبها وكلوا منها. والوجوب والسقوط الوجوب والسقوط سقطت  قائمة قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى قائمة على ثلاثة وفي الصحيحين عن ابن عمر انه مر رجل برجل وقد برك ناقته يريد ان ينحرها

168
01:02:45.350 --> 01:03:08.200
قال ابن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم  روى البخاري ايضا عن انس انه عليه السلام ذبح ونحر سبعة بدنات قياما او قائمة روى ابو داوود عن عبد الحميد هذا تابعي مرسلا

169
01:03:08.450 --> 01:03:33.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا ينحرون الابل مع قائمة معقولة يدها اليسرى هذا هو السنة كما ذكر رحمه الله معقولة يدها اليسرى  قد اه عقدت حتى يسقط بعدها حينما

170
01:03:33.650 --> 01:03:58.100
يطعنها بالحرب فيطعنها بالحربة الوحدة يعني في اسفل العنق اقرب الى الصدر بين اصل العنق والصدر الحكمة والله اعلم كما نبه الحافظ رحمه الله لان عنق البعير طويل ولو نحرها قريبا من الرأس

171
01:03:58.650 --> 01:04:18.900
تسبب الالم الشديد لانه يكون بعيد عن مجرى الدم اما حينما يطعنها في الوحدة يكون قريب من مجرى الدم واندفاع الدم من البدن وقريب من القلب يندفع الدفاع عظيم فيكون

172
01:04:19.650 --> 01:04:41.500
احسن في باب النحر اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة  يريحها بذلك وابلغ ايضا في حتى اهل يعني يعني اهل الطب والخبرة في هذا يقولون ما معناه انه حينما تطعم من هذا المكان فانه مجرد

173
01:04:41.700 --> 01:05:09.950
اقل من الثانية يعني تغيب عن الوعي ويندفع الدم شدة اندفاعه  وانصباب الدم ولهذا تسقط مباشرة تسقط مباشرة هم ايضا هذا فيه منافع عظيمة زيادة على ذلك انه ازكى واطيب

174
01:05:11.000 --> 01:05:43.000
بقاء الدم مفسد الهدي والاضحية والذبيحة بقايا الدم ويكونون فيه من المواد الفاسدة اذا بقي شيء لكن حينما يندفع عنده عظيم يخرج يا طيب اللحم  نعم قال رحمه الله ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. نعم. ويذبح

175
01:05:43.000 --> 01:06:06.250
هو يذبح غيرها لما روى الشيخان عن انس رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين وضحى بكبشين اقرنين املحين وظع رجله على صفاحهما ثم ذبحهما عليه قال بسم الله سمى وكبر كما الصحيح سمى وكبر

176
01:06:07.600 --> 01:06:30.500
هذا هو قول فذبحوها وما كانوا يفعلون سنة ذبحها هذا هو السنة في البقر والغنم ويجوز عكسها يعني بان يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح لان المقصود هو اخراج الدم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث

177
01:06:30.800 --> 01:06:50.150
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل المقصود هو انهار الدم اذا حصل هذا الدم بالذبح لكن السنة مثل ما اعتقد ولهذا قياما ولانه اذا كانت قائمة يكون ايضا في الابل ابلغ في خروج الدم واندفاع

178
01:06:50.250 --> 01:07:14.550
الدم ويجوز عكسها لان اولا اه في انهار الدم ثانيا لانه ذبح من مكان الذبح مكان الذبح وعلى هذا تجزأ وهذا لا خلاف فيه ويقول بسم الله والله اكبر هذا ثبت في الصحيحين سمى وكبر

179
01:07:15.200 --> 01:07:25.950
والسنة الا يزيد على ما زاد عليه على ما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يشرع في هذا المقام ان تصلي على النبي عليه. ليس موطن الصلاة هذا موطن تعظيم شعائر الله

180
01:07:26.100 --> 01:07:41.350
بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. لكن لا بأس ان تذكر اتقوا تقبلوا في هذا لا يظر وان كرهوا بعضهم ان لا يذكر مع اسم الله شيء ينوي بقلبه لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى اللهم تقبل من محمد وال محمد

181
01:07:41.700 --> 01:07:58.150
من امة محمد  ابلغ في التعبد لله عز وجل نذبح على اسم الله ويهل به ويراد بوجهه سبحانه وتعالى قائلا بسم الله سمى وكبر اللهم هذا منك ولك الواد جابر

182
01:07:58.300 --> 01:08:16.350
هذا منك الله منك ولك هذا في حديث جابر عند ابي داوود  بسم الله اكبر فلا بأس وان زاد كما قال المصنف هذا ورد في حديث جابر نعم قال رحمه الله ويتولاها صاحبها

