﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.850
كتاب سفينة النجاة بما يجب على العبد لمولاه للامام العلامة سالم بن عبدالله بن سعد بن عبدالله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:19.800 --> 00:00:38.800
فصل في شرائط الوضوء شروط الوضوء عشرة الاسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء الى البشرة. والا يكون على العضو ما يغير الماء. والعلم بفرضيته والا يعتقد

3
00:00:38.800 --> 00:01:01.150
اذا فرضا من فروضه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث قوله شروط الوضوء عشرة اي الشروط التي لا يصح الوضوء الا بها عشرة والشروط تشترك مع الاركان في ان تخلف

4
00:01:01.250 --> 00:01:25.700
شيء منهما مؤد الى البطلان الشرط والركن اذا تخلف احدهما اديا الى البطلان لو تخلف شرط من شروط الوضوء اصل البطلان لو تخلف ركن من اركان الوضوء حصل البطلان لكن الفرق بين الشرط والركن

5
00:01:26.250 --> 00:01:48.550
ان الشرط خارج عن ماهية الوضوء لكن الركن جزء من الوضوء جزء من الوضوء انا حينما اقول لك مثلا غسل اليدين الى المرفقين. هذا جزء من وضوءك ام لا جزء من وضوءك عمل من اعمال الوضوء

6
00:01:48.850 --> 00:02:12.700
لكن حينما اقول لك الاسلام والتمييز شرطان للوضوء. هل الاسلام والتمييز اجزاء من وضوئك ليس باجزاء من وضوئك لذلك الشرط خارج عن ماهية خارج عن حقيقة الشيء لكن الركن جزء من حقيقة الشيء. جزء من حقيقة الشيب

7
00:02:12.800 --> 00:02:29.900
مم من ماهيته قال شروط صحتك قال شروط الوضوء عشرة اي الشروط التي لا يصح الوضوء الا بها عشرة وبدأ بالاسلام فيشترط في صحة الوضوء الاسلامي فلا يصح وضوء كافر

8
00:02:29.950 --> 00:02:50.100
لان الوضوء عبادة والكافر ليس من اهل العبادة لكننا نستثني من ذلك غسل الكافرة لتحل لزوجها المسلم طبعا الكلام في الوضوء لكن نذكر الغسل لانه لم يذكر شروط الغسل يشترط

9
00:02:50.850 --> 00:03:13.550
لكي يحل للمسلم ان يطأ زوجته الكتابية التي حاضت ان تغتسل طيب الكافر ليس من غسل ليس من من اهل العبادة لماذا تغتسل هذه المرأة الكتابية هذه المرأة النصرانية او المرأة اليهودية المتزوجة بمسلم

10
00:03:13.800 --> 00:03:36.300
بانها حاضت ولا يحل له ان يطأها الا اذا اغتسلت ولا يحل له ان يطأها الا اذا اغتسلت اذا يستثنى من هذا الذي ذكرناه غسل الكافرة لتحل لزوجها المسلم. اي ليحل لزوجها المسلم ان يطأها

11
00:03:36.750 --> 00:03:56.900
هذا استثناء هذا استثناء قال والتمييز والتمييز حده الغالب سبع سنوات لكن ليس هذا معيارا اصحاب عليهم رحمة الله كان كانوا يضعون معيارا للتمييز فيقولون ان يعلم الصبي يمينه من شماله

12
00:03:57.650 --> 00:04:12.550
ولا يريدون بذلك ان يكون الصبي عالما بيده اليمنى من يده اليسرى يعني ليس مرادهم ان تسأل الصبي عن يمينه فيقول هذه يميني وهذه شمالي. بل المراد ان يعلم ما ينفعه وما يضره

13
00:04:13.200 --> 00:04:31.100
وقال بعض الاصحاب عليهم رحمة الله التمييز ان يفهم الخطاب ويرد الجواب فقال بعض الاصحاب عليهم رحمة الله ان يأكل وحده وان يشرب وحده وان يستنجي وحده ونحو ذلك التمييز شرط في صحة الوضوء

14
00:04:31.300 --> 00:04:48.600
فلا يصح وضوء صبي غير مميز بان العبادة لا تصح الا من صبي مميز لان العبادة لا تصح الا من صبي مميز. لكن احيانا يقف ولدك الى جوارك تفعل مثل ما تفعل في الصلاة

15
00:04:48.700 --> 00:05:04.800
هذا حسن  يزيله هكذا وتقول له لا تصح العبادة منك ايها الصبي هكذا اخذنا في المذهب. لا اتركه. يتعلم الصلاة هكذا تعلمنا الصلاة. اتركه يتعلم الصلاة لكن متى نحكم بصحت صلاتك

16
00:05:04.950 --> 00:05:29.850
واثابته عليها اذا صار مميزا اذا صار مميزا قال والنقاء عن الحيض والنفاس يشترط لصحة الوضوء النقاء عن الحيض والنفاس لذلك قلنا المرأة الحائض لا يصح منها الوضوء ولا يصح منها الاغتسال على جهة الاصل. وذكرنا استثناء لذلك

17
00:05:30.300 --> 00:05:52.650
وكذلك يشترط الخلو من كل مناقض انا في للوضوء يعني لو ان رجلا كان يتوضأ وهو يبول هل يصح ان يتوضأ الرجل حال بوله لا يصح لم؟ لان ثم منافيا هنا. هناك مناف للوضوء هنا

18
00:05:52.700 --> 00:06:18.750
وهو خروج البول فهو خروج البول. فيشترط الخلو من الحيض والنفاس ومن كل مناف لصحة الوضوء. فلو ان رجلا شرع في الوضوء وهو يبول هل يصح وضوءه لا يصح وضوءه هذا عكس ذاك. هذا مناف لذاك. البول خروج البول ناقض للوضوء. فكيف يجتمع الشيء

19
00:06:18.750 --> 00:06:43.650
مع ناقضه هذا اشبه برجل يقود سيارة ولكنه يدوس على آآ بالفرامل والبنزين هذا مناقض لذاك هل تتحرك السيارة بمقتضى؟ ضغطه على البنزين او تتوقف السيارة بمقتضى ضغطه على الفرامل

20
00:06:43.900 --> 00:07:08.450
فهذا مناقض لذاك فيشترط الخلو عن الحيض والنفاس فالوضوء والحيض مثل البنزين والفرامل بنزين والفرامل قال وعما يمنع وصول الماء الى البشرة. كذلك يشترط في صحة الوضوء الا يكون على البشرة ما يمنع وصول الماء اليها

21
00:07:09.450 --> 00:07:28.750
ومن ذلك هذا هذه الاوساخ التي تكون تحت الاظفار بعض التي قد يكون عنده وسخ تحت ظفره هذا حائل يحول دون وصول الماء الى ما تحت الظفر او لا؟ هذا حائل ينبغي ان يزيله

22
00:07:29.000 --> 00:07:48.250
ينبغي ان يزيل هذا الذي تحت الظفر كذلك مما تبتلى به النساء في ذلك طلاء الاظفار طلاء الاظفار هذا الطلاء الذي تتزين به النساء هذا حائل يحول دون وصول الماء للبشرة او لا

23
00:07:48.350 --> 00:08:06.650
قائل يحول دون وصول الماء للبشرة. فيجب على المرأة اذا ارادت ان تتوضأ ان تزيله فان توضأت المرأة ولم تزله فوضوؤها باطل لانه ربما تضعه المرأة تزجنا لزوجها مثلا في فترة حيضها

24
00:08:07.450 --> 00:08:30.050
فترة حيضها لا تصلي. فقالت سأضع هذا الطلاء تتزين به لزوجها ثم طهرت المرأة من حيضتها وارادت المرأة ان تغتسل شرط في صحة الوضوء والغسل الا يكون على الجلد او على البشرة حائل

25
00:08:30.350 --> 00:08:47.450
يحول دون وجود دون وصول الماء للبشرة فهذا الطلاء الذي يوضع على الاظفار حائل يحول دون وصول الماء للبشرة. فيجب على المرأة اذا ارادت ان تغتسل او تتوضئي ان تزيله

26
00:08:48.400 --> 00:09:06.500
اذا طلاء الاظفار الذي تضعه بعض النساء من الحائل الذي يحول بين الماء والبشرة يجب على المرأة ان تزيله قبل قبل قبل الوضوء او الغسل ولا يعفى منه على ما يسمى

27
00:09:07.250 --> 00:09:24.400
احيانا تزيل المرأة طلاء الاظفار لكنها قد تهمل يعني لا تزيله جيدا فيبقى شيء يسير لو بقي شيء يسير لا يعفى عنه يجب ان تزيله كل موضع كل عضو من اعضاء الوضوء

28
00:09:24.700 --> 00:09:44.050
يجب ان يصله الماء في كل جزء منه كذلك الغسل فلا يجوز للمرأة ان تهمل في ذلك وضحت هذه النقطة قال والا يكون على العضو ما يغجر الماء يعني الا يكون على عضو المتوضئ

29
00:09:44.100 --> 00:10:06.200
ما من شأنه ان يغجر الماء فيخرجه عن حقيقته رجل على يده حبر كثير انا الحبر الكثير من شأنه اذا وضع الماء على العضو اختلط الحبر بالماء فلم يعد هذا الماء الذي على يده

30
00:10:07.200 --> 00:10:26.850
موصوفا بوصف المال وانما صار اشبه بالحبر المخفف ببعض المال طيب الحبر المخفف لبعض الماء؟ رفع الحدث يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث فيشترط الا يكون على العضو ما من شأنه ان يغير الماء

31
00:10:27.350 --> 00:10:48.350
ما من شأنه ان يغير المال. يعني يشترط الا يكون على العضو ما من شأنه ان يخرج الماء عن طهوريته يعني ان يخرج الماء عن كونه طهورا قال والعلم بفرض والعلم بفرضيته يعني العلم بفردية الوضوء

32
00:10:48.550 --> 00:11:08.850
فلو اعتقد رجل ان الوضوء سنة لا يصح وضوءه لو اعتقد ان الوضوء للصلاة سنة لا يصح وضوءه نحن الان نتكلم عن الوضوء الواجب الوضوء الذي يجب للصلاة لو اعتقد رجل ان هذا الوضوء الذي هو واجب للصلاة سنة

33
00:11:09.050 --> 00:11:27.450
لا يصح وضوءه. طيب لو لم يعتقد ذلك صراحة وانما تردد في فرضيته يعني قلنا له انت تريد ان تصلي قال نعم قال اذا فتوضأ قال ساتوضأ ولكن انا اشك في وجوب الوضوء للصلاة

34
00:11:27.600 --> 00:11:51.750
فلا يصح وضوءه لانه متردد في فرضية الوضوء يبقى يشترط الا يعتقد انه سنة ويشترط الا يتردد في فرضيته قال والماء الطهور الماء الطهور اي الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء الطهور هو الماء المطلق

35
00:11:52.750 --> 00:12:13.850
والماء المطلق هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث والحدث امر معنوي يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها. والخبث يعني النجاسة. فيشترط الماء الطهور طيب هل يشترط ان اكون متيقنا من كون الماء طهورا لا يشترط ذلك

36
00:12:14.100 --> 00:12:30.600
يكفي في ذلك الظن يكفي في ذلك الظن لم لانك قد تتعرض لاحوال يكون اعتقادك في الماء انه طهور على جهة الظن. لا على جهة اليقين كما لو كان عندك

37
00:12:30.750 --> 00:12:54.650
دلوان من الماء مثلا تعرف ان احد هذين الدلوين ماء طهور والدلو الاخر ماء متنجس لكنك لا تعجل ايهما طهورا وايهما نجس تعرف انه هناك دنو فيه ماء طهور وهناك دلو فيه ماء متنجس

38
00:12:55.050 --> 00:13:19.700
طيب اي الدلوين نجس وايهما طهورا لا تدري ماذا تفعل نجتهد تفريقي بينهما فتجد ان هذا الدلو الذي على اليسار رائحته متغجرة كأن فيه رائحة بول فهذه قرينة تقول لك هذا النجس وهذا الطهور

39
00:13:20.850 --> 00:13:37.600
هذا الذي ذهبت اليه مظنون او يقين مضمون يعني احتمال راجح سبعين بالمئة ثمانين بالمئة هذا الذي ذكرته مظنون وليس بيقين هل يشترط اليقين؟ لا يشترط اليقين لا يشترط اليتيم

40
00:13:38.750 --> 00:14:01.500
قال ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث هذان الشرطان خاصان بدائم الحدث يا صاحبي سلس البول مثلا او المرأة المستحابة ليست المرأة الحائض المرأة المستحاضة التي زادت عادتها التي جاوزت عادتها خمسة عشر يوما

41
00:14:02.050 --> 00:14:21.250
هذان الشرطان مختصان بدائم الحدث كصاحب سلس البوي ذلك الذي ينزل البول منه ولا يتحكم فيه صاحب سلس البول هذا يشترط في حقه شرطان زائدان عن شروط الوضوء الموالاة ودخول الوقت

42
00:14:21.950 --> 00:14:43.000
يعني يشترط حصول الموالاة بين جميع طهارته والصلاة لا يتوضأ ويجلس هكذا آآ يتكلم مع زوجته ثم يقوم فيصلي لا لابد من وجود الموالاة لابد من وجود الموالاة يعني تتتابع الافعال

43
00:14:43.300 --> 00:15:10.600
وجود الصلاة عقب الطهارة مباشرة  قال ودخول الوقت دخول الوقت اي لا يتوضأ صاحبوا الحدث الدائم الا اذا دخل وقت الصلاة لانها طهارة ضرورة لا تصح الا اذا دخل وقت الصلاة. فصاحب السلس

44
00:15:10.800 --> 00:15:24.350
صاحب سلس البول لا يجوز له ان يتوضأ قبل ان يدخل وقت الصلاة بانها طهارة ضرورة فطهارة الضرورة لا تكون الا عند دخول الوقت لا تكون الا عند دخولي الوقت

45
00:15:26.350 --> 00:15:47.400
فصن في نواقض الوضوء نواقض الوضوء اربعة اشياء الاول الخارج من احد السبيلين من قبل او دبر. ريح او غيره الا المني الثاني زوال العقل بنوم او غيره الا نوم قاعد ممكن مقعدته من الارض

46
00:15:47.550 --> 00:16:05.400
الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل الرابع مس قبل آدمين او حلقة دبره ببطن الراحة او بطون الأصابع قال رحمه الله فصل نواقض الوضوء اربعة اشياء

47
00:16:06.050 --> 00:16:29.500
الاول الخارج من السبيلين من قبل او دبر ريح او غيره الا المني اول نواقض الوضوء كل خارج من السبيلين والاصحاب في ذلك انما يحتدون بالقياس على البول والغائط فالنص انما هو وارد في البول والغائط

48
00:16:31.100 --> 00:16:52.250
وقاسى الاصحاب عليهم رحمة الله على البول والغائط كل خارج من الثمينين الى خارج من السبيلين فلو خرج من احد السبيلين من القبل او الدبر ريح فهذا ناقض للوضوء طيب لو خرج دم من احد السبيلين

49
00:16:52.550 --> 00:17:15.650
رجل عافاكم الله وعافى المسلمين خرج من قبله او من دبره دم هذا ناقض للوضوء خرجت حصوة من احد السبيلين او من ذكره مثلا هذا ناقض للوضوء تناقض للوضوء طيب

50
00:17:18.400 --> 00:17:41.550
المني هل ينقض الوضوء او لا نقول لان المني موجب للغسل المني موجب للغسل طيب هل ينقض المني الوضوء او لا؟ قالوا لا ينقض المني الوضوء لم قالوا لان الشيء هذه قاعدة لان الشيء اذا اوجب اعظم الامرين

51
00:17:41.800 --> 00:18:04.800
بخصوصه لم يوجب ادونهما بعمومه المني اوجب اعظم الامرين اوجب الغسل فلا يوجب ادونهما. يعني فلا يجيب الوضوء اذا اوجب الشيء اعظم الامرين بخصوصه هو المني بخصوصه قد اوجب الغسل

52
00:18:05.300 --> 00:18:25.600
فلا يوجب ادون الامرين فلا يوجب اقل الامرين اللي هو الوضوء. قالوا كزنا المحصن زنا المحصن اوجب اعظم الامرين. رجل محصن قد زنا قالوا هذا قد اوجب اعظم الامرين بخصوصه ما الذي اوجبه زنا المحصن؟ اوجب الرجم

53
00:18:26.550 --> 00:18:47.250
فلا يوجب ادونهما الجلد فلا يوجب ادونهما بعمومه شيء اذا اوجب اعظم الامرين بخصوصه فلا يوجب ادونهما بعمومهم. لذلك قالوا المني ليس بناقض للوضوء. لان المني لما اوجب اعظم الامرين بخصوصهم

54
00:18:47.250 --> 00:19:10.450
لم يوجب ادونهما في عمومه قال الخارج من احد السبيلين من قبل او دبر وزوال العقل بنوم او غيره النوم ناقض للوضوء بان النوم مظنة انفلات الريح ونحوه مظنة انفلات الريح

55
00:19:10.700 --> 00:19:32.700
فاقيمت المظنة مقام المئنة يعني اقمنا هذا الظن مقام اليقين فجعل النوم ناقضا للوضوء جعل النوم ناقضا للوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم قد قد صح عنه انه قال العينان

56
00:19:32.950 --> 00:19:58.550
بكاء السهي فمن نام فليتوضأ كأنما العينان رباط للدبر رباط للدبر قال فاذا نامت العينان استطلق الوقاء اذا نامت العين اذا نامت العين كأن هذا الوبكاء قد حل لانه قد حله احد الناس. فاذا نامت العينان

57
00:19:58.700 --> 00:20:20.150
تطلق الوكاء ويستثنى من ذلك نوم ممكن مقعده من مقره لو ان رجلا نام وهو ممكن مقعدته من مقره. يعني من محل جلوسه هذا لا يظن ان يخرج منه شيء

58
00:20:20.250 --> 00:20:37.950
بان محل الخروج منسد لذلك قال الشافعي رضي الله تعالى عنه النوم ناقض للوضوء الا نوم ممكن نوم ممكن مقعدته من الارض وقد صح ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:20:38.300 --> 00:21:03.950
كانوا ينامون في المسجد بين المغرب والعشاء حتى تسقط اذقانهم على صدورهم هكذا حتى تسقط القانهم على صدورهم ويقومون فيصلون ولا يتوضأون. فاستدل الاصحاب عليهم رحمة الله بهذا الحديث على ان نوم الممكن لا ينقض الوضوء

60
00:21:04.250 --> 00:21:23.100
على ان نوما الممكن لا ينقض الوضوء ويستثنى من ذلك ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض وضوءه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي

61
00:21:24.200 --> 00:21:42.650
تنام عيني ولا ينام قلبي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم فيصلي من غير ان يتوضأ كن متوضئا فينام ثم يقوم فيصلي من غير ان يتوضأ لانه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام

62
00:21:42.750 --> 00:21:57.950
قلبه قال زوال العقل بنوم او غيره. طيب النوم واضح او غيره ما هو اولى من النوم ها هو اولى من النوم كالجنون والاغماء والسكر ونحو ذلك لو ان رجلا

63
00:21:58.250 --> 00:22:21.850
ثم شفاه الله عز وجل هذا جنونه ناقض للوضوء السكر ناقض للوضوء الاغماء ناقض للوضوء لان هذه الاشياء ابلغ من النوم في نقض الوضوء هذه الاشياء يعني لا اقول لك استطلق الوكاء تقطع الوكاء خلاص

64
00:22:22.350 --> 00:22:42.600
يعني هذه الاشياء مظنة لنقض الوضوء اكثر من النوم اقصر من النوم لكن لا يستثنى في الجنون والاغماء والسكر جنون ممكن مقعدة مقعدته من الارض ونحو ذلك. النوم فقط هو الذي يستثنى فيه

65
00:22:44.300 --> 00:23:05.000
طال زوال العقل بنوم او غيره الا نوم قاعد ممكن مقعده من الارض هذا الاستثناء قال الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل ثالث نواقض الوضوء التقاء بشرة الرجل والمرأة

66
00:23:05.400 --> 00:23:26.100
ولكن يشترط في ذلك شروط اولا ان يكون ان يكونا كبيرين اما الصغير والصغيرة التي لا تشتهى عند اصحاب الطباع السليمة لا تنقض الوضوء يعني رجل مس ابنته الصغيرة او مس بنتا صغيرة

67
00:23:26.450 --> 00:23:46.450
مس بنتا صغيرة. البنت الصغيرة لا تشتهى عند اصحاب الطباع السليمة البنت الصغيرة لا تشتهر عند اصحاب الطباع السليمة فهذه لا تنقض الوضوء كذلك يشترط الا تكون الملموسة محرما المحرم لا تنقض الوضوء

68
00:23:47.150 --> 00:24:07.700
المحرم لا تنقضوا الوضوء كالام والاخت والبنت لا تنقض الوضوء لما؟ لانها لا تشتهى عند اصحاب الطباع السليمة فتشتهى عند اصحاب الطباع السليمة كذلك يشترط ان يكون المس بغير حائل. يعني ان ان تمس البشرة البشرة

69
00:24:07.800 --> 00:24:27.250
لكن لو مس زوجته مثلا من فوق ثوب لا ينقض وضوءه فينقض وضوءه وكذلك يشترط الا يكون المس لسن او شعر او ظفر لان السن والشعر والظفر لا يلتذ بنفسه

70
00:24:27.800 --> 00:24:52.450
نعم يلتذ بالنظر اليه. يلتذ بالنظر تعر يلتز بالنظر للظفر سن لكن لا يلتذ بلمس طفر وشعر وسن اذا هذا يدلك على ان المرأة الاجنبية التي ليست محرما لك ناقضة للوضوء

71
00:24:54.950 --> 00:25:15.200
اما المرأة المحرم الام والاخت والبنت ونحو ذلك لا تنقض الوضوء الزوجة تنقض الوضوء لان الزوجة مشتهاة مس السن والشعر والظفر لا ينقض الوضوء مس البنت الصغيرة او مس المرأة الولد الصغير

72
00:25:15.300 --> 00:25:40.300
لا ينقض وضوءها لا ينقض وضوءها النقد على السواء في اللامس والملموس يعني لو مست امرأة زوجها هكذا بغير حائل ينتقض وضوءها وينتقض وضوء زوجها. هذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه

73
00:25:40.400 --> 00:26:04.750
ويحتج بظاهر القرآن ويحتج باقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا قبل الرجل امرأته او جسها اوجسها وجب عليه الوضوء وهكذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصح عن عبدالله

74
00:26:05.050 --> 00:26:21.400
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وما جاء من الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مس عائشة في صلاته حمله الشافعية على ما على ما اذا كان قد مسها مع وجود حائل

75
00:26:21.550 --> 00:26:42.600
مع وجود  واما الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائهم بعد الوضوء وقبل الصلاة ولم يتوضأ مظاعف عند جماهير المتقدمة قال ومس قبل الادمي او حلقة دبره ببطن الراحة او بطول الاصابع

76
00:26:42.850 --> 00:27:02.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ طيب المس يحتمل ان يكون ببطن اليد ويحتمل ان يكون بظاهرها جاء حديث مفسر لذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى ذكره فليتوضأ

77
00:27:02.300 --> 00:27:20.650
انظر الى جمال العربية. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه الافضاء لا يكون الا بباطن اليد فالذي ينقض الوضوء المس بباطن اليد فقط هذا الذي تضع يديك هكذا هذا الذي

78
00:27:20.850 --> 00:27:39.000
ينطبق على بعضه البعض هو الذي ينقض الوضوء هذا ينقض الوضوء؟ هذا ينقض الوضوء لكن هذا ظاهر اليد لا ينقض الوضوء انما ينقض الوضوء المس بباطن اليد المس بباطني اليد

79
00:27:41.300 --> 00:28:03.850
فصل فيما يحرم على المحدث من انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله من انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء عندنا المحدث اما ان يكون محدثا حدثا اكبر

80
00:28:04.500 --> 00:28:24.900
او ان يكون محدثا حدثا اصغر معجز حدث اكبر هو ما حصل له سبب او موجب من موجبات الغسل الستة التي ذكرناها هذا صار محدثا حدثا اكبر المحدث حدث اصغر هو الذي تلبس بناقض من نواقض الوضوء

81
00:28:26.200 --> 00:28:44.400
طيب هذا المحدث حدثا اصغر. هذا الذي انتقض وضوءه يحرم عليه اشياء اولها الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

82
00:28:45.600 --> 00:29:07.450
ثانيا الطواف بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله قد احل فيه المنطق اذا الحدث محدث يحرم عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم

83
00:29:07.550 --> 00:29:23.800
اذا احدث حتى يتوضأ يحرم عليه الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله قد احل فيه المنطق يحرم عليه مس المصحف لقول لقول ربنا سبحانه

84
00:29:24.100 --> 00:29:42.300
لا يمسه الا المطهرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وطاهر حقيقة في الطاهر عن الحدثين وقد صح عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه

85
00:29:42.450 --> 00:30:02.550
انهم قالوا بانه لا يمس المصحف محدث قال وحمله يعني وحمل المصحف حرام على المحدث بان الحمل ابلغ من المس اذا كان مجرد مثل مصحفي محرم على غير المتوضئ فحمل المصحف اولى بالتحريم

86
00:30:06.200 --> 00:30:25.550
ويحرم على الجنوب ستة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن. الجنب محدث حدثا اكبر يحرم عليه الاربعة التي حرمت على المحدث حدثا اصغرا لانه اولى بالتحريم

87
00:30:25.700 --> 00:30:46.150
من المحدث حدثا اصغرا فيحرم على المحدث حدثا اكبر يحرم على الجنب اربعة اشياء الاربعة الاولى التي هي محرمة على على المحدث حدثا اصغرا الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ويزيد الجنب

88
00:30:46.200 --> 00:31:05.800
على المحدث حدثا اصغر لامرين بحرمة اللبس في المسجد وحرمة قراءة القرآن فيحرم على الجنب ان يمكث في المسجد رموا على الجنب ان يمكث بالمسجد لكن يحل له ان يعبر المسجد

89
00:31:06.300 --> 00:31:20.500
رجل يريد ان هذا المسجد له بابا رجل يريد ان يأتي من ها هنا الى ها هنا يعبر فقط يجوز له ان يعبر المسجد لكن لا يجوز له ان يمكث فيه

90
00:31:20.650 --> 00:31:41.100
لا يجوز له ان يلبث فيه لكن يجوز له ان يعبره لذلك قال واللبث في المسجد تكثف المسجد يعني المكث مسجد حرام على الجنب قال وقراءة القرآن قراءة القرآن في مذهب امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه

91
00:31:41.200 --> 00:31:54.700
محرمة على الجنب واقوى ما يستدل به للمذهب في ذلك انما هو اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منع الجنب من قراءة القرآن

92
00:31:54.750 --> 00:32:11.550
صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره لكن قراءة القرآن المحرمة على الجنب انما هي القراءة بنية القرآنية. يعني ان تقرأ الآية بنية انها من القرآن

93
00:32:12.200 --> 00:32:30.350
لكن لو ان رجلا كان جنبا واراد ان يركب سيارته فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين هذا يحرم عليه؟ لا يحرم علي. لانه انما يقوله على جهة انه ذكر

94
00:32:30.600 --> 00:32:51.200
انما يقوله بنية كونه ذكرى لا بنيات كونه قرآنا لو نادى ولده فقال يا ابراهيم يا ابراهيم من القرآن لكن هو يقولها على انه على انها نداء لولدك او على انها من القرآن

95
00:32:51.500 --> 00:33:04.950
قولوها على انها نداء لولده لا على انها من القرآن لذلك المرأة الحائض كالجنب فيأتي انها يحرم عليها قراءة القرآن لكن المرأة الحائض لما تركب السيارة يستحب لها هذا الدعاء او لا

96
00:33:05.100 --> 00:33:26.400
ده حب وتقوله طبعا كلامنا في قراءة القرآن لكن الذكر الذكر جائز لكل احد جائز لكل احد. المرأة الحائض والرجل الجنب يقولان ما شاء من الذكر ويرددان خلف المؤذن على المعتمد

97
00:33:27.350 --> 00:33:47.850
يرددان خلفه باني المؤذنة على المهتم قال وقراءة القرآن ويحرم بالحيض عشرة اشياء الصلاة والطواف هو مس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد ان خاف التلويثه

98
00:33:47.850 --> 00:34:15.100
والاستمتاع بما بين السرة والركبة المرأة الحائض تزيد على الجنب باشياء لان حدث الحيض اغلظ من حدث الجنابة الحائض تجد فيها الامور الاربعة تجد فيها الامور الاربعة التي تحرم على المحدث حدثا اصغرا

99
00:34:15.550 --> 00:34:35.700
وتجد الامرين اللذين قد زاد بهما الجنب اللفت في المسجد وقراءة القرآن وتزيد بعد ذلك باربعة  قال الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. هذه الاربعة التي للمحدث حدث الاصغر واللفظ في المسجد وقراءة القرآن

100
00:34:35.750 --> 00:34:54.200
هذان اللذان قد زاد بهما الجنب والصوم المرأة اذا اذا حاضت لا يحل لها ان تصوم يحرم عليها ان تصوم وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليست المرأة اذا حاضت

101
00:34:54.450 --> 00:35:14.900
لم تصل ولم تصم هي حرمت عليها الصلاة والصيام فالمرأة الحائض لا يشرع منها صوم بل يحرم عليها بما يحرم عليها؟ لانها تتعبد لله سبحانه بما منعها منه الله عز وجل رفع عنها الصوم

102
00:35:15.900 --> 00:35:35.550
قال الصوم والطلاق لا يحل ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته وهي حائض فقص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امره على رسول الله صلى الله عليه وسلم

103
00:35:36.450 --> 00:36:00.800
فقال مره فليراجعها ثم فليطلقها لا يطلقها في حي يحرم عليه ان يطلقها حائض عليه ان يطلقها حيث طلاق الحائض طلاق قال والمرور مسجد ان خاف تلويثه يحرم على الحائض ان تمر

104
00:36:02.100 --> 00:36:19.550
مسجد ان خافت تلويثه. طبعا الحائض يحرم عليها اللبت في المسجد عليها اللبث في المسجد طيب المرور يحل لها او لا؟ يحل لها المرور ان لم تخف تلويثه. تلويث المسجد

105
00:36:20.400 --> 00:36:37.000
لان تلويث المسجد محرم وليس هذا مخصوص بالحائض بل كل من من شأنه ان ينزل منه نجاسة تلوث المسجد يحرم عليه ان يعبره ان خاف تلويثه يعني رجل فيه جرح

106
00:36:37.300 --> 00:36:57.100
يثعب دما ينزل دما كثيرا هذا الرجل لا يجوز له ان يعبر المسجد. لان الدم نجس وهذا سينجس الموضعة الذي يصلي فيه الناس المرور في المسجد ان خافت المرأة تلويثه خافت الحائض تلويث حرام

107
00:36:57.150 --> 00:37:15.200
ان لم تخف تلويثه فلا شيء عليه قال والاستمتاع بما بين السرة والركبة يحرم ان يستمتع الرجل من امرأته حال كونها حائضا بما بين سرتها وركبتها وعندنا في هذا المذهب

108
00:37:15.450 --> 00:37:32.600
في هذه المسألة اختلفت تصانيف النووي عليه رحمة الله في التحقيق قال لا يحرم الا الوطأ تبي التحقيق؟ قال لا يحرم الا الوتر وفي غير التحقيق الروضة قال يحرم ما بين السرة والركبة

109
00:37:32.650 --> 00:37:49.350
وهذا هو المعتمد فيحرم الوطئ ويحرم الاستمتاع اثناء الحيض بما بين السرة والركبة وان يجوز الاستمتاع بغير ذلك يجوز للرجل ان يستمتع من امرأته بما فوق السرة حالة كونية حائضة

110
00:37:49.500 --> 00:38:09.900
بما فوق السرة وما تحت الركبة نقف عند هذا الموضع ان شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والتوفيق والحب فيه وان يوفقنا لاتمام هذا الكتاب المبارك بفضله ومنه وكرمه

111
00:38:10.100 --> 00:38:15.211
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك