بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين وصلنا الى قول الناظم رحمه الله تعالى بعد ان تكلم عن الامر قال والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها اي وخوطبوا بشرطها والامر قد لا يوجب قوله والامر قد لا يوجب اي ان الامر قد يأتي ولا يفيد الوجوب ثم بين ذلك بقوله كمثل تهديد به والتسبيح والندب والاباحة المستوية اي ان الامر قد يأتي للتهديد وقد يأتي الامر للتسوية وقد يأتي الندب وقد يأتي للندب وقد يأتي الامر للاباحة ايضا وقد يأتيني غير ذلك مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيقول الناظم رحمه الله كمثل تهديد به والتسوية والندب والاباحة المستوية معنى كلامه ان صيغة الامر قد ترد للتهديد وذلك في نحو قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير وقد ترد للتسوية كقوله سبحانه وتعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم كما ان صيغة الامر قد تأتي للاستحباب كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم تسحروا فان في السحور بركة وقد تأتي للإرشاد كقوله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم والفرق بين الاستحباب والارشاد ان ما كان الغالب فيه جانب التعبد فانه يكون للاستحباب وما كان الغالب فيه جانب مصلحة العبد فانه يكون للارشاد وقد تأتي صيغة الامر للاباحة كقول الله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا وقوله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض فالاصطياد بعد التحلل والانتشار في الارض بعد صلاة الجمعة مباحان اجماعا كما ان صيغة الامر قد ترد للتكوين كقوله سبحانه وتعالى قل كونوا حجارة او حديدا وقوله سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والنهي ضد الامر فيما سبق فلا تقم محرم ان اطلق يقول رحمه الله ان النهي ضد الامر في المسائل السابقة فهو قد ذكر جملة من المسائل المتعلقة بالامر ذكر تعريف الامر وذكر ايضا ان الامر يفيد الوجوب اذا تجرد عن الصارف وذكر ان الامر لا يفيد التكرار وانما يكتفى بمرة الا اذا جاءت الا اذا جاء الدليل على ذلك الى الوسائل الاخرى التي ذكرها. فيقول هنا والنهي ضد الامر فيما سبق اي في المسائل السابقة وهذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان بعض المسائل المتعلقة بالنهي والنهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه فالاستدعاء هو الطلب الاستدعاء هو الطلب وقول العلماء استدعاء الترك بالقول قولهم بالقول قيد اخرج الاستدعاء والطلب بالاشارة مثلا فلا يسمى نهيا في اصطلاح الاصوليين كأن تشير الى احد الا تتكلم فهذا لا يسمى نهيا عند الاصوليين وقولهم ممن هو دونه اخرج ما لو كان هذا الطلب والاستدعاء ممن هو مساو او اعلى فلا يسمى نهيا في الاصطلاح وقد مر الاشارة الى هذا عندما تكلمنا على الامر في قول الناظم رحمه الله تعالى ان كان ممن دونك استدعاء وغيره التماس او دعاء ثم قال الناظم رحمه الله محرم ان اطلق اي ان صيغة النهي التي هي لا تفعل بينما صيغة الامر افعل صيغة النهي التي هي لا تفعل حيث جاءت مطلقة فانها تفيد التحريم ولذلك قال الناظم محرم ان اطلق اي ان اطلق عن قرينة تصرف نهي التحريم الى الكراهة فمن ذلك نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يشرب من في السقاء كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لكن ثبت في سنن الترمذي انه صلى الله عليه وسلم شرب من في قربة معلقة فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الاول نهى عن الشرب من في السقاء وهذا النهي الاصل انه للتحريم الا انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه انه شرب من فيه السقاء او من في القربة المعلقة فهذا يجعل النهي مصروفا لهذه لهذه لهذا الدليل من التحريم الى الكراهة اضافة الى ان النهي ورد في الاداب والغالب ان النهي اذا ورد في الاداب يكون محمولا على الكراهة لا على التحريم اذا نقول ان صيغة الامر ان صيغة الامر المطلقة تفيد الوجوب وان صيغة النهي المطلقة تفيد التحريم. الا اذا جاءت قرينة تصرف الوجوب الى الاستحباب او جاءت قرينة تصرف التحريم الى الكراهة ثم ان الامر لا يقتضي ثمان النهي يقتضي الفورية ويقتضي التكرار بخلاف الامر. نحن مر معنا في الامر ان الامر لا يقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار لكن النهي يقتضي الفورية ويقتضي التكرار لان الامتثال لا يتم الا بذلك فاذا جاء النهي اقتضى ذلك المبادرة الى الكف عنه واقتضى ذلك ان يشمل جميع الاوقات الا اذا كان النهي مقيدا بوقت خاص بزمن خاص بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم النهي عن قتل الصيد ليس في كل الاوقات وانما في حال الاحرام فحينئذ نقول النهي لا لا يشمل جميع الاوقات وانما يكون النهي في حالة الاحرام وكقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض. قل هو اذى فلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فهذا نهي عن قربان النساء في اثناء الحيض حتى يحصل الطهر اي حتى تطهر المرأة ثم تغتسل وبالتالي نقول هذا النهي له زمن محدد فالاصل ان النهي يفيد الفورية ويفيد التكرار بحيث انه يعم جميع الاوقات. الا اذا كان النهي مقيدا محددا بزمن خاص ثم نقول ان صيغة النهي ترد التحريم كما كما تقدم لكنها قد للكراهة وصيغة النهي هي لا تفعل قول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وكقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك وخبر للصدق والكذب وخبر للصدق والكذب احتمل وغيره الانشاء وعام وعام ما اشتمل قال رحمه الله تعالى في هذا البيت يشير الى تقسيم الكلام الى خبر وانشاء فقال رحمه الله تعالى ان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وفي الحقيقة ان هذا المبحث قد مر الكلام حوله فيما سبق وتقدم ان الكلام ينقسم باعتبار مدلوله الى قسمين القسم الاول الخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب بذاته ليس بالنظر الى قائله لاننا لو نظرنا الى قائده فهنالك اخبار لا تحتمل الا الصدق وهنالك اخبار لا تحتمل الا الكذب وهنالك اخبار يجوز فيها الصدق ويجوز فيها الكذب فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته كقول القائل الشمس مشرقة كقول القائل المطر غزير الصلاة واجبة صوم رمضان فرض وهكذا والقسم الثاني هو الانشاء والانشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته مثل الامر والنهي والاستفهام والتمني وقد مرت الاشارة الى هذا فيما سبق ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وعام ما شمل وعام ما شمل ما فوق واحد بلام الفرد والجمع كالانسان خير عبدي ومن وما اين واي ومتى ولا اذا في النكرات قد اتى فهذه تعمم الاقوال ولا عموم يطرق الافعال ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات تعريف العام وذكر الالفاظ الدالة على العموم وذكر ايضا ان العام يتعلق بالاقوال اي بالالفاظ وان العام لا يدخل الافعال هذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات فنقول العام معناه لغة من مأخوذ من العمامة لانها تعم الرأس وعرف في اللغة ما عم شيئين فصاعدا هذا تعريفه لغة وعرف عند الاصوليين بانه لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر. وقولنا من غير حصر تفهم انه لو كان فيه حصر فانه ليس عام ولذلك الاعداد حتى وان كانت تتناول اكثر من واحد لكنها مع الحصر العشرة والالف والمليون والمليار فلا تدخلوا في العموم لانها وان كانت تتناول اكثر من واحد لكنها مع الحصرة والعام ما يستغرق ما يصلح له لكن بغير حصر ونقول بارك الله فيكم الاعداد وان تناولت اكثر من واحد مع الحصر لكنها مع الحصر فهي ليست داخلة فهي ليست اه داخلة في اه الفاظ العموم كذلك النكرات اذا كانت مثناة مثل رجلان طالبان مسجدان فهذه لا ليست من الفاظ العموم. لا تدل على العموم بخلاف النكرة المفردة رجل وبخلاف النكرة المجموعة رجال طالب طلاب فهذه من الفاظ العموم كما سيأتي اذا تعريف العام في اللغة مأخوذ من العمامة كما قيل وعرف اصطلاحا بانه لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر فالعام اذا يشمل جميع الافراد الصالحة للدخول تحته ولو كانت هذه الافراد نادرة ولو كانت هذه الافراد نادرة وبناء على هذا ما معنى قولهم ولو كانت هذه الافراد نادرة يعني احيانا بعض افراد العام قد لا تكون متبادرة اه للذهن ومع ذلك تدخل في حكم عام وان كانت لا تتبادر الى الذهن عند التلفظ بالعام ما دامت انها ما دام انها آآ ما دام ان لفظ العام صالح لها فهي داخلة داخلة تحت العام واضرب على ذلك مثالا اولا مثال يقرب اه سورة المسألة ثم مثال اه فقهي مثال يقرب سورة المسألة لو قلت مثلا اه اريد ان اصنع عشاء للطلاب كلمة للطلاب لفظ عام كما سيأتي انه من الفاظ العام الجمع المحلى بان للطلاب طيب بين هؤلاء الطلاب طالب في اغلب ايام الدراسة لا يحضر لا يحضروا يعني اذا كانت ايام الدراسة اه ستة ايام في الاسبوع هو لا يحضر في الاسبوع الا يوما واحدا فقط هل هذا الطالب يكون مدعوا للطعام ام لا نقول هذا ما دام انه يحضر ولو كان حضوره نادرا فهو داخل في الفاضي او في لفظ العام ما دام ان هذا اللفظ يصلح لشمول هذا الشخص اذا العام يشمل جميع الافراد التي تصلح للدخول تحت لفظه ولو كانت هذه ولو كان بعض هذه افراد نادرة وبناء على هذا نذكر المثال الفقهي فنقول ان التصريح التصريح وهي حبس اللبن في زرع البهيمة قبل بيعها حتى يتوهم المشتري غزارة اللبن فيزيد في الثمن التصفية هذه حرام وآآ في البيع يعد بيع المسراة من بيوع الغرام وفي الحديث من اشتراه مصرة فهو بخير النظرين. هكذا في رواية مسلم. من اشترى مصراتة فهو بخير نظرين هذا الحديث في اثبات الخيار لمن اشترى مصراتا هل يختص بالنعم فقط التي هي الصور الشائعة الافراد الشائعة التي هي الابل والبقر والغنم او يشمل حتى الصور النادرة او يشمل حتى الصور النادرة انظر ماذا قال الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج قال والاصح ان خيارها اي خيار التصرية لا يختص بالنعم لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول اه اذا هذا الخيار ليس ثابتا فقط في الصور الشائعة المشهورة التي هي بهيمة الانعام بل يعم كل ما اقول حتى قال النووي بل يعم كل مأكول والجارية والاتان. يعني حتى لبن الاتان اذا حصل للاتاني تصريح فان الخيار يثبت مع ان لبن الاتان اه نجس لان الظابط في الالبان ان لبن ما لا يؤكل لحمه نجس الا لبن الادمية ولذلك ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح في التحفة ان الحديث من اشترى مصارعة يشمل الصور النادرة. قال كلبن الارنب فلبن الارنب يدخل في الحديث. يعني انت لو اشتريت ارنب ارنبة انثى وكان البائع قبل ان يبيعها حبس لبنها فيها ليتوهم المشتري كثرة اللبن ثم اكتشفت تبين لك انها كانت مصرحة فيثبت لك الخيار ولذلك يعني يقول علام ابن حجر رحمه الله في التحفة دخول لبن الارنب مع ان لبنه لا يقصد الا نادرا لكنه يدخل لعموم الحديث. الكلام بالمعنى يدخل لبن الارنب لعموم الحديث طب قد يقول قائل الم يأت في بعض الروايات من اشترى غنما مصراتا غنما اليس هذا تخصيص الجواب ان هذا ليس من باب التخصيص وانما من باب ذكر بعض افراد العام لان الحكم متفق وغالبا اذا كان الحكم متفق كما قال بعض العلماء اذا كان الحكم متفق فهذا يكون من باب ذكر بعض افراد العام. بخلاف ما لو كان الحكم مختلفا فعلى كل حال نقول العام هو اللفظ الذي آآ يصلح لجميع افراده ولو كان بعض افراده نادرا ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض الالفاظ التي تدل على العموم فقال وعام ما شمل ما فوق واحد بلام الفرد والجمع. فذكر ان المفرد المحلى وان الجمع المحلى بال من صيغ العموم مثال المفرد المحلى بال قوله تعالى ان الانسان لفي خسر اي كل انسان بدليل وجود الاستثناء بعده. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ورود الاستثناء دائما برود الاستثناء يدل على وجود العموم ولذلك يقول العلماء عبارة يقولون ان الاستثناء معيار العموم كذلك الجمع اذا دخلت عليه ان يدل على العموم كقول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون اي كل مؤمن سواء المؤمن هذا رجل او امرأة مؤمن كامل ايمان او نقص الايمان تحقق له الفلاح. الفلاح بعد ذلك قد يكون فلاحا كاملا او فلاح عن آآ اصلية اما اصل الفلاح واما كمال الفلاح فقال الناظم رحمه الله بلام الفرد والجمع كالانسان خير عبدي هذا مثاله الانسان خير عبده ثم قال ومن وما اين واي ومتى هذه تسمى الاسماء المبهمة وهي ايضا تدل على العموم فمن وهي للعاقل غالبا كقوله تعالى المتر ان الله يسبح له من في السماوات والارض وما وهي لغير العاقل كقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض واي تفيد العموم وتكون للعاقل ولغير العاقل. مثالها للعاقل كأن تقول اي رجل جاءني اكرمته ومثالها لغير العاقل كأن تقول اي كتاب تريد اعطيتك؟ اي كتاب كتاب فقه كتاب نحو كتابه فرائض كتاب آآ اصول فقه كتاب منطق كتاب حديث اي كتاب اين ايضا تفيد العموم في المكان؟ تقول اينما تجلس اجلس ومتى تفيد عموم الزمان؟ تقول متى تسافر اسافر و ما تفيد العموم سواء كانت آآ موصولة او شرطية او استفهامية قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه فقال سبحانه وتعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ومما يدل على العموم ايضا مما ذكره الناظم النكرات اذا وقعت بعد لا سواء كانت لا هذه ناهية او نافية فانها تفيد العموم قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا احد نكرة وقع بعد لاء ناهية فلا تدعوا يفيد العموم وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نفس اي كل نفس لنفس اي لكل نفس شيئا اي اي شيء فهنا نكرات وقعت بعد نفي يفيد العموم وقال النبي صلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن او بام القرآن لا صلاة نكرة وقعت بعد نفي تفيد العموم اي لا تصح صلاة سواء كان الصلاة امام او مأموم او منفرد سواء كانت صلاة جهرية او سرية سواء كانت صلاة فرض او نفل سواء كانت صلاة ذات ركوع فالصبح او لم تكن ذات ركوع وسجود كالجنازة كل صلاة لا تصح الا بقراءة ام القرآن هذا العموم. ومما يدل على العموم مما لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى المفرد المضاف كقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي وان تعدوا نعم الله فنعمة وقعت مفردة مضافة للفظ الجلالة فتفيد العموم ومما يدل على العموم لفظ كل ولفظ جميع قال الله سبحانه وتعالى وكلهم اتيه يوم القيامة فردا وقال سبحانه وتعالى ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون وقد جمع بين كل وجميع في قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون وفي قوله سبحانه وتعالى وان كل لما جميع لدينا محضرون ثم قال الناظم رحمه الله فهذه تعم فهذه تعمم الاقوال ولا عموم يطرق الافعال اراد الناظم رحمه الله تعالى ان يقول ان العموم من صفات الاقوال والمراد بالاقوال هنا الالفاظ اما الافعال فلا توصف بالعموم الافعال لا توصف بالعموم ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الافعال وقضايا الاعيان لا توصف بالعموم ومن ذلك حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم بالكفارة المغلظة هذا الحديث كمل على ان هذا الرجل حصل منه الجماع عامدا وبالتالي لا يستفاد منه العموم فلا نقول ان الكفارة تجب على من حصل منه الجماع سواء كان عامدا او ناسيا لا نقول ذلك لماذا لان هذا حكاية فعل قضية عين ولذا يقول الخطابي رحمه الله تعالى جاء الحديث بذكر حال وحكاية فعل فلا يجوز وقوعه على العمد والنسيان معا فبطل ان يكون له عموم فقضايا الاعيان والافعال لا عموم لها ومن ذلك ايضا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر لا يستفاد منه جواز الجمع في كل الاحوال بل قول الراوي من غير خوف ولا سفر يحتمل انه صلى الله عليه وسلم جمع لمطر او جمع لمرض ومذهب الشافعية ان الجمع يجوز لاجل السفر ويجوز لاجل المطر لكن جمع التقديم فقط واما الجمع لاجل المرظ فليس على المعتمد وانما هو قول للشافعي اختاره جماعة من الشافعية وهو مذهب احمد وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة والشفعة ستأتي معنا ان شاء الله في شرق بن قاسم حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض وعند الشافعية ان ان الشفعة لا تكون للجار واشكل على فقهائنا الشافعية بان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار كيف تقولون الشفعة ليست للجار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى اي حكم ان الشفعة للجار. فاجاب الشافعية ان هذا قضية عين لا تعم كل جار لاحتمال خصوصية ما في ذلك الجار الذي قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة ومن ذلك بارك الله فيكم جمع النبي صلى الله عليه وسلم آآ بين الصلاتين في السفر فهذا لا يعم كل سفر قصير وطويل لان الجمع انما حصل في واحد منهما اما في السفر القصير او في السفر الطويل ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم اي صام فتعب من الصيام فوقع فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر فهذا الحديث لا يدل على كراهة الصيام في السفر مطلقا فيحمل على عموم الاحوال وانما يحمل على تلك القضية او ما كان يشابه تلك القضية كأن تأذى او تضرر الانسان بالصيام في السفر اذا نقول الافعال وقضايا الاعيان لا تدل على العموم ومما يحسن ذكره في ما يتعلق بالعام ان العام ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول عام باق على عمومه والقسم الثاني عام يراد به الخصوص والقسم الثالث عام دخله التخصيص نذكر مثالا لكل واحد من هذه الاقسام الثلاثة الرسم الاول عام باق على عمومه اي لا يستثنى منه شيء وذلك كقول الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم لا يستثنى من ذلك شيء القسم الثاني عام دخله التخسيس كقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة الميتعة لانه اسم مفرد دخلته حلي بال عام اي حرمت عليكم كل الميتات والمقصود هنا تحريم اكلها دلالة الاقتضاء لان الاعيان لا توصف بالتحريم انما الذي يوصف بالتحريم افعال المكلفين حرمت عليكم الميتة هذا عام لكن هذا العام جاء ما يخصصه ففي الحديث احلت لنا ميتتان السمك والجراد اذا هذا عام دخله التخصيص. القسم الثالث عام يراد به الخصوص اي ان اللفظ عام لكن المقصود من اللفظ خاص مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود في سورة النساء ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ ام يحسدون الناس الناس من المراد بالناس المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اللفظ عام الناس والمقصود به خاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عام يراد به الخصوص. قال الله سبحانه وتعالى ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله لفظ اهل المدينة ولفظ الاعراب لفظان عامان لكن لا يراد به جميع اهل المدينة لان من اهل المدينة النساء ومن اهل المدينة العبيد والاطفال والمرضى فهؤلاء لا يلامون اذا تخلفوا عن رسول الله لفظ الاعراب لفظ عام لكن من الاعراب النساء من الاعراب العبيد من الاعراب الاطفال والمرضى هؤلاء لا يدخلون في العموم. اذا ما المقصود بقوله ما كان لاهل المدينة؟ ومن حولهم من الاعراب نقول هذان لفظان عامان. يراد بهما الخصوص هذه ثلاثة اقسام العموم لذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. في سورة ال عمران نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته