﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الملك كتاب سفينة النجاة للامام العلامة سالم بن عبدالله حضر مكة رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا لعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا عند

2
00:00:22.400 --> 00:00:42.400
فرائض التيمم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشأننا والديهم وشيخهم المسلمين اجمعين. وايضا صدق رحمه الله فصل في فرائض التيمومة. شروط

3
00:00:42.400 --> 00:01:12.400
الاول الثاني بنية الثالث نصف الوجه الرابع نصف اليدين الى المرفقين الخامس بين المسحتين. قال فرائض التيمم خمسة. هذه الفرائض المراد بها اركان التيمم. كما اذا دخلك ركن او اذا تخلفت فريضة من هذه الفرائض فان التيمم فان التيمم يكون باطلا فان

4
00:01:12.400 --> 00:01:32.400
التيمم يكون باطنا. اول ركن من هذه الاركان نقل التراب. يعني تحويل التراب من الارض الى العضو الذي تريد ان تمسحها الى العضو الذي تريد ان تمسحه. الركن الثاني النية وقد ذكرنا ان التيمم عند

5
00:01:32.400 --> 00:01:52.400
الاصحاب عليهم رحمة الله ليس رافعا للحدث. وانما هو مبيح للصلاة. سينمو في معتمد مذهب الشافعية عليهم رحمة الله ليس رافعا للحدث. وانما هو مبيح للصلاة. فلذلك اذا تيممت فانما تنوي للسباحة

6
00:01:52.400 --> 00:02:12.400
انما تنوي استباحة مفتقر الى تيمم كصلاة ومس مصحف ونحو ذلك. فالنية هنا ليست كالنية في الوضوء. انت حينما تتوضأ يجوز لك ان تنوي الوضوء. يجوز ان تنمي فرض الوضوء. يجوز

7
00:02:12.400 --> 00:02:42.400
ان تنوي رفع الحدث لكن هنا لا تنوي رفع الحدث. لان التيمم ليس رافعا للحدث. وانما هو مبيح للصلاة. فلذلك تنوي السباحة مفتقر الى تيمم. تنوي استباحة مفتقر الى يعني تنوي استباحة ما يفتقر الى التيمم. كالصلاة ومس المصحف ونحو ذلك. قال نقل التراب والنية

8
00:02:42.400 --> 00:03:01.800
ومسح الوجه ويجب ان تستوعب الوجه بالمسح كما تستوعبه في الوضوء بالغسل يجب ان تستوعب الوجه بالمسح بالتراب كما يجب ان تستوعبه في الوضوء بالغفلة. لكن هنا لا يجب ان توصل

9
00:03:01.800 --> 00:03:21.800
التراب الى منابت الشعر. حتى وان كان هذا الشعر خفيفا. لا يجب ان توصل التراب الى منابت الشعر قال ومسح اليدين الى المرفقين. ويجب عندنا ان يكون مسح اليدين الى المرفقين. هذا جديد مذهب الشافعي

10
00:03:21.800 --> 00:03:41.800
الله تعالى عليه. اما في القديم فقد كان الشافعي رضوان الله تعالى عليه يوجب المسح الى الكوع جيبوا المسح الى الكوع فقط. لكن في الجديد اوجب المسح الى المرفقين. كالوضوء تماما بتمامه. فكأن

11
00:03:41.800 --> 00:04:06.300
ان التيمم نصف الوضوء بالتراب. الوضوء انما هو اربعة اعضاء. الوجه واليدين الى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين. اسقط منه مسح الرأس واسقط من غسل الرجلين الى الكعبين

12
00:04:06.650 --> 00:04:36.650
وبقي مسح الوجه ومسح اليدين الى المرفقين. لكن لكن التراب هنا بدل علينا كأن التيمم نصف الوضوء ولكن بتراب. واضح؟ كأن التيمم نصف الوضوء ولكن بتراب. طيب يجب ان ان تمسح اليدين الى المرفقين. لقول عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه التيمم ضربتان. ضربة بالوجه

13
00:04:36.650 --> 00:05:06.650
وضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. كذلك لما تيمم عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تيمنا فمسح وجهه ثم مسح باليدين الى المرفقين. ثم مسح باليدين الى فقيد وهذا لا مدخل للرأي فيه. يعني هذا اننا يتلقى بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:08.550 --> 00:05:28.550
واما اختلاف العلماء عليهم رحمة الله في حد المسح من اليد فانما مرد ذلك الى اختلافهم في فهم الدليل لكن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا يفعل ذلك الا بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:28.550 --> 00:06:01.350
قال ومسك اليدين الى المرفقين والترتيب بين المسحتين اتباعا لله للآية وقياسا على الوضوء. ولفية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما وصف من تيممه ثم شرع المصنف بعد ذلك في مبطلات التيمم. التيارات

16
00:06:01.350 --> 00:06:31.350
ثلاثة ذكر المصديق رحمة الله تعالى عليه الامور التي انعرضت بطل التيمم. وبدأ بما ابطل الوضوء. فكل ناقض للوضوء فهو ناقض للتيمم كذلك. لان التيمم طهارة اضعف من الوضوء. فما ابطل الوضوء يبطل التيمم من

17
00:06:31.350 --> 00:06:56.400
يبطل التيمم من باب اولده. ثم ذكر الردة وذكرنا ان الردة قطع الاسلام بنية او قول او فعل من مكلف مختار ومع ذلك تجد ان الاصحاب عليهم رحمة الله لا يذكرون الردة في مبطلات الوضوء. فلماذا ابطلت الردة التيمم

18
00:06:56.400 --> 00:07:16.400
ولم تبطل الوضوء. ابطلت ردة التيمم لان التيمم طهارة ضعيفة. فمن شأنه ان تبطله الردة لكن الردة الاصل فيها عند الاصحاب عليهم رحمة الله انها لا تحبط العمل الا اذا مات الانسان

19
00:07:16.400 --> 00:07:36.400
عليها هذا فيه خلاف بين اصحابنا عليهم رحمة الله وبين الحنفية. مذهب اصحابه عليهم رحمة الله ان الردة لا لا تبطل الاعمال الا اذا مات الانسان عليها. حملا للمطلق على المقيد. حملا

20
00:07:36.400 --> 00:07:56.400
الادلة على المقيد وفي ذلك كلام سيأتي معنا ان شاء الله ان قدر الله سبحانه وتعالى ان نشرح الورقات ويأتي معنا ان شاء الله في موضعه في المطولات الفقهية. فالردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء. الردة

21
00:07:56.400 --> 00:08:26.400
ابطلوا التيمم ولا تبطلوا الوضوء. قال وتيمموا وتوهموا الماء اذا تيمم لفقده كذلك توهم الماء بعد تيممك يبطله. ولكن قيد هذا ولكن هذا مذكور ذكر المصادف رحمه الله ان هذا ان هذا التوهم يبطل التيمم

22
00:08:26.400 --> 00:08:56.400
اذا كان سبب التيمم فقد المال. اذا كان سبب التيمم فقد الماء. لذكرنا لي تيمم اسباب فقد الماء والمرض والاحتياج اليه لعطش محترم. طيب اذا وجدت الماء وقدت لعلة المرض هل يبطل ذلك التيمم؟ لا يبطله. لانك اصلا انت واجد للماء في سورة المرض. فالماء غير مؤثر

23
00:08:56.400 --> 00:09:30.150
انما امتنع استعماله لشأن المرض. فتوكم الماء انما يبطل التيمم اذا تيممت لفقد اذا تيممت لفقد المال. لكن قيد هذا بقيديه. الاول الا يقترن توهم الماء بمانع يعني انت مثلا ربما تجد ربما تتيمم لفقد ما

24
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
ثم تتوهم بعد ذلك وجود الماء. ولكن هذا الماء الذي قد توهمته بينك وبين المانع يعني بعد ان تيممت جاء لك احد اصحابك وقال الم تدري بالذي جرى؟ ماذا جرى؟ قال وجدوا

25
00:09:50.550 --> 00:10:19.450
هناك بئرا كان خافيا عنا علمت بوجود المال. فقلت اذا بطل تيممي اذهب الى هذا الماء. قال لك انتظر ولكن بيننا وبين  او بيننا وبينهم جماعة من السراء. اذا ذهبنا للماء سرقونا او قتلونا او اخذوا اموالنا. اذا بينك وبين

26
00:10:19.450 --> 00:10:39.450
مانع يمنعك عنه. اذا وجود مثل هذا الماء الذي يحول بينك وبينه مانع لا يكون مؤثرا على التيمم لان التوهم وجود الماء في هذه الصورة مقترن بوجود مانع مقترن بوجود

27
00:10:39.450 --> 00:10:59.450
القيد الثاني ان يكون توهم الماء خارج الصلاة. ان يكون توكم الماء خارج الصلاة. اما اذا كنت قد شرعت في الصلاة فلا يؤثر توهم الماء في هذه السورة. فلا يؤثر توهم الماء

28
00:10:59.450 --> 00:11:19.450
في هذه السورة العبادة ربما تتيمم لفقد المال ثم تشرع في الصلاة فيأتي رجل صاحب نظر ضعيف ينظر الى البعيد يقول سبحان الله الماء هناك وينظر انه سراب. يبطل عليك صلاتك لا تستقيم

29
00:11:19.450 --> 00:11:39.450
العبادة طالما انك احرمت بالصلاة لا يؤثر توهم الماء بعد الاحرام بالصلاة. لا يؤثروا. توهم الماء بعد الاحرام بالصلاة ثم شرع المصنف رحمه الله فيما يظهر من النجاسة. فصل فيما يطلب من

30
00:11:39.450 --> 00:12:09.450
يا ساتر الذي يقوم من النجاسة ثلاثة. الخمر اذا تفلل في نفسها وجلد الميتة اذا هويت. وما صار وانا النجسات جمع نجاسة. والنجاسة في العربية مستقذر. اما النجاسة في او في اصطلاح الفقهاء او في الحقيقة الشرعية مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص

31
00:12:09.450 --> 00:12:39.450
مستقبل يعني شيء الطباع السليمة. تستقذره الطباع السليمة. يمنع صحة الصلاة هذا قيد لانه ليس كل مستقبل يمنعنا صحة الصلاة. ربما تستقبل الشيء ولا يكون ذلك مانعا. من صحة الصلاة المخاط مثلا مستقذر. لكن هل هو نجس؟ ليس بنجس. وليس بمال ان صحة الصلاة. المني

32
00:12:39.450 --> 00:12:59.450
مستقبل لكن هل المني مانع من صحة الصلاة وخروج المني موجب للغسل لكن نحن ذكرنا ان مني الادمي طاهر مني ادمي طاهر ومع طهارته فهو مستقذر. يعني تعافه الطباع السليمة. دعائه الطباع السليم

33
00:12:59.450 --> 00:13:19.450
اذا النفس مستقبل يمنع من صحة الصلاة. حيث لا نرقص. يعني متى يمنعه؟ هذا المستكبر الصلاة اذا لم يوجد مع العبد مرخص في الصلاة مع المستقبل. ما معنى ذلك؟ ربما

34
00:13:19.450 --> 00:13:39.450
يكون العبد في حال تجود له الشريعة ان يصلي وان كان على بدنه نجاسة. وان كان في مكانه نجاسة او في ثوبه نجف كفاقد الطهورين مثلا. رجل يفقد الماء ويفقد التراب. هذا الرجل

35
00:13:39.450 --> 00:13:59.450
هل نقول له لا تصلي؟ كأنما حبس مثلا في مكان معين وضيق عليه. فليس عنده ماء وليس عنده تراب. فالشارع يجوز له ان يصلي على حاله. طيب يصلي على حاله للاجزاء؟ لا. يصلي على حاله لحرمة الوقت

36
00:13:59.450 --> 00:14:29.450
فهنا وجد المرخص يعني وجد الشيء الذي يرخص له ان يصلي بلا طهارة. وهو فقدان فقدان الماء وفقدان التراب. يقول الفقهاء وانما يصلي لحرمة الوقف. الوقت له حرمة لا ان يمر على المسلم بلا صلاة. فالنجاسة تعريفها عند الفقهاء مستقذر يمنعه من صحة الصلاة حيث

37
00:14:29.450 --> 00:14:49.450
لا نرخص طيب النجاسة باقية على حالها. لا تطهر في العين النجسة لا تطهر. الا في استثناءات قد حصلها المصنف رحمه الله. فقال ما يكون من النجاسات الخمر اذا تخللت. الخمر

38
00:14:49.450 --> 00:15:19.450
من الجلسات لكنها تطهر بالاستحالة. تطهر اذا استحالت قل. طيب هل تطهر اذا استحالت خلا هكذا مطلقا؟ قالوا لا. اذا استحالت بنفسها طهرت اذا استحالت الخمر بنفسها خلا طهرت. اما اذا استحالت بنجس

39
00:15:19.450 --> 00:15:49.450
اذا استحالت بنجس لم تطهر. يعني لو وضعنا في الخمر عينا نجسة لا تطهره حتى وان استحالت لان هذا النفس الذي نزل فيها ينجسها ينجسها ينجس هذا النفس طيب لو استحالت بعين طاهرة اذا استحالت بعين طاهرة يعني مثلا الخمر

40
00:15:49.450 --> 00:16:19.450
وضعنا فيها بصلة. لما وضعنا البصل في الخمر استحالت الى خلل. هل قالوا تطهر بقيديه. ان ينزع هذا الذي وضع فيها قبل التخلي. لما لانه لما وضع فيها حال النجاسة تنجس. فاذا بقي فيها الى حال التخلل نجفه. فقالوا

41
00:16:19.450 --> 00:16:41.900
ان ينزع الموضوع فيها قبل التخلي. ويشترط ثانيا الا ينفصل منه شيء. لان المنفصلة من نجس نجس. فمن شأنه ان ينجسها لنا. فمن شأنه ان ينجس هذا المنهج. قال اذا تخللت

42
00:16:42.650 --> 00:17:14.100
وما وجلد الميتة اذا دبر. جلد الميتة. اذا دبغ ظهر   ولكن محل ذلك فيما يكون طاهرا حال الحياة  فيما يكون ظاهرا حال الحياة. متى يكون جد الميتة؟ اذا كان لحيوان هو طاهر حال الحياة. اما اذا

43
00:17:14.100 --> 00:17:34.100
هذا الحيوان ليس بطاهر حال حياته. كالكذب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما لا يؤثر فيه التبغ الحياة ابلغ تأثيرا من الدبغ. فاذا كانت الحياة لم تؤثر في الكلب. ولم تؤثر في الخنزير. فهل

44
00:17:34.100 --> 00:17:54.100
يؤثر فيك ما كان نجسا حال الحياة لا يطهر جلده بالدبد. فلو طهر جلد كلب لم يذكره لو دبغ جلد خنزير لم يطهر. لكن لو دبغ جلد قطة طهر لان القطة

45
00:17:54.100 --> 00:18:14.100
ظاهرة حال الحياة. لان القصة طاهرة حال الحياة. قال وما صار حيوانا؟ يعني اذا استحالت الميتة ومثلوا له بما اذا استحالت الميتة الى دود. ميتة قد استحالت قد صارت دودة. فهل تكون

46
00:18:14.100 --> 00:18:44.100
هذه الدودة طاهرة او نجسة تكون طاهرة تكون طاهرة لانها استحالت حيوان. ثم المصنف عليه رحمة الله في ذكر انواع النجاسة او اقسام النجاسة. فصل في اقسام النجاسة ان مغلظة ومخففة ومتوسطة. المبلغة نجاسة الكذب والخنزير. وفرغ احدهما

47
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
الصبي الذي لم يطعن كون الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. والمتوسطة سائر النجاسات النجاسة ليست على درجة واحدة. من من النباتات ما خفف في امره الشارع

48
00:19:04.100 --> 00:19:34.100
ومن النجاسات ما غلظ امره الشارع. ما غلظ الشرع في امره. ومن النجاسات وسط يجعل السارح فيها امرا وسطا بين هذا وذاك. فالنجاسة المغلظة التي شدد الشارع فيها نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. النبي

49
00:19:34.100 --> 00:19:54.100
صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولهن بالتراب. فليست نجاسة الكلب كسائر النجاسات. بل نجاسة مغلظة. او دنا الشارع ان يغسل سبع مرات

50
00:19:54.100 --> 00:20:22.200
اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب على اختلاف الروايات  والنص وارد في الكلب وقيس الخنزير على الكلب لان الخنزير اسوأ حالا من الكلب. كذلك ما تولد من من هما او من احدهما كلب تزوج خنزيرة مثلا فانجب حيوان ثالثا او خنزير تزوج

51
00:20:22.200 --> 00:20:52.200
مثلا فانجب كلبا مخنزرا. لكن لو ان كلبا تزوج بشاة او نكح حسنة. وطئساه فانجى شاة مكلبة حيوانا ثالثا هذه هذا يكون نجسا ايضا. يتبع اخس ابويه. هنا شاة تزوجت كلبا فالكلب الان ابوه والسات امه هل يتبع امه او يتبع اباه؟ يتبع اخس اخس

52
00:20:52.200 --> 00:21:22.200
ابويا اخس الابوين وهنا الكلام. فالكلب والخنزير وما تولد منهما من كلب وخنزير او من احدهما ما وللاخر يكون جزاء. يكون نجسا ونجاسته نجاسة مغلظة. القسم الثاني النجاسة المخففة قف السريع فيها وهي نجاسة بل الصبي الذي لم يطعم غير اللبن قبل حولينه

53
00:21:22.200 --> 00:21:42.200
الصديق الصغير الذكر اذا بال في مكان او في ثوب انما جعل فيه رش انما جعل الشريع فيه رش الماء الذي يعمه ويغلبه. الذي يعمه ويغلبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:21:42.200 --> 00:22:02.200
بطفل ذكر لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز حوليه. فبال الصبي في حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الصبي على ثوبه. فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. لم يغسل الثوب

55
00:22:02.200 --> 00:22:32.200
واننا نضح ثوبه. وانما نضح ثوبه. غمر المكان الذي بال فيه الطفل بالماء وفرق الشريع بين الذكر والانثى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجريح ويرش من بوي الغلام او وينضح من بول الغلام. فالغلام الصغير الذي لم يبلغ حولين ولم

56
00:22:32.200 --> 00:22:52.200
يطعم الا اللبن اي لم يطعم على جهته. التغذي الا اللبن هذا ينضح من بوله. اما الجارية الصغيرة فهذا يغسل من بولها. فهذا يغسل من بوله. ولم يبين الشارع علة هذه المسألة. يعني ايه

57
00:22:52.200 --> 00:23:12.200
العلة من تفريق الشارع. نحن لا نعرف العلة من تفريق الشرع في ذلك. فنقول سمعنا واطعنا. نقول للشر سمعنا اطأنا بعض العلماء يجتهد في ذلك فيبرز بعض العلل لكنها ليست منصوصة في الشريعة. النوع الثالث من النجاسات

58
00:23:12.200 --> 00:23:42.150
النجاسة المتوسطة وهذه سائر النجاسات كالبوي والغائط والودي والمني وغير ذلك ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان طريقة تطهير كل نوع من هذه الانواع فصل في ازالة النجاسة. المبلغة تدخل بسبع غسلات بعد ازالة عينها احداهن لتراب. والمخففة

59
00:23:42.150 --> 00:24:02.150
برش الماء عليها مع الغلبة وازالة عينها. والمتوسطة تنقسم الى قسمين. عينية وحكمية. العين النية التي لها لون مريء فلابد من ازالة لونها وريحها وطعمها والحكمية التي لا لون ولا ريح لها ولا طعم

60
00:24:02.150 --> 00:24:26.700
الماء عليها بعد ان ذكر المصنف رحمه الله انواع النجاسات شرع في ذكر الطريقة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى في تطهير في كل نوع من هذه الانواع فقالت في ازالة النجاسة المغلبة انها لا تزول الا بثمن

61
00:24:26.700 --> 00:24:46.700
غسلات احداهن بالتراب. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور فناء احدكم. اذا ولغ فيه اذا شرب منه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. طيب اذا كان هذا في لعابه

62
00:24:46.700 --> 00:25:06.700
اذا كان هذا في شأن اللعاب وهو اطهر ما في الكلب. فما بالك بسائري جسد الكلب؟ نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير نجاسة ما تولد منهما او من احدهما لا تطهر الا بسبع مرار اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب

63
00:25:06.700 --> 00:25:26.700
وغسلة من هذه الغسلات تكون لازالة عين النجاسة. تكون لازالة عين النجاسة. واما واما النجاسة المخففة كباب الصبي الذي لم يطعم غير لبن قبل حوليه فهذه تطهر بالنطح. هذه تطهر بالنار

64
00:25:26.700 --> 00:25:56.700
بان يعم المكانة بماء يغلبه وذلك بعد ازالة عينها. ثم شرع في النجاسة المتوسطة فقسمها الى قسمين. نجاسة عينية ونجاسة حكمية. والنجاسة العينية هي التي تدرك وجود لون او طعم او ريح. فهذه لابد من ازالة عينها. لابد من ازالة عينها. اما النجاة

65
00:25:56.700 --> 00:26:16.700
التي لا لون لها ولا ريف ولا طار فهذه يكفي جري الماء عليها. كما لو قال الصبي في موضعه مثلا وانت اذا نظرت في في هذا الموضع لم تشم رائحة دم. ولم ترى لو نبوت لكن لكن تعلم ان

66
00:26:16.700 --> 00:26:36.700
الصبي انما بال في هذا الموبل. فهذه تسمى نجاسة حكمية. نجاسة حكمية. وهذه يكفي جري الماء فعليه ان يكفي الجري بالماء عليها لانها لا لون تزيله فيها ولا ريحة تزيله فيها ولا طعم تزيله

67
00:26:36.700 --> 00:26:57.800
منهم فهذه نجاسة يكفي جري الماء على الماء. ثم شرع المصنف رحمه الله في الحيض والنفاس  تصعب في الحيض والنفاس. اقل الحيض يوم وليلة غالبه ست او سنة. واكثره خمسة عشر يوما بلا

68
00:26:57.800 --> 00:27:17.800
بين الحيضتين خمسة عشر يوما وغالبه اربعة وعشرون يوما له ثلاثة وعشرون يوما ولا حد واقل النفاس مجة غالبه اعمالنا يوما واكثره ستون يوما. هذا الذي يذكره المصنف رحمه الله

69
00:27:17.800 --> 00:27:47.800
من اقل الحيض واكثر الحيض واقل النفاس واكثره وغالبه. لم يرد فيه نص مرفوع صحيح. وانما بناه العلماء عليهم رحمة الله على استقراء احوال النساء. نعم وردت نصوص لكن منها شيئا انما بنى العلماء عليهم رحمة الله. هذا الباب على استقراء احوال النساء. فلما استقرأوا احوال النساء

70
00:27:47.800 --> 00:28:07.800
وجدوا ان اقل ما يكون الحيض في في في المرأة يوم وليلة. واكثر ما يكون الحيض بالمرض اكثر ما تستمر الحيض بالمرأة خمسة عشر يوما. وغالب الحيض في النساء ستة ايام او سبعة ايام

71
00:28:07.800 --> 00:28:27.800
وهكذا في النفاس كذلك. اقل النفاس مجة. مجة اي دفعة دم. مج يعني دفعة دمي يعني لو نزل الدم منها بعد الولادة مرة واحدة عد ذلك لفاسه. لانه بعض النساء

72
00:28:27.800 --> 00:28:47.800
ينزل الدم منها مرة واحدة بعد الولادة. ثم ينقطع فلا يرجع بعد ذلك. وبعض النساء يستمر بها الدم اكثر من ذلك. وغالب احوال النساء يستمر بها الدم نحوا من اربعين يوما

73
00:28:47.800 --> 00:29:07.800
واقصى ما يمتد اليه النفاس ستون يوما. كل ذلك هل بناه العلماء عليهم رحمة الله على حديث صحيح؟ لا. انما بناه العلماء عليه رحمة الله على الاستقراء. لذلك لو نزل الحيض على المرأة اقل

74
00:29:07.800 --> 00:29:27.800
من يوم وليلة لا يكون حيضا. لا يكون حيضا. اذا الحيض لا يقل عن يوم وليلة. الحيض لا يقل عن يوم وليلة وغالب ما يكون في النساء ستة ايام او سبعة ايام. واكثر ما يمتد اليه الحيض

75
00:29:27.800 --> 00:29:47.800
خمسة عشر يوما. فان زادت المرأة على خمسة عشر يوما. والدم نازل بها فهذا يسمى استحاضة الاستحاضة لها احكام مطولة ندرسها بعد ذلك في المطولات ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الخاصة والتوفيق

76
00:29:47.800 --> 00:29:58.072
انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك