﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:45.500
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى       بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر المؤلف حكم توضئة الميت ذكر تفصيلا يتعلق بالوضوء

2
00:00:45.750 --> 00:01:08.600
فذكر انه لا يدخل الماء في انفه ولا في فمه وهذا مذهب الحنابلة. ان المغسل لا يمظمظ ولا اه يستنشق اه الميت واستدلوا على هذا بان في في انف وفم الميت

3
00:01:09.100 --> 00:01:40.600
غير واضح ظرر ادخال الماء الى امس ظرر لانه قد ينزل الى آآ بطن الميت سيسبب تغيرا فيه وايضا قد يخرج  بعد التكفين  والدليل الثالث ان في المضمضة والاستنشاق وبالنسبة للميت

4
00:01:40.750 --> 00:02:11.450
عسر ومشقة ظاهرة عسر ومشقة ظاهرة والى هذا ذهب الجماهير والقول الثاني للشافعية انه يمضمض ويستنشق كما يفعل بالحي تماما في عموم حديث ام عطية ومواضع الوضوء منها  واحب ان انبه الى ان حديث ام عطية اثنى عليه العلماء ثناء عاطر جدا

5
00:02:11.850 --> 00:02:30.050
وذكر الائمة جميعا انه اصل في باب تغسيل الميت ولذلك اعتنى به اصحاب السنن بالفاظه وبطرقه واسانيده وهو حديث ينبغي لطالب العلم ان يعتني به من حيث تحرير الالفاظ الصحيحة التي رويت

6
00:02:30.050 --> 00:02:51.850
بخارج الصحيحين والراجح قول الجماهير في المضمضة والفيشاء والراجح قول الجماهير ثم قال ويدخل اصبعين مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ان يشرع ان يعمل هذا العمل

7
00:02:52.350 --> 00:03:12.900
يشرع ويستحب ان يعمل هذا العمل بان يضع على معه خرقة ويبلل هذه الخرقة ثم يمسح فم واثنان وانف الميت والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان هذا من عموم التنظيف وهو مطلوب في حق الميت

8
00:03:13.900 --> 00:03:35.500
لعموم حديث ام عطية ومواضع الوضوء وهذا من مواضع الوضوء  فاذا يستحب عند الجمهور الذين لا يرون المضمضة والاستنشاق للميت ان يفعل بدلا منه هذا الفعل ان يفعل بدلا منه هذا الفعل وهذا صحيح

9
00:03:35.600 --> 00:03:56.000
وهذا صحيح لما فيه من كمال تنظيف الطهارة ثم قال ولا يدخلهما الماء معلوم ان هذا تكرار هذا تكرار وتقدم الكلام على ادخال الماء في فيه وفي انفه  ثم قال ثم ينوي غسله ويسمي

10
00:03:58.250 --> 00:04:15.700
اما النية فهي من شروط صحة غسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان هذا الغسل من العبادات بل هو فرض كفاية ولا تصح العبادة الا بنية

11
00:04:17.750 --> 00:04:39.600
واما الوضوء الخلاف فيه كالخلاف الذي تقدم معنا في مسألة الحضور وغسل جنابة تقدم ان الراجح ان شاء الله انه لا يجد بل الاقوى انه لا يشرع الراجح انه لا يجب بل الاقوى انه لا يشرع على ما تقدم تفصيله

12
00:04:40.000 --> 00:05:04.100
ثم قال مبتدئا بالكيفية تفصيلية لتغسيل الميت ويغسل برغوة برغوة السدر رأسه ولحيته فقط اذا اراد المغسل ان يغسل الميت فانه يأتي بورق السدر ويدق هذا الورق الى ان يكون ناعما

13
00:05:04.600 --> 00:05:27.300
ثم يخلص هذا الورق بالماء ثم يضرب الماء لاجل ان يخرج له رغوة يضرب هذا الماء يعني يحرك الماء حتى يخرج له رغوة فاذا خرجت الرغوة بدأ فغسل الرأس واللحية

14
00:05:28.000 --> 00:06:00.250
بالرغوة  ولا يغسلهما بما يتبقى من الفتات الذي يترسب في قعر الاناء تعليل انه لو غسله بغير رغوة لبقي احب وفتات في الرأس  اللحية لا يخرج مع الماء لا يخرج مع الماء. بينما اذا غسله برغوة السدر فقط

15
00:06:00.450 --> 00:06:20.200
فان الماء كفيل بازالة ما غسل به الشعر واللحية تتبين من كلام المؤلف ان الرغوة خاصة للشعر ولماذا؟ واللحية. اما سائر البدن فهو عند الحنابلة لا يغسل بالرغوة وانما يغسل

16
00:06:20.400 --> 00:06:55.950
بما يتبقى من ورق السدر وهو الحبيبات التي تترسب في اسفل الاناء والقول الثاني انه يغسل الشعر واللحية وسائر الجسد برغبة السن   وهذا القول هو الصواب بشرط ان يحصل بذلك

17
00:06:56.300 --> 00:07:28.150
التطهير للجسد بشرط ان يحصل بذلك التطهير للجسد يعني التنظيف يعني التنظيف والدليل على هذا ما تقدم معنا مرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر

18
00:07:28.700 --> 00:07:59.700
فنص على وضع السدر مع الماء ليحصل التنظيف  ثم قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر طريقة غسل الشق الايمن والايسر هي ان يغسل الميت مما يلي الوجه من شقه الايمن

19
00:08:00.550 --> 00:08:24.600
ثم اذا اراد ان يغسل الاسفل وهو الظهر والاليتين واسفل القدمين قلبه على جنبه الايسر وغسل شقه الايمن اذا اراد ان يغسل شقه الايسر فيفعل نفس الشيء يقلبه على شقه الايمن ويغسل الظهر والاليتين والقدمين

20
00:08:24.900 --> 00:08:41.500
وعلم من ذلك انه لا يسن ان يكبه على وجهه لا يسن ان يكب الميت على وجهه وانما هكذا يفنى يقلبه على الجهة اليمنى ثم يغسل ظهره واديتيه والقدميه ويقلبه على

21
00:08:41.800 --> 00:09:02.700
آآ الشق الايسر الايمن ويغسل الشق الايسر اذا هذه هي الطريقة في غسل الميت ولا يقلب قلبا كاملا بحيث يكبه على وجهه ثم قال ثم ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر

22
00:09:03.100 --> 00:09:22.800
ثم كله اي ثم يفيض الماء على كل الجسد ثم يفيض الماء على كل الجسد بما في ذلك الرأس بما في ذلك الرأس واجي الغسلة هي الغسلة الكفيلة في ذهاب ما قد يعلق بالجسم

23
00:09:23.000 --> 00:09:51.150
والشعر من رغوة السدر او من الصابون في وقتنا الحاضر ثم قال ثلاثا اي يكرر ما صنع كلما صنع يكرره ثلاثا يكرر كل ما صنع ثلاثا تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية اغسلنها

24
00:09:51.300 --> 00:10:15.250
ثلاثا او خمسا او سبعة فبدأ بالثلاث  فان اقتصر يرحمك الله فان اقتصر على واحدة كره عند الحنابلة فان اقتصر على واحدة كره عند الحنابلة بمخالفة السنة وحرم عند ظاهرها

25
00:10:16.300 --> 00:10:37.800
وحرم عند الظاهرية والصواب ان غسل الميت مرة واحدة اذا طهر به يجوز بلا كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر

26
00:10:38.300 --> 00:11:04.750
والغسل مطلق الغسل يتحقق في واحدة مطلق الغسل يتحقق بواحدة فاذا الصواب ان شاء الله انه جائز بلا كراهة قوله ثم قل له ثلاثا في كل مرة يمر في كل مرة يده على بطنه

27
00:11:05.600 --> 00:11:32.350
اي ان امرار اليد على البطن يشرع بالغسلات الثلاث فعرفنا ان امرار البطء اليد على البطن مشروع في الغسلات الثلاث لسببين ليخرج ما تبقى والامر الثاني لاجل الا يخرج بعد ذلك شيء يكون سبب

28
00:11:32.600 --> 00:12:03.250
بافساد الغسل والوضوء لاجل الا يخرج بعد ذلك شيء من السبيلين فيفسد الغسل والوضوء مسألة  يفعل ثلاثا كل ما تقدم الا الوضوء فانه يكون في المرة الاولى فقط يفعل ثلاثا كلما تقدم الا الوضوء

29
00:12:03.500 --> 00:12:30.200
فانه لا يكون الا في المرة الاولى فقط اما باقي الامور فتكرر ثلاثا  ايش النية النية تستصعب تعتبر متكررة لكنها تستصعب والا يكتفي بنيته اول آآ الامر اذا التكرار يصح للجميع الا مسألة ماذا

30
00:12:30.300 --> 00:12:57.000
الوضوء ثم قال فان لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع المشروع ان يكرر الغاسل غسل الميت اذا لم ينقع ثلاث واربع وخمس وست وسبع واكثر من ذلك تسع

31
00:12:57.950 --> 00:13:23.250
والى اخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسة او اكثر من ذلك وفي رواية ارسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ولم يذكر او اكثر من ذلك

32
00:13:24.350 --> 00:13:37.950
وهذا تنبيه لطيف جدا من الحافظ ابن حجر فهو يقول لم يأتي في رواية صحيحة الصحيح يقصد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السبع واكثر من ذلك

33
00:13:39.200 --> 00:13:51.900
فهمتوا كيف؟ يعني اما ان يقول ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك او ان يقول ثلاثا او خمسا او ايش  لكن في سنن النسائي ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك

34
00:13:51.950 --> 00:14:09.450
لكن في البخاري ومسلم لا يجوز لا يوجد الجمع بين السبع ومسألة او اكثر من ذلك فعند الحنان بالله يزيد ولو اكثر من سبع لان الزيادة على السبع صارت لمصلحة

35
00:14:09.550 --> 00:14:28.250
وهي تطهير الميت وقد يكون الميت مع طول المرض او لاي ملابسة اخرى تراكم عليه الوسخ مما يحتاج معه الى تكرار للغسل ليتطهر وينظف جسمه وهذا هو الصواب انه يزيد على السر

36
00:14:28.450 --> 00:14:46.450
انه يزيد على السبع. والقول الثاني انه لا يزيد عن السبع بل اذا غسله سبع مرات كفناه وانتهى الغسل بذلك واستدلوا ان الحديث لم يذكر اكثر من سبع لم يذكر اكثر من سبع

37
00:14:48.950 --> 00:15:09.200
وزيادة على ثلاث غالبا لا يحتاج اليها الا للمرضى. غالبا لا يحتاج اليها الا للمرظى الذين طال مرضهم قال رحمه الله تعالى ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

38
00:15:09.950 --> 00:15:30.750
ام عطية واجعلنا في الاخرة كفورا واجعلنا في الاخرة كفورا وكفور نوع من انواع الطيب البارد نوع من انواع الطيب البارد ذهب الجماهير الاربعة والجم الغفير الى انه يستحب وضع الكافور

39
00:15:31.550 --> 00:16:02.250
وذهب بالحزم الى انه يجب وجوبا ان نضع الكافور ثم قال والماء الحار والاسنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه الماء الحار معروف والاسناد نبات تستخدم للتنظيف والتطهير والخلال هو العود الذي يستعمل للتخليل بين الاسنان

40
00:16:02.450 --> 00:16:23.750
هذه الاشياء الثلاثة تستعمل عند الحاجة فقط هذه الاشياء الثلاثة تستعمل عند الحاجة فقط فاذا كان في وسخ لا يذهب الا بماء حار او لا يذهب الا بالاسنان او كان في فمه طعاما متبقيا كثيرا يحتاج معه الى استخدام

41
00:16:23.800 --> 00:16:40.250
العود الذي يحلل فيه بين الاسنان شرع ذلك ومفهوم عبارة المؤلف انه اذا لم يحتاج اليه فلا يفعل. وهو كذلك عند الحنابلة بل يكره بل يكره اذا لم يحتج اليه الانسان يكره

42
00:16:40.300 --> 00:17:07.700
لانه لم يأتي في السنة ثم قال ويقص شاربه ويقلم اظفاره قص الشارب وتقليم الاظافر ويضاف اليه نتف الابط يشرع عند الحنابلة يشرع مطلقا عند الحنابلة واستدلوا على هذا بعدة ادلة

43
00:17:07.800 --> 00:17:40.000
الدليل الاول ان هذا من جملة التنظيف الدليل الثاني قياسا على الحي لانه كما شرع في الميت الغسل لان فيه تنظيفا بلا مضرة فكذلك بالنسبة للميت والقول الثاني انه لا يشرع

44
00:17:41.900 --> 00:18:14.300
فعل ذلك الا اذا زادت هذه الاشياء زيادة فاحشة ظاهرة لان في تركها في هذه الحالة تقبيح لشكل ميت والقول الثالث انه لا يشرع حتى تشرع هذه الاشياء مطلقا لا تشرع مطلقا

45
00:18:15.300 --> 00:18:39.400
لانه لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم فعلوا بالميت ذلك ولانه لا ينتفع الميت آآ بمثل ذلك ولان اه الابط والاظفار لا تظهر حتى تقبر وانما تغفر

46
00:18:39.500 --> 00:19:18.000
وكذلك الوجه فصارت الاقوال كم ثلاثة وايهما ارجح  تاني ها ايهما ارجع تفضل ثالث لماذا لانه لم يثبت لكنه من جملة التطهير. ها تقصد انت انه ليس بسنة وانما مستحب

47
00:19:19.250 --> 00:20:19.600
طيب ماشي ايش لانه من الفترة مم ها  صحيح ها طيب ايش ايوه ايوة ممكن يعني المسألة فيها اشكال ولذلك فيها ثلاثة اقوال واكثر العلماء على الاخ لكن يظهر لي انا

48
00:20:19.850 --> 00:20:44.950
انه لا يؤخذ سبب ما يمكن ان نطبق قاعدة الشافعي لان قاعدة الشافعي تصلح فيما ينفع الميت ولم يوجد سببه في عهد النبوة وضعت الحصى على البطن ربما لم ينتفخ احد من الصحابة ولذلك لم يضعوه. مسألة وضعه على السرير اشياء كثيرة ممكن ان لا يوجد لها سبب في

49
00:20:44.950 --> 00:20:59.100
النبي لكن مسألة الشارب والاظفار والابط موجودة في كل انسان ومع ذلك لم يذكر ابدا وثم ان الميت لا ينتفع بهذا انتفاع ظاهر واما انه من سنن الفطرة فهذا خاص بالميت

50
00:20:59.200 --> 00:21:19.600
اه بالحي خاص بالحي دون الميت ثم ان الذين قالوا بانها تؤخذ اشترطوا على من اخذها ان يظعها في الكفن تدفن مع الميت لانها من الميت لانها من المرئ في الحقيقة يعني الاظهر والله اعلم انه لا يؤخذ هذا الشيء. لا يؤخذ هذا الشيء

51
00:21:20.050 --> 00:21:37.650
طيب خلينا بس نكمل ثم قال طيب مسألة مسألة العانة العانة ذهب الجماهير الى انها لا تؤخذ بما فيها من كشف العورة وهتك حرمة الميت والقول الثاني ان العانة تؤخذ

52
00:21:37.800 --> 00:21:52.000
لان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه غسل ميتا فجزعانته ولا اعرف صحة هذا الاثر لم اقف على صحته لم ابحث في صحته وضعفه آآ والراجح القول الاول في الحقيقة

53
00:21:52.100 --> 00:22:07.650
لان هذا الامر وهو نصف العانة من بني علي كشف العورة وغاية ما يقال في نتف عانت الميت انه سنة فلا نجعل هذا سببا في كشف عورته وهتك حرمته. المسألة الاخيرة الختان

54
00:22:07.750 --> 00:22:23.150
الختان لم يختلف اصحاب الامام احمد بلا نزاع انه لا يختن الميت لو فرضنا انه اسلم ومات قبل ان يختتم فانه لا يفتتن اثناء غسله وتغسيله ثم قال رحمه الله تعالى

55
00:22:23.550 --> 00:22:44.650
ثم ينشف بثوب ثم ينشف بثوب آآ يعني انه ايش ولا يصرح شعره لا يسن ولا يستحب للمغسل ان يسرح شعر الميت خشية ان يقع ويتمزق خشية ان يقع ويتمزق

56
00:22:45.750 --> 00:23:05.550
وايضا لانه لم ينقل لانه لم ينقل ثم قال ثم ينشط في ثوب يعني بعد ان يغسل الميت وقبل ان يكفن يشرع ان ينشف لانه لو كفن وهو رطب لادى ذلك الى ارشاد الكفن

57
00:23:05.800 --> 00:23:28.950
لانه يؤدي الى افساد الكفن ثم قال ويغفر شعرها ثلاث قرون ويسدل ورائها لان هذا جاء صريح في حديث ام عطية ان ان ام عطية ومن معها ظفرن شعر زينب رضي الله عنها وارضاها ثلاثا

58
00:23:29.000 --> 00:23:47.400
والقيناه خلف ظهرها آآ رضي الله عنها وارضاها. فهو سنة صريحة وهذا كما هو معلوم. لا يقتضي التمشيط. فان ظفر الشعر لا يلزم منه التمشي  وانما قلت تنفض الشعر اذا كان طويلا ثلاث قرون ويوضع خلف الطرف

59
00:23:48.400 --> 00:24:08.650
ثم قال وان خرج منه شيء بعد سبع خشي بقطن يعني اذا غسله سبع مرات وما زال يخرج منه خارج من احد السبيلين او من الانف كما يحصل احيانا في المرظى او من الفم

60
00:24:09.300 --> 00:24:28.350
فانه بعد الغسلة السابعة يحشى الانف او الفم او احد السبيلين بقطن والتعليل لئلا يخرج منه بعد ذلك شيء بان لا يخرج منه بعد ذلك شيء يلوث الميت ثم قال

61
00:24:28.500 --> 00:24:48.150
فان لم يستمسك فبطين حر الطين الحر هو الطين الخالص من التراب الخالص من التراب والطين اذا خلص من التراب صار اقوى في منع خروج الخارج صار اقوى في منع خروج الخارج

62
00:24:48.650 --> 00:25:06.050
فيما يظهر لي الان ان القطن كفيل في احيان كثيرة بمنع خروج الخارج بمنع خروج الخارج لكن لو فرضنا انه لم يستمسك فبالامكان وضع هذا الطين ثم قال ثم يغسل المحل ويوظأ

63
00:25:09.650 --> 00:25:37.000
عند الحنابلة اذا خرج شيء قبل الغسلة السابعة فيجب ان نعيد الغسل والوضوء واذا واذا خرج بعد الغسلة السابعة فيجب ان نعيد الوضوء فقط اذا خرج شيء قبل السابعة فيجب ان نعيد الوضوء والغسل وبعد السابعة فقط ماذا؟ الوضوء

64
00:25:37.200 --> 00:25:54.350
لان طهارته انتقضت بخروج هذا الخارج لان طهارة هذا الميت انتفظت بخروج هذا الخارج والقول الثاني انه اذا خرج منه شيء لا يعاد يعني بعد الغسلة الاولى لا يعادل الوضوء فقط

65
00:25:55.100 --> 00:26:21.850
لا يعاد الا الوضوء فقط والقول الثالث انه اذا خرج منه شيء لا يعاد لا الوضوء ولا الغسل. وانما ينظف ويطهر محل هذه النجاسة والارجح القول الثالث والاحوط القول الثاني

66
00:26:23.050 --> 00:26:41.950
الارجح القول الثالث والاحوط القول الثاني لانه اذا غسل الميت الغسلة الاولى طهر وانتهى انتهت مسألة الطهارة وصلح للصلاة ومسألة خروج شيء بعد هذا لا ينقل هذا الغسل بدليل ان خروج

67
00:26:42.350 --> 00:26:58.250
النجاسة من احد السبيلين في غسل الجنابة لا ينقض غسل جنابة لا ينقص الجنابة فكيف بغسل الميت وهو لا شك اقل وجوبا وتحتيما من غسل الجنابة فاذا اغتسل غسلوه غسل كامل

68
00:26:59.750 --> 00:27:21.300
ولو خرج منه شيء لا يجب اعادة لا الغسل ولا الوضوء وانما طهر هذا المحل الذي خرج منه النجاسة ثم قال وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل بالاجماع اذا كفنوه ثم لاحظوا خروج نجاسة فانه لا يعاد الغسل بالاجماع لما في ذلك من مشقة

69
00:27:21.600 --> 00:27:37.800
ظاهرة ثم قال ومحرم ميت كحي يعني في جميع ما تقدم في جميع ما تقدم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر الا مات يذكر المؤلف مما يستثنى

70
00:27:38.700 --> 00:27:57.300
ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر لما تقدم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم اغسلوه بماء وسدر ثم ذكر ما يستثنى فقال ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا

71
00:27:58.000 --> 00:28:21.150
ولا يغطى رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تغط رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فقوله لا تحنطوه دليل على انه لا يمسه الطيب فقوله لا تغطوا رأسه دليل على المنع من تغطية الرأس لان احكام الاحرام ما زالت باقية

72
00:28:21.750 --> 00:28:41.350
احكام الاحرام ما زالت باقية وهذا صحيح وهذا صحيح وحديث ابن عباس نص فيه ويستثنى من هذا اذا كان الحاج تحلل التحلل الاول فيجوز ان نغطيه وان نطيبه وان نفعل معه كل شيء لان محظورات الاحرام

73
00:28:41.350 --> 00:29:05.350
بالنسبة له بعد التحلل الاول ثم قال ولا يغطى رأسه لحديث ابن عباس سابق ويفهم من كلام المؤلف جواز تغطية الوجه وفيه يعني الامام احمد روايتان الرواية الاولى جواز تخطيط وجه المحرم وبناء عليه جواز ترقية وجه الميت

74
00:29:06.000 --> 00:29:24.350
والرواية الثانية المنع من ذلك. والخلاف مبني على رواية ولا تغطوا رأسه ولا وجهه الصواب ان هذه الزيادة ضعيفة واذا كانت هذه الزيادة ضعيفة فيجوز ان يغطى وجه الميت ولا يغطى رأسه. فيوضع القماش على الوجه

75
00:29:24.450 --> 00:29:44.500
ويرفع الرأس مكشوف ثم قال ولا وجه انثى ولا يغطى وجه الانثى لان احرام المرأة في وجهها بان احرام المرأة في وجهها عند الحنابلة فهي ممنوعة من تغطية الوجه من حيث هو

76
00:29:44.700 --> 00:30:01.050
بغض النظر عن الالة التي غطي بها الوجه والقول الثاني ان المرأة ممنوعة من تغطية الوجه بشيء معين وهو النقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمات ولا تلبسوا خصرتين

77
00:30:01.650 --> 00:30:23.600
وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله بناء عليه يجوز ان نغطي المرأة بغير النقاب يجوز ان نغطي وجه المرأة الميتة بغير النقاب في الحج وللميتة في الحج وللميتة والمنع من تغطية وجه المرأة

78
00:30:23.850 --> 00:30:45.250
رواية واحدة عن الامام احمد في تغسيل الميتة رواية واحدة عن الامام احمد في تغسيل الميتان بخلاف الحج ثم قال ولا يغسل شهيد الراجح انه بغير النقاب قوله ولا يغسل شهيد يعني ان المشروع

79
00:30:46.450 --> 00:31:03.150
عدم تغسيل الشهيد بما ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ولم يصلي على شهداء احد فهذا نص على ان

80
00:31:03.250 --> 00:31:26.000
الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والى هذا ذهب الجماهير والى هذا ذهب الجماهير والقول الثاني قبل القول الثاني اصحاب هذا القول اختلفوا على قولين منهم من قال يحرم الصلاة

81
00:31:26.550 --> 00:31:42.100
وتغسيل الشهيد ومنهم من قال وهو مذهب الحنابلة يكره هم اتفقوا على انه يمنع لكن بعضهم قال على وجه التحريم وبعضهم قال على وجه ماذا كراهة. القول الثاني في اصل المسألة

82
00:31:42.200 --> 00:31:58.100
القول الثاني في اصل المسألة انه يصلى على الشهيد لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري خرج الى شهداء احد فصلى عليهم كالصلاة على الميت

83
00:31:59.200 --> 00:32:23.450
بعد ثمان سنين من قبرها كالمودع لهم والقول الثالث وفي الباب احاديث في الباب احاديث لكن هذا الحديث في صحيح البخاري وهو اقوى هذه الاحاديث معنا في الباب احاديث يعني توجد احاديث تدل على مشروعية الصلاة على وتغسيل الشهيد

84
00:32:25.750 --> 00:32:50.550
القول الثالث نحن تتكلم عن الصلاة هذا الخلاف كله في الصلاة عفوا حنا نتكلم عن الصلاة وهو يقول ولا ولا يغسل طيب بالنسبة للتغسيل الائمة الاربعة انه لا يغسل ولا اشكال

85
00:32:50.850 --> 00:33:07.650
الائمة الاربعة انه لا يغسل ولا اشكال الذهاب ذهني الى مسألة الصلاة اذا الخلاف اللي ذكرته كله في الصلاة اذا بالنسبة لتغسيل الشهيد لا يغسل لما في صحيح البخاري انه

86
00:33:07.900 --> 00:33:30.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء احد لم يغسل شهداء احد ثم قال الا ان يكون جنبا ايه بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة القول الثالث انه مخير ان شاء صلى وان شاء لم يصلي وهذا اختيار

87
00:33:30.400 --> 00:34:01.400
ابن القيم ويعلل ذلك باختلاف الاثار المهوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول الاخير هو الصواب بالنسبة للشراب ولولا حديث البخاري ان النبي خرج صلى على شهداء احد لقلنا ان الصواب انه لا يصلي ولا يشرع ان يصلي

88
00:34:02.000 --> 00:34:17.650
لكن هذا الحديث قطع في الحقيقة خلاف والذين رأوا انه لا يصلى قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم صلاة الجنازة وانما دعا لهم فقط وخرج كالمودع لهم

89
00:34:17.850 --> 00:34:34.950
بدليل انه لم يصلي بجماعة ولم يطلب اصحابه ليصفوا خلفه لكن هذا الكلام مع انه قوي يحول بيننا وبينه انه في صحيح البخاري بالنص وصلى عليهم صلاة الجماعة او الصلاة على الميت

90
00:34:35.200 --> 00:34:50.750
هذا لفظ البخاري وحاول بعظ الباحثين عن يثبت ان هذا ليس لفظا في البخاري والصواب انه ثابت في صحيح البخاري في جميع النسخ انه قال فصلى عليهم صلاة الميت او الصلاة على الجنازة

91
00:34:50.800 --> 00:35:06.650
فهذا نص في الحقيقة صريح ولذلك نقول ان الصواب ان شاء الله كلام  ابن القيم ان الانسان مخير ان شاء صلى وان شاء لم يصلي ولكن مع القول بالتخيير هل الاولى ان يصلي او ان لا يصلي

92
00:35:06.700 --> 00:35:21.950
من الفقهاء من قال الاولى ان يصلي لان في الصلاة دعاء وبركة للميت والصواب والله اعلم انه احيانا يصلي واحيانا لا يصلي احيانا يصلي واحيانا لا يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:35:22.050 --> 00:35:41.000
احيانا صلى واحيانا لم يصلي لان لو قلنا انه مخير والاولى ان يصلي لنتج عن هذا ماذا ان يصلى دائما على الميت فتنسى سنة انه لا يصلى على الشهيد هذا البحث كله تنقلونه لمسألة الصلاة لان المؤلف يقول ولا يصلى عليه

94
00:35:41.550 --> 00:36:00.050
طيب نكون بهذا شرحنا قوله ولا يصلى عليه نرجع الى تغسيل الميت تغسيل الميت ذكرنا ان الائمة الاربعة والجماهير يرون انه ماذا لا يغسل وانه اختلف هل هذا على سبيل ايش

95
00:36:00.150 --> 00:36:18.350
التحريم او على سبيل الكراهة. هذا كله في الغسل فقط طيب في قول بعضهم يرى انه شاعر لكن لا نقول نحن لا نقول ان شاء الله انه شاذ وهو مروي فقط عن اثنين من التابعين الحسن وابن المسيب الحسن البصري وسعيد ابن المسيب

96
00:36:18.400 --> 00:36:42.150
هؤلاء يرون ان الشهيد يغسل يرون ان الشهيد يغسل مخالفين اراء جماهير اهل العلم وتدل على هذا بان التغسيل اكرام واحق الناس بالاكرام هو من الشهيد لكن هذا تعليل في مقابلة ماذا؟ نص لانه في حديث جابر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:36:43.100 --> 00:37:01.950
لم يغسل شهداء احد. اذا نرجع نلخص هذه المسألة حتى لا يكون فيها اشتباك. مسألة تغسيل الشهية الجماهير والجم الغفير يرون انه لا يغسل ويستدلون بحديث جابر في البخاري انه لم يغسل شهداء احد. والقول الثاني ينسب الى الحسن البصري وسعيد

98
00:37:01.950 --> 00:37:17.050
انهم يرون انه يغسل اكراما للشهيد. وهو تعليل في مقابلة ماذا؟ النص. والصواب ان شاء الله مع الجماهير ثم قال الا ان يكون جنبا وحينئذ عند الحنابلة يشرع ان يغسل

99
00:37:17.650 --> 00:37:34.750
يشرع ان يغسل الجنب ويستدلون بان حنظلة رضي الله عنه وارضاه خرج لما سمع الداعي ومقاتلا في سبيل الله ثم قتل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة يغسلونه بين السماء والارض فقال ما شأنه؟ اسألوا

100
00:37:34.750 --> 00:37:54.000
فلما سألوها قالت خرج جنبا فاستدلوا بذلك على انه فيغسل اذا كان عليه جنابة وذهب الجماهير مخالفين الحنابلة الى ان الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا فاستدلوا على ذلك بعموم نص

101
00:37:54.300 --> 00:38:13.350
في عموم حديث جابر بعموم حديث جابر والجواب عن حديث حنظلة انه ليس فيه تغسيل. لان الصحابة لم يغسلوا حنظلة وانما الذين غسلوا هم من الملائكة فنحن نقول اذا غسلته الملائكة فهنيئا له. ولكن نحن لا نغسل الشهيد ولو كان ذنوبا

102
00:38:14.750 --> 00:40:36.450
ثم قال رحمه الله تعالى ويدفن في ثيابه                           فقط قليل يعني حتى يتصل الكلام باقي مسألتين ونصل الى قوله ولا يصلى عليه فنكون شرحنا الى قوله فلا يصلى عليه. يقول ويدفن في

103
00:40:36.450 --> 00:40:51.100
بثيابه يعني ان الميت الذي قتل في سبيل الله يدفن في ثيابه وهذا بلا خلاف وهذا بلا خلاف بين اهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وادفنوهم في ثيابهم

104
00:40:51.150 --> 00:41:07.550
هذا الحديث حسنه آآ بعض المتأخرين الصواب انه ضعيف لكن يشهد له الحال له شواهد كثيرة تقويه ان شاء الله ولا نقول انه حسن لكن مع الاجماع الذي في المسألة يصلح للاستدلال

105
00:41:08.000 --> 00:41:25.450
ثم قال بعد نزع السلاح والجنود عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنزع الحديد والجلوس عن آآ اهل بدر وهذا الحديث هو نفسه الحديث السابق صححه او حسنه بعض المتأخرين

106
00:41:25.500 --> 00:41:46.450
واسناده فيه ضعف لكن يقويه تقويه المعاني العامة والظواهر لان الشهيد لا يستفيد من دفنه في سلاحه وعتاده وجلده آآ بقي ان نقول من هو الشهيد لما عرف الشهيد؟ الشهيد

107
00:41:47.400 --> 00:42:19.800
هو من قتل في سبيل الله اي لتكون كلمة الله العليا على ان يقتل اثناء الحرب مع الكفار يقتل اثناء الحرب مع الكفار فان قتل بعد ذلك سيأتينا نص المؤلف على حكمه لكن نقول الان

108
00:42:19.850 --> 00:42:37.950
ان الشهيد المقصود هنا هو من قتل في المعركة اثناء القتال لتكون كلمة الله هي العليا ثم قال وان سلبها كفن بغيرها اذا قتل هذا الشهيد وسلب ما له او لباسه

109
00:42:38.150 --> 00:42:56.800
كفن بغيرها على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لان مصعب رضي الله عنه وارضاه لما قتل لم يجدوا معه الا ما يغطي الرأس دون القدمين او القدمين دون الرأس. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:42:56.950 --> 00:43:15.600
بان يغطوا الرأس ويجعل على القدمين الادخر فهذا دليل انه اذا لم يكن معه او كان معه ما لا يكفي وجب على الامام ان يكفنه بما تيسر ان يكفنه بما تيسر. وهذا لا اشكال فيه. انه اذا سلب

111
00:43:15.650 --> 00:43:42.500
او مزقت ثيابه كما يحصل الان فانه يشرع ان يكفن بل يجب ان يكفن ثم قال ولا يصلى عليه ذكرنا الخلاف على ثلاثة اقوال والراجح في ذلك نعم هذا كلام عام للمرأة والرجل

112
00:43:43.650 --> 00:44:30.500
الاخيرة ايش ما اسمع غسيل الميت ايش الحسن ابن المسيب  يعني تقصد ان نقول بالجواز الصواب انه يحرم تغسيل الميت الشهيد. لماذا؟ لان تقدم معنا ان تغسيل الميت حكمه فرض كفاية

113
00:44:30.550 --> 00:45:11.750
والفرض لا يترك لسنة وانما يترك لفرض اخر فهذا دليل انه لا يغسل اكراما له ورفعة لشأنه وليبقى دمه شاهدا له يوم القيامة. الصواب انه يحفظ. هم تفضل قاعدة ما فهمت في مسألة خط الصلاة

114
00:45:12.650 --> 00:45:38.850
ايوه الجواب من وجهين الاول ان ان بعضهم يزعم انه لا يمكن تطبيقه في العهد النبوي ان كانت الارض من الرمل من حصباء مسجد النبي الحصباء ولا يستطيعوا ان يقيموا خط

115
00:45:39.300 --> 00:45:54.600
والقول الثاني انه الخط لا يشرع كذلك الخط قام سببه والشارع اعتنى بتصويت الصفوف وكان يوكل بكل صف رجل فدل ذلك على ان وضع خط او خيط لا يشرب وهذا القول وجيه جدا

116
00:45:54.700 --> 00:46:19.000
فينص عليها المؤلف سبحانك اللهم وبحمدك سلام ورحمة الله حياك الله    في قلوب الناس