183
01:08:16.700 --> 01:08:34.150
او يوكل مسلما ويشهدها. ويتولاها صاحبها. لان النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك بنفسه وباشر اضحية مباشرة الهدي كما في صحيح مسلم عن جابر انه نحر ثلاثا وستين بيده ثم غبر

184
01:08:35.250 --> 01:08:49.050
رضي الله عنه وجاء في رواية انه نحر سبعا الاخبار في هذا الباب اما الرواية التي انه نحرى سبع انه نحر سبعا وثلاثين ايوة يا ماما وهم من الرأي والصعوبة

185
01:08:49.100 --> 01:09:07.450
ثلاثة وستين وعلي نحرم غبر وهي سبع وثلاثون والسنة كما باشر النبي عليه الصلاة والسلام قال ويتولاها صاحبها. لان هذه عبادة وقربى والقاعدة في باب القرب الانسان يتولاها بنفسه لا يوكل فيها غيره

186
01:09:08.350 --> 01:09:26.500
ليست هذه موطن للايثار هذه موطن للاستئثار خاصة في هذا في هذا النسك العظيم في شرع ان تتولاه بنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى ما امكنه امور هذه الانعام بنفسه عليه الصلاة والسلام

187
01:09:27.300 --> 01:09:48.650
كان يهنئها ويطليها بنفسه عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين عن انس انه اه جاءه ووجده يهنأ ابل الصدقة اصحابه يحبون ذلك لكن ما وكل احدا بل هو الذي طلاها من هنا

188
01:09:49.350 --> 01:10:09.100
اطلاع من الجرب يهنئها عيط ليها من هنا نحو ذلك من اثر الجرب يتولاها صاحبها ثم يتولى الانسان اخراج صدقته واخراج زكاته بيده ما يوكل الا ان كان هناك مصلحة في الوكالة

189
01:10:09.450 --> 01:10:36.900
الفضل هنا في الوسيلة لا في الغاية يعني لو اراد ان يهدي الصدقة وعلم ان الفقير لو رآه ربما اصابه الحياء والخجل يريد ان يوصلها بواسطة هذه امر حسن كذلك اذا اراد مبالغة في اخفائها

190
01:10:37.800 --> 01:10:56.150
هذا امر حسن يعني اذا كانت معاني اخرى الاخرى هذه تراعى جاء في حديث رواه البخاري في التاريخ انه عليه الصلاة قال مناولة المسكين ميتة السوء دلوقتي مسكين تقي ميتك

191
01:10:56.250 --> 01:11:22.100
السوء لهذا قال مات ما تصدق احدهم بعدل  من كشف طيب الحديث والمعنى انه يأخذ هذا الشيء بيده يعطيه بيده انها عبادة هذه القاعدة في باب العبادات انه يباشرها ويتولاها صاحبها. ان لم يتيسر له مباشرة

192
01:11:22.200 --> 01:11:41.100
الاسباب فالسنة ان يحضرها. ورد حديث اضحيتك لكنه ضعيف انما هو واضح من جهة المعنى وهو شهود هذه العبادة اذا لم يتيسر له مباشرتها او يوكل مسلما ويشهدها مثل ما تقدم

193
01:11:41.300 --> 01:11:56.900
وكل مسلم يخرج غير المسلم هل يجوز توكيل اليهودي؟ اختلف العلماء في هذا منهم من جوز لانه اذا تجوز ذبيحته ذبح على اسمه ذبحها على الذبح بالطريقة الشرعية جاز ومن اهل العلم من قال لا لانه

194
01:11:57.050 --> 01:12:11.550
قربة ليست للحم فلا يؤكد يوكل مسلما ويشهدها فلا بأس من التوكيل في هذا كما وكل النبي عليه السلام علي رضي الله عنه نحر ما غبر عليه الصلاة والسلام نعم

195
01:12:12.000 --> 01:12:29.150
قال رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده ويكره في ليلتهما فان فات قضى واجبه. نعم ولعل نقف على هذا جزاك الله وقت الذبح معنى صلاة العيد

196
01:12:30.250 --> 01:12:45.350
يعني اذا كانت تصلى صلاة العيد في هذا المكان في هذه الحالة يدخل وقت الذبح ولا تدخلوا الخطبة فاذا صلى العيد في هذا المكان وفي هذا البلد ليكون صلاة واحدة

197
01:12:45.650 --> 01:13:08.000
في هذا البلد يدخل وقت الذبح  وقت الاضحية او قدره صلاة العيد   اوقدها وهذا القدر يعني لو كان في مكان لا تقام في صلاة العيد ونحو ذلك فانه ينظر هذا القدر

198
01:13:08.200 --> 01:13:29.750
بعد طلوع الشمس وارتفاعها ارتفاع يزول وقت النهي ثم يقدر وقت صلاة العيد قدر معين الوقت يحتاط فيه ثم بعدهم يدخل وقت الاضحية وعلى هذا لا ينظر الى صلاتها لكن اذا كانت صلاة العيد تصلى فلا يكون بعد الصلاة يكون بعد الصلاة

199
01:13:30.000 --> 01:13:50.450
في هذا المكان او في غيره اذا صلي وديت صلاة العيد في هذا البلد في اي مسجد في هذه الحالة دخل وقت ذبح الضحايا ويومين بعده يومين بعده هذا المذهب

200
01:13:51.300 --> 01:14:20.750
قالوا انه يكون مقدار يومين الحادي عشر والثاني عشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس داخل وهذا القول فيه نظر والصواب قول وهذا ظن قول الجمهور الظاهر وقول الشافعي رحمه الله انه

201
01:14:20.850 --> 01:14:40.850
ثلاثة ايام وهو اصح اصح ولا دليل على جعل يومين لان هذه ايام التشريق حديث جبير مطعم رواية سليم موسى عن يطعم عند احمد ايام التشريق ايام ذبح وهذا الحديث انقطاع جاء موصول عند ابن حبان

202
01:14:41.550 --> 01:15:06.150
في نظر لكن ايام التشريق محكمة واحدة لماذا يخص ثلاث ايام التشريق ايام التجهيز كلها ايام للرمي ايام التشريق كلها ايام للتكبير ايام التشريق ايضا كذلك المبيت فيها في تلك الليلة وليلة الثالث عشر

203
01:15:06.400 --> 01:15:26.900
هذا اليوم الى مغيب الشمس ايام التشريق كما قال النبي عليه السلام ايام اكل وشرب ايام التشنيق لا تصام مع صومها في ايام التشريق الثلاثة كلها ومن اعظم ما يقام التشريق وهي هو

204
01:15:27.100 --> 01:15:49.550
ذبحوا الهدايا والظحايا. كيف يخرج ذبح الهدايا والظحايا هذا الحكم ويفرد وليس هناك دليل بين يذكرونه في هذا مجرد استنباطه يعني لا يدل معنى ان  يعني ما بعده من الليلة فانه ليس لا يكون في ذبح

205
01:15:50.850 --> 01:16:11.650
الصعب انه  داخل في جواز الاضحية لما تقدم بل هذه الهدايا والضحايا من اعظم القرابين معظم ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى وكيف يترك هذا الحكم ولا يبين يقول ايها النبي عليه يقول ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل

206
01:16:11.700 --> 01:16:28.850
ومن الاكل والشرب والضحايا والهدايا ما قال لا تأكلوا ولا تأكلوا الضحايا في اليوم الثالث عشر اكل وشرب  كذلك ايام اكل وشرب منها ايام للضحايا ومن ذلك ما قدم فيها من القرابين

207
01:16:29.050 --> 01:16:48.550
ولم يقل الا الاكل والشرب معاي. يذبح في اليوم الثالث عشر الصواب انها انه يمتد الى اخر ايام التشريق الجمهور وهذا الغريب ان قول الجمهور قول الشافعي رحمه الله هو الاقرب او الصواب في هذه المسألة

208
01:16:48.750 --> 01:17:08.400
ويكره في ليلتهما حكم شرعي يقولون ان اليوم لا يدخل فيه الليل يحتاج الى دليل التشريق سيل ونار واحد واليوم يدخل في الليل والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا من ذلك

209
01:17:08.950 --> 01:17:29.750
لا شك ان روحها  يبادر بها ولهذا سميت اضحية لماذا سميت اضحية؟ لانه يبادر بها في اول اوقات الضحى من يوم النحو وليسوا بالاضحية يذبح في اول اوقات الضحى بعد

210
01:17:29.800 --> 01:17:52.950
صلاة العيد يحتاج الى دليل هذه ايام هذي الاحكام كلها تجري فيها ومنها ذبحوا الهدايا والضحى ذبحوا الضحايا كذلك ايضا هذا الحكم والكراهة عنها وهذا هو الصحيح وان كان يعني الانسان حينما

211
01:17:54.350 --> 01:18:12.650
يحتاط لا بأس لكن الاحتياط حينما يكون هناك شي يبين ما هناك دليل بين في الحقيقة حينما يأخذ الانسان قول قال به جميع العلماء هذا طيب ولم يكرهوا احد ان احتاج لا بأس من ذلك

212
01:18:14.000 --> 01:18:33.600
ويكره في اليتيم فان فات قضى واجبه ان فات واجبة. يعني ان كان الاضحية كما سيأتينا بعض الضحايا تكون واجدة وبعضها مستحب. قضى الواجب حقت الاضحية واجبة وجب ان يذبحها ولو بعد يوم. ان كانت مستحبة فلا

213
01:18:33.750 --> 01:18:59.900
لو اشترى اضحية ولم يعينها ولم يعينها ثم غربت الشمس من يوم الثالث عشر لا تجب التعليم بان يقول هذه اضحيتي يعينها بالقول عند الجمهور رحمه الله شيخ الاسلام وقول ابي حنيفة

214
01:18:59.950 --> 01:19:20.450
شراؤها بالنية تعيين لها وتكون واجبة الجملة ان اذا الى ان تطوع في هذه الحالة لخرج وقتها فان كانت واجبة اذا تكون نذرة لله عليه ان يضحي او قالوا عينها

215
01:19:20.550 --> 01:19:39.650
بالقول مع ان هذا فيه بح سيأتينا ان شاء الله قالوا يقضي واجبه يقضي واجبة وهذا واضح من جهة انه قد يقول قائل طيب اليس خرج الوقت وقتها قد خرج

216
01:19:39.800 --> 01:20:13.650
الوقت اذا خرج العبادة وقعت في غير وقتها فلا تجزئ هذا يقال هذا  كيف الجواب  يذبحها في غير وقتها  خرج عن وقتها نقول في هذه الحالة ما دام ان فرط يكون اثم بهذا الفعل

217
01:20:15.650 --> 01:20:49.100
بهذا الفعل عليه التوبة   مذهبنا تلزمه الاظهر والله اعلم  يعني هل هناك شبه بينه وبين الصلاة لو ترك الصلاة عمدا  لا يصح القول  الادلة لا يصح اداؤها كيف يصلي الان

218
01:20:49.550 --> 01:21:17.850
تركها عمدا عالم ترك عمدا عالما  الاضحية والله اعلم اللي يظهر والله اعلم انها ليست كالصلاة لان نفعها ماذا  مثل الزكاة الانسان ترك الزكاة عمدا حتى مات هل يخرجها او لا يخرجها هل تخرج عنه بعد وفاته

219
01:21:19.150 --> 01:21:37.800
انه ما دام انه ترك الزكاة لا شك ان اثم اما اخراجه على ذلك يظهر انه يلزم الله اعلم لكن قد ان تخفف الله اعلم الله اعلم لكن آآ حق للفقراء هو حق للفقراء

220
01:21:38.500 --> 01:22:00.500
للفقراء فلا يترك بتفريط حق الواجب  كذلك هذه الاضحية بهذا الحق ليست كترك الصلاة حق خالص لله عز وجل لهذا يقال انه يقضي واجبه كما ذكر مصنف رحمه الله والله اعلم

221
01:22:00.600 --> 01:22:39.250
العلماء نعم يلزم الحق واجب. ابن القيم رحمه الله في حاشيته السنن داوود قلنا لا تجزى اخراجه الان وكيف تخرج  ولم يخرجها  مات مصرا على ذلك كيف تخرج عنها لكن اذا نظر الى المعنى الثاني وهو تعديها

222
01:22:40.200 --> 01:23:16.800
يقال من هذه الجهة هذا حق لا يترك حق الفقراء والمساكين واهل الزكاة لتفريطه وتضييعه   نعم لكن جميع نعم   للفقراء لاهله اظنه اظنه قول جماهيره انا ما عندي ولكن يظن ان يعرف ان والله انها قول جماهير العلما ان يخرج المال

223
01:23:16.900 --> 01:23:44.700
ولو استوفت   نعم هو الحقيقة هم ذكروا اثار ما راجعتها في الحقيقة هي هو جاء عن ابن عمر وعمر ابن عباس وعلي وانس وابيظ هؤلاء الستة في الموطأ مالك رحمه الله

224
01:23:44.900 --> 01:24:04.200
يعني هؤلاء الستة من الصحابة جاء عنهم ماذا انهم جعلوا ايام التشريق يومين عن ابن عمر عن عبد الله بن عن ابيه عن ابن عباس علي رضي الله عنه وعلى نسوة ابي هريرة ستة

225
01:24:05.150 --> 01:24:25.800
مراجعة الموطأ  فان  المحتملة الله اعلم لكن هذا هو ظاهر ادلة يدل على ان انه في ثبوت نظر ان ابن عباس جاء عن خلاف ذلك عن خلاف ذلك المسألة اجتهادية

226
01:24:25.950 --> 01:24:33.026
اجتهدوا الامر او محتمل السلام عليكم