نوى بها قطع القراءة لكن لو سكت سكتة قصيرة اعياء مثلا او سكت سكتة قصيرة لنسيان اية ربما يحدث الاصل ان الانسان لا ينسى الفاتحة لكن ربما يذهل عن اية ربما لا يستطيع هل سيظل يرفع صوته قبل ان يسمع نفسه في ظل هذه الضوضاء لا يشترط ذلك اذا محل وجوب ان يسمع نفسه جميع حروف تكبيرة الاحرام حيث لا مانع من هذا الاسماع كلغط ونحوه ضغط والضوضاء يمنعه من اسماع نفسه قال والا يخل بحرف من حروفها لا يجوز له ان يسقط حرفا من حروف تكبيرة الاحرام لو اسقط حرفا واحدا لا تصح تكبيرته قال وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الامام اذا اردت ان تقتدي برجل يجب ان تتأخر تكبيرتك عن تكبيرته يجب ان ان تتأخر جميع تكبيرتك عن جميع عن جميع تكبيرته انتظر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل في نية الصلاة ثلاث درجات كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية كانت نافلة مؤقتة كراتبة او ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين وان كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط كيلو اصلي تعين ظهرا او عصرا والفردية فرضا ايها الاحبة الكرام ان النية ركن من اركان الصلاة بحيث اذا تخلفت النية فان الصلاة كونوا باطلة ان الصلاة تكون باطلة رجب هذه النية كما ذكرنا في مسائل النية السبعة تختلف باختلاف المنوي فاذا كنت تنوي ان تصلي فرضا من فرائض الله عز وجل وجب عليك ثلاثة امور اولا ان تقصد الفعل يعني ان تقصد فعل الصلاة تقصده على الصلاة الامر الثاني ان تعجل تلك الصلاة التي قد قصدت فعلها انت اذا قصدت الصلاة الصلاة منها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر فلا بد ان تعجل هذه الصلاة التي تنوي ان تصليها تنوي ان تصلي ان تصلي هذا هو قصد الفعل الظهر هذا هو تعيين الصلاة هذا هو تعيين الصلاة كذلك يجب عليك امر ثالث يجب عليك امر ثالث وهو الفرضية نية الفرضية ان تنوي الظهر فرضا تنوي ان تصلي الظهر فرضا انوي ان تصلي الظهر ارضى اذا اذا كانت الصلاة من فرائض الله عز وجل وجب عليك امور ثلاثة قصد الفعل يعني قصد فعل الصلاة قال لي نويت ان طلي وان تعجل هذه الصلاة التي نويتها ماذا تريد ان تصلي تريد ان تصلي ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء هذا هو التعيين اذن الأمر الثاني ان تعجل تلك الصلاة التي نويتها الامر الثالث ان تنوي الفرضية الامر الثالث ان تنوي الفرضية فاذا كانت الصلاة التي نويتها فرضا من فرائض الله سبحانه وجب عليك قصد الفعل ووجب تعيينه تعيين الفعل. تعيين كونه صلاة ظهر او عصر او مغرب او عشاء ووجبت نية الفرضية ووجبت نيته الفرضية اما اذا كانت الصلاة ذات سبب او نافلة مؤقتة اذا كانت صلاته نافلة مؤقتة كصلاة راتبة او ذات سبب فانه لا يجب الا الامران الاولان انه لا يجب الا الامران الاولان يجب عليك قصد الفعل ويجب عليك تعيينه وعليك قصد الفعل ويجب عليك تعيينه فاذا اردت ان تصلي العصر مثلا فانك يجب ان تقصد الفعل. تقصد فعل فعل الصلاة وان تعجله تنوي اداء العصر قصد الفعل اي قصد الصلاة سنة العصر هذا تعجيل للذي نويته هذا تعيين للذي نويته اما اذا كانت الصلاة نافلة مطلقة اذا كانت الصلاة نافلة مطلقة لم يجب عليك الا الامر الاول يجب عليك الا الامر الاول اصل الفعل اصله اذا اذا كانت الصلاة فرضا من فرائض الله وجب قصد الفعل والتعيين الفرضية اما اذا كانت الصلاة نافلة مؤقتة كراتبة او ذات سبب وجب قصد الفعل ووجب التعيين. تعجل الصلاة الذي التي تريد ان تصليها سنة العصر سنة الظهر الكسوف الاستسقاء ونحو ذلك اذا كانت هذا القسم الثالث اذا كانت الصلاة نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط من عندنا حالة يجب فيها امور ثلاث وعندنا حالة يجب فيها الامران وعندنا حالة يجب فيها امر واحد شرع المصنف عليه رحمة الله في بيان شروط ركن من اركان الصلاة. وهو ركن تكبيرة الاحرام كن في شروط تكبيرة الاحرام شروط تكبيرة الاحرام ستة عشر اه حالة القيام في الفرض تكون بالعربية يكون بلفظ الجلالة وبلفظ اكبر الترتيب بين اللفظين والا يمد همزة الجلالة دممدباء اكبر لا يشدد الباء الا يزيد واوا ساكنة او متحركة بين الكلمتين. والا يزيد واوا قبل الجلالة. والا يقف بين كلمتي التكبير وقت فتى طويلة ولا قصيرة وان يسمع نفسه جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقت ايقاعها حال الاستقبال. والا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الامام زرع المصنف الان في الشروط التي تجب في تكبيرة الاحرام تتخلف شرط من هذه الشروط بطلة تكبيرة الاحرام فبدأ باول شرط فقال ان تقع حالة القيام في الفرض فقيد كلامه بالفرض يعني ان يوقع المصلي تكبيرة تكبيرة الاحرام حال كونه قائما هذا شرط في تكبيرة الاحرام ولكن محل هذا الشرط القدرة على ذلك لو ان رجلا لا يستطيع القيام ان رجلا لا يستطيع القيام اما لعلة مزمنة كما لو كان رجلا قعيدا او لمرض عارض كما لو كان الرجل لا يستطيع القيام بسبب هذا المرض الموجب عليه ان يوقعه تكبيرة الاحرام حال القيام لا نجيب عليه ان يوقع تكبيرة الاحرام حالة القيام لا نوجب عليه ان يوقع تكبيرة الاحرام حالا القيام. اذا ايقاع تكبيرة الاحرام على القيام مقيد بامرين الاول ان يكون ذلك في الفرض فخرج بقولنا ان يكون ذلك في الفرض ما لو كان الرجل يصلي نفلا النفل يجوز المصلي ان يصليه قاعدا ومن ذلك تكبيرة الاحرام يعني يجوز ان يصلي الصلاة قاعدا ومن ذلك ان يكبر تكبيرة الاحرام قاعدة كذلك قيدنا وجوب ايقاع تكبيرة الاحرام حال القيام بالقدرة اذا كان المرء قادرا على ذلك اما اذا كان عاجزا عن القيام كصاحب علة مزمنة تمنعه من القيام او صاحب مرض عارض يمنعه من القيام فلا يجب عليه ان يوقع تكبيرة الاحرام حالا ياما ثم ثن المصنف عليه رحمة الله بالشرط الثاني فقال وان تكون بالعربية ومحل هذا الشرط ايضا اذا كان المرء قادرا على ذلك فان عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام بالعربية فانه يترجم الى لغته انه يترجم الى لغته قال وان تكون بلفظ الجلالة وبلفظ اكبر قرأت كذلك في تكبيرة الاحرام وجود لفظ الجلالة ووجود لفظ اكبر فلا يجزئ ان تكبر للاحرام فتقول الرحمن اكبر او ان تقول الرحيم اكبر او الجليل اكبر لا يجزئ ذلك اشترطوا ان يوجد في تكبيرة الاحرام لفظ الجلالة كذلك يشترط وجود اكبر فلا يجزئ ان تقول الله كبير لا يجزئ ان تقول الله كبير اذا عندنا في تكبيرة الاحرام ان يوجد لفظ الجلالة اقضوا الله فلا يجزئ غيره ويشترط لفظ اكبر فلا يجزئ الرحمن كبير ولا الله كبير الله اكبر قال وعدم مد باء اكبر والا يشدد الباء ولا يحصل تشديد الباء الا بفتح الكاف اكبر فيجزئه ان يقول الله اكبر قال والا يزيد واوا ساكنة او متحركة بين الكلمتين الله واكبر اذا زاد هذه الواو بطلت تكبيرته بطلت تكبيرته قال والا يزيد واوا قبل الجلالة الا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة والله اكبر بعض الناس يحب ان يزيد اشياء من عنده فاذا اراد ان يتلفظ مثلا قال نويت ان اصلي صلاة الظهر ارضا لله والله اكبر. ماذا تفعل لا يجوز لك ان تزيد في الصلاة شيئا من عندك نتبع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص عليه الائمة قال وان نفسه جميع حروفها في تكبيرة الاحرام ان يسمع نفسه جميع حروف تكبيرة الاحرام يسمع نفسه جميع حروف تكبيرة الاحرام ومحل وجوب ذلك محل وجوب ان يسمع نفسه حيث لا لغط مانع من ذلك لانه ربما يقف مكان مليء بالضوضاء الى ان يتم الامام تكبيرته ثم تكبر لكن اذا قارنت الامام في تكبيرة الاحرام اذا قارنت الامام في تكبيرة الاحرام لم يصح اقتداؤك به يعني اذا ساويته في تكبيرة الاحرام لم يصح اقتداؤك به يصح اقتداؤك ثم شرع المصنف رحمه الله في شروط الفاتحة في شروط الفاتحة شروط الفاتحة عشرة الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها مراعاة تشديداتها الا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة قراءة كل اياتها ومنها البسملة عدم اللحن المخل المعنى ان تكون حالة القيام في الفرض ان يسمع نفسه القراءة لا يتخللها ذكر اجنبي شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط الفاتحة فبدأ بالترتيب والموالاة قال الترتيب والموالاة وانما اشترط الاصحاب عليهم رحمة الله الترتيب بان اعجاز كتاب الله عز وجل واقع في نظمه كذلك واقع في نظم القرآن القرآن معجز في نظمه معجز في نظمه ولفظه فاذا ركزت قراءة القرآن جعلت المؤخر مقدما والمقدمة مؤخرا بهذا اخلال بالاعجاز بهذا اخلال اعجاز فلو ان رجلا قرأ سورة الفاتحة فقدم اية مؤخرة على اية مقدمة مقدمة لا تصح لا تصح قراءته لا تصح قراءته للمؤخر لو قال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا هكذا قدم ما لك يوم الدين على الايتين اللتين قبلها فلا تصح قراءته لمالك يوم الدين فيجب عليه ان يعيدها في هذه الصورة يجب عليه ان يقول الحمد لله وقال مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يحسب له الا المقدمة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين التي قرأها في البداية لا تحسب له انها وقعت في غير مكانها عيدها يمالك يوم الدين كذلك يشترط الموالاة يعني تتابع قراءة ايات الفاتحة فلو فصل بين ايات الفاتحة بذكر اجنبي عنها يجب عليه ان يستأنف القراءة لو ان رجلا كان يقرأ سورة الفاتحة فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم عطس قال الحمد لله هذا الذكر الحمد لله عند عندما عطس ذكر متعلق بالصلاة او ذكر اجنبي عن الصلاة اجنبي عن الصلاة فالفصل بذكر اجنبي عن الصلاة يقطع موالاة الفاتحة وعمولات الفاتحة فيجب عليه ان يستأنف القراءة يجب عليه ان يستأنف قراءة لكن الفصل بين الفاتحة بمسنون مين في الصلاة اذكار الصلاة كأن يكون الرجل يقرأ الفاتحة مثلا مع الامام لكن الامام قد سبقه الى التأمين وامن فاحتاج ان يؤمن مع الامام هل هذا التأمين لتأمين الامام يقطع موالاة الفاتحة لا يقطع موالاته يقطع موالاته الفاتحة كذلك فتحه على امامه هو كان يقرأ الفاتحة وقت ان كان الامام يقرأ السورة فنسي الامام اية من السورة التي قرأها ففتح على الامام ذكر الامام بالاية الفاتحة انما يقطع موالاة موالاة الفاتحة قال ومراعاة حروفها وتشديدها ذاتها فيجب عليه ان يراعي جميع حروف الفاتحة فلا يسقط منها حرفا فلو اسقط حرفا من كلمة وجب عليه ان يعيد هذه الكلمة يجب عليه اذا هذه الكلمة اذا لم يجاوزها الى غيره ووجب ويجب عليه ان يراعي تسديدات الفاتحة الا يجوز له ان يخفف مشددا فيها اياك نعبد واياك نستعين اياك الياء مشددة لا يجوز له ان يخفف هذه الياء المشددة فيقول اياك نعبد اياه اياه ماذا فعل هنا رفف الحرف المشدد خفف الياء المشددة تخفيف مشدد اسقاط حرف ان الحرف المشدد قرفان فاذا خففت الحرف المشدد فانك اسقطت حرفا من الفاتحة قال والا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصدها اه قطع القراءة يجب الا يسكت سكتة طويلة مطلقا دواء اقصد قطع القراءة بها او لم يقصد لان السكتة الطويلة في الفاتحة تشعر بالإعراض عن القراءة عيروا بالاعراض عن القراءة فتقطع الموالاة كذلك يجب الا يسكت سكتة قصيرة ينوي بها قطع القراءة يبقى اذا محل قطع الموالاة بالسكتة القصيرة اذا فيقف يتذكرها ينتظر حتى يتذكرها لا يضر ذلك لا يضر ذلك لا يضر ذلك اذا شرط الا يسكت سكتة طويلة دواء اقصد بها قطع القراءة او لا ويشترط الا يسكت سكتة قصيرة قد نوى بها قطع القراءة اما اذا كان السكوت لعذر فان كان قد سكت تهوا او سكت باعياء او سكت لتذكر اية فلا يضر ذلك قال وعدم قال وقراءة كل اياتها ومنها البسملة قراءة كل ايات الفاتحة ومن الفاتحة البسملة ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اذا قرأتم الحمد يعني اذا قرأتم سورة الحمد سورة الفاتحة اذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها اية منها قراءة البسملة واجبة في الصلاة هذه مسألة فيها خلاف لكن هذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه قراءة البسملة واجبة في الصلاة اما الجهر بالبسملة فهو سنة في الصلاة فرق بين التلفظ بالبسملة قراءة البسملة قراءة البسملة والجهر بالبسملة قراءة البسملة واجب من واجبات الفاتحة لكن الجهر بالبسملة في الجهرية الصلاة الجهرية فقط فاذا ترك القراءة بطلت الفاتحة يجب ان يرجع الى البسملة فيقرؤه اما اذا ترك الجهر بالبسملة مع قراءته له فانه قد ترك المسنون فقط ولا يؤثر ذلك على قال وعدم اللحن المخل بالمعنى الا يلحن في الفاتحة لحنا يخل بالمعنى يعني من شأنه ان يغير المعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم هكذا بفتح التاء. لو ان رجلا قال اي انعمت يا الله عليهم لو ان رجلا قال صراط الذين انعمت عليهم هذا لحن مخل بالمعنى او لا فنحن مخل بالمعنى فيجب عليه ان يعيد قراءة هذه الكلمة. انت لم تنعم على احد بل الله هو الذي انعم عليهم اذا يشترط الا يلحن في الفاتحة لحنا مغجرا للمعنى كذلك قال وان تكون حالة القيام في الفرض يعني ان يقرأ الفاتحة حال الفاتحة حال القيام في الفرض ومحل ذلك عند ذلك عند قال وان يسمع نفسه القراءة والا يتخللها ذكر ادي نبي حد الاصرار القراءة ان يسمع نفسه لكن لو ان رجلا حرك شفتيه ولسانه بالقراءة دون ان يسمع نفسه هل هذه قراءة معتد بها؟ ليست قراءة معتد انما القراءة المعتد بها اسمع نفسه ان يشوش على غيره يقف هكذا في الصلاة يقرأ الفاتحة بصوت لا يستطيع احد ان يقرأ شيئا بجانبه لا ليس هذا هو المراد انما يسمع نفسه. طيب محل وجوب اسماع النفس كما قلناه سابقا حيث لا مانع من ذلك حيث لا مانع من ذلك من لغط ونحوه لا مانع من ذلك من لغط ونحوه قال والا يتخللها فكر اجنبي طيب نحن قد ذكرنا في في الشروط الا يخل بتشديدة من تشديدات الفاتحة لابد ان تعلم تشديدات الفاتحة فذكرها لك المصنف رحمه الله فصل في تشديدات الفاتحة ذات الفاتحة اربع عشرة بسم الله فوق اللام الرحمن فوق الراء الرحيم فوق الراء الحمد لله فوق لام الجلالة رب العالمين فوق الباء الرحمن فوق الراء رحيم فوق الراء مالك يوم الدين فوق الدال اياك نعبد فوق الياء واياك نستعين فوق الياء ان الصراط المستقيم فوق الصاد صراط الذين فوق اللام انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام فصل في رفع اليدين عند التكبير سن رفع اليدين في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الاول. هذه المواضع الاربعة هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة وهذه المواضع الاربعة كلها الرفع فيها مسنون فمن ترك الرفع كله لا شيء عليه ترك الرفع كله لا شيء عليه اذا فرق بين تكبيرة الاحرام وبين رفع اليدين تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ركن في الصلاة اذا تركها المصلي لم تنعقد صلاته اصلا واذا اخل المصلي بشرط من شروط التكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته لكن رفع اليدين تكبيرة الاحرام لا يضر تركه لان رجلا وقف هكذا وقال الله اكبر ما شرع في قراءة الفاتحة صلاته الى الان صحيحة او لا صلاته صحيحة ان التلفظ بتكبيرات الاحرام ركن اما الرفع رفع اليدين لتكبيرة الاحرام سنة طيب رفع اليدين لتكبيرة الاحرام مسنون في اربعة مواضع معك مواضع قال عند تكبيرة الاحرام يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ويرفع يديه عند الهوي للركوع ويرفع يديه عند الرفع من الركوع على قوله سمع الله لمن حمده ويرفع يديه عند القيام من التشهد الاولي فهذه المواضع الاربعة قص الشافعي رضي الله تعالى عنه على ثلاثة منها فزاد النووي عليه رحمة الله الرابع وهو عند القيام من التشهد الاول وقوع ذلك في الحديث الصحيح قال وينسب ذلك الى مذهب الشافعي لقوله اذا صح الحديث فهو مذهبي صح الحديث وهو مذهبي. وقد صح الحديث برفع اليدين في هذا الموضع الرابع القيام كالتشهد الاول ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في شروط السجود فصل في شروط السجود روض السجود سبعة يسجد على سبعة اعضاء ان تكون جبهته مكشوفة تحامل برأسه وعدم الهوي لغيره الا يسجد على شيء يتحرك بتحركه ارتفاع اسافله على اعاليه طمأنينة فيه ذكر المصنف رحمه الله السجود في اركان الصلاة فاحتاج ان يذكر لك بعض الشروط التي يجب ان تراعيها في سجودك فقال شروط السجود ان يسجد على سبعة اعضاء ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم والمراد بالاعظم السبعة الرجال والركبتان واليدان والجبهة والواجب من ذلك انما هو جزء عضو من هذه الاعضاء السبعة ارادوا بذلك بالاعضاء السبعة الرجل ان والركبتان واليدان والجبهة اين الجبهة هذه هي الجبهة وهذان هما الجبينان فهذا يسمى الجبين اذان الجبينان ان بعض بعض بعض اه الشعوب يقول عن هذه الجبين لا ادري هذا عندكم في اندونيسيا او لا لكن عندنا في مصر العامة يسمون هذا بالجبين يقولون المكتوب على الجبين ستراه العين لكن هذا ليس جبينا انما الجبين هذا هذان هما الجبينان وهذه هي الجبهة لذلك يقول الاصحاب عليهم رحمة الله لو سجد على جبينه فسجوده باطل لو سجد على جبينه يعني سجد على هذا او ذاك ليس هذا. هذه هي الجبهة التي يسند عليه. اذا هذه الجبهة وهذان الجبينان قال ان يسجد على سبعة اعضاء اي على جزء في عضو من هذه الاعضاء السبعة قال وان تكون جبهته مكشوفة لابد ان تكون الجبهة مكشوفة فلا بد ان تباشر الجبهة الارض لابد ان تباشر الجبهة الارض. طيب هل يشترط ان تباشر جميع الجبهة الارض جميع الجبهة الجبهة من منابت الشعر الى شعر الحاجبين وما بين الصدغين هل يشترط ان تباشر جميع الجبهة الارض او يشترط ان تباشر بعض الجبهة الارض المشترط عند الاصحاب عليهم رحمة الله ان ان تباشر بعض الجبهة الارض قال والتحابد كله بقى قاعد يعدل كلكم يحرك عمامته ينظر اية كيف ستباشر قال والتحامل برأسه يعني لابد ان يتحامل على موضع برأسه بحيث لو كان ثم قطن في موضع سجوده لانكبس بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت اامكن جبهتك من الارض امكن جبهتك من الارض يتحامل بي جبهته على موضع سجوده لا يكتفى بمجرد المس للارض وانما يتحامل في جبهته على الارض قال وعدم الهوي لغيره يعني عدم الهوي او الهوي في الهاء الضم والفتح وعدم الهوية لغيره يعني عدم الهوي لغير السجود لو ان رجلا كان يصلي فرأى شيئا يعني هو رفع من الركوع فرأى شيئا يكاد يقع عليه فنزل هل هذا النزول بذله قاصدا السجود او نزله قاصدا اتقاء هذا الشيء الذي سيقع عليه اتقاء هذا الشيء ها يرجع مرة اخرى فينزل قاصدا السجود مرة اخرى وينزل قاصدا السجود قال والا يسجد على شيء يتحرك بحركته لا يصح ان يسجد على شيء هذا الشيء متصل به بحيث انه يتحرك بحركته كعمامته مثلا لو ان رجلا رأى ان الارض شديدة الحرارة يستطيع ان يضع جبهته عليها او ان الارض فيها طين فاستقذر ان يضع جبهته عليها اي اوى ان الارض فيها ماء لم يستطع ان يضع جبهته عليه. هل يصح ان يأتي بعمامتي هكذا تستر جبهته يسجد على عمامته لا يصح ذلك عند الشافعية لان العمامة متصل به يتحرك بحركته ان العمامة متصل به يتحرك بحركته او رجل يرى ان الارض عليها طين او فيها حرارة فيسجد على انها ليست متصلا به يتحرك بحركته كذلك لو ان رجلا صلى فوق سرير مثلا ظل فوق سرير هذا السرير حائل بينه وبين الارض لا يضر ذلك بان السرير ليس متصلا به يتحرك بحركته اذا المضر هل ان يسجد على شيء متصل به ان يتحرك بحركته يا عمامته مثلا او كم ثوبه او امي ثوبه قال وارتفاع اسافله على اعاليه يعني ارتفاع عجزته وما حولها على رأسه لابد ان ترتفع الاسافل على الاعالي ارتفاع عجيزته على رأسه ومنكبيه قال والطمأنينة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي قد اساء في صلاته مسجد حتى تطمئن ساجدا الطمأنينة في السجود طرد من شروطه فلو شك في الطمأنينة تجد ثم شك هل حصلت الطمأنينة او لا حيثما حصل هذا الشك وجب ان يعود للسجود وجب ان يعود ثم شرع المصنف بعد ذلك في بيان اعضاء السجود خاتمة في اعضاء السجود اعضاء السجود سبعة جبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون اصابع الرجلين اعضاء السجود انما هي سبعة الجبهة ذكرنا حد الجبهة والمراد بعض الجبهة بعض الجبهة قال وبطون الكفين اي بعض ذلك ايضا والركبتان اي بعض ذلك ايضا وبطون اصابع الرجلين طول اصابع الرجلين اي بعض ذلك ايضا فلا يشترط في شيء من ذلك مباشرة الجميع الذي سيقع عليه لذلك لا يعتد بهذا الهوي لابد ان يكون هو وجهه بغرض السجود لا بغرض اخر لو ان رجلا يقف هكذا فرأى حية تريد ان تأتي عليك؟ انا ذل هذا يصرف دونه من قصد السجود لغيره فلا يعتد به طيب ماذا يفعل في هذه السورة؟ نقول لا رأى شيئا يريد ان ان ينزل علي ففعل هكذا طيب ماذا يفعل؟ بعد ما ظل يظل تحت ويقول انا نزلت خلاص انا اصعد ام ثوبه يضع كمه هكذا ويسجد عليه لا يصح ذلك ايضا بان كمه متصل به تحركوا بحركته لكن هذه السجادة جات الصلاة هي حائل بينه وبين الارض هل سجوده عليها مضر؟ ليس سجوده عليها مضرة. لانها ليست متصلا به يتحرك بحركته باشرة جميع العضو فانما يشترط جزء من كل عضو من الاعضاء السبعة جزء من كل عضو من الاعضاء السبعة فلو وضع رجلا دون اخرى لا يصح لابد ان يضع الرجلين جزء من هذه وجزء من تلك ذلك الركبتان كذلك اليدان كذلك الجبهة ثم شرع المصنف رحمه الله في تشديدات التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي اقل السلام في تشديدات التشهد بداية التشهد احدى وعشرون باكمله وستة عشر في اقله التحيات على التاء والياء مباركات الصلوات على الصاد الطيبات على الطاء والياء لله على لام الجلالة تنام على السين عليك ايها النبي على الياء والنون على الياء والنون والياء رحمة الله على لام الجلالة بركاته السلام على السين علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة صالحين على الصاد اشهد ان لا اله على لام الف الا الله على لام الف ولام جلالة واشهد انا للنون محمدا رسول الله على ميم محمد وعلى الراء وعلى لام الجلالة فصل في تشديدات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذات اقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اربع اللهم على اللام والميم صل على اللام على محمد على الميم كن في اقل السلام قل السلام السلام عليكم دين السلام على السين عندما ذكر المصنف عليه رحمة الله هذه التشديدات حتى يعلمك بها فتحترز من تخفيف مشدد لان تخفيف المشدد اسقاط حرف من الكذب فشرع المصنف عليه رحمة الله في بيان اوقاتي الصلاة هل هذا يقطع موالاة الفاتحة لا يقطعوا موالاة الفاتحة كذلك لو كان الامام يقرأ اية رحمة او اية عذاب فسأل الله عز وجل رحمة او سأل الله عز وجل ان يقيه العذاب. هل هذا يقطع موالاة الفاتحة؟ لا يقطع موالاة باشر بعض الجبهة الارض لذلك تلحظون ان الامام اذا كان شافعيا اذا اراد ان يصلي فعل عمامته هكذا لم؟ لانه يريد ان تباشر الجبهة الارض بيقين يريد ان تباشر الجبهة الارض