﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.200
انتهى الكلام عن كتاب الصلاة ولولا تيسير الله ورحمته واعانته لم ينتهي آآ هذا الكتاب ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى ان اعان عليه ونسأله ان يعين على ما بعده من الكتب وان يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم

2
00:00:21.350 --> 00:00:55.650
ثم قال رحمه الله كتاب الجنائز التبكير والتوبة والمصيبة     طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز هذا الكتاب يقصد به بيان احكام المريض والميت يقصد به بيان احكام المريض والميت

3
00:00:57.350 --> 00:01:17.600
وفي الحقيقة تفصيل الاسلام لمثل هذه الامور من حين يولد الانسان الى ان يدفن يعتبر من اعظم محاسن الاسلام وكثير ما يغفل المسلمون عن محاسن الاسلام ولذلك انا اوخي اوصي اخواني الكرام بمسألة الاعجاز التشريعي

4
00:01:17.850 --> 00:01:36.400
شيء حقيقة يعني اذا قرأ فيه الانسان حصل له امران الاول زيادة الايمان والثاني التفقه في دين الله في قبل اسبوعين اعلنت احدى ولايات الصين انها لن ترقي اي موظف في الدولة

5
00:01:36.850 --> 00:01:59.500
الا اذا اتى بشهادة تفيد انه يحسن او يعني يحسن معاملة والديه فاذا لم يأتي بهذه الشهادة لم يرقى وظيفيا يعني لما قرأت هذا الخبر تعجبت جدا كيف انهم لم يصلوا الى هذا المعنى الا بعد هذه السنين بينما القرآن والسنة مليئان

6
00:01:59.500 --> 00:02:17.350
بالنصوص الدالة على بر الوالدين انا اقول انه التنظيم الاسلامي مثل هذه الامور هذا التنظيم الدقيق العجيب المعجز يعني يستدعي من طالب العلم الوقوف في هذا الجانب بالذات وهو الاعجاز التشريعي. دع انت الاعجاز البياني

7
00:02:17.500 --> 00:02:38.900
والاعجاز اللفظي وتفقه في الاعجاز يعني اقصد مع الاعداد البياني واللفظي الاعجاز التشريعي قوله كتاب الجنازة الجنازة لا تنطق الا بالفتح فان كسرت فهو خطأ والجنازة عفوا قول كتاب الجنائز

8
00:02:39.100 --> 00:03:01.150
الجنائز لا تنطق الا بالفتح ان كسرت فهو لحم هذا ما يتعلق بالجنائز والجنائز جمع لماذا وجنازة هذه يجوز ان نفتح ويجوز ان نكسر وقيل انها بالفتح للميت وبالكسر للناس

9
00:03:01.800 --> 00:03:29.550
وقيل العكس وقيل العكس وجنازة لغة اسم للميت او للسرير الذي عليه الميت اما ان تكون للميت او تكون للسرير الذي عليه الميت قال رحمه الله يسن عيادة المريض  لما كان يغلط

10
00:03:30.550 --> 00:03:54.750
اه او يعرظ كثيرا على الانسان ان يمرظ اراد المؤلف ان يبدأ ببيان احكام المرض والمرض اصلاحا هو اعتلال صحة الجسم المرض هو اعتلال طحت الجسم والمقصود بالمرض في قول المؤلف عيادة المريض

11
00:03:55.000 --> 00:04:17.450
مرظ الابدان ولا يقصد مرض القلوب الذي اشارت اليه الاية بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض هذا المرض لا يقصد بهذا السياق قوله تسن عيادة المريظ عيادة المريظ مشروعة بالاجماع

12
00:04:17.550 --> 00:04:40.150
لم يخالف في هذا احد من اهل العلم ولكن السلف في حكمها الجماهير ذهبوا الى ان عيادة المريض سنة واستدلوا في احاديث كثيرة من اصحها حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس

13
00:04:40.950 --> 00:05:00.600
وذكر منها عيادة المريض واستدلوا بدليل ثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بسبع هكذا لفظ الحديث امر بسبع وذكر منها عيادة المريض فدل هذا على ان عيادة المريض

