﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:25.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:25.450 --> 00:00:54.500
وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق هذه حتى اتاه اليقين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث في شرح اه منظومة سلم الوصول لكل من يرقى الى الاصول للعلامة ابراهيم بن ابي القاسم بن

3
00:00:54.500 --> 00:01:24.500
طيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة المتوفى في سنة تسعة وخمسين وتسعمائة من هجرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي المجلس الماضي آآ كان التعليق على المقدمة وباذن الله تعالى في هذا المجلس آآ نبدأ الشرح في آآ بداية ما ذكره

4
00:01:24.500 --> 00:01:55.800
الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى تعريف الاصول والمراد بقوله الاصول اي اصول الفقه. فالالف واللام اه هي للعهد هو اه لان موضوع المنظومة اه حول اصول الفقه ولان اه

5
00:01:55.800 --> 00:02:25.800
آآ ذلك يفهم من مقدمته في قوله الحمد لله الذي علمنا شرعه الهمنا علمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليلة. فهذه المقدمة التي فيها براعة استهدال مر معنا في الدرس الماضي تشير الى ان المضمون في هذا النظم سيكون حول علم اصول الفقه. فلذلك عندما قال

6
00:02:25.800 --> 00:02:45.250
رحمه الله تعريف تعريف الاصول فهمنا انه يقصد اصول وفهمنا انه يقصد اصول الفقه. فيكون آآ هذه للعهد آآ يمكن ان نقول العهد الذكري. اي ان انه قد ذكر قبل ذلك ولو اشارة

7
00:02:45.400 --> 00:03:08.450
آآ ويمكن ان يكون هل هنا ايضا للعهد الذهني؟ ايضا هذا هذا ايضا معتمد فعلى كل حال قال الناظم رحمه الله تعالى تعريف الاصول وعادة آآ علماء اصول الفقه انهم يبدأون آآ كتبهم التي يؤلفونها

8
00:03:08.450 --> 00:03:39.600
باصول الفقه بتعريف اصول الفقه. ليحصل للطالب التصور آآ بمسائل هذا العلم حتى يكون الطالب على بصيرة في طلبها وتعلمها لان الطالب لو اه تعلم وطلب هذه المسائل اه قبل ان يفهم ويتصور معنى علم اصول الفقه ربما يفوته بعض ما اه يرجو الحصول

9
00:03:39.600 --> 00:04:08.850
عليه وربما يصرف مقصده وهمته الى ما لا يعنيه في هذا العلم فلذلك كانت عادة علماء اصول الفقه رحمهم الله تعالى انهم يفتتحون اه متونهم ومنظوماتهم بتعريف اصول الفقه وهذا ما جرى عليه العلامة تابو الدين السبكي رحمه الله وتابعه في ذلك شيخ الاسلام

10
00:04:08.850 --> 00:04:24.850
زكريا الانصاري رحمه الله ايضا في كتابه لب الاصول الذي هو اختصار لجمع الجوامع لتاج السبكي وهو ما صنعه الناظم هنا وهو ما صنعه قبل ذلك امام الحرمين رحمه الله تعالى في الورقة

11
00:04:25.050 --> 00:04:51.000
فالناظم رحمه الله تعالى افتتح المنظومة بتعريف اصول الفقه فقال رحمه الله تعالى اصوله الادلة الاجمالية. وحال مستدلها والكيفية. والفقه ان اتدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. ذكر رحمه الله تعالى في البيت الاول تعريف

12
00:04:51.000 --> 00:05:12.350
في اصول الفقه وتعريف اصول الفقه عادة العلماء رحمهم الله تعالى انهم يعرفون اصول الفقه بطريقتين الطريقة الاولى يعرفون اصول الفقه باعتبار مفرديه. اي باعتبار كلمة اصول وكلمة آآ فقه

13
00:05:12.350 --> 00:05:36.450
الطريقة الثانية انهم يعرفون اصول الفقه باعتباره لقبا واسما لهذا العلم الشريف فالناظم رحمه الله تعالى آآ اقتصر في نظمه على تعريف اصول الفقه بالطريقة الثانية اي باعتباره آآ اسما ولقبا لهذا العلم

14
00:05:36.500 --> 00:05:59.400
ولم يعرف اصول الفقه الطريقة الاولى فمباشرة قال اصوله الادلة الاجمالية وحال مستدلها والكيفية ولو اردنا اننا نعرف اصول الفقه بالاعتبار الاول او بالطريقة الاولى فنقول ان الاصل ما ينبني عليه غيره

15
00:05:59.900 --> 00:06:25.350
الاصل ما ينبني عليه غيره. وهذا اه معنى الاصل في اللغة والاصل يطلق على معان آآ عند العلماء فيطلق مثلا على الدليل حيث يقول الفقهاء مثلا الاصل في البيع الكتاب والسنة والاجماع. اي ان الدليل على البيع

16
00:06:25.450 --> 00:06:46.000
الكتاب في قول الله عز وجل آآ واحل الله البيع وحرم الربا. والدليل عليه ايضا السنة آآ في حديث قولية وايضا آآ اقراري النبي صلى الله عليه وسلم اقر آآ الصحابة وهم يتعاملون بالبيع

17
00:06:46.100 --> 00:07:08.150
وايضا الاجماع فعندما قال الفقهاء الاصل في البيع الكتاب والسنة والاجماع يقصدون بالاصل اي الدليل على مشروعية فهذا الاطلاق الاول لكلمة الاصل ويطلق الاصل ايضا على القاعدة المستمرة. فيقال مثلا الاصل

18
00:07:08.150 --> 00:07:28.150
ان الضرر جزاء. الاصل ان العادة محكمة. اي القاعدة ان الضرر يزال. القاعدة ان العادة محكمة. فهذا تعريف الاصل. واما تعريف الفقه لن نذكره الان لانه سيأتي اه في كلام

19
00:07:28.150 --> 00:07:52.850
الناظم رحمه الله. اذا بهذه الطريقة نكون عرفنا اصول الفقه باعتبار آآ مفرده والطريقة الاخرى اننا نعرف اصول الفقه اه باعتباره لقبا لهذا الفن الشريف وهو ما سلكه الناظم رحمه الله تعالى فقال

20
00:07:52.900 --> 00:08:20.900
اصوله الادلة الاجمالية. وحال مستدلها والكيفية. فذكر رحمه الله تعالى ان اصول الفقه  يشتمل على هذه الاشياء الثلاثة. يشتمل على الادلة الاجمالية وحال مستدلها والكيفية  ولذلك نقول ان اصول الفقه هو ادلة الفقه الاجمالية

21
00:08:21.000 --> 00:08:51.700
وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. والمقصود بقوله  وحال مستدلها اي الذي يستفيد اه اه الجزئيات من الادلة الاجمالية وهو المجتهد. ومن خلال هذا التعريف تعريف اصول الفقه بانه الادلة الاجمالية. المقصود بالادلة الاجمالية

22
00:08:51.700 --> 00:09:15.650
اه الكتاب والسنة والاجماع وقياس وان الامر المطلق يفيد الوجوب وان النهي المطلق التحريم ثم هذه الادلة آآ هي موضوع دراستنا في هذه المنظومة. ولذلك النظم ذكر الادلة الاربعة المتفق عليها

23
00:09:15.800 --> 00:09:35.800
وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ثم ذكر دليل الاستصحاب. ذكر دليل الاستصحاب في آآ الفصل الخامس دون غيره من الادلة مع ان هنالك ادلة اخرى حصل فيها خلاف بين الفقهاء لكنه اقتصر فقط على

24
00:09:35.800 --> 00:09:55.500
تصحاب وكأنه اقتصر على الاستصحاب كون هذا النظم مختصرا فلم يتطرق للادلة الاخرى التي حصلت فيها الخلاف كشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة وغيرها من الادلة وعمل اهل المدينة وغير ذلك

25
00:09:55.750 --> 00:10:21.250
قال اه رحمه الله اصوله الادلة الاجمالية. اذا في هذا النظم ذكر الادلة الاربعة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وذكر ايضا في الفصل الخامس آآ الاستصحاب وهو من الادلة المختلف فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا النظم مبحث

26
00:10:21.250 --> 00:10:51.250
الاستدلال وهو المبحث الذي يكون فيه الكلام حول التعارض والتراجيح. وهو المقصود قولي الناضل هنا والكيفية اي اه كيفية الاستفادة من هذه الادلة خاصة عند التعارض وما هي المرجحات؟ ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى نظمه بحال مستدل والمستدل هو

27
00:10:51.250 --> 00:11:21.250
اجتهدوا الذي يستنبط اه الذي يستنبط الجزئيات من اه الادلة الاجمالية فيكون الناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم الموجز الذي لا تزيد ابياته على مائة بيت قد على كل ما تضمنه تعريف اصول الفقه. تكلم على الادلة الاجمالية تكلم على آآ كيفية

28
00:11:21.250 --> 00:11:45.250
الاستفادة استفادة الجزئيات من الادلة الاجمالية تكلم على حال المستفيد ايضا. ولذلك اه هذا اه يعد شاملا لابواب اصول الفقه السبعة التي ذكرها التاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه

29
00:11:45.250 --> 00:12:08.700
بجمع الجوانب. ومن خلال هذا الكلام تفهم ان هذه المقدمة ليست داخلة في اصول الفقه. وانما هذه المقدمة او المقدمة مقدمة اذا كان الفعل لازما من اه قدم ومقدم اذا كان الفعل متعديا هذه المقدمة او المقدمة ليست من اصول

30
00:12:08.700 --> 00:12:28.700
وانما تذكر لتعريف اصول الفقه كما تقدم ما اهميته ذكر تعريف اصول الفقه؟ ان نبين او ان يبين الناظم للطالب ما هي مسائل هذا العلم؟ ليكون الطالب لديه التصور التام في اه طلبها

31
00:12:28.700 --> 00:12:49.200
الوقوف عليها حتى لا ينشغل الطالب بمسائل اخرى يظنها من اصول الفقه وليست من اصول الفقه وحتى لا تفوته مسائل اصول الفقه فلذلك صارت عادته اهل العلم عند علماء الاصول انهم يعرفون علم اصول الفقه في بداية آآ متونهم

32
00:12:49.200 --> 00:13:12.700
اذا بهذا نعرف ان هذه المقدمة ليست داخلة في صلب علم اصول الفقه لكن فيها ما ايحتاجه القارئ والطالب في علم اصول الفقه. ولذلك الناظم رحمه الله تعالى افتتح آآ منظومته بهذه المقدمة

33
00:13:12.700 --> 00:13:33.250
آآ عرف اصول الفقه وعادة اهل العلم انهم عندما يعرفون اصول الفقه يتطرقون الى تعريف بعض الالفاظ التي ذكرت في تعريف وسنة. فمثلا يعرفون اصول الفقه. تأتي كلمة الادلة. اه يحتاجون

34
00:13:33.250 --> 00:14:00.500
هنا الى تعريف اه الى تعريف الدليل. ما هو الدليل ايضا اصول الفقه اه تعريف اصول الفقه يحتاجون الى تعريف الفقه. ثم عندما يعرفون الدليل اه الدليل ما لا يمكن التوصل بصحيح النظر اليه اه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. اه

35
00:14:00.500 --> 00:14:21.850
النظر ثم يعانقون التصور ثم يعرفون آآ التصديق ويعرفون هذه الاشياء حتى هذه المصطلحات التي هي بمثابة المفاتيح يعرفونها للطالب حتى اذا وردت على الطالب في اثناء اه دراسته يكون على بصيرة

36
00:14:21.850 --> 00:14:50.850
منها عادة اهل العلم انهم يذكرون هذه التعاريف ايضا في مثل هذه آآ خدمات وهذا ما صنعه آآ تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه آآ جمع الجوامع اذا الناظم رحمه الله تعالى يقول آآ اصوله الادلة الاجمالية وحال مستدلها والكيفية

37
00:14:50.850 --> 00:15:20.850
نخلص من هذا اننا نقول ان علم اصول الفقه ما تضمن هذه الاشياء الثلاثة وهي انه يدرس الادلة الاجمالية ويدرس آآ كيفية استفادة جزئيات ويدرس ايضا حال المستفيد اي حال آآ المجتهد. طبعا بعض آآ العلماء يرى ان

38
00:15:20.850 --> 00:15:40.850
ان علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية فقط. دون اه حال المستفيد ودون كيفية استفادة الجزئيات وهذا ما كان او ما اه فعله تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع. وان كان شيخ الاسلام زكريا الانصاري قال

39
00:15:40.850 --> 00:16:10.850
فهو في آآ المختصر فذكر ان اصول الفقه يشمل آآ الامور الثلاثة آآ التي هي الادلة الاجمالية اي محال المستدل وكيفية استفادة جزئياتها. اذا تقرر هذا عندنا قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. ذكر الناظم رحمه الله تعالى

40
00:16:10.850 --> 00:16:33.250
انا في هذا البيت تعريف الفقه. وامام الحرمين رحمه الله تعالى عرف الفقه في متني ورقات فقال اه الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها

41
00:16:33.250 --> 00:17:03.250
اجتهاد فقوله معرفة اي ظن. وقوله الاحكام الشرعية اخرج به الاحكام غير الشرعية كالاحكام العقلية مثل الكل اعظم من الجزء والاحكام اللغوية ونحوها. وقوله التي طريقها الاجتهاد هذا آآ قيد اخرج به الاحكام الشرعية القطعية. فالاحكام الشرعية القطعية التي ليس فيها اجتهاد وانما

42
00:17:03.250 --> 00:17:23.250
اتعرف بطريق القطع كمعرفة وجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان. فهذه لا تسمى لا تسمى فقها في الاصطلاح. اما المسائل غير القطعية مسائل الظنية التي هي محل خلاف بين الفقهاء

43
00:17:23.250 --> 00:17:50.700
والتي معرفتها تكون بطريق الاجتهاد فتلك هي المسائل التي تسمى فقها في الاصطلاح كعدم وجوب الموالاة في الوضوء وكون التيمم اه يبيح الصلاح لا يرفع الحدث. وكون الفاتحة وقراءتها واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. وعدم وجوب الزكاة في الحليم. ووجوب تبييت النية في

44
00:17:50.700 --> 00:18:13.500
فهذه الاحكام ونحوها من الاحكام الاجتهادية هي التي تسمى فقها. والعالم بهذه الاحكام هو الذي يسمى فقيها وهذا التعريف الذي ذكره الناظم والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. هذا التعريف هو معقود من

45
00:18:13.500 --> 00:18:31.500
تعريف امام الحرمين رحمه الله تعالى في الورقة. ويؤخذ من هذا التعريف يستفاد من هذا التعريف ان الفقيه هو من يعرف الاحكام الشرعية بطريقة الاجتهاد هو من يعرف الاحكام الشرعية بطريق الاجتهاد. فالفقيه هو المجتهد

46
00:18:31.550 --> 00:18:56.800
ومن لم يكن مجتهدا فلا يسمى فقيها بل هو مقلد ولذلك المقلدون ان لا يدخلوا اه في دائرة الفقهاء اذا كنا نقصد بالفقيه المجتهد وهذا يعني قوله هنا والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي قوله بالاجتهاد

47
00:18:57.100 --> 00:19:21.350
الباء هنا سببية اي بسبب الاجتهاد تمام؟ اي بطريق الاجتهاد هذا المقصود. فقوله بالاجتهاد السامي هذا آآ وصف للدراية التي آآ هي المصدر المؤول في قوله ان تدري والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها

48
00:19:21.350 --> 00:19:41.350
الاجتهاد السامت. اي والفقه دراية. دراية بمعنى معرفة الاحكام الشرعية بالاجتهاد. فقول امام رحمه الله تعالى في التعريف السابق ان فقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد قوله التي طريقها الاجتهاد صفة

49
00:19:41.350 --> 00:20:03.550
للمعرفة اي معرفة طريقها الاجتهاد. وهنا نقول كلمة بالاجتهاد صفة للمصدر آآ او الجار المجرور صفة للمصدر المؤول في قوله ان تدري فاعراب البيت الفقه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على اخره

50
00:20:03.550 --> 00:20:27.800
ان اداة نصب تدري آآ فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة والجملة مصدر اول ان تدري والفاعل طبعا ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. والمصدر ان تدري في محل رفع خبر اي والفقه دراية الاحكام الشرعية آآ

51
00:20:27.850 --> 00:20:55.850
بالاجتهاد اي بطريق الاجتهاد وايضا في قوله ان تدري من الاحكام قوله من الاحكام هنا من ليست للتبعيظ وانما هي لبيان الجنس والاحكام هنا المقصود بها جنس الاحكام او آآ المقصود بها معظم الاحكام الشرعية

52
00:20:55.850 --> 00:21:18.850
والعلماء يقولون الفقيه يطلق على من يعرف الاحكام الشرعية اما بالفعل او قوة القريبة من الفعل او بالقوة القريبة من الفعل اي عنده استعداد وتهيء نفس للعلم بجميع الاحكام الشرعية لانه

53
00:21:18.850 --> 00:21:37.700
تأهل للاجتهاد. ومنهم من قال ان الاحكام هنا للعهد ومنهم من قال ان الاحكام هنا للاستغراق. ومنهم من قال آآ الى غير ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى والفقه ان تدري من الاحكام شرعيها بالاجتهاد السامي

54
00:21:38.250 --> 00:22:06.050
ثم اه قال رحمه الله والحكم ان عوقب تارك وشر او فاعل فهو حرام يجتمع واندب اذا اصيب من قد فعله او تارك ممتثل فاكره له او لا ولا فهو المباح باستواء. وقد يصير طاعة اذا نوى. ذكر الناظم رحمه الله تعالى

55
00:22:06.050 --> 00:22:37.800
بهذا البي تعريف آآ او اقسام الحكم التكليفي وفي الحقيقة الناظم رحمه الله تعالى طوى الكلام على تعريف الحكم الشرعي ولعله فعل ذلك لان هذا النظم للمبتدئ والا فقبل ان نذكر اقسام الحكم التكليفي من المناسب اننا نذكر اولا ما هو الحكم الشرعي

56
00:22:38.200 --> 00:23:04.700
ثم اقسام الحكم الشرعي الى الحكم الشرعي ينقسم الى حكم وضعي والى حكم تكليفي. ثم نذكر اقسام الحكم التكليفي فلذلك نقول ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او باعم او باعم وضعا او

57
00:23:04.700 --> 00:23:29.100
باعم وضعا. هذا تعريفه الحكم آآ الشرعي نقول هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اقتضاء او تخييرا او باعم وضعا قول العلماء خطاب الله هذا قيد اخرج خطاب غيره عز وجل

58
00:23:29.250 --> 00:23:53.750
كخطاب السيد لعبده فلا يسمى حكما شرعيا وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لخطاب الله تعالى. وقول الفقهاء او قول قول خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. قولهم بفعل مكلف اخرج خطاب الله المتعلق بغير فعل مكلف

59
00:23:53.750 --> 00:24:23.750
كخطاب الله المتعلق بذاته باسمائه وصفاته المتعلق الجمادات كاية الكرسي على سبيل المثال هذه فيها خطاب الله المتعلق بذاته كذلك سورة الاخلاص. كذلك ما ذكر الله عز وجل فيه خلق السماوات والارض والجبال وما شابه ذلك فهذا من خطاب الله المتعلق بغير

60
00:24:23.750 --> 00:24:46.350
المكلف فلا يسمى حكما شرعيا وقول آآ علماء الاصول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او باعم وضعا قولهم اه اقتضاء او او تخييرا او باعم وضعا هذا قيد ايضا

61
00:24:46.400 --> 00:25:16.400
يخرج خطاب الله المتعلق بفعل مكلف لكنه ليس فيه اقتضاء وليس فيه تخيير وليس فيه وظع. مثلا كالايات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها آآ خلق الانسان او ان سنة اه شكر له ان يمشي في الارض او ان الله سبحانه وتعالى اه خلق فعله كقول الله عز وجل والله خلقكم

62
00:25:16.400 --> 00:25:36.400
وما تعملون. فهذه الايات مثلا هي تتعلق بفعل مكلف لكن ليس فيها اقتضاء ليس فيها تخيير ليس فيها وضع فلا تدخلوا في الخطاب الشرعي. اذا تقرر هذا عندنا فان الخطاب

63
00:25:36.400 --> 00:26:02.000
الشرعية نقول هو كتاب الله المتعلق بفعل المكلف. اقتضاء او تخييرا او باعم وضعا واقتضاء يعني طلبا. فقد يكون هذا الطلب طلب فعل او طلب كف وتخييرا اي بين الفعل وترك الفعل. وهذا هو المباح

64
00:26:02.350 --> 00:26:28.950
وقول علماء الاصول وباعم وضعا اي باعم من فعل مكلف ولان الحكم الوضعي لا يتعلق فقط بفعل مكلف بل يكون اعم من فعل مكلف فقد يتعلق بامور لا علاقة للمكلف بها. فمثلا اه زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر

65
00:26:28.950 --> 00:26:52.600
غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب وهذا لا يتعلق بفعل مكلف. ولذلك قالوا وبأعم وضعا اي باعم من فعل مكلف هذا هو الخطاب آآ الوضعي او الحكم الوضعي وهو يشمل السبب والشرط والمانع والصحيح

66
00:26:52.600 --> 00:27:12.600
والناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم المختصر لم يتكلم على الاحكام الوضعية وانما تكلم على الاحكام التكليفية والاحكام التكليفية كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هي كالتالي قال رحمه الله

67
00:27:12.600 --> 00:27:32.600
والحكم اي والحكم التكليفي لان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين اما ان يكون حكما آآ تكليفيا واما ان يكون حكما وضعيا. فالناظم لم يتكلم على الحكم الوضعي كأنه آآ اختصارا من باب الاختصار

68
00:27:32.600 --> 00:28:04.100
تكلم على الحكم التكليفي. فلما قال الناظم والحكم ان عوقب تارك وجر مراده اقسام التكليفي والحكم آآ تقدم تعريفه وينقسم الحكم التكليفي الى خمسة اقسام او الى ستة اقسام بناء على آآ هل آآ خلاف الاولى حكم

69
00:28:04.100 --> 00:28:26.900
تقل او ليس حكما مستقل. وبناء على ان المباح يدخل تغليبا في الاحكام التكليفية. فقال الناظم رحمه الله وتعالى والحكم ان عوقبت تارك وجه او فاعل فهو حرام يجتنب واندب اذا اثيب من قد فعله

70
00:28:27.100 --> 00:28:55.200
او تارك ممتزل فاكره له. او لا ولا فهو المباح باستواء وقد يصير طاعة اذا نوى الناطق رحمه الله تعالى ذكر هنا تعريف الاحكام التكليفية ولعل الناظم اه طبعا هو عرف الاحكام التكليفية اه بما يسمى بالرسم والثمر

71
00:28:55.200 --> 00:29:17.700
وليس بالحد ولعل الناظم رحمه الله تعالى اثر ذلك تيسيرا على الطالب المبتدئ فقال ان الواجب ما يعاقب تاركه ما يعاقب ذلكم فنقول ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

72
00:29:18.200 --> 00:29:38.200
فقولنا ما يثاب على فعله يخرج المباح والمكروه والحرام. وقولنا ما يعاقب على تركه يخرجون عنده. ولذلك آآ الناظم رحمه الله تعالى عندما قال والحكم ان عوقب تارك وجب. هذا تعريف

73
00:29:38.200 --> 00:30:08.200
الواجب. واما اه الحرام فعرفه بقوله او فاعل فهو حرام يجتنب اي ان عقب فاعله فهو الحرام الذي يجتمع. والحرام تعريفه ما يثاب ويعاقب فاعله ما يثاب تاركه ويعاقب آآ ويعاقب فاعله. نعم

74
00:30:08.200 --> 00:30:30.200
وقوله ما يثار او قولنا ما يثاب تاركه يخرج بذلك الواجب والمندوب المباح. وقولنا ما يعاقب مفاعله يخرج بذلك المكروه لان المكروه لا عقاب على فعله. ومثال حرام عقوق الوالدين والكذب ومثال

75
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
الواجب اه مثلا الصلوات الخمس والصيام والزكاة وما شابه ذلك. من الواجبات. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واندب اذا اثيب من قد فعله. او تارك ممتثلا فاكره له. قال

76
00:30:50.200 --> 00:31:20.200
اي ان المندوب وايضا يسمى المستحب. ويسمى ايضا سنة ويسمى ايضا نفلا. فهذه الاسماء مترادفة عند الاصوليين. نعم حصل فيها بعض الخلاف. لكن آآ اجمالا نقول المستحب والسنة والنفل مترادفة عند الاصوليين. والمندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

77
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
فقولنا ما يثاب على فعله يخرج به الحرام والمكروه والمباح. وقولنا ما لا يعاقب على تركه يخرج به الواجب ومثال المندوب آآ غسل الجمعة والتشهد الاول في الصلاة وآآ السحور في رمضان

78
00:31:40.200 --> 00:32:08.300
وغير ذلك. وقول الناطق رحمه الله تعالى او تارك ممتثلا فاكره له. يعرف بانه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وحينئذ نقول قولنا ما يثاب على يخرج به الواجب والمندوب والمباح. وقولنا ولا يعاقب على فعله يخرج به الحرام

79
00:32:08.350 --> 00:32:34.000
ومن امثلة المكروه مثلا الجلوس آآ في المسجد قبل ان يصلي ركعتين. هذه آآ تعريف التي ذكرها الناظم رحمه الله وهي تعريفات بالثمرة ولو اردنا ان نعرفها بالحدود فنقول ما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء جازما فهو ايجاب

80
00:32:34.400 --> 00:33:01.150
ويسمى ايضا وجوب ما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء جازما يسمى ايجاب. وايضا يمكن ان يسمى وجوبا. وما اقتضى خطاب الشرع فعله فضاء غير الجازم فهذا يسمى طبعا مقتضى مقتضى اي ما طلب خطاب الشرع فعله اقتضاء اي طلبا غير جازم يسمى مندوب او مستحب

81
00:33:01.700 --> 00:33:23.950
تمام؟ ونقول ايضا ما اقتضى خطاب الشرع آآ ترك ما مقض خطاب الشرع تركه اي الكف عنه جازما تحريم وما اقتضى خطاب الشرع آآ تركه اقتضاء غير جازم آآ يسمى مكروها ان كان بنهي مقصود

82
00:33:23.950 --> 00:33:50.750
ويسمى خلاف الاولى ان كان بنهي غير مقصود هذه الاحكام الخمسة. ايجاد ندب تحريم تراها خلاف الاولى مرة اخرى نعيدها نقول ما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء جازما ايجاب وما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء غير جازم ندم

83
00:33:51.050 --> 00:34:16.500
وما اقتضى خطاب الشرع آآ الكف عنه اقتضاء جازما تحريم وما اقتضى خطاب الشرع اقتضاء غير جازم ننظر فيه. ان كان بنهي المقصود اه كالنهي عن الجلوس في المسجد قبل صلاة الركعتين فهو مكروه. وان كان النهي غير مقصود كالنهي

84
00:34:16.500 --> 00:34:37.650
المستفاد من الاوامر بالسنن والمندوبات والمستحبات فهو خلاف الاولى كترك سنة الضحى وطبعا المقصود بالنهي المقصود والنهي اه غير المقصود. يقولون المقصود بالنهي المقصود اي ما ورد في خصوص مسألة

85
00:34:37.850 --> 00:34:53.050
والنهي غير المقصود ما ليس آآ في خصوص المسألة ولذلك عبر بعضهم كتاج الدين السكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع بان المكروه ما فيه نهي مخصوص اي آآ ورد

86
00:34:53.050 --> 00:35:10.600
في خصوص المسألة وهنا يعني الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر خلاف الاولى. لم يذكر خلاف الاولى. وعلى كل حال فائدة التفريق بين المكروه وخلاف الاولى ان نعرف مراتب النهي

87
00:35:10.650 --> 00:35:39.750
فانما ورد فيه نهي مقصود اي نهي مقصوص اشد مما ورد فيه نهي غير مقصود وهذا مما يعين على معرفة الاولويات عند التعارف وارتكاب ادنى المفسدتين اجتنابا للاعظم منهما وقد بين الفقهاء رحمهم الله تعالى امورا اه هي من خلاف الاولى وامورا اخرى من المكروه. واه

88
00:35:40.250 --> 00:36:00.450
على سبيل المثال الفقهاء يقولون آآ ان المكروه آآ يطلق او يقول علماء الاصول ان المكروه يطلق على ما كان فيه نهي غير مقصود. لكن نجد ايضا ان الفقهاء يعبرون احيانا بخلاف الاولى لما فيه خلاف

89
00:36:00.550 --> 00:36:18.350
والمعتمد جوازه. يعني بعض الاشياء يكون فيها خلاف. بعض الامور يكون فيها خلاف. المعتمد في المذهب جوازها ومع ذلك مع ان المعتمد في المذهب جوازه يقولون الا انها خلاف الاولى. يعني على سبيل المثال

90
00:36:18.800 --> 00:36:44.700
في الوضوء اذا نوى الانسان في الوضوء آآ فرض الوضوء او نوى اداء الوضوء فلا اشكال في ذلك لكن اذا توضأ وكان ينوي الوضوء هكذا ينوي الوضوء فقط فقالوا ان نية الوضوء خلاف الاولى. لماذا خلاف الاولى؟ قالوا لوجود الخلاف فيها. لوجود الخلاف فيها

91
00:36:44.700 --> 00:37:10.550
ومما ذكروه ايضا في هذا آآ صلاة العيدين. قالوا يستحب تأخير صلاة العيدين حتى ترتفع الشمس آآ قدره خروجا من خلاف الامام مالك رحمه الله وعلى هذا قالوا فصلاة العيدين قبل ارتفاع الشمس قدر رمح خلاف الاولى

92
00:37:10.600 --> 00:37:26.650
وهنالك مسائل حصلت او حصل فيها الخلاف بين الفقهاء. هل هي من باب خلاف الاولى او من باب المكروه وعلى سبيل المثال اذكر آآ مسألتين مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة

93
00:37:26.700 --> 00:37:52.450
في الركعة الثالثة والرابعة هل قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة مكروه او خلاف الاولى حصلت كده. العلامة اه باع رحمه الله تعالى صاحب بشرى الكريم ذكر اولا في هذه المسألة عندما تطرق لها ذكر اولا آآ كلام العلماء في التفريق بين خلاف الاولى والمكروه ثم

94
00:37:53.050 --> 00:38:14.650
قال كلاما اه خلاصته ان قراءة السورة في الثالثة والرابعة اي السورة التي بعد الفاتحة ليس مكروها قال واما كونه خلاف الاولى فان كنا اه بالمعتمد من ان من عدم سنيتها فهي خلاف الاولى

95
00:38:14.750 --> 00:38:38.850
ان قلنا بمعتمد من عدم سنتها بسنيتها فانها خلاف اه الاولى وكذلك حصل خلاف بين الفقهاء في ازالة النجاسة بماء زمزم. ازالة النجاسة بماء زمزم هل هو من باب المكروب؟ او من باب خلاف الاولى؟ قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في الاقناع والمعتمد انه

96
00:38:38.850 --> 00:38:58.850
من باب المطلوب. على كل حال فائدة معرفة آآ المكروه وخلاف الاولى كما تقدم ان نعرف الف مراتب النهي فما ورد فيه نهج مخصوص او نهج مقصود يكون اشد مما يكون آآ اشد مما ورد

97
00:38:58.850 --> 00:39:25.500
فيه نهج آآ غير مقصود. والنهي الغير مقصود هو النهي الذي يستفاد من الاوامر بالسنن والمندوبات. لان الامر بالشيء نهي عن ضده. ولعل لي ولعلني اسهبت معكم في آآ آآ الكلام حول المكروه وخلاف الاولى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك

98
00:39:25.650 --> 00:39:44.500
واندب اذا اصيب من قد فعله او تارك ممتثلا فاكره له. قوله ممتثلا اي انه فعل اه هذا الشيء امتثالا وهذا شرط في حصول الثواب. فمن آآ فعل الواجب لا امتثالا

99
00:39:45.250 --> 00:40:08.200
او اه فعل المستحب لا امتثالا او ترك الحرام لا امتثالا. او اه ترك المكروه لا امتثالا. فانه لا يكسب فشرط حصول الثواب انه يفعل ذلك امتثالا حتى يثاب لابد ان يفعل ذلك امتثالا

100
00:40:08.250 --> 00:40:32.900
نعم قد يصح العمل قد تصح العبادة لكن قد يصح العمل لكن لا يثاب الا اذا كان ممتثلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم قال الناظم رحمه الله اولى ولاء فهو المباح

101
00:40:32.900 --> 00:41:02.600
استواء وقد يصير طاعة اذا نوى. اي اذا كان الفعل مما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فهو المباح. يمثل له الفقهاء قالوا مثل النوم والاكل والشرب والمشي فهذه افعال لا ثواب فيها ولا عقاب عليها فيستوي فيها الفعل والترك فهي من

102
00:41:02.600 --> 00:41:28.750
تصميم المباح والمباح آآ يدخل آآ تغليبا في الاحكام التكليفية لكنه قال وقد يصير طاعة اذا نوى. اي ان المباح قد يكون طاعة آآ اذا نوى صاحبه به آآ آآ امرا آآ مما رغبت فيه الشريعة الاسلامية

103
00:41:28.850 --> 00:41:54.100
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء لكن اذا نوى باكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى اي اذا نوى الانسان اه بفعله المباح طاعة الله عز وجل فانه يثاب عليه

104
00:41:54.250 --> 00:42:14.250
فاذا اه نام على سبيل المثال بنية التقوي على قيام الليل فانه يثاب على ذلك. اذا اكل بنية التقوي على طاعة الله فانه يثاب على ذلك. اذا انفق على اسرته على زوجته واولاده بنية آآ الامتثال لاوامر الله سبحانه

105
00:42:14.250 --> 00:42:32.700
قال فانه يثاب على ذلك اذا نقول آآ المباح يصير طاعة بالنية يصير طاعة بالنية وهذا ما معناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وقد يصير طاعة اذا نواه نكتفي بهذا القدر والله

106
00:42:32.700 --> 00:42:46.600
واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. واعتذر عن الاطالة والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته