﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:27.400 --> 00:00:47.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:47.550 --> 00:01:19.600
وكل بدعة ضلالة ذكرنا انفا حديثا عن الحكم الشرعي وعن الاحكام التكليفية والوضعية فحديثنا اليوم باذن الله عز وجل عن هذين اي عن الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية الحكم الشرعي ينقسم عند الاصوليين

4
00:01:19.850 --> 00:01:49.500
الى قسمين اثنين حكم تكليفي وحكم شرعي وحكم وضعي فالحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل او طلب الترك او التخيير بين الفعل والترك اذا كل حكم فيه طلب فعل

5
00:01:50.200 --> 00:02:17.300
او طلب ترك او تخيير بين الفعل والترك يسمى حكما تكليفيا وانما سمي تكليفيا لان فيه كلفة والكلفة في اصل اللغة هي المشقة فان الحكم التكليفي فيه نوع مشقة على المكلف به

6
00:02:17.650 --> 00:02:44.200
لان فيه طلبا اذ قلنا هو طلب فعل او طلب ترك على ان لقائل ان يقول هذا مفهوم في طلب الفعل وفي طلب الترك لكن قد لا يكون ظاهرا في التخيير. اي التخيير بين الفعل والترك يمكنك ان تفعل ان شئت

7
00:02:44.300 --> 00:03:11.800
وان تترك ان شئت اذ هذا التخيير لا مشقة فيه فلذلك قال بعض اهل العلم ان التخيير لا ينبغي ان يكون داخلا في الحكم التكليفي وقال اخرون هو داخل في الحكم التكليفي على جهة التسامح والتغليب

8
00:03:12.100 --> 00:03:40.150
والا فالاصل انه ليس من الحكم التكليفي اذا هذا هو الحكم التكليفي سيأتينا ذكر الاقسام الداخلة فيه ثم هنالك الحكم الوضعي والحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء اخر

9
00:03:41.000 --> 00:04:08.600
او شرطا له او مانعا منه ف اذا وجدت خطابا لله سبحانه وتعالى قول رسوله صلى الله عليه وسلم فيه جعل شيء سببا لشيء او جعل شيء شرطا لشيء او جعل شيء مانعا من شيء فاعلم ان هذا الخطاب يسمى

10
00:04:08.600 --> 00:04:34.000
حكما وضعيا وانما سمي وضعيا لانه ربط بين بين شيئين بالسببية او الشرطية او المانعية من اين جاء هذا الربط من وضع الشارع اي هذا بوضع من الشارع ومعنى بوضع من الشارع اي بجعل من الشارع

11
00:04:34.700 --> 00:04:49.550
فالشارع الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا اه يأتي بشيء من نفسه وانما هو كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم انه هو وحي من الله عز وجل

12
00:04:50.450 --> 00:05:07.550
على تفصيل لا نخوض فيه الان فالشارع اذا هو الذي جعل هذا سببا لهذا وجعل هذا شرطا لهذا وجعل هذا مانعا من هذا جعل اي وضع فسمي لأجل ذلك حكما وضعيا

13
00:05:09.700 --> 00:05:35.650
واضح من التأليف ان الحكم الوضعي يدخل فيه السبب والشرط والمانع وهذه سنذكرها ثم هنالك اشياء اخرى كالصحة والفساد وكالرخصة والعزيمة ما اشبه ذلك يعني الناس يتنازعون فيها قد تدخل في الحكم الوضعي

14
00:05:35.850 --> 00:05:57.650
قد يناقش في ذلك لكن هذا لا نذكره الان. اذا الان فهمنا ان هنالك حكما تكليفيا وان هنالك حكم وضعيا سؤال ما الفرق ازا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. نحن فهمنا الفرق من جهة التعريف. من جهة تعريف كل منهما لكن

15
00:05:57.700 --> 00:06:22.250
هل هنالك شيء يميز بينهما؟ نعم هنالك فرقان مؤثران الفرق الاول ان الحكم التكليفي فيه معنى الطلب الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء او ترك شيء او التخيير بين الفعل والترك بالنسبة للمكلف

16
00:06:22.700 --> 00:06:44.900
اما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك اذ غاية الحكم الوضعي هو بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء او شرطا او مانعا بحيث يعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي؟ ومتى ينتفي

17
00:06:45.550 --> 00:07:14.250
فيكون بذلك على بينة من امره مثال الشرع جعل زوال الشمس سببا لاحظ سبب سببا لوجوب صلاة الظهر لنفرض ان زوال الشمس هو في الساعة لنقل الواحدة بعد الزوال قبل الساعة الواحدة صلاة الظهر لم تكن واجبة على المكلف

18
00:07:14.800 --> 00:07:36.600
اي قبل زوال الشمس لم تكن واجبة على المكلف لم تكن ذمة المكلف مشغولة بوجوب صلاة الظهر ثم زالت الشمس يعني وصلت الساعة الواحدة مثلا فوجبت صلاة الظهر على المكلف. صارت ذمة المكلف مشغولة

19
00:07:37.050 --> 00:07:58.500
بوجوب صلاة الظهر اي صار مطالبا بادائها فالحكم الوضعي في ذاته ليس فيه طلب وانما هو مجرد ربط بين شيئين ربط بينهما الشرع الشرع ربط بين زوال الشمس ووجوب صلاته

20
00:07:58.650 --> 00:08:20.100
الظهر فقط هذا الربط المكلف حين يرى هذا الربط فانه ماذا؟ فانه يعلم متى يثبت الحكم الشرعي التكليفي الذي هو الوجوب في مثل هذه الصورة. اذا هذا الفرق المؤثر الاول

21
00:08:20.800 --> 00:08:48.200
الفرق المؤثر الثاني هو ان المكلف به في الحكم التكليفي امر لا بد ان يكون المكلف قادرا على فعله وتركه لما؟ لانه يكون داخلا في حدود قدرته واستطاعته اذ الغرض من التكليف ما هو

22
00:08:48.750 --> 00:09:07.250
الغرض من التكليف هو ان يمتثل المكلف بمعنى حين يكلف الله عز وجل العبد بفعل شيء او بترك شيء ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه هو ان يمتثل هذا المكلف

23
00:09:07.300 --> 00:09:26.500
لهذا الفعل او لهذا الترك اذا كان هذا الشيء الذي كلف به خارجا عن استطاعة المكلف. فهو لن يمتثل فما فائدة تكليفه بشيء لا يمكنه لا يمكن للمكلف ان يمتثل له

24
00:09:26.700 --> 00:09:52.500
لا فائدة من ذلك واذا يكون هذا عبثا و الشارع الحكيم منزه عن العبث ولاجل ذلك من قواعد الشريعة الاسلامية انه لا تكليف الا بما يطاق اي بالشيء المستطاع المقدور للمكلف. لا يكلف المكلف الا بشيء يقدر عليه ويستطيعه. يطيقه

25
00:09:53.250 --> 00:10:15.400
جميل هذا الحكم التكليفي اما الحكم الوضعي فلا يشترط ان يكون في قدرة المكلف بل من الحكم الوضعي ما هو مقدور للمكلف ومنه خارج عن قدرته ولكن مع ذلك اذا وجد ترتب عليه

26
00:10:15.850 --> 00:10:46.950
اثره وبالأمثلة يتبين هذا الحكم الوضعي المقدور للمكلف مثل ماذا مثلا السرقة جعلها الشارع سببا الحد وهو قطع يد السارق متى وجدت السرقة ترتب على ذلك وجوب قطع يد السارق. وكذا في الزنا مثلا

27
00:10:47.400 --> 00:11:07.950
وما اشبه ذلك السرقة هل هي في مقدور المكلف ام ليست في مقدور المكلف؟ هي في مقدور مكلف لأجل ذلك هو يكلف بماذا؟ بتركها انه لا يكلف بترك شيء او بفعل شيء الا والحال انه قادر عليه

28
00:11:08.900 --> 00:11:27.650
فاذا هذا مثال على حكم وضعي لان قضية السببية نحن قلنا كل ربط بين شيئين برابطة السببية هذا يسمى يدخل في الحكم الوضعي فاذن هذا سبب مقدور للمكلف. مثال اخر

29
00:11:30.000 --> 00:12:00.550
العقود مثلا عقد البيع عقد البيع سبب للتصرف في الشيء المبيع يعني فهاد السلعة التي تباع مثلا زيدون باع شيئا مثلا سيارة لعمر بينهما عقد بيع هذا العقد يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه ان عمران

30
00:12:00.850 --> 00:12:22.500
يمكنه التصرف في هذه السيارة ان يتملكها يصبح مالكا لها فهذه الملكية او هذا التصرف سببه ماذا؟ سببه العقد اذن هذا حكم وضعي ايضا وهو هذه السببية الموجودة بين ماذا؟ بين

31
00:12:22.700 --> 00:12:48.150
العقد اثره هذا العقد يعني هل هو في مقدور مكلف؟ لا شك لا شك انه في مقدور المكلف ولاجل ذلك هذا من انواع الحكم الوضعي المقدور للمكلف. طيب مثال الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف. مثلا

32
00:12:49.150 --> 00:13:15.000
المثال الذي ذكرنا انفا زوال الشمس سبب وجوب صلاة الظهر هذا شرحناه انفا. طيب هل زوال الشمس في مقدور المكلف؟ لا هذا سبب كوني لا تدخل لنا فيه مفهوم ما يمكن ان يقال للمكلف اه هل انت تستطيع ان تجعل الشمس تزول او لا تزول هذا ليس في مقدوره المكلف

33
00:13:15.250 --> 00:13:39.000
كذلك مثلا حلول شهر رمضان يعني مثلا ظهور هلال رمضان حلول حلول شهر رمضان سبب لوجوب الصيام هذا حكم وضعي ولكن هل حلول شهر رمضان في مقدور مكلف؟ كلا وهكذا في امثلة كثيرة

34
00:13:39.100 --> 00:13:55.550
فتبين لنا ان هنالك فرقا جوهريا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الى جانب الفرق الاول قضية الطلب هذا الفرق هو ماذا؟ هو ان الحكم التكليفي لا يكون الا في مقدور المكلف

35
00:13:55.950 --> 00:14:21.200
واما الحكم الوضعي فانه قد يكون في مقدور مكلف وقد لا يكون انتهينا الان من التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ننتقل الى اقسام الحكم التكليفي الاصوليون يقسمون الحكم التكليفي الى خمسة اقسام

36
00:14:21.950 --> 00:14:49.650
وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام بعض الاصوليين يزيد قسم خلاف الاولى لكن لا نطيل  اذا هذه الاقسام الخمسة ننظر اليها انطلاقا من تعريفنا للحكم التكليفي. ماذا قلنا في الحكم التكليفي

37
00:14:49.800 --> 00:15:16.500
قلنا هو طلب فعل الشيء او طلبوا تركه او التخيير بين الفعل والترك واضح جميل ستقول لي هذه ثلاثة اشياء من اين جئنا بخمسة جئنا بذلك من كون الطلب قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. ما معنى جازم

38
00:15:16.950 --> 00:15:39.450
الطلب الجازم هو الذي فيه الحتم والإلزام والطلب الغير الجازم لا حتم فيه ولا الزام اذا طلب الفعل قد يكون جازما وقد يكون غير جازم طلب الترك قد يكون جازما وقد يكون غير جازم ثم التخيير. اذا هذه خمسة اقسام

39
00:15:40.600 --> 00:16:07.150
اذا كان الطلب للفعل طلبا جازما فهذا هو الوجوب اذا كان طلب الفعل طلبا غير جازم هذا هو الندب او المندوب اذا كان طلب الترك طلبا جازما فهذا هو الحرام

40
00:16:07.800 --> 00:16:28.750
اذا كان طلب الترك طلبا غير جازم هذا هو ماذا؟ هو المكروه واذا كان الحكم تخييرا بين الفعل والترك هذا هو الاباحة. اذا هذه هي اقسام الحكم التكليفي الخمسة جميل

41
00:16:30.000 --> 00:16:51.500
ثم هذا هو التعريف هذا هو التعريف الحقيقي للوجوب والندب وغيرها من الاحكام التكليفية لكن كل واحد من هذه الاقسام يترتب عليه شيء فلذلك بعض العلماء وبعض الاصوليين يعرفون الحكم التكليفي

42
00:16:52.300 --> 00:17:11.250
بهذا التعريف الذي ذكرناه فيقول مثلا الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا هو التعريف الحقيقي وقد يعرفه باثره ونتيجته يعني ما الذي ينتج عن كونه مطلوبا طلبا جازما؟ فيقول مثلا في الواجب

43
00:17:11.250 --> 00:17:35.000
الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه وهذا هو الذي اعتمده صاحب الورقات ونظمه الناظم لما؟ لأنه اسهل ايسر على الطالب لكن التعريف الحقيقي هو الاول والامر في هذا هين ان شاء الله تعالى. اذا نرجع الى كلام الناظم

44
00:17:35.400 --> 00:17:54.650
يقول في تعريف هذه الاحكام الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وتركه به العقاب والندب ما الثواب فيه صاح وينتفي الامران في المباح وواجب بعكسه جاء الحرام وعكس مندوب فمكروه يرى

45
00:17:54.900 --> 00:18:13.800
ثم ذكر الصحيح وعكسه بقوله ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد. الان سنتحدث عن الاحكام التكليفية فقط اولها قال الواجب الذي ترتب الثواب بفعله. الباء هذه سببية اي

46
00:18:13.850 --> 00:18:39.100
سبب ترتب الثواب هو فعله اي في فعله الثواب وتركه به العقاب اي في تركه العقاب او يترتب على تركه العقاب  نقول في تعريف الواجب بطبيعة الحال نرجع فنقول التعريف الحقيقي هو الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما

47
00:18:40.400 --> 00:19:14.350
لكن التعريف الاخر الذي يذكره صاحب الورقات وامثاله الواجب ركز معي الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه. جميل. ما معنى اه مثلا اعطيكم مثالا

48
00:19:14.900 --> 00:19:38.700
الصلوات الخمس مثلا صلاة الظهر واجبة بمعنى من فعل صلاة الظهر فانه يثاب على ذلك عنده الثواب عند الله عز وجل واضح طيب من ترك صلاة الظهر يستحق العقاب جميل

49
00:19:39.650 --> 00:19:59.350
الان لما ذكرنا هذا القيد امتثالا لان بعض الناس يقول كما قال صاحب الورقات وتبعه الناظر الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا سهل لكن هنا اشكال وهو افرض معي

50
00:20:00.450 --> 00:20:25.400
انى شخصا اه مثلا فعل واجبا من الواجبات ولم يقصد بذلك الامتثال لله عز وجل كحال المنافقين مثلا الذين يصلون ليراؤوا الناس بذلك اه طيب هذا هل يثاب لا يسب

51
00:20:25.700 --> 00:20:47.200
لا ثواب له اذا انما يثاب على فعل الواجب اذا كان ذلك مع قصد الامتثال الامتثال هو قصد التقرب الى الله عز وجل. اي انت تفعل هذا الواجب وتقصد بذلك ان ان تمتثل لامر الله عز وجل وان تتقرب

52
00:20:47.200 --> 00:21:00.450
وبذلك ان الله سبحانه وتعالى اما مجرد الفعل الفعل في ذاته انما هو حركات واقوال الاقل والاكثر. الظهر ما هو؟ الصلاة كلها ما هي؟ اقوال وافعال لو فرضنا ان شخصا

53
00:21:00.500 --> 00:21:24.300
يقول اقوالا لا يعتقد شيئا منها ويفعل افعالا ولا يستحضر شيئا من معانيها يعني في ظاهر الامر هذه صلاة بظاهر الأمر هذا فعل المطلوب منه الذي امر به لكن هل يثاب على ذلك؟ ابدا لا يثاب. اذا لذلك زدنا في التعريف امتثالا

54
00:21:24.500 --> 00:21:46.650
تمام يقولون ويعاقب تاركه. لكن لمن؟ انا قلت في التعريف يستحق العقاب تاركه هنالك فرق بين الامرين لانك حين تقول يعاقب تاركه معنى ذلك ان الذي يترك الواجب فهو يعاقب ولا بد

55
00:21:47.350 --> 00:22:06.700
وليس الامر كذلك بل المقرر في معتقد اهل السنة والجماعة ان من ترك الواجب فانه يستحق العقاب يستحق العقاب ولكن قد يعاقب وقد لا يعاقب قد يتفضل الله عز وجل

56
00:22:06.900 --> 00:22:26.100
عليه ويمن عليه فلا يعاقبه بفضله بمحض فضله ومنه عليه او قد يكون ذلك بان يأذن الله للشافعين ان يشفعوا وعلى رأس الشافعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم

57
00:22:26.400 --> 00:22:50.900
فيأذن الله له فيشفع وهكذا فإذا يمكن ان يتخلف العقاب فلاجل ذلك نقول يستحق العقاب تاركه لكن هل يعاقب ولا ما يعاقب؟ هذا ما لا دخل لنا فيه والاصوليون لا علاقة لهم بذلك وانما هذا من مباحث ماذا؟ من مباحث

58
00:22:51.250 --> 00:23:18.700
العقائد والسلوك وغير ذلك جميل وكلامنا حين قلنا انه قد يعاقب وقد لا يعاقب هذا اذا لم يتب اذا لم يتب اي مات على الذنب ومن الذنب ترك الواجب اما اذا تاب من تاب من الذنب توبة نصوحا فكمن لا ذنب له تاب لا يعاقب على الذنب وقد تاب منه هذا لا نقاش فيه لا يعاقب على الذنب

59
00:23:18.700 --> 00:23:41.850
بطبيعة الحال اذا كانت التوبة مقبولة نحن كلامنا عن الذي لم يتب مات وهو مثلا يترك واجبا من الواجبات يترك الصيام ما نذكر الصلاة لان فيها خلاف ما يترك يعني فيها خلاف في تكفير تاركها لكن مثلا يترك الزكاة يترك ترك الحج مع القدرة والاستطاعة وهذا ايضا فيه نظرا

60
00:23:41.850 --> 00:23:59.000
لانه فيه خلاف هل يجب على الفور على الطرفين نقولوا الصيام يترك صيام رمضان هذا من اركان الاسلام واجب كذلك اه ليفعلوا المحرمات كما سيأتينا ولم يتب فقد يعاقب وقد لا يعاقب

61
00:24:00.550 --> 00:24:20.600
جميل اذا هذا هو تعريف الواجب والواجب قد يسمى ايضا فرضا عند الجمهور فان الجمهور لا يفرقون بين الواجب والفرض خلافا الحنفية جميل بعد ذلك اه هنالك المندوب تعريف المندوب ما هو

62
00:24:21.150 --> 00:24:45.950
المندوب هو قال هنا في النظم ماذا قال؟ قال آآ عفوا آآ والندب والندب ما الثواب فيه صاح صاح اي صاحي صاحي هذه ترخيم صاحبي والترحيم من اساليب العرب المعروفة في النداء

63
00:24:47.200 --> 00:25:11.950
والاصل ان الترخيم انما يكون في العلم لكن آآ وجد في كلامهم ترخيم صاحبي فيقولون صاحي وهذا مخالف للقياس لكنه مسموع عن العرب. جميل قوله الندب ما الثواب فيه يقصد بذلك

64
00:25:12.550 --> 00:25:31.700
ان المندوبة هو الذي في فعله الثواب في فعله الثواب اما تركه فلا شيء فيه ولذلك لم يذكر ما الذي يترتب على تركه؟ تركه لا شيء فيه من ترك المندوب فلا شيء عليه

65
00:25:32.650 --> 00:25:55.700
فلم يذكره انما ذكر انه فيه الثواب اي في فعله الثواب فهذا لاجل ذلك قال ما الثواب فيه صح جميل اه اذا المندوب المندوب في الاصل هو المدعو اليه الندب هو الدعاء كما قال الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم

66
00:25:55.850 --> 00:26:13.150
في النائبات على ما قال برهانا الاصطلاح ما هو؟ هو ما طلب الشارع فعله من غير جزم او طلبا غير جازم هذا التعريف الاصلي ثم بعد ذلك قلنا التعريف الآخر الأسهل

67
00:26:13.900 --> 00:26:42.500
المندوب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه مثال صلاة الضحى مندوبة اليس كذلك جميل من فعل صلاة الضحى امتثالا فانه يثاب على ذلك عنده الاجر عليه و من ترك صلاة الضحى

68
00:26:43.450 --> 00:27:03.200
لا شيء لا يستحق عقابا لا يستحق عقابا. اذا ولا يستحق العقاب تاركه ليس في تركه عقاب جميل يمكن ان تقول ليس في تركه ثواب ولا عقاب. المقصود ان تركه لا شيء فيه فلا نشتغل بتركه انما نشتغل

69
00:27:03.250 --> 00:27:21.550
انما ننشغل بفعله ففي فعله الثواب هذا هو المندوب المندوب له اسماء كثيرة جدا بخلاف الواجب قلنا الواجب يسمى فرضا وقد يسمى حتما ولازما لكن الواجب اسماؤه كثيرة اشهرها المستحب

70
00:27:22.550 --> 00:27:57.800
المندوب مرادف للمستحب وهنالك اسماء اخرى بعض الاصوليين يجعلها مرادفة للمندوب وبعضهم يفرق بينها وبين المندوب وهي التطوع والنافلة والرهيبة والسنة ها اليس كذلك رهيب اسمه يعني هذه هي هذه اسماء المستحبة

71
00:27:58.200 --> 00:28:24.750
اسماء مستحبة اسماء كثيرة على كل حال بطبيعة الحال هذا هو ما قلناه من انه يعني ان هذه مترادفة بعضهم يفرق اه الفضيلة ايضا نسيت الفضيلة هادي الفاظ كلها متقاربة المعنى وبعضهم يفرق فمثلا المالكية عندهم اصطلاح في هذا السنة هي ما اظهره النبي صلى

72
00:28:24.750 --> 00:28:48.000
الله عليه وسلم في جماعة وواظب عليه مثلا الرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم آآ الى اخره الى اخره عندهم يعني معاني انا لا اخوض في هذا في هذا المستوى اللي هو مستوى المبتدئين. لكن في مراقي السعودي وفي الكوكب الشاطئ وامثالها من المتون

73
00:28:48.250 --> 00:29:16.750
التفصيلية يذكرون الفروق بين هذه الاصطلاحات. اذا هذا هو المندوب جميل اه الان يقول المباح قال وينتفي الامران في المباح ينتفي الامران في المباح اي المباح ينتفي فيه العقاب والثواب

74
00:29:18.200 --> 00:29:41.150
لا ثواب ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه التعريف الاصلي هو ما خير الشارع بين فعله وتركه فلا مدح في فعله ولا تركه ولا ذم في فعله ولا تركه ويسمى ايضا الحلال

75
00:29:41.200 --> 00:29:57.600
المباح مرادف للحلال كأكل كشرب الماء واكل الخبز مثلا الاصل فيه انه مباح بطبيعة الحال قد يتحول الى ما هو اعلى من المباح لكن بقرينة خارجية بشيء زائد اي دين

76
00:29:57.750 --> 00:30:25.300
مثال ذلك اه الاكل الاكل والشرب الاصل انه مباح لكن لو فرضنا ان الشخص ان المكلف ينوي بفعل هذا الاكل والشرب ينوي بذلك التقوي على العبادة نستحضر هذه النية حينئذ يصبح الاكل والشرب في حقه مندوبا يرتقي

77
00:30:25.850 --> 00:30:47.550
يصعد في الدرجة من درجة المباح الى درجة ماذا؟ الى درجة المندوب بمعنى يصبح عنده اجر في فعله. يؤجر على الاكل والشرب وحول يؤجر على الاكل والشرب اذن مندوب ارتقى الى درجة المندوبي ولذلك يقولون ان القاعدة هذه المباحات

78
00:30:48.250 --> 00:31:09.500
المباحات تصبح مندوبات بالنيات المباحة تنتقل الى ان تكون مندوبات اي مستحبات باي شيء بالنيات ويشهد لي ذلك مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم اجر اي فيه

79
00:31:09.850 --> 00:31:30.300
معاشرة الرجل وزوجته اجر فكيف يكون فيها الاجر الاصل؟ انها شيء مباح فيها الاجر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يكون في الاجر؟ قال اليس اذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في

80
00:31:31.100 --> 00:31:56.200
الحلال كان له اجر فازا هذا اذا نوى بذلك مثلا اذا نوى اعفاف نفسه ونوى اعفاف زوجته واحصان زوجته او قد ينوي مثلا الولد يعني ينوي ان يكون له ولد من ذلك وينوي فوق هذا ان يكون هذا الولد ممن يعبد الله ويطيعه وينصر الله

81
00:31:56.200 --> 00:32:18.400
وبالاسلام عنيات كلما زادت هذه النيات وكثرت و كانت معانيها سامية كان الفعل ادعى لان يكون مستحقا للاجر والثواب. مع انه في الاصل لا يعدو ان يكون مباحا. كغيره من الاشياء التي يفعلها الناس اجمع. يستوي في ذلك المسلمون والكفار

82
00:32:18.400 --> 00:32:42.750
الاكل والشرب والمعاشرة وكذا هذه المسلم في ذلك كالكافر كل انسان يفعل ذلك لكن المسلم يحاول ان يرقي هذه المباحات الى ما هو الى درجة اعلى. الى درجة المندوب طيب كيف نعرف ان هذا الشيء مباح او ليس مباحا؟ نعرف ذلك بالنص على ذلك من

83
00:32:43.600 --> 00:33:04.350
كلام ربنا سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات احل لكم واضح في الإباحة لأن قلنا المباح مرادف للحلال او قد يكون بنفي الاثم ونفي الحرج ونفي

84
00:33:04.750 --> 00:33:21.400
الجناح فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه او كقول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او انتم في انفسكم اه وما اشبه ذلك

85
00:33:21.500 --> 00:33:41.600
ليس على الاعمى حرج الى غير ذلك  جميل وقد يكون بصيغ اخرى منها مثلا لكن هذا سيأتينا في مبحث الامر يمكن ان آآ يعني يأمر الشارع بشيء ثم توجد  تصريفه من الوجوب الى الإباحة هذا سنشرحه لن نذكره الآن

86
00:33:42.100 --> 00:33:58.000
يعني الأصل ان الأمر يفيد الوجوب لكن قد ينتقل الى ما هو ادنى من الوجوب حتى يصل الى الإباحة جميل اذا المباح قلنا لا ثواب فيه ولا عقاب الا من جهة النية والقصد

87
00:33:58.150 --> 00:34:15.200
فهذا قد يكون فيه الثواب. وقد يكون فيه العقاب ايضا. قد يكون فيه العقاب. والعياذ بالله تعالى. بمعنى مثلا شخص احنا قلنا الاكل والشرب يأكل ليتقوى به على العبادة مثلا. لكن لنفرض انه يأكل ويشرب

88
00:34:15.350 --> 00:34:30.900
ليتقوى على فعل المعاصي. تقول لك انا اريد ان اكل واشرب لاني مثلا هذا المساء سأذهب الى مكان كذا للمعصية واحتاج ان اكون قويا هدا مشكلة هادي صار الفعل الذي هو في الاصل مباحا

89
00:34:31.050 --> 00:34:50.150
والعياذ بالله تعالى يعني اما مكروها او حراما لانه ماذا اه صار فيه العقاب وصار فيه الذم جميل وايضا ما دمنا ذكرنا المباح فان المباح ينظر اليه من جهتين من جهة الجزء ومن جهة الكل

90
00:34:51.150 --> 00:35:15.100
ف قد يكون الشيء مباحا بالجزء لكنه بالكل يكون اعلى من المباح مثلا الاكل الاكل مباح بمعنى ماذا؟ بمعنى ان للمكلف ان يتخير ما شاء من المطعومات ومن المشروبات المباحة ويأكل منها متى شاء وكيفما شاء. جميل

91
00:35:15.450 --> 00:35:40.150
لكن اه هذا هو الأصل لكن من جهة هذا من جهة الجزئي لكن من جهة الكل يعني اصل الاكل مطلوب فعله من حيث الجملة لم؟ لأنه لو فرضنا ان الشخص لم يأكل امتنع عن الأكل والشرب ماذا يقع له؟ يموت

92
00:35:41.150 --> 00:36:06.350
والموت يعني تعمد الموت هذا نوع من الإنتحار هذا حرام اذ حفظ حياة الانسان من الكليات المطلوبة في الشرع اذا اذا نظرنا الى جزئيات الأكل هذا خبز امامي هذا كعك امامي اكله ولا لا اكله هذا مباح لا اقل ولا اكثر. لكن اذا نظرنا الى الاكل عموما على الجملة

93
00:36:06.900 --> 00:36:27.100
لا من جهة الجزء وانما من جهة الكلي لم يعد مخيرا بين فعله وتركه مباحا فقط لا صار مطلوبا ها؟ انتقل الى او ارتقى الى درجة الوجوب. وهذا بغض النظر عن النية هذا موضوع اخر. قضية النية ذكرناها من قبل. الآن قضية الجزء والكل

94
00:36:27.250 --> 00:36:47.800
وممن ينبه على هذا الشاطبي وامثاله وكذلك اشياء اخرى من هذا القبيل عموما التمتع بالطيبات هي في الاصل مباحة لكن تركها جملة مثلا هذا خلاف المندوب شرعا ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ان الله يحب ان يرى

95
00:36:47.850 --> 00:37:09.550
اثر نعمته على عبده فترك الطيبات عموما مكروه لكن التمتع بالطيبات على الجزئية يعني بالنظر للجزئي هذا لا يعدو ان يكون مباحا اذا انتهينا من ماذا؟ من المباح ثم قال ماذا

96
00:37:10.150 --> 00:37:32.500
اه وايوا وواجب بعكسه جاء الحرام اي الحرام هو عكس الواجب كيف ذلك اولا الحرام في اللغة هو الممنوع وحرم الشيء منعه كما قال الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل

97
00:37:33.650 --> 00:38:01.700
وكقول الله سبحانه وتعالى فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض وما اشبه ذلك الان الحرام في الاصطلاح هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما جميل واما في اه بحسب الطريقة الثانية في التعريف فالحرام ما هو؟ هو ما

98
00:38:01.900 --> 00:38:32.500
يستحق فاعله العقاب ويثاب تاركه امتثالا اذن هو عكس الواجب لاجل ذلك الناظم اكتفى بان يقول وواجب عكسه هو الحرام فاذا مثال على حرام مثلا اه شرب الخمر اذا فعله

99
00:38:32.700 --> 00:38:53.750
المكلف اي شرب المكلف الخمر. ما الذي ينبني على ذلك ينبني عليه انه يستحق العقاب واضح؟ يستحق العقاب قد يعاقب وقد لا يعاقب هذا موضوع ذكرناه انفا اصحاب الكبائر في يعني يوم القيامة قد لا يعاقبون

100
00:38:54.700 --> 00:39:11.350
اما بفضل بمحض فضل الله عز وجل او بشفاعة الشافعين او بالحسنات الماحية او غير ذلك. لا نطيل في هذا جميل طيب تاركه الذي يترك شرب الخمر الذي يترك شرب الخمر هل يثاب

101
00:39:12.300 --> 00:39:29.950
اه ازا تركه امتثالا لانه لو فرضنا قد يوجد مثلا شخص هو يعني لا يخطر الخمر بباله لا يخطر الخمر بباله فهو اذا لا يشرب الخمر فهل يثاب؟ لا يثاب

102
00:39:30.150 --> 00:39:48.750
على ذلك جميل. شخص لا يشرب الخمر لما لان الخمر يؤذيه في بدنه مثلا في آآ ما ادري في آآ بطنه مثلا عنده مرض الخمر يؤذيه فيها بالنسبة لهذا المرض يؤذيه في بدنه

103
00:39:49.400 --> 00:40:05.400
فهو يتركه لاجل هذا المرض هل هذا يثاب؟ لا يثاب صحيح انه لا يعاقب لانه لا يشرب الخمر اذا لا يعاقب. ولكنه ايضا لا يثاب. اذا متى تثاب على شرب على متى تثاب على ترك شرب الخمر

104
00:40:05.650 --> 00:40:26.900
اذا تركت شرب الخمر بقصد الامتثال لله سبحانه وتعالى اي ما تركت شرب الخمر الا لوجه الله عز وجل حينئذ تثاب على ذلك. هادي قضية زيادة امتثالا جميل اه الان

105
00:40:28.150 --> 00:40:46.350
اه كيف نعرف التحريم؟ هنالك طرق كثيرة لي في في الشرع للتعبير عن التحريم من ذلك اه ذكر لفظ التحريم نفسه او حرم او يحرم وما اشبه ذلك قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم هذا واضح

106
00:40:46.350 --> 00:41:05.150
او بنفي الحل بنفي الحل كقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه او وهذا هو اشهر صيغ الصيغ الدالة على التحريم بالنهي

107
00:41:06.000 --> 00:41:30.150
بالنهي كقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا ها هذا نهي عن قربان الزنا يدل على تحريم الزنا او من ترتيب العقوبة على الفعل لا يمكن ان نتصور ان هنالك فعلا جعل الشارع عليه عقوبة

108
00:41:30.650 --> 00:41:56.200
تعون في الدنيا وفي الاخرة يعني حد او عقوبة دنيوية او عقوبة اخروية ثم هذا الفعل ليس حراما ما يمكن ما رتب الشارع عليه اه عقوبة الا لانه حرام قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

109
00:41:56.200 --> 00:42:10.750
هنالك عقوبة اخروية مرتبة على اكل مال اليتيم اذا اكل مال اليتيم حرام ما عندنا في القرآن يحرم عليكم اكل مال اليتيم لكن مجرد هذه الاية بهذه الطريقة تدل على ماذا؟ على حرمة

110
00:42:11.000 --> 00:42:26.300
اكل مال اليتيم وكذلك مثلا شرب الخمر في القرآن الاشياء التي دلت على حرمته خلافا لبعض الجهلة المعاصرين الذين يقولون لنا لا يوجد دليل على حرمة القرآن سبحان الله الان ما

111
00:42:26.550 --> 00:42:41.850
اريد التفصيل في هذا لكن لانه يقول شيئا ما هاكن في الاية الكريمة انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان في اجتنبوا الى اخره هو ايتان فيهما نحو عشر

112
00:42:42.650 --> 00:43:12.900
اه عشرة ادلة على ماذا؟ على تحريم القرآن لكن يطول بنا تعداد هذه الادلة من هاتين الايتين اذا هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف الحرام ما الذي بقي لنا؟ قال وعكس مندوب فمكروه يرام اي المندوب اي المكروه بعكس المندوب نحن عرفنا تعريف المندوب فنستنبط

113
00:43:12.900 --> 00:43:29.750
ذلك تعريف المكروه. المكروه اذا ما طلب الشارع تركه من غير الزام ما ترك عفوا ما طلب الشارع تركه من غير جزم او طلبا غير جزم او من غير الزام

114
00:43:30.500 --> 00:43:56.350
اذا هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله اي الذي يترك المكروهة مع قصد الامتثال فانه يثاب على ذلك ومن يفعل المكروه هذا لا يستحق العقاب هذا هو الفرق بين

115
00:43:56.550 --> 00:44:17.000
المكروه والحرام يعلم ذلك من صيغ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك لفظ كره وما يرادفها وما يشتق منها كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال

116
00:44:18.150 --> 00:44:32.200
وكثرة السؤال واضاعة المال ان الله كره لكم اذا لفظ الكراهة جميل او كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق ان صح الحديث فان في

117
00:44:32.250 --> 00:44:56.500
تصحيحه نظرا ابغض لان البغض مرادف للكره الان ايضا وهذا هو اشهر الصيغ الدالة على الكراهة النهي لكن نحن قلنا انفا النهي يفيد التحريم صحيح لكن اذا وجد مع النهي قرينة تصرفه تنزله

118
00:44:56.950 --> 00:45:13.250
من التحريم الى الكراهة. اذا الاصل في النهي ان يفيد التحريم لكن قد توجد قرينة تصرفه من التحريم الى الكراهة وهذا عمل الاصوليين والفقهاء فلا يعني نطيل في شرح ذلك

119
00:45:13.650 --> 00:45:33.300
اذن هذا هو المكروه بقي لنا ان شاء الله تبارك وتعالى ان نذكر الصحة والفساد او البطلان وذلك قوله ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد هذا سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى

120
00:45:33.800 --> 00:45:41.300
في لقائنا المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين