﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.900 --> 00:00:52.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين وصلنا الى قول الناظم رحمه الله تعالى

3
00:00:52.500 --> 00:01:19.150
بعد ان تكلم عن الامر قال والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها اي وخوطبوا بشرطها والامر قد لا يوجب قوله والامر قد لا يوجب اي ان الامر قد يأتي ولا يفيد الوجوب

4
00:01:20.600 --> 00:01:47.850
ثم بين ذلك بقوله كمثل تهديد به والتسبيح والندب والاباحة المستوية اي ان الامر قد يأتي للتهديد وقد يأتي الامر للتسوية وقد يأتي الندب وقد يأتي للندب  وقد يأتي الامر للاباحة ايضا

5
00:01:48.650 --> 00:02:18.500
وقد يأتيني غير ذلك مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيقول الناظم رحمه الله كمثل تهديد به والتسوية والندب والاباحة المستوية معنى كلامه ان صيغة الامر قد ترد للتهديد وذلك في نحو قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

6
00:02:18.950 --> 00:02:46.600
اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير وقد ترد للتسوية كقوله سبحانه وتعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم كما ان صيغة الامر قد تأتي للاستحباب كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم

7
00:02:47.100 --> 00:03:14.900
تسحروا فان في السحور بركة وقد تأتي للإرشاد كقوله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم والفرق بين الاستحباب والارشاد ان ما كان الغالب فيه جانب التعبد فانه يكون للاستحباب وما كان الغالب فيه

8
00:03:15.250 --> 00:03:37.200
جانب مصلحة العبد فانه يكون للارشاد وقد تأتي صيغة الامر للاباحة كقول الله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا وقوله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض

9
00:03:38.000 --> 00:04:02.900
فالاصطياد بعد التحلل والانتشار في الارض بعد صلاة الجمعة مباحان اجماعا كما ان صيغة الامر قد ترد للتكوين كقوله سبحانه وتعالى قل كونوا حجارة او حديدا وقوله سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين

10
00:04:04.050 --> 00:04:29.050
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والنهي ضد الامر فيما سبق فلا تقم محرم ان اطلق يقول رحمه الله ان النهي ضد الامر في المسائل السابقة فهو قد ذكر جملة من المسائل المتعلقة بالامر

11
00:04:29.750 --> 00:04:51.950
ذكر تعريف الامر وذكر ايضا ان الامر يفيد الوجوب اذا تجرد عن الصارف وذكر ان الامر لا يفيد التكرار وانما يكتفى بمرة الا اذا جاءت الا اذا جاء الدليل على ذلك

12
00:04:52.200 --> 00:05:19.400
الى الوسائل الاخرى التي ذكرها. فيقول هنا والنهي ضد الامر فيما سبق اي في المسائل السابقة وهذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان بعض المسائل المتعلقة بالنهي والنهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه

13
00:05:20.250 --> 00:05:47.600
استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه فالاستدعاء هو الطلب  الاستدعاء هو الطلب وقول العلماء استدعاء الترك بالقول قولهم بالقول قيد اخرج الاستدعاء والطلب بالاشارة مثلا فلا يسمى نهيا في اصطلاح الاصوليين

14
00:05:48.250 --> 00:06:09.950
كأن تشير الى احد الا تتكلم فهذا لا يسمى نهيا عند الاصوليين وقولهم ممن هو دونه اخرج ما لو كان هذا الطلب والاستدعاء ممن هو مساو او اعلى فلا يسمى نهيا في الاصطلاح

15
00:06:11.700 --> 00:06:35.600
وقد مر الاشارة الى هذا عندما تكلمنا على الامر في قول الناظم رحمه الله تعالى ان كان ممن دونك استدعاء وغيره التماس او دعاء ثم قال الناظم رحمه الله محرم ان اطلق

16
00:06:36.600 --> 00:07:01.350
اي ان صيغة النهي التي هي لا تفعل بينما صيغة الامر افعل صيغة النهي التي هي لا تفعل حيث جاءت مطلقة فانها تفيد التحريم ولذلك قال الناظم محرم ان اطلق اي ان اطلق عن قرينة

17
00:07:01.500 --> 00:07:23.400
تصرف نهي التحريم الى الكراهة فمن ذلك نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يشرب من في السقاء كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لكن ثبت في سنن الترمذي

18
00:07:23.750 --> 00:07:46.200
انه صلى الله عليه وسلم شرب من في قربة معلقة فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الاول نهى عن الشرب من في السقاء وهذا النهي الاصل انه للتحريم الا انه

19
00:07:48.150 --> 00:08:06.950
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه انه شرب من فيه السقاء او من في القربة المعلقة فهذا يجعل النهي مصروفا لهذه لهذه لهذا الدليل من التحريم الى الكراهة اضافة

20
00:08:07.150 --> 00:08:27.350
الى ان النهي ورد في الاداب والغالب ان النهي اذا ورد في الاداب يكون محمولا على الكراهة لا على التحريم اذا نقول ان صيغة الامر ان صيغة الامر المطلقة تفيد الوجوب

21
00:08:28.600 --> 00:08:51.300
وان صيغة النهي المطلقة تفيد التحريم. الا اذا جاءت قرينة تصرف الوجوب الى الاستحباب او جاءت قرينة تصرف التحريم الى الكراهة ثم ان الامر لا يقتضي ثمان النهي يقتضي الفورية

22
00:08:52.850 --> 00:09:16.700
ويقتضي التكرار بخلاف الامر. نحن مر معنا في الامر ان الامر لا يقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار لكن النهي يقتضي الفورية ويقتضي التكرار لان الامتثال لا يتم الا بذلك فاذا جاء النهي اقتضى ذلك المبادرة

23
00:09:17.500 --> 00:09:41.050
الى الكف عنه واقتضى ذلك ان يشمل جميع الاوقات الا اذا كان النهي مقيدا بوقت خاص بزمن خاص بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

24
00:09:42.050 --> 00:10:01.200
النهي عن قتل الصيد ليس في كل الاوقات وانما في حال الاحرام فحينئذ نقول النهي لا لا يشمل جميع الاوقات وانما يكون النهي في حالة الاحرام وكقول الله سبحانه وتعالى

25
00:10:01.250 --> 00:10:24.050
يسألونك عن المحيض. قل هو اذى فلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فهذا نهي عن قربان النساء في اثناء الحيض حتى يحصل الطهر اي حتى تطهر المرأة ثم تغتسل

26
00:10:24.400 --> 00:10:55.650
وبالتالي نقول هذا النهي له زمن محدد فالاصل ان النهي يفيد الفورية ويفيد التكرار بحيث انه يعم جميع الاوقات. الا اذا كان النهي مقيدا محددا بزمن خاص ثم نقول ان صيغة

27
00:10:55.650 --> 00:11:26.950
النهي ترد التحريم كما كما تقدم لكنها قد  للكراهة وصيغة النهي هي لا تفعل قول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وكقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

28
00:11:28.800 --> 00:11:56.600
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك وخبر للصدق والكذب وخبر للصدق والكذب احتمل وغيره الانشاء وعام وعام ما اشتمل قال رحمه الله تعالى في هذا البيت يشير الى تقسيم الكلام

29
00:11:57.250 --> 00:12:24.600
الى خبر وانشاء فقال رحمه الله تعالى ان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وفي الحقيقة ان هذا المبحث قد مر الكلام حوله فيما سبق وتقدم ان الكلام ينقسم باعتبار مدلوله الى قسمين

30
00:12:25.400 --> 00:12:46.500
القسم الاول الخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب بذاته ليس بالنظر الى قائله لاننا لو نظرنا الى قائده فهنالك اخبار لا تحتمل الا الصدق وهنالك اخبار لا تحتمل الا الكذب

31
00:12:46.800 --> 00:13:14.300
وهنالك اخبار يجوز فيها الصدق ويجوز فيها الكذب فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته كقول القائل الشمس مشرقة كقول القائل المطر غزير الصلاة واجبة صوم رمضان فرض وهكذا والقسم الثاني هو الانشاء

32
00:13:14.850 --> 00:13:38.900
والانشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته مثل الامر والنهي والاستفهام والتمني وقد مرت الاشارة الى هذا فيما سبق ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وعام ما شمل وعام ما شمل

33
00:13:38.950 --> 00:14:04.650
ما فوق واحد بلام الفرد والجمع كالانسان خير عبدي ومن وما اين واي ومتى ولا اذا في النكرات قد اتى فهذه تعمم الاقوال ولا عموم يطرق الافعال ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات

34
00:14:05.100 --> 00:14:32.200
تعريف العام وذكر الالفاظ الدالة على العموم وذكر ايضا ان العام يتعلق بالاقوال اي بالالفاظ وان العام لا يدخل الافعال هذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات

35
00:14:33.300 --> 00:15:03.550
فنقول العام معناه لغة من مأخوذ من العمامة لانها تعم الرأس وعرف في اللغة ما عم شيئين فصاعدا هذا تعريفه لغة وعرف عند الاصوليين بانه لفظ يستغرق ما يصلح له

36
00:15:03.750 --> 00:15:32.800
من غير حصر لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر. وقولنا من غير حصر تفهم انه لو كان  فيه حصر فانه ليس عام ولذلك الاعداد حتى وان كانت تتناول اكثر من واحد

37
00:15:33.250 --> 00:15:54.600
لكنها مع الحصر العشرة والالف والمليون والمليار فلا تدخلوا في العموم لانها وان كانت تتناول اكثر من واحد لكنها مع الحصرة والعام ما يستغرق ما يصلح له لكن بغير حصر

38
00:15:55.600 --> 00:16:14.950
ونقول بارك الله فيكم الاعداد وان تناولت اكثر من واحد مع الحصر لكنها مع الحصر فهي ليست داخلة فهي ليست اه داخلة في اه الفاظ العموم كذلك النكرات اذا كانت

39
00:16:15.050 --> 00:16:42.250
مثناة مثل رجلان طالبان مسجدان فهذه لا ليست من الفاظ العموم. لا تدل على العموم بخلاف النكرة المفردة رجل وبخلاف النكرة المجموعة رجال طالب طلاب فهذه من الفاظ العموم كما سيأتي

40
00:16:43.050 --> 00:17:05.050
اذا تعريف العام في اللغة مأخوذ من العمامة كما قيل وعرف اصطلاحا بانه لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر فالعام اذا يشمل جميع الافراد الصالحة للدخول تحته ولو كانت هذه الافراد نادرة

41
00:17:05.900 --> 00:17:30.850
ولو كانت هذه الافراد نادرة وبناء على هذا ما معنى قولهم ولو كانت هذه الافراد نادرة يعني احيانا بعض افراد العام قد لا تكون متبادرة اه للذهن ومع ذلك تدخل في حكم عام

42
00:17:32.300 --> 00:17:53.000
وان كانت لا تتبادر الى الذهن عند التلفظ بالعام ما دامت انها ما دام انها آآ ما دام ان لفظ العام صالح لها فهي داخلة داخلة تحت العام واضرب على ذلك مثالا

43
00:17:53.250 --> 00:18:18.500
اولا مثال يقرب اه سورة المسألة ثم مثال اه فقهي مثال يقرب سورة المسألة لو قلت مثلا اه اريد ان اصنع عشاء للطلاب كلمة للطلاب لفظ عام كما سيأتي انه من الفاظ العام

44
00:18:18.650 --> 00:18:41.100
الجمع المحلى بان للطلاب طيب بين هؤلاء الطلاب طالب في اغلب ايام الدراسة لا يحضر لا يحضروا يعني اذا كانت ايام الدراسة اه ستة ايام في الاسبوع هو لا يحضر في الاسبوع الا يوما واحدا فقط

45
00:18:42.100 --> 00:19:00.600
هل هذا الطالب يكون مدعوا للطعام ام لا نقول هذا ما دام انه يحضر ولو كان حضوره نادرا فهو داخل في الفاضي او في لفظ العام ما دام ان هذا اللفظ

46
00:19:00.650 --> 00:19:24.500
يصلح لشمول هذا الشخص اذا العام يشمل جميع الافراد التي تصلح للدخول تحت لفظه ولو كانت هذه ولو كان بعض هذه افراد نادرة وبناء على هذا نذكر المثال الفقهي فنقول ان التصريح

47
00:19:25.000 --> 00:19:52.450
التصريح وهي حبس اللبن في زرع البهيمة قبل بيعها حتى يتوهم المشتري غزارة اللبن فيزيد في الثمن التصفية هذه حرام وآآ في البيع يعد بيع المسراة من بيوع الغرام وفي الحديث

48
00:19:52.700 --> 00:20:21.050
من اشتراه مصرة فهو بخير النظرين. هكذا في رواية مسلم. من اشترى مصراتة فهو بخير نظرين هذا الحديث في اثبات الخيار لمن اشترى مصراتا هل يختص بالنعم فقط التي هي الصور الشائعة الافراد الشائعة التي هي الابل والبقر والغنم

49
00:20:21.650 --> 00:20:40.150
او يشمل حتى الصور النادرة او يشمل حتى الصور النادرة انظر ماذا قال الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج قال والاصح ان خيارها اي خيار التصرية لا يختص بالنعم

50
00:20:41.000 --> 00:21:02.850
لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول اه اذا هذا الخيار ليس ثابتا فقط في الصور الشائعة المشهورة التي هي بهيمة الانعام بل يعم كل ما اقول حتى قال النووي بل يعم كل مأكول

51
00:21:03.150 --> 00:21:25.150
والجارية والاتان. يعني حتى لبن الاتان اذا حصل للاتاني تصريح فان الخيار يثبت مع ان لبن الاتان اه نجس لان الظابط في الالبان ان لبن ما لا يؤكل لحمه نجس الا لبن الادمية

52
00:21:27.550 --> 00:21:51.050
ولذلك ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح في التحفة ان الحديث من اشترى مصارعة يشمل الصور النادرة. قال كلبن الارنب فلبن الارنب يدخل في الحديث. يعني انت لو اشتريت ارنب ارنبة

53
00:21:51.100 --> 00:22:20.800
انثى وكان البائع قبل ان يبيعها حبس لبنها فيها ليتوهم المشتري كثرة اللبن ثم اكتشفت تبين لك انها كانت مصرحة فيثبت لك الخيار ولذلك يعني يقول علام ابن حجر رحمه الله في التحفة دخول لبن الارنب مع ان لبنه لا يقصد الا نادرا

54
00:22:21.900 --> 00:22:42.150
لكنه يدخل لعموم الحديث. الكلام بالمعنى يدخل لبن الارنب لعموم الحديث طب قد يقول قائل الم يأت في بعض الروايات من اشترى غنما مصراتا غنما اليس هذا تخصيص الجواب ان هذا ليس من باب التخصيص

55
00:22:42.700 --> 00:23:00.050
وانما من باب ذكر بعض افراد العام لان الحكم متفق وغالبا اذا كان الحكم متفق كما قال بعض العلماء اذا كان الحكم متفق فهذا يكون من باب ذكر بعض افراد العام. بخلاف ما لو كان الحكم

56
00:23:00.050 --> 00:23:22.400
مختلفا فعلى كل حال نقول العام هو اللفظ الذي آآ يصلح لجميع افراده ولو كان بعض افراده نادرا ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض الالفاظ التي تدل على العموم

57
00:23:23.500 --> 00:23:46.950
فقال وعام ما شمل ما فوق واحد بلام الفرد والجمع. فذكر ان المفرد المحلى وان الجمع المحلى بال من صيغ العموم  مثال المفرد المحلى بال قوله تعالى ان الانسان لفي خسر

58
00:23:47.000 --> 00:24:11.800
اي كل انسان بدليل وجود الاستثناء بعده. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ورود الاستثناء دائما برود الاستثناء يدل على وجود العموم

59
00:24:12.200 --> 00:24:43.250
ولذلك يقول العلماء عبارة يقولون ان الاستثناء معيار العموم كذلك الجمع اذا دخلت عليه ان يدل على العموم كقول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون اي كل مؤمن سواء المؤمن هذا رجل او امرأة مؤمن كامل ايمان او نقص الايمان تحقق له الفلاح. الفلاح بعد ذلك قد يكون فلاحا كاملا او فلاح

60
00:24:43.250 --> 00:25:08.150
عن آآ اصلية اما اصل الفلاح واما كمال الفلاح فقال الناظم رحمه الله بلام الفرد والجمع كالانسان خير عبدي هذا مثاله الانسان خير عبده ثم قال ومن وما اين واي ومتى

61
00:25:08.850 --> 00:25:33.900
هذه تسمى الاسماء المبهمة وهي ايضا تدل على العموم فمن وهي للعاقل غالبا كقوله تعالى المتر ان الله يسبح له من في السماوات والارض وما وهي لغير العاقل كقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض

62
00:25:34.650 --> 00:26:07.050
واي تفيد العموم وتكون للعاقل ولغير العاقل. مثالها للعاقل كأن تقول اي رجل جاءني اكرمته ومثالها لغير العاقل كأن تقول اي كتاب تريد اعطيتك؟ اي كتاب كتاب فقه كتاب نحو كتابه فرائض كتاب آآ اصول فقه كتاب منطق كتاب حديث اي كتاب

63
00:26:08.650 --> 00:26:32.750
اين ايضا تفيد العموم في المكان؟ تقول اينما تجلس اجلس ومتى تفيد عموم الزمان؟ تقول متى تسافر اسافر و ما تفيد العموم سواء كانت آآ موصولة او شرطية او استفهامية

64
00:26:33.900 --> 00:26:54.500
قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه فقال سبحانه وتعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ومما يدل على العموم ايضا مما ذكره الناظم

65
00:26:54.800 --> 00:27:20.600
النكرات اذا وقعت بعد لا سواء كانت لا هذه ناهية او نافية فانها تفيد العموم قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا احد نكرة وقع بعد لاء ناهية فلا تدعوا

66
00:27:20.900 --> 00:27:56.350
يفيد العموم وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نفس اي كل نفس لنفس اي لكل نفس شيئا اي اي شيء فهنا نكرات وقعت بعد نفي يفيد العموم وقال النبي صلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن

67
00:27:56.450 --> 00:28:17.850
او بام القرآن لا صلاة نكرة وقعت بعد نفي تفيد العموم اي لا تصح صلاة سواء كان الصلاة امام او مأموم او منفرد سواء كانت صلاة جهرية او سرية سواء كانت صلاة فرض او نفل

68
00:28:19.050 --> 00:28:38.350
سواء كانت صلاة ذات ركوع فالصبح او لم تكن ذات ركوع وسجود كالجنازة كل صلاة لا تصح الا بقراءة ام القرآن هذا العموم. ومما يدل على العموم مما لم يذكره الناظم

69
00:28:38.600 --> 00:29:05.600
رحمه الله تعالى المفرد المضاف كقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي وان تعدوا نعم الله فنعمة وقعت مفردة مضافة للفظ الجلالة فتفيد العموم ومما يدل على العموم لفظ كل ولفظ جميع

70
00:29:06.650 --> 00:29:29.450
قال الله سبحانه وتعالى وكلهم اتيه يوم القيامة فردا وقال سبحانه وتعالى ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون وقد جمع بين كل وجميع في قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون

71
00:29:30.500 --> 00:29:56.200
وفي قوله سبحانه وتعالى وان كل لما جميع لدينا محضرون ثم قال الناظم رحمه الله فهذه تعم فهذه تعمم الاقوال ولا عموم يطرق الافعال اراد الناظم رحمه الله تعالى ان يقول ان العموم

72
00:29:57.000 --> 00:30:24.450
من صفات الاقوال والمراد بالاقوال هنا الالفاظ اما الافعال فلا توصف بالعموم الافعال لا توصف بالعموم ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الافعال وقضايا الاعيان لا توصف بالعموم ومن ذلك

73
00:30:24.850 --> 00:30:50.500
حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم بالكفارة المغلظة هذا الحديث كمل على ان هذا الرجل حصل منه الجماع عامدا وبالتالي لا يستفاد منه العموم فلا نقول

74
00:30:50.950 --> 00:31:13.700
ان الكفارة تجب على من حصل منه الجماع سواء كان عامدا او ناسيا لا نقول ذلك لماذا لان هذا حكاية فعل قضية عين ولذا يقول الخطابي رحمه الله تعالى جاء الحديث بذكر حال وحكاية فعل

75
00:31:13.750 --> 00:31:35.200
فلا يجوز وقوعه على العمد والنسيان معا فبطل ان يكون له عموم فقضايا الاعيان والافعال لا عموم لها ومن ذلك ايضا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

76
00:31:35.850 --> 00:31:58.100
من غير خوف ولا سفر لا يستفاد منه جواز الجمع في كل الاحوال بل قول الراوي من غير خوف ولا سفر يحتمل انه صلى الله عليه وسلم جمع لمطر او جمع لمرض

77
00:31:59.200 --> 00:32:19.050
ومذهب الشافعية ان الجمع يجوز لاجل السفر ويجوز لاجل المطر لكن جمع التقديم فقط واما الجمع لاجل المرظ فليس على المعتمد وانما هو قول للشافعي اختاره جماعة من الشافعية وهو مذهب احمد

78
00:32:22.450 --> 00:32:43.150
وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة والشفعة ستأتي معنا ان شاء الله في شرق بن قاسم حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض وعند الشافعية ان ان الشفعة لا تكون للجار

79
00:32:45.150 --> 00:33:01.400
واشكل على فقهائنا الشافعية بان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار كيف تقولون الشفعة ليست للجار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى اي حكم ان الشفعة للجار. فاجاب الشافعية ان هذا

80
00:33:02.000 --> 00:33:21.750
قضية عين لا تعم كل جار لاحتمال خصوصية ما في ذلك الجار الذي قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة ومن ذلك بارك الله فيكم جمع النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:33:21.800 --> 00:33:38.750
آآ بين الصلاتين في السفر فهذا لا يعم كل سفر قصير وطويل لان الجمع انما حصل في واحد منهما اما في السفر القصير او في السفر الطويل ومن ذلك ايضا

82
00:33:39.350 --> 00:33:59.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم اي صام فتعب من الصيام فوقع فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر

83
00:34:00.950 --> 00:34:21.950
فهذا الحديث لا يدل على كراهة الصيام في السفر مطلقا فيحمل على عموم الاحوال وانما يحمل على تلك القضية او ما كان يشابه تلك القضية كأن تأذى او تضرر الانسان بالصيام في السفر

84
00:34:22.550 --> 00:34:47.450
اذا نقول الافعال وقضايا الاعيان لا تدل على العموم ومما يحسن ذكره في ما يتعلق بالعام ان العام ينقسم الى ثلاثة اقسام  القسم الاول عام باق على عمومه والقسم الثاني عام يراد به الخصوص

85
00:34:48.350 --> 00:35:10.200
والقسم الثالث عام دخله التخصيص نذكر مثالا لكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة الرسم الاول عام باق على عمومه اي لا يستثنى منه شيء وذلك كقول الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم

86
00:35:10.350 --> 00:35:31.200
لا يستثنى من ذلك شيء القسم الثاني عام دخله التخسيس كقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة الميتعة لانه اسم مفرد دخلته حلي بال عام اي حرمت عليكم كل الميتات

87
00:35:31.650 --> 00:35:58.900
والمقصود هنا تحريم اكلها دلالة الاقتضاء لان الاعيان لا توصف بالتحريم انما الذي يوصف بالتحريم افعال المكلفين حرمت عليكم الميتة هذا عام لكن هذا العام جاء ما يخصصه ففي الحديث احلت لنا ميتتان السمك والجراد

88
00:36:00.050 --> 00:36:20.600
اذا هذا عام دخله التخصيص. القسم الثالث عام يراد به الخصوص اي ان اللفظ عام لكن المقصود من اللفظ خاص مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود في سورة النساء

89
00:36:20.900 --> 00:36:40.250
ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ ام يحسدون الناس الناس من المراد بالناس المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اللفظ عام الناس والمقصود به خاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:36:40.850 --> 00:37:03.350
فهذا عام يراد به الخصوص. قال الله سبحانه وتعالى ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله لفظ اهل المدينة ولفظ الاعراب لفظان عامان لكن لا يراد به جميع اهل المدينة

91
00:37:03.850 --> 00:37:22.900
لان من اهل المدينة النساء ومن اهل المدينة العبيد والاطفال والمرضى فهؤلاء لا يلامون اذا تخلفوا عن رسول الله لفظ الاعراب لفظ عام لكن من الاعراب النساء من الاعراب العبيد من الاعراب

92
00:37:23.250 --> 00:37:46.700
الاطفال والمرضى هؤلاء لا يدخلون في العموم. اذا ما المقصود بقوله ما كان لاهل المدينة؟ ومن حولهم من الاعراب نقول هذان لفظان عامان. يراد بهما الخصوص هذه ثلاثة اقسام العموم لذلك قول الله سبحانه وتعالى

93
00:37:47.400 --> 00:38:05.500
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. في سورة ال عمران نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

94
00:38:05.500 --> 00:38:06.100
