﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.650
اصل في شروط القدوة شروط القدوة احد عشر لا يعلم بطلان صلات امامه بحدث او غيره والا يعتقد وجوب قضائها عليه والا يكون مأموما ولا امية والا يتقدم عليه في الموقف وان يعلم انتقالات امامه وان يجتمعا في مسجد او في ثلاثمائة ذراع تقريبا

2
00:00:22.700 --> 00:00:43.450
ان ينوي القدوة او الجماعة وان يتوافق نبض صلاتها والا يخالفه في سنة فاحشة مخالفة. وان يتابعه هذه الشروط يذكرها الاصحاب عليهم رحمة الله في باب صلاة الجماعة اول شرط من هذه

3
00:00:44.450 --> 00:01:07.250
الا يعلم بطلان صلاة امامه بحدث او بغيره يعني الا تعتقد انت اجوه المأموم ان صلاة امامك باطلة كانت بحدث او بغيره ان كنت تعلم ان امامك لم يتوضأ فدخل فصلى

4
00:01:07.950 --> 00:01:23.950
في هذه الحالة لا يجوز ان تقتدي به لانه  انك تعلم انه غير متوضئ اذا كنت تعتقد ان امامك غير توضئ يعني امامك غير صالح لان يباشر الصلاة. امامك محدث

5
00:01:24.500 --> 00:01:42.500
لم يجز لك ان تقتدي به كذلك لو كنت تعتقد ان على ثوبه او الذي يصلي فيه او في بدنه نجاسة لم يجز لك ان تقتدي به تعلم وجود هذه النجاة

6
00:01:43.700 --> 00:02:08.050
تعلم ذهابه النجاسة كان رأيت رجلا في ثوبه دم كثير اتقول له هذا لا يصلح بهذا الدم ان الدم نجس ولا يجوز الصلاة مع وجود نجاسة في البدن فقال لا لا لا هذا جيد انا سأصلي مع هذا الدم ان شاء الله

7
00:02:09.500 --> 00:02:25.800
الا يجوز لك ان تقتدي به؟ طيب توكل على الله صل انت صلي انت ملكا كذلك يشترط الا يعتقد وجوب قضائها عليه كفاقد الطهورين مثلا اذا كان الرجل قد فقد الطهورين

8
00:02:26.100 --> 00:02:49.650
يعني ليس عنده ماء ولا تراب في هذه الحالة الشرع يقول له صل بحرمة الوقت وتجب عليك الاعادة عليك اعادة هذا الفاقد طهورين ان يصلي لحرمة الوقت فتجب عليه الاعادة

9
00:02:49.750 --> 00:03:10.450
لكن لا يجوز لك ان فدية ب بان صلاته انما هي لحرمة الوقت لا لاسقاط القضاء لاسقاط الفرض ان حرمة الوقت في ان الوقت له حرمة بحيث انه لا يمر على المسلم

10
00:03:10.900 --> 00:03:28.650
الا وقد صلى قال والا يكون مأموما لا يصح ان يكون المرء تابعا ومتبوعا اما ان يكون تابعا او ان يكون متبوعا لكن لا يجتمع في المرء صفته ارأيت جماعة يصلون

11
00:03:28.750 --> 00:03:50.100
هل يصح ان تأخذ مأموما منهم؟ وان تقتدي به ايه لا يكون المرء تابعا ومتبوعا انما يكون المرء تابعا فقط نعم فقط فدل ذلك على انه اذا انقطعت القدوة جاز لك ان تقتدي به. كما لو كان ثم رجل مسبوق

12
00:03:51.300 --> 00:04:08.350
جاء متأخرا عن الصلاة فحضر مع الامام ركعتين مثلا وبقي له ركعتان يأتي بهما بعد سلام الامام بمجرد ان سلم الامام انقطعت قدوته هنا انقطع عنه وصف المأموم فيجوز لك ان تقتدر

13
00:04:09.600 --> 00:04:30.250
اذا فانقطعت القدوة جاز لك ان تختفي قال والا يكون امي فالامي في اصطلاح الفقهاء الا يحسنوا ارفا من الفاتحة يعني من لا يحسنه شيئا من الفاتحة ولو حرف بان يكون الرجل

14
00:04:31.250 --> 00:04:59.000
يستطيعوا ان ينطق حرف الراء. يقلب الراء غينا طه غين او يقلب الرائح تقلب الرأى غيرك هؤلاء الفرنسيين او يقلب الراء لا ما لك مثلا الرجل الرجل الله دول قلب الراهب

15
00:04:59.300 --> 00:05:23.350
لا ما او يقلب الحاء هاء يقرأ الفاتحة مثلا فيقول الحمد لله رب العالمين الهمد طلب الحاء هاء فمن يقلب حرفا بحرف فاتحة قالوا عنه امي عند الفقهاء اقابله القارئ

16
00:05:24.050 --> 00:05:42.200
قابلوا القارئ الذي لا يبدل حرفا بحرف في الفتح بل القارئ لا يجوز ان يقتدي بالامية القارئ لا يجوز ان يقتدي قال والا يتقدم عليه في الموقف لا يتقدم المأموم

17
00:05:42.850 --> 00:06:00.500
على الامام في الموقف فلو تقدم المأموم على الامام في الموقف بطلت صلاة المأموم فطرت صلاة مغموم يعني لو كان الامام يقف ها هنا مثلا فوقف رجل في خارج المسجد

18
00:06:00.800 --> 00:06:27.050
متقدما على الامام تبطل صلاتك  اذا وقفت بجانب رجل تصلي انت وهو جماعة فتقدم المأموم على الامام تبطل صلاة المأموم وصلاة المأموم. طيب العبرة في التقدم والتأخر العقب خبرة في التقدم والتأخر بالعقد. تعرفون العقد

19
00:06:27.550 --> 00:06:45.350
العبرة في التقدم والتأخر العقل قال وان يعلم انتقالات الامام او ان يعلم انتقالات امامه ان يعلم ذلك برؤية ترى الامام او ان يعلم ذلك سماء صوت الامام او ان يعلم ذلك

20
00:06:45.750 --> 00:07:09.150
تماعي مبلغ عن الامام ومثل المبلي صوت الامام عن طريق مكبر الصوت كبر الصوت هذا اشبه بالمبلغ فكل ذلك مجزئ العلم بانتقالات الامام طيب وان يجتمعا في مسجد او في ثلاثمائة ذراع

21
00:07:09.500 --> 00:07:29.000
في صحتي الاقتداء ان يكون الامام والمأموم مجتمعين اما ان يكون في مسجد او في غير مسجد فان كان في مسجد فان الاقتداء صحيح اما ان كان في غير مسجد

22
00:07:29.150 --> 00:07:50.650
فيشترط الا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع على ثلاثمئة  ذكرنا ان الذراع تقريبا نصف متر فيكون هذا مئة وخمسون متر. فيكون هذا مئة وخمسين مترا طيب لماذا قدرها الشافعية بذلك؟ لان هذا حد

23
00:07:50.900 --> 00:08:11.700
طرفة لان هذا حد القرب غرفة ويشترط شرائط اخرى في ذلك وله صور اخرى مذكورة في قال وان ينوي القدوة او الجماعة ان ينوي الاقتداء يعني ان ينوي الاقتداء بالامام

24
00:08:11.900 --> 00:08:36.200
او ان ان ينوي الاقتداء بمن في المحراب قال وان يتوافق نظم قناتهما في صحة القدوة تكون الصلاتان في النظم نظم الصلاتين واحد وان اختلف في العدد عدد الركعات لكن لا يصح مثلا ان يقتدي

25
00:08:36.800 --> 00:08:59.350
صلي الظهر من يصلي الجنازة نظم صلاة الجنازة عن نظم صلاة ضهر لا يجوز ان يقتدي مصلي الظهر بمصلي الكسوف بان رغم صلاة الكسوف مختلف عن نظم صلاتي قال والا يخالفه في

26
00:08:59.600 --> 00:09:25.350
فتن فاحشة قال فتى يعني الا يخالفه في سنة تفحص المخالفة فيها تقدح في المتابعة بان يقرأ الامام اية سجدة فيقول المصلي هذه اية سجدة لابد ان اينزل ايسجد فيصعد والامام لم يسجد لها

27
00:09:26.200 --> 00:09:55.350
هذه مخالفة في المأموم طرفة من المأموم  قال فتفيق مخالفة فيها تبطل صلاته قال وان يتابعه ان يتابع هذا كالتكرار لبعض الذي تبعه في المكان تجتمع الامام والمأموم الافعال الا تتقدم

28
00:09:56.150 --> 00:10:28.550
كثرة الإحرام منه على الامام والا يخالفه في فاحشة انا اشبه  بعض الذي سبق فشرع المصنف رحمه الله  القدوة فصل في صور القدوة وراء القدوة تسع وفي خمس رجل برجل وقدوة امرأة بامرأة وقدوة خلثى برجل وقدوة امرأة بخنسى وقدوة امرأة بامرأة

29
00:10:29.050 --> 00:10:47.500
تقول في اربع قلت اخوة رجل بامرأة وقدوة رجل بخثى وقدوة خلثى بامرأة وقدوة بخنسى في صور القدوة  وبعدين ذكرها المصنف رحمه الله فذكر انها فصحوا في خمس وتفطروا في خمس

30
00:10:47.950 --> 00:11:12.900
فقدوة الرجل بالرجل فقدوة المرأة بالرجل صحيحة. امرأة تصلي خلف رجل اي حد وقدوة بالرجل صحيحة ان الخنس اعلى احواله ان يكون رجلا ده محتمل ان يكون رجلا اتمنى ان يكون امرأة

31
00:11:13.200 --> 00:11:33.100
طيب على فرض انه امرأة فقدوة المرأة بالرجل صحيح وعلى فرض انه رجل فقدوة الرجل بالرجل قال وقدوة امرأة  تقتدي المرأة بالخنس صحيحة ان الخنس ان كان امرأة امرأة بامرأة

32
00:11:33.900 --> 00:11:54.200
وان كان رجلا فتصح قدوة امرأة برجل قال وقدوة امرأة بامرأة المرأة بالمرأة يجوز للمرأة ان تصلي خلف امرأة تقتدي بامرأة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها  تؤم اه فتقف

33
00:11:54.650 --> 00:12:20.900
وسطهن المرأة مختلفة عن مختلفة عن الرجل في ذلك الرجل اذا اما غيره فانه يقف متقدما عنه فاذا كانت ابي خلفه اذا كان الذي يصلي قلبه ذكر واحد واحد انه يقف الى

34
00:12:22.050 --> 00:12:44.150
تقفوا بجواره على يميني لكن المرأة اذا امت النساء وقفت وسطهن قال وتبطل في اربع رجل بامرأة لا يصح ان يقتدي فقدوة رجل بخل انثى الخنثى يحتمل ان  يحتمل ان يكون امرأة

35
00:12:44.250 --> 00:13:14.200
تطفل الرجل احتمال كونه امرأة  قال وقدوة بامرأة لما لكونه رجلا فقدوة خمسا بخنسا احتمال كون المأموم رجلا والامام امرأة فشرع المصنف رحمه الله جمع تقديم اصل في شروط جمع التقديم

36
00:13:14.300 --> 00:13:38.750
جمع التقديم اربعة ونية الجمع فيها والموالاة بينهما ودوام العذر امعوا التقديم قد يكون باسم طفر فقد يكون بالمطر والاصحاب عليهم رحمة الله يشترطون شروطا لها ذكر يختلطون شروطا له

37
00:13:39.100 --> 00:14:00.150
ذكر المصنف عليه رحمة الله  هذه الشروط فقال البداءة بالاولى اشترطوا في صحة الجمع ان يبدأ بالصلاة المتقدمة بالصلاة الاولى اذا كان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بدأ بصلاة الظهر

38
00:14:00.850 --> 00:14:28.800
فاذا بدأ بالصلاة المؤخرة بدأ بالعصر لا يصح قال ونية ها الجمع في  والافضل في ذلك ان تكون الجمع ارنة تحرم الاولى تذكرة الاحرام ويجزئ ان تكون مقترنة الام المهم ان تقع في الاولى

39
00:14:29.900 --> 00:14:58.350
تقع قال والموالاة بينهما في صحة الجمع الموالاة بين الصلاتين فلا يطول الفصل بينهما فلا يطول الفصل بينهما فيكون الفاصل اقل ركعتين خفيفتين ركعتين خفيفتين ولا يضر الوضوء بين صلاتين

40
00:14:58.900 --> 00:15:22.150
يضر تيمم بين الصلاتين ولا يضر طلب ماء خفيف بين الصلاتين لكن الموالاة شرط في صحة الجنة ولا بين صلاتين لان هذا صنيع رسول الله قال ودوام العذر  شرط في

41
00:15:22.350 --> 00:15:48.650
في جمع المطر في جمع  شرط ان يكون مطر وموت  تحرم الصلاة الاولى في تحرم الصلاة الثانية وفي سلام الصلاة الاولى  ما بين الصلاتين  قطر موجودا الجمع بالمطر اربعة مواضع

42
00:15:49.100 --> 00:16:12.650
تحرم الاولى تحرم الثانية سلامي وبين الصلاة اخترع  جمعي فصل في شروط جمع التأخير شروط جمع التأخير اثنان نية التأخير وقد بقي من وقت اولى ما يسعها ودوام العذر الى تمام الثانية

43
00:16:14.150 --> 00:16:37.250
اشترطوا كي تجمع بين الصلاتين جمع تأخير قال لي صلاتين في وقت السانية العصر في وقت العصر المغرب والعشاء في وقت العشاء اولا التي ما في وقت دعوها ترى الصلاة الاولى

44
00:16:38.300 --> 00:16:57.700
الى وقت الصلاة الثانية وقت يسع الصلاة الاولى يعني مثلا اريد الضهر مع العصر ده مع تأخير يجب ان تنوي تأخير الظهر في وقت الظهر اضطر ان ان ان في وقت يسعها

45
00:16:57.800 --> 00:17:20.800
يعني في وقت يسع اربع ركعات الضهر تسع اربع ركعات لا تأتي قبل العصر بخمس ثواني وتقول نويت ان اؤخر الى العصر فعلت ذلك تقع الظهر قضاء لا اداء قال ودوام العذر

46
00:17:21.850 --> 00:17:48.850
لا تمام الثانية امامي ثانيا على تمام الصلاة ثانية فلو زال العذر قبل تمام الصلاة ثانية  قضاء لا اثم فيه يعني رجل كان في الطائرة يأتي مثلا من جدة الى جاكرت

47
00:17:50.500 --> 00:18:25.000
فاراد ان يجمع بين الصلاتين جمعا  اثناء صلاة ثانية دخلت الطائرة هواء  دخلت الطائرة نطاق داكرتا هواء عمران ذكرت هنا العذر ال وصف وصف السفر صار الرجل لما وصل الى هواء عمران بلدته

48
00:18:26.200 --> 00:18:53.750
هذا تقع  قضاء لا اثم تقع الاولى قضاء ولكن  فصل في شروط القصر شروط القصر سبعة ليكون سفره مرحلتين وان يكون مباحا والعلم بجواز القصر ونية القصر عند الاحرام وان تكون الصلاة رباعية ودوام السفر الى

49
00:18:53.750 --> 00:19:20.200
تمامها والا يقتضي بمتم في جزء من صلاته تركوا لقصر الصلاة ان يشترطوا لكي تصلي الصلاة الرباعية ركعتين كظهر وعصر وعشاء ان يكون سفرك مرحلتين والمرحلتان انما قدرها الاصحاب عليهم رحمة الله بثمان واربعين ميلا

50
00:19:20.450 --> 00:19:45.250
هاشمية ليس لا لا ترجعون في تفسير كلام الفقهاء تفاسير المعاصرة ثمانية واربعون من الهاشمية هذا بالتقدير المعاصر اختلف فيه المعاصرون والذي ينضبط فيما يظهر لي انه مائة واربعة واربعون كيلو

51
00:19:46.950 --> 00:20:04.300
بعض المعاصرين يقدرها بثلاثة وثمانين كيلو او بخمسة وثمانين كيلو لكن هذا لا اراه ينضبط على مذهبي الدافعية فينضبط هذا على المذهب الشافعي. لكن الذي ينضبط على مذهب الشافعية ان يكون

52
00:20:04.350 --> 00:20:29.450
ان يكون يكون مسافة القصد مائة واربعة واربعين كيلو لم لانهم قالوا الميل الهاشمي افهموا كيف جاء الهاشمي ستة الاف ذراع المعتمد والذراع نصف متر نصف متر يعني الميم الميل يكون

53
00:20:30.200 --> 00:20:53.050
لا تكيلوا ثلاثة كيلو فيكون ذلك مسافة القصر مئة واربعة واربعين اربعين اربعة واربعين قال وان يكون مباحا فاذا كان السفر محرما لم يجز لك القصر لان الشارع لا يعينك على المحرم

54
00:20:53.500 --> 00:21:09.300
من سافر رجل من بلدة الى بلدة ليقتل رجلا اخر فاراد ان يقصر الصلاة ماذا تقصر ايها الرجل لا يجوز لك الشارع ان تقصره قال والعلم بجواز القصر تكون عالما بان القصر جائز في الشريعة

55
00:21:09.600 --> 00:21:27.350
لابد ان يكون قاصرا لانه يعلم جواز القصر في الشريعة قال ونجية القصر عند الاحرام شرط ان تنوي القصر عند تكبيرة الاحرام فاذا لم تنوي القصر عند تكبيرة الاحرام وجب عليك الاتمام

56
00:21:28.300 --> 00:21:51.400
يجب عليك قال وان تكون الصلاة رباعية فلا تقصر صلاة ثنائية ولا ثلاثية ستخسر الصبح لانها ثنائية ولا تقصر المغرب لانها ثلاثية قال ودوام السفر الى تمامها لو ان رجلا

57
00:21:52.150 --> 00:22:12.400
قد وصلت سفينته الى دار اقامته لم يصل متلبسا بالسفر حينئذ وهو يصلي العصر مثلا وصلت السفينة الى دار اقامته الى محل اقامته لا يجوز له قصرها حتى وان ابتدأها قاصرا

58
00:22:12.550 --> 00:22:31.950
يجب عليه الاتمام حينئذ لزوال وصف السفر عنه صار مقيما الان رجل طائرة صلي العصر قاصرا فدخلت الطائرة هواء عمران بلدتها سواء عمران جاكرتا يجب عليه ان يتم صلاة العصر

59
00:22:32.150 --> 00:22:53.100
انه بدخوله بهواء عمران بلدته زال عنه وصف السفر قال والا يقتدي بمتم في صلاته تركوا الا يقتدي الرجل بمن يتم في صلاته فان فان اقتدى بالمتم وجب عليه ان يتم الصلاة خلفه

60
00:22:53.400 --> 00:23:24.950
حتى ولو كان صاحبنا هذا  ارض القصر الا يقتدي ولو بجزء من يسير زرع المصنف رحمه الله ايه شروط جمعة في شروط الجمعة شروط الجمعة ستة تكون كلها في وقت الظهر ان تقام في خطة البلد. وان تصلى جماعة وان وان يكونوا اربعين احرارا ذكورا بالغين مستوطنين. والا

61
00:23:24.950 --> 00:23:43.000
اطبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد. وان يتقدمها خطبتان اشترطوا في صحة الجمعة ان تكون كل ها وقت الظهر وليست الجمعة فقط هي التي يشترط ان تكون في وقت الظهر

62
00:23:43.750 --> 00:24:09.450
بل يشترط ان تكون مع خطبتيها واقعة في وقت الظهر فاذا فاذا ضاق الوقت عن ان يسع الجمعة مع خطبتيها ولو باقل مجزئ سارد الكلام في اركان الخطبة ونحو ذلك

63
00:24:10.000 --> 00:24:28.850
لم يجز لهم ان يتحرموا يعني حصل شيء في البلد ففات وقت قال الى ان بقي على وقت العصر نسأل هل هذا الوقت الذي تبقى لنا من العصر تسع خطبتي الجمعة

64
00:24:29.150 --> 00:24:51.100
باقل فيهما ويسع صلاة الجمعة او لا كان كذلك احرمنا بالجوع كان لا يسع الخطب والصلاة صلينا ظهرا لا يجزئ ان تقام الجمعة خارج البلد يعني مثلا عندنا بلدة هذه البلدة تنتهي عند حدود معينة

65
00:24:51.400 --> 00:25:15.050
مثلا هنا جاكرتا هنا خارج حدود جاكر لا يصح لاهل جاكرتا ان يقيموا الجمعة خلف حدودها خلف حدود عمرانها في حدودي القرآن البلدة قال وان تصلى جماعة والجماعة انما هي مشترطة

66
00:25:15.250 --> 00:25:40.450
في الركعة الاولى من الجمعة قال وان يكونوا اربعين احرارا ذكورا بالغين مستوطنين يعني الذين تنعقد بهم الجمعة يجب ان يوجد في الجمعة يسمع الخطبة اربعين حرا فخرج بذلك العبد

67
00:25:41.100 --> 00:26:06.750
ذكرا خرج بذلك الانثى انثى تحضر ولكن العدد المشترط صحة الجمعة اربعون حرا ذكرا بالغا فخرج بذلك غير البالغ مستوطنا اي لا يظعن شتاء ولا صيفا عن هذا المكان لا لي حاجة

68
00:26:07.950 --> 00:26:35.850
حاجة قال والا تسبقها ولا تقارنها  الاصل في الجمع انها لا تتعدد با زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان الجمعة كانت تقام في مسجدي الكبير الذي في البلدة او في

69
00:26:37.600 --> 00:26:55.650
انا الذين يبعدون عن المدينة يصلون الفرائض في اماكنهم وفي خيامهم فاذا حضرت الجمعة اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا معه ولم يقيموا جمعة هذا هو الاصل

70
00:26:56.350 --> 00:27:19.350
لكن ربما لو قلنا في هذا تعاثر اجتماع الناس فقالوا تعدد  قيد بعدم عسر الاجتماع يعني قاموا الجمعة في مساجد بقيد عدم عسر الاجتماع اذا عثر الاجتماع في المسجد الكبير

71
00:27:20.050 --> 00:27:39.550
قيمة جمعة ثانية عثر اجتماع الناس مسجد لا يسع الناس تعثر اجتماع الناس كبير قمنا جمعة ثانية لكن لا يجوز الشافعية ان يقيم ان يقيم الناس الجمع كل المساجد بل لا تتعدد

72
00:27:39.850 --> 00:28:14.200
كشافعية لا تتعدد الا حاجة فان تعددت الجمعة الصحيحة الجمعة السابقة  سابقة وما تأخر عنها له باطل فتأخر عنها فانه قال وان يتقدمها خطبتان المعتبر في الخطبتين اركان مخصوصة يرد ذكره

73
00:28:14.300 --> 00:28:31.300
فان شاء الله في اركان الخطبتين اركان الخطبتين خمسة حمد الله فيهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما والوصية بالتقوى فيهما وقراءة اية من القرآن في احداهما والدعاء

74
00:28:31.300 --> 00:28:56.750
المؤمنين والمؤمنات في الاخيرة الخطبتين هذه الاركان ان تخلف ركن من اه بطلت الخطبة الخطبة اذا كان الخطيب قد نسي ركنا وجب عليه ان يأتي به عليه ان يأتي به. يعني لو خطبت في الناس مثلا

75
00:28:57.150 --> 00:29:13.550
انسيت ان تأتي بالحمد يجب عليك ان تأتي بها قال حمد الله فيهما يعني حمد الله في القطب  ويتعين في ذلك لفظ الحمد او ما اشتق منه ان تقول الحمد لله احمدوا الله نحمد الله

76
00:29:14.250 --> 00:29:33.150
ويتعين في ذلك لفظ الجلالة فلا يجزئ ان تقول الحمد للرحمن يتعين لفظ الحمد وما اشتق منه فيتعين لفظ الجلالة قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة من

77
00:29:33.400 --> 00:29:51.000
او ما اشتق منها صلي على رسول الله صلي على رسول الله ونحو ذلك لكن لا يجزئ ان تقول صلى الله عليه وسلم هكذا بضمير قائد لا قال والوصية بالتقوى فيهما

78
00:29:51.300 --> 00:30:18.000
بل عندنا اركان في الخطبتين الحمد فيهما الصلاة فيهما والوصية بالتقوى فيهما ولفظ الوصية بالتقوى لا يتعين  فيه ايصال بالتقوى محقق للمراد قال وقراءة اية  قراءة آياته من القرآن في احداهما

79
00:30:18.350 --> 00:30:46.250
لابد ان يقرأ القرآن في احدى الخطبتين الاولى او الثانية قال والدعاء والمؤمنات اخيرة في الخطبة الثانية دعاء للمؤمنين والمؤمنات  ثانية ثم شرع المصنف رحمه الله طرق الخطبتين هذا نتوقف معه

80
00:30:47.100 --> 00:30:49.214
بعد صلاة الظهر ان شاء الله