14
00:05:01.700 --> 00:05:30.050
سنة مرغوبة لساننا والقول الثاني ان عيادة المريض  واجبة فرض عين اذا علم الانسان بمريض يجب ان يزوره والى هذا مال البخاري قال ابن مفلح ويحمل ذلك على الزيارة مرة واحدة

15
00:05:30.650 --> 00:06:02.900
يعني ان الواجب الزيارة مرة واحدة والقول الثالث ان زيارة المريض فرض كفاية والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب ايضا اليه الشيخ الفقيه اه ابن قاضي الجبل  يلحظ الانسان ان ما اختاره شيخ الاسلام فيه توسط

16
00:06:03.200 --> 00:06:20.100
فيه توسط فاذا مرض الانسان ولم يزره احد من المسلمين اثم الجميع كيف وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله حق من حقوق المريض قوله تسن عيادة المريض المراد بالمريض هنا

17
00:06:20.250 --> 00:06:50.600
اي مريظ اي مريض مهما كان المرض والى هذا ذهب الحافظ بن حجر ولو كان يستطيع ان يقوم او ان يخرج احيانا والدليل على هذا ان زيد ابن الارقم اصيب بمرض في عينيه فعاده النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:54.000 --> 00:07:17.800
ومن المعلوم ان مرض العين لا يمنع غالبا من القيام قضاء المصالح ثم بدأ المؤلف ببيان السنن التي ينبغي ان يفعلها من زار المريض فقال وتذكيره التوبة والوصية. يعني ويسن

19
00:07:18.150 --> 00:07:44.650
لمن زار المريض ان يذكره التوبة والوصية اما تذكر التوبة لامرين الاول النصوص العامة الدالة على وجوب التوبة الثاني تأكد هذا الامر في حق المريض اسية ان يموت واما الوصية

20
00:07:49.750 --> 00:08:21.650
فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ليلتين وله شيء يوصي به الا كتبه قال حديث صحيح وحمل الفقهاء قول ليلتين على المبالغة والتغليب وكونه يسن ان يذكر بالتوبة والوصية

21
00:08:22.900 --> 00:08:39.350
الصواب ان هذا مستحق ولا يساب فوضى انه مستحب ولا يسن لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع ذلك قصدا مع زيارته للمرضى من اصحابه لكنه مستحب لدلالة النصوص العامة وقواعد الشرع عليه

22
00:08:41.500 --> 00:09:00.400
ومما يسمى عند زيارة المريض مما تركه المؤلف وهو مفيد يسن لمن زار المريض ان يقرأ عليه بدليلين الاول ان جبريل زار النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى فقرأ عليه وهذا صحيح

23
00:09:02.250 --> 00:09:35.700
الثاني ان انس زار رجلا من اصحابه وهو يشتكي فقرأ عليه وهو صحيح فثبت بهذين النصين انه ينبغي لمن زار المريض ان يقرأ عليه  ومما يسن لمن زار المريض ان يسأل على المريض السرور

24
00:09:37.200 --> 00:10:00.650
ان يطمئن المريض وان يتحدث معه بما يوجب انشراح الصدر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما زار بعض اصحابه قال كيف تجدك فهذا من يرحمك الله فهذا من جملة

25
00:10:01.500 --> 00:10:23.650
آآ سؤال عن المريض وادخال السرور عليه ومن جملة المستحبات والسنن ان يبقى عند المريض بقدر المناسب بالقدر المناسب فاحيانا نقول ينبغي ان تطيل الجلوس واحيانا نقول وهو الغالب ينبغي الا تطيل الجلوس

26
00:10:25.250 --> 00:10:53.350
المهم ينبغي ان يجلس القدر المناسب للحال بطبيعة علاقة الزائر بالمريض وحسب طبيعة مرض المريض الى اخره ثم انتقل المؤلف للمرحلة التي تلي المرض فقال واذا نزل به سنة معنى اذا نزل به

27
00:10:53.750 --> 00:11:15.300
يعني اذا حضر ملك الموت اذا نزل به يعني اذا حضر ملك الموت وانما يعرف ان المريض اه حضر حذره ملك الموت بعلامات العلامات يعرف منها الخبير ان هذا الرجل

28
00:11:15.350 --> 00:11:38.650
يحتضر الان وهو في السياق ولذلك روي ان سفيان الثوري لما حضرته الوفاة كان في بيت عبد الرحمن ابن مهدي مسه عبدالرحمن فوجده اه يعني حار رحمه الله فقال كيف تجدك يا ابا عبد الله

29
00:11:38.700 --> 00:12:00.750
قال ارجو ان تخرج النفس آآ رسفا رحمه الله ثم قال ويلي ثم غشي عليه فلما اثني عليه بقي قليلا ثم افاق ثم قال لعبد الرحمن المهدي نادي حماد ابن سلمة فاني احب ان يحضر مصرعي

30
00:12:01.600 --> 00:12:21.900
فخرج عبد الرحمن المهدي وقال لحماد اه ابو عبد الله بالنزع يناديك فخرج حماد بازار بدون رداء ونسي نعله. وخرج مسرعا ولم يغلق الباب وجاء مسرعا فلما دخل وجد ان سفيان الثوري اغمي عليه فظن انه مات

31
00:12:22.250 --> 00:12:40.050
ثم افاق فقال لقنوني عن ثبات هذا الامام لقنوني لا اله الا الله اللهم يحتاج الى اقل من شهر لكنه يقول لطمئنوني لا اله الا الله ثم التفت الى حماد فقال وهذا الشاعر

32
00:12:40.400 --> 00:13:02.000
اي حماد اتق مصرعي هذا اي حماد اتقي مصرعي هذا ثم قال رحمه الله فانما علم عبد الرحمن ابن مهدي بانه خسر العلامات والسياق قال رحمه الله تعالى واذا نزل به عرفنا الان معنى واذا نزل به

33
00:13:03.500 --> 00:13:23.750
تعاهدوا بل لحظه بماء او شراب يعني ويسن اذا نزل به تعاهد بل حلقه الى اخره يسن ان يلي الميت من اهله من يتصف بصفتين الاولى انه ارفق اهله به

34
00:13:24.050 --> 00:13:46.800
والثانية ان يكون اتقاهم فاذا وجدت الصفتان في رجل ينبغي ان يكون هو من يلي الميت فاذا وليه ينبغي ان يتعاهده بامرين اولا اه بل حلقه بماء او شراب والثاني وندى شفتيه بقطنة. يعني انه ينبغي عليه

35
00:13:46.900 --> 00:14:08.000
ان يرطب حلقه بقطرات من الماء وان يندي شفتيه وعللوا ذلك بامرين. الاول ان في هذا تخفيف للكرب على الميت ان في هذا تخفيفا للكرب عن الميت والثانية ان في هذا اعانة له ليتشهد الشهادتين

36
00:14:08.450 --> 00:14:37.650
اعانة الله ليتشهد بالشهادتين  وعلم من هذا انه لا يوجد دليل محصي على ان هذا من السنن التي تفعل عند المحتضن لكن سيأتينا قاعدة عظيمة جدا وجيدة آآ ذكرها الامام الشافعي بعد ان ننتهي من هذه السنن. ثم قال ولقنه لا اله الا الله

37
00:14:37.700 --> 00:14:55.950
مرة السنة ان يلقنه لا اله الا الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لقنوا موتاكم لا اله الا الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله

38
00:14:56.350 --> 00:15:16.500
دخل الجنة فاذا تلقين الميت سنة ثابتة في الحديث الصحيح لا اشكال فيها ثم قال مرة ولم يزد على ثلاث يعني انه يلقنه مرة  الى ثلاث ولا يزيد عن الثلاث

39
00:15:16.650 --> 00:15:43.200
لان لا يضجر الميت من التكرار بلا اله الا الله  والقول الثاني انه لا يشرع ان يلقن الا مرة واحدة فقط  ولا يزيد   الا في حالين اذا لم يستجب  او اذا تكلم بعدها كما سيأتينا

40
00:15:43.800 --> 00:16:02.450
اذا لم يستجب او تكلم بعد ان نطق بالشهادة فانا نكرر عليه اما اذا قيل له قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله فان الصواب انه لا يشرع ان نكرر عليه لانه لا فائدة من هذا التكرار. لانه لا فائدة من هذا التكرار وقد يضجر

41
00:16:02.450 --> 00:16:22.700
ويتكلم بالكلمة التي تكره فاذا قال لا اله الا الله نكتفي بذلك. ولذلك ولذلك روي ان رجلا حضر عبد الله بن مبارك عند الموت فقال له قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله. فقال قل لا اله الا الله. قال اذا قلت لا اله الا الله فلا تكرر علي. فانما انا عليك

42
00:16:22.700 --> 00:16:43.200
فيها ما لمغير وصدق رحمه الله اذا قال الميت لا اله الا الله فعلى ما يكرر عليه وهذا القول الثاني هو قول عند الحنابلة وهو الصواب قول عند الحنابلة وهو الصواب انه يكتفى بمرة اذا استجاب الميت يكتفى بمرة اذا استجاب الميت وهل معنى قول

43
00:16:43.300 --> 00:16:59.150
المؤلف لاقينو ان نقول قل لا اله الا الله او ان نقول لا اله الا الله فيسمع ويفهم المراد. الحقيقة الامر واسع لكن فيما ارى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول

44
00:16:59.500 --> 00:17:13.650
له قيم هذا الشيء الاول فهذا يؤيد ان نلقنه وتلقينه. ان نقول قل لا اله الا الله. الشيء الثاني ان الميت قد لا يلاحظ او يفهم اذا قلت انت لا اله الا الله انك تريد انه سمع

45
00:17:13.900 --> 00:17:30.600
ان يسمع فيقول بينما اذا سمعك تقول قل استجابة اليس كذلك؟ وبالامكان ان نجمع بين القولين فنقول انت قل عند الميت لا اله الا الله فان استجاب فالحمد لله فان لم يستجب فقل له قل لا اله الا الله

46
00:17:30.650 --> 00:17:50.000
ثم قال الا ان تكلم الا ان تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق  اذا تكلم بعد ان قال لا اله الا الله فانا نرجع ونلقنهم. والتعليل ليكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله

47
00:17:50.000 --> 00:18:13.500
ليكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله  ثم قال ويقرأ عنده وياسين ايها يشرع ويسن ان يقرأ عند الميت بسورة ياسين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين

48
00:18:13.750 --> 00:18:40.800
وهذا الحديث ضعيف ظعفه الامام العقيلي وضعه الامام  القول الثاني انه لا يشرع ان نقرأ ياسين ولا غيرها من الصور  لا ياسين ولا الفاتحة ولا غيرها من السور لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك

49
00:18:41.850 --> 00:19:04.450
اذا قلنا ام دليلهم عند قوله يقرأ آآ عليه ياسين قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين والمقصود بموتاكم هنا المحتضر وليس من في القبر. المحتضر وليس من في القبر. فهو اطلق

50
00:19:04.500 --> 00:19:30.700
على المحتضر باعتبار ما سيؤول اليه وقلنا ان هذا الحديث ضعيف وانه ممن ضعفه اه الدار قطني ها لا وابن القطان ترضي العقيل وتكتب اذا الصواب ان هذا ليس بسنة الصواب ان هذا ليس بسنة ثم قال

51
00:19:30.750 --> 00:20:05.100
ويوجهه الى القبلة اي ويسن ان يوجه الميت الى القبلة يسن ان يوجه الميت الى القبلة واستدلوا على هذا باحاديث اولا قوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم احياء وامواتا      ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبلت به القبلة

52
00:20:05.750 --> 00:20:43.550
وهذان الحديثان ضعيفان      والقول الثاني انه لا يوجه الميت الى القبلة وانما يترك على حاله  والى هذا ذهب التابعي الجليل سيد التابعين سعيد بن المسيب    والراجح الله سبحانه وتعالى اعلم

53
00:20:43.800 --> 00:21:13.800
انه يوجه انه يوجه  والدليل انه جاء باسناد صحيح ثابت عن عطاء رضي الله عنه وعن الحسن انهم قالوا كانوا يستحبون التوجه الى القبلة  معلوم ان مثل هؤلاء من التابعين الكبار اذا قالوا كان يستحب

54
00:21:13.900 --> 00:21:37.450
فانما يقصدون ماذا طحامي بل ان عطاء لما سئل عن توجيه الميت الى القبلة قال الله وهل يترك هذا احد وهل يترك هذا احد ففي الحقيقة كون مثل العطاء والحسن يصح عنهما انهم نشأوا والسنة المعروفة بين الصحابة توجيه الميت الى القبر آآ

55
00:21:37.450 --> 00:21:57.250
يعني يجعل الانسان يرى ان هذا مشروع ومستحق ان شاء الله  وبهذا انتهى من المرحلة الثانية وهي ما يكون في سياق الموت. ثم انتقل انتقال طبيعيا الى ما بعد الموت

56
00:21:57.950 --> 00:22:29.950
فقال   طيب فاذا احسنت فاذا مات سنة تغميضه فقنا في مسألة تركناها كيفية التوجه الى القبلة. اكثر النصوص عن الامام احمد اكثر النصوص ان الميت يوضع على شقه الايمن باتجاه القبرة القبلة

57
00:22:30.050 --> 00:23:04.900
في حال الميت في القبر كصفة الميت في القبر والقول الثاني وهو قول عند الحنابلة انه يجعل على ظهره وتجعل الرجلين باتجاه القبلة ويرفع رأسه قليلا ويرفع رأسه قليلا   ومما يرجح القول الثاني في الحقيقة سهولة آآ صنع ذلك بالميت انك اذا تصورت ان الميت على فراش الموت

58
00:23:04.900 --> 00:23:24.450
وهو يتألم من الصعوبة بمكان ان تجعله ماذا على اليمين على شدة الايمن فيه صعوبة. لكن ان يجعل على ظهره ويوجه توجه الى القبر هذا امر سهل  فاذا استطاع الانسان ان يجعله على شبه الايمن فهو احسن

59
00:23:24.650 --> 00:23:44.550
والا فيجعلها على ظهره مستلقيا ويرفع رأسه قليلا باتجاه القبلة. فاذا مات قال رحمه الله فاذا مات سنة تغميضه اي انه يسن اول ما يموت الميت ان يقوم من عنده بتغميض عينيه

60
00:23:44.850 --> 00:24:06.750
بدليلين الاول انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمة وجلس عنده فلما توفي شخص بصره الى السماء فاغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه

61
00:24:07.750 --> 00:24:33.250
فهذا نص صريح في ان اغماض العينين سنة. الدليل الثاني ان بقاء العين مفتوحة في تشويه لمنظر الميت فيه تشويه لمنظر الميت ثم قال وشد لحييه يعني ان يضم الفك الاسفل الى الاعلى مربوطا

62
00:24:33.400 --> 00:24:57.450
ان يضم الفك الاسفل الى الاعلى مربوطا. وعللوا استحباب هذا الامر بامرين اولا لان لا يدخل معه فمه هواه  ثانيا الا يدخل الماء اثناء غسل الميت الا يدخل الماء مع غسل الميت

63
00:24:58.050 --> 00:25:22.950
ثم قال وتبيين مفاصله يعني ويستحب لمن حضر الميت اذا مات ان يلين مفاصله  ليسهل تغسيله ليسهل تغسيله. وتليين المفاصل يكون بثني اليد ثم ارجعها كما كانت وثني الرجل ثم ارجاعها كما كانت

64
00:25:23.000 --> 00:25:52.050
ثم قال وخلع ثيابه. اي ويشرع ان يخلع ثياب الميت؟ لان بقاء الثياب على يزيد من حرارة الجسم مما يؤدي الى سرعة فساد الميت مما يؤدي الى سرعة فساد الميت

65
00:25:52.250 --> 00:26:26.750
ثم قال وستره بثوب فيشرع ان يغطى جميع جميع جسد الميت بثوب  من الرأس الى القدمين  والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي بثوب وكانت من الثياب التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:26:27.700 --> 00:26:53.350
فغطي تغطية كاملة  ويستثنى من هذا اذا كان الميت محرما فانه لا يغطى رأسه فانه لا يغطى رأسه  فهذه سنة ثابتة هذه سنة ثابتة. ثم قال ووضع حديدة على بطنه. وضع الحديدة على البطن مستحب

67
00:26:53.550 --> 00:27:17.600
بالنسبة للميت لامرين اولا ان مولى لانس رضي الله عنه مات فامر بوظع حديدة على بطنه ثانيا انه لو لم توضع لانتفخ البطن لو لم توضع فانتفخ البطن    ثم قال ووضعه على سرير

68
00:27:17.700 --> 00:27:40.700
يعني ويستحب ان يوضع الميت على سرير ولا يترك على الارض لان وضعه على السرير احفظ لجسده من وضعه على الارض  وقد يتأذى من رطوبة الارظ او من الهوام قد يتأذى من رطوبة الارض او من الهوام

69
00:27:41.250 --> 00:27:59.150
ثم قال على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه يعني ان يوضع على السرير بحيث يرتفع الجزء الاعلى من جسده وينخفض الجزء الاسفل من جسده وعللوا ذلك لان هذا يسهل

70
00:27:59.200 --> 00:28:21.650
ذهاب الماء اثناء الغسل وعدم بقائه تحت جسد الميت وايضا خروج الفضلات وذهابها ولا تبقى تحت جسد الميت نرجع الان الى   الامور التي لم تأتي في السنة الصريحة وهي شد اللحيين

71
00:28:21.700 --> 00:28:47.400
وتليين المفاصل وخلع الثوب ووضع الحديدة هذه ووضعه على سرير هذه الخمس لم تأتي في السنة انما جاء في السنة الستر بالثوب وتغميض العينين. اليس كذلك وذكر الشافعي رحمه الله قاعدة في هذه الامور يقول انه مهما امكن ان نصنع للميت ما يفيده فانه لا بأس

72
00:28:47.400 --> 00:29:02.600
ذلك يعني كل عمل هو من مصلحة الميت لا بأس ان نفعله وقول الشيخ الامام الشافعي لا بأس بذلك دليل على ان هذه الاعمال ليست سنن وانما مستحبة فقط وجائزة

73
00:29:03.000 --> 00:29:23.000
مستحبة وجائزة. فقول المؤلف اذا مات سنة سنة ان يفعل كذا وكذا ليس بصحيح. فان هذه ليست سنن وانما هي مستحبات دل عليها اه دلت عليها القواعد العامة والتي تدل على انه يستحب ان نحافظ على الميت وعلى جسده وعلى

74
00:29:23.000 --> 00:29:38.350
حرمته على شكله اكثر ما نستطيع فاذا نقول هذه الاشياء وغيرها مما يمكن ان يصنع من مصلحة الميت فانه يستحب ان يسمع به من ذلك مثلا في وقتنا هذا وظع الميت

75
00:29:38.400 --> 00:29:54.100
في الثلاجة فان هذا من اعظم ما يحافظ به على جسد الميت اذا كانوا هم يقولون يوضع على السرير ويوضع عليه حديدة ويلين الى اخره كل هذه الامور واكثر من هذه الامور تحصل اذا وضعناهم في ماذا

76
00:29:54.150 --> 00:30:13.750
في الثلاجة فنقول يستحب المبادرة بوضع الميت في الثلاجة بشرط التأكد التام من مسألة انه ماذا توفي تأكد انه توفي اه وانه لم يكن مغمى عليه فقط  ثم قال واسراع

77
00:30:14.550 --> 00:30:40.400
تجهيزه ان مات غير فجأة يعني ويستحب ان يسرع بتجهيز الميت قدر الامكان بلا مشقة   لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بها فان كانت صالحة فالى خير تقدمونها اليه وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

78
00:30:40.750 --> 00:30:58.850
واذا كان الشارع الحكيم امر بالاسراع بالجنازة اثناء التشييع فمن باب اولى ان نسرع بها في التجهيز ان يسرع بها في التجهيز فاذا لا ينبغي ابدا التأخير في مسألة تجليد الميت

79
00:30:59.250 --> 00:31:18.200
والذي يبين لنا المؤلف كيفية صنعه اي كيفية تجهيز المؤلف لكن كيفية تجهيز الميت لكن الان الذي نحتاج ان نفهمه هو انه يستحب المبادرة والاسراع بتجهيزه قال رحمه الله ان مات

80
00:31:18.550 --> 00:31:35.150
غير فجأة يعني اذا مات على اثر مرض وعلم موته يقينا فيسرع به واما ان مات فجأة فلا يستحب ان يصرع به خشية ان يكون ما زال حيا خشيت ان يكون ما زال حيا

81
00:31:35.700 --> 00:31:54.150
ومن المعلوم انه في وقتنا هذا اه تكاد تكون انتهت هذه او زال هذا المحذور لان التأكد من موت الميت الان اصبح ميسورا واشبه ما يكون على وجه البطن. اشبه ما يكون على وجه الفقر. ولذلك لم نسمع

82
00:31:54.350 --> 00:32:12.900
ابدا ان الاطباء حكموا على شخص بالموت ثم تبين انه ما زال حيا الا في مسألة واحدة هم يقولون انه ميت ما زالوا يقولون انه ميت والاخرون يقولون انه حي. وهو الشخص الذي مات دماغه

83
00:32:13.200 --> 00:32:33.200
وصارت الاجهزة تعمل او صارت اعضاؤه تعمل على اجهزة خارجية. فالقلب يعمل على الجهاز والرئة على جهاز والكلية على جهاز لكن المخ توفى الدماغيا. هذا الشخص الاطباء يعتبرونه ميت ومن الناس من ينازع في هذا ويقول انه ما زال

84
00:32:33.200 --> 00:32:49.200
حيا آآ فهذا نجعله آآ نستثنيه من البحث من مات موت طبيعي فانا لم نسمع ان الاطبا حكموا عليه انه مات وتبين انه حي مما يدل على انه اشبه ما يكون بالمقطوع به

85
00:32:49.200 --> 00:33:04.200
ان حكم الاطباء على شخص بالموت انه ميت. اذا ثبت ذلك فنقول ينبغي الاسراع في وقتنا هذا بتجهيز الميت مهما كان موته فجأة او على اثر مرض. فجأة او على اثر مرض

86
00:33:04.400 --> 00:33:29.150
يرحمك الله ثم قال رحمه الله تعالى وانفاذ وصيته يعني ويستحب الاسراع بانفاذ الوصية ولذلك آآ كان يجدر المؤلف ان يقول والاسراع بانفاذ الوصية لان هذا هو المستحب اما انفاذ الوصية فهو واجب

87
00:33:29.750 --> 00:33:51.500
فهو واجب فهو يقول في صدر هذه الجملة فاذا مات سنة. فصارت العبارة فاذا مات سنة انفاذ وصيته هذا ليس بصحيح بل المسنون هو ماذا؟ الاسراع وتعليل ان الاسراع بانفاذ الوصية مستحب هو ان هذا اسرع في حصول الاجر له

88
00:33:51.750 --> 00:34:18.550
ان هذا اسرع في حصول الاجر لهذا الميت ثم قال ويجب في قضاء دينه. يعني ويجب الاسراع في قضاء الدين يجب الاسراع في قضاء الدين لوجهين الاول حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه والثاني

89
00:34:18.550 --> 00:34:36.950
ان الدين من حقوق العباد التي يجب الاسراع بادائها. الدين من حقوق العباد التي يجب الاسراع بادائها الصواب كما قال المؤلف ان قضاء الدين واجب على الفور ولا يستحب فقط بل يجب والله اعلم

90
00:34:37.000 --> 00:36:51.050
الله اكبر                                              هذا يسأل عن آآ اه كيف تسرع صلاة الاستسقاء اه المنفرد ولها خطبة وتصل بها في الصحراء الى اخره وهذا ما ذكرناه المصاب انها لا تشرع لانها جاءت في السنة على صفة خاصة معينة

91
00:36:51.200 --> 00:37:28.950
نعم يا    نفسه نفس الصفة لكن يشكر ما يدعو يعني يختم بشكر الله وحمده على ما رزق من هذا الخير ويدعو الادعية الواردة بعد نزول المطر الى اخره بعد يعني هل سبب مواعدتهم للوعظ يعني

92
00:37:36.250 --> 00:37:51.900
هذا يقصدون قبل لا لا قبل وبعضهم قبل الخروج قبل يعني قبل بيوم او بيومين يعظهم ويأمرهم بالتوبة هذا مقصود الحنابلة يقول الكسوف اذا كان هناك غيم اذا اذا رأينا الكسوف

93
00:37:52.000 --> 00:38:10.900
نصلي ولو حجب عنا حجبه عنا الغريب لان الاصل بقاء الكسوف فنصلي الى نهاية الصلاة اما اذا سمعنا انه في كسوف ولم نره حالة بيننا وبينه الغيم فالاصل اننا نصلي الى ان نراه باعيننا

94
00:38:11.100 --> 00:38:47.450
واضح فالفرق بين ان يبدأ من الاول او من الاخر الغيب نعم  ايش لا ليس له مفهوم يعني يعني ينبغي انه يبادر بالوقوف هذا مقصوده يعني يسأل عن انهاء الكتاب ان شاء الله سننهي باذن الله واعادة التوفيق وسننهي

95
00:38:48.550 --> 00:39:18.400
هل يجوز التقيد في صلاة الاستسقاء عند الحنابلة لا ينبغي كما تقدم معنا عند الحنابلة لا ينبغي وقول الثاني انه ينبغي لكونه سيعصر الى صلاة فيها جماعة اذا نعم لا يصلون صلاة استسقاء لكن آآ غالبها شكر او كل خطبة شكر

96
00:39:18.750 --> 00:39:38.900
ويصلون صلاة كصلاة العادية ومن الفقهاء من قال يصلون صلاة يخطب خطبة شكر ويصلي صلاة بدون صلاة كالنفل لكن الصواب انها صلاة يقول ان الاثار التي جاءت عن الصحابة في مسألة التكبير المطلق والمقيد فيها انهم كانوا يذكرون الله

97
00:39:39.300 --> 00:40:05.300
فلماذا نحملها؟ كانه يقول يعني على التكبير سواء الجواب لانه في الاثار الاخرى صرحوا بانهم يكبرون يكبر فيكبر الناس بتكبيرة فنحمل هذا على ذلك ما حكم تخصيص آآ صلاة الاستسقاء بالاثنين والخميس

98
00:40:05.850 --> 00:40:19.650
ليس لها اصل ليس لها اصل الا عند الذين يقولون انه ينبغي ان يكون صائما فلعله يوافق الصوم لان الصيام مندوب يوم الاثنين والخميس لكن يبدو لي انهم هم يجعلونه يوم الاثنين والخميس

99
00:40:20.350 --> 00:40:32.450
كنوع من انواع التنظيم والتفسير اما ان كان المقصود انه يستحب في هذا اليوم بالذات وليس له اصل طيب سؤال وسؤال ما حكم صلاة العيد لسكان البادية؟ ذكرنا انها لا تشرع

100
00:40:32.650 --> 00:41:09.250
ترنى انها لا تشرع  حديث ايش بالنسبة للمريض هذا هذا بالسياق الموت مثل اليهود وهم يقولون المريض كل مريض يسن له على وجه الخصوص ان يتوب ان نقول هذا مستحب لقواعد الشرع لا لدليل خاص يعني

101
00:41:09.800 --> 00:41:34.850
اما بالنسبة لمن في سياق المواسم فلا شك انه يذكر ويؤمر بالاسلام الى اخره لا يشرع ان نصلي الا اذا رأيناها بالعين المجردة لا بالمكبر لا قيمة له يعني لو رآها الانسان بالمكبر ثم اذاح المكبر لم يرها ما نصلي

102
00:41:35.750 --> 00:42:54.150
اعانك الله ايوه  نعم نعم لكن جاء اثر كثيرا انهم صلوها الصحابة