﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها

4
00:01:00.000 --> 00:01:24.600
وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا هذه الليلة كما تعودنا في مادة الفقه. ونحن لا زلنا في صدد الحديث عن اوقات النهي والمسائل التي فيها

5
00:01:25.850 --> 00:01:53.700
وقبل ان نتكلم في المسائل التي معنا هذه الليلة نقول آآ بعد اقتراحات بعض الاخوة عن الدروس فاقترحوا تبقى الدروس كما هي  نشرح المسألة ونكتبها بين المغرب والعشاء وبعضهم قال

6
00:01:53.900 --> 00:02:14.600
يعني قبل سنتين ونحن نأخذ هذه الدروس. واثمرت والحمد لله. وتبينت الثمرة عندما كنا نراجع ان الجميع كان يجاوب الحمد لله دل على ان الجميع يفهم آآ ما يدرس. وهذا ما نبغي

7
00:02:15.200 --> 00:02:41.000
اه ربما نأخذ كثير من المسائل لكن اه كثير منا لا يتحمل اه اكثر من مسألة او اثنين او ثلاث ولذلك قررنا ان تبقى الدروس كما كانت والله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقت. فنحن نشرح المسألة ونكتبها. اذا انتهى نبدأ في الثانية نشرحها ونكتبها. ولا نتعجب

8
00:02:41.000 --> 00:03:07.600
والعبرة ان نفهم ما نأخذ وليست العبرة بالسرعة معذرة لاننا قد اتفقنا بالجمعة الماضية اننا نشرح بين المغرب والعشاء ونملي بعد العشاء. لكن هذه الاخوة معه زوجته ما يستطيع ان يتأخر معه اولاده. اه بعض الاخوة قال نكتب وانت تشرح حتى نمشي بعد العشاء ما نجلس. فصار اه

9
00:03:07.600 --> 00:03:33.300
غير مناسب هذا الامر للجميع. فبقينا على ما كنا عليه تكلمنا الدرس الماضي عن مسألة اه وهي حكم صلاة التطوع في وقت الزوال تكلمنا عن هذه المسألة كتبناها حكم صلاة التطوع وقت الزوال. قلنا للعلماء في هذه المسألة

10
00:03:33.300 --> 00:04:02.100
ثلاثة اقوال القول الاول يلا احنا قلنا لكم القول الاول ها قالوا يجوز الصلاة في وقت الزوال مطلقا يوم الجمعة وغير يوم الجمعة شو دليلهم  رأينا الصالحين يصلون ولم نسمع نهيا عن ذلك. هذا دليلهم

11
00:04:02.250 --> 00:04:20.250
وكل هذا قول مين؟ الامام مين؟ الامام مالك. القول الثاني عكس القول الاول ها قالوا لا يجوز التطوع وقت الزوال مطلقا في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة. وهذا مذهب مين؟ الامام احمد

12
00:04:20.250 --> 00:04:44.250
ابو حنيفة ايش دليلهم ها حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان صلى الله عليه وسلم ينهاني عن الصلاة فيهن او نخبر فيهن موتانا. القول وهو اللي رجحناه ها لا يجوز الصلاة وقت الزواج

13
00:04:44.250 --> 00:05:03.800
والا يوم الجمعة احسنت. يعني اخذوا وجمعوا بين القولين فقالوا لا يجوز التطوع بالصلاة وقت الزوال الا يوم الجمعة. فقالوا لا يجوز التطوع بالصلاة ادلتهم اللي هي احاديث الباب اللي تنهى عن التطوع وقت الزوال

14
00:05:04.050 --> 00:05:28.200
الا استثنوا يوم الجمعة بالادلة التي ذكرناها. من الادلة اللي ذكرناها حديث الباب وقلنا انه ضعيف. الحديث الثاني اللي استدل وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم آآ لا يتطهر مسلم يوم الجمعة ويأتي الى المسجد. فلا يفرق بين اثنين فيتطهر ويدهن ويصلي ما شاء. حتى يخرج الامام. فقال

15
00:05:28.200 --> 00:05:48.200
هنا المانع له من الصلاة خروج الامام وليس الزوال وليس الزوال. وكان عمر رضي الله عنه يقول خروج الامام يوم الجمعة على المنبر يمنع الصلاة. صلاة التطوع وكلام الامام يعني بدايته في الخطبة يمنع

16
00:05:48.200 --> 00:06:11.450
الكلام من المأموم وتابعه بذلك الامام احمد. وكان الصحابة يتنفلون في يوم الجمعة لا يمنعهم من التنفل الا اذا صعد الخطيب على المنبر وقلنا هذا هو القول الايش؟ الراجح هذا هو القول الراجح. اذا خلاصة المسألة دائما بعد ما ننتهي من المسألة بنعطيك الخلاصة. عشان اذا في واحد نايم

17
00:06:11.450 --> 00:06:31.700
يصحى على الخلاصة. نقول الخلاصة في هذه المسألة انه يجوز للمسلم ان يتطوع وقت الزوال يوما جمعة فقط اما باقي الأيام فلا يجوز. واضح اذا شو حكم التطوع وقت الزوال؟ بدي الخلاصة

18
00:06:32.150 --> 00:06:56.550
ما حكم صلاة التطوع وقت الزوال؟ ها لا يجوز الا يوم الجمعة. هاي الخلاصة. صعبة هذه طيب هل هذا الكلام ينطبق على الصلاة التطوع في مكة يعني نفس الكلام ينطبق على صلاة التطوع تجوز في مكة في وقت الزوال يوم الجمعة وغير يوم الجمعة

19
00:06:57.450 --> 00:07:20.250
ما ينطبق هذا الكلام ما ينطبق على مكة. اه ينطبق ولا ما ينطبق نعيد السؤال مرة تانية كانك ما فهمت احنا الان قلنا يجوز لا يجوز التطوع بالصلاة وقت الزوال الا يوم الجمعة

20
00:07:20.650 --> 00:07:49.400
هل يجوز نقول لا يجوز التطوع بالصلاة وقت الزوال الا في مكة   اذا تاني تاني طب خليها صح وخطأ صح الخطأ. قلنا لا يجوز لا يجوز هاي العبارة. لا يجوز التطوع بالصلاة وقت الزوال الا في يوم الجمعة. صح ولا

21
00:07:49.400 --> 00:08:09.900
خطأ صح. لا يجوز التطوع بالصلاة وقت الزوال الا في مكة. صح ولا خطأ؟ صح. اذا ينطبق ولا ينطبق؟ ينطبق نفس الكلام مش قلته صحي بلبنان طيب ليش ليش غيرتم؟ اذا ينطبق نفس الحكم نفس الحكم ولذلك الدرس الماضي قلنا سؤال

22
00:08:09.900 --> 00:08:37.650
وجاوبنا عليه ان اختلف العلماء في المسألة والراجح انه يجوز التطوع وقت الزوال في مكة. طب شو الدليل نفسك. ايوة. وصلى في اي ساعة شاء من ليل او نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي ساعة. شاء من ليل او نهار

23
00:08:37.650 --> 00:09:03.850
كان هناك ادلة على المنع من الصلاة وقت الزوال وقلنا العلة بانها تسجر في هذا الوقت جهنم ولكن استثني من هذا المنع زمان ومكان. ما هو الزمان الجمعة. ما هو المكان؟ مكة. هاي خلاصة المسألة الان انه لا يجوز التطوع وقت الزوال الا يوم الجمعة

24
00:09:03.850 --> 00:09:22.150
هاي الزمان وفي مكة هاي المكان واضح؟ بدأنا بالحديث عن متى يبدأ وقت النهي بالنسبة للعصر والفجر؟ هل يبدأ من دخول من دخول وقت الصلاة ام من الانتهاء من الصلاة

25
00:09:22.350 --> 00:09:42.800
بدأنا في صلاة العصر بدأنا بصلاة العصر وقلنا بان المسألة فيها قولان. جماعة قالوا بيفجر اه فجر ما اخدنا العصر الفجر النهي في صلاة الفجر عن التطوع هل يبدأ بدخول وقت

26
00:09:42.800 --> 00:10:04.850
الفجر ام بدخول ام بالانتهاء من صلاة الفجر؟ قلنا فيها قولان. القول الاول  قالوا بدخول صلاة الفجر ودليلهم لا تصلوا ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد طلوع الفجر الثاني الا سجدتين

27
00:10:04.850 --> 00:10:24.850
وكنا اللي هم سنة الفجر. قالوا لا يجوز. والقول الثاني قالوا اه يا اسلام. الدليل اللي هي لا صلاة في بعض لا صلاة بعد الفجر وفي رواية مسلم لا صلاة بعد

28
00:10:24.850 --> 00:10:44.850
صلاة الفجر والدليل الاخر اخذناه اللي هو تمتنع عن الصلاة اذا صليت الفجر فلا تصلي حتى تطلع الشمس. اذا صليت الفجر فقلنا بان الصحيح والراجح من هذين القولين ايش هو

29
00:10:45.250 --> 00:11:07.400
محمد الخول الثاني الذي يقول بان النهي عن التطوع يبدأ بعد صلاة الفجر مش بعد ايش؟ دخول وقت الفجر. وقفنا عند السؤال حكم التطوع بين دخول الفجر الثاني وصلاة الفجر

30
00:11:08.000 --> 00:11:34.800
حكم التطوع بعد آآ طلوع الفجر الصادق اللي هو الثاني وقبل صلاة الفجر حكم  لا يجوز الا سجدتي فجر ركعتي الفجر. هذه كتبتوها وقفنا عليها. اكتب السؤال ما حكم التطوع بين طلوع الفجر وصلاة الفجر

31
00:11:36.850 --> 00:12:07.300
بين طلوع الفجر وصلاة الفجر ومقصود الفجر هنا الفجر ايش؟ فجر صادق اكتب لا يجوز التطوع بعد طلوع الفجر لا يجوز التطوع ومعنى التطوع يعني الصلاة المطلقة النافلة اللي ما الها سبب

32
00:12:07.450 --> 00:12:38.400
لا يجوز التطوع بعد طلوع الفجر الصادق وحتى صلاة الفجر وحتى صلاة الفجر الا ركعتي الفجر الا ركعتي الفجر  المقصود بالركعتين الفريضة ولا السنة؟ اذا نحط شحطتين وحط بينهم اي السنة. حتى ما تتخربط. اي السنة. المقصود بركعتي الفجر اي

33
00:12:38.400 --> 00:13:09.450
سنة الدليل على هذا الدليل الدليل عن يسار مولى ابن عمر عن يسار مولى ابن عمر قال قال رآني ابن عمر وانا اصلي. رآني ابن عمر وانا اصلي بعد طلوع الفجر

34
00:13:09.800 --> 00:13:35.950
رآني ابن عمر وانا اصلي بعد طلوع الفجر فقال فقال يا يسار فقال يا يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة

35
00:13:37.200 --> 00:13:59.150
ونحن نصلي هذه الصلاة اي بعد طلوع الفجر اي بعد طلوع الفجر فقال مين اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا افتح قوسين دائما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تضعه بين قوسين اصغار هيك وقال الله تعالى تضعهم بين قوسين

36
00:13:59.250 --> 00:14:38.100
حتى يعني يتبين الاية من الحديث فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ليبلغ شاهدكم غائبكم  لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين  صحيح ابن ماجة صحيح ابن ماجة رقم

37
00:14:38.650 --> 00:15:16.500
خمس الاف ثلاث مئة وثلاثة وخمسين صحيح ابن ماجة رقم خمس الاف وثلاث مئة ثلاثة وخمسين  انتبه الان حنبدأ في اه المسألة المسائل جديدة. تفضل  ايش؟ بعد بعد الفجر اللي هو بعد طلوع الفجر يعني. اي بعد الفجر هنا اللي هو بعد طلوع الفجر الصادق وقبل الصلاة. وقبل الصلاة

38
00:15:16.800 --> 00:15:44.250
الان المسألة اللي معنا قلنا اولا بالنسبة لصلاة الفجر هل يبدأ وقت النهي بطلوع الفجر ام الانتهاء من صلاة الفجر اتفقنا بان النهي يبدأ من صلاة الفجر الان العصر الفرع الثاني من المسألة اللي هو العصر. هل يبدأ وقت النهي بدخول وقت العصر؟ ولا بالانتهاء من صلاة العصر

39
00:15:44.250 --> 00:16:09.050
اتفقوا جميعا على ان وقت النهي يبدأ بالانتهاء من صلاة العصر اتفقوا العلماء على ان وقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر لكن اختلفوا هل يبدأ النهي بعد صلاة العصر مباشرة؟ ام انه يبدأ بعد اصفرار الشمس؟ والشمس

40
00:16:09.050 --> 00:16:35.150
بتصفر قبل المغرب بساعة تقريبا نص ساعة اختلفوا جماعة من العلماء قالوا لا يجوز الصلاة بعد العصر ابدا. لان في دليل يقول لا صلاة بعد العصر القول الثاني قالوا يجوز ان نصلي بعد العصر تطوعا ما دامت الشمس بيضاء مرتفعة نقية

41
00:16:36.350 --> 00:17:05.650
ايش دليلهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر الا ان تكون الشمس مرتفعة. وفي رواية الا ان تكون الشمس بيضاء مرتفعة نقية  اذا خلاصة المسألة وقت النهي وقت النهي عن الصلاة التطوع. يبدأ بدخول وقت العصر ام بصلاة العصر؟ اتفقوا على ان

42
00:17:05.650 --> 00:17:32.900
يبدأ بعد صلاة العصر لكن اختلفوا. هل النهي يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة؟ يعني اذا انتهيت من صلاة العصر لا تصلي ولا تتطوع. ام انه يبدأ لما تصفر الشمس الفريق الاول قالوا القول الاول قالوا لا يجوز صلاة التطوع بعد صلاة العصر دليلهم حديث الباب لا صلاة بعد العصر

43
00:17:33.350 --> 00:17:48.850
القول الثاني قالوا لا يجوز الانسان ان يتطوع بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة ما دامت الشمس بيضاء ما دامت الشمس نقية  حتى تبدأ بالإصفرار ان بدأت في الإصفرار فلا يجوز التطوع

44
00:17:48.950 --> 00:18:13.700
ايش رأيكم؟ شو القول اللي ترجحه ويعجبكم؟ هاظ ابو احمد يجوز. احسنت. طب ليش اه رجحت هذا مطلق  هذا رقية هذا هذا هو اللي قيد المطلق. احسنت. لا صلاة بعد العصر هذا عام

45
00:18:15.000 --> 00:18:40.100
ولكن قيد هذا العام بايش؟ الا ان تكون الشمس مرتفعة لو قلنا في الحديث الاول لا صلاة بعد العصر ابطلنا الحديث هذا اللي هو ما دامت الشمس مرتفعة  ولكن لو اخذنا بالحديث الثاني اللي هو المخصص او المقيد فعملنا بالحديثين فنقول الان لا صلاة

46
00:18:40.100 --> 00:19:02.000
بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء نقية. اذا القول الثاني هو الراجح وهذا القول هو الذي رجحه شيخنا الالباني حفظه الله. وشفاه قولوا امين. اذا اكتبوا المسألة هذي ثانيا ثانيا فيما يتعلق بالعصر

47
00:19:02.100 --> 00:19:23.550
ثانيا فيما يتعلق بالعصرة هسألكم بعد ما اخلص المسألة هتعمليها هسألكم هشوف فهمتوا ولا لأ فيما يتعلق بالعصر اكتب اتفقوا على ان النهي اتفقوا اتفقوا على ان النهي عن الصلاة

48
00:19:24.950 --> 00:19:54.450
يبدأ بعد صلاة العصر يبدأ بعد صلاة العصر ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا هل يبدأ هل يبدأ هذا النهي هل يبدأ هذا النهي بعد الصلاة مباشرة ام يبدأ عند اصفرار الشمس

49
00:19:57.200 --> 00:20:26.450
ام يبدأ عند اصفرار الشمس  من اول السطر. للعلماء في هذه المسألة قولان للعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول قالوا وقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر وقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر

50
00:20:29.350 --> 00:20:52.900
وقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر. دليلهم ايش الدليل؟ حديث الباب لا صلاة دليلهم قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

51
00:20:54.600 --> 00:21:24.800
القول الثاني قالوا وقت النهي وقت نهي لا يبدأ بعد العصر مباشرة. وقت النهي لا يبدأ بعد بعد صلاة العصر مباشرة بل يبدأ اذا اصفرت الشمس. بل يبدأ اذا اصفرت الشمس

52
00:21:26.000 --> 00:22:01.200
دليلهم عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لا تصلوا بعد العصر لا تصلوا بعد العصر الا ان تكون الشمس

53
00:22:01.450 --> 00:22:39.600
مرتفعة لا تصلوا بعد العصر الا ان تكون الشمس مرتفعة الحديث صحيح ابي داوود وصحيح ابن خزيمة رقم الف ومتين خمسة وتمانين صحيح ابن خزيمة الف ومتين خمسة وتمانين. صحيح ابي داود دوروا انتم على الرقم

54
00:22:39.950 --> 00:23:08.300
المهم انه صحيح. دوروا انتم عالرقم اكتب وظاهر الحديث يدل وظاهر الحديث يدل على جواز التطوع بعد صلاة العصر وظاهر الحديث يدل على جواز التطوع بعد صلاة العصر ما دامت الشمس

55
00:23:10.650 --> 00:23:32.450
مرتفعة اذا لو شفت واحد بيصلي له ركعتين تطوع بعد العصر ما تقيم الدنيا على راسه بجوز ما دمت اصلي والشمس الى زالت مرتفعة ولذلك اذكر آآ مرة كنا خارجين مع آآ الشيخ الالباني حفظه الله وصلينا العصر

56
00:23:32.600 --> 00:23:58.050
وبعد ما صلينا قام وركع ركعتين. انا اعرف بانه صلى ذلك لنسأل ثم يبين وهو فعل ذلك لانه رجل عالم يقتدى به واراد بهذا الفعل ان يعلمنا هذه السنة فقال ما احد سأل. لكن هو سأل نفسه السؤال وجاوب. فبين لنا الحكم بان النهي الذي جاء في الاحاديث بعد صلاة العصر ان

57
00:23:58.050 --> 00:24:18.050
استثناء بانه لا صلاة بعد العصر مش على اطلاقه. ما الا ان تكون الشمس مرتفعة. فلا بأس اذا صليت لكن اذا كنت في مجتمع عوام وهذه الصلاة بدها تسبب مفسدة لا خليها في بيتك بينك وبين ربك احسن. اما اذا كان امام طلاب

58
00:24:18.050 --> 00:24:46.950
وتبين لهم المسألة فلا بأس اكتبوا هذا القول والراجح لانه يجمع بين الادلة وهذا القول هو الراجح لانه يجمع بين الادلة اذا ايش الخلاصة؟ خلاصة المسألة عشان ننتقل الى غيرها. خلاصة المسألة

59
00:24:48.800 --> 00:25:29.750
اتفضل احسنت يجوز للانسان ان يتطوع بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة بيضاء ونقية اكتب هذا القول رجحه الشيخ الالباني المسألة الرابعة المسألة الرابعة اكتبوا السؤال وبعدين بنشرح هل النهي عن الصلاة يكون؟ هل النهي

60
00:25:30.100 --> 00:25:55.700
هل النهي عن الصلاة يكون في الاوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها؟ هل النهي عن الصلاة يكون في الاوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها  الاوقات الاوقات هل النهي عن الصلاة يكون في الاوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها

61
00:25:55.850 --> 00:26:23.250
ام يكون فقط ام يكون فقط عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس علامة استفهام. تاني السؤال هل النهي عن الصلاة يكون في الاوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها؟ ام يكون فقط عند طلوع الشمس؟ وعند الزوال وعند غروب الشمس

62
00:26:25.500 --> 00:26:49.050
يعني باختصار النهي في الخمس اوقات ام انه فقط في تلات اوقات اللي هو عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وعند الزوال  ها؟ تلات اوقات. خمس اوقات. ما شاء الله عليك. علماء. مثل العلماء ما اختلفوا. انت اختلفتم. اذا

63
00:26:49.050 --> 00:27:10.650
قولوا لي العلماء في المسألة قولان. اكتب للعلماء في المسألة قولان هذا ببشر بالخير يعني هاي انتم تختلفوا مثل العلماء ما اختلفوا يعني ما هو عيد هذا العيب هو انك تصير مثل الصخر آآ مع ما انت عليه من مذهب لا

64
00:27:11.350 --> 00:27:31.150
المسلم الصحيح العالم اللي هو يدور مع الدليل وين الدليل؟ انت مع الدليل. لما؟ لانك تحب الله ورسوله وين الدليل انت مع الدليل؟ ولو كان يخالف مذهبك ويخالف ما انت عليه؟ نعم. انا مع الدليل. ما دمت صحة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا اعمل به

65
00:27:31.150 --> 00:27:53.950
للعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول قالوا النهي عن الصلاة يكون في الاوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها قالوا النهي عن الصلاة يكون في الاوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها

66
00:27:54.550 --> 00:28:22.500
مثل ما حكى الاخ النهي في الخمس اوقات. دليلهم دللهم احاديث الباب. دليلهم احاديث الباب اللي هي معنى. اوع تكون نسيتوهم. الحديث الاول حديث ابي سعيد الخدري اللي هو معنا بالباب. اللي هو بقول ايش؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هاي وقتين. هاي الدليل الاول

67
00:28:22.500 --> 00:28:40.350
والدليل الثاني حديث عقبة بن عامر حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات الحديث الاول فيه وقتين. الحديث الثاني فيه ثلاث اذا الاوقات كم؟ خمسة. هاي دليل القول الاول. اكتب القول الثاني

68
00:28:41.650 --> 00:29:17.800
القول الثاني قالوا النهي عن الصلاة يكون فقط. النهي عن الصلاة يكون فقط عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب دليلهم حديث عقبة اخدوا بس بحديث عقبة ثلاث ساعات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. دليلهم حديث

69
00:29:17.800 --> 00:29:39.850
ابن عامر بدك باستمرار مع يعني الدراسة تحفظ هذه الادلة عشان لما تتكلم او تبين الانسان تبين له بالدليل اما ما تقول له اذا سألك انسان قل له الحكم. اما اذا بده منك الدليل بدل ما تروح تصل له من الكتب وتغلب حالك وتكون حافظها احسن. اما اذا ما استطعت

70
00:29:39.850 --> 00:30:00.650
تحفظ الادلة على الاقل بتحفظ المسألة ايش القول الراجح ما تقول لكم يلا قول. القول الاول قال خمس اوقات فيهم نهي. ومعه ادلة صحيحة. القول الثاني قالوا تلات اوقات ومعهم دليل صحيح. ايش رأيكم

71
00:30:01.450 --> 00:30:23.300
بس هسألك ليش انت يا رجحت ؟ على خاطرك. ما هو ان قلت الاول حقول لك ليش بتقول لي الثاني الثاني حتقول الاول  القول الثاني ليش؟ لا لا هو بيقول لك هيا آآ

72
00:30:23.300 --> 00:30:56.950
ثلاث ساعات وبين عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعندما تكون عمودية. ها جماعة بين الحديسين ولا بين الدليلين؟ بين الدليلين ها الثاني اول فطبعا اختلفتوا ما شاء الله عليكم. اذا نقول الاول ليش الاول؟ لانه الخمس اوقات

73
00:30:56.950 --> 00:31:16.950
جمعوا النهي عن الخمس اوقات وعن الثلاث اوقات. لكن لو قلنا النهي هو طبعا النهي عن التلات اوقات هذا مغلظ. لكن لو اخدنا بالرأي الثاني والقول وهو النهي عن التلات اوقات. الحديث اللي بيقول لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. وين بيروح؟ اليس كذلك؟ لكن لو قلنا

74
00:31:16.950 --> 00:31:33.650
خمس اوقات مانيعانا. عنا خمس اوقات فاخذنا بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. واخذنا بحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات. اذا بكون عنا خمس اوقات بني عنها وهذا هو الصحيح. اذا الراجح هو القول الاول

75
00:31:33.700 --> 00:32:17.150
لانه جمع بين الدليلين الراجح هو القول الاول اي نعم بعد الصلاة بعد الصلاة وعند غروب الشمس هاي اثنين اه حتى ترتفع وعند الزوال هاي ثلاثة وعندما تصفر الشمس هاي اربعة وعند غروب الشمس هاي خمسة اعيد تاني

76
00:32:17.150 --> 00:32:35.500
هاي خمس اوقات. اتفقنا ان هذا هو القول الراجح خمس اوقات منهي عنهم. صار في اشكال عنا كبير الان صار مشكلة كيف نجمع كيف نجمع بين النهي عن الصلاة في هذه الاوقات والاحاديث التي جاءت

77
00:32:35.500 --> 00:32:58.400
الصلاة في هذه الاوقات. مثل الان لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة عند غروب الشمس. عند طلوع الشمس ولا صلاة عند الزوال. ولا صلاة عند اصفرار الشمس. ولا صلاة عند غروب الشمس

78
00:32:59.200 --> 00:33:16.200
في هذا لا صلاة. هذا نهي ايش؟ عام هناك حديث يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها حين يذكرها. فهنا فليصلها امر ان يصليها في اي وقت اذا هذا امر عام

79
00:33:16.500 --> 00:33:40.650
هنا عنا نهي انتبه. نهي عام لا صلاة وفي هنا فليصلها امر عام بالصلاة. دليل اخر اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت. اذا هذا ايش؟ امر عام. امر عام. في اي وقت تدخل المسجد تصلي ركعتين. حديث آآ

80
00:33:40.650 --> 00:34:00.650
لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوت نعليه بالجنة فلما سأله عن ارجى عمل يعمله قال ما توضأت ولا تطهرت في اي ساعة من ليل او نهار الا صليت ركعتين. في اي ساعة من ليل او نهار. آآ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشمس والقمر ايتان. لا يخسفان بموت احد

81
00:34:00.650 --> 00:34:20.650
ولا بميلاد احد. فاذا رأيتم ذلك اه انما يخوف الله عباده. فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف. فصلوا اذا في اي وقت ينكس يصير كسوف او خسوف الشمس او القمر الامر انه يصلي. اذا في اوامر عامة وفي نهي عام

82
00:34:20.650 --> 00:34:43.500
فكيف نجمع بين هذا ونطلب من المشكلة  صلاة الهاء سبب طيب احسنت وهذه الخلاصة لكن انا اقول مثلا انت دخلت المسجد بعد صلاة الفجر دخلت الان بعد صلاة الفجر وقف انت طالب علم الان

83
00:34:43.650 --> 00:35:03.650
في عندك دليل بقول لك لا تصلي. اليس كذلك؟ في دليل يقول لا تصلي بعد الفجر. حتى تطلع الشمس. وفي دليل بيقول لك صل لا تجلس المسجد حتى تصلي. ها انت الان بين نهي عام لا تصلي وامر عام صلي

84
00:35:04.000 --> 00:35:23.350
فالآن بتقول لي بقدم النهي عن الأمر بقدم الأمر على النهي بدنا تكون عالم اصول هه. إذا عندك اصول تكلم يلا ها   لا ما هو الان هذا عام وهذا عام

85
00:35:23.550 --> 00:35:44.250
هو صح ايه؟ ان احنا الان النهي موجود الا ما جاء بدليل سبب. لكن الان بدك تبين هذا نهي عام وهذا امر عام بقول لك هذا عام وهذا عام. بعض العلماء قالوا نقدم اذا تعارض اه مبيح وحاضر اتفقنا مين متقدم

86
00:35:44.250 --> 00:36:14.650
الحاضر الحاضر يمنع فلذلك العلماء قالوا اذا ما نصلي. قدموا الايش؟ المنع النهي جماعة قالوا لا تعالوا هذا العموم للحديث الاول لا صلاة عموم مخصوص وليدخل عنه ايش؟ عموم غير محفوظ عند علماء الاصول يقول عنه عموم غير محفوظة. ليش غير محفوظ؟ لانه خصص

87
00:36:14.800 --> 00:36:34.800
لانه خصص يعني لا صلاة لكن في صلاة زي صلاة الناس والنائم وتحية المسجد فهذا العموم خصص فهو غير محفوظة. اما اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي. هل هناك ادلة تخصص هذا العموم

88
00:36:34.800 --> 00:36:54.800
ان عموم نهي وعموم قمر. عموم النهي لا صلاة في هناك مسائل خصصته كما ذكرتم الان لا صلاة بعد العصر الا بعد الفجر مثلا الا تحية المسجد. لا صلاة بعد الفجر الا سنة الوضوء لا صلاة بعد الفجر الا سنة الفجر اذا كنت ما صليتها

89
00:36:54.800 --> 00:37:13.150
او لا صلاة بعد الفجر الا انك تكون نسيت صلاة تصليها. فهذا العموم لا صلاة خصص فهذا العموم الان اقل من العموم الامر اللي ما خصص اللي هو اذا دخلت المسجد فصلي. هذا عموم

90
00:37:13.250 --> 00:37:33.250
اصلي ما في هناك تخصيص الا في وقت كذا واكبر دليل ان ما في تخصيص في عموم الامر ان لما دخل رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس قال وصليت ركعتين؟ قال لا. قال له قم واركع ركعتين. وتجاوز فيهما. يعني امره ان يصلي والامام يخطب. فقلنا بان

91
00:37:33.250 --> 00:37:59.150
عموم الامر غير مخصص. عموم النهي مخصص. الان مين يقدم العام الغير مخصص. بقولوا عنه عام محفوظ. والعام المخصص غير غير الغير مخصص غير محفوظ. فقالوا العلماء دائما يقدمهم الدليل العام الغير مخصص اللي ما في تخصيص. اذا نقول نقدم

92
00:37:59.150 --> 00:38:28.550
الان تصلي ولا ما تصلي؟ اصلي. لم لانه اله سبب. اله سبب. علماء قالوا لا يا عمي تحية المسجد ما تستثنى علما بان هؤلاء يقولون لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة عند الزوال ولا صلاة عند غروب الشمس ولا صلاة عند طلوع الشمس. لكن اذا قيل لهم لو ان انسان نسي صلاة او نام عنها

93
00:38:28.550 --> 00:38:52.250
هل يصليها في الاوقات الخمسة المنهي عنها؟ قالوا نعم قالوا نعم ها طب ليش؟ قلت نعم قالوا لان العموم اللي هو لا صلاة خصص بايش؟ بهذا الحديث هو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها حين يذكرها. قال هذا العموم خصص بهذا الحديث. انتبه معي. قل

94
00:38:52.250 --> 00:39:12.250
طيب اذا كان هذا النهي لا صلاة العموم في هذا النهي خصص بهذا الحديث اللي هو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها حين اذكرها لا كفارة لها الا ذلك. لان الله قال واقم الصلاة لذكري. نقول نفس العموم خصص بحديث اذا دخل احدكم المسجد

95
00:39:12.250 --> 00:39:30.850
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عموم خصص بحديث من نام عن صلاة. وهذا العموم لا صلاة خصص بحديث اذا دخل احدكم المسجد. اذا اذا دخل الانسان المسجد في في اي وقت صلاة يصلي لان الصلاة الها سبب

96
00:39:31.500 --> 00:39:48.400
واذا توضأ الانسان يصلي في اي وقت ولو كان وقت ثاني لان الصلاة الها سبب لو جات جنازة في هذه الاوقات المنهي عنها ان نصلي عليها لان الصلاة الها سبب. لو خسف بالشمس نصلي عليها بعد العصر وبعد اذا كان

97
00:39:48.400 --> 00:40:06.950
القمر مثلا بعد الاوقات اللي هي الاوقات المنهي عنها لان اله سبب لو انك نسيت صلاة وتذكرتها تصليها في الاوقات المنهي عنها لانها صلاة الهاء سبب وهكذا العلماء بالنسبة لقواعد الاصول معلش صعبة شوية لكن تفهموها

98
00:40:07.900 --> 00:40:29.850
يقول لك في حديث بكون فيه اه عموم وخصوص وهذي درسناها في مسائل اصول الفقه حديث مثلا من نام اه لا صلاة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. او لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

99
00:40:30.400 --> 00:40:53.650
هذه العموم هنا ايش لا صلاة في هذا الوقت لا صلاة في هذا الوقت لا صلاة بعد الفجر. هذا عموم آآ لا اذا دخل الانسان المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. العموم هنا اذا دخل في اي وقت في اي وقت

100
00:40:53.650 --> 00:41:12.250
هنا عموم اذا دخل في اي وقت والصلاة صلاة تحية المسجد. اذا العموم في الوقت وخصوص في الصلاة وكذلك هناك حديث اللي هو اه من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها. هناك عموم عن الوقت اي وقت

101
00:41:12.250 --> 00:41:32.250
صليها في اي وقت والخصوص في الصلاة اللي هي ايش؟ الصلاة اللي نفيها. فان عموم وخصوص والحديث الاخر في عموم وخصوص اذا هذا العموم يقابل هذا العموم وهذا الخصوص يقابل هذا الخصوص. اذا هذا الحديث اللي فيه عموم وخصوص ايضا يقيد

102
00:41:32.250 --> 00:41:52.250
يستثنى بالحديث الاخر اللي فيه عموم وخصوص. مثل هاي الان لقلنا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا استثنينا هنا صلاة تحية المسجد لانها خصصت العام

103
00:41:52.250 --> 00:42:09.750
اذا لا صلاة بعد الفجر الا ركعتين تحية المسجد. الا سنة الوضوء الا قضاء الفائتة. الا مثلا لو انك صليت الفجر في مسجد اخر وجيت على المسجد هذا مثلا لقيتنا بنصلي. بجوز لك تصلي وتحسب نافلة ام لا يجوز

104
00:42:10.400 --> 00:42:33.200
يجوز يجوز صليت في مسجد وذهبت الى مسجد اخر. فجر وذهبت الى مسجد اخر مثلا لحضور درس. لقيتهم لسه بيصلوا الفجر. ماذا تفعل صلي معهم لو دخلت المسجد مثلا في وقت بعد صلاة الفجر هذا وقت نهي. صلي ركعتين تحية المسجد. اذا خلاصة المسألة انه لا يجوز الصلاة في الاوقات الخمسة

105
00:42:33.200 --> 00:42:54.700
الا صلاة الهاء سبب الا صلاة الهاء سبب اكتب المسألة الخامسة المسألة الخامسة بدنا ننتهي منها اخر مسألة هذي المسألة الخامسة كيف نجمع بين النهي عن الصلاة كيف نجمع بين النهي عن الصلاة

106
00:42:55.350 --> 00:43:26.600
في هذه الاوقات الخمسة وبين امره صلى الله عليه وسلم وبين امره صلى الله عليه وسلم بالصلاة في هذه الاوقات فمثلا فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم كيف نجمع بين النهي؟ كيف نجمع بين النهي عن الصلاة في هذه الاوقات

107
00:43:27.250 --> 00:43:55.050
الخمسة وبين امره صلى الله عليه وسلم بالصلاة في هذه الاوقات فمثلا واحد يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها من نام عن صلاة او نسيها

108
00:43:55.650 --> 00:44:20.600
فليصلها اذا ذكرها فليصلها اذا ذكرها لأ. نافلة او فريضة. هناك حديث تنهى عن الصلاة وحديث تأمر بالصلاة اذا ماذا يفعل الانسان الان بالنسبة للصلاة في الاوقات المنهي عنها؟ اكتب للعلماء في هذه المسألة

109
00:44:20.900 --> 00:45:05.150
ثلاثة اقوال القول الاول  قالوا النهي منسوخ القول الاول قالوا النهي منسوخ شو معنى منسوخ؟ هيا كل هذا في اصول الفقه منسوخ يعني احاديث الاوامر يعني لا صلاة بعد العصر. واذا وهناك اوامر بالصلاة. الحديث الامر جاءت بعد الحديث الناهي فنسخت

110
00:45:05.350 --> 00:45:20.150
بتعرفوا يكون عنا دليلين بعارضوا بعض يا اما نجمع بينهم وهذا اول شيء. لازم تجمع بينهم. اذا عجزت عن الجمع بينهم توفق بينهم. فهنا بتبحث في الناسخ والمنسوخ لابد يكون الناسخ جاء بعد

111
00:45:20.300 --> 00:45:42.800
الممسوخ فهذا القول قائل باحاديث النهي منسوخة. واذا دخلت او بدك تصلي في اي وقت وهؤلاء ما عندهمش اوقات نهي وهذا القول ينسب الى داوود الظاهري داود الظاهري. اكتب وقالوا طبعا نهي منسوخ وقالوا يجوز للانسان ان يصلي متى شاء

112
00:45:43.800 --> 00:46:06.850
وقالوا يجوز للانسان ان يصلي متى شاء وهؤلاء ليس عندهم وقت نهي وهؤلاء ليس عندهم وقت نهي لانهم قالوا بانه آآ احاديث النهي منسوخة وهؤلاء ليس عندهم وقت نهي وهذا القول منسوب الى داوود الظاهري

113
00:46:07.650 --> 00:46:34.450
وهذا القول منسوب الى داوود الظاهري وليس معهم دليل على النسخ. وليس معهم دليل على النسخ اذا قولهم هذا مردود عدمه. لكن حتى تعرف ان في علماء قالوا بذلك. القول الثاني القول الثاني

114
00:46:34.750 --> 00:46:59.550
هو يقابل القول الاول القول الثاني وهو يقابل القول الاول. اذا شو معناه ها لا القول الاول قالوا صلي ما في وقت نهي ها ان لا يجوز ابدا التطوع في الاوقات الخمسة

115
00:46:59.900 --> 00:47:22.000
حتى الفرائض مش عارف القول الاول قالوا صلي متى شئت. فش ناحية. القول الثاني عكسه. قالوا لا تصلي ولا الصلاة في وقت النهي حتى الفريضة لو فاتتك فريضة او نسيتها لا تصليها في وقت النهي ولكن اترك لما ينتهي وقت النهي صليها

116
00:47:22.500 --> 00:47:48.000
عكس القول الاول القول الثاني وهو يقابل القول الاول فقالوا اكتب فقالوا لا يجوز الصلاة في اوقات النهي لا يجوز الصلاة في اوقات النهي حتى قضاء الفوائت حتى قضاء الفوائت من الصلاة

117
00:47:50.550 --> 00:48:10.450
حتى قضاء الفوائت من الصلاة اللي هي الفريضة. والصلاة التي لها سبب. كمان لا تجوز. ها. عشان تتبسطوا. والصلاة التي لها سبب يعني لا يجوز تقضي الفريضة ولا يجوز تصلي صلاة الها سبب. طب هؤلاء اه ماذا قدموا بالنسبة لاحاديث النهي والامر

118
00:48:11.000 --> 00:48:31.450
قدموا الناهية عندهم آآ ناهي حاضر ومبيح. قدموا الايش؟ قدموا النهي. فهؤلاء ما عندهم. لا تجوز الصلاة فريضة سواء الها سبب تطوع في اوقات النهي الخمسة لا تجوز القول الثالث وهو وسط بين القولين

119
00:48:33.100 --> 00:49:05.850
قول الثالث وسط بين القولين فقالوا فقالوا لا يجوز للانسان ان يصلي لا يجوز للانسان ان يصلي في اوقات النهي في اوقات النهي الا ان تكون صلاة لها سبب. الا ان تكون صلاة

120
00:49:05.900 --> 00:49:26.100
لها سبب شايفين الحق فيه نور الجماعة الاولين قالوا لهم صلي زي بدك. طب واحاديث النهي وين راحت ضعيف قولهم قولي الثاني قالوا لا يجوز تصلي ولا تقضي فريضة ولا صلاة الها سبب. طب والاحاديث اللي اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي

121
00:49:26.100 --> 00:49:45.600
ومن من نسي صلاة او نام عنها فليصليها يعني قولهم ضعيف بهذه الادلة. لكن الان لما اقول لا صلاة في وقت النهي الا الصلاة الها سبب الان لو جبت اي دليل تحاول تهجم بيه على هذا القول

122
00:49:45.700 --> 00:50:04.800
بيبلعوا. اليس كذلك؟ جمع كل الادلة. لو قال لك لا صلاة في اوقات النهي. يقول له نعم نقول بذلك. هاي الادلة ان صنائع الها سبب الا الصلاة الها سبب. فلو قال لك تحية المسجد يجوز. سنة الوضوء يجوز. قضاء الفوائت يجوز. في الاوقات المنهي عنها؟ نعم. لما؟ لانه

123
00:50:04.800 --> 00:50:24.800
الصلاة الها سبب. فهذا القول وهو الحق جمع بين الادلاء وتجد لما تتكلم قوي. ولذلك الحق قوي جدا اما لو انك مثلا تقول بالقول الاول او الثاني. الا تجد اعتراض. الا تجد اعتراض. مثل تماما لمتى تقول

124
00:50:24.800 --> 00:50:40.350
على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. استواء يليق بجلاله ما يجيش واحد يعترض عليك ابدا. لكن لو قال الرحمن على العرش استوى. تقول له ايش استولى ليش قلت بدل استوى استولى ليش

125
00:50:40.550 --> 00:50:57.200
هيقول لك لان اذا قلنا استوى معناها شبهناه بالخلق. طب استولى اهو برضه تشبيه ضعيف لا تقول استوى استواء يليق بجلاله لانه ليس كمثله شيء. ما في هناك ثقب ولا ضعف يستطيع ابدا. اما

126
00:50:57.200 --> 00:51:22.050
اذا هو اول تأويل بدون دليل مردود عليه الله سبحانه وتعالى اخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. استوى كيف استوى؟ لا نعلم ليس كمثلي شيء يعني لا نعرف قل هو الله عز وجل وذات الله ليس كمثله شيء. لكن اخبرنا انه استوى على عرشه. اخبرنا انه يسمع اخبرنا انه يبصر اخبرنا انه

127
00:51:22.050 --> 00:51:39.450
اخبرنا ان له عين نثبت الصبا ولا نتكلم بالكيفية اما اذا قلنا غير ذلك فتجد انسان مضطرب فهذا القول هو الراجح الا ان تكون صلاة لها سبب قل وهذا القول هو الراجح

128
00:51:41.450 --> 00:52:30.950
رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن باز والشيخ محمد صالح العثيمين والشيخ الالباني وكثير من اهل العلم

129
00:52:31.450 --> 00:53:02.800
قديش ذا الوقت؟ سبعة الدليل على هذا القول اكتب بقى الدليل على هذا القول الدليل على هذا القول وهذا مهم جدا الدليل على رجحان هذا القول. واحد ان عمومه محفوظة

130
00:53:03.000 --> 00:53:47.800
ان عمومه عموم ان عمومه محفوظة اي لم يخصص اي لم يخصص والعموم المحفوظ اقوى من العموم المخصوص والعموم المحفوظ اقوى من العموم المخصوص وهذه قاعدة اصولية احفظها في عموم وعموم عنا عموم خصص هذا غير محفوظ. عموم لم يخصص هذا عموم محفوظ

131
00:53:47.800 --> 00:54:07.800
العموم المحفوظ اقوى من العموم اللي خصص. مثلا لا صلاة بعد العصر خصص بجواز تحية المسجد صلاة صلاة اه اه سنة الوضوء فخصص هذا العموم. النهي خصص. اما اذا دخل احدكم المسجد فليصلي. اه من توضأ

132
00:54:07.800 --> 00:54:25.950
يصلي فهذا العموم في الامر بالصلاة لم يخصص. لم يخصص. اذا ايهما اخوة الاوامر عموم الامر ولذلك قدمنا عموم الامر على عموم النهي فقلنا يجوز الصلاة في اوقات النهي الا

133
00:54:25.950 --> 00:54:57.450
ما الها سبب. لا يجوز الصلاة وقت النهي الا صلاة الها سبب هاي الدليل الاول. الدليل الثاني ان يقال ان يقال ان يقال ما الفرق بين العموم؟ ما الفرق ركز بعقلك معي وانت تكتب في هذه الكلمات. ما الفرق بين العموم في قوله؟ ما الفرق بين العموم في قوله؟ من نام

134
00:54:57.450 --> 00:55:23.050
صلاة او نسيها من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وقوله

135
00:55:23.950 --> 00:56:04.900
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اختم الاوسط فالحديث الاول الحديث الاول عام في الوقت. عام في الوقت خاص بالصلاة عام في الوقت خاص في الصلاة والحديث الثاني

136
00:56:05.650 --> 00:56:35.350
ايضا عام في الوقت  عام في الوقت الصلاة خليكم معي هذه الكلمات. الحديث الاول من نام عن عن صلاة او نسيها فليصلها عام يصليها في اي وقت عام في الوقت

137
00:56:35.650 --> 00:56:54.800
الصلاة اللي هي اللي نسيها والله لنساها. فهم يقولون هذه الصلاة يجوز له ان يصليها في وقت النهي. فنقول فهو يقول لهم ايش الفرق بين هذا العموم والخصوص وبين اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت عام في الوقت اهو. عام في اي وقت

138
00:56:55.050 --> 00:57:12.250
فليصلي ركعتين قبل ان يجلس خاص بصلاة تحية المسجد. فالحديث الاول عام وعام في الوقت خاص بالصلاة. والحديث اللي هو دخل احدكم مسجد عام في الوقت خاص بالصلاة. فلما اخذتم بالحديث الاول ولم تأخذوا بالثاني

139
00:57:13.350 --> 00:57:33.350
اذا لا فرق بين العموم الاول والعموم الثاني اذا كما انكم استثنيتم الصلاة التي نسيها ان يصليها في الاوقات المنهي عنها نستثني تحية المسجد وسنة الوضوء ان يصليها في الاوقات المنهي عنها. اليس كذلك؟ وضحت المسألة؟ الحمد لله. ايش

140
00:57:33.350 --> 00:58:00.900
ايش فرق؟ لا ما هو ممكن سنة كمان ممكن سنة ممكن انت الان مثلا صليت نسيت سنة الظهر نسيت سنة الظهر البعدية وبدك تصليها بعد العصر اتذكرتها بعد العصر يجوز صليها ولا ما يجوز

141
00:58:00.950 --> 00:58:23.750
بيجوز افرض ان انت مثلا اه دخلت المسجد نسيت تصلي رحت تحيت المسجد نسيت  وتذكرت بعد ربع ساعة تقوم تصلي ولا ما تقوم؟ تقوم تصلي. ماشي؟ اذا ما ما يستطيعوا ابدا ان يخلقوا هذه القاعدة

142
00:58:23.750 --> 00:58:53.300
اكتب فكيف تأخذون بعموم؟ فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة او نسيها من نام عن صلاة وكلمة من نام عن صلاة صلاة هنا تعم كل صلاة اليس كذلك؟ من نام عن صلاة او نسيها تعم كل صلاة. او نسيها

143
00:58:53.450 --> 00:59:21.000
وتقولون انه مخصص لعموم وتقولون انه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح او بعد العصر وتقولون انه مخصص للعموم لا صلاة بعد الصبح او بعد العصر  ولا تأخذون بعموم ولا تأخذون بعموم

144
00:59:21.950 --> 00:59:48.300
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحديث. لا فرق بين العموم والخصوص والعموم والخصوص. اذا نقول الاستثمار للصلاة الى سبب لا غبار عليه دليل الثالث ان هذه الصلاة ايش هي الصلاة اللي احنا بنحكي عنها

145
00:59:48.500 --> 01:00:14.750
اليها سبب ان هذه الصلاة التي تصلى ان هذه الصلاة التي تصلى في وقت نهي ان هذه الصلاة التي تصلى في وقت نهي مقرونة بسبب مقرونة بسبب يعني الها سبب

146
01:00:14.800 --> 01:00:37.400
فيبعد ان يقع فيها فيبعد ان يقع فيها سيبعد ان يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين فيبعد ان يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين. انك بتصلي صلاة الها سبب. مستحيل يقع تشبه هذه الصلاة بصلاة المشركين

147
01:00:37.400 --> 01:01:00.300
الذين يصلون للشمس حين تغرب وحين تطلع. اربعة والاخير ان الذي يصلي هذه الصلاة التي لا سبب يعني. ان الذي يصلي هذه الصلاة التي لها سبب ما يقصد لا يقصد ولا يتعمد

148
01:01:00.750 --> 01:01:20.350
لا يقصد ولا يتعمد الصلاة في اوقات النهي لا يقصد ولا يتعمد الصلاة في اوقات النهي اللي قام يصلي في بيت مسجد مش متعمد انه يصلي في وقت النهي. واللي اتوضأ ما يتعمد

149
01:01:20.400 --> 01:01:33.700
ان نصلي في وقت النهي هو قام يصلي تحية مسجد ما قام يصلي لان في هذا الوقت في نهي فيتعمد يصلي في وقت النهي مستحيل. اذا يعرض علينا سؤال خطير جدا

150
01:01:33.900 --> 01:02:02.550
لو ان واحد يعلم بان الصلاة بعد صلاة الفجر مثلا لا تجوز فهو اراد ان يتطوع بنافلة يتطوع فدخل المسجد من اجل ان يتطوع واحتال فصلى تحية المسجد يجوز رجل الان ما دخل المسجد ليجلس في المسجد انما هو احتال واراد

151
01:02:02.550 --> 01:02:22.550
من يتطوع بعد صلاة الفجر فدخل في المسجد فدخل في المسجد وصلى ضحية المسجد لكن هو يريد ان يتطوع او مع سؤال اخر رجل يريد ان يتطوع او يصلي بعد صلاة الفجر مثلا. فقام وتوضأ خصيصا ليصلي ولم

152
01:02:22.550 --> 01:02:42.100
توضأ لسبب يعني توضأ خصيصا من اجل ان يصلي. فهل يجوز له ان يصلي بهذه النية؟ لا يجوز. انما الاعمال بالنيات. اما اذا وبعد ما توضيت حبيت اصلي ركعتين سنة الوضوء يجوز. النية عالوضوء. مش النية انك تحتال

153
01:02:42.200 --> 01:03:02.200
بعدين دخلت المسجد بدك تصلي تصلي رايح بين تحية المسجد. اما اذا احتلت وبدك تتطوع. فدخلت مثلا في وقت اصفرار الشمس يوم الجمعة عشان بتعرف ان في هذا الوقت ساعة مستجابة واردت ان تصلي ركعتين تطوع فدخلت المسجد احتيالا نقول لك لا

154
01:03:02.200 --> 01:03:24.900
يجوز. لان القصد ايش القصد انك تصلي تطوعا في وقت منهي عنه. اما اذا دخلت المسجد فصليت تحية المسجد والنية تحية المسجد يجوز. اتوضأت وعرفت ان تصلي سنة الوضوء يجوز. اما اذا كانت النية الاحتيال على الشرع فلا يجوز لحديث

155
01:03:24.900 --> 01:03:51.000
انما الاعمال بالنيات. والله يعلم ليش انت دخلت المسجد بدك تتطوع لكن احتلت متل ما بنحتال كتير عالشرح هادي الحيل الان صارت اه ظاهرة نعم  سنة الوضوء؟ لا سنة ما هي واجبة. اما تحية المسجد واجبة. اكتب السؤال هذا. رجل اراد

156
01:03:51.000 --> 01:04:20.150
اراد ان يصلي في وقت النهي احسنت كيف النية؟ رجل اراد ان يصلي في وقت النهي  فقام فتوضأ ليصلي سنة الوضوء فقام فتوضأ ليصلي سنة الوضوء. او احتال فدخل المسجد او احتال

157
01:04:20.150 --> 01:05:01.550
فدخل المسجد ليصلي تحية المسجد. فهل هذا يجوز الجواب لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك لان الاعمال بالنيات خلاصة المسألة خلاصة المسألة الخامسة لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان

158
01:05:04.050 --> 01:05:33.850
ان يصلي في اوقات النهي الا ان تكون  لها سبب الا ان تكون صلاة لها سبب. لذلك قد انتهينا من مسائل اوقات النهي باقي الاحاديث اللي بالباب كلها مرت معنا

159
01:05:33.950 --> 01:05:47.230
يبقى اني نعطيكم درجة الحديث. ومعاني بعض الكلمات. وهذا بكون موعدنا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا