بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم امين وبعد فهذا هو المجلس الخامس في شرح هذه المنظومة المباركة سلم الوصول لكل من يرقى الى الاصول لناظمها العلامة ابراهيم بن ابي القاسم اه بن مطير اليمني المتوفى سنة تسع وخمسين وتسعمائة من هجرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ووقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى ثم الذي يحصل بالتصور بغير جزم فمؤدى النظر تردد فراجح الامرين ظن وشق مستوي الوجهين ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين تعريف الظن والشك وذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة بهذا في هذين البيتين قلنا الاحكام التي هي مبنية على التصورات ان كانت غير جازمة فهي تردد. وان هذا التردد اما ان يكون ظنا واما ان يكون شكا كذلك نقول اما ان يكون واما ان يكون وهما وحاصل المسألة بارك الله فيكم اننا نقول ان الادراك ينقسم الى قسمين ينقسم الى تصور والى تصديق او يمكن ان نقول قبل ذلك الادراك لغة معناه الاصول تقول ادركت الشيء اي وصلت اليه او ادركت كذا وصلت اليه الادراك معناه لغة الوصول والادراك له ثلاث مراتب المرتبة الاولى تسمى الشعور والشعور هو وصول النفس الى المعنى لا بتمامه اصول النفس الى المعنى لا بتمامه مثال ذلك سنأخذ مثال ونطبق عليه آآ ما سيأتي من مراتب الادراك. مثلا يقول العلماء الانسان حيوان ناطق الانسان حيوان ناطق فكونك تدرك ان الانسان حيوان هذا يسمى شعور. لان لانك ادركت معنى الانسان لكن ليس المعنى انا التام وانما ادركت معنى غير تام فالشعور هو ادراك المعنى لكن لا عن تمام ولذلك نقول في تعريف الشعور هو وصول النفس الى المعنى لا بتمامه هذه المرتبة الاولى من مراتب الادراك اذا نقول بارك الله فيكم الادراك له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى مرتبة الشعور وشعوره ووصول النفس الى المعنى لا بتمامه كادراك الانسان بانه حيوان مثلا فهذا ادراك غير تام لان الانسان حيوان ناطق فالادراك او ادراك ان الانسان حيوان هذا ادراكه غير تام يسمى يسمى الشعور المرتبة الثانية من مراتب الادراك التصور والتصور هو وصول النفس الى المعنى بتمامه اذا التصور اعلى درجة من الشعور فالتصور ان النفس تصل الى تمام المعنى ادراك المعنى او وصول النفس الى المعنى بتمامه لكن وصول النفس الى المعنى بتمامه من غير حكم عليه من غير حكم عليه فمثال مثال ذلك عندما نقول الانسان حيوان ناطق الانسان حيوان ناطق. هذا ادراك كادراك ان الانسان حيوان ناطق. هذا ادراك هذا ادراك للمعنى امامه هذا يسمى تصورا والتصور هو حصول صورة الشيء في الذهن فمثلا عندما اقول مثلث ينطبع في ذهنك صورة بشكل له ثلاثة اضلاع هذا الشكل الذي له ثلاثة اضلاع الذي انطبع في ذهنك الذي انطبعت في ذهنك صورته هذا يسمى تصوره عندما اقول سيارة ينطبع في ذهنك سورة جسم ما هذه هذا يسمى تصور فالتصور يوجد في المفردات لكن التصور لا يكون مع الاحكام ولذلك نقول التصور هو وصول النفس الى المعنى بتمامه. وبالتالي نعلم ان التصور اعلى رتبة من الشعور. فالشعور وصول النفس الى المعنى لا بتمامه اما التصور هو وصول النفس الى المعنى بتمامه لكن بدون حكم عليه والتصور ممكن ان تعبر فتقول التصور حصول صورة الشيء في الذهن حصول صورة الشيء في الذهن ولذا التصور يوجد في المفردات ووظائف الحدود انها الحدود والتعريفات انها تصنع لنا التصور. فالفقهاء عندما يعرفون التيمم ويعرفون الصلاة ويعرفون آآ البيع ويعرفون النكاح هم يريدون ان يصنعوا لنا صورة هذه المعاني في امنة اذا نقول بارك الله فيكم. الادراك له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى مرتبة اه الشعور ومر معنا ان الشعور هو اصول النفس الى المعنى لا بتمامه والمرتبة الثانية هي مرتبة الادراك عفوا والمرتبة الثانية من مراتب الادراك هي مرتبة التصور والتصور هو وصول النفس الى بتمامه لكن بغير حكم عليه والمرتبة الثالثة هي مرتبة التصديق والتصديق يعني اعطاء الاحكام اما الاحكام الايجابية اي احكام الاثبات. واما الاحكام السلبية اي احكام النفي فنقول التصديق هو وصول النفس الى المعنى بتمامه مع الحكم عليه اصول النفس الى المعنى بتمامه مع الحكم عليه اذا هذا هو التصديق مثاله ان تقول مثلا آآ زيد مجتهد مثلا او تقول المثلث احمر مثلا فالان هذا حكم على اه الشيء فحكمت على زيد بالاجتهاد وحكمت على المثلث بان لونه احمر هذا حكم فيه اثبات وقد يكون الحكم فيه نفي. فتقول زيد غير مجتهد وتقول المثلث مثلا ليس احمر اللون تمام؟ والتصديق بارك الله فيكم يوجد في الجمل الخبرية. يوجد في الجمل الخبرية. بخداع في التصور التصور يوجد في اذا تقرر هذا عندنا وعلمنا ان الادراك ينقسم الى آآ او ان الادراك ثلاث مراتب. المرتبة الاولى مرتبة الشعور والمرتبة الثانية مرتبة اه التصور والمرتبة الثالثة مرتبة مرتبة التصديق. وعرفنا الفرق بين كل مرتبة والتي تليها اذا تقرر ذلك فاننا نقول ان التصديق ينقسم الى قسمين اما ان يكون التصديق تصديقا جازما واما ان يكون التصديق تصديقا غير جاسم اما ان يكون جازم وان كان واما ان يكون غير جازم فاذا كان التصديق جازما ننظر هذا التصديق الجازم الذي هو القسم الاول ان كان الحكم او اه ان كان الحكم جازما بحيث انه لا يقبل يعني ان كان التصديق جازما اي الحكم تصديق الحكم ان كان التصديق جازما بحيث ان انه لا يقبل التغيير فهذا يسمى علم ان كان التصديق جازما بحيث بحيث آآ انه لا يقبل التغيير فهذا يسمى اذا لو اردنا ان نعرف العلم نقول ما هو العلم العلم هو التصديق الجازم الذي لا يقبل التغيير هذا العلم التصديق الجازم الذي لا يقبل التغيير. مثاله كونك كونك اه تعلم انك جائع الان هذا علم هذا لا يقبل التغيير. يعني علمك هذا لا يقبل التغيير. تمام؟ كونك تعلم ان الجبل حجر هذا علم لا يقبل التغيير اذا العلم هو تصديق جازم لا يقبل التغيير كون المريض يعلم انه مريض هذا علم اذا نقول مرة اخرى حتى نرتب المعلومات اكثر مراتب الادراك ثلاثة المرتبة الاولى الشعور والشعور هو وصول النفس الى المعنى لا بتمامه والمرتبة الثانية تصور وهي وصول النفس للمعنى بتمامه لكن بغير حكم عليه والثالثة التصديق وهي وصول النفس او وهو اي التصديق وهو وصول النفس الى المعنى بتمامه مع الحكم عليه الحكم اما ان يكون اثباتا او يكون نفيا ثم هذا التصديق ننظر قد يكون هذا التصديق تصديقا جازما وقد يكون هذا التصديق تصديقا غير جازم فان كان هذا التصديق تصديقا جازما لا يقبل التغيير فهو علم واما اذا كان التصديق تصديقا جازما لكنه يقبل التغيير فهذا يسمى الاعتقاد اذا ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد تصديق جازم لكنه يقبل التغيير اذا الفرق بين العلم والاعتقاد ان العلم تصديق جاز لا يقبل التغيير وان الاعتقاد تصديق جازم لكنه يقبل التغيير يقبل انه يتغير هذا الاعتقاد اما ان يكون اما ان يكون مطابقا للواقع. فاذا كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح وان كان مخالفا للواقع فهو اعتقاد باطل نقول هذا الاعتقاد اما ان يكون مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح في اعتقادي مثلا في اعتقادي العامي ان نصوم الاثنين والخميس من النوافل هذا اعتقاد صحيح واما ان يكون هذا الاعتقاد مخالفا للواقع فهو اعتقاد باطل ك اعتقادي النصارى التثليث عقيدة التثليث عند النصارى مخالف للواقع اذا هو اعتقاد باطل. اعتقاد الرافضة كفر الشيخين رضي الله عنهما وارضاهما. هذا اعتقاد باطل نقول اذا نقول ان التصديق ينقسم الى قسمين. ان كان التصديق جازما فانه ان كان لا يقبل التغيير فهو علم. وان كان يقبل التغيير فهو اعتقاد. وهذا الاعتقاد اما ان يكون مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح واما ان يكون مخالفا للواقع فهو اعتقاد فهو اعتقاد باطل وغير الجازم التصديق غير الجازم هذا القسم الثاني من اقسام التصديق. التصديق غير الجازم هذا اما ان يكون ظنا واو شكا او وهما وهذا ما عناه الناظم رحمه الله تعالى عندما قال ثم الذي يحصل بالتصور بغير جزم فمؤدى النظر اي ان التصديقات التي هي احكام مبنية على تصورات سابقة ان كانت غير جازمة فهي تردد ثم هذا التردد اما ان يتساوى طرفاه اما ان يتساوى طرفاه فاذا تساوى طرفاه فذلك هو الشك وان رجح طرف على اخر فالطرف الراجح ظن والطرف المرجوح وهم وهذا ما قصده بقوله فمؤدى النظر تردد. فراجح الامرين ظن وشق مستوي الوجهين اذا نقول ان التصديق غير الجازم. اما ان يكون ظن والظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين فاكثر كادراك مثلا آآ ان الزكاة لا تجب على المرأة في حليها المباح وادراك ان الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. هذا ظن هذا من المسائل الظنية المرتبة الثانية من او القسم الثاني من اقسام التصدير غير الجازم الشك. والشك هو تجويز امرين لا مزية لاحد على الاخر. يعني خمسين في المئة هنا خمسين في المئة هنا القسم الثالث من اقسام التصديق غير الجازم هو الوهم. والوهم هو الاحتمال المرجوح فهو ما يقابل الظن اذا اعيد الكلام اه ليتضح لكم اكثر بارك الله فيكم فاقول الادراك معناه لغة الوصول والادراك له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى الشعور وهو وصول النفس للمعنى لا بتمامه الثانية التصور وهو وصول النفس للمعنى بتمامه او وصول النفس الى تمام المعنى. لكن بغير حكم عليه المرتبة الثالثة التصديق وهو وصول النفس الى تمام المعنى مع الحكم عليه هذا التصديق ينقسم الى قسمين اما ان يكون هذا التصديق تصديقا جازما واما ان يكون هذا التصديق تصديقا غير جازم فان كان هذا التصديق تصديقا جازما فهو ينقسم الى قسمين واضح اما ان يكون هذا التصديق لا يقبل التغيير التصديق الجازم لا يقبل التغيير فهو علم. كعلم الانسان انه جائع وآآ كعلم الانسان مثلا ان الجبل حجر هذا هذا تصديق جازم لا يقبل التغيير فهو علم. وان كان التصديق يقبل التغيير فهو اعتقاد. وهذا الاعتقاد ان كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح. وان كان مخالفا للواقع فهو اعتقاد باطل. وضربت مثالا لكل واحد منهما واما التصديق غير الجازم فانه ثلاثة اقسام. القسم الاول الظن والظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين او اكثر والقسم الثاني الشكوى هو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر والقسم الثالث الواو وهو الاحتمال المربوح فهو ما يقابل الظن وهذا هو مراد الناظم في قوله ثم الذي يحصل تصوري بغير جزم فمؤدى النظر اي ان التصديقات التي بنيت على التصورات وهي غير جازمة التصديقات التي بنيت على التصورات وهي غير جازمة تكون اه تكون محل تردد او تسمى بالتردد هذا التردد اذا كان له طرف راجح فهو الظن. وان لم يكن له طرف راجع بان تساوى طرفاه فهو الشك. ولذلك قال تردد فرجحوا الامرين ظن وشك مستوي الوجهين اذا تقرر هذا لدينا بارك الله فيكم فحينئذ ينبغي ان ننبه على ان التفريق بين الظن والشك هو الاصوليين اما طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء فهي عدم التفريق بين الظن والشك غالبا فانهم حيث اطلقوا الظن دخل فيه الشك وحيث اطلقوا الشك دخل فيه الظن ولذلك يقول آآ في الفرائد البهية والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد اي ان الشك والضن مترادفان عند الفقهاء. وطبعا قوله آآ في كتب الفقه بمعنى الفرد في كتب الفقه بغير بوحدي اي غالبا وليس دائما. والا فان الفقهاء قد فرقوا بين الظن والشك في مسائل ليست قليلة فرقوا بينهما في مسائل ليست قليلة. واذكر من هذه المسائل على سبيل المثال الطلاق فالطلاق يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الطلاق يقع بالظن. لكنه لا يقع بالشك يقع الطلاق بالظن لكن لا يقع الطلاق بالشك في باب الطلاق فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين الظن والشك فاوقعوا الطلاق بالظن ولم يوقعوا الطلاق بالشكل ومن المسائل التي فرق فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا بين الظن والشك انهم قالوا يجوز للانسان ان ياخذ من مال غيره. سواء كان المال طعاما او غير طعام له ان يأخذ من مال غيره بشرط اذا ظن رضاه. اذا ظن رضاه. قالوا اما اذا شك برضاه اي تساوى عنده الامران هل يرضى او لا يرضى؟ قالوا لا يجوز له ان يأخذ اذا في هذه المسألة فايضا فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين الظن والشك فقالوا اذا غلب على الظن اذا ظن رضا صاحب المال انه آآ يرضى انه انك تأخذ من ماله مثلا سواء كان عنده طعام فتأكل من الطعام وتظن رضاه او عنده مال فتأخذ آآ نقود فتأخذ من النقود وتظن الرضا اذا غلب على ظنك اذا ظننت انه يرضى فان هذا يجوز لكن اذا شككت فانه لا يجوز. اذا هذه مسألة ثانية فرق فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى بين الظن والشك. مسألة ثالثة قال الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا على شروط صلاة الجماعة قالوا من الشروط في صلاة الجماعة ان المأموم يحرم بعد احرام امامه ان المأموم يحرمه بعد احرام امامه فلو شك المأموم هل قارن امامه في التحرم ام لا شك المأموم. هل كان تحرمه قوله الله اكبر مع الامام ام لا؟ شك في ذلك؟ قالوا فلا تصح صلاته عما لو ظن المأموم ان احرامه تأخر عن احرام امامه قالوا فان صلاته صحي اذا هنا ايضا فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين الشك والظن. وهذه ثلاث مسائل نكتفي بها والا هنالك مسائل الاخرى فرق فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى بين الشك والظن ومما ينبغي التنبيه عليه ايضا ان الوهم الذي هو الطرف المرجوح الذي يقابل الظن لا تنبني عليه احكام فقهية الا نادرا لا تنبني الاحكام الفقهية على الوهم الا نادرا. بينما تنبني الاحكام الفقهية على الظن وتنبني الاحكام الفقهية على الشك لكن بناء بناء الاحكام الفقهية على الوهم هذا لا يكون الا نادرا وآآ من هذا النادر يعني من السور القليلة التي بنيت فيها احكام فقهية على الوهم اه قول الفقهاء رحمهم الله تعالى في التيمم قالوا اذا توهم الانسان المتيمم لفقد الماء يعني شخص فقد الماء فتيمم ثم قبل ان يدخل في الصلاة قبل ان يدخل في الصلاة توهم وجود الماء فان تيممه يبطل فهنا ان بنى الحكم وهو بطلان تيمم فاقدي الماء قبل دخوله في الصلاة بسبب التوهم بطل التيمم بسبب التوهم فهذا حكم انبنى على التوهم. حكم اخر ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب البيع ان بيع العنب لمن يتخذه خمرا فيه تفصيل قالوا اذا كان الشخص يبيع العنب لمن يتحقق انه يصنع منه الخمر يبيع العنب لمن يتحقق انه يصنع منه الخمر او لمن يغلب على ظنه انه يصنع منه الخمر فحينئذ هذا البيع حرام واما اذا كان يشك في كون هذا الشخص يصنع منه الخمر او توهم ذلك هنا الشاهد او توهم وذلك فالبيع مكروه فانبنى على التوهم هنا حكم شرعي فنقول يكره البيع او يكره بيع العنب لشخص نشك في انه يصنع منه الخمر او نتوهم ذلك ومثل هذا كل بيع يفضي ويؤدي الى معصية كبيع السلاح الى آآ لقاطع الطريق مثلا او بغاتي او ما شابه ذلك. نقول اذا تحقق الامر او غلب على الظن فهو حرام. واذا حصل الشك او التوهم فهو مكروه ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ادلة الاصول قالوا اربعة كتابنا والسنة المرتفعة كذلك الاجماع والقياس فلهما في شرعنا اساسه وبعدها قال بالاستصحاب وبعدها قال بالاستصحاب للاصل فيها معظم الاصحاب ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات الثلاثة ذكر الادلة وهي الادلة التي سيتناول دراستها في هذا النظم فذكر الادلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وذكر دليلا مما اختلف فيه لان معظم فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى قالوا به وهو الاستصحاب فيكون مجموع ما ذكر من الادلة خمسة فقال الناظم رحمه الله تعالى ادلة الاصول قالوا اربعة اي اربعة المتفق عليها كتابنا والمراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله كتابنا اي القرآن الكريم والقرآن الكريم تعريفه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم المعجز بصورة منه المتعبد بتلاوته اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته والمراد بقولنا المعجز بسورة منه اي الذي آآ حصل به اظهار الاعجاز الاظهار. اظهار صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فالقرآن اظهر صدق دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم آآ للرسالة اذا نقول القرآن الكريم اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقولنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج التوراة ويخرج الانجيل ويخرج الزبور فالتوراة منزلة على موسى عليه الصلاة والسلام والانجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام والزبور على داوود عليه الصلاة والسلام وقولنا المعجز بسورة منه هذا يخرج الاحاديث فالاحاديث ليست محل التحدي والاعجاز وقولنا المتعبد بتلاوته اي يخرج ما نسخت تلاوته والقرآن كلمة القرآن اختلفوا هل النون في القرآن اصلية ام زائدة قال بعض العلماء ان النون اصلية ان النون اصلية. وهؤلاء الذين قالوا ان النون اصلية قالوا ان القرآن يعني انقسموا الى قسمين يعني نقسم الاقوال كالتالي نقول قال بعض العلماء ان النون في القرآن اصلية ان النون في القرآن اصلية واذا والذين قالوا ان اصلي هؤلاء الذين قالوا ان النون اصلية انقسموا الى فريقين. فمنهم من قال ان القرآن علم خاص بكلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وانه غير مشتق من كلمة اخرى بل هو علم خاص على هذا الكتاب كالتوراة علم خاص على الكتاب الذي انزل على موسى عليه الصلاة والسلام. وكالانجيل علم خاص على الذي انزل على عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا القول مروي عن الشافعي وهو الذي اختاره السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم قال في علوم القرآن والقول الثاني من قال ان القرآن قال ان النون زائدة. عفوا قال ان النون اصلية. قال ان النون اصلية لكن قال ان القرآن ليس آآ يعني علم خاص وانما هو مشتق مأخوذ من قرن مأخوذ من الفعل قرن. وقرن الشيء اي ظم الشيء الى الشيء. قرن الشيء بالشيء اي ضم الشيء الى ف المصدر قرن اه او اخذ من هذا الفعل من اه قرن اخذ القرآن لان القرآن ظم سورا وظم ايات وظم حروف فقال اذا النون اصلية لكن هذه الكلمة قرآن مشتقة. اذا الفرق بين القول الثاني والقول الاول ان القول الاول يقول ان العلم هذا غير مشتق والنون اصلية هم يتفقون في ان النون اصلية لكن يقول ان هذا علم غير مشتق. القول الثاني الذي يقول انه مشتق من الفعل قرنه. يقول ان كلمة قرآن مشتقة من هذا الفعل قرنها وبالتالي النون اصلية حتى في الفعل قرن النون موجودة هناك قول ثالث يقول ان القرآن اه ماخوذ او هو مصدر الفعل قرأ يعني مصدر الفعل قرأ وحينئذ تكون النون هذه نون ليست اصلية لانك قرأ ليس فيه نور ويقول قرأ قراءة وقرآنا هو مصدر الفعل قرأ مثل غفر مغفرة وغفرانا وعلى هذا القول تكون النون ليست اصلية. على كل حال فقط هذا مبحث اه الخلاف في النون في كلمة قرآن هل هي نون اصلية ام لا وقول الناظم رحمه الله تعالى والسنة المرتفعة المقصود بالسنة او تعريف السنة هي اقوال النبي صلى الله عليه واله وسلم وافعاله وتقديراته وقول الناطقم آآ مرتفعة اي الى النبي صلى الله عليه وسلم اي مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وذلك لان السنة اه باعتباري تنقسم باعتبار من اليه الكلام الى ثلاثة اقسام اما احاديث مرفوعة او احاديث اه نقول موقوفة او احاديث اه مقطوعة فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته آآ مرفوعة وما اضيف الى آآ الصحابة يسمى موقوفا وما اضيف الى التابعين ومن بعد التابعين يسمى مقطوعا ثم قال الناظم رحمه الله تعالى كذلك الاجماع والقياس الاجماع معناه لغة العزم اجمعت امري اي عزمت على كذا اجمعت امري على كذا اي عزمت على كذا وتعريف الاجماع كما سيأتي معنا اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باي عصر من العصور على حكم شرعي على حكم شرعي والاجماع لابد له من مستند اما مستند من القرآن الكريم واما مستند من السنة النبوية فما سيأتي والقياس هو الحاق فرع باصل في الحكم لعلة تجمع بينهما الحاق فرع باصل في الحكم لعلة تجمع بينهما ولابد ان يكون القياس راجعا الى واحد من الادلة السابقة فاما ان يكون له مستند من القرآن الكريم او من السنة النبوية او من الاجماع ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبعدها قال بالاستصحاب للاصل فيها معظم الاصحاب. المراد بالاستصحاب نحو استصحاب العدم الاصلي كعدم وجوب صلاة سادسة وعدم وجوب صيام شهر غير رمضان لعدم الدليل على ذلك وسيأتي كل هذا مفصلا ان شاء الله عز وجل في الناظم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته