الشرع والشرط الرابع الا تخالف تصريح العاقل قال الناظم ما لم يخالف حكم شرع وضحى او بسواه عاقد قد صرح وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فلعرف رجوعهن جلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فما زلنا مع زبدة القواعد من منظومة الفرائض وقد وصلنا الى القاعدة الخامسة وهي قاعدة ايش؟ العادة محكمة وكنا قد درسنا في الدرس الماضي شرطين من شروط تحكيم العادة. العادة هذي نحكمها بشروط. ايش هذي الشروط الشرط الاول ان تكون العادة مطردة. ولهذا قال الناظم مبحث العادة ليست تعتبر الا لدى اضطرارها كما اشتهر. المبحث او الشرط يعني لتحكيم العادة ان تكون مقارنة او سابقة لما يراد تحكيمها فيه وهو الذي ذكره الناظم بقوله تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في الماء الشرط الثالث الا تخالفوا وفرعوا الكتاب كالخطاب كالكتب للقبول والايجاب هذه ثلاثة ابيات معنا اليوم يقول الناظم بعدما ذكر ان العادة محكمة قال ما لم يخالف حكم شرع وظحى او العرف قال تختم العبرة بالعرف الذي قارن مع سوق له ما لم يخالف حكم شرع وضح فان خالف العرف حكم الشرع لا يعمل به مثال ذلك لو جرى العرف بين البنوك او المقرضين ان الانسان اذا اقرض قرضا فانه يدفع له على هذا القرض فوائد وارباح عرف مستقر ومضطرب هل يعمل بي؟ نقول هذا العرف مطروح لا يعمل به لان هذا مخالف للشرع هذا عين الربا خلاص فلو جاء انسان قال له ادفع لي فوائد لاني انا ما اشترطت عليك فوائد لان العرف مستقر بذلك ولا حاجة نشترط نقول اصلا لو اشترطت ما جاز لك هذا فظلا يعني ان يكون العرف جاريا به فهو عرف فهو عرف مطرح غير معمول به واضح طيب او بسواه عاقد قد صرح لو فرضنا مثلا ان العادة جارية بان الانسان اذا راح واشترى مكيف من محلات الادوات الكهربائية يقول بكامل المكيف بالف ريال شامل التوصيل هذا العرف المستقر فذهب انسان وقال شوف بشتري منك المكيفات. كم؟ قال المكيف الف ريال بس شوف ترى ما علينا لا توصيل ولا تركيب. تجي انت تجيب سيارتك وعمالك وتشيله. لن نوصل الان صرح العاقل بخلاف العرف ولا ما صرح؟ صرح بخلاف العرف. اذا لا نلزمه بالعرف. ما نقول لا والله العرف كذا خلاص تبغى تشتري اهلا وسهلا ما تبغى تشتري الله يسهل لك. لكن لا يلزم بالعرف وقد صرح بخلافه واضح هذا معنى قولنا او بسواه عاقد قد صرح طيب وهذا الشرط يعني يذكر احيانا على صيغة قاعدة تقول لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح دلالة العرف لا تعتبر في مقابل ايش في مقابل التصريح ثم قال وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعن فلعرف رجوعه انجلى كل شيء لم يرد في الشرع له ضابط يعني ما ورد في الشرع مطلقا ولم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة فاننا نرجع فيه الى العرف. مثال ذلك. الحرز من المعلوم ان السارقة انما تقطع يده اذا سرق من حرز سرق من حرز. طيب الحرز ايش هو هل الحرز جيب الثوب ولا الحرز خزنة البيت ولا الحجز دولاب البيت نقول كل شيء بحسبه يرجعه في ذلك الى العرف فالعرف يعد جيب الثوب حرزا لخمسة ريالات وعشرة ريالات لكنه لا يعدها حرزا لي اه خمسين الف ريال واضح؟ فنقول ما لم يرد في الشرع تحديده فانه يرجع فيه ايش الى العرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار يقول بعضهم اه يقول بعضهم وكله نعم كالحرز من في الشرع كالحجز فبالعرف حدود وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احدد تمام؟ فيحدد ذلك بالعرف ثم قال الناظم وفرعوا الكتاب كالخطاب. اذا وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا وضعا يعني لغة فللعرف رجوعهم جلاء يعني انجلى يعني وضحاء وظهر قال وفرعوا يعني من فروع هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة فرعوا منها القواعد الاتية. واحد قاعدة الكتاب كالخطاب قال الكتاب وفرعوا الكتاب كالخطاب كالكتب للقبول والايجابي تمام ككسب القبول والايجابي الان الكتاب كالخطاب. لو قال العقد ينعقد بالصيغة القولية. يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبلت او اشتريت طيب لو انه كتب اليه بذلك مثل الفاكس مثل الانترنت ها البيع والشراء عبر الانترنت ما يتلفظ يكتب يرسل لو يحط في الادخالات ولا يختار من الخيارات هذه نقول فيها الكتاب كايش؟ الكتاب كالخطاب قال كالكتب للقبول ايجابي يعني ككتابة القبول وايش والايجاب هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين