﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:27.450
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:27.750 --> 00:00:47.800
اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة درسنا اليوم في الافعال

3
00:00:48.700 --> 00:01:17.400
قال رحمه الله تعالى وقربة يفعلها الرسول تعم الا ما اتى الدليل على اختصاصه فيختص به عليه ازكى صلوات ربه وما اقره من الافعال كفعله. كذاك في الاقوال  اهذا الباب معقود لافعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

4
00:01:18.150 --> 00:01:38.900
فقوله وقربة يفعلها الرسول اي ما يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على وجه القربة والطاعة اي ان يكون مما يتقرب به الى الله عز وجل فقوله وقربة يفعلها الرسول

5
00:01:39.300 --> 00:02:01.100
اخرج بذلك ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربة وانما على وجه العادة كأكله وشربه وقيامه وقعوده ونحو ذلك فهذا الذي يفعله على وجه العادة ليس داخلا فيما نحن بصدده

6
00:02:01.450 --> 00:02:22.850
وانما حديثنا عما يفعله على وجه التقرب به الى الله عز وجل اي على اساس انه طاعة فهذا قال وقربة يفعلها الرسول تعم قربة المبتدأ يفعلها الرسول هذه صفة لهذه القربى اي نعت

7
00:02:22.850 --> 00:02:42.850
قربة والخبر هو تعم ما معنى تعم؟ اي تعم الامة كلها ومعنى ذلك ان الامة مطالبة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الافعال التي من هذا النوع

8
00:02:43.150 --> 00:03:02.850
والدليل قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لكن يستثنى من ذلك ما دل الدليل على انه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الا ما اتى الدليل على اختصاصه

9
00:03:03.050 --> 00:03:19.450
اي على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام فيختص به عليه ازكى صلوات ربه ف ما جاء فيه دليل يدل على ان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يختص به

10
00:03:20.000 --> 00:03:42.350
مثال ذلك ورد الدليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام الوصال ومعناه انه اه يعني لا يفطر يصوم النهار ثم لا يفطر في الليل ويصبح صائما ايضا في اليوم الذي بعده. هذا يسمى الوصال

11
00:03:43.050 --> 00:04:08.700
فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله لكنه نهى اصحابه عنه وحين نهاهم عن ذلك مع كونه يفعله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني والحديث في الصحيح فاذا وجدنا دليلا صريحا صحيحا

12
00:04:09.000 --> 00:04:30.350
على ان الوصال فعله النبي صلى الله عليه وسلم متقربا به الى الله سبحانه وتعالى لكنه خاص به لكنه خاص به لا اه يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام وكذلك امور كثيرة

13
00:04:30.500 --> 00:04:52.350
امور كثيرة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها الفقهاء مثل آآ زواجه عليه الصلاة والسلام باكثر من اربع مثلا وهنالك حين نقول دل الدليل هذا الدليل قد يكون صريحا كهذا المثال الذي ذكرت لكم آآ الوصال

14
00:04:52.850 --> 00:05:13.350
وقد يكون الدليل مستنبطا اي يحتاج فيه الى فقه فيقال مثلا ولذلك نجد في كثير من المباحث الفقهية قد تجدون هذا اه مثلا الفقيه الفلاني يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل خاص به. فيأتي الفقيه الاخر ويقول ما دليل الخصوصية

15
00:05:13.400 --> 00:05:31.150
فيحتاج دائما الى ابداء الخصوصي. لما؟ لان عدم الخصوصية هو الاصل ودائما كما ذكرت لكم انفا الشيء الذي يكون على وفق الاصل لا يحتاج معه الى دليل لا يستدل عليه

16
00:05:31.300 --> 00:05:44.750
لكن اذا كان الشيء مخالفا للاصل فيحتاج فيه الى دليل. ولذلك من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الافعال لا يسأل عن الدليل على ذلك لما تقتدي به؟ لا هذا هو الاصل

17
00:05:45.100 --> 00:06:05.100
لكن اذا قال انا لا اقتدي به لان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج الى دليل ولابد من فهم هذا الترتيب جيدا جميل ثم قال وما اقره من الافعال وما اقره من الافعال كفعله كذاك في الاقوال

18
00:06:05.250 --> 00:06:33.150
بمعنى ما اقره من الافعال اي ما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام واقره او فعل بغير حضرته لكن بلغه ذلك. واقره عليه الصلاة والسلام فهذا كله كفعله اي كما لو فعل

19
00:06:33.600 --> 00:06:59.650
فيأخذ الحكم نفسه فمثلا اه اكل الضب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ان خالد بن الوليد اه ويعني وضع ضب اه امام اه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عافه قال له خالد بن او حرام قال لا ولكن اجدني اعافه

20
00:06:59.650 --> 00:07:19.400
انه ليس لم يكن في ارض قومه تاء اجتذبه خالد ابن الوليد واكله. الشاهد عندنا ما هو؟ هو ان الضب او لحم الضب اكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم اي لم ينه عن ذلك

21
00:07:19.950 --> 00:07:40.150
اقره حينئذ نقول هذا كما لو انه فعله هذا معنى ما اقره من الافعال كفعله وايضا ما لم يفعل في حضرته لكن فعل في زمنه في مكان اخر لكن بلغه انه فعله فكذلك يدخل في هذا المعنى

22
00:07:40.600 --> 00:08:01.850
وقوله كذاك في الاقوال اي كذا اقراره على القول يعني كاين اقرار يوجد اقرار على الافعال واقرار على الاقوال بمعنى مثلا قال النبي صلى قال شخص من الصحابة مثلا قال قولا

23
00:08:02.200 --> 00:08:24.500
اه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واقره عليه الصلاة والسلام اي لم ينكر ولم ينهى فهذا كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم لم هذا كله؟ لما يكون اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ لان اقراره عليه الصلاة والسلام

24
00:08:25.350 --> 00:08:42.750
على المنكر ممتنع لا يمكن ان يقر النبي صلى الله عليه وسلم اه على اه الشيء المنكر لا يمكن ان يقر المنكر مفهوم؟ فاذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقر المنكر

25
00:08:42.950 --> 00:09:04.650
فكل ما فعل بحضرته او بلغه ولم ينكره فاقراره دليل على جواز ذلك الفعل. هذا معنى قوله كذاك في الاقوال اذن هذا هو الذي ينبغي ان نستحضره في معنى الافعال اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في قضية الاقرار

26
00:09:05.400 --> 00:09:25.100
ثم انتقل الى مبحث اخر وهو مبحث النسخ فقال النسخ فقال النسخ رفع حكم سابق الخطاب بلاحق وجائز نسخ الكتاب وسنة وجائز في الرسم او في الحكم او كليهما كل رووه

27
00:09:25.650 --> 00:09:46.450
جميل بمعنى ان النسخة ما هو قال ان الناس خروف رفع حكم سابق الخطاب. جميل. بلاحق النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع هو يدور على معنى الرفع والإزالة ومن ذلك قولهم نسخت الشمس الظل

28
00:09:46.700 --> 00:10:13.950
اي رفعته وازالته هذا المعنى اللغوي للنسخ معتبر في المعنى الاصطلاحي الشرعي فالنسخ في الشرع ما هو؟ هو رفع حكم حكم تبت بخطاب سابق بخطاب لاحق ما معنى رفع حكم

29
00:10:14.000 --> 00:10:32.300
اي كان هنالك حكم شرعي كاباحة او تحريم او ندب او ما اشبه ذلك. حكم من الاحكام الشرعية. كان هذا الحكم ثابتا معنى ثابت انه كان متعلقا آآ افعال المكلفين. فيقال مثلا فعل المكلف كذا

30
00:10:32.500 --> 00:10:53.850
هذا الفعل مباح او هذا الفعل حرام. اذا عندنا حكم سابق انما حكم ثابت وهذا الحكم ثابت بخطاب. حين نقول خطاب اي بشيء من الوحي اما بنص من الكتاب او بنص من السنة او

31
00:10:53.950 --> 00:11:14.000
اه يعني ما يتفرغ عنهما مثلا يدخل في ذلك مفهوم الخطاب مفهوم النص مفهوم الاية مفهوم الحديس نحن الخطاب الى غير ذلك. المقصود ثبت بخطاب لما نقول ثبت بخطاب لنخرج

32
00:11:15.100 --> 00:11:34.700
ما كان ثابتا بالبراءة الاصلية ما معنى البراءة الاصلية؟ معناها ان الاشياء كلها قبل ورود الشرع كانت على اصل الاباحة واضح الاشياء قبل ورود الشرع كانت على اصل الاباحة. يعني مثلا

33
00:11:35.400 --> 00:11:56.900
اه اكل انواع المأكولات مثلا قبل ورود الشرع هذه ثابتة بايش يعني اباحتها ثابتة بماذا؟ بما يسمى البراءة الأصلية ما لم ياتي دليل من الشرع يحرمها او يقول بكراهتها فالاصل انها مباحة

34
00:11:57.500 --> 00:12:26.100
هذا الذي ثبت حكمه بالبراءة الاصلية ليس داخلا فيما فيما يعني فيما نحن بصدده اي في النسخ. فمثلا شيء كان مباحا بالبراءة الاصلية اولا كان مباحا بالبراءة الاصلية اولا ثم جاء النص بتحريمه هذا لا يسمى نسخا

35
00:12:27.300 --> 00:13:02.300
واضح كان مباحا بالبراءة الاصلية ثم حرم ركز معي ثم حرم بدليل من الشرع هذا لا يسمى نسخا انما النسخ هو برفع حكم كان ثابتا بالخطاب ثابتا بالنص من الكتاب ومن السنة ولم يكن ثابتا بماذا؟ بمجرد البراءة الاصلية. اذا هذا قولنا رفع حكم

36
00:13:03.050 --> 00:13:30.050
ثابت بخطاب الامر الثالث اذا هذا معنى آآ رفع حكم ثانيا معنى ان هذا الحكم ثابت بخطاب ثالثا هذا الحكم الثابت بالخطاب كان سابقا. هذا الخطاب كان سابقا فالنسخ لا يقال به الا مع الترتيب الزمني

37
00:13:30.800 --> 00:13:51.450
لا وجود لشيء يسمى النسخ الا اذا وجد لدينا ترتيب زمني بين خطاب سابق وخطاب لاحق اذا الخطاب الذي ثبت به الحكم خطاب سابق بما يرفع يرفع بخطاب لاحق واضح

38
00:13:52.100 --> 00:14:21.600
يرفع بخطاب لاحق اذا ما معنى خطاب لاحق؟ اي متأخر في الزمن جاء بعد الخطاب الاول اذا نعيد النسخ فيه حكم هذا الحكم كان ثابتا وكان ثابتا بخطاب لم يكن ثابتا بالبراءة اصيلا ما يرفع ما كان ثابتا بالبراءة الاصلية ورفع

39
00:14:21.650 --> 00:14:39.000
الا الشريعة كلها هكذا كل الاحكام التي جاءت في الشريعة جاءت فرفعت البراءة الاصلية فيلزم من ذلك ان الشريعة كلها ناسخة وليس كذلك اذا حكم ثابت بخطاب هذا الخطاب سابق

40
00:14:39.350 --> 00:15:12.000
ورفع بخطاب لاحق اذا توفرت هذه الاركان سمي ذلك نسخا سمي ذلك نسخا ثم هذا النسخ بطبيعة الحال هنالك فرق بين النسخ والتخصيص. نحن ذكرنا التخصيص انفا وهنالك فروق ذكرها الاصوليون بطبيعة الحال بالنسبة للمبتدئين لا نذكر هذا مثلا صاحب روضة الناظر تبعا في ذلك لصاحب المستشفى

41
00:15:12.000 --> 00:15:36.150
وغيره ذكر سبعة فرق بين التخصيص والنسخ نكتفي نحن بأن نذكر واحدا وهو ان التخصيص لا يلزم ان يكون متراخيا التخصيص لا يلزم ان يكون متراخيا عن المخصص بل يمكن ان يكون متصلا به

42
00:15:37.450 --> 00:15:56.850
كاع التخصيصات المتصلة التي ذكرنا انفا كالشرط والاستثناء والصفة فهذه تكون متصلة بالمخصص عندنا نص وفيه مخصصه المتصل اذا ورد في الزمن نفسه وليس احدهما متقدما والاخر متأخرا اي متراخيا

43
00:15:57.700 --> 00:16:26.100
واضح بخلاف النسخ فانه لابد لابد ان يكون متراخيا في الزمن وكذلك من الفروق ان التخصيص عندنا حكم فجاء المخصص فدلنا هذا المخصص على ان مراد الشارع بالحكم الاصلي كان خاصا

44
00:16:26.600 --> 00:16:45.650
بي طائفة من افراده لا بعمومه بعبارة اخرى التخصيص يدلنا على ان مراد الشارع يدلنا على مراد الشارع حقيقة اذن في الأصل كنا قبل المخصص نفهم بأن مراد الشارع ان

45
00:16:45.750 --> 00:17:07.250
عموم الافراد مقصودة بالحكم المخصص دلنا على انه لا ليست الافراد كلها مقصودة بالحكم وانما المقصود طائفة منها بينما الناسخ لا يدلنا على مراد الشارع لا الحكم الناسخ يقول نعم فعلا الشارع كان يثبت هذا الحكم لهذه الافراد

46
00:17:07.250 --> 00:17:33.600
كلها ثم رفع ذلك وفرق شاسع بين شيء يرفع حكما سابقا. الحكم كان ثابتا للافراد كلها ثم رفع ازيل محي وبين شيء يقول لا الحكم ما يزال ثابتا بالنسبة لي آآ طائفة من افراد العامي وطائفة اخرى هي التي

47
00:17:33.600 --> 00:17:57.950
ازيل الحكم عنها والمخصص انما دل على مراد الشارع وهكذا فالمقصود ان هنالك فروقا بين التخصيص والنسخ ثم يقول وجائز نسخ الكتاب اه ايضا يقول وجائز نسخ الكتابي وسنة وجائز في الرسم او في الحكم في الرسم

48
00:17:58.300 --> 00:18:21.600
يعني في  اللفظ نفسه اي جائز ان ينسخ لفظ القرآن مثلا وجائز ان ينسى اي لفظه دون اه آآ يعني آآ حكمه دون آآ الاقسام الاربعة الموجودة او ان ينسخ

49
00:18:21.700 --> 00:18:50.500
آآ المعنى دون اللفظ او ان ينسخ معا فاذا جائز وقوع النسخ في الكتاب الكتاب النسخ في كتاب الله عز وجل جائز على الصحيح ويكون اولا في الرسم نسخ رسمي اي نسخ لفظ الاية اي ازالتها من المصحف كانت موجودة في المصحف كانت موجودة في القرآن كانت

50
00:18:50.500 --> 00:19:15.250
تتلى على انها قرآن ثم ازيلت وحين ازيلت بقي حكمها مثال ذلك الاية التي تسمى اية الرجم والشيخ الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة هذه الاية لا توجد الان في القرآن

51
00:19:15.600 --> 00:19:37.400
لانها نسخت نسخت بلفظها اي ازيلت من القرآن ورفعت من القرآن. لكنها بقي حكمها لان حكم اه الزاني المحصن هو الرجم وذلك بثابت بالسنة كما هو معروف اذا هذا مثال

52
00:19:38.100 --> 00:19:57.950
على ما نسخ لفظه وبقي حكمه هنالك العكس وهو ان ينسخ الحكم لكن يبقى الرسم يبقى اللفظ بمعنى الآية ما تزال موجودة في القرآن لكن الحكم الذي دلت عليه لم يعد موجودا

53
00:19:59.850 --> 00:20:23.350
كقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه الاية ثابتة في القرآن. اذا لفظها لم ينسخ لكنها تدل على ماذا تدل على ان العدة عدة المتوفى عنها

54
00:20:23.400 --> 00:20:48.050
هي عام حول متاعا الى الحول اي العدة تستمر عاما نسخ هذا الحكم بقول الله سبحانه وتعالى اه ويتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فالحكم الذي هو العام نسخ اربعة اشهر وعشرة ايام

55
00:20:49.500 --> 00:21:15.500
وقد ينسخ الحكم والرسم معا وقد ينسخ الحكم والرسم معا مثلا ما جاء في الحديث كان مما انزل عشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات اذا هذا كان ثابتا في الرسم

56
00:21:16.000 --> 00:21:31.750
وكان ثابتا في الحكم انه عشر رضعات يعني الذي يحرم من الرضاعة هو عشر رضعات معلومات نسخ الرسم اي لم تعد تتلى كان مما انزل لم يعد يتلى في القرآن لا يوجد هذا في القرآن

57
00:21:32.150 --> 00:21:51.500
ولكن الحكم ايضا تغير. ليس كالنوع الاول الحكم كذلك نسخ فكانت المحرم من الرضاع هو عشر رضعات صار الذي يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة هو خمس رضعات هذا معنى

58
00:21:52.150 --> 00:22:04.850
قوله وجائز في الرسم هذا القسم الأول اي جائز في الرسم دون الحكم او في الحكم اي في الحكم دون الرسم او في كليهما اي جائز في الرسم والحكم معا

59
00:22:05.100 --> 00:22:26.550
كل رووا هذا تسميم للبيت ار هم راووا كل ذلك  ثم قال وجاز للاخف او للاثقل وبدل كذا لغير بدل اي يجوز النسخ من الاخف الى الاثقل ومن الاثقل الى الاخف

60
00:22:27.250 --> 00:22:43.600
او لنقول من الخفيف الى الثقيل ومن الثقيل الى الخفيف. وجاز للاخف او للاثقل ما معنى النسخ الى الاخف كقول الله سبحانه وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين

61
00:22:44.650 --> 00:23:04.150
نسخ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين اه اذا في الاية الاولى وجوب مثابرة الواحد لعشرة لانه ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين اذا عشرون اذا وجد عشرون

62
00:23:04.950 --> 00:23:34.400
فيجب عليهم المصابرة لمئتين اي واحد في مقابل عشرة هذا حكم ثقيل لانه اذا وجد في الجهاد مسلم بنسبة واحد الى عشرة تجب المصابرة لا يمكن الانحياز نسخ بحكم اخف وهو فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين يعني مئة في مقابل مئتين معنى واحد الى اثنين

63
00:23:35.450 --> 00:23:52.400
تجب المصابرة في واحد الى اثنين معناه اذا كان اكثر من ذلك واحد الى ثلاثة واحد الى اربعة واحد الى عشرة الى اخره لا تجب المصابرة. نحن لا نتكلم عن الجواز نتكلم عن الوجوب. لا تكون المثابرة واجبة بل يمكن الانحياز

64
00:23:53.250 --> 00:24:22.250
ها ويجوز للاثقل فانه مثلا في صيام رمضان كان الحكم في البداية هو التخيير بين الصيام والإطعام واضح هذا على قول من على احد القولين في المسألة وذلك قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

65
00:24:23.700 --> 00:24:43.150
فذكر جماعة من المفسرين ان المقصود ان هذا كان في اول الاسلام فكان المسلمون في شهر رمضان مخيرين بين الصيام والإطعام. من شاء ان يصوم اليوم يصوم ومن لم يشأ فانه يفدي بالطعام

66
00:24:44.450 --> 00:25:06.950
هذا حكم خفيف لانه عندك فيه الخيار نسخ بوجوب الصيام. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخ الحكم الى ما هو اثقل وكذلك قال وبدل كذا لغير بدل اي يجوز النسخ الى بدل

67
00:25:07.250 --> 00:25:27.100
كما يجوز النسخ الى غير بدل ما معنى الى بذل او الى غير بدن؟ معناه يجوز ان ينسخ الحكم ويقام حكم اخر بدلا منه. كما يجوز ان ينسخ ولا يقام غيره بدلا منه. مثال ما نسخ الى بدل

68
00:25:28.050 --> 00:25:52.700
القبلة فإن القبلة الأصلية عن الصحيح كانت هي كاينة يعني هاجر المسلمون الى المدينة كانوا يستقبلون بيت المقدس وذلك بضعة عشر شهرا فنسخت هذه القبلة الى قبلة اخرى هي الكعبة

69
00:25:53.300 --> 00:26:15.150
واضح هي الكعبة هذا نسخ الى بدل ازيلت قبلة ووضعت قبلة بدلا منها. وقد يكون النسخ لا الى بدل وذلك كقول الله سبحانه وتعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة

70
00:26:16.250 --> 00:26:34.300
اذا كان المسلمون مأمورين اولا بان يعطوا صدقة متى ناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم واضح نسخ هذا الحكم ولكن لم ينسخ الى ابدا ما وضع شيء بدلا من ذلك

71
00:26:34.550 --> 00:26:53.700
بدلا من هذه الصدقة من وجوب الصدقة عند ماذا عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا هذا نسخ لا الى بدني قال وينسخ القرآن بالقرآن وسنة بسنة سيان

72
00:26:54.750 --> 00:27:18.200
وينسخ وينسخ الكتاب سنة وقد اختلفوا في عكسه لكن ورد الان هذه مسألة نسخ القرآن والسنة بعض ذلك ببعضه بوعضه الاخر فيقرر جواز نسخ القرآن بالقرآن كالأمثلة التي ذكرنا انفا

73
00:27:18.750 --> 00:27:38.400
ذكرنا مثلا فان اية العدة التي كانت تفيد اه ان عدة المتوفى عنها حول نسخت باية العدة الدالة على ان عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر وعشرة ايام. اذا هذا نسخ للقرآن بالقرآن فلا اشكال في ذلك

74
00:27:39.050 --> 00:27:57.450
كذلك يجوز ان تنسخ السنة بالسنة واضح مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اذا هذا واضح وفي النص نفسه يبين لنا

75
00:27:57.600 --> 00:28:10.450
ان هذا الحكم كان ثابتا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول كنت نهيتكم اذا النهي كان ثابتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه سنة

76
00:28:11.500 --> 00:28:28.900
ثم يقول فزوروها. اذا الان نسخها ذلك الحكم الذي كان ثابتا بالسنة نسخ آآ نص اخر من السنة اذا هذا نسخ السنة بالسنة لا اشكال في ذلك الان نسخ الكتاب بالسنة

77
00:28:29.250 --> 00:28:53.550
وينسخ الكتاب سنة عفوا هذا العكس وينسخ الكتاب سنة يعني نسخ السنة بالكتاب الناسخ هو الكتاب والسنة هي المنسوخة هذا يجوز مثال ذلك القبلة القبلة التي ذكرنا من قبل اه

78
00:28:53.950 --> 00:29:19.050
استقبال بيت المقدس كان ثابتا بأي شيء بالسنة السنة العملية التي استمرت شهورا فان المسلمين اصلا هي القبلة كانت ايضا في مكة. لكن في مكة ما كان يظهر الاشكال لانه في مكة يمكنك ان تستقبل الكعبة حال كونك تستقبل بيت المقدس لا اشكال في ذلك

79
00:29:19.100 --> 00:29:34.400
لان هنا الكعبة وبيت المقدس هناك اذا وجدت انت هنا فتستقبل الكعبة وبيت المقدس لا اشكال الاشكال متى ظهر في المدينة لانه اذا كنت في المدينة اذا استقبلت بيت المقدس فانت تستدبر الكعبة ولابد

80
00:29:34.900 --> 00:29:51.200
واضح لذلك نحن نتكلم عن المدينة ما نتكلم عن الذي كان في مكة ففي المدينة اذا عندنا اه ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. اذا ثبت بالسنة استقبال بيت المقدس

81
00:29:51.250 --> 00:30:13.600
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك مفهوم قد نراه تقلب وجهك في السماء ثم نسخ هذا الحكم الثابت في السنة نسخ بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام فإذا هنا الكتاب ناسخ للسنة

82
00:30:14.900 --> 00:30:31.300
ثم قال وقد اختلفوا في عكسه الذي هو ان يكون الناسخ السنة وان يكون المنسوخ هو القرآن هذا هو الذي اختلفوا فيه. نسخ الكتاب بالسنة قال لكن ورد اي ورد هذا

83
00:30:33.500 --> 00:30:53.700
اه مثال ذلك يمثلون لذلك بقضية الوصية ففي الحديث اه عفوا في قبل ذلك هناك اية قرآنية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. لاحظ

84
00:30:53.700 --> 00:31:21.350
الوصية للوالدين والاقربين فإذا هذا ثبت في بكتاب الله عز وجل ان الوصية تجوز للوالدين مثلا وغيرهم من الاقربين دون تخصيصهم فجاءت السنة ببيان ان الوصية لا تكون لوارث وذلك الحديث المشهور لا عند ابي داوود وغيره لا وصية لوارث

85
00:31:21.750 --> 00:31:44.600
واضح اذا نسخ نسخت الاية القرآنية ونسخ الحكم الذي ثبت بهذه الاية القرآنية بهذا الحديث النبوي هنا مسألة وهي ان بعض نحن بطبيعة الحال لان الدرس المبتدئ ما ندخل في كثير من التفاصيل يعني النسخ

86
00:31:44.700 --> 00:31:59.450
في كتاب من كتب اصول الفقه لا يمكن ان نجلس فيه اياما كثيرة ونحن نشرحه في تفاصيل كثيرة لكن آآ فقط هنالك من يزيد التفصيل في قضية السنة فيميز بين السنة الاحادية والسنة المتواترة

87
00:32:00.300 --> 00:32:17.950
فيقول مثلا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ولاجل ذلك يضع عنوانا عاما يقول يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر فيدخل في المتواتر القرآن والسنة السنة المتواترة لكن يقول لا لا يجوز نسخ

88
00:32:18.400 --> 00:32:37.700
القرآن بالسنة الاحادية لكن على كل حال هذا خلاف الراجح فيه خلاف لا شك لكنه خلاف الراجح هذا هو الذي ذكره او اشار اليه اه على جهة الاختصار بقوله وينسخ الاحاد بالاحاد

89
00:32:38.100 --> 00:33:15.300
والمتواتر بلا انتقاد ومتواتر بمثله ينسخ ومتواتر بمثله ايوا ومتواتر بمثله نسخ عفوا خطأ في الطبعة ومتواتر بمثله نسخ لا باحد قال هذا من رسخ مم هذا البيت فيه شيء او احتاج ان اراجع هذا البيت

90
00:33:17.000 --> 00:33:43.550
اه اه قال هذا من رسخ فيه شيء فيه مشكلة في آآ في نظمه على كل حال آآ او او الطبعة التي عندي سيئة طيب على كل حال المقصود ان هذين البيتين يدلان على ان

91
00:33:44.050 --> 00:34:08.200
الاحاد تنسخ بالاحاد يعني الحديث الاحادي ينسخ الحديث الاحادي وكذلك حديث الاحادي ينسخ بالمتواتر اذا هذا الاحاد بالاحاديث والمتواتر وينسخ بلا انتقاد وينسخ المتواتر بمثله كما ذكرنا انفا القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة

92
00:34:08.450 --> 00:34:33.500
لا بالأحد اي لا ينسخ قال المتواتر بالاحات لا ينسخ مثلا الكتاب القرآن كله متواتر لا لا بلا احد يقال هذا من الوسخ ليس يعني ما يستقيم من جهة الوزن. لحظة انا اراجع بسرعة

93
00:34:33.950 --> 00:34:56.850
اه  ما هكذا وهكذا النسخة عندي لكنها ما تستقيم ومتواتر النسخة عندي هكذا ومتواتر بمثله ينسخ ينسخ هذا اصلا خطأ ينسخ الاصل ان نقول نسخ لا بالاحاد ما يستقيم ما يستقيم في الوزن

94
00:34:58.100 --> 00:35:25.250
وليس بالاحاد عندما نرسخ اظنه من تعديل بعضهم لأن الوزن كان خطأ فعدله بعضهم اخونا يقول ومتواتر جميل. هذا هذا صحيح من جهة الوزن ومتواتر بمثله انتسخ نعم ومتواتر بمثله انتسخ وليس بالاحاد عند من رسخ. اذا قيل هكذا فالوزن صحيح

95
00:35:26.200 --> 00:35:47.500
اظنه اما خطأ في النسخة او لعله بعضهم آآ عدله بهذه الطريقة المعنى على كل حال واضح المعنى واضح وهو ما ذكرنا انفا من ان جماعة من العلماء قالوا المتواتر لا ينسخ بالاحاد. وعلى كل حال ليس هنالك دليل قوي

96
00:35:47.750 --> 00:36:06.650
عند من يقول ان المتواتر لا ينسخ بالاحد. غاية ذلك انهم قالوا الاحاد اقل رتبة فينبغي ان ينسخ الشيء بما هو افضل منه واستدلوا في ذلك بقول الله سبحانه على ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها

97
00:36:06.850 --> 00:36:23.150
قالوا بخير منها او مثلها اه لا يكون الاحاد خيرا من المتواتر ولا هو مماثل للمتواترين. فلا ينسخ المتواتر بالاحد. وهذا فيه نظر لانه نأتي بخير منها او مثلها معنى ذلك من جهة الحكم

98
00:36:23.350 --> 00:36:42.200
لا من جهتي كيف وصل الينا الحكم بل حكم الناسخ لا شك انه على الاقل مثل الحكم المنسوخ ان لم يكن افضل منه لكن آآ من جهة هل ورد الينا بالتواتر او بالاحد؟ اذا قلنا بان خبر الواحد حجة

99
00:36:42.250 --> 00:37:01.800
فلا اشكال في ان يرد علينا ان يأتينا الحكم الناسخ من طريق الاحد ولا من طريق التواتر ويكون ناسخا لما اه كان متواترا قبله. فاذا هذا هو ما يمكن ذكره عن النسخ وبعد ذلك

100
00:37:02.050 --> 00:37:15.300
في لقائنا المقبل باذن الله عز وجل نتحدث عن التعارض والاجماع والاخبار الى غير ذلك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمدلله رب العالمين