﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد الثامن. والكتاب المقروء فيه هو شرح

2
00:00:20.350 --> 00:00:50.350
الوصول للعلامة سعيد الانصاري رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه سعيد بن نصاري بن حسن القفاعي المخلافي

3
00:00:50.350 --> 00:01:20.350
يلقب بالانصاري لكثرة اشتغاله بكتب زكريا الانصاري. اقراء وتدريسا المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة اربع وثلاثين. بعد الثلاثمائة والالف. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي يوم الاربعاء السابع من ربيع الثاني سنة سبعة عشر

4
00:01:20.350 --> 00:01:50.350
بعد الاربع مئة والالف وله من العمر ثلاث وثمانون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الاول تحقيق عنوان اسم هذا الكتاب شرح سلم الوصول لكل من يرقى الى الاصول

5
00:01:50.350 --> 00:02:20.350
المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب شرح منظومة اصولية في البلاد التهامية من اليمن. هي سلم الوصول. لكل من ارقى الى الاصول لابن مطير الحكمي المقصد الثالث توضيح منهجه

6
00:02:20.350 --> 00:03:00.350
اختط المصنف رحمه الله تعالى جادة الاختصار في ايضاح المقصود. دون تطويل ولا املال. وله عناية ببيان الادلة تارة. وبضرب الامثال تارة اخرى وربما اهمل ذلك ابتغاء الاختصار. ولم يشر رحمه الله فيما ينقله من مسائل الفقه الا الى مذهب الشافعي. مشيرا

7
00:03:00.350 --> 00:03:28.000
اليه بقوله عندنا وعلى هذه المنظومة شروح عديدة وهذا الشرح كالمدخل اليها. نعم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله

8
00:03:28.000 --> 00:03:58.000
وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله الذي علمنا والاكتساب شرعه الهمنا. الحمدلله الذي اسم موصول يتوصل به الى نأتي المعارف بالجمل. علمنا ما لم نكن نعلم قبل تعليمه لنا من الهداية والعلم والكتابة وغير ذلك

9
00:03:58.000 --> 00:04:18.000
والاكتساب شرعه والكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهما. وهو الاصح عند اهل اللغة الهمنا اي اوقع في قلوبنا ذلك قوله رحمه الله يتوصل به الى نعت المعارف بالجمل اي الى وصف المعرفة بجملة

10
00:04:18.000 --> 00:04:48.000
لا بمفرد فالمعرفة هنا الاسم الاحسن الله وهو موصوف بجملة علمنا هذا الوصف جيء بالاسم الموصول الذي بينهما كي يكونا واسطة لحصول النعت وقوله والكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهما وهو الاصح عند اهل اللغة اي في الدلالة على المصدرية

11
00:04:48.000 --> 00:05:18.000
اما في الدلالة على تعاطي الفعل فان الاكتساب يدل على معاناة في تحصيل المطلوب فان الافتعال يدل على وجود طلب ومعاناة في تحصيل الفعل. فاذا قيل كتاب لم يكن كقولنا كتب لان الاكتتاب يفتقر الى بذل وطلب

12
00:05:18.000 --> 00:05:48.000
كذلك الاكتساب فيه بذل وطلب. وغير هذا المعنى في التفريق بينهما لا معول عليه وقوله الهمنا اي اوقع في قلوبنا ذلك الالهام يشترك مع الوسواس في كونهما يردان على القلب ويفترقان في اختصاص الالهام بالخير واختصاص الوسواس بالشر

13
00:05:48.000 --> 00:06:08.000
معنى قوله اوقع في قلوبنا ذلك اي اوقع في قلوبنا اكتساب الشرع واكتساب الشرع خير فيكون ذلك الهاما فالالهام هو ما يحرك القلب الى الخير. كما ان الوسواس هو ما يحرك القلب

14
00:06:08.000 --> 00:06:38.000
الى الشر. نعم. احسن الله اليكم. علمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل. علمنا اوجدت في نسخة بدل علمنا فهمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل ولا يخفى ما في من برعة الاستهلال قوله من براعة الاستهلال براعة الاستهلال نوع من انواع البديع يراد به

15
00:06:38.000 --> 00:07:08.000
عندهم اتيان المتكلم في اول كلامه بما يدل على مقصوده. وقد الى ذلك قديما بقول براعة الاستهلال ان يأتي في اول الكلام ما بقصده يفي. براعة باستهلال ان يأتي في اول الكلام ما بقصده يفي. نعم. احسن الله اليك

16
00:07:08.000 --> 00:07:28.000
ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي زحزحنا عن الردى. ثم الصلاة والسلام سرمدا اي دائما من السرد فالميم زائدة على الذي زحزحنا اي باعدنا وفي التنزيل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد

17
00:07:28.000 --> 00:07:48.000
فاز عن الرداء الهلاك قوله رحمه الله اي دائما من السرد اي المتابعة. فالسرد هو المتابعة والميم كما ذكر المصنف تبعا لجماعة من المفسرين واهل اللغة زائدة فان اصل الكلمة

18
00:07:48.000 --> 00:08:18.000
السرب وهي منطوية على معنى المتابعة المراد في قولنا سرمدا. فاذا قيل ثم الصلاة والسلام اي دائما متتابعا. نعم. محمد وصحبه والال فهم نجوم في دجى الليالي محمد وصحبه والال فهم نجوم اي كالنجوم لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم الحديث في

19
00:08:18.000 --> 00:08:48.000
الليالي قوله اي كالنجوم لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم الحديث هذا حديث مشهور لا يصح وامثل ما يستدل به على وصف الصحابة بالنجوم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم امنة للسماء

20
00:08:48.000 --> 00:09:18.000
فاذا ذهبت اتى السماء ما توعد وانا امنة لاصحابي. فاذا ذهبت كاصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى ما يوعدون فهو صلى الله عليه وسلم لاصحابه كالنجم واصحابه لهذه الامة كالنجوم

21
00:09:18.000 --> 00:09:48.000
ومما ينبه اليه انما درج عليه ناشر هذا الكتاب من تعقيب اي الدالتين على التفسير انه غلط في علم الكتابة البحثية. لان اي تفسيرية نقطتان تفسيريتان ايضا فلا تتعاقبان بل يستغنى باحدهما عن الاخر. فاذا قال اي لم يحتج بعد ذلك الى

22
00:09:48.000 --> 00:10:08.000
النقطتين الدالتين على التفسير. نعم. احسن الله اليكم. خير مكتسب. وقد يكون كسبه فيما وجب وبعده فالاصول اي اصول علم فقه خير مكتسب اي لانه اشرف من الفقه للاصل واشرف من الفرع

23
00:10:08.000 --> 00:10:28.000
قد للتحقيق على وزان قوله تعالى قد يعلم الله يكون حشو والمعنى علمها محدود من فروض الكفاية توقف الاجتهاد عليه كسبه وفي نسخ علمها في مائي من الذي وجب اي على الكفاية. قوله رحمه الله

24
00:10:28.000 --> 00:10:48.000
اي لانه اشرف من الفقه اذ الاصل اشرف من الفرع هذه الجملة يذكرها كثير من الاصوليين. الذين يرون تقديم الاصول على الفقه ويتعللون بكون الفقه مبنيا عليها. والاصل اشرف من الفرع

25
00:10:48.000 --> 00:11:18.400
وهذا انما تتوجه صحته ان اريد بالفقه ما عليه اصطلاحهم فان للاصوليين في الفقه اصطلاحا وللفقهاء في الفقه اصطلاحا. ما الفرق بينهما لان الفقه عند الاصوليين مختص بالمسائل الاجتهادية. اما عند الفقهاء فهو

26
00:11:18.400 --> 00:11:48.400
امن للمسائل الاجتهادية وغيرها. مثاله صلاة الظهر اربع ركعات. هذه فقه عند الفقهاء دون الاصوليين. مثال ثان صلاة الضحى مستحبة لا واجبة. هذه فقه عند الطائفتين لان تقرير حكم صلاة الضحى متردد بين الوجوب وبين الندب

27
00:11:48.400 --> 00:12:08.400
على اختلاف الاصوليين في دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فاذا قيل ان الاصول اشرف من بالنظر الى ان الفقه هو المسائل الاجتهادية كان ذلك صحيحا. لان المسائل الاجتهادية لا يتوصل اليها الا

28
00:12:08.400 --> 00:12:28.400
بالتها وهي الاصول. اما ان اريد بالفقه الفقه الذي يريده الفقهاء وهو معرفة الاحكام الشرعية الطلبية سواء كانت اجتهادية ام لا فلا يقال ان الاصول اشرف. اذ لو كانت الاصول اشرف لجعلها

29
00:12:28.400 --> 00:12:58.400
الله سبحانه وتعالى من الضروري في الدين. وجمل الضروري في الدين منها قدر مستكثر من الفقه الذي لا يعده الاصوليون فقها. فمثلا فرض الصلوات الخمس وصيام رمضان الزكاة والحج هذا من العلم الضروري والدين الواجب لكل احد. وهو من الفقه عند

30
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
الفقهاء دون الاصوليين لان فرضها ليس من مسائل اجتهاد بل هي مسائل قطعية لا تفتقر الى اجتهاد ولا يمكن ان يقال حينئذ ان هذه المسائل التي جعلت من الدين ضرورة دون الاصول في الشرف بل هي اشرف

31
00:13:18.400 --> 00:13:38.400
من الاصول لان الله عز وجل جعلها من ضروري الدين اللازم. وبه يتبين صواب هذه الجملة من خطأها. فاذا فقيل ان الاصول اشرف من الفقه على ارادة ان الفقه هو المسائل الاجتهادية كان ذلك صحيحا لانها تفتقر الى التها وهي

32
00:13:38.400 --> 00:13:58.400
والاصل اشرف من الفرع. وان اريد بالفقه ما يشمل الاجتهاديات وغيرها فلا يمكن ان يقال ان الاصول اشرف من الفقه لان الله جعل جملة من مسائل الفقه من الدين الضروري ولم يجعل من الاصول

33
00:13:58.400 --> 00:14:28.400
شيئا وقوله رحمه الله يكون حشو اي زائدة فالمعنى متبين دونها. والمنظومات العلمية يقع فيها الحشو. لان الناظم يتكلف بيان المعنى بنظم. والنظم اشق من فيفتقر الى حشو ومن الحشو ما يكون سكرا ومنه ما لا فائدة منه. كما قالوا في

34
00:14:28.400 --> 00:14:48.400
رحبية وثلثان وهما التمام فاحفظ وكل حافظ امام. فان قوله فاحفظ فكل حافظ امام حشو اذ هذه ليست من مسائل الفرائض لكن لتتميم البيت واقامة الوزن اوردها وايراد مثل هذا المعنى مستملح في مثلها

35
00:14:48.400 --> 00:15:08.400
وقد يأتي ما يكون حشوا يستغنى عنه لكن يفتقر اليه الناظم وهذا كثير في المنظومات العلمية نعم. احسن الله اليكم. فهذه منظومة مختصرة في علمه نظمتها محررة. فهذه منظومة مختصرة في علمه

36
00:15:08.400 --> 00:15:28.400
نظمتها ليسهل حفظها محررة اي مهذبة منقاة. تهدي الى مطولات كتبه وتدخل العارف بها في حزبك به تهدئة توصل الى مطولات كتبه وتدخل العارف الفيه موصولة اي الذي عرفها بها في حزبه اي

37
00:15:28.400 --> 00:15:48.400
مع علماء الاصول لانه يحصل له بمعرفة طرف من كل باب مبام يتأهل به مهم. الصلاة لانه يحصل له بمعرفته طرف من كل باب مهم يتأهل به لفهم باقيه. انتهى. قوله رحمه الله

38
00:15:48.400 --> 00:16:08.400
هل فيه موصولة اي الذي عرفها التي تدخل على اسم الفاعل او اسم المفعول وقيل غيرهما ايضا لكن النحات على هذا تكون بمعنى الاسم الموصول كتقديره هنا بقوله وتدخل العارف اي تدخل

39
00:16:08.400 --> 00:16:28.400
الذي عرفها. نعم. احسن الله اليكم. سميتها بسلم الوصول لكل من يرقى الى الاصول. سميتها سلم الوصول لكل من يلقى الى الوصول ان يريد ان يرقى رأس الاصول اذ السلم ما يرقى منه لغيره. ابيات

40
00:16:28.400 --> 00:16:48.400
كعدد الاسماء والحمدلله على النعماء. ابياتها كعدد الاسماء اي الاسماء الحسنى وهي تسعة وتسعون هنا اسماء والحمد لله على النعماء. قوله رحمه الله ابياتها كعدد الاسماء اي اسماء الله الحسنى

41
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
المراد بالعد هنا ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعة اسما من احصاها دخل الجنة. فلا يخالف هذا الزيادة عليها. فان الاسماء الالهية تزيد عن هذه

42
00:17:08.400 --> 00:17:28.400
العدة في قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لكن المختص بالجزاء في قوله صلى الله عليه وسلم من احصاها دخل الجنة هي تسعة وتسعون اسما. ومن مستملح طرائق النظام ان يجعلوا ابيات نظمهم

43
00:17:28.400 --> 00:17:58.400
بعدة هذه الاسماء تيمنا وربما وقع هذا اتفاقا كما في منظومة نعس الدرجات فاخرها ابياتها تسع وتسعون كما اسماء ربنا تعالت فاعلما. نعم. ملتمسا من ربنا النفع بها ودعوة من كل من يحفظها وها انا اشرع في المطلوب ليحصل الاسعاف بالمحبوب. وها انا اشرع في

44
00:17:58.400 --> 00:18:18.400
مطلوب ليحصل الاسعاف اي الاعانة بالمحبوب. اصوله الادلة الاجمالية. تعريف الاصول. الذي بين قوسين هذا من المتن والذي بين معقوفتين هذا من زيادات الناشئ فما كان من زيادات الناشئ لا يقرأ لانه دخيل وكان الاولى ان يضعه

45
00:18:18.400 --> 00:18:38.400
في الحاشية اليمنى او اليسرى. اما ما كان بين القوسين فهو من جملة المتن. تعريف الاصول. نعم. تعريف الاصول اصوله ادلة الاجمالية وحال مستدلها والكيفية. اصوله اي الفقه الادلة الاجمالية غير المعينة

46
00:18:38.400 --> 00:18:58.400
اطلاق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن اولها بانه اولي الوجوب حقيقة الثاني بانه للحرمة حقيقة وعن الباقي بانها حجج وتراجيح غير ذلك. وحال مفسد لهي المجتهد وهو الذي

47
00:18:58.400 --> 00:19:18.400
نستفيد من الادلة التفصيلية بخلاف المقلد. فانه انما يستفيد من المجتهد. والكيفية للاستدلال وذكر في لتوقف استفادة الاحكام التي هي الفقه من الادلة عليهما. وما تقرر من ان مدلول الاصول ثلاثة

48
00:19:18.400 --> 00:19:48.400
اشياء الادلة الاجمالية وحال المستدل وكيفية الاستدلال هو ما عليه الجمهور. ذكر المصنف رحمه الله على هنا تعريف اصول الفقه وهي عند جمهورهم ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. ومرادهم بالادلة الاجمالية غير المعينة اي

49
00:19:48.400 --> 00:20:18.400
التي لا تختص بفرع دون فرع بل تشمل فروع الفقه ومرادهم بكيفية الاستدلال اي كيفية استنباط الاحكام من الادلة ومرادهم بالمستدل المجتهد. وجعل اصول الفقه دائرا على هذه الاركان الثلاثة هو مذهب جمهور الاصوليين والتحقيق ان قواعد

50
00:20:18.400 --> 00:20:48.400
علم تعرف بالنظر اليها دون تعلقها بغيرها. فان العلم قاعدة في نفسه ثم اذا اتصل بمتعاطيه صار معرفة لتلك القواعد. واذا اريد اثبات النسبة بينهما لزم اثبات ما يكون بين القاعدة والعالم بها من الاتصال

51
00:20:48.400 --> 00:21:18.400
فالنظار منهم من يعرف العلم باعتباره قواعد. ومنهم من يعرفه باعتبار تعلقه بصاحبه. ومنهم من يعرفه باعتبار العلاقة بين القاعدة ومتعاطيها. والصحيح ان العلوم تعرف باعتبارها قواعد فمثلا اذا اريد تعريف مصطلح الحديث لا يكون سواء قولنا هي

52
00:21:18.400 --> 00:21:48.400
قواعد الرد والقبول مع قولنا معرفة قواعد الرد والقبول مع قولنا معرفة قواعد الرد والقبول والعارف بها. فان لكل واحد من هذه المآخذ مسلك. والصحيح ان كل علم من العلوم يعرف باعتبار قواعده. فاذا اردت تعريف النحو نظرت اليه كقواعد. واذا اردت تعريف الاصول نظرت اليه

53
00:21:48.400 --> 00:22:08.400
قواعد الى اخره وما عدا ذلك فهو قدر زائد. وها هنا فالمستدل وهو المجتهد وكيفية الاستدلال وهي الاستنباط امران خارجان عن حقيقة اصول الفقه. فلابد ان يعرف هذا العلم بالنظر الى

54
00:22:08.400 --> 00:22:49.350
قواعده وحين ذاك نقول اصول الفقه اصطلاحا هو ايش القواعد احسنت انت مسكت الطرف طيب من يكمل؟ نعم لا اترك الادلة احسنت قربت من المعنى نعم احسنت القواعد التي يتوصل بها الاستنباط. احسنت. انتم تدورون حول الحمى لكن صياغة البناء العلمي مهمة. ولذلك

55
00:22:49.350 --> 00:23:09.350
من يقول العلم فهم ولا يحتاج الى حفظ يذهب منه علمه عند ارادة بناء الكلمات المعبرة عن ذلك العلم. لذلك لما صار يفهمون ولا يحفظون وقعوا في مشابهة الصحفيين الذين اخذوا علمهم من صحف دون حفظ. ففائدة الحفظ

56
00:23:09.350 --> 00:23:29.350
ان يبقى الانسان مصاحبا للالفاظ التي يعبر بها عن العلوم بحيث يستغني عن الفاظ قد تشوش في بيانها او توقع في جادة غير الصواب فنقول اصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة

57
00:23:29.350 --> 00:23:59.350
احكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية. هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الاحكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية. وسبق بيان هذا المعنى في والمراد هنا ايضاح المعاني جملا جملا دون تفصيل لرعاية المقام. نعم. احسن الله اليكم. والفقه ان

58
00:23:59.350 --> 00:24:19.350
مين الاحكام شرعية بالاجتهاد السامي؟ والفقه لغتنا الفهم ان تدري اي تعرف واصطلاحا ان تدري من الاحكام المراد من الاحكام المراد بالاحكام جمع حكم وهو نسبة امر الى اخر بالايجاب والسلب شرعيها

59
00:24:19.350 --> 00:24:39.350
المتوقبة على الشرع بالاجتهاد اي معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد. كالعلم بان النية في الوضوء واجبة وان ان الوتر مندوب وهكذا السامي اي العالي. فخرج بالاحكام العلم بالذوات والصفات والافعال. كذات زيد

60
00:24:39.350 --> 00:24:59.350
وسواده وقيامه وخرج بالشرعية غيرها كالنحوية والعقلية. وخرج بالتي طريقها الاجتهاد ما طريقها قطعك وجوب الصلوات الخمس فلا نسمي شيئا من ذلك فقها. قوله رحمه الله تعالى ان تدري اي تعرف لو

61
00:24:59.350 --> 00:25:19.350
فسره بقوله تفهم كان انسب لان الفقه في لسان العرب هو الفهم. وقوله رحمه الله تعالى في تعريف الحكم وهو نسبة امر الى اخر بالايجاب والسلف اراد به تعريف الحكم اصطلاحا

62
00:25:19.350 --> 00:25:39.350
فالحكم اصطلاحا نسبة امر الى اخر ايجابا وسلبا. وقول كثير من المتأخرين ايجابا وسلبا بناء على توليد هذا المعنى وهو الايجاب والسلب. فانه لا يعرف في لسان العرب وانما المعروف الاثبات والنفي

63
00:25:39.350 --> 00:26:09.350
فالاقوم لغة ان يقال الحكم اصطلاحا هو نسبة امر الى اخر بالاثبات والنفي واذا علم هذا صار قول المصنف بعده معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد تعريفا للفقه اصطلاحا فالفقه اصطلاحا على ما ذكره المصنف هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها

64
00:26:09.350 --> 00:26:29.350
اجتهاد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يخرج وما يدخل في هذا وكل ما مضى من قوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد في تعريف الفرقة كله على طريقة الاصوليين الذين

65
00:26:29.350 --> 00:26:49.350
يقصرون الفقه على مسائل اجتهاد دون غيره. واذا اريد جعله عاما لزم ان يدخل في حده الاحكام التي ليس طريقها الاجتهاد مما يسمى عند جماعة بالفروع فان الفروع في قول كثيرين

66
00:26:49.350 --> 00:27:09.350
هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد. كما كان ابو محمد ابن عبد السلام يقول هؤلاء فروعيون وليسوا في فقهاء اي لفقدهم الاجتهاد. نعم. احسن الله اليكم. والحكم ان عوقب تارك وجب او فاعل فهو حرام

67
00:27:09.350 --> 00:27:29.350
يجتنب والحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بالاكتظاء والتخيير. ان عوقب تارك فاعله وجب ان يسمى واجبا وفرضا عندنا او عوقب فاعل له واثيب تاركه امتثالا

68
00:27:29.350 --> 00:27:49.350
فهو حرام يجب ان يجتنب امتثالا. اعد. احسن الله اليكم. والحكم؟ والحكم ان عوقبت تارك وجب او فاعل فهو حرام يجتنب. والحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بالاكتظاء والتخيير

69
00:27:49.350 --> 00:28:09.350
ان عوقب تارك واصيب فاعله وجب ان يسمى واجبا وفرضا عندنا. او عوقب فاعل له واوثب تاركه فهو حرام يجب ان يجتنب امتثالا. اكمل. احسن الله اليكم. واندب اذا اثيب من قد فعله او

70
00:28:09.350 --> 00:28:29.350
ممتثلا فاكره له. واندب اذا اثيب من قد فعله ولم يعاقب تاركه. او اثيب تارك له ممتلثا فاكره له اي فهو المكروه وهذه طريقة الجمهور. اولى ولا فهو المباح باستوى وقد يصير طاعة اذا نوى

71
00:28:29.350 --> 00:28:49.350
او كان لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه فهو المباح باستوى الطرفين فيه. وقد يصير المباح طاعة اذا نوى كالجلوس في المسجد اذا نوى بر الاعتكاف او التوصل اليها كالاكل. وان يكن على الشروط اشتمل فنافذ

72
00:28:49.350 --> 00:29:09.350
صح والا بطل وان يكن الحكم حال وقوعه على الشروط المعتبرة به شرعا وهي التي لا بد منها فدخل الاركان فنافذ صح اي فهو نافذ صحيح عقدا كان او عبادة. كالبيوع والصلوات فاذا صح العقد ترتب على صحته

73
00:29:09.350 --> 00:29:29.350
كالملك يترتب على صحة البيع والى صحة العبادة سقط التعبد والا بطل بالف الاطلاق يرادفه الفاسد وهو ما في مقابلة الصحيح عندنا. قوله رحمه الله تعالى والحكم هو خطاب الله

74
00:29:29.350 --> 00:29:49.350
الى اخره يوهم ان هذا تعريف للحكم اصطلاح. وتقدم ان الحكم اصطلاحا هو نسبة امر الى اخر بالاثبات والنفي. وانما اورد هذا التوهم اختصار ناضج. والا فهذا تعريف الحكم الشرعي

75
00:29:49.350 --> 00:30:19.350
فالحكم الشرعي اصطلاحا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الى اخره. وهذا الحد المشهور ترد عليه اعتراضات وسبق ان خلصنا لكم التعريف السالم من المعارضة فقلنا الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بما لا يصح فعلا للعبد

76
00:30:19.350 --> 00:30:49.350
تصديقا والمتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا او وضعا. والمتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا او وضعا. ويفهم منه ان الحكم الشرعي نوعان. احدهما حكم شرعي خبري وهو الذي يتعلق به التصديق. والثاني حكم شرعي ايش؟ طلبي

77
00:30:49.350 --> 00:31:19.350
وهو الذي يتعلق به الاقتضاء او التخيير او الوضع. ثم عرف رحمه الله تعالى انواع الاحكام الشرعية التي سردها وهي الواجب والحرام والمندوب والمباح والصحيح والباطل. وهذا السرد بجعل الاحكام الشرعية سبعة هو باجمالي

78
00:31:19.350 --> 00:31:49.350
الحكم الشرعي التعبدي المسمى بالتكليف مع الحكم الشرعي الوضعي فانه اذا جمع هذا وهذا صارت الاحكام سبعة اما مع الترتيب والتقسيم فان الحكم الشرعي طلبيا ينقسم الى قسمين. الاول حكم شرعي طلبي تعبدي. والثاني حكم شرعي طلبي

79
00:31:49.350 --> 00:32:19.350
وضعي ويندرج في الاول اقسامه الخمسة الايجاب والنفل والتحليل والكراهة والتحريم ويندرج في الثاني اقسامه الثلاثة وهي وضع سبب ووضع شرط ووضع منع والصحة والبطلان من اثارها. وليست هي الحكم

80
00:32:19.350 --> 00:32:39.350
الوضعية وسبق ان ارشدنا الى ان تعريف هذه الاحكام بالنظر الى الحكم على المكلف من الثواب والعقاب عليه اعتراضات عدة اعظمها ان الحكم يعرف باعتباره متعلقا بخطاب الشرع لا باعتبار فعل المكلف

81
00:32:39.350 --> 00:32:59.350
او وظعه فاذا قلت الحكم الشرعي الايجاب علم ان الموجب هو الشرع. واذا قلت الحكم الشرعي واجب فالمفهوم ان الحكم مرده فعل العبد. لانك تحكم على فعله. والاولى تعليق الحكم

82
00:32:59.350 --> 00:33:19.350
بخطاب الشرع لانه انما لزم خطاب الشرع وسردنا فيما سلفت تعريف كل واحد من هذه الاحكام في عدة منها شرح منظومة الديس في الاصول في برنامج اليوم الواحد وكذلك في تقريرات على

83
00:33:19.350 --> 00:33:39.350
شرح الجلالة المحلي على الورقات وهو احد دروس برنامج الدرس الواحد. وقول الناظم رحمه الله تعالى اشتملا فنافذ صح قال الشارح اي فهو نافذ صحيح عقدا كان او عبادة. والتعبير بالنفوذ

84
00:33:39.350 --> 00:34:09.350
يختص بالعقود فيقال عقد نافذ اي ترتبت عليه الاثار. اما العبادات فلا يقال عبادة نافذة ولو قال فهو معتد به صحيح عقدا كان او عبادة لسلم من الاعتراض لان الاعتداد وصف للعبادة والعقد معا. اما النفوذ فهو وصف للعقد فقط. وقوله رحمه الله

85
00:34:09.350 --> 00:34:29.350
بطل بالف الاطلاق المراد بالاطلاق اشباع الحركة. وهي هنا الفتحة فاشبعت حتى صارت الفا للوزن في قوله بطلا. نعم. احسن الله اليكم. تصور المعلوم فيما هو به علم والا فهو جهل فانتبه

86
00:34:29.350 --> 00:34:49.350
تصور المعلوم اي ادراك ما من شأنه ان يعلم فيما هو به. اي في حالته التي هو عليها في الواقع بان يتصور الشيء او يحكم ما به حكما جازما لا يقبل التغيير. علم كادراكنا ان العالم الحادث فان قبل التغيير فهو اعتقادي

87
00:34:49.350 --> 00:35:09.350
فان طابق الواقع فصحيح والا ففاسد. ويعبر عنه بالغي فصاحبه غاو. قوله والا اي لم يدرك الشيء على ما هو به فهو جهل وذلك يشمل معنيين. احدهما عدم تصور شيء اصلا كعدم علمنا بما

88
00:35:09.350 --> 00:35:29.350
افي الاراضين وما في البحار والثاني ادراكه على خلاف ما هو عليه كادراك الفلاسفة ان العالم قديم فكل منه ما جهل فبعضهم يطلقه على الاول وبعضهم يطلقه على الثاني والمعروف اطلاقه عليهما. فيسمى الاول جهلا بسيطا والثاني

89
00:35:29.350 --> 00:35:49.350
مركبا لتركب جهله بالخطأ في الادراك على جهله بعد جهله لادعائه الادراك. فهو ناشئ عن اعتقاد فاسد فسمي جهلا فانتبه تتمة للبيت واعلام بان العلم لا يحصل الا لمن تنبه له. اي استيقظ من نوم الغفلة عنه. والعلم

90
00:35:49.350 --> 00:36:09.350
لم يفتقر الى نظر ضروري كما بسمع وبصر. وغيره مكتسب والنظر في كل مطلوب هو التفكر ليحصل الدليل فهو المرشد الى المراد فاذا يعتمد. والعلم ان لم يفتقر في تحصيله لا نظر واستدلال فهو

91
00:36:09.350 --> 00:36:39.350
ولوي لحصوله بمجرد الاحساس بها. من غير نظر واستدلال كما اي كالذي يحصل بسمع فيعلمك كونه خفيا ورفيعا وبصر ونحوهما كالشم فيعلم كونه طيبا او كرها. والذوق فيعلم كونه حامضا او حلوا واللمس في علم كونه ناعما او خشنا. وغيره وهو ما يفتقر في تحصيله الى نظر واستدلال

92
00:36:39.350 --> 00:36:59.350
مكتسب كالعلم بان العالم حادث. فانه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير. فينتقل من تغيره الى حدوثه. والنظر في كل مطلوب هو التفكر فيه تهتدي به الى المطلوب قطعيا كان او ظنيا وهو الامارة

93
00:36:59.350 --> 00:37:19.350
وحده ابو بكر فقال تصور الفكر المؤدي الى علم او ظن فتقول الفكر هو حركة الذهن في المعقولات اي حركة كانت سواء في محسوس وهو المتخيل ام في خلافه ليحصل الدليل فان حصل بالفكر علم فهو الدليل

94
00:37:19.350 --> 00:37:39.350
كان العلم او تصديقا. وان لم يحصل به الا الظن سمي امارة. فالظني لا يتناول الا التصديق. والعلم يشمل التصديق او التصور فهو اي الدليل الحاصل المرشد الى المراد لانه علامة عليه ولا حاجة الى تعريف الاستدلال وان عرفه امام الحرمين

95
00:37:39.350 --> 00:37:59.350
مع النظر تأكيدا بقوله الاستدلال طلب الدليل ان مؤداهما واحد اي فاذا حصل الدليل فهو يعتمد عليه الدليل على ما به الارشاد وذلك شامل للدليل الحسي والعقلي والشرعي. والمراد من امى به الارشاد وهو الكتاب والسنة

96
00:37:59.350 --> 00:38:19.350
وما ينشأ عنهما من الاجماع والقياس عند من يقول به. ثم الذي يحصل في التصور بغير جزم فمؤدى النظر تردد فراجع الامرين ظن وشك مستو وجهين. ثم الذي يحصل في التصور ان كان جازما فقد سبق وان كان بغير جزم

97
00:38:19.350 --> 00:38:39.350
فمؤد النظر ترددا اي انه اذا تردد الحكم بين امرين اما ان يترجح احدهما او لا. فراجح الامرين ظن ومقابل منه وهم. قال ابن الخباز يقابله. ومقابله وهم. في الاصول وهم في الحديث

98
00:38:39.350 --> 00:38:59.350
وهن. لانه في الاصول يراد به التوهم. واما في الحديث اذا قيل هذا حديث وهم وهم وهم اي غلط. غلط وزنا ومعنى. وهما غلطا. نعم. احسن الله اليكم. فراجحوا الامرين

99
00:38:59.350 --> 00:39:19.350
ظن ومقابله وهم. قال ابن الخباز وهو كنهور النفس من الميت مع العلم بعدم بطشه. ونهورها من شرب الحلاب في قارورة الحجام ولو غسلت الف مرة ولا ينبني عليه من الاحكام الا في قليل. كتوهم الماء بعد تحقق عدمه

100
00:39:19.350 --> 00:39:39.350
انه يبطل التيمم عندنا وغير ذلك فانه يبطل. فانه يبطل التيمم عندنا وغير ذلك مما هو وشك مستوي الوجهين اي الطرفين. فالتردد في قيام زيد ونفيه على على السواء. شك ومع رجحان

101
00:39:39.350 --> 00:40:09.350
ثمت او انتفاء ظن ومقابله وهم. وهذه طريقة الاصوليين بخلافها عند الفقهاء. مما دب في الاصول من مباحث اهل المنطق مراتب الادراك فان مراتب الادراك الصق بالعقليات منها بالاصول لكن لما كان علم الاصول يشتمل على مباحث عقلية اندرجت مثل هذه المسائل فيه

102
00:40:09.350 --> 00:40:39.350
فان ادراك العبد يتفاوت في مراتب عدة اولها العلم وثانيها الجهل ارثها الشك ورابعها الظن وخامسها الوهم. وكل مرتبة من هذه المراتب اقترن بها نوع من الادراك اوجب اختصاصها بهذا الاسم. فاذا كان الادراك ادراكا جازما

103
00:40:39.350 --> 00:40:59.350
الى علم واذا لم يكن تم ادراك قيل ايش؟ جهل. جهل سواء كان مع عدم الادراك الكلية وهو الجهل البسيط او مع ادراك لخلاف الواقع وهو الجهل مركب. وان كان الادراك متردد

104
00:40:59.350 --> 00:41:29.350
بين طرفين متساويين فهو شك. وان رجح احدهما فالراجح ظن والمرجو وهم فهذه مراتب الادراك التي يذكرها الاصوليون ومنهم المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكر المصنف في نعت العلم ما يحصل به التفريق بينه وبين الاعتقاد. فقال في بيان العلم

105
00:41:29.350 --> 00:41:49.350
بان يتصور الشيء او يحكم به حكما جازما لا يقبل التغيير. ثم قال فان قبل التغيير فهو فالفرق بين العلم والاعتقاد عند علماء العقليات ومنهم الاصوليون ان العلم ادراك مجزوم

106
00:41:49.350 --> 00:42:19.350
لا يقبل التغيير وان الاعتقاد ادراك ملزوم به يقبل التغيير. ومرادهم بالتغيير التشكيك فمثلا القول بان النار حارة علم لانه لا يقبل التشكيك. والقول بان في الاخرة دارا للجزاء هي النار يسمى اعتقادا لانه يقبل التشكيك. وهذا التفريق انما هو جار على

107
00:42:19.350 --> 00:42:39.350
اخذ القوم ومنازعهم من التعويل على العقليات دون ملاحظة السمعيات واثارها. والا فمن ترى في قلبه القرآن والسنة وتميز له ما امر الله عز وجل به من حقائق الايمان علم ان الاعتقاد لا يتغير

108
00:42:39.350 --> 00:42:59.350
لكنهم يعبرون باعتبار علومهم ومعارفهم. فالمعولون على العقل يمكن ان تكون معارفهم قابلة للتغير بالتشكيل فسموها اعتقادا ومنها ما لا يكون كذلك فسموها علما. واما المؤمنون الذين ذكرهم الله عز وجل

109
00:42:59.350 --> 00:43:29.350
في قوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. في اية الحجرات هؤلاء لا يقبل اعتقادهم التغيير. والاصوليون يتكلمون بمعارفهم ثم تندرج هذه المعارف حتى تدخل في كتب العلم والايمان والدين دون تمييز لها كمن صنف في الاعتقاد فكثر من نقل عباراتهم في تعريف الاعتقاد

110
00:43:29.350 --> 00:43:49.350
وانه ادراك الشيء ادراكا مجزوما به يقبل التغيير. وهذا محال في من صدق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى قواعد الاصوليين كون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا صادقا يقبل التشكيك. لان

111
00:43:49.350 --> 00:44:09.350
رأى قد يدعي كما ادعى من ادعى بعده صلى الله عليه وسلم النبوة. واما من وقر في قلبه الايمان وعرف حقائقه ودلائله من الكتاب والسنة هذا لا يقبل التشكيك البتة. وفي العلم جمل من هذه المسائل امتزجت بفنون العلم في العقيدة

112
00:44:09.350 --> 00:44:29.350
وغيرها وسرت فيها دون عقل كثير من المتكلمين في العلم لحقائقها فصارت سائغة عندهم كالتعبير عن العبد بانه المكلف فان تسمية العبد بهذا الاسم لا توجد في الكتاب ولا السنة. بل سمي بلفظ اشرف وهو اسم العبد

113
00:44:29.350 --> 00:44:49.350
لكن الاصوليين لما كان جملة منهم من الاشاعرة ان نفات للحكمة والتعليل في افعال الله عز وجل عرظ لهم شبهة وهي انه اذا كان امر الله للخلق ونهيه اياهم ليس صادرا عن حكمة وتعليل تبعا

114
00:44:49.350 --> 00:45:09.350
اصلهم فلا تكون هذه الاوامر والنواهي بعد ذلك الا تكليفا على الخلق. ومن ذاق الايمان وعرف حلاوته ايقن بان هذه الاوامر والنواهي ليست تكليفا كما نسميها هؤلاء اشار الى هذا المعنى ابو العباس

115
00:45:09.350 --> 00:45:29.350
ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدر مجموع الفتاوى وتلميذه ابن القيم في اعلام الموقعين والمقصود انه ينبغي رعاية اية اصول العلم المتلقاة في الكتاب والسنة وعدم التسارع في التتايع وراء عبارات المصنفين في

116
00:45:29.350 --> 00:45:59.350
علوم ولا سيما العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة والاصول ولاجل ما فيها من الدخل تورث قسوة في القلب لاجنبية جملة منها عن الكتاب والسنة. فيقل في اهلها الخشوع والاخبات والخوف والاذعان لاقتصارهم على عبارات اهل فنهم دون ملاحظة الكتاب والسنة واعتبر هذا في كتب الاصوليين

117
00:45:59.350 --> 00:46:19.350
اذا عرفوا مسألة لغوية فتجدهم ينقلون جميعا عن كتب اصولية مع ان المسألة في اللغة من هذا انهم يتتابعون في نقل مسألة مأخذها عقلي وهي اجنبية عن الشريعة التي يريدون ان تكون الاصول

118
00:46:19.350 --> 00:46:49.350
قادمة لها. نعم. احسن الله اليكم. ادلة الاصول قالوا اربعة. كتاب الادلة. الادلة ادلة الاصول قالوا اربعة كتابنا والسنة المرتفعة. ادلة الاصول الذي اتفق جماهير العلماء عليها ووجدنا قالوا هي اربعة كتابنا. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ففيه البيان لجميع الاحكام والسنة

119
00:46:49.350 --> 00:47:09.350
مرتفعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. لانه المبين قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وقال في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الى اخره. كذلك الاجماع والقيام

120
00:47:09.350 --> 00:47:29.350
كلاهما في شرعنا اساس كذلك الاجماع. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة فقد شهد بالعصمة في جانبه ولذلك قدم على القياس والفرق بين الاتفاق والاجماع ان الاول يكون بين طائفة ولو

121
00:47:29.350 --> 00:47:59.350
بخلاف الاجماع فانه يكون بين الجميع كما افاد الشبر من الشبراء ملسي. كما افاده الشبر من لسي ملسي. كما افاده الشبر من لسي ملسي. هي مركبة من كلمتين شبرا وملس وشبرا لقب يستدل به على تعيين المحال كالكفر والقرية والبلدة والمدينة وهو منتشر

122
00:47:59.350 --> 00:48:19.350
في مصر وقد عد جماعة المواضع التي وصفت بشبرا مع الاظافة ومنها شبرا ملس ويضاف اليها فيقال شبرا ملسي. احسن الله اليك. كما افاده الشبر من اللسي. والقياس وهو حجة لرجوعه الى

123
00:48:19.350 --> 00:48:49.350
الثلاثة قبله وسيأتي بيان واحفظوا واحفظوا ضبطها قالوا شبرا كسكرا. احسن الله اليكم والقياس وهو حجة لرجوعه الى احد الثلاثة قبله. وسيأتي بيانه كلاهما في شرعنا اساس كما اعلمته وبعدها قال بالاستصحاب للاصل فيها معظم الاصحاب. وبعدها اي بعد الاربعة قال بالاستصحاب للاصل

124
00:48:49.350 --> 00:49:09.350
فيها اي في الحادثة معظم الاصحاب جمع صاحب. وبعضهم لم يقل به وسيأتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من ادلة الاصول وادلة الاصول نوعان اثنان احدهما ادلة مجمع عليها عند اهل السنة

125
00:49:09.350 --> 00:49:39.350
والحديث وهي القرآن والسنة والاجماع. والثاني ادلة مختلف فيها وهي كثيرة الانواع. كالقيام والاستصحاب وقول الصحابي وغيرها. وقول الناظم معظم الاصحاب اراد به الشافعية فان المنظومة منسوجة على مذهبهم اصلا وفرعا. نعم. احسن الله اليك. مباحث الكتاب هي الكلام الامر

126
00:49:39.350 --> 00:49:59.350
وخبر عرض تمني من ابوك يا عمر. وقسم حقيقة مجاز وهو الذي عن اصله ينحاز. هي احدها الكلام وهو تسعة اقسام الامر نحو اقيموا الصلاة واتق دعوة المظلوم نهي نحو ولا تقربوا الزنا

127
00:49:59.350 --> 00:50:29.350
وخبر النحو واتخذ الله ابراهيم خليلا. وعرض نحو الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم العرض ومعناه الوجوب ومنه الا تنزل عندنا تحدثنا. تمن نحو يا ليتني كنت معهم. من ابوك عمر استفهام وقسم نحو لعمرك انهم لفي سكرتهم اعمهون. وقوله فوربك لنسألنهم اجمعين

128
00:50:29.350 --> 00:50:49.350
حقيقة وهو ما يبقى على موضوعه ولم يستعمل في غيره نحو فاقطعوا ايديهما فاستعمل اليد في المعروفة ومنه فاغسلوا وجوهكم وايديكم مجاز وهو ما يستعمل في غير موضعه وهو الذي عن اصله ينحاز اي

129
00:50:49.350 --> 00:51:09.350
عزلوا عن موضوعه في حيز اخر يستعمل في غير موضوعه. كقوله تعالى والسماء بنيناها بايد اي بقوة وقوله ويبقى وجه ربك اي ذاته. قوله رحمه الله تعالى في نعت المجاز ما يستعمل في غير

130
00:51:09.350 --> 00:51:29.350
موضعه او موضوعه اي في غير ما درج عليه اهل التخاطب به. اي في غير ما درج عليه اهل التخاطب به وضرب المصنف رحمه الله تعالى للمجاز مثلين لا يسلم له بهما احدهما قوله تعالى

131
00:51:29.350 --> 00:51:59.350
بايد وجعلها مجازا باعتبار ارادة كونها جمعا ليد كما ذكره في موضع اخر وفي بالقوة باعتبار اثرها والا فهو يرى ان الايد جمع يد والقوة اثر. وحينئذ على قواعد اعرة لا تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل فان جمهور الاشاعرة على نفي صفة اليد والتحقيق ان الايدي هنا

132
00:51:59.350 --> 00:52:19.350
ليس جمعا ليد وانما الايد في لسان العرب القوة. فلا مجاز حينئذ. وكذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك عيداته ليس مجازا لان العرب تطلق الوجه وتريد به الذات. وما كان كذلك فحينئذ

133
00:52:19.350 --> 00:52:39.350
ضحى ان يكون معنى الاية ويبقى وجه ربك اي ذاته دون حاجة الى دعوى المجاز. نعم. احسن الله اليكم. والامر للوجوب ان تجرد عن صارف نحو اجتنب سبل الردى والامر هو طلب الفعل ممن دونك مطلقه كما قال. للوجوب ان تجرد عن صارف يصرفه

134
00:52:39.350 --> 00:52:59.350
الى غيره نحو اجتنب سبل الرادا اي الهلاك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويكتفى بمرة في العمر الا اذا دلاك صوم الشهر ويكتفى بمرة فلا يقتضي التكرار. لحصول الاجزاء به على الاصح ومقابله يقتضي التكرار

135
00:52:59.350 --> 00:53:19.350
في العمر وهي موسعة في مدة العمر. فلا يقتضى فورا على الصحيح. الا اذا دل عليهما التكرار والفورية دليل كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فدل على وجوب التكرار اذا دل كصوم الشهر اي شهر رمضان

136
00:53:19.350 --> 00:53:39.350
ثابتة فوريته بدخول زمنه من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ان كان ممن دونك استدعاء وغيره التماس او دعاؤه. ثم الامر ثلاثة اقسام كما قال ان كان ممن دونك فهو استدعاء. وهو المسمى امرا

137
00:53:39.350 --> 00:53:59.350
حقيقة وغيره اذا كان من المماثل فهو التماس او كان ممن هو اعلى منك فهو دعاء نحو اهدنا الصراط المستقيم والامر نهي يا فتى عن ضده في لا تبع زيدا وبع من عبده. والامر ايجابا او ندما محرما او مكروها نهي يا

138
00:53:59.350 --> 00:54:19.350
فاذا قال لك اسكن كان ناهيا لك عن التحرك. والنهي عن الشيء امر باحد اضداده كما قال في لا تبع الى اخره بوجود اي عن كل واحد من اصداده الوجودية في لا تبع زيدا اي من زيد. فقد امرته بترك البيع منه وبع من

139
00:54:19.350 --> 00:54:39.350
وفي قولك هذا غلط في المنظومة وبع من عنده احسن الله اليكم فقد امرته بترك للبيع منه وبع من عنده وفي قولك وبع من عنده فقد امرته بالبيع منه ونهيته بالبيع من غيره

140
00:54:39.350 --> 00:54:59.350
الشيء الذي لا يمكن الا به يدخل فيه المؤمن لساهيا صبيا او مجنونا ومكرها بل عاقلا رصينا ويوجب الامر بالمقدور المطلق الشيء الذي لا يمكن الا به. اي لا يوجد الا به وهو مسمى بالمقدمة. كالامر بصعود

141
00:54:59.350 --> 00:55:19.350
فانه امر بنصب سلم. والامر بالصلوات امر بوضوء لا تصح بدونه. يدخل فيه المؤمن لا ان كان ساهيا او صبيا لو كان مجنونا ولا اذا كان مكرها لانتباه التكليف عنهم بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة للحديث

142
00:55:19.350 --> 00:55:39.350
بل ان كان عاقلا رصينا اي زكينا فانه يتعلق به الخطابان معا. والكافرون بالفروع خوطبوا شرطها والامر قد لا يوجب كمثل تهديد به والتسوية والندب والاباحة المستوية. والكافرون بالله تعالى

143
00:55:39.350 --> 00:55:59.350
نوعان احدهما المرتد وهو مخاطب بفروع الاسلام ولا تصح منه حال الردة لانتفاء شرطها وهو الاسلام. فاذا عاد الى الاسلام وجمع عليه قضاء ما فات لانه التزمه بالاسلام فلا يسقط بالمعصية. والثاني الكفرة الاصليون هم بالفروع وهي الاحكام المتعلقة بالمكلفين

144
00:55:59.350 --> 00:56:19.350
سميته رعاة لترتبها على اصل وهو الاسلام خوطبوا لبلوغهم حد التكليف. والفائدة عقابهم عليها اذا تصح منهم وشرطها وهو الاسلام لافتقارها الى النية المتوقفة على ذلك. والامر قد لا يوجب المأمور به بان وجد فيه ما

145
00:56:19.350 --> 00:56:39.350
عن وجوب كمثل تهديد به. اي لو صرفته قرينة الى التهديد نحو اعملوا ما شئتم انه الى اخره من معلوم من الدين بالضرورة انه لا يأمرهم باطلاق العنان في ميدان العصيان. فعلم ان المراد ساجازيكم عليه

146
00:56:39.350 --> 00:56:59.350
وقال من يعمل سوءا يجزى به والتسوية نحو فاصبروا او لا تصبروا. اي سواء صبركم وعدمه. والندب فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. والاباحة المستوية الطرفين فلا يترتب على فعل المأمور ثواب ولا على تركه عقاب

147
00:56:59.350 --> 00:57:19.350
كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا ولا يجب الاصطياد لعموم هذه الاية اجماعا فحمل على الاباحة. والنهي ضد امري فيما سبق فلا تكن محرم ان اطلق. والنهي استدعاء الترك لانه ضد الامر فيما سبق من

148
00:57:19.350 --> 00:57:39.350
فلا يكون طلبه الا ممن دونك. فلا تقم فيكون قد استدعى منه ترك القيام. وحقيقة ذلك امر باحد ارداده بخلاف فانه نهي عن جميع ارضاده. محرم ان اطلق اي عند الاطلاق يكون لتحريم نحو ولا تقربوا الزنا

149
00:57:39.350 --> 00:58:09.350
قوله تعالى ولا تضربوا مال اليتيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من مسائل الامر والنهي. والمراد بالامر الخطاب الشرعي المقتضي للفعل. والمراد بالنهي الخطاب الشرعي المقتضي للترك وهما مندرجان في الحكم التعبدي الذي يسمونه بالحكم التكليفي. ومن جملة ما ذكره بيان ان الامر

150
00:58:09.350 --> 00:58:29.350
للوجوب ان تجرد عن صارف فصيغة الامر يراد بها الوجوب على الصحيح الا ان يقترن بها ما يصرفها عن ذلك ومنها ذكر اثر الامر في التكرار وهل الامر بالشيء يفيد تكرارا ام لا؟ والصحيح

151
00:58:29.350 --> 00:58:49.350
صحيح انه لا يفيد تكرارا الا اذا دل الدليل عليه. كقوله تعالى واقيموا الصلاة فان الدليل على طلب تكرارها في قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة متفق عليه ومنها الاعلان

152
00:58:49.350 --> 00:59:09.350
بان الامر للفورية اي المبادرة دون تأخير فهذا هو معنى الفور هنا وهو الصحيح من قولي الاصوليين في هذه المسألة. ومنها بيان ان صيغة الامر قد يراد بها الاستدعاء والطلب تارة

153
00:59:09.350 --> 00:59:29.350
قد يراد بها الالتماس تارة وقد يراد بها الدعاء تارة. فاذا كان المخاطب اعلى من المخاطب صار امرا كخطاب الله عز وجل لنا اقيموا الصلاة. واذا كان عكسه كخطابنا لربنا في قولنا اهدنا الصراط

154
00:59:29.350 --> 00:59:49.350
مستقيم صار دعاء. واذا كان بين متساويين كالقرين مع القرين سمي التماسا. ومنها بيان ان امر بالشيء نهي عن ضده. وهو الصحيح عند اهل السنة والحديث ان الامر بالشيء نهي عن ضده

155
00:59:49.350 --> 01:00:09.350
بل نهي عن اضضاده جميعا. فاذا قلت قم يا فلان كان ذلك نهيا عن جميع اضداد القيام من الجلوس والاضطجاع وغيرها. ثم ذكر مسألة اخرى وهي هل الامر بالشيء امر بمقدماته

156
01:00:09.350 --> 01:00:29.350
التي يشير اليها الاصوليون بقولهم الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. فمرادهم بما لا يتم الا به المقدمات والتحقيق كما بينه العلامة محمد الامين الشنقيطي في مذكرته ان تلك المقدمات ان كانت في وسع

157
01:00:29.350 --> 01:00:49.350
فهو مأمور بها وان لم تكن في طاقته فليس مأمورا بها. مثاله قوله تعالى اقيموا الصلاة فان هذا امرا بالوضوء لانه في وسع العبد ولا يكون امرا بالوقت لان دخوله ليس في وسع العبد وانما هو

158
01:00:49.350 --> 01:01:19.350
تقدير الله عز وجل ثم ذكر مسألة اخرى وهي مخاطبة الكفار بالفروع والمراد بالفروع المسائل العملية. فان الاصوليين يطلقون الفروع يريدون بها المسائل العملية الطلبية ويطلقون الاصول ويريدون بها المسائل العلمية الخبرية. والصحيح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها

159
01:01:19.350 --> 01:01:49.350
اصلا وفرعا وفي قوله وشرطها اي الاسلام وهو مندرج عندهم في جملة الاصول. ثم بين ان المندرج في هذا الخطاب هم الكافرون بنوعيهم المرتدون والاصليون. وفرع على ذلك في التفريق بينهما ان الكافر المرتد يؤمر بقضاء ما فاته حال ردته. بخلاف الكافرين

160
01:01:49.350 --> 01:02:09.350
الاصلي فمثلا لو قدر ان احدا ارتد قبل رمظان ثم رجع بعد شوال فعلى ما ذكره المصنف يجب عليه القظاء وان كان كافرا اصليا دخل عليه رمظان ثم خرج فلا يجب عليه القظاء وهذا مذهب الشافعية ومذهب جمهور اهل العلم

161
01:02:09.350 --> 01:02:29.350
وهو الصحيح ان المرتد لا يجب عليه قضاء ما فاته حال جدته. كما اتفق هذا لمن ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم رجع الى الاسلام فلم يؤمر بقضاء ما فاته. ثم اشار الى مسألة ختم بها مسائل الامر وهي ان الامر قد يطلق ولا

162
01:02:29.350 --> 01:02:49.350
يراد به الايجاب بل يراد به التهديد او التسوية او الاباحة او الندب او غيرها من المقاصد. ثم الحق النهي بالامر وجعل مسائله ما مستوية وهي كذلك؟ وعامة الاصوليين يشيرون الى الاستغناء عن بيان مسائل النهي بما سبق في مسائل الامر فهي حذو القدرة

163
01:02:49.350 --> 01:03:19.350
بالقدة الا ان النهي عن الشيء امر بظده ان كان واحدا. اما ان كان له اضداد كثيرة فليس امرا بها جميعا. فاذا قال القائل لا تقم لا يمكن ان ذلك امرا بكل الاضداد من الجلوس والاضطجاع والانبطاح وغيرها. بل يكون امرا بواحد منها

164
01:03:19.350 --> 01:03:39.350
هذا يفارق النهي الامر. نعم. احسن الله اليكم. وخبر لصدق والكذب احتمل. وغيره الانشاء عام اشمل ما فوق واحد بلام الفرد. والجمع كالانسان خير عبدي. ومن وما اين واي ومتى

165
01:03:39.350 --> 01:03:59.350
ولا اذا في النكرات قد اتى. وخبر للصدق والكذب احتمل اي ذاته تقتضي ذلك. فقام زيد وانقطع بصدقه كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او كذبه كخبر مسيلمة الكذاب. وغيره اي غير الخبر الانشاء بالقصد

166
01:03:59.350 --> 01:04:19.350
الوزن وهو ما اقترن لفوه بمعناه كبعت واشتريت وعام ما شمل ما فوق واحد اثنين فصاعدا بشوط تحيته له اي صدقه عليه. فان صدق في بعض الافراد دون بعض كان عاما فيما صدق عليه فقط. مثالهما فان

167
01:04:19.350 --> 01:04:39.350
اتستغرق ما لا يعقل من صلاحيتها له دون ما يعقل عكس من بلام الفرد نحو واحل الله البيع وحرم الربا خير عبد وان الانسان لفي خسر. والجمع نحو فاقتلوا المشركين. ومثله المضاف كما اذا اوصى لولد زيد

168
01:04:39.350 --> 01:04:59.350
له اولاد دخلوا كلهم كما في البحر وغيره كالانسان خير عبد. ومن تختص بمن يعقل نحو من يعمل ان يجزى به وما تختص بما لا يعقل نحو ما جاءني منك اخذته وتعم في الاستفهام نحو ما عندك

169
01:04:59.350 --> 01:05:19.350
وفي الجزاء نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وفي الخبر نحو علمت ما علمت. اين مختصة بالمكان العامة في الامكنة نحو اين تكن اكن معك اينما تكون يدرككم الموت واي سبق الكلام عليها ومتى مختصة بالزمان

170
01:05:19.350 --> 01:05:39.350
وعامة فيه نحو متى شئت جئت ولا الى في النكرات قد اتى. سواء باشر النكرة نحو لا يبقى فيه او باشر عاملها نحو لا يقم احد. ولا مثال للنفي. وجميع ادوات النفي كذلك نحو ما ولم

171
01:05:39.350 --> 01:05:59.350
اولا وليس والمراد بالنكرة المعنوية. فهذه تعمم الاقوال ولا عموم يطرق الافعال. فهذه الالفاظ تعمم الاقوال كما تقرر ولا عموم يطرق الافعال بل العموم من صفات الالفاظ كجمعه صلى الله عليه وسلم بين

172
01:05:59.350 --> 01:06:19.350
في السفر الثابت في الصحيح فلا يعم كل سفر طويلا كان او قصيرا فانه انما يقع على واحد منهما. ذكر المصنف ها هنا من مباحث الخطاب التي يريدها الاصوليون مبحث الخبر والانشاء وعرفه تبعا لاصله بانه الخبر

173
01:06:19.350 --> 01:06:39.350
الذي يحتمل الصدق والكذب. وانظروا الى قوله بعد ذلك وان قطع بصدقه كخبر الله ورسوله. او كذبه كخبر اين مات الكذاب فجعلوا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كخبر مسيلمة من جهة احتماله للصدق والكذب

174
01:06:39.350 --> 01:06:59.350
وقابلوا الانشاء بذلك. وهذا من اثر العلوم العقلية واللغوية المتجردة عن العلوم الشرعية. ولما انتبه حذاق لهذا من علماء الاصول والمعاني زادوا قيدا فقالوا الخبر هو ما احتمل الصدق او الكذب لذاته

175
01:06:59.350 --> 01:07:29.350
اي بقصر النظر عن من وصف به ليتميز خبر الله ورسوله عن خبر مسيلمة. وكل هذا خلاف والتحقيق والتحقيق كما بينه ابن الشاط في تهذيب الفروق ونصره من المتأخرين الله الغماري وهو الصحيح ان الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب هو القول

176
01:07:29.350 --> 01:07:59.350
الذي يلزمه الصدق او الكذب. ومعنى قولنا يلزمه ان يحكم عليه بالصدق او الكذب. وحينئذ قدر الله يحتمل الصدق والكذب ام يحكم عليه بالصدق؟ ايش؟ يحكم بالصدق ويكون حينئذ الانشاء هو القول الذي لا يلزمه الصدق او الكذب. ثم اتبع هذا بمبحث اخر من مباحث

177
01:07:59.350 --> 01:08:19.350
اصول وهو العام والمختار في تعريف العام كما سلف انه اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر وله صيغ عدة منها ما ذكره المصنف كأل الداخل

178
01:08:19.350 --> 01:08:39.350
المفرد الدالة على الجنس كالانسان في قوله تعالى ان الانسان او الداخلة على الجمع ومثلها من وما الى اخر ما ذكر ومثلها ايضا النكرة في سياق النفي والمراد بالنكرة ها هنا في النظم كما قال النكرة

179
01:08:39.350 --> 01:09:09.350
نوية اي الموصوفة بعدم التعيين بالنظر الى المعنى دون اللفظ فليست قسيمة عند النحاة فمثلا الذي نكرة معنوية لانه لا يتعين معناه لكن من جهة اللفظ الاسماء الموصولة عند النحات من المعارف ثم ذكر من المسائل اللاحقة بهذا المبحث ان العموم محله الاقوال دون الافعال

180
01:09:09.350 --> 01:09:29.350
فلا يقع العموم في الافعال. وذهب بعض الاصوليين الى ان الفعل المنفي يعم. وهو الصحيح واختاره شيخ شيوخنا العلامة محمد الامين الشنقيطي في موضع في تفسيره. فمثلا اذا قيل صلى النبي صلى الله عليه وسلم

181
01:09:29.350 --> 01:09:49.350
العيد دون اذان ولا اقامة. فان النفي هنا يعم الاذان والاقامة في المصلى او في فانه قد يقول قائل قد خرج صلى الله عليه وسلم الى المصلى واذن قبل ذلك في المسجد ليعلم اهل المدينة

182
01:09:49.350 --> 01:10:09.350
ويقال ان النفي هنا للفعل يدل على نفي جميع الافراد فما اذن صلى الله عليه وسلم ولا اقام للعيد لا في المصلى حين صلى ولا في المسجد قبل ان يخرج ولا في عيد الفطر ولا في عيد الاضحى. نعم. احسن الله اليكم

183
01:10:09.350 --> 01:10:29.350
التخصيص وانما التخصيص تمييز لما من جملة بالشرط له مقدما. وصفة وحم على المقيد مطلقها بل واعتمدي في ذلك الاستثناء الاستغراق ليثبت الحكم به في الباقي متصلا ولو بغير جنس نحو قبضت

184
01:10:29.350 --> 01:10:49.350
وغير فلس هو قصر العام الثابت متعدد على بعض افراده. ويصدق عليه قول المنظومة وانما التخصيص تمييز اي لشيء من جملة اي اخراجه من العموم او قصر العموم على الباقي بعد الاخراج. ثم ان كان العام جمعا فينتهي الى

185
01:10:49.350 --> 01:11:09.350
والا فالى واحد بالشرط اي ولو حصل كان مقدما على المشروط نحو اكل بني تميم ان جاؤوك. وان جاءك زيد فاحسن اليه ومن فروعها ما اذا قال انت طالق واحدة بل ثلاثا ان دخلت الدار. فالاصح وقوع واحدة بقوله انت طالق. ويتعلق

186
01:11:09.350 --> 01:11:29.350
وطلقتان بدخول الدار ولو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار رجع الشرط اليها قاله المتولي والفرق وان ثم حرف عطف مشرك فحسن عوده اليهما بخلاف بل فانه حرف غير مشرك فحمل

187
01:11:29.350 --> 01:11:49.350
الابتداء فرجع التخصيص الى الثاني فقط. وصفة فانها تخصص العموم. نحو وقفت على اولاد المحتاجين او بنات مطلقات او قرابة المتفقهين وكذا لو تقدمت واحمل على المقيد مطلقا الممكن. كالرقبة في

188
01:11:49.350 --> 01:12:09.350
القتل قيدت بالايمان واطلقت في كفارة الظهار فان لم يمكن حمله عليه فلا يقيد به كصوم الكفارة قيدت بالتتابع وصوم المتمتع قيد بالتفريق واطلق قضاء رمضان فلا يمكن حمله عليهما لاستحالته ولا على احدهما لعدم المرجح

189
01:12:09.350 --> 01:12:29.350
فيبقى على اطلاقه وشرط المقيد ان يكون ملفوظا به. بل واعتمد في ذاك اي التخصيص لاستثناء اي العموم بالاستثناء نحو وقفت على بناتهن المزوجة ونساء طوارق الا حفصة بلا استغراق فان استغرق بطل

190
01:12:29.350 --> 01:12:49.350
استثناء وبقي المستثنى منه وقد نقل الامري الاجماع عليه لافضائه الى اللغو ليثبت الحكم به اي باول كلامه في الباقي اي من المحكوم عليه. متصلا اي الشرط الثاني ان يكون متصلا. ولو كان الاستثناء بغيره اي من غير الجنس نحو

191
01:12:49.350 --> 01:13:09.350
جاء القوم الا الحميد وقبضت التبر غير فلس. وحده اخراج بعض المنوي من متعدد بما في النحو وحد اي الاستثناء اخراج بعض المنوي اي اخراج بعض ما نواه من متعدد اي بشرط ان يكون من متعدد كما سبق فان لم

192
01:13:09.350 --> 01:13:29.350
تعدد نحو جاء زيد الا عمرا لم يصح بما فيه النحو اي وان يكون بما علم من الادوات المذكورة في علم النحو وجائز تقديمك عندي الا ايماء خمسا الف عبدي. وجائز تقديم اي مستثنى عن المستثنى منه مع تأخيره عن

193
01:13:29.350 --> 01:13:49.350
اليه في الحكم فيكون متوسطا بينهما كعندي الا ايمان خمسا الف عبدي. او اما لو قدم اول الكلام نحو ما ان خمسا عندي الف عبد لم يجوز. وخصصي الكتاب بالكتاب وسنة كهي بلا ارتياب. وخصص

194
01:13:49.350 --> 01:14:09.350
الجميع بالقياس وكن فقيها فطينا في الناس. وخصص اي انت الكتاب اي القرآن اي عمومه بالكتاب اي بخصوصه. كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات الى اخره عام في الكتابية وغيرها وقد خصص بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبله

195
01:14:09.350 --> 01:14:29.350
اي حل لكم وسنة اي وخصص عموم الكتاب والسنة. قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما ما نزل اليهم كهيائي كتخصيص السنة بالسنة بلا ارتياب. وخصص اي انت الجميع اي الكتاب والسنة معا بالقياس

196
01:14:29.350 --> 01:14:49.350
لاستناده الى نص من كتاب او سنة فكأنه المخصص ومن امثلته تخصيص من ملك ذا رحم محرم فهو بالاصل والفرع يصح محرم ومحرم. احسن الله اليكم. من ملك ذا رحم محرم فهو

197
01:14:49.350 --> 01:15:09.350
حر بالاصل والفرع قياسا على وجوب النفقة. وكن فقيها فطنا في الناس اي احرص على اكتساب الفقه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى العام تبعا لغيره قابله بذكر مقابله وهو التخصيص والمراد بالتخصيص اخراج

198
01:15:09.350 --> 01:15:39.350
بعض افراد العام والمخصصات نوعان الاول المخصصات المتصلة كالشرط والصفة والاستثناء والثاني المخصصات المنفصلة كالقرآن والسنة والاجماع والقياس وكلاهما مذكوران في الناظم والشارع فاول المخصصات المتصلة الشرط والمراد بالتخصيص بالشرط تعليق شيء

199
01:15:39.350 --> 01:16:09.350
على شيء بان الشرطية او احدى اخواتها. والمراد بالتخصيص بالصفة ما اشعر بمعنى يتصف به بعض افراد العام. والمراد بالتخصيص بالاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل عليه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل عليه. ومن جملة ما يدل عليه ادوات الاستثناء وهي الا

200
01:16:09.350 --> 01:16:39.350
المعروفة عند النحاة. ومن المسائل المندرجة في التخصيص حمل المطلق على المقيد فالمطلق هو ما دل على حقيقة بلا قيد. والمقيد ما دل على حقيقة بقيد. وهو من المخصص بالصفة فمثلا فتحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة لحقها مخصص متصل وهو تخصيصها بالصفة وهي الايمان

201
01:16:39.350 --> 01:17:09.350
ومن قواعد الاصول حمل المقيد على المطلق عند الامكان. كما قال الناظم مطلقها الممكن والامكان يكون في محلين اثنين اولهما اتحاد الحكم والسبب. والثاني اتحاد الحكم واختلاف السبب كما هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. وذكر من جملة مسائل استثناء ان الاستثناء اذا

202
01:17:09.350 --> 01:17:29.350
تقدم لم يجز كقول الا ايماء خمسا عندي الف عبدي وهذا مذهب بعض اهل العلم والصحيح جواز التقدم الاستثناء بان يبدأ به في اول الكلام لوقوعه في كلام العرب واذا وقع في كلام العرب صح البناء عليه

203
01:17:29.350 --> 01:17:49.350
نعم احسن الله اليكم. المجمل ومجمل ما احتاج للبيان وذلك الايضاح للمعاني. ومجمل وهو ما لم تتوح دلالته احتاج للبيان اي ما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وذلك الايضاح للمعاني المشتركة اي اخراجها من حيز الاشكال الى حيز التجلي مثال والمطلق

204
01:17:49.350 --> 01:18:19.350
يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فالقرء مجمل الاشتراك بين الطهر والحيض. وعندنا هو المحتوش بين دمين. النص المحتوش نعم النص والنص ما لا ممكن تأويله وقيل ما تأويله تنزيله. والنص ما لا ممكن تأويله اي شيء لا يمكن

205
01:18:19.350 --> 01:18:39.350
تأويلها لا يحتمل غير معنى كزيد في قولك رأيت زيدا وقيل هو ما تأويله تنزيله نحو فصيام ثلاثة فانه بمجرد ما نزل فهم معناه الظاهر الظاهر الذين امرين احتمل بعضهما اظهر فافهم ذا العمل

206
01:18:39.350 --> 01:18:59.350
الظاهر هو الذي لامر ان احتمل بعضهما اي احدهما اظهار من الاخر كالاسد في قولك رأيت اسدا فانه يحتمل انك رجلا شجاعا كشجاعة الاسد ويحتمل انك اردت الحيوان المعروف وهو في الثاني يظهر فافهم ذا العمل من هذه القواعد وردد اليه

207
01:18:59.350 --> 01:19:19.350
وان يكن على الخفي يحمل لما يدل فهو المؤول. وان يكن المحتمل على الخفي من المعنيين يحمل لما يدل اي الدليل على ارادة خفي. فهو المؤول كقوله تعالى والسماء بنيناها بايد. ظاهره جمع يد

208
01:19:19.350 --> 01:19:39.350
فرحة ودل الدليل القاطع على ان ذلك محال على الله تعالى فحمل على القدرة تنزيها له تعالى عن ظاهرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مباحث الالفاظ ايضا جملة اخرى منها المجمل. والمراد بالمجمل ما احتمل معنيين او اكثر

209
01:19:39.350 --> 01:20:09.350
لا مزية لاحدهما على الاخر. فالاجمال واقع لعدم اتظاح الدلالة. وانما ينزاح الاجمال بالبيان ويقال في تعريف البيان هو ايضاح المجمل. ومنها النص والمراد بالنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا ومنها الظاهر والمراد بالظاهر ما احتمل معنيين او اكثر احدهما اظهر من غيره

210
01:20:09.350 --> 01:20:39.350
ما احتمل معنيين او اكثر احدهما اظهر من غيره. وهو نوعان ظاهر بنفسه والاخر ظاهر بغيره وهو المسمى بالمؤول فانه يظهر رجحانه بغيره ولذلك قيل في التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر لقرينة دالة على ذلك

211
01:20:39.350 --> 01:20:59.350
وضرب المصنف رحمه الله تعالى للمؤول مثلا بقوله تعالى والسماء بنيناها بايد على توهم ان الايد جمع يد وليست كذلك بل الايد القوة. نعم. احسن الله اليكم. النسخ ونسخ الاية بيان انتهاء التعبد بقرائتها

212
01:20:59.350 --> 01:21:19.350
يستفاد منها او لهما جميعا. النسخ رفع الحكم بالخطاب اذا ترى خياء اولي الالباب. النسخ ورفع الحكم خرج البراءة الاصلية اي عدم التكليف بشيء والمخرج بغاية وغيرها من التخصيصات بالخطاب خرج به الرفع بالموت والجنون ونحوهما. اذا تراها خرج

213
01:21:19.350 --> 01:21:39.350
المتصل بالخطاب من صفة او شرط او استثناء كما علم مما سبق يا اولي الالباب. بغير ابدال وبالابدال كنسخ باستقبال وبدن اغلظك التخيير بين صيام الشهر والتكفير بصومه ومدل الخفيف كاية العدة والتخفيف

214
01:21:39.350 --> 01:21:59.350
بغير ابدال كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالابداء كنصف الاستقبال الى بيت المقدس باستقبال الكعبة. قال تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وبدل اي ويجوز كون نسخ الى بلد اغلظ. اي وذلك كالتخيير بين الصوم والفدية لقوله تعالى

215
01:21:59.350 --> 01:22:19.350
فمن شهد منكم الشهر فليصمه بين صيام الشهر اي شهر رمضان والتكفير وهو الفدية ثابت لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية فانه منسوخ بصومه المتعين بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ويجوز كون النسك الى بدر

216
01:22:19.350 --> 01:22:49.350
ومن اخف من المنسوخ كاية العدة لقوله تعالى متاعا الى الحول. نسخت بقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرة والتخفيف بالمصابرة الثابتة بقوله تعالى خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. الاية وكل ما نسخ الى الاخف فهو اسهل في العمل وما نسخ الى

217
01:22:49.350 --> 01:23:19.350
في الثواب اكثر فهذا معنى الخيرة بقوله تعالى ما ننسخ من اية او نسهنت بخير منها او الاية وتنسخ السنة بالكتاب وسنة كهو بالارتياب. وتنسخ السنة بالكتاب كنسف بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية بكتاب قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وسنة اي وتنسخ السنة

218
01:23:19.350 --> 01:23:39.350
بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم كهوى اي كنسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة ايضا. كانت الوصية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بلا ارتياب اي شك

219
01:23:39.350 --> 01:23:59.350
من جملة مباحث الاصول النسخ والمراد بالنسخ رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا بخطاب شرعي متراخ رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا كخطاب شرعي متراخ

220
01:23:59.350 --> 01:24:19.350
والنسخ واقع في الخطاب كالايات مثلا وواقع في الاحكام الناشئة عنها ويكون الى بدل والى غير بدل كما يكون ذلك البدل الى اغلظ والى اخف كل هذا مما وقع في تصريف احكام الشرع

221
01:24:19.350 --> 01:24:49.350
والنسخ واقع بين رأسي الادلة الشرعية الكتاب والسنة. فتنسخ السنة بالكتاب وتنسخ السنة بالسنة وهل ينسخ الكتاب بالسنة؟ ذكر هذا كثير من الاصوليين. الا انه لا يسلم مثال من الاعتراض فالذي مثلوا به وهو حديث لا وصية لوارث على ارادة انه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم

222
01:24:49.350 --> 01:25:09.350
الموت الوصية فجعلوا هذا الحديث ناسخا للاية والتحقيق ان هذه الدعوة مردودة من وجهين احدهما ان الحديث لا يسلم من ضعف والثاني ان الاية منسوخة بايات المواريث وليست منسوخة بهذا الحديث. وقد ابدى العلامة

223
01:25:09.350 --> 01:25:29.350
رحمه الله تعالى ذكاء اذ ذكر مثالا لم يذكره غيره. فاورد حديث عائشة في صحيح مسلم كان مما انزل عشر وضعات محرمات ثم نسخن بخمس. فجعل العشر رضعات من القرآن الذي نسخ

224
01:25:29.350 --> 01:25:49.350
الخمس وهذا حق لو ان الخمس كن من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان العشر والخمس كن جميعا من القرآن ثم نسخنا لفظا وبقي حكم الخمس ففي حديث عائشة لما ذكرت العشر والخمس في رواية عند مسلم قالت

225
01:25:49.350 --> 01:26:09.350
وهن من القرآن يعني العشرة والخمس. فيكون هذا مثالا من نصف القرآن بالقرآن. لا مثالا من نسف القرآن بالسنة. نعم احسن الله اليكم. مباحث السنة المراد بها رضوانه وافعاله وتقريره وقد ذكر في النظم على الترتيب. وقول سيد الانام حجة لانه

226
01:26:09.350 --> 01:26:29.350
المحجة وقوله سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم حجة بلا نزاع لانه المبين المحجة اي الطريق الى الله تعالى واحمل على اختصاصه بما فعل ان كان في القربة والدليل دل ان انتفى فاحمل على اقوال ثالثها يوقف

227
01:26:29.350 --> 01:26:49.350
او تنتهي القربى والدليل فهو على اباحة محمول. او يوجد الدليل دون القربة. فاخصوص به كمثل العزبة واحمل على اختصاصه بما فعل ان كان ذلك في القربة والدليل دل على الاختصاص به كوجوب الضحى

228
01:26:49.350 --> 01:27:09.350
الاضحى والتهجد عليه صلى الله عليه وسلم لزيادة قربه من الله تعالى ان انتفى اي الدليل بان لم يوجد ما يدل اختصاصه به مع كونه قربة فاحملوا الحكم على اقوال احدها الوجوب في حقه وحق احتياطا. وثانيها الندب

229
01:27:09.350 --> 01:27:29.350
ولانه القدر المتيقن. ثالثها يوقف عنه للاشكال الحاصل بسبب ذلك حتى يقوم الدليل عليه الدليل. او تنتهي القربة اي ان لم يكن في قربة والدليل ان ينتفى الدليل ايضا على الاختصاص به. فهو على اباحة محمول لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة

230
01:27:29.350 --> 01:27:49.350
حسنة اي خصلة بمعنى قدوة او يوجد الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم دون القربة فلم توجد فيه اي لم تكن قربة فاخصص به كمثل ضد العزبة وهو النكاح اي كزيادته فيه على اربع هو مخصوص به وليس لنا اقتداء به فيه

231
01:27:49.350 --> 01:28:09.350
وحجة تقريره اطلاقا ولو سكوتا فاترك الشقاق وحجة تقريره صلى الله عليه وسلم لانه معصوم من ان يقر احد على باطل كتقرير ابي بكر باعطاء سلب القتيل لقاتله وغير ذلك اطلاقا سواء فعل في حضرته ام فعل في عهده

232
01:28:09.350 --> 01:28:29.350
وعلم به وسكت عليه. فلذلك قال ولو سكوت فانه حجة كعلمه بحلف ابي بكر لا يأكل الطعام ثم اكله لما رأى الاكل خيرا. رواه البخاري فاترك الشقاق اي النزاع في ذلك والتشبث بما خالفه فانه اصح المذاهب. وما

233
01:28:29.350 --> 01:28:49.350
اروي عن جمعنا المستكثر فيوجب العلم بصدق الخبر. وما هو من الخبر عن جمع المستكثر احالت عادته تواطؤهم وعلى الكذب او وقوع منهم اتفاقا بلا قصد. واتصف بذلك في كل طبقاته الى النبي صلى الله عليه وسلم فيوجب العلم بصدق الخبر

234
01:28:49.350 --> 01:29:09.350
واستحالة وقوع كريم منهم كحديث من كذب عليه متعمدا الحديث رواه نحو المئة وقيل المائتين من الصحابة وكحديث المسح على الخفين كيف قد رواه نحو التسعين منهم؟ وحديث رفع اليدين للصلاة. فقد رواه نحو الخمسين منهم وغير ذلك

235
01:29:09.350 --> 01:29:29.350
ويوجب الاحاد ايضا عملا. ويوجب الاحاد وهو الذي لم تصل طرقه الى المرتبة المذكورة فيسمى احادا. والاحاد يشمل واحد والاثنين والثلاثة والاربعة فيعمل بقول واحد بهلاء رمضان والفتوى وبقول الاثنين في الامور الدينية والدنيوية وهكذا ايضا

236
01:29:29.350 --> 01:29:49.350
عملا دون علم لجواز الخطأ على الراوي لكن يحتج به. والا لبطل الاحتجاج بغالب السنة واترك ما قال تابعي ارسل الا مراسل الفتى سعيد فانها من جملة المسنود لانها تتبعت فوجدت

237
01:29:49.350 --> 01:30:09.350
مسندة عن صهره فاعتمدت واترك ما قال تابعي ارسل فلا تعمل به لانه من المردود كأن يقول التابعي كبيرا كان او صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وانما رد للجهل بحالة الساقط اذ يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون تابعيا

238
01:30:09.350 --> 01:30:29.350
الا مراسل الفتى الشاب سعيد بن المسيب فانه من جملة المسنودة. وللعلم بان الساقط فيها صحابي لانها تتبعت استقريت مواسيره فوجدت جميعها مسندة مرفوعة عن صهره ابي هريرة رضي الله عنه. فاعتمدت ولذلك قال الشافعي اقبلوا

239
01:30:29.350 --> 01:30:49.350
لاني اعتبرتها فوجدته لا يرسل الا عن من يقبل خبره. السنة تابعة للكتاب. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالكتاب الحق به جملة من مباحث السنة. والسنة عند الاصوليين

240
01:30:49.350 --> 01:31:09.350
على الاقوال والافعال والتقرير. وما زاد على ذلك من وصف خلقي او خلقي فليس مندرجا في جملة ادلة عندهم ومن مباحث السنة الحكم على افعاله صلى الله عليه وسلم. والتحقيق ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم

241
01:31:09.350 --> 01:31:29.350
لم نوعان اثنان الاول ما دل الدليل على اختصاصه به سواء كان مفعولا على وجه القربة ام لا كالوتر ونكاح فوق الاربع. والثاني ما لم يقم الدليل على اختصاصه به. وهذا نوعان اثنان ايضا

242
01:31:29.350 --> 01:31:49.350
احدهما الا يكون مفعولا على وجه القربة. فيكون من جنس المباح. والثاني ان يكون مفعولا على وجه القربة اي الطاعة فيكون مأمورا به امرا نفل على اصح الاقوال فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة

243
01:31:49.350 --> 01:32:09.350
دون اختصاصه به فهو نفل اي مستحب. ومن جملة مسائل السنة ذكر تقريره صلى الله عليه وسلم والمراد بالتقرير النبوي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول او فعل بحضرته

244
01:32:09.350 --> 01:32:29.350
هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول او فعل بحضرته. ومن مباحث السنة ايضا التواتر والاحاد. والمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين. والاحاد هو خبر له طرق ايش

245
01:32:29.350 --> 01:33:00.250
بعدد معين اي منحصرة في عدد معين. والمتواتر يوجب العلم والعمل. واما الاحاد فانها توجب العمل وفي ايجابها العلم خلاف والصحيح ان الاحاد التي يقترن بها ما يدل على القطع بها تكون دالة على العلم كما اختاره ابن القيم وابن حجر رحمهما الله. ثم ذكر حكم المراسيل والمراد

246
01:33:00.250 --> 01:33:20.250
المرسل مرفوع التابعي وحكمه الظعف كما قلنا غير مرة ومرسل للحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف والمراسيل كلها ضعيفة. ولا يختص موصل سعيد بشيء لا عند الشافعي ولا غيره. فان الشافعي رد مرسل

247
01:33:20.250 --> 01:33:40.250
في مواضع فيحمل ما نقل عنه في قوله اقبل مراسيل ابن المسيب لاني اعتبرتها فوجدته لا يرسل الا عن من يقبل خبره في قضية معينة كباب من ابواب العلم او غيره. لانه وجد في كلامه رحمه الله تعالى في مواضع رد مرسل سعيد ابن المسيب

248
01:33:40.250 --> 01:34:00.250
لكن قبله في مواضع لانه وجد ما يعتضد به. نعم. احسن الله اليكم. الاجماع ان اتفاق فقهاء العاصي معتمد فيه بغير نكر كذا على من بعدهم يحتج به في اي عصر كان فافقه انت به. تقديمته على القياس لعصمته وهو نعاني

249
01:34:00.250 --> 01:34:20.250
وسكوت الاول قولي وهكذا تعرفوا ان اتفاق والاتفاق جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد والسكوت وقد سبق ان الجميع من صيغ فخرج باتفاق الفقهاء المشاهدين بعضهم واتفاق عوام كان اتفاق اصوليين فلا يعتبر وثاقهم فقهاء جمع يقتضي انه

250
01:34:20.250 --> 01:34:40.250
ولابد من اقل الجمع وهو ثلاثة وليس مرادا بل لو لم يكن الا مجتهد ان هو اتفاقهم اجماع فخرج الواحد فالمختار انه ليس باجماع العصر اي مجتهدين على حكم الحادثة وخرج بالعصر ما قبله وما بعده فيكفيه في اي عصر من الاعصاب. ثم يصير حجة عليهم اي اهلها ذلك العصر

251
01:34:40.250 --> 01:35:00.250
معتمد في الاحتجاج به وهو حجة فيه اي في ذلك العصر من عصر الصحابة من بعده ومن عصمة الامة عن الخطأ. لحديث لا تجتمع امتي على ضلالة ممكن اي انكار لذلك كذا على من بعدهم يحتج به في اي عصر اي على جمع الاصال الى يوم القيامة كان فافقه اي ما قلته اي

252
01:35:00.250 --> 01:35:20.250
افهمه وانتبه من نوم الغفلة عن تحقيق العلوم. ولم يكن يشترط انقراضهم فلا تجوز بعده انتقاضهم ومن يولد في حياتهم لغو وان صار على صفاتهم ولم يكنوا اشترطوا اي في انعقاد الاجماع باتفاق المجتهدين انقراضهم اي موتهم بل يلزموا

253
01:35:20.250 --> 01:35:40.250
القول بموجب بموجبه في حياتهم فلا تجوز انت لهم بعده اي بعد انعقاده باتفاقهم انتقاضهم اي رجوعهم عنه الانعقاده وقول من يولد في حياتهم اي من ولد وصار من اهل الاجتهاد لغو اي غير معتبر لانه ان وافق اجتهاده قول الاولين

254
01:35:40.250 --> 01:36:00.250
افلا حاجة اليه للاستغناء عنه بقولهم وان خالفهم فهو محجوب من عقاد الاجماع فصار قوله غير معتبر. وان صار على صفات من اهل الاجتهاد وقيل خلافه وهذا في الاجماع القولي. وقول بعضهم عليهم كاف وفعله لكن بلا خلاف. وقول بعض

255
01:36:00.250 --> 01:36:20.250
عليهم كافي في انعقاد الاجماع. وهذا الاجماع السكوت وكذا فعله. اذا بلغ الباقيين لكن بلا خلاف. بلا خلاف منهم اي لم يقولوا بخلافه ولم يصرحوا بموافقة ولا انكار ولا حامل لهم على ترك المخالفة من خوف او طمع وما

256
01:36:20.250 --> 01:36:40.250
من كون الاجماع السكوته حجة واجماعا هو احد المذاهب في المسألة. من ادلة الفقه عند اهل السنة والحديث الاجماع والمراد بالاجماع اصطلاحا اتفاق المجتهدين في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي

257
01:36:40.250 --> 01:37:10.250
قولنا المجتهدين المراد بهم الفقهاء فهل هنا عهدية؟ وهذا الاتفاق نوعان اثنان احدهما قولي والثاني سكوتي ويقال للاول الاجماع القولي وللتاني الاجماع السكوت. والفرق بينهما ان يعرف القول بالحكم عن كل واحد من المجمعين في الاول وهو القول. واما السكوت فحقيقته ان يعرف القول بالحكم عن واحد منهم

258
01:37:10.250 --> 01:37:30.250
لا يعلم عن غيره انكار ذلك القول فيفشوا بينهم ويسكتون عنه فيكون اجماعا سكوتيا وهو حجة واجماع على الصحيح من اقوال اهل العلم. واكثر الاجماع عند الفقهاء من السكوتي. ومن مسائل

259
01:37:30.250 --> 01:38:00.250
اجماع ان انقراض عصر المجمعين لا يشترط لثبوت الاجماع بل اذا انعقد الاجماع في عصر لم يلزم ليثبت ان ينقرضوا بل يكون الاجماع منعقدا بمجرد تتابعهم عليه. ومن ولد في حياتهم لزمه قولهم فلو صدر منه قول غير قولهم كان ذلك ضارا له غير ضار للاجماع لانه خالف

260
01:38:00.250 --> 01:38:20.250
اجماع والاجماع انعقد باهله قبل كونه منهم. نعم. احسن الله اليكم اكثر الاصحاب وليس ما يقوله الصحابي بحجة على غيره كما حكي عن اكثر الاصحاب وهو القول الجديد والقديم هو حجة لحديث اصحاب

261
01:38:20.250 --> 01:38:50.250
النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم واجيب بضعفي. من الادلة المختلة فيها قول الصحابي وللشافعي فيه مذهبان كما ذكر الشارح وغيره من اصول الشافعية. والصحيح ان قول الصحابي حجة تبطين اثنين منتظمان في قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله قول الصحابي حجة على الاصح ايش

262
01:38:50.250 --> 01:39:22.150
ما لم يخالف مثله فما رجع. قوله مثله اي صحابيا اخر. وقوله فما رجح اي الكتاب والسنة. نعم. احسن الله اليكم. القياس ورد فرع نحو اصل الخصم لعلة جامعة حكمي هو القياس ان وجدت العلة موجبة فقل قياس علة هذا مبحث القياس وهو لغة التقدير واصطلاح ما ذكره

263
01:39:22.150 --> 01:39:42.150
ورد فرع نحو اصل خصمه واضافته الى الخصم اشارة الى شرط الاصل المقيسي عليه. وهو ثبوته بدليل من كتاب او اجماع وفاقي يقول الخصم به ان كان خصم ليكون القياس حجة والا فالقائس. لعلة جامعة بالحكم يشمل الحكم

264
01:39:42.150 --> 01:40:02.150
الحدود والكفارات والتكذيرات والرخص فكلها يجوز فيها القياس عند الشافعي بشروطه هو القياس اي نسميه بالإصطلاح قياسا كقياس ارز على البر بجامع الطعم. ثم ان الحكم المقيس اما اية ان توجبه العلة. واما ان تدل عليه ان وجدت العلة

265
01:40:02.150 --> 01:40:22.150
بحيث لا يحسن تخلفه عنها عقلا. فقل هو قياس علة كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بجامع الايذاء وان تكن دلت فقل دلالة كالبانع صبي يزكي ماله وان تكن اي العلة دلت عليه الحكم ولم توجبه فقل هو

266
01:40:22.150 --> 01:40:42.150
دلالة كالبالغ خبر مقدم. الصبي مبتدأ مؤخر. اي نال الصبي كمال البالغ. زكي اي انت ما له اي زكي مال الصديق قياسا على مال البالغ بجامع انهما للنام. فقد دلت عليه العلة ولم توجبه. ولذلك

267
01:40:42.150 --> 01:41:02.150
يجوز ان يقال لا تجب كما قال ابو حنيفة. وان ترى الفرع على اصلين الحقه بالاشبه من هذين القياس شبهي كالعبد يخيفه ولو بغير عمد. وان ترى ترتيب الفرع على افصلين ان يأخذ من كل منهما جزءا من الشبه

268
01:41:02.150 --> 01:41:22.150
ولم يترجح احدهما على الاخر كالسوت وهو حب يشبه الحنطة في الصورة والشعير بالطبع فلا يلحق بواحد منهما في ما للنصاب بل هو جنس مستقل بنفسه وان كان الفرع اكثر شبها باحد اصلين من الاخر. الحقوا بالاشبه من هذين العصرين وقل قياس

269
01:41:22.150 --> 01:41:42.150
كالعبد يتلف وملتزم الاحكام. فانه متردد في الظمان بين الانسان الحر من حيث ان هو ادمي وبين البهيمة من حيث انه مال. وهو اكثر شبها بدليل انه يباع ويورث ويؤمن ما نقص من اجزائه بقيمة فتجب القيمة كلها وان زادت عند الشافعي

270
01:41:42.150 --> 01:42:02.150
ولو بغير عمد اذ اتلافات لا فرق فيها بين الجهل والعمد كما تقرر. لا بد في الفرع من المناسبة للاصل والعلة فهي للحكم ان تطرد في المعلوم والحكم ان يتبعني الدليل. واعلم انه لابد في الفرع اي لا فراق ولا محالة

271
01:42:02.150 --> 01:42:22.150
في الفرع المشبه من المناسبة للاصل المثبت به في الحكم الجامع بينهما ولابد في العلة فهي الجالمة للحكم بمناسبة له ان تطرد في المعلول فلا تنتقض لفظا ولا معنى فمتى انتبهت لفظا بان وجدت الاوصاف المعبر بها عنها في سورة

272
01:42:22.150 --> 01:42:42.150
الحكم او معنى بان وجد المعنى المعلن به في صورة بدون حكم. فسد القياس كان يقال في الضرب بالمثقل. انه قتل عدوان فيجب فيه القصاص كالقتل بالمحدد فينتقد ذلك بقتل والده فانه لا يجب القصاص. والثاني كي يقال تجب

273
01:42:42.150 --> 01:43:02.150
والزكاة في المواشي الا في حاجة الفقيه فيقال ينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها ولابد في الحكم ان يتبع للدليل العلة ان يشترط ان يطرد. فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم. من الادلة المختلف فيها

274
01:43:02.150 --> 01:43:32.150
قياس وحقيقته حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. وهو انواع ثلاثة اولها قياس العجلة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة. اي موجبها كاثرها وملزومها

275
01:43:32.150 --> 01:43:52.150
والثالث قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان فارجعان الى اصلين وقد ضرب المصنف رحمه الله تعالى الامثلة لكل واحد منهما ثم اتبع ذلك ببيان بعض احكام

276
01:43:52.150 --> 01:44:12.150
اركان القياس كالاعلام بانه لابد من وجود مناسبة بين الفرع والاصل في الحكم الجامع بينهما ولابد ان طرد العلة في كل الافراد وقوله ولابد في العلة فهي الجالبة للحكم كما عبر به جماعة

277
01:44:12.150 --> 01:44:32.150
الصحيح ان الذي جلب الحكم هو الدليل. والعلة لا تعدو ان تكون سببا. ومن احكامه ايضا انه لابد في الحكم ان للدليل ان يدور معه فاذا وجد وجد واذا انتفى انتفى كما يقال الحكم دائر مع علة وجودا وعدم

278
01:44:32.150 --> 01:44:52.150
نعم احسن الله اليكم. الاستصحاب وهو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول الانتفاع ما يصلح ان يتغير به الحكم بعد التام قالوا والاستصحاب في الاصول كحجة عند انتفاء الدليل. قالوا للعلماء ما سبق من الاصول الاربعة متفق عليها انها حجج

279
01:44:52.150 --> 01:45:12.150
وقالوا ايضا الاستصحاب في الاصول واحد منها كالعدم الاصلي مثلا بان لم يشرع اصلا. كنفي وجوب صلاة سادسة وصوم شهر رجل لم يشرع بفضل دليل يدل عليهما فاستصحب الاصل. وهو العدم كحجة اي فالاستصحاب كحجة عند انتفاء الدليل. اي

280
01:45:12.150 --> 01:45:32.150
الدال على الحكم بخلافه والكاف زائدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الادلة المختلفة فيها الاستصحاب. واحسن ما قيل في تعريف ما ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين اذ عرفه بقوله استدامة اثبات ما كان ثابتا

281
01:45:32.150 --> 01:45:52.150
ونفي ما كان منفيا. نعم. احسن الله اليكم. والاصل للتحليل في منافع عكس المضار بعد بعد الشارع والاصل في التحرير في المنافع لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا عكس المضر مؤلمات القلوب فالاصل فيه التحريم لقوله صلى

282
01:45:52.150 --> 01:46:12.150
الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. فيستصحب الحال حتى يدل الدليل على حكم خاص صححه الامام الالمري. بعد الشارع صلى الله عليه وسلم واما قبله فخلاف ايضا. والمختار الوقف اي لا يحكم عليها باباحة ولا تحريم. فلا

283
01:46:12.150 --> 01:46:32.150
باحد من انتفاع الرسول الموصل له. هذه المسألة يقال لها مسألة الاصل في الاشياء. اهو الحل ام الحظر وتحقيق هذه المسألة كما يترشح من مجموع كلام العلامة محمد الامين الشنقيطي في عدة كتب ان

284
01:46:32.150 --> 01:47:02.150
ان الاشياء تنقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول ما منفعته خالصة. فالاصل فيه الحل ثاني ما مضرته خالصة؟ فالاصل فيه الحظر. والثالث ما لا مصلحة ولا مضرة فيه وهذا موجود عقلا غير موجود عينا. فلا يوجد في الاشياء ما يكون كذلك

285
01:47:02.150 --> 01:47:32.550
والقسم الرابع ما فيه مصلحة ومضرة. فان غلبت المصلحة فالاصل فيه الحل وان غلبت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان تساوتا ايش فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكون الاصل فيه الحظر. نعم. احسن الله اليكم

286
01:47:32.550 --> 01:47:52.550
استدلال نوعان التعادل والتراجع. وان ترى الامرين قد تعارضا وامكن الجمع فلا تناقضا. او لا فقس وان علمت اخر فناسخ فكن به مذاكرا. وان يخص واحد والثاني يعم فاخصصوا بلا تواني. وحيث في كليهما كلاهما فاخصصهما

287
01:47:52.550 --> 01:48:12.550
اعمل بمقتواهما وان ترى الامرين عام بين وخاصين قد تعارضا لتمانع وامكن الجمع بينهما ولو من وجه فلا تناقضا بالف اطلاقا بينهما اذ الاصل وفي كل منهما الاعمال فالعمل بهما ولو من وجه اولى من اسقاط احدهما بالكلية كحديث مسلم. الا اخبركم بخير الشهود الذي ياتي بشهادته قبل ان يسألها

288
01:48:12.550 --> 01:48:32.550
وحديث البخاري خيركم قرني ثم الذي يليه الحديث او لا يمكن جمع بينهما فقف اي انت فلا تحكم بشيء منهما حتى يظهر مرجح كقوله تعالى وان تجمع بين الاختين وقوله او ما ملكت ايمانكم فالاول يحرم ذلك والثاني يجوز. فرجح التحريم احتياطا وان علمت الاخرة

289
01:48:32.550 --> 01:48:52.550
ومن الدليل فناسخ المتقدم كاية العدة ونحوهما مما سبق فكن به مذاكرا هذا حث على المذاكرة وهو هنا المراجعة في العلم فقد قيل مذاكرة حاذق في الفن ساعة خير من مطالعة مدة. وان يخص واحد من الدليلين والثاني من هما يعم كقوله صلى الله عليه وسلم

290
01:48:52.550 --> 01:49:12.550
في مسقط الماء العشر مع قوله ليس بما دون خمسة اوسق صدقة. فاخصوص اي العام به بلا تواني فخصص الاول من الحديثين بالاخر كما تقرر وحيث ميكائيليهما اي الدليلين كلاهما ينعمهم والخصوص يعني اذا كان كل من الدليلين عاما من وجه وخاص من وجه فاخصصهما

291
01:49:12.550 --> 01:49:32.550
يخصص عموم كل منهما بخصوص الاخر. واعمل بمقتضاهما كحديث ابي داود. اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس. وحديث ابن ماجة الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالاول خاص بالقلتين عامه المتغير وغيره. والثاني خاص

292
01:49:32.550 --> 01:49:52.550
تغير عام في القلتين وغيره فخصص عموم الاول بخصوص الثاني حتى يحكم بان ما دون قلتين ينجس بملاقاة النجاسة. وقدم الظاهر في الدليل وموجب العلم على التأويل والظن والسنة والكتابة وعلى القياس فهم الخطاب. اما القياس فالجلي يقدم

293
01:49:52.550 --> 01:50:12.550
على الخفيف اشكر المعلم. وقدم اي انت الظاهر في الدليل اي الدلالة واي وقدم الدليل موجب العلم تواتر على الدليل والمحتاج فيه الى التأويل والظن اي على الذي موجبه الظن كالاحاد وفي الكلام لف ونشر مرتب. اي قدم الظاهر على

294
01:50:12.550 --> 01:50:32.550
ولي والموجب العلم على موجب الظن لقوة الاولين على الاخرين. وقدم السنة والكتاب بالف الاطلاق والواو. لا تقتظي ترتيبا كما في قوله تعالى واسجدي واركعي مع الراكعين. على القياس اذ لا رأي مع قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

295
01:50:32.550 --> 01:50:52.550
خطابا تهذيب وتأديب يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله لاحتمال الاختصاص ويقدم فعله ايضا على تقريره اما القياس فالجري منه قدم بالف اطلاق على الخفي كما اذا تعار وقياس شبه وقياس علة فيقدم

296
01:50:52.550 --> 01:51:12.550
ثاني لقوته فاشكر المعلم وهو هنا المصنف والشيخ. تقدم في كلام الجويني المنقول عنه ان الاستدلال هو طلب الدليل وهنا معنى اخر للاستدلال عندهم وهو تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر

297
01:51:12.550 --> 01:51:42.550
تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. فان امكن اعمالهما جميعا سمي تعادلا وان لم يمكن سمي ترجيحا. ومن التعادل الجمع بين العامي والخاص. بان هذا على حال او هذا على حال فان لم يمكن الجمع سير الى النسخ كما قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن

298
01:51:42.550 --> 01:52:02.550
والا فللاخير نسخ بين والا فزع بعد ذلك الى الترجيح بقواعده ومنها ما ذكره المصنف كتقديم بموجب العلم وهو المتواتر على الاحاد وغير ذلك. وقول الشارح في تفسير المذاكرة بانها المراجعة في العلم

299
01:52:02.550 --> 01:52:32.550
غلط فان المذاكرة هي مباحثة العلم بين اثنين فاكثر. اما ما شاع في عرف من تسمية مطالعة الكتاب على وجه استذكار ما سبق لكونها مذاكرة اذا افرد وتسميتها مراجعة فان المذاكرة انما تكون بين اثنين فاكثر ليحصل مقصودها. كما قال المزي وادم للعلم مذاكرة

300
01:52:32.550 --> 01:52:52.550
العلم مذاكرته فادم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. نعم. احسن الله اليكم. حال المستدن وهو فقيه مجتهد. والشرط في مجتهد ان صاح هذا اصلا وفرعا وخلافا فغالبا ومذهبا وما هو المعتبر للحكم من اياتنا والخبر ولغة والنحو فهو عمدة

301
01:52:52.550 --> 01:53:12.550
وحالة الرواة ايضا عدة. والشرط في مجتهد يتحقق له الاجتهاد وان صاحب ان يتلبس بعلوم. وهي الفقه اصلا اي اصول الفقه على معرفة الادلة وكيفية الاستنباط وفرعن ان يشرطوا فيه معرفة تفاريع الفرقة. وانما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه

302
01:53:12.550 --> 01:53:32.550
وطريق تحصيل الدراية في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة يشترط فيه ايضا ان صاحب اي عرف خلافا غالبا خلافا مذهبا ويشترط ان يعرف ما هو المعتبر واي المهم للحكم اي فيه من اياتنا اي ايات كتابنا والقرآن

303
01:53:32.550 --> 01:53:52.550
ومعرفته الايات المتعلقة بالاحكام. وقيل هي مئة وقيل خمسمئة. والخبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في المجتهد ان يعرف منه ما يتعلق بالاحكام. ويشترط ان يعرف لغة العرب ومفرداتها ومركباتها والنحو اعرابا وصرفا فهو عمدة في

304
01:53:52.550 --> 01:54:12.550
ولا يكفي الاقل منه ولا يشترط بلوغ الغاية بل يشترط رتبة التوسط تقريبا بحيث يميز صحيح العبارة من فاسدها وراجح من مرجوحها وحالة الرواة قوة وضعفا ايضا عده ليميز المقبول منهم والمردود. ويكفي في زماننا الرجوع الى قول

305
01:54:12.550 --> 01:54:32.550
بذلك كالبخاري ومسلم. الاجتهاد اي هذا مبحثه والاجتهاد بذلك الطاقة في تحصيل ما طلبت لتكتفي وكل من على اجتهاد صبر ان لم يقصر فعليه اجرا. لانه المصيب والتقليد قبول ما قول ما له

306
01:54:32.550 --> 01:54:52.550
شهود ولم نجوزه للاجتهاد وربنا اعلم بالسداد. والاجتهاد لغة بذل الوسع في بلوغ الغرض واصطلاح ما ذكره بذلك ايها الفقيه الطاقة في تحصيل ما طلبته من ظن الحكم الشرعي بحيث تحس النفس بالعجز عن الزيادة لتكتفي

307
01:54:52.550 --> 01:55:12.550
بذلك عن الاجور الى درجة التقليد. فتخرج عن اسم الفقيه المجتهد ولا في زمنه صلى الله عليه وسلم. فيجوز الاجتهاد مطلقا عند الامام الغزالي والامدي وكل من على اجتهاد صبر ان لم يقصر اي على الاجتهاد فعليه اجيرا. وان اخطأ لقوله صلى الله عليه

308
01:55:12.550 --> 01:55:32.550
انما اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران. واذا حكم فاخطأ فله اجر. رواه البخاري. لانه المصيب للحق واحد لا ايتعدد هذا هو الصحيح الذي قال به الجمهور. والتقليد قبول قول ما له شهود. ادلة معلومة للمقلد. اي

309
01:55:32.550 --> 01:55:52.550
قبول قول غيره من غير معرفة دليل اما اذا عرف المقلد دليل المجتهد حق معرفته فهو مجتهد فيما عرف دليله. بناء على ان الاجتهاد تجزأ موصفه والمجوز نحن اي التمهيد لذي اي صاحب اجتهاد اجتهاد اي لقادر على اجتهاد تمكنه منه فان اجتهد وظن

310
01:55:52.550 --> 01:56:12.550
وجب عليه العمل بما علمه وحرم عليه التقييد اتفاقا. وربنا اعلم بالسداد اي الصواب. تمت وهذا اخر والحمد لله على التمام. مصليا على الهدى خير البشر واله الغر مصابيح الدرر. وصحبه نجوم هذه

311
01:56:12.550 --> 01:56:32.550
امة والتابعين في صحيح الحجة ما خلف الليل النهار سرمدا وطلع البدر المنير امدا. تمت غير عمت نهار الثلاثاء الموافق الثامن من جمادى اولى سنة احدى وستين بعد الثلاثمائة والالف. وصلى الله وسلم

312
01:56:32.550 --> 01:57:02.550
ختم المصنف رحمه الله تعالى بما ختم به الاصوليون من ذكر المجتهد والاجتهاد والتقليل وقد ذكر الاصوليون رحمهم الله تعالى للمجتهد شروطا حاصلها وجود الاهلية وهذه الاهلية تختلف من زمان الى زمان كما ان حافظ الحديث يوصف بقدر في الزمن الاول لا يوصف به اليوم فكذلك الاجتهاد المراد به اثبات اهلية

313
01:57:02.550 --> 01:57:22.550
مناسبة للزمن والاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة باستنباط حكم شرعي بدل الوسع ان متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. ومن اجتهد فاصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر والمصيب

314
01:57:22.550 --> 01:57:42.550
في الاجتهاد واحد لا متعدد ويقابل الاجتهاد التقليد. والمراد به تقلد العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تقلد العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وقد ختم الشارح رحمه الله تعالى شرحه

315
01:57:42.550 --> 01:58:02.550
بالحاق بيتين هما قوله وصحبه نجوم هذه الامة الى اخره فهذه من قبيل الشرح وليست من جملة المتن كما ختم ببيتين فاني كتبت على نسخة تكميلا لهما ودرس المتن والشرح معا ورق للاسماع ما قد سمع في جامع

316
01:58:02.550 --> 01:58:12.550
الايمان تم درسه فطاب سقيه وطاب غرسه. وهذا اخر التغرير على هذا الدرس الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد