﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.950
وان من اراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والانس سبحانه وتعالى. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع

2
00:00:30.950 --> 00:01:20.950
نحن اليوم باذن الله عز وجل نبدأ في كتاب الزكاة. تفضل يا شيخ. بسم الله قال فان طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب ما يتعلق بوجوب الزكاة ووجوب الزكاة ثبت بالقرآن والسنة واجماع العلماء ولا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة وسيأتي معنا ان من جحد وجوبها

3
00:01:20.950 --> 00:01:40.950
افإنه يكفر كما في باب اخراج الزكاة كما سيأتي ان شاء الله. وشرع رحمه الله تعالى في بيان شروط هذا الوجوب وجوب الزكاة لا شك فيه. وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. ولكن هل الزكاة تجب على كل احد؟ قال لك هناك شروط لوجوبها

4
00:01:40.950 --> 00:02:10.950
الشرط الاول الحرية فلا تجب على العبد الشرط الاول الحرية فلا تجب على العبد طيب اذا لفظت الحرية هذه ما المراد بها؟ ها خلاف هذا وجدت واحد يتكلم عن اهمية الحرية وحرية الرأي والديمقراطية فيقول

5
00:02:10.950 --> 00:02:30.950
قل ان الحرية مهمة جدا في الشريعة الاسلامية والدليل على هذا ان الفقهاء يشترطون في وجوب كثير من الحرية فيقولون اذا لم توجد الحرية لا تجب صلاة الجمعة ولا تجب الزكاة. والله المستعان

6
00:02:30.950 --> 00:02:50.950
وهذا من تكلم كما يقول اهل العلم من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب هو تخصص السياسة مثلا فيأتي ويقرأ في كتب فيفسر كلام الفقهاء بمصطلحاته. فيقع في عجائب من الامور. اذا المراد بالحرية هنا وخلاف الرق. الشرط الثاني الاسلام فلا

7
00:02:50.950 --> 00:03:10.950
الزكاة على الكافر. الشرط الثالث ملك النصاب فلا تجب على من لم يملك نصابا يأتي بيان انصبة الاموال فان النصاب يختلف باختلاف الاموال. هناك اشياء نصابها مثلا الذهب نصابه عشرون مثقال

8
00:03:10.950 --> 00:03:40.950
قانون الفضة آآ مائة درهم الى اخره. ثم قال واستقراره يعني استقرار ايش استقرار الملك ملك النصاب واستقراره يعني واستقرار الملك. استقرار ملك النصاب. والمراد بالشرط استقرار الملك. اخراج بعض المسائل التي ليس فيها ملك مستقر

9
00:03:40.950 --> 00:04:10.950
ولهذا البهوتي رحمه الله في شرح الزاد لما جاء عند هذه العبارة ماذا قال؟ قال واستقراره نقرأ عبارته رحمه الله نقرأ عبارته رحمه الله ها عندك ايوة في الجملة قال رحمه الله اي تمام الملك ايش؟ في الجملة. معنى هذا

10
00:04:10.950 --> 00:04:30.950
ان هذا الشرط ليس مضطردا في كل الامور. ما معنى كلمة في الجملة هذه؟ ما معنى كلمة في الجملة يعني في الغالب فما الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ اذا قالوا بالجملة يعني في كل

11
00:04:30.950 --> 00:05:00.950
كل الصور وفي الجملة يعني في اغلب الصور. ولهذا فاشتراط استقرار الملك ليس في كل المسائل وانما في الاغلب طيب خلونا نحاول نفهم معنى استقرار الملك تعال مثلا الى مسألة المرأة التي اخذت من زوجها مهرا

12
00:05:00.950 --> 00:05:30.950
قدره مئة الف ريال. عشان عشان يتضح مسألة في الجملة. طيب امرأة قبضت من زوجها مهرا قدره مئة الف ريال. ولم يدخل بها تاركها عند بيت ابي في بيتي ابيها قالت تبغى تكمل دراسة. وقالوا العرس بعد ثلاث سنوات. ولم يدخل بها

13
00:05:30.950 --> 00:06:00.950
ولم يخلو بها. طيب الان ملكها لهذه المئة الف. اول شيء هل تجب عليها الزكاة في المئة الف ها بش رايكم؟ يجب عليها الزكاة مئة الف ولا لا؟ دار عليها ثلاث سنوات اخذت مئة الف كملت دراستها في الجامعة ثلاث سنوات

14
00:06:00.950 --> 00:06:30.950
عليها ثلاثة ثلاثة احوال حول الاول والثاني والثالث. تجب الزكاة ها؟ لم يدخل بها لا ولم يخلو بها ما في استقرار المهر هي ملكة المهر صح ولا تحقق الملك ولا ما تحقق؟ ملك النصاب. متحقق؟ متحقق. واستقراره متحقق في هذه الصورة يوجد

15
00:06:30.950 --> 00:07:00.950
الزكاة على المئة الف كاملة. واضح؟ مع انه لو طلقها قبل الدخول قل لاستحق ايش؟ نصف المهر. اذا هنا لم يشترطوا استقرار الملك واوجب الزكاة في المهر قبل الدخول. واضح في المهر كاملا لا في نصفه

16
00:07:00.950 --> 00:07:40.950
واضح؟ طيب. لو اشتريت بضاعة طيب وقبض البائع الثمن. واشترطتم خيار شرط لمدة ثلاث سنوات. يجوز اول يجوز شرط الخيار ثلاث سنوات ولا ما يجوز؟ يجوز وسيأتي معكم في كتاب المعاملات قال خيار

17
00:07:40.950 --> 00:08:00.950
بان يشتري مدة معلومة ولو طويلة. فيجوز ان تكون المدة طويلة ولو كانت ثلاث سنوات. خلاص؟ طيب هذه الثلاث سنوات الثمن الذي قبضه البائع قابل للفسخ ولا لا؟ اذا هو قابل

18
00:08:00.950 --> 00:08:30.950
للزوال تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة على المذهب واضح؟ طيب ما هي التي التي يكون فيها الملك غير مستقر. ذكروا صورا في ذلك. من هذه الصور المكاتب المكاتب يصح ملكه ولا لا

19
00:08:30.950 --> 00:09:00.950
ها العبد المكاتب لا المكاتب يصح ملكه. وذمته المالية مستقلة عن ذمة سيده بمعنى له ان يشتري ويبيع ويتملك ويتاجر ويربح والى اخره. من هو المكاثب اتى به عبد اشترى نفسه من سيده على اقساط معلومة. جاء العبد الى السيد قال والله انا خلاص طفشت من الرق ابو اريد

20
00:09:00.950 --> 00:09:20.950
ان تعتقني لوجه الله. ان الملوك اذا شابت عبيدهم في رقهم اعتقوهم عتق ابرار. وانت يا خالق اولى كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار. نسأل الله ان يعتقنا جميعا من النار. المقصود هذا العبد قال يا السيد اعتقني. قال ما اعتقك؟ انا

21
00:09:20.950 --> 00:09:50.950
سلاسيك اشتريتك متين الف تريد العتق كذا نقربه تريد العتق او الحرية تدفع لي مئتين الف على اقساط معلومة. يحددون مثلا ثلاث سنوات اربع سنوات جيد طيب. خلال هذه الفترة من اين يسدد العبد

22
00:09:50.950 --> 00:10:10.950
هذا المكاتب يذهب ويتاجر ويبيع ويشتري ثم يسدد لسيدي فهو يصح ملكه في هذه المدة ولا لا يصح منكم لكن ملكه في هذه المدة او لكن ملكه في هذه المدة للمال ملك غير مستقر. لاحتمال

23
00:10:10.950 --> 00:10:30.950
ان يعجز فاذا عجز عاد قنا. اذا عجز يسدد الاقساط رجع قن خالص خلاص يعني لو فرظنا طلب منه مئتين الف ريال سدد مئة الف هل يعتق منه النصف؟ لا

24
00:10:30.950 --> 00:10:50.950
المكاتب قن ما بقي عليه درهم لو سدد مئة الف ما يعتق منه ولا شيء لا يعتق منه شيء حتى يسدد المئتين الف كاملة فتسدد المئتين الف كاملة عتق واضح؟ طيب في هذه الفترة وهو يتاجر ويبيع ويشتري الأموال التي تملكها عروض التجارة هل فيها زكاة؟ ليس فيها

25
00:10:50.950 --> 00:11:10.950
زكاء لعدم تحقق استقرار الملك. وهو ايضا لعدم تحقق الحرية. صح ولا لا؟ الشرط الاول الحرية. طيب من الصور التي ذكروها ايضا في استقرار الملك لو كان هناك وقف على غير

26
00:11:10.950 --> 00:11:30.950
معين في وقف على غير معين. والمستحق لهذا الوقت يعني ايش؟ على غير معين يعني ليس وقفا الا فلان ابن فلان وانما وقف على مثلا الفقراء. جيد او وقف على طلبة العلم الشرعي

27
00:11:30.950 --> 00:11:50.950
في الخفجي هذا وقف على معين ولا على غير معين؟ ها هذي عمارة ريعها في سنة ثلاث مئة مليون ريال. قالوا هي وقف على ريعها يوزع بين طلاب العلم في مدينة

28
00:11:50.950 --> 00:12:20.950
واسأل الله من فضله طيب فحصرنا وجدنا ان طلبة العلم كلهم ايش؟ عشرين جيد طيب الان قبل ان تقسم هذه الغلة وتوزع عليهم وتدخل في ملكهم هل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ انت خلاص عرفنا ان طلبة العلم هؤلاء العشرين فهم مستحقون

29
00:12:20.950 --> 00:12:40.950
هذا المال بس باقي توزيع حسابات مثلا ثم يعطون اياه في نهاية السنة مثلا او نحو ذلك. هل خلال هذه للمدة تجب الزكاة فيه او نوجب على كل واحد من طلبة العلم هؤلاء ان يزكي بقدر حصته

30
00:12:40.950 --> 00:13:00.950
في هذا المال نقول لا لانه لا يملك هذا المال ملكا مستقرا. ليش؟ لا يوجد عليه ملك تام. واضح يا شيخ؟ نعم نفس الصورة لا هو اذا كان الوقف على معين

31
00:13:00.950 --> 00:13:20.950
ايه وانتقل الملك ولم يوزع بين الورثة؟ لا تجب الزكاة فيه. هنا المستحق له معروف. كل واحد له حصته من الميراث واضح؟ طيب اذا هذا هو الشرط الخامس او الرابع وهو استقرار الملك. الشرط الخامس مضيء

32
00:13:20.950 --> 00:13:50.950
الحول مضيء الحول لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صحيح حديث ولا ضعيف؟ ها شف بنطرأ عليكم في الروضة وش قال لا زكاة في مال حتى او في حاشية الرب يقول

33
00:13:50.950 --> 00:14:10.950
وذلك لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجة. يقول ورواية حاء وهو من رواية حارثة بن محمد وقد ضعفه جماعة. وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة

34
00:14:10.950 --> 00:14:30.950
عليه حتى يحول عليه الحول وعن الحارث عن علي اذا كان لك مئة درهم وحال عليه الحول فيه خمس دراهم الى اخره. المقصود ان الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نظر. ومضاعف. وبناء على هذا فاشتراط

35
00:14:30.950 --> 00:15:00.950
مضي الحول معتبر ولا غير معتبر؟ الحديث لا يصح مرفوعا. واذا كان لا يصح مرفوعا فهل مضي الحول ها قولوا لا لا يصح تفريع الحكم نقول اذا لم يصح الحديث اذا يسقط الحكم لو تنظر في الادلة الاخرى واضح؟ بعض الناس ينظر

36
00:15:00.950 --> 00:15:20.950
وهاك هذا النظر وهذا نظر خاطئ في البناء الفقهي. يقول لك الحديث ضعيف خلاص الحديث ضعيف اذا لا يشترط الحمضي الحول خطأ النظر الفقهي بهذه الطريقة غير صحيح ابدا. ما الواجب؟ ان تجمع كل ادلة المسألة. اما كونه دليل من ادلتها

37
00:15:20.950 --> 00:15:40.950
معناها ما في حكم؟ لا. فاجمع دلة المسألة. فاذا جمعت ادلة المسألة يتبين لك ان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ثبت عن غير واحد من الصحابة القول باشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة. قال البيهقي المعتمد في اشتراط الحول

38
00:15:40.950 --> 00:16:00.950
الاثار الصحيحة عن ابي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم. تمام؟ واستدل بعض والعلم بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله في كل سنة لجباية الزكاة. واضح؟ المقصود هنا التنبيه الى قضية مهمة وهي ان

39
00:16:00.950 --> 00:16:20.950
ان ضعف الحديث المذكور في الشرح او في او الشاء الذي يشيع الاستدلال به في كتب لا يعني ضعف القول ولا ضعف المسألة. واضح؟ وهذا كثير من الناس يسلك هذا المسلك. ينظر في المسألة فيجد المشهور

40
00:16:20.950 --> 00:16:40.950
عند الفقهاء استدلالهم بالحديث. وليس المشهور في بناء المسألة في كتب الفقه. هو التعويل على اثار الصحابة يعني اكثر الشروع سترجع اليه تجد انه اول ما يستدلون به على اشتراط مضيل حول هو ايش؟ الحديث لا زكاة في مال

41
00:16:40.950 --> 00:17:00.950
حتى يحول عليه الحل صح ولا لا؟ فاذا ضعف تجد بعض الناس يقول لا اذا الحديث ضعيف خلاص لا تجب هذا خطأ كذلك يأتي معنا في عروظ التجارة يقول لك لا يصح الحديث الذي يوجب عروض التجارة معناها لا تجب الزكاة في عروض التجارة هذا خطأ انظر في مجموع الادلة وقول الصحابي حجة عند الجمهور

42
00:17:00.950 --> 00:17:20.950
فكيف هو قول جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف. طيب. لا يعرف لهم مخالف فيما يغفر الله اكبر. طيب قال رحمه الله تعالى ان الان سيستثني اذا الشرط الخامس فيه استثناء

43
00:17:20.950 --> 00:17:50.950
جيد الشرط الخامس فيه عدة استثناءات. الاستثناء الاول في غير المعشر. اذا المعشر لا يشترط فيه مضي الحول اصلا. مرة ما هو المعشر؟ اللي هو الخارج من الارض؟ لقول الله سبحانه وتعالى واتوا حق

44
00:17:50.950 --> 00:18:20.950
يوم حصاده. طيب الثاني من الاستثناءات قال الا نتاج السائمة. وهذا هو الاستثناء ثاني هل مستثنى هنا جنس السائمة فلا يشترط فيه مضي الحول؟ لا الجنس السائمة قول مشترط في وجوب الزكاة فيه. ولكن المستثنى من مضي الحول هو نتاج السائم بعد بلوغ السائمة للنصاب. فلو كان عندك

45
00:18:20.950 --> 00:18:40.950
خمس من الابل او خلينا نقول لو كان عندك مثلا تسعة من الابل عندك تسعة من الابل من يوم واحد محرم الى يوم خمسة وعشرين ذي الحجة ما عندك الا تسعة. كم بقي يوم على الحول؟ خمسة ايام فوظعت

46
00:18:40.950 --> 00:19:00.950
احدى النوق حملها صار عندك كم؟ صار عندك عشرة. صح ولا لا؟ طيب. عليك واحدة ولا شاتان؟ العشرة الخمسة فيها شأن. والعشرة فيها شهاتان. التسعة ليس فيها الا شاة واحدة. طيب

47
00:19:00.950 --> 00:19:20.950
هل عليك شاة او شاة؟ نقول عليك شاتان اثنتان مع ان هذا العاشر الذي تم به العشر لم يأت الا قبل الحول بخمسة ايام لم يتم عليه الحول لكننا نقول نتاج السائمة حوله حول اصله اذا

48
00:19:20.950 --> 00:19:40.950
اذا كان اصله نصابا. قال المؤلف فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. طيب ما رأيكم لو كان عندك اربع من الابل من واحد الى خمسة وعشرين محرم في يوم خمسة وعشرين محرم ولدت فصار عندك خمس من الابل في نهاية

49
00:19:40.950 --> 00:20:00.950
الثلاثين ذي الحجة خمسة وعشرين ذي الحجة. في ثلاثين ذي الحجة. عليك الزكاة ولا لا ليس عليك زكاة لانها اصلا لم تبلغ النصاب الا خمسة وعشرين ذي الحجة. وفرق بين المسألة الاولى التي فيها النصاب

50
00:20:00.950 --> 00:20:20.950
فيها بلوغ النصاب وبين المسألة التي ليس فيها بلوغ النصاب. فاذا نتاج السائمة متى يكون حوله حول اصله اذا كان حوله اذا كان اصله نصابا. وان لم يكن اصله نصابا فلا يبدأ حساب الحول اصلا الا من كماله

51
00:20:20.950 --> 00:20:40.950
النصاب وهذا معنى قوله ان بلى اذا بلغ نصابا والا فمن كماله يعني وان لم يبلغ نصابا فيبدأه حساب الحول منه كمال النصاب. طيب الاستثناء الثالث من مضي الحول الاستثناء الثالث من مضي الحول هو ربح

52
00:20:40.950 --> 00:21:10.950
تجارة وربح التجارة عروض التجارة تجب الزكاة فيها بشرط صح؟ من حيث الاصل. ولكن اذا مضى الحول على عروض التجارة. وتم على عروض التجارة ولكن الارباح الناتجة منها جاءت قبل الحول بشهر. واحد فاتح له دكان

53
00:21:10.950 --> 00:21:40.950
ونقدر البضائع اللي فيه مثلا مئة الف ريال وكاسد البضاعة وجالسة في الدكان. الان عنده مئة الف صح ولا لا؟ مئة الف ريال عروظ تجارة. من اول الحول الى ما قبل نهاية الحول باسبوع. جاءت صفقة

54
00:21:40.950 --> 00:22:00.950
وباع هذه البضائع بمئتين الف. ارتفعت اسعار السلع او ايا ما كان صار فيه طلب. جاه مناقصة ايا ما كان وايش؟ وباعها قبل نهاية الحول بمئتين الف. المئة الف هذه جاءت قبل نهاية الحول

55
00:22:00.950 --> 00:22:30.950
يومين صح ولا لا؟ طيب هل يزكي عند تمام الحول مائة الف ولا مئتين الف؟ مئتين الف لان ربحك التجارة حوله حول اصله. اذا كان اصله بالغا للنصاب. طيب لما ذكر المؤلف استقرار الملك قلنا ان الشارح قال في الجملة

56
00:22:30.950 --> 00:23:00.950
ان تمام الملك في الجملة وليس في كل السور. من الصور التي لا اشترطوا فيها تمام الملك صورة الدين. اذا كان لك دين على غيرك صورة المسألة الشيخ عبدالاله اقترض مني مئتين الف ريال

57
00:23:00.950 --> 00:23:30.950
تمام؟ تقر بهذا يا شيخ؟ طيب اقترض من عندي مئتين الف ريال مر على هذا سنة وسنتين ثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر سنوات وجاءني بعد عشر سنوات

58
00:23:30.950 --> 00:23:50.950
واعطاني المئتين الف قال تفظل. الحمد لله بنيت البيت وانتهيت من التأثيث كله. وسددت الاقساط وهذا الدين الذي لك. الان هذا المال مملوك لي من متى؟ من عشر سنوات مثلا

59
00:23:50.950 --> 00:24:10.950
خلاص ولكن كان في يد عبد الاله وسددني بعد عشر سنوات هل خلال هذه السنوات العشر تجب الزكاة علي ولا لا؟ الجواب نعم تجب الزكاة لكن لا يجب اخراجها الا

60
00:24:10.950 --> 00:24:30.950
بعد قبض يعني بعد العشر سنوات لما اخذت المال اخذت مئتين الف ازكي مئتين الف هذي عن السنة الاولى فيه ميتين الف. والثانية والثالثة يعني ازكيها عشر مرات. وسنبين لكم الطريقة. وضحت؟ هذا معنى قول المؤلف ومن كان له

61
00:24:30.950 --> 00:24:50.950
دين على غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. اذا اذا كان لك دين على غيرك تجب الزكاة في هذا الدين اذا قبضته علم من هذا انه لا يجب عليك ان تزكيه

62
00:24:50.950 --> 00:25:20.950
قبل قبضه فلو فرضنا ان عبد الاله عجز عن سداد هذا الدين واعسر به وما سدد فلا تجب الزكاة. او فرضنا ان زيدا من الناس اخذ قرضا ولا بينة له وجحده ولم يسدده الى الابد. فهل فيه الزكاة ولا لا؟ ليس فيه الزكاة. حتى يقبضه

63
00:25:20.950 --> 00:25:40.950
فاذا قبض وجهك لما مضى جميع السنوات وضحت؟ طيب الان المائتين الف هذه لما انا اخذت من عبد الاله لما اخذ مني عبد الاله بعد عشر سنوات قبضتها وافترض اني قبضتها بعد اربعين سنة. افترظ اني قبظتها بعد اربعين سنة

64
00:25:40.950 --> 00:26:10.950
كم ازكي من المئتين الف؟ كلها. اربعين سنة كلها ها؟ ما هو كلها كم؟ يبغى لها ما هي طريقة الحسبة؟ المهم هو طريقة الحساب بوليس الناتج السنة الاولى سيزكي اثنين ونصف بالمئة من المئتين الف

65
00:26:10.950 --> 00:26:30.950
خمسة الاف نعم في السنة الاولى اه خمسة الاف نعم السنة الاولى راح تخرج زكاة خمسة الاف ريال هذي الزكاة عن السنة الاولى. طيب الزكاة التي تخرج عن السنة الثانية. ها

66
00:26:30.950 --> 00:27:00.950
بزكاة مية وخمسة وتسعين الف ما تحسب زكاة مئتين الف لان اعتبر انك خرجت الزكاة صار باقي مئة وخمسة وتسعين الف فيها زكاة كم؟ مبلغ. السنة الثالثة راح تزكي عن السنة الثالثة المبلغ مخصوما منه ايش؟ زكاة السنة الاولى والثانية وهكذا. واضح؟ لان الزكاة تجب في عين

67
00:27:00.950 --> 00:27:20.950
المال وسيأتي ذكر هذا. طيب من كان له دين او حق من صداق او غيره اذا ما كان هذا دين مقابل قرض او مقابل ثمن مبيع او كان هذا حقا ماليا كالصداق

68
00:27:20.950 --> 00:27:40.950
كالمرأة التي لها صداق تطالب به زوجها. واضح؟ فهي الان تزوجت على مهر قدره خمسين الف ريال قال اسددكم ان شاء الله خلونا نتمم الاجراءات الان وش تصير؟ وجلست عشرين سنة ما اعطاها مهرها

69
00:27:40.950 --> 00:28:10.950
بعد عشرين سنة اعطاها المهر. وش يجب عليها؟ ها ان تزكي هذا المهر عن العشرين سنة الماضية واضح واضح يا مشايخ طيب نعم ان ما دام هو مستحق لها فهو دين حكمه حكم الدين. واضح؟ طيب السؤال

70
00:28:10.950 --> 00:28:40.950
اذا قلنا بهذا الحكم في الدين فهل هذا الحكم يختص بالدين او يشمل بين الحال والدين المؤجل. لا فرق بينهما سواء نعم سواء كان حالا او مؤجلا هذا رقم واحد. السؤال الثاني اذا قلنا ان هذا يثبت في الدين

71
00:28:40.950 --> 00:29:10.950
فهل يختص بالدين على المليء؟ ولا حتى الدين على المعسر؟ المذهب حتى الدين على ولهذا قال المؤلف رحمه الله على مليء او غيره. طيب. غير الماليين المليء سيسدد لكن غير المليء. نقول اذا غير المليء اذا لم يسدد

72
00:29:10.950 --> 00:29:30.950
فلا تجب الزكاة لانه لا تجب الزكاة الا اذا قبضه. واذا سدد غير المليء لم يعد هناك فرق بينه وبين المليء ما دام سدد. واضح؟ فتجب الزكاة سواء على المليء او على غير المليء

73
00:29:30.950 --> 00:29:50.950
طيب هذا الكلام عن زكاة الطرف الاول في الدين. يعني انا اعطيت عبد الاله مئتين الف ريال وجبت زكاة المائتين الف علي صح ولا لا؟ طيب الان عبد الاله في يده مئتين الف

74
00:29:50.950 --> 00:30:10.950
وعنده بعد مئة الف هو ماخذها من الراتب مثلا. صار في يده ثلاث مئة الف ريال هل يجب عليه الزكاة ولا لا؟ يزكي ثلاث مئة الف؟ قال لك لا يزكي مئة

75
00:30:10.950 --> 00:30:30.950
مئة الف فقط المئتين الف هذي انا خلاص زكيتها. المال يجب فيه من الزكاة كم اثنين ونص في المئة ربع العشب فكيف نوجب في هذه المائتين الف بعينها خمسة بالمئة نصف العشر

76
00:30:30.950 --> 00:30:50.950
العشر عليه وربع العشرة عليه خلاص ما دام ان المدينة ما دام انهم اوجبوا الزكاة على الدائن فلا زكاة فيها على وبناء على هذا عبد الاله يقول انا عندي في حسابي البنكي خمس مئة الف ريال نقول اخصم منها الديون التي

77
00:30:50.950 --> 00:31:10.950
عليك كم عليك من ديون؟ قال علي اربع مئة الف ريال ديون. اذا لا تجب الزكاة عليك الا في مئة الف ريال فقط. واضح والباقي الباقي يزكيه اصحابه اذا قبضوه. تمام؟ نفس الشيء ديون

78
00:31:10.950 --> 00:31:30.950
وظحت المسألة طيب افرض ان عبد الاله عليه ديون خمس مئة الف كل الفلوس اللي في ايدي هي ديون لغيره ها تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة اصلا. واضح؟ طيب

79
00:31:30.950 --> 00:31:50.950
فان كان عليه دين قدره مليون. وعنده خمس مئة الف. فهل تجب عليه الزكاة لا تجب اي زكاة بل تجب له الزكاة ان كان عاجزا عن سداد الدين كما سيأتي في الغارمين

80
00:31:50.950 --> 00:32:20.950
واضح؟ ما نقول تجب له ولكن نقول تجوز له الزكاة. طيب اذا اخذها لامر مباح وعجز بعد ذلك عن سدادها. اما اذا كان قادرا على السداد لا ما يقول له الزكاة واضح؟ طيب. هذا بالنسبة لمن عليه الزكاة لمن عليه دين ولهذا قال المؤلف ولا

81
00:32:20.950 --> 00:32:50.950
زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا عرفنا معنى لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. عندهم مئة الف وعليه دين قدره تسعة وتسعين الف كم يبقى معه؟ الف ريال. الف ريال ليست بالغة للنصاب اذا لا زكاة فيها. واضح

82
00:32:50.950 --> 00:33:20.950
طيب طيب لا فرق بين المال الخفي والمال الظاهر. المال النقد الذي في الحساب والمال الظاهر كبهيمة الانعام. كلها سواء في سقوط في اسقاط الدين ما يقابله منها. ازرع الثمار

83
00:33:20.950 --> 00:33:50.950
بهيمة الانعام هذي كلها سواء كله لا فرق المذهب لا فرق بين الاموال الظاهرة والاموال غير الظاهرة. واضح ننتقل بعد ذلك الى مسألة. الان عرفنا ان من عليه دين نقص من النصاب بقدره. طيب من عليه كفارة تنقص النصاب او تنقص النصاب

84
00:33:50.950 --> 00:34:20.950
انسان عنده اموال عنده مثلا مئة الف ريال وعليه كفارة عتق رقبة وعتق الرقبة هذه تستغرق هذه المئة الف فهذا مثل الذي عليه دين. واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله

85
00:34:20.950 --> 00:35:00.950
كدين وضع ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تتعلق بالنصاب وتتعلق بالحول. من ملك من بهيمة الانعام السائمة نصابا صغارا. فهل ينتظر لحساب النصاب ان تكبر قال لك لا ما ينتظر فليبدأ الحول منذ ان يتملكها وان ملك نصابا صغارا

86
00:35:00.950 --> 00:35:40.950
كالذي يأخذ يتملك خمس من الابل الصغار. فان الحول يبدأ من ملكه لها. ثم انتقل الى انقطاع النصاب. انقطاع الحول هل ينقطع الحول بنقصان النصاب؟ هذا مسألة. كما لو كان عندي مليون ريال من تاريخ واحد محرم الى تاريخ عشرين ذي الحجة

87
00:35:40.950 --> 00:36:10.950
في عشرين ذي الحجة تمام تصدقت بالمليون كلها فاخلف الله علي في يوم واحد وعشرين بمليون اخرى جاءتني من مصدر ما ينقطع الحول تبنى حول المليون الثاني على المليون الاولى. ها قال لك ان نقص النصاب في بعض الحول ان

88
00:36:10.950 --> 00:36:30.950
انقطع الحول فتصفر العداد. انت باول النهار تصدقت صار عندك صفر. اخر النهار جاتك مليون انقطع النصاب في بعض الحول ولا ما انقطع؟ وان نقص النصاب في بعض الحول ولا لا؟ نقص النصاب في بعض الحوض

89
00:36:30.950 --> 00:37:00.950
اي تأتي ان شاء الله. نعم. اذا كان عندك الراتب الشهري افرض ان راتبك الشهري عشرة الاف ريال. وكل فلوسك موجودة في هذا الحساب وفي يوم من السنة اشتريت سيارة صار حسابك صفر ثاني يوم نزل الراتب

90
00:37:00.950 --> 00:37:30.950
تستمر في حساب الحول ولا تصفر العداد؟ ها تصفر العداد خلاص وهي من مسائل تصفير العداد طيب ايه اذا تحول الماء من صورة الى صورة سيأتي الان على طول. المسألة الاولى اذا باع النصاب بغيره

91
00:37:30.950 --> 00:37:50.950
والمسألة الثالثة اذا ابدل النصاب بغيره. عندك الان نصاب خمس من الابل من واحد محرم الى عشرين ذي الحجة. يوم عشرين من الحجة قلت له والله ماني في الابل ولا في رعيها وكذا هذي

92
00:37:50.950 --> 00:38:10.950
خمس مليون متخذة للضر والنفس وليست للتجارة. يوم عشرين ذي الحجة قلت يا جماعة الخير احد منكم يبي الخمس من الابل يشتري واحد جا واشتراها واعطاك خمسين الف ريال طيب اخذت خمسين الف الان هذي باقي عشرة ايام

93
00:38:10.950 --> 00:38:30.950
ويكتمل حولها لما اخذت الخمسين الف خمسين الف مال زكوي بالغ النصابا ولا لا؟ طيب تكمل عشرة ايام وتزكيه ولا تصفر العداد وتبدأ من جديد حساب الحول. تبدأ من جديد وهذا اذا ابدل مالا زكويا او باع مالا

94
00:38:30.950 --> 00:38:50.950
بمال زكوي من غير جنسه يبدأ حولا جديدا. الا اذا فعل ذلك من الزكاة. قال باقي عشرة ايام يجون ياخذون الزكاة. فلان تشتري مني بخمسين الف؟ قال اشتري. خلاص اوف

95
00:38:50.950 --> 00:39:10.950
خلاص تصفر العداد راح للشيخ قال كذا خلاص رجع الرجال قال خذ الخمسين الف وعطني الابل قال خذ حتى يسقط ايش؟ الزكاة كل سنة قبل الحول بعشرة ايام يعمل هذه العملية للفرار

96
00:39:10.950 --> 00:39:30.950
بقصد الفرار من الزكاة. ها؟ نقول هنا لا ينقطع الحول بل يستمر الحول مؤاخذة له بنقيض قصده لان هذا قصده الفرار من الزكاة. وهذا معنى قول المؤلف لا فرارا من الزكاة. اذا

97
00:39:30.950 --> 00:40:00.950
قسى النصاب في بعض الحول انقطع الحول. وان باع النصاب في بعض الحول بغير جنسه انقطع وان ابدل النصاب في اثناء الحول بغير جنسه ايضا انقطع الحول. كما لو تبدلوا مثلا هذا عنده ابل وهذا عنده غنم. فتبادلوا او هذا عنده اه ابل

98
00:40:00.950 --> 00:40:30.950
وهذا عنده عروض تجارة. قال خلاص انا اعطيك اموالي وانت تعطيني اموالي. ينقطع الحول. الا اذا كان ذلك فرارا من الزكاة. واضح يا مشايخ؟ ايه نعم اشترى فيها ارض للتجارة

99
00:40:30.950 --> 00:41:10.950
طيب بالنسبة للعروض التجارة سيأتي في عروض التجارة هذه ستأتي لكن نذكرها. تبدل المال بجنسه او ما له حكم الجنس. جيد او ما له حكم الجنس الواحد مثل ايش؟ مثل الذهب والفضة. ومثل عروض التجارة

100
00:41:10.950 --> 00:41:40.950
ماشي؟ فالذهب والفضة جنسان او جنس واحد ها؟ لا جنسان. الذهب جنس والفضة جنس ولكن لهما حكم الجنس الواحد في النقد. ولهذا يضم نصاب الذهب الى نصاب الفضة في تكميل النصاب. واضح؟ ولهذا نقول

101
00:41:40.950 --> 00:42:00.950
قل اذا ابدل نصابا من ذهب بنصابا من فضة لم ينقطع الحول. طيب عروض التجارة والنقود جنسان او جنس واحد ها جنسان ولكنهما في حكم الجنس الواحد لان النظر في عروض التجارة

102
00:42:00.950 --> 00:42:20.950
الى قيمتها لا الى اعيانها. ولهذا اذا ابدل عروض تجارة بنقد او نقد بعروض تجارة فالحول مستمر. واصلا هذه هي طبيعة التجارة. يعني لو قلنا ينقطع الحول بتبدل عروض التجارة بنقد ما يزكي التاجر ابد. صح ولا لا؟ كل يوم البضاعة راحت

103
00:42:20.950 --> 00:42:40.950
جات جديدة. اليس كذلك؟ فنقول عروض التجارة اذا تبدلت بنقد والنقد اذا تبدله بعروض التجارة فيحاولوا مستمر ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها ان

104
00:42:40.950 --> 00:43:10.950
الاداء ولا بقاء المال. هذه مسألة عند الفقهاء فرعوا عليها مسائل. الزكاة هل هي واجبة في عين المال؟ او هي واجبة في الذمة؟ او هي واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة اي هي واجبة في الذمة ولها تعلق بعين المال. فهمتم

105
00:43:10.950 --> 00:43:40.950
وشيء واللي ما فهمته. ما فهمت شيء. طيب خلينا نأخذ مثال المئتين الف التي اعطيتها لعبدالاله. المئتين الف التي اعطيتها لعبدالاله الان تجب علي الزكاة ولا لا؟ قال لك ما تجب الزكاة الا اذا قبضتها. لان الزكاة تجب

106
00:43:40.950 --> 00:44:10.950
فين؟ في عين المال. جيد. طيب زكاة السنة الاولى تتعلق بمائتين الف ريال طيب المئتين هذي نقصت في السنة الاولى ولا لم تنقص حقيقة؟ في الحقيقة ما نقصت لاني انا ما زكيت ما راح ازكي الا بعد عشرين سنة بعد قبضها صح ولا لا

107
00:44:10.950 --> 00:44:30.950
لم تنقص واضح ولا لا؟ وفي السنة الثانية لم تنقص كذلك. وفي السنة الثالثة لم تنقص. لكنهم يقولون ان الزكاة تجب في عين المال وعين المال هذه المائتين الف فيها ايش؟ خمسة الاف استحقت للفقراء. طيب

108
00:44:30.950 --> 00:44:50.950
ما معنى ولها تعلق بالذمة؟ الان هذه الخمسين الف لما اخذتها انا بعد عشرين سنة قلنا ما تجب الزكاة خلال السنوات هذي حتى اقبضها. طيب خلال العشرين سنة هذي لما قبضتها وجبت علي الزكاة فيما مضى

109
00:44:50.950 --> 00:45:20.950
نقول نعم لان لها تعلق بالذمة. واضح؟ طيب قال رحمه الله ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. فان الانسان لو كان عنده مال ولا تمكنوا من اداء الزكاة مثل المئتين الف التي لي في يد عبد الاله

110
00:45:20.950 --> 00:45:40.950
في السنة الاولى هل اتمكن منه اداء الزكاة منها ولا ما اتمكن؟ لا اتمكن لكن الزكاة تجب علي صحيح ان الوجوب هذا لا يثبت الا متأخرا ولهذا عندنا وجوب الزكاة وعندنا وجوب الاخراج

111
00:45:40.950 --> 00:46:00.950
امكان الاداء ليس شرطا في اصل وجوب الزكاة. عندك مئة الف ريال ضايعة متأكد انت انها موجودة في البيت بس وين حطيتها؟ اقول انا حطيتها بمكان في البيت بس ما ادري وين. ما زالت في ملكك ولا لا

112
00:46:00.950 --> 00:46:20.950
ما زالت في الملك. كل سنة تمر تجب عليك الزكاة ولا لا؟ طب انت ما تستطيع تؤجز الزكاة ما عندك الا هذي المئة الف. من وين تجي؟ تزكي تستدين لا يجب عليك ان تستدين لتزكي. واضح؟ اذا تجب عليك الزكاة فيها ولا ما تجب؟ تجب ولا

113
00:46:20.950 --> 00:46:40.950
في الوجوب امكان الاداء. واضح؟ طيب وهل يعتبر في الوجوب بقاء المال؟ قال لك ايضا لا يعتبر في الوجوب بقاء المال. واحد عنده مئة الف ريال. وجبت فيها الزكاة. عنده ايش

114
00:46:40.950 --> 00:47:00.950
مئة الف ريال وجبت فيها الزكاة وتم عليها الحول. وليس عنده مال غيرها. جاءوا كلموه قالوا عندنا مشروع دعوي نريد نبني وقف للمكتب التعاوني في الخفجي. قال خلاص هذي صدقة لله من عندي مئة الف ريال. اعطاهم المئة الف

115
00:47:00.950 --> 00:47:20.950
كاملة. على وجه الصدقة لبناء الوقف. وليس هذا من باب الزكاة وليس على وجه الزكاة. واضح طيب بعد ما دفع قال صح انا علي الزكاة المئة الف الفين وخمس مئة ريال هل هل تبقى المئة الفين وخمس مئة في

116
00:47:20.950 --> 00:47:40.950
يجب ان يخرجها زكاة او لا ها تجب عليه ليش؟ لانه لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال حتى لو تلف المال او ذهب فان الزكاة باقية وواجبة وثابتة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والزكاة كالدين في التركة. من المعلوم ان الميت

117
00:47:40.950 --> 00:48:00.950
اذا مات فانه ينظر قبل قسمة التركة في امور تقدم على قسمة الميراث من ضمنها الدين الذي عليه فان الدين مقدم على الميراث قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين. جيد

118
00:48:00.950 --> 00:48:20.950
طيب هل اذا كان عليه زكاة؟ فهل تخرج قبل توزيع التركة؟ الجواب نعم الزكاة حكمها في هذه هي مسألة كحكم الدين لا تقسم التركة الا بعد اخراج الواجب في الزكاة في ماله. فان كان في ماله

119
00:48:20.950 --> 00:49:20.950
بهيمة انعام فما الحكم؟ قال لك باب الزكاة بهيمة الانعام يا شيخ. تفضل ايه دين عليه دين له دين. حلو. له دين. طيب نعم ذا ما يحتاج يخصم هذا الدين عارف ليش؟ لانها انخصمت حقيقة من امواله الاخرى. فهي انخصمت حقيقة. واضح

120
00:49:20.950 --> 00:49:40.950
الان انا عندي مئة الف منها مئة عندي مئتين الف منها مئة الف دين عندك ومنها مئة الف في يدي فانا حبيت اني احتاط وازكي في كل سنة المال الذي في يدك والذي في يدي. صح ولا لا؟ فخرجت كم؟ خمسة الاف ريال

121
00:49:40.950 --> 00:50:10.950
الفين وخمسمية خرجت خمسة الاف. لو خرجت الفين وخمسمية كم سيكون مجموع المال الذي عندي بدال بدال ميتين الف راح يكون عندي ها مئة وثمانية وسبعة وتسعين الف وخمس مئة ريال صح ولا لا؟ مظبوط؟ والمعيشة؟ طيب لو اني زكيت كلها راح يصير عندي مئة وخمسة وتسعين الف

122
00:50:10.950 --> 00:50:40.950
فانا خصمتها منه فانخصمت هي في الحقيقة لكن من المال الذي عندي وفي الاخير هو كله نقد واضح اتفضل يا شيخ عبد الاله. هم المذهب تجب الزكاة فيه اذا قبضه. نعم نعم فيه قول اخر وهو قول في مذهب احمد انه لا تجب الزكاة في الدين على غير

123
00:50:40.950 --> 00:51:00.950
واختاره ابن قدامة في العمدة ابن قدامة في العمدة قال على غير مليء لا تجب الزكاة فيه. فاذا قبضه كانه مال اكتسبه من جديد ما ما يحتسب له الزكاة الا من منذ ان قبضه. ما فهمت

124
00:51:00.950 --> 00:51:50.950
يزكيه لحول واحد. ما ادري والله. الله اعلم او والغالب اذا كان لا يزكي فانهم قبل قسمة التركة يزكون. سنة واحدة لا لا حنقول للسنوات الماضية عروض التجارة الثقة فيها في كل ما هي اذا كان ترك عدة سنوات فانهم يزكون عدة سنوات. كل ما ترك من الزكاة. نعم

125
00:51:50.950 --> 00:52:10.950
نعم تجب السكان في مال اليتيم. المؤلف لم يذكر في شروط وجوب الزكاة لم يذكر البلوغ. وعلم من هذا ان الزكاة تجب في مال الصبي ولم يذكر العقل وعلم من ذلك ان الزكاة تجب في ما لي المجنون. نعم تفضل يا شيخ

126
00:52:10.950 --> 00:52:30.950
ارفع الصوت شيخ. نعم حتى المماطل تجب الزكاة اه في الدين على مواطن. وهذا المذهب والقول الاخر كما ذكرنا لكم انه اذا كان على غير مبنى او كان على جاحد ليس

127
00:52:30.950 --> 00:52:50.950
تبين بالدين فانه لا زكاة فيه. حتى لو قبضه يبدأ به من جديد. كانه مات وفقد وانتهى. ثم لما جاء تأمل كانها هدية جات. وهذه رواية في المذهب وهو اختيار من قدامى في العمدة

128
00:52:50.950 --> 00:53:20.950
نعم. وش دليلهم؟ سؤالهم يا شيخ. انا اشرح المذهب بس. اتفضل يا شيخ خمس وعشرين وفيما دونها في كل خمس شأن وفي ست وثلاثين من يهود وفي ست واربعين دقيقة يا شيخ

129
00:53:20.950 --> 00:53:50.950
طيب اعد الباب من جديد. طيب المسألة الاولى في هذا الباب باب زكاة بهيمة الانعام ما هي شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام؟ الشرط الاول ذكر المؤلف ان الزكاة انت لا تجب الا في ثلاثة اصناف وهي الابل والبقر والغنم. بجميع انواعها يعني الابل بجميع ما تحتها من الانواع سواء

130
00:53:50.950 --> 00:54:10.950
كانت بسنام واحد او بسنامين عربية او غير عربية. وكذلك البقر سواء كانت اهلية او وحشية سواء كانت جواميس او غيرها وكذلك الغنم سواء كانت من الظأن او من الماعز الى اخره. اذا الشرط الاول ان تكون من الابل

131
00:54:10.950 --> 00:54:40.950
والبقر والغنم. الشرط الثاني ان تكون سائمة. وشرط السوم يخرج الابل والبقر والغنم الايش؟ المعلوفة. صار عندك ابل وانت الذي تحضر لها العلف هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. عندك غنم انت الذي تعرفها. هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. طيب اذا كنت تعلفها بعض الايام

132
00:54:40.950 --> 00:55:00.950
وتتركها ترعى في بعض الايام. فما الحكم؟ هل تجب فيها الزكاة او لا؟ قال المؤلف اذا كانت سائمة الحول او اكثره. فالنظر في ذلك الى اكثر حالها. ان كانت في اكثر الحول سائمة ففيها الزكاة

133
00:55:00.950 --> 00:55:20.950
وان كانت في اكثر الحول معلوفة فليس فيها زكاة. والغالب عندنا في المملكة العربية السعودية الغالب ايش؟ انه يغلب عليها العلف. تكون معلوفة اكثر. صح ولا لا؟ نعم. هذا ما يتعلق

134
00:55:20.950 --> 00:55:50.950
في شروط اخرى نذكرها المؤلف من ضمنها ان تكون متخذة للدر والنسل وليست متخذة للعمل او للتجارة. فان كانت متخذة للعمل فهذه مثلها مثل الخيل والمقتنيات لا لا اه آآ لا تزكى وان كانت متخذة يعني واحد عنده آآ ابل القصد منها الركوب

135
00:55:50.950 --> 00:56:10.950
لتحميل البضائع والركوب ويروح ويجي عليها وليست متخذة للدر والنسل. فهذه ليس فيها زكاة. وعنده ابقار لاجل الحرب فقط فهذه ليس فيها الزكاة. كذلك اذا كانت آآ للتجارة عندهم ابل

136
00:56:10.950 --> 00:56:30.950
تجارة يبيع ويشتري فيها فهذه هل فيها الزكاة؟ ليس فيها الزكاة المقصودة بهذا الباب لكن سيأتي ان فيها زكاة عروض التجارة. اما الزكاة الواردة احكامها في هذا الباب فلا تجب في الابل والبقر والغنم المتخذة

137
00:56:30.950 --> 00:57:10.950
يا رب واضح؟ نعم. نعم الصوت بس لو ترفعه لا لا لا انما تجد في الابل والبقر فقط ولا تجبه في غيره. نعم. تنظر. طيب السؤال الشرط الف هو بلوغ النصاب. او الرابع بلوغ النصاب. فلا تجب في الابل والبقر والغنم الا اذا كانت بالغة للمصاب. ونصاب

138
00:57:10.950 --> 00:57:40.950
الابل خمس من الابل. وفي الخمس شاة. وفي العشر شاتان. وفي وفي الخمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين اربع شياه. وفي الخمس والعشرين نترك الشياة وننتقل الى ما قاله المؤلف قال فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت

139
00:57:40.950 --> 00:58:10.950
مخاض وبنت المخاض هي التي لها سنة عمرها سنة. خلاص ليش سميت بنت مخاض؟ لان امها بعد سنة تكون حاملا يعني تكون متهيئة للحمل والحمل هو المخاض. واضح؟ نعم نعم وفيما دون في كل خمس شاة يعني في الخمس شاء وفي العشر

140
00:58:10.950 --> 00:58:30.950
شاة وفي الخامس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه اما الخمس وعشرين ففيها بنت مخاض. خمس وعشرين بنت مخاض ستة وعشرين بنت محافظ سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين اربعة وثلاثين خمسة وثلاثين

141
00:58:30.950 --> 00:58:50.950
هذه كلها فيها بنت مخافة لا تزيد ولا تنقص من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين سواء ما فيها زيادة واحد عنده خمس وعشرين من الابل وواحد عنده خمسة وثلاثين من الابل. ما الواجب عليهما؟ الواجب عليهما شيء واحد. والفرق هذا

142
00:58:50.950 --> 00:59:10.950
تسمى الاوقاف عند الفقهاء. يعني الفرق بين الخمسة وعشرين والستة وثلاثين هذا يسمى اوقاص. يقولون ولا شيء في اوقاصها خلاص. الشرع حدد خمس وعشرين فيها بنت ستة وثلاثين فيها بنت ولبون خلاص ما بينها لا شيء فيه. نعم. وهي التي لها

143
00:59:10.950 --> 00:59:30.950
الناقة اللي عمرها كم؟ التي تم لها سنتان. تم لها سنتان. نعم. اذا ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين اربعين واحد واربعين اثنين واربعين ثلاثة واربعين اربعة واربعين خمسة واربعين كلها على بنت اللبن ستة واربعين

144
00:59:30.950 --> 00:59:50.950
حطة سبع والحطة هي ما تم لها ثلاث سنوات. سبع واربعين. ثمانية تسعة واربعين خمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين اربعة وخمسين خمسة وخمسين ستة وخمسين سبعة وخمسين ثمانية وخمسين تسعة وخمسين ستين

145
00:59:50.950 --> 01:00:10.950
كلها على ايش؟ على الحقة. واحد وستين قال والجذعة هي اللهي التي لها التي تم لها كم؟ اربع سنين. نعم. وتمشي بعد ذلك اثنين وستين ثلاثة وستين اربعة وستين خمسة وستين الى خمسة وسبعين كلها على

146
01:00:10.950 --> 01:00:40.950
الجذعان الست وسبعين؟ وقلنا بنت اللبون هي التي لها اكم هي ما تم لها سنتان. نعم. اذا من ستة وسبعين الى التسعين كلها على من؟ على بنتي لبون ثم واحد وتسعين فيها حقتان وقلنا ان الحقة هي ما لها ما تم لها ثلاث سنوات. من واحد وتسعين

147
01:00:40.950 --> 01:01:00.950
اثنين وتسعين ثلاثة وتسعين اربعة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين ثمانية وتسعين الى مئة وعشرين. الى مئة وعشرين المئة وعشرين فيها كم محقة نفس الشيء. واضح؟ طيب فاذا زادت على مئة وعشرين صار مئة وواحد وعشرين فكم فيها

148
01:01:00.950 --> 01:01:35.550
ثلاث بنات لابوه. نعم. طيب اذا عندنا مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث بنات يلعبون طيب مئة واثنين وعشرين كم هي؟ ثلاث بنات الاول قال رحمه الله نعم بعد المئة وواحد وعشرين

149
01:01:35.550 --> 01:02:05.550
يتثبت الحساب فيكون في كل اربعين بنت لبون. طيب اذا لو عندنا مئة وعشرين فيها كم؟ ها؟ في كل اربعين بنت لبو. المية وعشرين فيها كم ثلاث بنات يلمون صح ولا غلط؟ ها؟ صح

150
01:02:05.550 --> 01:02:25.550
غلط ليش؟ لان التثبيت في الحساب هذا ما يبدأ الا بعد بعد مئة وواحد وعشرين. اما المئة والعشرين فليس فيها الا الحقتان على ما سبق واضح؟ طيب اذا لو عندنا

151
01:02:25.550 --> 01:03:15.550
اه طيب كل اربعين بنت لابونا وفي كل خمسين حق. لو عندنا مئة وستين ها؟ مية وستين ها اربع بنات الاولى. طيب عندنا مئتين مئتين. خمس بنات او او اربع حقق يختار لانه قلنا في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت يبون طيب المئتين

152
01:03:15.550 --> 01:03:35.550
فيها خمس اربعينات وفيها اربع خمسينات. صح ولا لا؟ المئتين فيها خمس اربعينات اربع خمسينات فاختر فان شئت اخرجت خمس بنات يبون او اربع حقاق نعم قال رحمه الله فصله

153
01:03:35.550 --> 01:04:15.550
اذا ما هو نصاب البقر؟ نصاب البقر ثلاثون. وما الواجب فيه تبيع او تبيعه. نعم قال رحمه الله تعالى يجب في كل الثلاثين من الابل تبيع او تبيعه. طيب في باب زكاة الابل قبل قليل. لم يذكر

154
01:04:15.550 --> 01:04:35.550
مثلا لم يقل في ست وثلاثين بنت لبون او ابن لبون. ولم يقل مثلا بنت او ابن مخاض وهنا قال تبيع او تبيعه. ليش؟ في فرق ولا بس تنويع في العبارة

155
01:04:35.550 --> 01:05:05.550
نقول فيه فرق وسيبينه بعد قليل. وما هم التبييع؟ التبيع هو ما تم له سنة من البقر. وفي الاربعين من مسنة. وفي الستين تبيعان وفي السبعين كم؟ ها؟ السبعين فيها كم

156
01:05:05.550 --> 01:05:35.550
فيها تبيع ومسنة. طيب لماذا قال تبيع او تبيعة؟ قال رحمه الله ويجزئ ذكروا هنا يعني في باب اه زكاة البقر يجزئ الذكر مكان الانثى قال وفي كل اربع مئة قال ويجزئ الذكر فيصح اخراج التبيع في ثلاثين من البقر

157
01:05:35.550 --> 01:06:05.550
ولا يلزم اخراج الانثى. واضح؟ طيب. وهل هناك مواضع اخرى يجزئ فيها اخراج الذكور؟ قال نعم هناك ثلاثة مسائل يجزئ فيها اخراج الذكر. المسألة الاولى اخراج التبييع في الثلاثين من البقر. المسألة الثانية اخراج ابن لبون مكان بنت مخاض. بنت المخاض تجب في كم

158
01:06:05.550 --> 01:06:35.550
في خمس وعشرين من الابل. فاذا لم يكن عنده بنت مخاض فيجزئ ايضا ان يخرج ابن لبون. وهو ما له سنتان. من الذكور. المسألة الثالثة التي يجوز فيها اخراج الذكور اذا كان النصاب كله ذكورا

159
01:06:35.550 --> 01:07:05.550
فكان النصاب كله ذكورا. جاءت طالب الزكاة فوجد عنده خمس وعشرين من او عنده قطيع ايا ما كان. عنده قطيع من الابل. وليس فيه ناقة ما فيه الا ذكور فيجزئ حينئذ اخراج الذكر. كذلك في الغنم في الاربعين

160
01:07:05.550 --> 01:07:25.550
من الغنم شاة وجدها كلها ذكور فله ان يأخذ منها ايش؟ ذكر. نعم الظاهر من قال هنا في الشرح اذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من الابل او بقر

161
01:07:25.550 --> 01:07:55.550
او غنم بان الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. قال في الحاشية باتفاق الائمة تفضل الشيخ ما هو نصاب الغنم؟ قال لك وما الواجب فيه؟ شاة واحدة. طيب في الخمسين من الغنم؟ شاب في الستين من الغنم

162
01:07:55.550 --> 01:08:25.550
خمسة وستين سبعين تسعة وسبعين ثمانين تسعين مية ايه هاه لسه شاة نعم شاة مية وعشرة مية وعشرين شاة مئة وواحد وعشرين ايش يقول؟ وفي مئة واحدى وعشرين شاة لو عنده مئة وعشرين

163
01:08:25.550 --> 01:09:05.550
فليس فيها الا شاة واحدة. طيب اذا مائة وواحد وعشرين فيها شهاتين. مئة وخمسين شاتان. مئة وتسعين شاة مئتين شاة مئتين وواحد ثلاث شياه تمام ثلاث شياه طيب ثم في كل مئة شاة شاة فلو كان عنده ثلاث مئة

164
01:09:05.550 --> 01:09:45.550
فكم فيها ثلاث مئة خمس اشياء مئتين ها مئتين شتان مئتين وواحد ثلاث اشياء ثلاث مئة ثلاث اشياء واضح طيب طيب لو كان عندنا قطيع من الغنم عندنا قطيع من الغنم. انا لي فيه اربعون. وانت عندك شيخ عندك اربعين

165
01:09:45.550 --> 01:10:15.550
وانت يا شيخ عندك اربعين. وظعناها عند راع واحد خلطناها سوا خلاص هذي حطينا مثلا ختم على غنمي وختم اخر على اغنامك وعلى ما الثالثة على اغنام الثالث واعطيناها واحد صارت ترعى عند راع واحد. مراحها ومبيتها ومشربها ومحلبها واحد

166
01:10:15.550 --> 01:10:35.550
كم فيها؟ عندك اربعين صح؟ كم فيها؟ شهر. وانت عندك اربعين فيها شأن وانا عندي اربعين فيها شأن فهل الواجب هنا ثلاث شياه؟ ولا نحاسبها كلها انها مئة وعشرين والمئة وعشرين ليس فيها الا

167
01:10:35.550 --> 01:11:05.550
واحدة اه تزكي لوحدك وانا لوحدي ولا نجمعها كلها؟ كل واحد لوحده المؤلف يقول والخلطة تصير المالين كالواحد. تمام؟ وهذا فقط في بهيمة الانعام بس. اما في التجارة لا لو فرضنا ان انت عندك بظايع وانا عندي بظايع حطيناه في دكان واحد

168
01:11:05.550 --> 01:11:35.550
حطينا عليها محاسب واحد يبي تزكر كل طبعا هذه المسألة ترى تفيد يعني في في مرة من المرات تكون في صالح الفقراء. وفي بعض الاحيان في صالح صاحب المال طيب لو كان عندي انا الان الزكاة في عروض التجارة تجب اذا

169
01:11:35.550 --> 01:11:55.550
بلغت قيمتها نصابا من الذهب والفضة. وسيأتي معنا ان نصاب الفضة مئتين درهم. لو كان عندي مئة درهم بظائع بقيمة مئة درهم حطيتها في الدكان وانت لك بضائع بقيمة مئة درهم وضعت في الدكان واحد وعليها محاسب واحد هل تجب الزكاة في هذه البضاعة؟ بلى

170
01:11:55.550 --> 01:12:15.550
مئتي درهم صح ولا لا؟ لكن كل واحد لا يملك الا مئة درهم لم يعني اذا نظرنا الى بضاعة كل واحد لا تبلغ النصاب. ليس فيها زكاة لان الخلطة لا تؤثر الا في بهيمة الانعام فقط. الخلطة لا تؤثر الا في مهمتنا. واضح

171
01:12:15.550 --> 01:12:35.550
طيب لو عندك ثلاث من الابل وانا عندي اثنين من الابل اعطيناها ذراع واحد تجيب شاة ولا ما تجب ها تجب هنا المسألة صارت في صالح الفقراء. لو كان عندك اربعين من الغنم وانا عندي اربعين من الغنم والثالث عنده

172
01:12:35.550 --> 01:12:55.550
من الغنم لو كل واحد منها يرعى لوحده لوجب للفقراء ثلاث شياه. لكن لما كانت مع راع واحد لم يجب لهم الا شاة واحدة. طيب هل يجوز نحن عندنا كل واحد يرعى لوحده

173
01:12:55.550 --> 01:13:15.550
انت عندك اربعين لها راعي وانا عندي اربعين لها راعي وانت عندك اربعين لها راعي. اذا جاء نهاية الحول وجاء الجابي جمعناها حتى ما ناخذ الا شاة واحدة. ما يجوز؟ نقول لا يجوز ذلك. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية

174
01:13:15.550 --> 01:13:45.550
لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب خذ العكس نحنا عندنا خمس من الابل ترعى مجتمعة. انا عندي بعير واحد وانت عندك بعيرين وهو عنده بعيرين صارت خمسة وهي ترعى مع بعضها فيها شاة ولا ما فيها؟ فيها قبل

175
01:13:45.550 --> 01:14:05.550
ان يأتي طالب الزكاة نقول كل واحد ياخذ ابل وهو يرعاه. حتى ما ندفع شيء لان خلاص ما تجي. يجوز. ايضا لا يجوز لا يجوز ان تجمع المفترق للفرار من الزكاة ولا ان تفرق المجتمع للفرار من الزكاة نعم يا شيخ

176
01:14:05.550 --> 01:14:35.550
وفيما يلي. نعم هي خلصنا هذا هو النوع الثالث عفوا النوع الثاني النوع الاول مما فيه الزكاة بهيمة الانعام لان الزكاة تجب في خمسة اصناف. الاول بهيمة الانعام. والثاني الخارج من الارظ. والثالث النقود

177
01:14:35.550 --> 01:15:05.550
والرابع عروض التجارة. والرابع عروض التجارة وبعضهم يقسم فيقول تجب ايضا في المعدن والمعدن يدخل في الخارج من الارض ويبوؤون له تبويبا واحدا فتكون الاصناف اربعة فهمت الانعام والخارج من الارض والنقد وعروض التجارة. نعم. يجب

178
01:15:05.550 --> 01:15:35.550
وفي كل زمن طيب في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى زكاة الخارج من الارض. الصنف الاول النبات وهو الحبوب والثمار. والصنف الثاني هو اه العسل والصنف الثالث وهو الركاز. وثمة صنف الرابع لم يذكره

179
01:15:35.550 --> 01:15:55.550
المؤلف رحمه الله مع ان الزكاة تجب فيه في المذهب وهو المعادن. اذا يدخل في هذا الباب اربعة اصناف. النبات الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. واكثر الباب تكلم فيه عن الصنف الاول وهو النبات وهو الحبوب

180
01:15:55.550 --> 01:16:25.550
هو السمار. اول مسألة هل تجب الزكاة في جميع الحبوب وفي جميع الثمار ها عند ابي حنيفة كلها ها؟ كل ما يخرج لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وما من صيغ العمر انت حنفي يا شيخ؟ ما شاء الله درست مذهب ابي حنيفة

181
01:16:25.550 --> 01:16:45.550
في مصر المختار في الاختيار في تعليل المختار ولا ايش؟ الموصلي ما شاء الله في معهد ازهري ولا ايش؟ معهد القراءات تابع الازهر ولا؟ تابع الازهر وان شاء الله تقرأ

182
01:16:45.550 --> 01:17:15.550
بالقراءات يا شيخ في اي القراءات ما شاء الله؟ عاصم قرأت اه بس ما اخذت ما خلصت اخذت اجازة في القرآن ولا سددك الله ونفع بك يا شيخ. طيب اذا المسألة الاولى النبات

183
01:17:15.550 --> 01:17:45.550
عندنا الحبوب قال تجب الزكاة في الحبوب كلها. كل الحبوب طيب في حبوب تؤكل من الاقوات وفيه حبوب ليست من الاقوات. فهل الواجب فقط فيما كان منها مقتاتا بعض العلماء يرى انه فقط المقتاد. ولهذا اشار المؤلف الى هذا الخلاف فقال ايش؟ ولو لم

184
01:17:45.550 --> 01:18:05.550
تكن قوتا ولو هنا اشارة الى الخلاف. وان كان ولو كما ذكرنا قد تأتي الاشارة خلاف مثل هذا الموضع وقد تأتي الى دفع التوهم كما ذكرنا سابقا. طيب هذا بالنسبة للحبوب. بالنسبة للثمار لا تجب الزكاة في الثمار

185
01:18:05.550 --> 01:18:25.550
كلها وانما تجب في بعض الثمار. ما هو هذا البعض؟ هو ما اجتمع فيه شرطان. الشرط الاول الكيل قال وفي كل ثمن يكال. والشرط الثاني الادخار. قال يدخر. ثم ذكر مثالا لما اجتمع

186
01:18:25.550 --> 01:18:55.550
فيه الشرطان قال كتمر وزبيب. كتمر وزبيب. طيب خلونا نأخذ امثلة تطبيقية. التمر والزبيب مكيل ومدخر. صح ولا لا؟ التمر يجلس معك سنة كاملة بدون حفظ ولا ثلاجة ولا شيء صح؟ والزبيب كذلك. والزبيب

187
01:18:55.550 --> 01:19:15.550
تمر يكال ولا ما يكال؟ يكال. وان كان الناس اليوم لا يكادون يكيلون شيئا. وانما كل شيء عندهم الاكثر الاشياء اليوم حتى الحبوب تباع بالوزن لا بالكيل. فهل المعتبر في ذلك اعراف كل زمان ومكان

188
01:19:15.550 --> 01:19:35.550
بحسبه لا المعتبر في ذلك عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما كان مكيلا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكين ابد الدهر. فالتمر مكيل. والزبيب مكيل ولو تغير العرف فصار التمر موزونا كما هو حالنا اليوم

189
01:19:35.550 --> 01:19:55.550
الناس لا يتبايعون التمر بالكيل في الغالب. وانما يتبايعون التمر بايش؟ بالوزن. فهل تسقط الزكاة فيه؟ نقول ليس بمكين ولا ما تسقط؟ لا تسقط بل الزكاة ثابتة فيه. واضح؟ طيب خلونا ناخذ تطبيقات نشوف وش فيه منتجات زراعية

190
01:19:55.550 --> 01:20:35.550
ها عندنا الخس مثلا ها ليس فيه زكاة ليس بمكيل. البطيخ ليس فيه الزكاة ليس بمكين ولا مدخر طيب ها لا هو ما في شك البطيخ ما يمكن تقدره بالكيل ابدا. ها؟ لا الثمن هذا قيمة وليس كينا. الكيل تقول هذا مثلا

191
01:20:35.550 --> 01:20:55.550
صاع صاعين ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ هذي مسألة مهمة. ما هو الكيل وما هو الوزن؟ هذا هذي القارورة مكتوب فيها ثلاث مئة وثلاثين ملي لتر. هذا كيلو ولا وزن؟ ها؟ حجم

192
01:20:55.550 --> 01:21:25.550
يعني كيلو اللوز شيء ثالث لا هو كيل. الحجم الكيل هو تقدير الشيء حجم فانت الان هذه العبوة كم حجمها؟ ملء هذه العبوة مكتوب هنا مية وتلاتين مليلتر. ملء هذه العبوة حجمه ثلاث مئة وثلاثين مللي لتر خلاص. لكن كم وزن هذه العبوة ملؤها

193
01:21:25.550 --> 01:21:55.550
منها ماء يبي يطلع ثلاث مئة جرام. صح؟ ثلاث مئة وثلاثين جرام. لان الماء اللتر فيه يساوي كيلو. خلاص؟ لكن ملؤها زبيب. يختلف الوزن مراحل يختلف راح يختلف ملءها بالتمر راح يختلف ولا ما راح يختلف وهكذا اذا

194
01:21:55.550 --> 01:22:25.550
المكيل هو ما يقدر بالحجم. الموزون هو ما يقدر بالثقل فلو جئنا مثلا قلت لك ابيعك ملء هذا الاناء تمرا. هذا طب بالكيلو ولا بالوزن؟ الكيلو. لكن قلت لك ابيعك اثنين كيلو من التمر. هذا وزن

195
01:22:25.550 --> 01:23:05.550
واضح؟ العرف جار عندهم على ان الحبوب مكيلة. واما الثمار ففيها ما يكال وفيها ما يوزن. وفيها ما يباع بالعدد. فالبطيخ مثلا بالوزن او بالعدد. واما التمر بالكير واضح وهكذا. طيب اذا جئنا على سبيل المثال للطماطم. هل هي مكيلة

196
01:23:05.550 --> 01:23:35.550
ولا ما هي مكيلة؟ ليست مكيلة. طيب هل هي مدخرة؟ طماطم. ليست مدخرة يلا يلا في الثلاجة تجلس معك اسبوع صح؟ طيب اذا جينا الى البطاطس البطاطس او البطاطا ها مع ان هذا اظنه ما هو معروف اصلا في الطماطم والبطاطس ترى ما ما تجدها

197
01:23:35.550 --> 01:23:55.550
في الكتب الاولي ما كانت فيما فيما يظهر لم تكن معروف الطماطم يمكن انها تسمى البندورة او كذا لكن البطاطس ما هي معروفة عندهم التلفظ في الطماطم بحثت عنها في المعاجن ما وجدتها مرة طماطم البطاطس وش رايكم؟ ها

198
01:23:55.550 --> 01:24:35.550
البطاطس مكيل ليس من مكيل. واضح؟ وهكذا. نشوف مثلا المنجة شرايكم؟ مكيلة؟ لا واضح طيب اللي هي ايش؟ نعم طيب لما نقول هذا يجي بعد كذا في المدخر. طيب نحن نقول الشرط الثاني يكون مدخرا. طيب نأتي الى

199
01:24:35.550 --> 01:24:55.550
التين يدخر ها اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الدين قال بعضهم ان الغالب ما كانوا التين ما كان يدخر عندهم. لا خلينا من مسألة المكين لان في بعض الفقهاء

200
01:24:55.550 --> 01:25:15.550
لو تفصيل اخر. لكن هل هو مدخر ولا ما هو مدخر؟ يختلف العرف. بعضهم يدخر التين والانصار في بعض الفواكه تجفف بل حتى وجدت بعض احيانا حتى الطماطم مثلا تجفف لكن النظر في

201
01:25:15.550 --> 01:25:35.550
الى اغلب الحال. فاذا نظرت على سبيل المثال الى الطماطم الاصل فيها مدخرة ولا ما هي مدخرة؟ ليس منتخبة واضح طيب قال رحمه الله تعالى وين وصلنا؟ نعم ذكر شرطا

202
01:25:35.550 --> 01:25:55.550
شرط الاخر من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار هو بلوغ النصاب. والنصاب قدره المؤلف رحمه الله تعالى بالوزن مع ان مشترط في وجوب الزكاة ان تكون مكيلة. لكنه لما جاء عن تقدير قال ويعتبر

203
01:25:55.550 --> 01:26:25.550
نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي. وانما ذكروا الوزن عوضا عن الكيل. لان الوزن تناقله مع تغير الازمان. واضح؟ ولهذا الناس اليوم لو تقول له صاع ما يعرف يقول لك عطني بالكيلو الوزن يسهل تناقله فلهذا قدروها بالوزن ولكن يتنبه هنا الى ان تقدير

204
01:26:25.550 --> 01:26:45.550
والنصاب بالوزن هو تقريب وليس تحديدا. فيا اختلاف باختلاف الاشياء. ولهذا حتى انواع التمر تختلف لو قلت صاع من التمر كم يساوي بالكيلو؟ ستجد ان بعض الانواع ممكن يساوي اثنين كيلو بعضها ممكن يساوي اثنين كيلو وربع بعضها

205
01:26:45.550 --> 01:27:15.550
ممكن يساوي اثنين كيلو الا ربع لاختلاف كثافة يعني اختلاف كتابة كل نوع منها وثقة كل نوع منها واضح؟ الوزن هنا هم يقدرون الوزن للبر. الجيد الرزين ولهذا يقولون فاذا اردت ان تعرف ذلك في غير البر فخذ اناء واملأه بهذا الوزن من البر

206
01:27:15.550 --> 01:27:35.550
حتى تضبط اناءك واضح؟ طيب كم يساوي هذا بالوزن المعاصر؟ طبعا هو الف مئة رطل عراقي هي في الحقيقة تقدير للكيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق

207
01:27:35.550 --> 01:27:55.550
صدقة والوصف ستون صاعا وخمسة في ستين ثلاث مئة صاع. فالنصاب ثلاث مئة صاع. كم تقدير الثلاث مئة صاع بالوزن عندهم مئة وستين العراق. وهذا تقدير لوزن الثلاث مئة صاع بالبر

208
01:27:55.550 --> 01:28:15.550
ويختلف حتى البر نفسه اذا جئت للدقة تجد انه يختلف لكنه بالبر الجيد الرزين. واضح؟ طيب اذا جئنا نريد ان نقدر غير البر ننظر الى كيله. واضح؟ طيب. كم يساوي بالكيلو جرام

209
01:28:15.550 --> 01:28:45.550
ثلاث مئة صان. الصاع اختلف حقيقة في تقديره بالوزن. ومن اشهر الاقوال في الصاع ان الصاع بالبر يساوي اثنين كيلو واربعين جرام. يعني اثنين فاصلة صفر اربعة كيلو جرام. واضح؟ اضربها في ثلاث مئة. كم يطلع

210
01:28:45.550 --> 01:29:15.550
لأ اثنين واربعين جرام والاربعين جرام الكيلو جرام كم جرام؟ الف في الاربعين هي اثنين كيلو اربعين جرام تساوي اثنين فاصلة صفر اربعة على هذا القول وفي حساب النصاب هذا من احسن الاقوال في حساب النصاب

211
01:29:15.550 --> 01:29:45.550
طب ليش؟ لان الاقوال الاخرى اكثر. والاصل ان الانسان يحتاط. واضح الاصل الانسان يحتاط. يطلع بارك الله فيك ست مئة واثنعش. صح ست مئة واثنعش كيلو آآ كيلو جرام. فمن كان عنده من البر او من القمح والحنطة كلها

212
01:29:45.550 --> 01:30:15.550
معنى واحد استخرجه بقدره ست مئة واثنعش كيلو فان عليه الزكاة. ويختلف بعد ذلك كل جنس بحسبه في وزنه في المكيال اه تتبعونه بالكيلو بالصعب في الصعيد يباع بالصاع. نعم. مم. جيد. نعم. قال رحمه الله تعالى

213
01:30:15.550 --> 01:30:35.550
تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. هذا الرجل عنده استخرج من المزرعة التمر فيه شيء يطرح مثلا في اول الصيف شيء في بعد شهر وشيء بعد

214
01:30:35.550 --> 01:30:55.550
شهر ونص مثلا ترى ما لي خبرة كبيرة في الزراعة هل ينظر في كونها نصابا الى المجموع ولا الى كل نوع بحسبه. قال لك لا الى المجموع. فيضم هذا النوع الى هذا النوع

215
01:30:55.550 --> 01:31:15.550
في تكميل النصاب. وهل لو كان عنده قمح يستخرج من القمح ثلاثة اوسق من القمح. ويستخرج من التمر وسقين من التمر. ها فهل تجب عليه الزكاة لانها اكملت خمسة اوسق؟ قال لك لا. الجنس

216
01:31:15.550 --> 01:31:51.750
لا يضم الى جنس اخر. واما انواع الجنس الواحد كالتمور فهذه ايش؟ تضم فبعضها الى بعض اذا كان اقل من خمسة اوسق لا زكاة فيه. اكثر تجب فيه الزكاة. نعم. حتى لو كان في البيت. حتى لو كان في البيت وليس للتجارة لان هذا غير ليست قضية تجارة. هذا

217
01:31:51.750 --> 01:32:11.750
حقه يوم حصاده فتجب قد نبه على هذا المشايخ طيب قال رحمه الله تعالى وتضم ثمرة الواحد نعم قال ويعتبر ان يكون هذا شرط ثالث. اذا الشرط الاول الكيل والادخار. الشرط الثاني بلوغ النصاب

218
01:32:11.750 --> 01:32:31.750
بمجموع ما يخرج من هذا الجنس في العام. والشرط الثالث كون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طيب ما الذي يتفرع على هذا؟ عندنا وقت وجوب الزكاة كما سيأتي في

219
01:32:31.750 --> 01:33:01.750
الباب بعده ان وجوب الزكاة يكون ببدو الصلاح في الثمر وباشتداد الحب فيه الحبوب فلو فرضنا انني جئت الى ارضك بعدما اشتد الحب وبدا صلاح قلت لي خلاص هذي هدية لك. او انت جنيت هذا المحصول

220
01:33:01.750 --> 01:33:31.750
ولما جنيت وحصلته وهبته لشخص ما. الزكاة تجب على الاول صاحب المزرعة ولى على الموهوب له. على صاحب المزرعة. ليش؟ لان الزكاة وهذا المال في ملكه. واما الثاني فانه لم يملكها الا بعد وجوب الزكاة. وهذا معنى

221
01:33:31.750 --> 01:33:51.750
قوله ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلا تجب فيما يكتسبه اللطاط. جاء واحد عندك وقال انا احصد لك ثمار المزرعة في هذه السنة مقابل انك تعطيني ايش

222
01:33:51.750 --> 01:34:21.750
جراتيم النفس الثمر فتعطيني ها اي منها نفسها فتعطيني الف كيلو مزرعة كبيرة من التمر. قال انا باجنيها لك واخذ منها الف كيلو. الان الالف كيلو للنصاب ولا لا؟ بالغة للنصاب. فهل اذا اخذها وجب عليه ان يزكيها؟ نقول لا يجب. لان ما يكتسبه اللطاط

223
01:34:21.750 --> 01:34:41.750
لا يكتسبه الا بعد الوجوب. وانما تجب الزكاة حينئذ في المزرعة كلها على صاحبها. وليس على ما يكتسبه الا الضغط او يأخذه بحصاده نفس الشيء يأخذه مقابل الحصاد ولا فيما يجتنيه من المباح

224
01:34:41.750 --> 01:35:01.750
ما المراد بالمباح؟ المراد بالمباح غير المملوك. الصورة الاولى قلنا في مزرعة مملوكة لشخص. الصورة الثانية شخص ذهب الى البراري فوجد من النباتات من الحبوب او من الثمار التي تجب فيها الزكاة اشياء غابة من

225
01:35:01.750 --> 01:35:21.750
ولا صحراء من الصحاري ولا منطق من ناطق ليست مملوكة لاحد ونبت فيها شيء. فصار يجمع منه حتى منهم ما يبلغ نصابا. فهل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ لا تجب عليه الزكاة لانه لم يتملكه وقت

226
01:35:21.750 --> 01:35:41.750
لم يكن مملوكا له وقت وجوب الزكاة والمؤلف ويقول ويعتبر يعني ويعتبر لوجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة خلاص؟ قال ولا ولهذا قال ولا فيما يجتنيه من المباح يعني من الارض كالغابة والارض غير المملوكة. ثم

227
01:35:41.750 --> 01:36:01.750
العلوم بثلاثة امثلة لا اعرف ولا واحد منها. قال كالبطم والزعبل وبزر قطونا. وكل هالثلاثة انا ما اعرفها قال كالبطم يعني يريد ان يمثل امثلة على ما يجتنيه الانسان من المباح. قال مثل البطن

228
01:36:01.750 --> 01:36:21.750
خلاص ومثال اخر قال مثل الزعبل الناس تعرفون الزعبل حتى انا ما اعرفه قال وبزر كل هذه الثلاثة ما تجب فيها السكة. بزر قطونا. تعرفها يا شيخ؟ حتى انا ما اعرفها. لكن

229
01:36:21.750 --> 01:36:41.750
مفهومة ولا لا؟ خلاص بعدين سواء اخذت زعبل ولا غير الزعبل كله واحد. اعشاب اعشاب برية ولا ايش هي ما ادري قال ولو نبت في ارضه. نعم. قال رحمه الله ولا فيما يجتنيه من المباح

230
01:36:41.750 --> 01:37:11.750
البطن والزعبل وبزري قطونا ولو نبت في ارضه. ولو نبت في ارضه هذه ارجع على الاول ولا ترجع على الاخير؟ ها؟ يقول في ولو نبت في ارضه لانه لا يملكه بملك الارض. يعني هذه الاشياء

231
01:37:11.750 --> 01:37:31.750
التي تنبت في الارض من غير زراعته لا تجب عليه فيها الزكاة لانه لا يملكها اصلا بملكه للارض قالها فالحاشية ابن قاسم قال وهذا هو المشهور من المذهب. وكذا كزبرة وعفص واشنان وسماق ونحوه

232
01:37:31.750 --> 01:38:01.750
وعنه تجب فيه الزكاة. ايش معنى وعنه؟ يعني عن الامام احمد لواء. تجب فيه الزكاة وفاقا عشان اي معنى وفاقا يعني وفاقا لوقية المذاهب. لانه مكين ومدخر. قال ابن هو المذهب وقال غيره هو قياس المذهب. لانه اوجبه في العسل فهنا اولى. ثم شرح في

233
01:38:01.750 --> 01:38:31.750
الحاشية معنى البطن قال البطن الحبة الخضراء. او شجرها والواحدة بطمة قال وقضونا بفتح القاف قطونا وضم يعني قطونا. يمد ويقصر بزر معروف وهو حب الربلة معروف عنده واما عندي فما هو معروف. نعم. وهذي من اكبر الاشكالات احيانا ترجع

234
01:38:31.750 --> 01:39:01.750
موسى تبحث عن شيء يقول بزر قطونة نبت معروف انتهينا اللي بعده طيب انا ما اعرفه يا اخي ما هو نعم. اوكي. يطلع لك بدون جراحة ويجتني من المباح. من البرد كما سبق المؤلف قال ولا فيما يجتنيه من المباح لانه وقت الوجوب لا

235
01:39:01.750 --> 01:39:31.750
تكون مملوكا له نعم اي هذا اذا انطبق فيه الشرط اذا انطبق فيه الشرط ثم اجتناه من المباح فلا تجب في الزكاء الى تضم في تكميل النصاب. لا في الاخراج يعني انت هذي خرجت بعد شهر تزكيه على طول وقت ما تاخذها

236
01:39:31.750 --> 01:39:51.750
ولكن هل تعتمر تقول لا والله انا ما استخرجت الا وصف واحد. نقول لا انت استخرجت وصف او هذا اللي بعده بتاخذ ثلاثة اوسخ واللي قبل اخذت وسم واظح؟ لا لا يبين يعرفون تقديرها وخرصها. يعرفون تقديرها

237
01:39:51.750 --> 01:40:31.750
قال رحمه الله تعالى فصل اقرأ يا شيخ تفضل يا شيخ الله يحفظك يجب ورزقه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب عشر الان سيذكر ما هو الواجب في زكاة الحبوب والثمار

238
01:40:31.750 --> 01:41:01.750
قال لك زكاة الحبوب والثمار على نوعين. الحالة الاولى ان يكون الانسان يسقيها بغير مأمونة ابد عنده مزرعة ولا يتكلف سقيها. الامطار هي التي في السقي على ايش؟ على الامطار. او على المياه الجوفية عثري جذوره تمتد حتى تأخذ

239
01:41:01.750 --> 01:41:21.750
من المياه الجوفية فما الواجب؟ قال الواجب فيما سقي بلا مؤنة يعني ايش بلا مؤونة؟ يعني من غير تكلف صاحبها في سقيها فيجب فيها العشر. واما اذا كان الانسان يتكلف سقيها بمد الماء اليها او

240
01:41:21.750 --> 01:41:41.750
بالالات او نحو ذلك فالواجب في ذلك نصف العشر. وهذا معنى قوله ونصفه يعني ونصف العشر معها يعني مع وجود المؤونة. اذا يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصف العشر فيما

241
01:41:41.750 --> 01:42:11.750
سقيا مع المؤونة وثلاثة ارباع العشر فيما سقي بالمؤونة وغير مؤونة. كيف المسألة هذي؟ قال لك والله نصف السنة اعتمد على المطر. ونصف السنة اعتمد على السقي بمؤونة. فالواجب ثلاثة ارباع العشر. العشر عشرة في المئة. صح

242
01:42:11.750 --> 01:42:41.750
ونصف العشر خمسة في المئة. وثلاثة ارباع العشر سبعة ونص في الميكا واضح؟ طيب. نعم. فان تفاوت يقول انا اسقي في بعض الايام وفي بعض الايام بغير مؤونة. مثلا اربعة اشهر بمؤونة وشهر بغير مؤونة وشهرين بمؤونة ومخلط

243
01:42:41.750 --> 01:43:11.750
فهل نعتبر العشر ولا نعتبر ربع العشر؟ نقول ايهما انفع؟ السقي الذي يعتمد عليه في انتفاع الزرع. اعتماد آآ الاكثر نفعا. هو السقي بما بماونة ولا بغير مؤونة ان قال بمؤونة فالواجب عليه نصف العشر. وان قال الاكثر نفعا بغير مؤونة

244
01:43:11.750 --> 01:43:31.750
فالواجب عليه العسر كاملا وان قال لا ادري قال والله ما ادري انا اسقيه ولا ادري ايهما لا ينفع فالواجب هنا العشر كاملا. ليش؟ لان الاصل وجوب الزكاة فلا يخرج منها الا بيقين. وهذا معنى قول المؤلف. فان تفاوت

245
01:43:31.750 --> 01:43:51.750
يعني تفاوتت مدة السقي بمؤونة ومدة السقي بغير مؤونة فباكثرهما نفعا يعني فالواجب في ذلك النظر فيه الى اكثرهما نفعا فان كان الاكثر نفعا بمؤونة فنصف العشر وان كان الاجر

246
01:43:51.750 --> 01:44:21.750
اكثر نفعا بغير مؤونة فالعشر كاملا. ومع الجهل باكثرهما نفعا العشر. قال ومع الجهل العشر ما هو وقت وجوب الزكاة الذي ذكرناه قبل قليل؟ قال لك عندنا وقت اسمه وقت وجوب الزكاة. وعندنا وقت هو وقت استقرار الوجوب في الذمة

247
01:44:21.750 --> 01:44:41.750
فما هو وقت الوجوب؟ قال وقت الوجوب هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب. قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا وقت الوجوب. وما هو وقت استقرار الوجوب؟ قال

248
01:44:41.750 --> 01:45:11.750
قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. تعرف البيدر؟ تعرف الجنين؟ الجنين الجنين الان اذا اخذ المزارع صاحب المزرعة وحصد ما عنده فانه يضعها في ارض حتى يجفف ويصفي. صح ولا لا؟ انت اشتغلت في الزراعة

249
01:45:11.750 --> 01:45:41.750
خفيف. ما يحطونها في ارض يستلموها ايش الدرة. الدرة. اه الدرة مثلا الذرة. نعم يضع الذرة مثلا في الشمس حتى يشمسها او يضع بعض الاشياء في الجنين او في البيدر هذا في المكان هذا لاجل ايش؟ تصفيتها

250
01:45:41.750 --> 01:46:11.750
مصطاح نعم يقول هنا في الحاشية ويسمى البيدر عند اهل الشام. والحجاوي شامي والبهوتي مصري قالوا اهل مصر يسمونها الجريم. وذكر تسميتها المقصود لما وظعها هنا في هذا البيدر انتهى من حصاده ووظعها في البيدر استقر الوجوب. ما معنى استقرار الوجوب؟ حطها

251
01:46:11.750 --> 01:46:31.750
عشان التشميس جاء في ثاني يوم جائحة او حريق او اي سبب من الاسباب فتلفت. هل يجب عليه ان يخرج الزكاة ولا نقول تلف المال. سيجيب المؤلف. قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر

252
01:46:31.750 --> 01:47:01.750
فان تلفت قبله يعني تلفت قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه سقطت طيب انا ساطرح السؤال وانظروا في كلام المؤلف واعطوني التقسيم الشامل لهذه المسألة. هل تسقط الزكاة بتلف آآ المحصول الذي تجب فيه الزكاة ولا ما ولا ما تسقط

253
01:47:01.750 --> 01:47:31.750
ها من يجاوب على هذا السؤال من كلام المؤلف. مم. اعطيني التفصيل. الحالة الاولى كذا والثانية كذا كذا والرابع كذا ها؟ واستقر. ايوا. اذا الحالة الاولى ان يتلف بعد جعلها في البيدر. فهنا لا تسقط الزكاة بالتلف مطلقا. اما قبل ذلك؟ اما قبل

254
01:47:31.750 --> 01:48:01.750
جعلها في البيدر خلاص لا فيها تفصيل ها ايوة نعم اذا الحالة الاولى اذا وضعت في البيدر قد استقر الوجوب ولا تسقط بتلف المال. قبل بالبيدر نفرق بين حالتين بل ما لو كان التلف بتعد منه او بتفريط

255
01:48:01.750 --> 01:48:31.750
فهذا تجب الزكاة فيه لانه هو المتعدي. وان تلفت من غير تعد منه فيما لو لم يجعلها البيدر فما الحكم؟ فليس عليه الزكاة. وضحت منصور التعدي يجي ويولع فيها النار ويحرقها. فقطع

256
01:48:31.750 --> 01:49:01.750
الثمار هو صورة التعدي اوضح ولهذا المؤلف قال بغير تعد منه. نعم نعم. نعم. الا تخرج الا بعد التصفية؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب العشر على مستأجر الارض. عندنا الذهرة

257
01:49:01.750 --> 01:49:31.750
طيب المؤذن موجود في اخر امس. طيب عندنا ارض استأجرها شخص للزراعة يزرع فيها القمح لمدة عشر سنوات. طيب وزرع فيها القمح هل تجب الزكاة على المال للارض ولا على المستأجر؟ تجب الزكاة على المستأجر وهذا معنى قول المؤلف ويجب العشر على مستأجر الارض

258
01:49:31.750 --> 01:49:57.416
دون مالكها. انتقل بعد ذلك الى النوع الثاني من الخارج من الارض وهو العسل الثالث وهو الركاز وهذا ان شاء الله نأخذه بعد الاذان ولا بعد الصلاة؟ ها ادي الصلاة خلاص وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين