لكن عندنا حديثا اخر قد ورد في المسألة وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين وقعت فيه نجاسة. يتنجس هذا الدلو الصغير او لا؟ يتنجس. سواء ارأينا تغيره ام لم نرى تغيره؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كتاب سفينة النجاة لما يجب على العبد لمولاه للامام العلامة سالم بن عبدالله بن سعد بن عبدالله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين في احكام المياه الماء قليل وكثير فالقليل ما دون القلتين والكثير قلتان فاكثر القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير والماء الكثير لا يتنجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه قال الماء قليل وكثير. القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فاكثر الشريعة قد قسمت المياه التي هي الة الطهارة الى نوعين قسمت المياه من حيث قبولها للتنجس من عدمه الى نوعين الى ماء قليل وماء كثير والماء القليل والماء الكثير كل منهما له معيار لان الناس يختلفون في ذلك فربما ترى انت دلوا من الماء وتقول مثل هذا ماء كثير وربما يراه غيرك فيراه ماء قليلا لذلك استنبط الفقهاء عليهم رحمة الله هذا التقسيم من مجموع الادلة الشرعية ولم يترك الامر لاعراف الناس. ولا اختلاف انظارهم وقد ورد عندنا في ذلك حديثان هما معتمد الفقهاء عليهم رحمة الله الحديث الاول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحديث ظاهره ان كل الماء طهور لا يقبل التنجس ان الاصل في الماء انه طهور لا يقبل التنجس ولا يؤثر فيه شيء مما يقع فيه الا انه قد وقعت زيادة ضعيفة باجماع المحدثين بهذا الحديث قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما غير لونه او طعمه او ريحه فدل ذلك على الاستثناء ان الماء انما يظل على الاصل انه طهور يجوز ان يرفع به الحدث. وان يزال به الخبث الا ان نرى فيه تغجرا تغجر لون او طاعمين او ريح وكان يمكن ان يكتفى بهذا الحديث ويعمل به ويقال هكذا كل ماء قل او كثر انما نحكم بانه على اصل الطهارة لا نحكم بتنجسه. ولو وقعت فيه نجاسة الا بظهور قرينة مرجحة لوقوع تنجس كتغجر لون او ريح او طعم لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث والقلتان مقدار معروف عند العرب فان القلالة التي تعرفها العرب في ذلك انما هي قلال هجر وقلال هجر انما تكون القلتان منها خمسمائة رطل بغدادي على التقريب وهذا يساوي بالتقريب بالتقدير المعاصر قرابة مئتي لتر قرابة مئتي لتر الحاصل ان عندنا حديثان في المسألة حديث الماء طهور لا ينجسه شيء وفي زيادة ضعيفة باجماع المحدثين. ولكن وقع اجماع الفقهاء عليها الا ما غجر لونه او طعمه او ريحه ووقع عندنا حديث اخر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الحديث الاول يدل على ان الماء ولو كان قليلا فانا لا نحكم بتنجسه الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة. الماء آآ اللون او الطعم او الريح والحديث الثاني يدل على ان الماء اذا كان بالغا لقلتين لم يتأثر بالنجاسة واذا كان دون القلتين تأثر بالنجاسة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فباعمال مفهوم المخالفة في الحديث اذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث حمل الخبث فجمع الشافعي رضي الله تعالى عنه بين هذين الحديثين فكان حاصل مذهبه ان الماء اذا كان دون القلتين فهو ماء قليل يسهل ان يتقبل النجاسة يسهل ان يتقبل النرجس اما اذا كان الماء كثيرا كان قلتين فاكثر يصعب ذلك. فلا نحكم بتنجسه الا اذا ظهرت لنا قرينة التنجس اذا الماء منقسم الى مرتبتين او الى نوعين ماء قليل وهذا ماء ضعيف هو الذي هو دون القلتين. وهذا ايج شيء يقع فيه ينجسه حمل الخبث فهل ان يتندس اما اذا كان الماء كثيرا اذا كان الماء قلتين فاكثر فانه يصعب ان يتحمل الخبث يصعب ان يتنجس فانا لا نحكم بتنجسه الا بظهور ذلك عن طريق وصف عن طريق تغير وصف من اوصافه الثلاثة تغجر اللون او تغجر الريح او تغير الطعم. فهذه الزجاجة مثلا فيها ماء هذا الماء ماء طهور فلو ان اه هذا الماء وقعت فيه نجاسة تؤثر فيه او لا تؤثر فيه لانه ماء قليل لانه ماء قليل. لكن لو لو كان عندنا بحيرة مثل بحيرة ليدو مثلا. هذه البحيرة لو جاء صبي فوقف عندها وبال هل تتأثر هذه البحيرة ببول الصبي اذا كان ذلك كذلك لم تسلم لنا بحيرة قط اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لكن اذا كان الماء كثيرا فوق هذا الحد الذي ذكرناه فوق مائتي لتر. هذا لا يقبل التنجس اذا كان مئتي لتر فاكثر هذا لا يقبل التنجس. ولا نحكم بنجاسته الا اذا رأينا تغيرا بطعمه او لونه او ريحه الا اذا رأينا تغيرا في طعمه او لونه او ريحه طيب بلونه هذا لا بأس به يعني انت تستطيع ان ترى تغيرا في المال عندك مثلا اه وعاء كبير تملاه تملؤه ماء هذا الوعاء تظن او تشك في وقوع النجاسة فيه كيف وصل كيف شككت في وقوع النجاسة في هذا الماء وجدت تغيرا وجدت تغجر لون بلون النجاسة او تغجر طعم او تغجر اه ريح لكن الماء قد يتغير لونه او يتغير طعمه او يتغير ريحه بغير النجاسة وهو ما يسمى بالماء الاجم الماء الادم هو الماء الذي تغجر طعمه او لونه او ريحه لطول الركود احيانا الماء يركض تظل يمكث فترة طويلة لا يستعمله احد ولا يتجدد فيتغير لونه او طعمه او ريحه. هذا يؤثر على الماء لا يؤثر على الماء هذا يسمى بالماء الادم. لكن المراد تغير لونه بلون النجاسة تغير ريحه بريحه النجاسة تغير طعمه بطعم النجاسة قال الماء قليل وكثير القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فاكثر من اين اخذ اصحابنا عليهم رحمة الله هذا التقسيم من الجمع بين الحديثين. حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قال والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه. وان لم يتغير عندنا دلومة جاء صبي صغير فبال في هذا الماء يتنجس هذا الماء او لا تنجس وان لم وان لم نر في هذا الماء تغير لون او طعم او ريح قال والكثير لا يتنجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه الماء الكثير لا يتنجس الا اذا رأينا تغجرا في لونه او طعمه او ريحه. لذلك ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البئر التي كان يتوضأ منها وهي بئر بئر يلقى فيها من النتن ويلقى فيها من لحوم الكلاب التي ماتت والميتة نجسة فلو كان الماء يتنجس بكل شيء وقع فيه لتنجست هذه البئر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها فصل في موجبات الغسل موجبات الغسل ستة الى ذو الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر موجبات الجثة والغسل في العربية انما هو سيلان الماء على الشيء اما في اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله فهو اسالة الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. او سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة وقولنا بنية مخصوصة هذا يخرج لك الغسل الذي لا يكون تعبدا يخرج لك غسل التنظف ويخرج لك غسل التبرد ونحو ذلك. فانه سيران للماء ايضا. ولكن الذي يمجز الغسل الذي للتعبد انه سيلان للماء على الجسد بنية مخصوصة. تنوي رفع الحدث الاكبر او تنوي رفع الحدث او تنوي المرأة رفح ذات الحيض او حدث النفاس او حدث الولادة ونحو ذلك قال وموجبات الغسل ستة يعني تم ستة اشياء توجب الغسل. تجعل الغسل واجبا. تجعل الغسل واجبة قال ايلاج الحشفة بالفرج علاج الحشفة الفرج فاول موجب من موجبات الغسل الى جحشفة ذكر في فرج الى جحاشفة ذكر في فرج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني اذا التقى ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب عليهما الغسل والمراد بالتقاء الختانين هنا تحاذي الختانين تحاذي الختانين. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختام اي اذا تحاذى الختنان فالتقاء الختانين هنا لا يحصل الا بدخول الحشفة الفرج وانما اخذ الفقهاء عليهم رحمة الله ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قالوا والختانان ختان وختان المرأة لا يلتقيان الا اذا اولد الرجل حشفته في فرج المرأة. عندئذ عندئذ يلتقي الختانان عندما تعجب عندما تغيب جميع الحشفة الفرج طيب اذا كان الرجل فاقد الحشفة اعتبر قدر الحسنة لو ان الرجل كان مقطوع الحشفة اعتبر قدر الحشفة في حق مثله اعتبر قدر الحشفة في حق مثله. هذا يوجب به الغسل تماما بتمام قال ايلاج الحشفة من الفرج وخروج المني خروج المني يعني بروز المني عن الذكر وهذا يدلك على ان المني اذا لم يبرز اذا لم يخرج من الذكر فاننا لا نجيب الغسل في هذه الصورة اذا لم يبرز فاننا لا نجيب الغسل في هذه الصورة. فلو ان رجلا قد احس بحركة المني في مجرى البول فامسك ذكره ومنع من خروج المني ففي هذه الحالة لا نجيب الغسل لان وجوب الغسل معلق على بروز المني للخارج على بروز المني في الخارج كما ذكرنا في البلوغ كذلك لما ذكرنا ان خروج المني من علامات البلوغ قلنا لو ان الصبي الذي لم يبلغ بعد احس بخروج المني فامسك ذكره فمنع المنية من الخروج لم يحصل البلوغ بذلك عند الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله والمني انما هو ماء ابيض وسخين يخرج بتلذذ وفتور عند خروجه او بعد خروجه وله رائحة مميزة علمانية انما هو ماء ابيض تخين والسخين ضد الرقيق غليظ تخين اي ليس رقيقا يخرج بتلذذ يعني يشعر بلذة عند خروجه هذه علامة من علاماتي كذلك يحصل فتور عقب خروجه. بعد خروج المني يحصل وتور كذلك له مزية ثالثة وهي الدفق ربنا عز وجل قال خلق من ماء دافق فالتدفق من مزجات المني كذلك من مزيات كذلك كذلك له رائحة مميزة فاذا كان يابسا فان رائحته تشبه رائحة بيض الدجاج واذا كان رطبا فان رائحته تشبه رائحة عجين البر فان رائحته تشبه رائحة عجين البر اذا عندنا صفات للمني يمجز بها المني عن غيره المني ماء ابيض تخين هذا مني الرجل وذكر الفقهاء ان مني المرأة ماء اصفر رقيق فمني المرأة مختلف عن مني الرجل لكن علامات المني انه يخرج بتدفق لقول ربنا سبحانه خلق من ماء دافق كذلك يخرج تصحبه اللذة تصحبه لذة في خروجه ويحصل بتور بعد تمام خروجه فعندنا الدفق وعندنا التلذذ وعندنا الرائحة وعندنا الرائحة الاصل ان الانسان اذا خرج منه شيء ميزه طيب نحن عرفنا صفة المني ماء ابيض تخين يخرج مم تصحبه لذة ويحصل فتور عقبة وله رائحة تشبه رائحة بيض الدجاج اذا اذا كان يابسا او رائحة عجين البر اذا كان رطبا طيب المذي المذي انما هو ماء ابيض رقيق المذي ماء ابيض رقيق لا يشعر احيانا بخروجه لا يحصل لذة في خروجه. بل ربما لا يشعر به المرء ولا يخرج بتدفق ليس متدفقا مثل المني ليس متدفقا مثل المني فاذا خرج من الانسان مذي استطاع ان يميزه عن المني المني ماء ابيض اه سخين لكن المذي ماء ابيض رقيق المني ثخين والمبي رقيق كذلك المني يخرج بلذة ودفق يخرج بلذة ودفق لكن المذي لا يخرج بلذة لا يشعر بلذة عند خروجه ولا يخرج متدفقا ولا يخرج متدفقا فاذا خرج من الانسان شيء ميزه بهذه الطريقة بهذه الصفات طيب اذا عسر عليه التمييز تخير اذا لم يستطع الترجيح هل هذا الذي خرج مدي او هذا الذي خرج مني فانه في هذه الحالة يلجأ الى التخجر فان شاء تخير انه مني واغتسل وان شاء تخجر انه مذي وغسل الموضع الذي اصابه من الذكر والثوب وتوضأ المني يوجب خروج المني يوجب الغسل لكن خروج المذي انما يوجب الوضوء انما يوجب الوضوء المني طاهر عند امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه المذي نجس اجماعا فرق بين مقامين مقام وجوب الغسل ومقام الطهارة والنجاسة لا يلزم من وجوب الغسل الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء ان الشيء نجس المني طاهر موجب للغسل المني طاهر موجب للغسل الذي نجس لا يوجب غسلا وانما يوجب الوضوء وانما يوجب الوضوء. فاذا خرج مذي من الشخص وكان متوضئا وجب عليه امران وجب عليه ان يغسل الموضع الذي اصابه المذي من من الذكر والثوب ووجب عليه ان يتوضأ اذا اراد نحو صلاة اذا عندنا مني وعندنا مدي المنيج ماء ابيض تخين يخرج بدفق ولذة ويعقبه فتور وله رائحة تشبه رائحة بيض الدجاج. اذا كان يابس او رائحة عجين البر اذا كان رطبا المذي انما يخرج عند تذكر الجماع او التفكير فيه مثلا ولا يخرج بدفق وهو ماء ابيض رقيق تفرق بين المني والمذي عن طريق هذه الصفات. اذا تحير المرء تخجر اذا تحير تخجر. فان شاء اختار انه مني فيجوز له ان يتخير في هذه الصورة قال خروج المني والحيض والنفاس والحيض والنفاس كذلك من موجبات الغسل ولكن انما يجب الغسل مع انقطاع الحيض والنفاس وارادة نحو الصلاة اذا علة وجوب الغسل علة وجوب الغسل في الحيض والنفاس مركبة من ثلاثة اوصاف الاول خروج حيض او خروج نفاس الثاني انقطاع الحيض والنفاس الثالث ارادة نحو الصلاة. يعني ارادة الصلاة ونحوها لان المرأة اذا حاضت لم لم يجز لها ان تغتسل لم يجز لها ان تغتسل غسل التعبد لكن يجوز لها ان تغتسل غسل التنظف والتبرد لكن المرأة لا يجوز لها ان تتعبد قتل ولا وضوء اثناء فترة حيضها لانه لا يصح غسل حائض ولا اه وضوءه حائض ولا يستثنى من ذلك الا اغسال الحج جوز الشريع للحائض ان تغتسل تجاوز الشريع للحائض ان تغتسل لا يجوز لها ان تحرمه على كونها حائضة على كونها حائضة والاحرام مستحب له الغسل فيجوز لها ان تغتسل هذا الاستثناء لكن الاصل اذا حاضت المرأة لم تغتسل اي غسل تعبد الا بانقطاع الحيض وارادتي نحو الصلاة فارادة الصلاة ارادة ان يطأها زوجها ونحو ذلك اذا العلة في وجوب الغسل العلة في وجوب الغسل. طبعا هي بمجرد انقطاع الحيض يجوز لها قال والولادة الولادة ايضا من موجبات الغسل ولو كان الذي وضعته المرأة علقة او مضغة قالت الطبيبة انها اصل ادمي لو قالت الطبيبة هذه العلاقة او المضغة اصل ادمي حتى ولو كان الذي القته علقة او مضغة. اذا قالت الطبيبة انها اصل ادمي وجب عليها ان تغتسل قال والموت الموت كذلك من موجبات الغسل ويستثنى من ذلك الشهيد استثنى من ذلك الشهيد اي شهيد المعركة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل في فروض الغسل. فروض الغسل اثنان النية وتعميم البدن بالماء فروض الغسل فيها الكلام الذي ذكرناه في الوضوء الفرض يراد به هنا الركن يراد به هنا الركن. اي اركان الغسل اثنان فعندنا ركنان اساسيان في الغسل لا يجوز ان يتخلف ركن من هذه الاركان او من هذين الركنين الركن الاول النية ونية ركن في هذه العبادات كما قد اعتدناه كما قد اعتدناه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فقد ذكرنا في كيفية النية ان كيفية النية مختلفة باختلاف المنوي ذكرنا ان كيفية النية مختلفة باختلاف المنوي فعندنا في الغسل اختلاف عن الوضوء فالمرء اذا اراد ان يغتسل فانما تختلف نيته بحسب ما يغتسل منه فاذا كان يريد ان يغتسل لرفع الجنابة نوى رفع حدث الجنابة ويجوز ان ينوي رفع الحدث الاكبر ويجوز ان ينوي رفع الحدث مطلقا الجنب يجوز ان يروي رفع حدث الجنابة ويجوز ان ينوي رفع الحالة الاكبر ويجوز ان ينوي رفع مطلق الحدث لاشتماله على الحدث الاكبر والحدث الاصغر واما الحائض فانها تنوي رفع حالة الحيض واما النفساء فانها تنوي رفع حدث النفاس ولو نوت المرأة الحائض رفع حدث النفاس او نوت المرأة النفساء رفع حدث الحيض فلا يضر ذلك اذا لم تقصد به المعنى الشرعي لان الحيض والنفاس في العربية مترادفان فاذا لم تقصد المرأة الشرع المعنى الشرعي اجزأها ذلك اجزاءها ذلك ويجوز لكل هؤلاء ان ينووا رفع الحدث الاكبر او ان ينووا رفع مطلق الحدث وكذلك يجوز ان ينوي جميعهم فرض الغسل اذا عندنا نيات تجزئ في كل ذلك تجزئ في كل الغسل نية رفع الحدث الاكبر هذه مجزئة لحائض ونفساء وجنب ونحو ذلك نية رفع مطلق الحدث هذه مجزئة لجميعهم نية رفع نية فرض الغسل او نية اداء فرض الغسل هذه مجزئة لجميعهم اذا عندنا ثلاث نوايا مجزئة للجميع نيته اداء فرض الغسل نية رفع الحدث الاكبر نية رفع مطلق الحدث وعندنا نوايا تختص بواحد من هؤلاء المذكورين فمن كان مذنبا فانه ينوي رفع حدث الجنابة ومن كانت حائضا تنوي رفع حالة الحيض ومن كانت نفساء تنوي رفع حدثي النفاس ومن كانت ذات ولادة فانها تنوي رفع حدثي الولادة فانها تنوي رفع حدثي الولادة اما صاحب السلس رجل عنده سلس مني ترى سلمني متلو سلس البول. يعني رجل ينزل منه المني دون تقدم سبب منه او دون استدعاء منه ودون تحكم صاحب سلس المني ينوي استباحة الصلاة لان حدثه لا يرتفع هذا ينوي استباحة الصلاة هذا ينوي استباحة الصلاة قال النية اذا الركن الاول من اركان الغسل انما هو النية الركن الاول من اركان الغسل انما هو النية الركن الثاني تعميم البدن بالماء يعني استيعاب جميع البدن بالماء شعرا وبشرا ظاهرا وباطنا ويعتني بالمواضع التي لا يصلها الماء الا بمعالجة كالمواضع التي ينعطف بعضها على بعض والمواضع التي لا يصلها الماء الا بايصاله لها كالسرة مثلا وربما يعمم البدن بالماء ولا يصل الماء الى داخل سرته. فيوصل الماء الى داخل سرته ولا يذر شيئا من من ظاهر بدنه الا واوصل اليه الماء لا يذر شيئا من بدنه الا واوصله اليهما اذا عندنا ركنان اساسيان في الغسل لا يجوز ان يتخلف ركن منهما. النية وتعميم البدن بالماء. حيثما فعل المسلم ذلك اجزأه سنن الغسل كثيرة جدا تسرد في المطولات. لكن عندنا ركنان اساسيان لا يجوز ان يتخلف احد هذين الركنين تقف عند هذا الموضع ان شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والتوفيق والحب فيه وان يوفقنا لاتمام هذا الكتاب المبارك بفضله ومنه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اج شيء يقع فيه ينجسه لم؟ لانه ضعيف يقبل الخبث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بمفهوم المخالفة اذا لم يبلغ الماء قلتين الصبيان يحبون هذا الامر فالماء القليل هو الذي يتأثر بالنجاسة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة نجسته سواء اغيرته ام لا الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة نجست تواء اتغير او لا؟ عندنا دلو ماء لا يحصل الا بدخول الحشفة الفرج من اين جاء الفقهاء بان ايلاج الحشفة في الفرج من موجبات الغسل؟ لم يقع في النص صريحا ان ايلاج الحشفة في الفرد موجب للغسل ووجب عليه الغسل وان شاء اختار انه مذي ووجب عليه غسل ما اصاب من الثوب والذكر ووجب عليه الوضوء طب لماذا قلتم بالتخيير هنا معاشر الشافعية؟ لانه لا مرجح نحن لجأنا الى الصفات فلم يهتدي. فما الذي نفعل؟ لا نجيب عليه شيئا او نجيب عليه احد الامرين. نوجب عليه احد الامرين يجوز لها الاغتسال. يجوز لها الاغتسال لكن علة الوجوب الوجوب يتحقق بماذا؟ يتحقق بامور ثلاثة خروج الحيض انقطاع الحيض ارادة نحو الصلاة. فلا يجب عليها الغسل الا بتحقق هذه الامور الثلاثة