﻿1
00:00:05.050 --> 00:00:27.100
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:27.750 --> 00:00:49.800
اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يواصل تدارسنا لهذا المتن

3
00:00:50.150 --> 00:01:21.600
بنظم ورقات امام الحرمين وبعد المقدمة التي شرحناها انفا فاننا وصلنا الى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وبعد آآ نعم وبعد فالمقصود نظم شذرات مما تضمن كتاب الورقات تميته بسلم الوصول الى الضروري من الاصول

4
00:01:22.150 --> 00:01:47.650
وفق اشارة من الاحبة اجعله ذخيرة للعقبى واسأل النفع به كالاصل فانه جل جزيل الفضل يذكر هنا انه اه نظم شيئا من الورقات او شذرات من الورقات فيقول وبعد وبعد

5
00:01:47.800 --> 00:02:15.900
هذا ظرف مبني على الضم لقطعه عن الاظافة في اللفظ لا في المعنى وتقدير ذلك اما بعد حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فالمقصود كذا وكذا وبعد او اما بعد يؤتى بها للانتقال

6
00:02:16.250 --> 00:02:55.250
من كلام الى اخر فيقول فالمقصود نظم شذرات اي قصدي من هذا المتن ان انظم شذرات والشذرات جمع شذرة وهي القطعة من الذهب ومراده بذلك انه سينظم آآ من مباحثي ومسائلي ورقات امام الحرمين

7
00:02:55.550 --> 00:03:25.450
مسائل موصوفة بانها تشبه شذرات الذهب اما اه اهميتها او لرغبة الناس فيها فان الناس يرغبون في الذهب وقطعا كان او منظوما فيقول ان هذه المسائل الاصولية كذلك تشبه تشبه الشذرات من هذا الوجه اي انها مما

8
00:03:25.600 --> 00:04:00.450
يرغب الناس فيه وقوله فالمقصود نظم شذرات ارتكب من جهة العروض شيئا يسمى التزييلا والاصل انه غير مذكور في الرجز فان قوله فالمقصود نظم شذرات هذا يأتي على مستفعلان فتكون التفعيلة الثالثة على مستفعلان وهذا غير مذكور لم يذكره العروضيون في الرجز

9
00:04:00.800 --> 00:04:31.300
لكن لا يخفى ان الناظمين الذين ينظمون العلوم في الرجز يتساهلون في مثل هذا فيأتون بمثل هذا التزيين ويأتون ايضا بالخلط بين السريع و الرجز كما سيأتينا في هذه المنظومة ايضا فانه سيذكر بعض الابيات على بحر السريع لا على بحر الرجز

10
00:04:31.850 --> 00:04:56.000
وانا لا ارى التشدد في هذا انما يتشدد في القصائد واما في متون العلم فالغرض انما هو نظم المسائل ليسهل حفظها فاذا كانت المنظومة آآ قد ارتكب فيها مثل هذا التدليل او او قد خلط فيها بين

11
00:04:56.150 --> 00:05:18.000
اه الرجل والسريع على ان الفرق بين الرجز والسريع قليل جدا حتى ان بعض المعاصرين يقولون ينبغي الا يفرق بينهما فانهما تقريبا بحر واحد اقول اه ارتكاب الناظم لمثل هذا لا ينبغي ان يشدد فيه

12
00:05:18.350 --> 00:05:38.050
كما رأيته لبعض اهل الفضل انهم يصححون مثل هذا ويغيرونه لا ارى ذلك لان الغرض انما هو تذليل العلم وتيسيره وتسهيل حفظه وهذا متحقق مع وجود هذه آآ العيوب في هذه المنظومات

13
00:05:40.050 --> 00:06:03.150
يقول فالمقصود لهم شذرات مما تضمن كتاب الورقات اي مما اشتمل عليه الكتاب الموسوم الورقات وهو الذي ذكرناه انفا وعرفنا بمؤلفه وهو ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى فلا نعيد ذلك

14
00:06:04.150 --> 00:06:28.450
ثم قال سميته سلم الوصول سميته بسلم الوصول الى الضروري من الاصول سميته سلم السلم معروف وهو الشيء الذي يرتقى به من الاسفل الى الاعلى فسماه سلما للوصول سلم الوصول

15
00:06:29.250 --> 00:06:52.350
لانه يوصل قارئه وحافظه والمعتني به باذن الله عز وجل من مرتبة المبتدئ في هذا الفن الى مرتبة اعلى منها فهو كالسلم الذي ترتقي به من اسفل الدار الى اعلاها

16
00:06:53.500 --> 00:07:16.600
هكذا هذا المتن يعين على الوصول من صغار الفن الى مطولات الفن قال الى الضروري من الاصول اي الى اي هذا المتن يوصل سلم الوصول الى الى الضروري هذا الجار مجرور متعلق بالوصول

17
00:07:16.800 --> 00:07:38.600
اي الوصول الى اي شيء. الوصول الى ما هو ضروري من الاصول اي من اصول الفقه من علم اصول الفقه والمراد بالضروري هنا الشيء الذي لابد من تعلمه اي يلزم

18
00:07:39.200 --> 00:07:57.150
طالب العلم ان يعرفه من مسائل اصول الفقه ولا غنى له عن تعلمه ولا يراد بالضروري هنا ما يقابل النظرية مما سيأتي تعريفه ان شاء الله تبارك وتعالى فهذا المعنى غير ملائم هنا

19
00:07:58.100 --> 00:08:24.500
ثم قال وفق اشارة من الاحبة اي موافقة نظمت هذا موافقة لاشارة من الاحبة اي اشارة جاءت من بعض الاحباء وهو جمع حبيب والمراد بذلك احد اهل الفضل من الذين

20
00:08:24.600 --> 00:08:46.250
آآ اشاروا على الناظم رحمه الله تعالى بان ينظم هذا وقد ذكر في الشرح ان المراد به العلامة محمد الشريف ابن اخي الاستاذ محمد ابن ابي القاسم هكذا ذكر في كتابه في شرحه على هذا المتن

21
00:08:46.750 --> 00:09:15.950
ثم قال جعلته اجعله ذخيرة للعقبى والمراد بالعقبة هنا الدار الاخرة اي جعلته ذخرا لي وذخيرة والذخيرة هي ما يعده الانسان لوقت الحاجة اي يحفظه ويدخره لوقت الحاجة فهذا يسمى ذخيرة وذخرا

22
00:09:17.150 --> 00:09:40.250
فاذا يجعل هذا المتن او نظمه لهذا المتن ذخيرة لعقباه اي لاخرته ولا شك ان نظم متون العلم من الاعمال الصالحة ونحن دائما في هذه الحياة الدنيا مبلغ جهدنا وعملنا ان نجمع

23
00:09:40.750 --> 00:10:03.350
ما ينفعنا في اخرتنا فاذا نجمع وندخر من الاعمال الصالحة ما ينفعنا في اه الاخرة عند الحساب فانه لا يبقى مال ولا يبقى شيء من متاع الدنيا وانما الذي يبقى العمل الصالح ومن العمل الصالح

24
00:10:04.500 --> 00:10:28.100
العلم والتعليم والتدريس وتيسير العلم ونظمه والتأليف فيه والدعوة اليه وما اشبه ذلك مما لا يحصى كثرة ثم قال في اخر كلامه واسأل واسأل النفع به كالاصل اسأل الله عز وجل

25
00:10:28.600 --> 00:10:51.400
ان ينفع بهذا النظم كما نفع باصله كما نفع باصله اي آآ ورقات الجويني وهذا يذكره لانه شاهد لأنه من المتأخرين فهو شاهد ما وقع بعد قرون من تأليف هذا المتن

26
00:10:51.650 --> 00:11:10.750
من كون الناس لا يزالون آآ يعني آآ يراجعون هذا المثنى ويحفظونه ويعتنون به ويشرحونه فرأى ان الله عز وجل قد نفع بهذا المتن اي بالاصل وهو آآ كتاب الورقات

27
00:11:11.100 --> 00:11:33.700
فهو يسأل الله عز وجل ان ينفع بنظمه كما نفع اه الاصلي ثم قال فانه جل سبحانه وتعالى جزيل الفضل اي فضله ومنه جزيل اي كثير والله سبحانه وتعالى اذا انعم بمثل هذا فانما ينعم به

28
00:11:35.100 --> 00:11:57.050
لمحض فضله ومنه وكرمه على عباده والا فليس في اعمالنا ما هو مقابل لانعامه وجزيل فضله علينا وانما هو محض تفضل وتمنن من الله سبحانه وتعالى ثم بدأ بالمبحث الاول

29
00:11:57.350 --> 00:12:29.900
وهو تعريف اصول الفقه فقال اما اصول الفقه اما اصول الفقه كالاستدلال بطرقه على سبيل بطرقه على سبيل الاجمال ثم اصول الفقه لفظ ركب من مفردين صار بعد لقبا فالاصل ما الفرع عليه يبنى والفقه ان تكن به قد تعنى معرفة الاحكام

30
00:12:31.650 --> 00:13:07.500
ذات الاجتهاد شرعية وتلك سبعة تراد انبه ابتداء على انه اه ذكر ذكر الاستدلال والاجتهاد فقطع همزتهما فقال فالاستدلال وقذات الاجتهاد اذ لا يستقيم الوزن الا بذلك والا فالاصل او فالصواب في هذين ان همزتهما همزة وصل

31
00:13:07.700 --> 00:13:31.350
لا همزة قطع فالاصل ان يكون فالاستدلال وذات الاجتهاد هذه المسألة الاولى بعد ذلك نبدأ بالبيت الاول. هذا البيت نظم فيه تعريف اصول الفقه فنقول ابتداء ان اصول الفقه يطلق ويراد به

32
00:13:32.000 --> 00:14:07.100
معنيان يطلق باعتبار كونه مركبا من لفظين اثنين اصول وفقه ثم يطلق باعتبار كونه علما ولقبا على هذا العلم الذي نتدارسه ما معنى هذا الكلام؟ معناه  ان هذا المركب الاضافية المركب من مضاف ومضاف اليه ومضاف اليه اصول الفقه

33
00:14:07.300 --> 00:14:27.500
هذا في الاصل كان مجرد مركب من لفظين اثنين اضيف احدهما الى الاخرين اضافة نحوية معروفة هكذا كان الامر في الاصل ثم انتقل ذلك الى ان يكون ماذا؟ الى ان يكون

34
00:14:27.700 --> 00:14:51.500
لقبا اي اخذ هذا المركب تلقب به هذا العلم الذي نحن بصدد اه الحديث عنه فاذا اردنا تعريف اصول الفقه فاما ان نعرفه باعتباره مركبا اضافيا اي باعتبار الاصل الذي كان عليه

35
00:14:52.550 --> 00:15:13.650
او ان نعرفه باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه قد صار لقبا على علم معروف فحينئذ نعرفه باعتبار ما طار اليه وما ال اليه لا باعتبار ما كان عليه في الاصل. اذا هاتان طريقتان في التعريف

36
00:15:15.000 --> 00:15:45.450
فاذا اردنا ان نعرفه باعتباره مركبا اضافيا فاننا يلزمنا ان نعرف جزئيه وهذه الطريقة عامة في جميع المركبات الاضافية لو اردت ان اعرف لك معنى غلام زيد غلام زيد لو اردت ان اشرح لك ما معناه غلام زيدي

37
00:15:45.600 --> 00:16:06.700
فانا احتاج ان اشرح لك اولا معنى الغلام ثم ان اذكر لك معنى زيد وحينئذ تدرك معنى غلام زيد اذا لابد في كل مركب اضافي ان نعرف جزئيه فتعريف جزئيه

38
00:16:06.750 --> 00:16:30.600
به يتم تعريفه كاملا اي تعريف المركب وهذا كما قلنا عام في المركبات الاضافية وانتم تعرفون ان المركبات او لعلكم لا تعرفوهم قد لا تعرفون ذلك. المقصود ان اه المركبات في اللغة العربية كثيرة

39
00:16:30.800 --> 00:16:51.100
ليس ليست محصورة في المركب الاضافي وهنالك انواع اخرى من المركبات منها في خصوص الاعلام الى جانب المركب الاضافي كعبد الله المركب المزجي كحضرموت والمركب الاسنادي شرا ومنها في غير الاعلام مركبات

40
00:16:51.100 --> 00:17:09.900
مركبات اخرى آآ العددي ونحو ذلك. وهي معروفة فكلامنا هنا انما هو عن المركب الاضافي الاصل في الترتيب لابد ان تفهموا هذا الاصل في الترتيب ان نبدأ بتعريف المركب الاضافي اولا

41
00:17:10.400 --> 00:17:30.200
ثم ان نعرف اه ان نعرفه باعتباره لقبا على العلم. لكن هنا في النوم اه تبعا للأصل فإنه عكس ولا اشكال في ذلك الأمر في هذا يسير اذا البيت الاول

42
00:17:30.800 --> 00:18:00.650
عرف فيه اصول الفقه باعتبار كونه علما ولقبا على هذا العلم الذين تدارسوه ثم في الابيات الثلاثة التي بعده عرفه باعتباره كونه باعتبار كونه مركبا اضافيا فعرف الجزئين عرف الجزئين قال فالاصل كذا اذا عرف الاصل وهو مفرد الاصول

43
00:18:02.550 --> 00:18:27.550
وبعد ذلك عرف الفقه فسنتبع طريقته. يقول اما اصول الفقه اما هذه حرف آآ شرط وتفصيل يقول اصول الفقه فالاستدلال بطرقه على سبيل الاجمال في الاستدلال بطرقه بطرقه اي بطرقه

44
00:18:28.250 --> 00:18:50.950
بطرق ماذا؟ بطرق الفقه هذا هو المقصود على سبيل الاجمال لا على سبيل التفصيل اذ الاجمال في هذا السياق عكسه عكسه التفصيل الناظم هنا نظم بشيء من شيء يسير من الاشكال نظم

45
00:18:51.500 --> 00:19:19.100
قول اه صاحب الاصل وهو صاحب الورقات حين قال في تعريف اصول الفقه اصول الفقه طرقه اي طرق الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها الناظم قال اه اما اه اما الاصول اما اصول الفقه

46
00:19:19.550 --> 00:19:52.000
فالاستدلال بطرقه على سبيل الاجمال. فالاستدلال يقصد بذلك الاستدلال بطرقه الاجمالية ويعني بالاستدلال الاحتجاج فكان معنى ذلك طلبوا الادلة اي اثبات المسائل الفقهية عن طريق القواعد الاصولية فهذا على كل حال هذا من الناظم يعني تركيب في الكلام

47
00:19:52.200 --> 00:20:14.150
فيه نوع اشكال ولذلك نرجع الى الاصل وهو كلام صاحب الورقات حين قال اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال اي طرقه الاجمالية والطرق المراد بها الادلة الطرق المراد بها الادلة

48
00:20:15.600 --> 00:20:44.300
وهنا نقف وقفة لنفهم معنى ادلة الفقه الاجمالية. ما معنى ذلك نقول اه اذا تأملت هذا الدليل مثلا وهو قول القائل من الاصوليين الامر يفيد الوجوب. لا ادري هل سمعتم هذه قاعدة من قبل ام لا

49
00:20:45.100 --> 00:21:16.150
الامر يفيد الوجوب. هذه قاعدة اصولية. طيب هذا يسمى عنده دليلا اجماليا لما هو دليل اجمالي لانه لا يتعلق بمسألة فقهية تفصيلية وانما يندرج تحت هذه القاعدة عدد كثير جدا من المسائل الفقهية

50
00:21:17.700 --> 00:21:41.850
ولكي تفهم ذلك قارنه بماذا؟ قارنه بالدليل الذي يسمى دليلا تفصيليا فقول الله سبحانه وتعالى مثلا اقيموا الصلاة هذا يسمى دليلا تفصيليا. لم لانه متعلق بمسألة معينة وهي مسألة اقامة الصلاة

51
00:21:44.250 --> 00:22:10.900
فالامر يفيد الوجوب دليل اجمالي و اقيموا الصلاة دليل تفصيلي والفقيه كيف يصنع الفقيه في الحقيقة يحتاج الى الدليل الاجمالي والى الدليل التفصيلي. كيف يصنع الفقيه يقول مثلا اقيموا الصلاة

52
00:22:11.350 --> 00:22:40.950
امر لقوله تعالى اقيموا الصلاة امر ثم يقول والامر يفيد الوجوب ثم يقول النتيجة اقامة الصلاة واجبة فلاحظ معي ان الفقيه استعمل في المقدمة الاولى استعمل دليلا كيف؟ دليلا تفصيليا. وهو قوله تعالى اقيموا الصلاة

53
00:22:42.050 --> 00:23:12.600
ثم احتاج في المقدمة الثانية المسماة الكبرى احتاج الى دليل اجمالي وهو ماذا؟ وهو اه الامر يفيد الوجوب فجمع بين الدليل التفصيلي والدليل الاجمالي واستنتج بالنتيجة استنبط في النتيجة الحكم الفقهي الحكم الفقهي اللي هو ماذا؟ هو الصلاة واجبة او اقامة الصلاة واجبة

54
00:23:13.550 --> 00:23:30.750
وهكذا في امثلة اخرى سأذكر لك امثلة اخرى لكي تفهم معنى الدليل التفصيلي ومعنى الدليل الاجمالي وكيف يصنع الفقيه في هذا؟ مثلا الفقيه يقول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا نهي

55
00:23:31.950 --> 00:23:50.650
هذا كله سيأتي يعني سيأتينا بمعنى الامر والنهي وكذا هذه من مباحث اصول الفقه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا نهي ثم يقول والنهي يفيد التحريم ثم يستنبط في النتيجة ماذا

56
00:23:52.000 --> 00:24:21.900
الزنا حرام اذا استعمل الدليل التفصيلي في ماذا في المقدمة الصغرى واستعمل الدليل الاجمالي في المقدمة الكبرى واستخلص الحكم الشرعية الفقهية في ماذا في النتيجة اذا انت ترى بان الادلة الاجمالية هي مثلا الامر يفيد الوجوب

57
00:24:22.500 --> 00:24:49.450
النهي يفيد التحريم مثلا الاجماع حجة شرعية القياس حجة شرعية الاستصحاب حجة شرعية العام اه عفوا الخاص يقدم على العامي وهكذا. مجموعة من القواعد الاصولية ومن الادلة الاجمالية هذي ادلة

58
00:24:50.500 --> 00:25:10.700
اجمالية اما الادلة التفصيلية فهي ما تجده في القرآن وفي السنة وكذا. مثلا اقيموا الصلاة مثلا ولا تقربوا الزنا هذا هذان دليلان حصيلية كذلك مثلا الاجماع على ان لبنت لابن

59
00:25:10.900 --> 00:25:28.850
السدس مع بنت الصلب اذا لم يوجد عاصب لها هذا اجماع خاص هذا دليل تفصيلي يعني كيف يصنع الفقيه؟ يقول اجمع الناس واجمع العلماء او اتفقوا على ان لبنتي لابن السدس مع

60
00:25:28.900 --> 00:25:51.000
بنت الصلب هذا هو الدليل التفصيلي في المقدمة الصغرى ثم يقول والاجماع حجة شرعية هذا هو الدليل الاجمالي في ماذا؟ في المقدمة الكبرى ثم يقول النتيجة اذا نستنتج ان الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو بنت الابن يجب لها السدس مع بنت الصلب بنت الابن

61
00:25:51.000 --> 00:26:16.600
اذا كانت مع البنت الصلب فيجب لها ماذا ان تعطى؟ يجب ان تعطى السدس وهكذا وكذلك مثلا قياس الارز على البر في الربوية مثلا استصحاب آآ الطهارة عند الشك عند عند يعني شخص متوضأ ومتطهر ثم شك في انتقاض وضوءه نقول له استصحب الطهارة

62
00:26:17.200 --> 00:26:36.850
على خلاف فقهي في المسألة معروف لكن المقصود ان هذا استصحاب وهذا هذه ايضا يعني ادلة او نعم هذه ادلة تفصيلية لكن مأخوذة من ادلة اجمالية او تجمع مع الادلة الاجمالية لتحصيل الاحكام الفقهية

63
00:26:37.500 --> 00:26:56.600
اذا فهمنا الان معنى الدليل الاجمالي ف تعريف اصول الفقه ما هو؟ قال طرقه على سبيل الاجمال. اي طرقه الاجمالية اي ادلته الاجمالية فانت اذا فتحت كتابا من كتب اصول الفقه

64
00:26:56.850 --> 00:27:17.900
اذا فتحته ستجد ماذا؟ ستجد القرآن دليل اجمالي في اشياء كثيرة في الامر النهي العام الخاص اكد المنطوق المفهوم الى اخره ثم ستجد السنة خبر الاحاد وكذا وغيره هل هو حجة شرعية او لا او كذا

65
00:27:17.950 --> 00:27:42.050
ثم ستجد ايضا الاجماع ايضا من الادلة الاجمالية القياس من الادلة الاجمالية ستجد الادلة المختلفة فيها كالاستحسان وسد الذرائع آآ قول الصحابي والعري ونحو ذلك الى اخره فاذا طرقه على سبيل الاجماع ثم ستجد في كتب الاصول الفقهية

66
00:27:42.750 --> 00:28:07.650
فصلين او مبحثين في اخر هذه الكتب. ما هذان الفصلان او المبحثان اولهما ستجد مبحثا يسمى التعارض والترجيح كتاب التعارض والترجيح او مبحث التعارض والترجيح او اه شيء كهذا هذا الفصل

67
00:28:08.400 --> 00:28:31.900
يخصص لطريقة الاستدلال بهذه الادلة الاجمالية التي ذكرت قبله. اذا لب اصول الفقه والادلة التي ذكرناها الأدلة الإجمالية ثم هذه الادلة الاجمالية قد يقع الناظر فيها في اشكال من جهة انها قد تتعارض

68
00:28:32.000 --> 00:28:52.750
فيما بينها يعني الادلة قد تتعارض قد يحتاج الى الترجيح بينها قد يحتاج الى اشياء اذا الاستدلال بهذه الادلة ليس سهلا بل هي طريقة هي كيفية معينة فلاجل ذلك يدخل في علم اصول الفقه

69
00:28:52.800 --> 00:29:16.200
هذا المبحث الآخر الذي هو كيفية الاستدلال بها اذا اذا رجعنا لتعريف صاحب الورقات لاصول الفقه فانه يقول اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال الان فهمنا معنى طرقه اي ادلته على سبيل الاجمال اي الاجمالية. كما لو قال اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية

70
00:29:17.350 --> 00:29:37.100
ثم وكيفية الاستدلال بها لي هي قلنا مثلا التعارض والترجيح وغير ذلك صاحب الورقات لم يزد المبحث الآخر الذي سأذكره الآن لكن ذكره الشراح وذكره الاصوليون. وانا اذا كنت مركزا معي ستعلم اني قلت لك

71
00:29:37.700 --> 00:29:52.400
في كتب اصول الفقه ستجد الادلة ثم ثم ستجد مبحثين او فصلين الفصل الاول ذكرته لك وهو كيفية الاستدلال بالادلة. الفصل الاخر هو الذي يكون عادة في اخر كتب اصول الفقه. ما هو

72
00:29:52.650 --> 00:30:15.300
هو احكام المجتهد فيه الاجتهاد معنى الاجتهاد معنى التقليد صفة المجتهد شروط الاجتهاد الى غير ذلك لما لان هذا المجتهد هو المستدل بهذه الادلة هو المستدل بهذه الادلة فاذا عندنا

73
00:30:15.950 --> 00:30:44.500
اصول الفقه الان سأجمع لك بعد هذه الفدلكة ساجمع لك هذا كله. ما تعريف اصول الفقه؟ ركز معي اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفة المستدل هذا اللي يستدل بها صفته. من هو هذا المستدل؟ هو المجتهد

74
00:30:45.050 --> 00:31:00.650
هو المجتهد اذا عندنا اصول الفقه يدور على هذه الثلاثة. بطبيعة الحال الاصوليون يقولون هل صفة المجتهد داخلة فعلا في اصول لا يهم هذا خلاف لا يهم بالنسبة للمبتدئين نقول طيب هو داخل وانتهينا

75
00:31:01.550 --> 00:31:23.850
اذا اصول الفقه يشمل هذه الثلاثة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفة المستدير خلص انتهينا عرفنا اصول الفقه ما سوى ذلك يعني اشياء زائدة على هذا التعريف الذي ذكرناه

76
00:31:24.800 --> 00:31:45.700
نرجع الى كلام الناظم رحمه الله تعالى. الناظم يقول اما اصول الفقه فالاستدلال بطرقه على سبيل الاجمال اذا شرحنا هذا ثم انتقلنا الى الطريقة الثانية للتعريف. اللي هي في الاصل الطريقة الاولى. انا ذكرت لكم ان الاصل ان نبدأ

77
00:31:45.850 --> 00:32:08.150
تعريف اصول الفقه باعتبار كونه مركبا اضافيا. الان جعله ثانيا لا اشكال يقول ثم اصول الفقه لفظ ركب من مفردين من جزئين صار بعده لقبا هذا واضح اي اصول الفقه هذا هذه الكلمة هذه

78
00:32:08.400 --> 00:32:25.400
هو لفظ مركب من جزئين اصول وفقه ثم بعد ذلك صار بعد اي بعد ذلك صار لقبا على ماذا؟ لقبا على هذا العلم الذي نسميه علم اصول الفقه واضح جميل

79
00:32:26.850 --> 00:32:44.000
اذا قلت لكم انفا بان المركب الاضافية اذا اردنا ان نعرفه باعتبار كونه مركبا اضافيا نحتاج الى تعريف جزئين الجزءان ما هما اصول الفقه. اذا نحتاج الى ان نعرف الاصول

80
00:32:44.600 --> 00:33:14.700
ثم ان نعرف الفقه اليس كذلك جميل الاصول اولا الاصول هو جامع اصل والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره وعكسه ماذا عكسه الفرع

81
00:33:14.850 --> 00:33:43.550
وهو ما يبنى على غيره واضح جميل هذا معنى كلامه في النظم حين قال فالاصل ما الفرع عليه يبنى ففهمنا من هذا ان الاصل عكس الفرع وان الاصل يبنى عليه الفرع وان الفرع يبنى على الاصل. فهمنا هذا كله من قوله فالاصل ما الفرع عليه يبنى

82
00:33:43.800 --> 00:34:11.550
هذا تعريف الاصل باللغة سواء اكان البناء حسيا او معنويا فتقول مثلا اه الجدار اصل للسقف ما معنى ذلك؟ معناه ان السقف بني على الجدار او على الاعمدة او الاسطوانة او ما اشبه ذلك

83
00:34:12.550 --> 00:34:32.650
السقف فرع والجدار اصل هذا بناء حسي ما معنى حسي؟ يدرك بالحس ان تتراه وتلمسه الى اخره وقد يكون البناء معنويا. كما تقول مثلا الفقه مبني على ادلته يأتيك شخص فيقول لك

84
00:34:33.150 --> 00:34:53.550
كيف عرفت ان الصلاة واجبة. تقول له عرفت ذلك من قوله تعالى اقيموا الصلاة فانا بنيت بنيت لاحظ البناء. فانا بنيت آآ وجوب الصلاة على ماذا؟ على قوله تعالى اقيموا الصلاة

85
00:34:53.750 --> 00:35:08.850
بطبيعة الحال بالطريقة التي ذكرت لكم انفا باستعمال الدليل التفصيلي والدليل الاجمالي لكن الفائدة عندي هنا ما هي؟ هي قضية البناء فهذا بناء هل هو حسي هل يعني شيء هل هو شيء يرى او يلمس او يذاق او يشم؟ لا

86
00:35:08.900 --> 00:35:24.100
هذا بناء معنوي ما فيه لبنة فوق لبنة هذا بناء معنوي جميل فالاصل ما الفرع عليه يبنى. اذا الاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره من ضمن اقوال اخرى ذكرها الاصول اليوم

87
00:35:24.650 --> 00:35:40.650
واما في الاصطلاح الاصل يطلق على معاني مختلفة يطلق على معنى الدليل فيقال مثلا الاصل في وجوب الصلاة قوله تعالى اقيموا الصلاة اي الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى اقيموا الصلاة

88
00:35:41.500 --> 00:36:00.950
اليس كذلك الاصل في حرمة الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا اي الدليل على ذلك فالاصل يطلق على مجموعة من المعاني من ضمنها معنى الدليل اي الشيء الذي يستدل به سيأتينا تعرف

89
00:36:01.100 --> 00:36:25.650
الدليل في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى ويطلق الاصل في اه في الاصطلاح على مجموعة اخرى من المعاني يطلق على معنى اه المستصحب وعلى معنى القاعدة وعلى امور اخرى لا نطيل بذكرها لان هذا ليس مناسبا

90
00:36:25.850 --> 00:36:49.750
اه مستوى المبتدئين في هذا الفن اذا هذا تعريف الاصلي ثم تعريف الفقه. قال والفقه ان تكن به قد تعنى اي اذا كنت انت تعنى به الفقه ما هو ان كنت قد تعنى هذا هذا حشو انما جاء به تتميما للبيت

91
00:36:49.950 --> 00:37:13.050
الفقه معه والفقه مبتدأ خبره معرفة الاحكام. اذا والفقه معرفة الاحكام ذات الاجتهاد شرعية ترتيب الكلام معرفة الاحكام الشرعية ذات الاجتهاد ذات الاجتهاد هي الاجتهادية. كما لو قال الفقه هو معرفة الاحكام

92
00:37:13.050 --> 00:37:38.000
بالشرعية الاجتهادية اذا تذكر معي هذا التعريف هذا تعريف الفقه كما يقوله آآ صاحب الورقات الفقه معرفة الاحكام الشرعية الاجتهادية الأحكام ما هي؟ الأحكام هي ان تنسب شيئا لآخر فحين اقول لك مثلا

93
00:37:38.500 --> 00:38:01.150
النار محرقة هذا حكم فقد حكمت على النار بالاحراق حين اقول لك مثلا حين اقول لك مثلا اه الجزء اصغر من الكل. هذا حكم فانني قد حكمت على الجزء بكونه اصغر من الكلي. حين اقول لك زيد قائم هذا

94
00:38:01.150 --> 00:38:24.550
حكم فقد حكمت على زيد بالقيام وهكذا اذا الحكم هو كل اه نسبة بين امرين حين تنسب هذا لذاك فهذا حكم قد حكمت بهذا على ذاك وآآ سواء اكان ذلك مثبتا او منهيا

95
00:38:25.300 --> 00:38:38.900
يعني الحكم هو ان تثبت شيئا لآخر او ان تنفي شيئا عن اخر فلو قلت لك زيد قائمون هذا حكم. حكمت عليه بالقيام اذا قلت لك زيد ليس قائما او غير قائم هذا حكم ايضا

96
00:38:39.050 --> 00:38:56.150
لكنه منفي اي حكمت عليه بعدم القيام اذن الأحكام لكن لاحظ اني في هذه الأمثلة التي ذكرت لك ليس شيء منها شرعيا حين اقول لك الجزء اكبر من الكل او حين اقول لك آآ النار محرقات

97
00:38:56.350 --> 00:39:25.600
او كده هذه اشياء هل تحتاج ان ترجع فيها الى الشرع؟ لا غادي تأخذها من من خارج الشرع فلاجل ذلك يحتاج الى ان يقولوا الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية فحين تقول معرفة الاحكام الشرعية انت بذلك تخرج الاحكام غير تخرج الاحكام غير الشرعية

98
00:39:26.300 --> 00:39:46.350
وهي ماذا؟ هي الاحكام العقلية مثال على حكم عقلي. الجزء اصغر من الكلي مثال على حكم عقلي ايضا آآ الواحد نصف الاثنين هل هذا تحتاج فيه ان تراجع القرآن او السنة او كذا؟ لا

99
00:39:46.450 --> 00:40:07.950
هل هذا شيء تدركه بالحس يدك او بالذوق او لا بما تدرك هذا؟ بمحض العقل ولذلك يستوي العقلاء في هذا. كل عاقل اذا اعطيتهم واذا اعطيتهم مثلا خبزة  اقتطع منها جزءا

100
00:40:08.800 --> 00:40:23.450
فانه يعلم ان ذلك الجزء اصغر من الخبزات كلها را واضح بالعقل يستوي في ذلك كل عاقل قديما او حديثا مسلما او كافرا يعلم ان الجزء اصغر منكم يعلم ان واحد

101
00:40:23.650 --> 00:40:36.600
نصف اثنين وهكذا اذن هذه احكام عقلية هذه لا تهمنا في الفقه. الفقه لا يعتني بها. ايضا اخرجنا الاحكام الحسية المدركة بالحس. النار محرقة. كيف تعرف ذلك؟ هو بالعقل لا بالحس

102
00:40:36.950 --> 00:40:58.900
تلمس النار فتشعر بالاحراق فتقول النار محرقة او النار ساخنة تشعر بسخونتها هذه تدرك بالحس فاخرجنا اذا الاحكام العقلية والاحكام الحسية واخرجنا ايضا الاحكام الوضعية الاصطلاحية التي يتواضع الناس عليها كقولهم الفاعل مرفوع

103
00:40:58.900 --> 00:41:27.800
النحات وضعوا هذا فهذا راجع الى الوضع  اذا ما بقي لنا الا الاحكام التي ليست من هذا النوع اذا هي احكام شرعية مأخوذة من الشرع الاحكام الشرعية نعطي امثلة الصلاة واجبة هذا حكم او ليس حكما هذا حكم لما؟ لانني حكمت على الصلاة بالوجوب

104
00:41:29.250 --> 00:41:45.350
نسبت الوجوب الى الصلاة واضح اذن حكم هل هو حكم شرعي؟ نعم لاني من اين اخذت هذا الحكم؟ اخذته من الشرع اخذته من الشرع لا من العقل ولا من الحسي ولا من الوضعي

105
00:41:47.100 --> 00:42:24.000
ثم هنا الفقيه انما يعتني بالاحكام الشرعية الاجتهادية الاجتهادية فاخرج بذلك فاخرجنا بهذا الاحكام الشرعية التي ليست اجتهادية من ذلك الاحكام الشرعية الاعتقادية الاعتقادي. مثلا حكمنا بان الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة

106
00:42:24.800 --> 00:42:47.700
سبحانه وتعالى وهذا من معتقد اهل السنة الثابت بيقين اذن هذا حكم وهو حكم شرعي ولكن هل هو حكم اجتهادي؟ لا ليس اجتهاديا. هذا حكم اعتقادي لا اجتهاد فيه هذا ثابت بيقين. الاشياء الاجتهادية هي التي فيها

107
00:42:47.850 --> 00:43:08.050
اخذ ورد فيها بذل للجهد فيها تفكر وتدبر فيها احتمال للنقيض كأغلب الأحكام الفقهية لكن هذا حكم اعتقادي ويدخل في ذلك امور اخرى على كل حال لا نطيل بذكرها. فاذا ملخص القضية

108
00:43:08.200 --> 00:43:32.200
ان الفقه انما هو معرفة الاحكام الشرعية الاجتهادية اي التي طريقها الاجتهاد مثلا النية في الطهارة واجبة اهو آآ الزكاة في عروض التجارة واجبة وهكذا الاحكام انما تدرك بالاجتهاد فازا

109
00:43:32.900 --> 00:43:52.250
اه هذا هذه هي الاحكام عرفنا الان عفوا هذا هو تعريف الفقهي حين ذكرنا الفقه وعرفناه بانه معرفة الاحكام الشرعية الاجتهادية معرفة الاحكام ذات الاجتهاد شرعية حين ذكرنا لفظ الاحكام

110
00:43:53.000 --> 00:44:26.450
هذه الاحكام الشرعية في اه اصطلاح الاصوليين انواع يقول وتلك اي الاحكام سبعة تراد اي الاحكام سبعة وهذا اصطلاح خاص لامام الحرمين في الورقات والا فالمشهور عند الاصوليين ان الاحكام خمسة والمراد بذلك الاحكام ماذا؟ التكليفية

111
00:44:27.750 --> 00:44:56.450
انما هي خمسة هنا ذكر انها سبعة. كيف ذلك الاحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه و الحرام هادي هي الخمسة خمسة احكام زاد امام الحرمين في الورقات والصحيح والباطل

112
00:44:57.350 --> 00:45:18.250
هادي زيادة اصطلاحية لا نطيل بذكر وجهها وكذا على كل حال هو زادها فاذا اه الفقه هو معرفة هذه الاحكام. معرفة الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. ومعرفة الصحيح ايضا على تأليف

113
00:45:18.400 --> 00:45:33.300
امام الحرمين رحمه الله تبارك وتعالى فهو يدخل الصحيح والباطل اه على طريقته هذه وان كان في حتى هو نفسه في كتبه الاصولية الاخرى انما يذكر ما ذكره الاصوليون من ان الاحكام خمسة

114
00:45:34.150 --> 00:46:03.700
جميل حين وصلنا الى هنا علينا ان نعلم ان الاحكام التي ذكرناها هذه الخمسة هي احكام تكليفية وان هنالك نوعا اخر من الاحكام هو الاحكام الوضعية فنحتاج اذا ان نعرف الاحكام التكليفية

115
00:46:04.550 --> 00:46:27.700
وان نعرف الاحكام الوضعية وان نفرق بينها هذا سيكون باذن الله سبحانه وتعالى موضوعة لقائنا المقبل فاننا سنذكر الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما ثم سنذكر تعريف الاحكام التكليفية الخمسة ثم سنذكر

116
00:46:27.750 --> 00:46:45.550
اه بحسب ما يتيسر الاحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع ومن صحة وبطلان تبعا اه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا باذن الله عز وجل ما سنبحثه في لقائنا المقبل

117
00:46:45.650 --> 00:46:51.850
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين