﻿1
00:00:05.700 --> 00:00:29.100
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:29.700 --> 00:00:51.250
اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصلنا في مباحث الامر

3
00:00:51.650 --> 00:01:19.850
الى قول الناظم رحمه الله تعالى والامر بالمشروط للشرط اقتضى كالطهر والصلاة فادر الاقتضاء هذه المسألة هي مسألة لها عنوانات مختلفة بعضهم قد يسميها مسألة مقدمة الواجب او مسألة ما لا يتم الواجب الا به

4
00:01:20.450 --> 00:01:38.200
او مسألة الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به وما اشبه ذلك من العناوين. وهي تدور على هذا المعنى الذي ذكره الناظم هنا ملخص القضية ان الشيء

5
00:01:38.650 --> 00:02:07.050
اذا كان مشروطا اي اذا كان له شرط كالصلاة مع الطهارة والطهارة شرط في الصلاة والصلاة مشروطة ما معنى ذلك معناه انه ازا عدم الشرط عدم المشروط فاذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة لانه لا يمكن

6
00:02:07.200 --> 00:02:23.950
ان تؤدي الصلاة الا بالطهارة. فاذا لم توجد الطهارة لم توجد الصلاة وحين نقول لم توجد اي لم توجد موافقة للشرع والا يمكن للمكلف ان يقوم فيؤدي اقوال الصلاة وافعالها

7
00:02:23.950 --> 00:02:46.200
كناها غير معتد بها شرعا كأنها غير موجودة فاذا صلى دون طهارة فصلاته غير موجودة. هذا معنى كون الطهارة شرطا للصلاة اي يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة الشرط هو ما يلزم من عدمه

8
00:02:46.250 --> 00:03:08.300
عدم المشروط ولا يلزم من وجوده شيء لا وجود ولا عدم. بمعنى اذا وجد الشرط لم يلزم من ذلك ان يوجد المشروط ولا ان يعدم المشروط فالطهارة اذا وجدت هل يلزم من ذلك وجود الصلاة او عدم الصلاة؟ لا لا يلزم شيء

9
00:03:08.900 --> 00:03:33.550
اذا الاهم المهم عندنا في قضية الشرط هو في حالة عدمه اي اذا عدم عدم المشروط. اذا هذا تعريف الشرط وعلاقته بمروطه الان المسألة المبحوثة هنا هي انه اذا امر الشارع

10
00:03:33.650 --> 00:03:59.450
بالمشروط فان امره يتعلق كذلك بشرطه والامر بالمشروط للشرط اقتضى. اقتضى اي طلب اي طلب الشرط كذلك قد الطهر والصلاة تدري الاقتضاء اي ادري واعلم هذا الاقتضاء اي هذا الطلب

11
00:04:00.450 --> 00:04:30.050
المتعلقة بالمشروط آآ المتعلقة بالشرط بسبب تعلق الامر بالمشروط ف امر الشارع بالصلاة هو امر بها وبجميع ما لا تتم الصلاة الا به اي هو امر بها وجميع شروطها واضح

12
00:04:30.150 --> 00:04:55.450
الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة التي لا تكون الصلاة الا بها واضح لذلك سموا هذا مسألة مقدمة الواجب لكنه ليس خاصا بالواجب

13
00:04:56.500 --> 00:05:14.350
لكن في مثل قضية الصلاة؟ نعم ت الواجب هو الصلاة والمراد بمقدمته ما لا تتم الصلاة الا ما لا يتم الواجب الا به ولذلك قد تجد في عبارات الفقهاء والاصوليين قوله

14
00:05:14.750 --> 00:05:33.150
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا نوع من انواع التعبير عن هذه القاعدة مع فروق بينهما  يدخل في هذا ايضا المندوب لان المندوب مأمور به ايضا هو مطلوب لكن

15
00:05:33.900 --> 00:06:00.600
هو مطلوب طلبا غير جازم كما قلنا في تعريفه ف مسلا  اه التطيب يوم الجمعة مندوب ليس واجبا يعني من اراد ان يذهب الى صلاة الجمعة فانه يتطيب على سبيل الاستحباب الندب

16
00:06:01.400 --> 00:06:24.700
طيب هل يمكن ان تتطيب دون ان تقتني هذا الطيبة مثلا لا يمكن فاذا يندب لك ايضا ان تشتري من الطيب ما تتطيب به يوم الجمعة هل عندك دليل على

17
00:06:24.800 --> 00:06:49.400
دليل خاص يدل على استحباب اشتراء الطيب قد لا يوجد لكن يكفي وجود ما يدل على استحباب التطيب يوم الجمعة. وما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب لا يمكنك ان تتطيب يوم الجمعة الا بان تأتي بما

18
00:06:50.750 --> 00:07:19.650
يتم به ذلك وهو اشتراء الطيب. فنقول اذا ان شراء الطيب كذلك مندوب تبعا تبعا لهذا استحبابي او ندبي التطيب يوم الجمعة بطبيعة الحال هذا مبني على ان المندوب مأمور به وهذا هو الصحيح اللي كان فيه يعني خلاف عند الاصوليين

19
00:07:20.950 --> 00:07:49.250
ثم بعد ذلك انتهى من اه مباحث الامر فانتقل الى النهي فقال والنهي فهو طلب الكف انتهي والنهي نعم والنهي فهو طلب الكف انتهي ويقتضي فساد ما عنه نهي اذا النهي ما هو؟ النهي عرفه بانه طلب الكف

20
00:07:50.650 --> 00:08:21.600
وتعريفه الاشمل والجامع هو ان يقال كما قلنا في تعريف الامر النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب اي على سبيل وجوب الترك هذا التعريف هو نفس تعريف الامر. الفرق بينهما هو اننا في الامر نقول طلب استدعاء الفعل

21
00:08:21.750 --> 00:08:44.200
وفي النهي نقول طلب استدعاء الترك فقط فجميع ما ذكرناه من محترزات ومن شرح متعلق بتأليف الامر يمكن ان يذكر في تأليف النهي ولا فرق ذكرنا في صيغ الامر آآ ان للامر صيعا ذكرنا

22
00:08:44.350 --> 00:09:12.150
فعل الامر وذكرنا الفعل المضارع المقرونا بالامر وذكرنا صيغا اخرى اما النهي فله صيغة واحدة وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية كقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا ف لا هذه ناهية

23
00:09:13.600 --> 00:09:33.100
وهي من جهة الوظيفة النحوية نقول عنها انها جازمة لكن من جهة المعنى هي ناهية تنهى تفيد معنى النهي وهي تجزم الفعل المضارع تقربوا هذا فعل مضارع وفي الاعراب نقول في علوم مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون

24
00:09:33.200 --> 00:10:01.950
لانه من الامثلة الخمسة ف اذا نقول ان صيغة النهي واحدة هي هذه ولكن قد يستفاد النهي وقد يستفاد التحريم من صيغ اخرى لكن كما ذكرنا انفا في العلاقة بين بين الامر والوجوب نقول نفس الشيء هنا في العلاقة بين النهي

25
00:10:02.000 --> 00:10:28.100
والتحريم فقد توجد صيغ تدل على التحريم ولكن لا تدل بالضرورة على النهي فمن جهة المعنى ومن جهة المفهوم الامران مختلفان فصيغة النهي واحدة هي لا تفعل والتحريم يستفاد من النهي كما يستفاد من امور اخرى. مثلا يستفاد من نفي الحل

26
00:10:30.650 --> 00:10:50.050
يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها لا يحل نفي الحلم او التصريح بلفظ التحريم حرمت عليكم وامهاتكم وما اشبه ذلك اه قد يستفاد النهي لا من صيغة النهي لكن من

27
00:10:50.650 --> 00:11:11.150
مادة النهي من مادة نهى ينهى وما اشبه ذلك كقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر وصوم يوم النحر نهى طيب اذا هذا هو قوله والنهي

28
00:11:11.200 --> 00:11:40.800
فهو طلب الكف اي طلب الكف عن الفعل اي طلبوا الانتهاء عنه وطلب تركه بطبيعة الحال هذا في مستوى المبتدئين نقف هنا لكن في آآ التفصيلات هنالك تفصيلات اخرى عند المنتهين في آآ شرح معنى الكف وشرح معنى الترك وشرح معنى الانتهاء وهناك تفصيلات كثيرة

29
00:11:40.800 --> 00:12:05.150
جدا في هذا المجال لكن اه نكتفي بما ذكر هنا النهي طلب الكف انتهي هذا امر من الانتهاء اي انتهي يا فلان عما نهى الشرع عنه طيب الان هذا النهي ماذا يفيد

30
00:12:06.800 --> 00:12:29.050
يفيد امرين اثنين ذكر هنا في النظم واحدا منهما وهو اقتضاؤه الفساد. قال ويقتضي فساد ما عنه نهي لكن هنالك آآ شيء قبل ذلك وهو ان الامر او ان النهي

31
00:12:29.400 --> 00:12:58.300
يقتضي التحريم او يفيد التحريم بمعنى ان النهيأ اذا ورد في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يفيد التحريم الا لدليل يدل على ان النهي ليس للتحريم بل لشيء اخر وهو الكراهة

32
00:12:58.800 --> 00:13:16.300
فيمكن ان ينتقل النهي من التحريم الى الكراهة لدليل كما يمكن ان ينتقل الامر من الوجوب الى الندب بدليل. فما ذكرناه في علاقة الامر بالوجوب نذكره هنا في علاقة مع التحريم

33
00:13:18.100 --> 00:13:37.450
جميل وهنالك اسباب كثيرة يذكرها الفقهاء تجعل آآ النهي ينتقل من درجة آآ التحريم الى درجة الكراهة الامر الثاني الذي ذكر الناظم هنا هو انه يقتضي الفساد اي يقتضي فساد

34
00:13:37.500 --> 00:14:09.100
المنهي عنه سواء اكان هذا المنهي عنه عبادة او عقدا مثلا وقع النهي عن صيام يوم العيد مفهوم فنقول من صام يوم العيد فان صيامه فاسد باطل احنا قلنا انفا بان الفساد مرادف للبطلان

35
00:14:10.650 --> 00:14:29.300
وكذلك العقود العقود المنهي عنها مثلا بيع ورد النهي عنه فنقول ان ذلك البيع اذا وقع فانه فاسد. وما معنى فاسد؟ لا يترتب اثره عليه زيد باع عمرا آآ سلعة معينة

36
00:14:30.450 --> 00:14:46.600
لكن البيع فاسد عفوا لكن البيع منهي عنه. كأن يكون بيع غرار او بيع ربا او ما اشبه ذلك نقول ما دام هذا البيع منهيا عنه فانه فاسد. واذا كان فاسدا فان عمرا لا يتملك السلعة

37
00:14:47.500 --> 00:15:06.650
ولا يحق له التصرف فيها. لا يترتب اثر العقد عليه مفهوم آآ ما دليل ذلك دليله هو حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا

38
00:15:06.700 --> 00:15:28.500
فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي ما نهى الشارع عنه ليس عليه امرنا يدخل فيه ما نهى عنه الشارع فما نهى عنه الشارع هو رد ما معنى رد اي هو مردود على صاحبه

39
00:15:28.950 --> 00:15:52.000
واضح مردود على صاحبه وكونه مردودا على صاحبه معنى ذلك انه فاسد باطن اه بطبيعة الحال القضية ليست اجماعية عند الفقهاء بل فيها خلاف. فمن الفقهاء من يقول ان ان النهي لا يقتضي الفساد مطلقا

40
00:15:52.000 --> 00:16:11.000
بل في الامر تفصيل لكن نكتفي هنا بقول الناظم وهو تابع في ذلك لصاحب الورقات لان مما يدل على ان النهي قد لا يقتضي الفساد لدليل خارجي حديث المصرات وهو

41
00:16:11.900 --> 00:16:30.900
حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين التصرية ما هي؟ التصرية هي ان يعمد صاحب الشاة مثلا

42
00:16:31.450 --> 00:16:57.550
الى درعها فيعقده بشيء يجعل عليه شيئا يسره بحيث يظهر للمشتري ان الدرع حافل فيفهم بان الشاة آآ يعني آآ تعطي لبنا كثيرا فيكون ذلك دافعا له لشرائها والحال ان ذلك نوع من الخداع والتلبيس

43
00:16:58.500 --> 00:17:13.200
فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصرية الابل والغنم. لا تسر الابل والغنم اذا لو وقفنا هنا ولم نكمل الحديث لقلنا النهي يقتضي الفساد. اذا من اشترى

44
00:17:14.600 --> 00:17:33.400
ناقة مصراتة او اشترى شاة وصرة فالعقد فاسد واذا لا يترتب عليه شيء لكن في تمام الحديث يقول متاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر

45
00:17:33.700 --> 00:17:49.200
بمعنى هنا لم يبطلي النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد مع كونه نهى عنه وانما جعل للمشتري الخيار بين ان بعد ان يحتلبها يعني بعد ان يظهر له حالها

46
00:17:49.650 --> 00:18:06.650
له الخيار اما ان يمسكها هنا لا اشكال واما ان يردها ويرد معها ويعطي معها صاعا من تبني وهذا الحديث حديث مصرات فيه كلام كثير من الفقهاء وفيه اخذ ورد عندهم ومباحث فقهية كثيرة

47
00:18:06.900 --> 00:18:26.650
لكن المقصود ان النهي هنا لم يقتضي الفساد لانه لو اقتضى الفساد لم يجعل الخيار للمشتري. ما دام قد جعل الخيار للمشتري فهذا يدل على انه لا يقتضي الفساد اذا هذا هو معنى قوله ويقتضي فساد ما عنه نهي

48
00:18:28.300 --> 00:18:52.150
مسألة اخرى متعلقة النهي والامر بالامر والنهي معا وهي قضية من يدخل في خطاب الامر والنهي ومن لا يدخل قال رحمه الله تعالى ويشمل الخطاب ويشمل الخطاب كل المؤمنين لا ذا الجنون والصبا والغافلين

49
00:18:52.400 --> 00:19:14.200
والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها من اجل ذاك عوقبوا اذا الخطاب المراد به هنا خطاب التكليف وهو الايجاب والاستحباب والتحريم والكراهة. هذا الاباحة ايضا اذا اذا قلنا بانها داخلة في خطاب التكليف

50
00:19:14.300 --> 00:19:37.600
هذا الخطاب التكليفي من يدخل فيه قال اولا ويشمل الخطاب كل المؤمنين. يعني ان جميع المؤمنين المكلفين داخلون في هذا الخطاب لكن من هم المكلفون؟ المكلف هو العاقل البالغ الخالي من موانع التكليف

51
00:19:38.900 --> 00:20:01.200
هذا هو تعريف المكلف المكلف هو العاقل البالغ الخالي من موانع التكليف العاقل فمعنى ذلك انه اذا كان فاقدا للعقل فانه لا يكون مكلفا سواء اكان فاقدا للعقل على جهة الدوام كالمجنون

52
00:20:01.250 --> 00:20:26.050
او على جهة آآ جهة التأقييت كمثلا المغمى عليه ونحوه وكذلك قولنا البالغ معنى ذلك ان من لم يبلغ فانه ليس مكلفا فلا يحصل التكليف الا بعد البلوغ بعلاماته وشروطه المعروفة عند الفقهاء

53
00:20:28.350 --> 00:20:57.750
الخالي من موانع التكليف موانع التكليف كلها تمنع من دخول من توجيه الخطاب للمكلفين بالطبع يخرج من هؤلاء المؤمنين الصبي والشاهي والمجنون. قال لا ذا الجنون والصبا والغافلين. اي يخرج الصبي ويخرج المجنون ويخرج الغافل او الساهي الذي

54
00:20:57.850 --> 00:21:22.750
اه يعني اه لسهوه بطلة تكليفه عنه فاذا اه دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعاني الصبي حتى يحترم او حتى يبلغ

55
00:21:23.100 --> 00:21:46.400
وعن المجنون حتى يعقل في هذا الحديث ذكر الصبي والمجنون واما الشاهي فلا شك ان الساهي في حال سهوه غير مكلف لانه غير قادر على فهم خطاب التكليف ولا يتحقق التكليف الا

56
00:21:46.750 --> 00:22:06.550
بفهم خطابه فما الذي لا يفهم الخطاب لا يمكنه ان يكون مكلفا ولذلك مثلا اه الشاهي في حال سهوه في الصلاة لا اه يأثم لسهوه لا يقال هذا مثلا زاد ركعة لو تعمد لكان ذلك

57
00:22:06.850 --> 00:22:27.750
موضع تأثيم يعني لو تعمد ان يزيد ركعة خامسة في الصلاة الرباعية هذا يأثم لكن ما دام لم يتعمد ذلك ما دام ساهيا فلا يأثم ويمكن ان يجبر الصلاة بما يذكره الفقهاء. لكن كلامنا هنا عن انه لا يأثم. معنى لا يأثم انه ليس مكلفا حال سهوه

58
00:22:29.200 --> 00:22:56.700
وكذلك بالنسبة للصبي والمجنون لكن هنا قلنا ان هذا الخطاب انما هو خطاب التكليف اما خطاب الوضع فلا بمعنى ان الصبية والمجنونة اه مثلا عندهما مال يجب في المال الزكاة مثلا

59
00:22:58.400 --> 00:23:19.950
تجب الزكاة كذلك تجب آآ اروش الجنايات وقيم المتلفات. يعني مثلا صبي وكذا او اسمه مجنون. صبي اتلف شيئا يضمنه من ماله بطبيعة الحال ليس هو مخاطب بذلك ولكن وليه مخاطب بذلك ومثله المجنون مجنون

60
00:23:20.450 --> 00:23:40.000
اي وليه يأخذ من مال هذا الصبي الذي هو مسؤول عنه ويؤدي قيمة ما اتلفه الصبي. وكذلك عروش الجنايات يعني الديات اذا ضرب شخصان فمثلا اصابه في يده او في عينه او كذا هنالك ديات معينة

61
00:23:40.400 --> 00:23:58.300
ديات مالية تؤدى هادي تؤدى من مال الصبي والمجنون وكذلك الزكاة تخرج من ماله هذا كله لا يخاطب به الصبي نفسه فانه ليس اهلا لخطاب التكليف وانما يخاطب به وليه

62
00:23:59.100 --> 00:24:19.150
وهذه الامور من الزكاة قروش الجنايات وقيم المتلفات تدخل في خطاب الوضع لا في خطاب التكليف مفهوم فاذا لا اشكال في ذلك. اذا الضمان كله اه داخل في خطاب الوضع. ثم ذكر مسألة اخرى يذكرها

63
00:24:20.650 --> 00:24:40.700
الاصوليون والحق انها ليست لها ثمرة عملية في الواقع وانما هي من المسائل المباحث التي يذكرها الاصوليون وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا قال والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها من اجل ذاك عوقبوا بمعنى

64
00:24:41.400 --> 00:25:02.650
ان الكفار مخاطبون بالفروع مع ان تلك الفروع لا تصح منهم الا بالاسلام يعني مثلا الذين قالوا بان الكفار مخاطبون بالفروع يقول مثلا الكافر مخاطب بفعل الصيام مثلا صيام رمضان

65
00:25:03.100 --> 00:25:29.400
مخاطب بذلك تقول له ولكن لا يمكن لما؟ لأنه اصلا هذا هذا الكافر لو صام لم يصح صيامه يقول مع ذلك مع ذلك هو مخاطب بالصيام تقول له ما فائدة مخاطبته وتكليفه بشيء والحال انه لا يستطيع

66
00:25:29.500 --> 00:25:54.150
فعله ولا يصح منه لو فعله يقول فائدة ذلك انه يعاقب عليه يوم القيامة فوق معاقبته ب الكفر يعني الى جانب كونه يعاقب على كفره فانه يعاقب ايضا على فروع الشريعة التي تركها

67
00:25:54.800 --> 00:26:15.400
فيكون ذلك زيادة في عقابهم يعاقبون على الكفر ويعاقبون على الفرع هذا من معنى قوله من اجل ذاك وشرطها من اجل ذاك عوقبوا واضح والمسألة خلافية فيها خلاف عند العلماء منهم من قال

68
00:26:15.800 --> 00:26:29.600
اه هم مخاطبون بفروع الشريعة كونهم من قال ليسوا مخاطبين. الذين قالوا هم مخاطبون بفروع الشريعة استدلوا باشياء منها قول الله وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

69
00:26:31.000 --> 00:26:53.150
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الحائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين هؤلاء ذكروا امورا هي من الفروع مع كونهم كفارا اذا معنى ذلك انه الى جانب محاسبتهم على كفرهم حوسبوا وعوقبوا كذلك على هذه الفروع

70
00:26:54.800 --> 00:27:13.900
اه الى جانب امور اخرى سنستدل بالعموم. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولم يقل على المؤمنين او على المسلمين فمعنى ذلك ان غير المسلمين ايضا يخاطبون به

71
00:27:14.350 --> 00:27:35.600
مع انه اذا فعلوه لم يصح منهم لكنهم مخاطبون به وفائدته كما قلنا انهم يعاقبون على تركه اذا هم تركوه وهكذا فاذا هذه قضية اه اه ان الكفار مخاطبون بالفروع الشرعية. قلنا انها ليست لها فائدة عملية

72
00:27:36.750 --> 00:28:02.500
لم لان الفقهاء متفقون على امرين الامر الاول انهم ان الكفار حال كفرهم لا تصح منهم تلك العبادات هذا باتفاق الفقهاء. الكافر لو انه صام وزكى وكذا هذا كله لا يصح منه

73
00:28:02.600 --> 00:28:27.250
باتفاق واتفق الفقهاء ايضا ان الكفار لو اسلموا اي بعد خروجهم من الكفر ودخولهم في الاسلام فانهم لا يؤمرون بقضاء تلك الفروع هذا كافر اصلي اسلم لا يقال له عليك ان تصلي وعليك ان تصوم وعليك ان تزكي تؤدي كل تلك العبادات التي لم تفعلها حال

74
00:28:27.900 --> 00:29:01.000
كفرك فاذا اتفق الفقهاء على ان الكفار لا تصح منهم تلك الفروع حال كفرهم ولا يؤمرون بقضاء بها بعد اسلامهم فإذا من الناحية العملية ليس لقولنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ليس لذلك فائدة عملية. وانما هي مسألة متعلقة بماذا؟ باحكام الاخرة لا باحكام الدنيا

75
00:29:02.250 --> 00:29:27.600
واضح؟ ولذلك الفقهاء لا يعتنون بهذا الاصوليون يبحثونه لكن الفقهاء لا يهتمون بهذا لان فقهاء عمليون يهتمون بالامور العملية اما امور الاخرة فهذه ليس لهم فيها اه لا يدخلون فيها ولا يناقشونها. ولذلك فلا يتحدث الفقهاء عن هذا وانما يذكره الاصوليون في اطار ذكرهم لكثير من المباحث النظرية

76
00:29:27.600 --> 00:29:42.150
او التي يكون الخلاف فيها غير ذا فائدة عملية او التي يكون الخلاف فيها لفظيا الى اخره اذا هذه قضية ماذا؟ قضية آآ او مسألة من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل فيه

77
00:29:42.800 --> 00:29:58.300
ثم في لقائنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى نذكر العامة والفاظ العموم ما عم شيئين ما عم شيئين فصاعد فعام الفاظه اربعة على الدوام الى اخر ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى

78
00:29:58.600 --> 00:30:06.650
اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين