قد يوجد شيء من هذا فيما يسمى بالسياميين ولا شيء من هذا اثنين ملتصقين ما لم الا عورة واحدة لكن هذا ليس بمراد قطعا فلكل منهما عورة كاشفين عن عورتيهما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان يستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف الامام ابو داوود السجستاني الباب السادس من سننه يقول باب كيف التكشف عند الحاجة باب كيف التكشف عند الحاجة يعني عند قضاء الحاجة يعني متى يرفع ثوبه اذا اراد قضاء الحاجة وذلكم لان كشف العورة محرم احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك وعند الحاجة يكون كشفها ظرورة والظرورة تقدر بقدرها وحينئذ لا يجوز كشفها قبل الظرورة اليها ودعاء الحاجة اليها ويجب سترها فور الانقضاء من هذه الحاجة لان الاصل المنع وابيح الكشف عند الضرورة الظرورة كما يقول اهل العلم تقدر بقدرها لا يجوز الزيادة عليها لان الحكم يعود الى ما كان عليه قبل هذه الضرورة والناس يتسامحون كثيرا في هذا الباب ويدعى من قبل بعض الاعداء بل وبعض من ينتسب الى الدين يعني عموم التدين لا اقول الى الدين الذي هو الالتزام والاستقامة لا انما من من ينتسب الى هذا الدين قد يدعو الى كشف شيء من هذه العورات واكثر تركيزهم على النساء نسأل الله العافية والكشف عن السوءة من وظائف ابليس الاولى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم ورث ذلك عنه اهل الكفر وهذا لا غرابة واهل النفاق ولذا جاء في اواخر الاحزاب في قوله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ثم بعد ذلك قال لئن لم ينته المنافقون يعني الذين يدعون الى خلاف ما جاء في هذا الامر ونسمع الذين ينعقون بمثل هذه الامور من المنافقين بكثرة الان وجدوا اصداء ووجدوا من يستجيب ولذا وبكل اسف ان نرى من نساء المسلمين بالمناسبات وفي الاعياد والافراح شيء من هذا من هذه الاستجابة لهؤلاء ويذكر في الافراح واحيانا في الاعياد اشياء يندى لها الجبين حتى وصل الامر الى الشيء المغلظ واذا كان هذا قبيحا بالنسبة للرجال فهو بالنسبة للنساء اقبح قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمة الحافظ المعروف قال حدثنا وكيع عن الاعمش سليمان ابن مهران كعب بن الجراح الرؤاسي الامام العلم عن الاعمى سليمان ابن مهران عن رجل عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض الاسناد كما سمعتم فيه عن رجل وهو مبهم ولعله القاسم ابن محمد كما بين ذلك في رواية البيهقي وعلى هذا اذا فسرنا هذا المبهم بالقاسم ابن محمد وهو احد الفقهاء المشهورين احد الفقهاء السبعة يكون الحديث اسناد صحيح كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ والحديث عند الترمذي قال ابو داوود رواه عبدالسلام ابن حرب رواه عبدالسلام ابن حرب واثقة الحافظ وان كان له شيء من المناكير اليسيرة عن الاعمش عن انس ابن مالك وهو ضعيف الظمير في قوله وهو ضعيف يعود لا يمكن ان يقال انه يعود الى اقرب مذكور مستحيل والاعمش امام وعبد السلام ابن حرب ثقة حافظ اذا الظمير يعود الى نعم الى الحديث يعود الى الحديث الذي يروى بهذا الطريق لان الاعمش لم يسمع من انس ففيه انقطاع يعني هذا هذا الحديث بهذا الاسناد ظعيف اما بالاسناد السابق فهو متصل ما في اشكال فيه الراوي المبهم لو لم نقف على تسميته لحكمنا عليه بالظعف لحكمنا عليه بالظعف الان الرواية الثانية عن الاعمش عن انس الاعمش لم يسمع من انس ففيه انقطاع والسند الاول عن رجل عن ابن عمر الخلل في الاسنادين في طبقة واحدة طبقة التابعين لو لم نقف على تسمية الراوي المبهم هل نقول ان هذا الطريق او الشاهد من حديث انس يرتقي يرتقي بحديث ابن عمر ها لماذا شوف يعني الظعف في الاسنادين في طبقة واحدة فهذا لا يقوي ذاك لكن الاسناد الاول الحمد لله وقفنا على طريق عند البيهقي بين فيه المبهم وانه القاسم بن محمد فالحديث على هذا الصحيح كان اذا اراد حاجة يعني اذا اراد ان يقضي حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض لما عرفنا من انكشف العورة خلاف الاصل والاصل المنع قال ابو عيسى واسمه اسحاق الرملي الوراق وراق ابي داود راوي السنن عن ابي داوود راوي السنن عن ابي داوود قال ابو عيسى الرملي حدثنا احمد بن الوليد قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا عبد السلام به بني عبد السلام بن حرب هذه الزيادة الرواية التي معنا من رواية اللؤلؤي ورواية اللؤلؤ ليس فيها كلام ابي عيسى الرملي فلعل بعظ النساخ زاد هذا في رواية اللؤلؤي ليبين انها موصولة ووصلها ابن العبد في روايته كما بتحفة الاشراف وانتم تعرفون ان الكتب كتب الحديث كلها تروى بروايات متعددة عن مؤلفيها تعرفون ان البخاري له الروايات ومسلم له روايات وكذلك ابو داوود رواية اللؤلؤي ورواية ابن العبد رواية ابن داسه الى غير ذلك من الروايات ويوجد في بعض الروايات ما لا يوجد في بعض فقالوا ان رواية حماد بن شاكر لصحيح البخاري تقل عن غيرها من الروايات بحدود ثلاث مئة حديث لان العلماء في الصدر الاول في السابق تؤخذ عنهم الكتب من قبل الراوين عنهم والاخذين عنهم من طلابهم من تلاميذهم كل يدون ما سمعه من شيخه بنسخته ولذلكم تجدون اسماء الرواة في هذه الكتب وهي من تصنيف الائمة المسند حدثنا عبد الله قال حدثني ابي الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى قال قال حدثنا مالك واخبرنا مالك وتجدون في رواية يحيى ما لا تجدون قد لا تجدونه في رواية ابي مصعب او غيره من الرواة لان الموطأ له اكثر من عدوا الى سبعة عشر رواية يوجد في بعضهم ما لا يوجد في بعض هذا الكلام من كلام ابي عيسى الرملي وقف عليه بعض النساخ في روايته فنقله الى رواية اللؤلؤ والا في الاصل انه ما هو موجود فيها ما هو من رواية اللؤلؤي هذا موجود في رواية ابن العبد كما بتحفة الاشراف طيب من الذي قال؟ قال ابو عيسى الرملي هل يتصور ان ابا داوود؟ قال قال ابو عيسى الرملي وهو تلميذه لا اذا يبقى الاحتمال المذكور ان بعض النساخ زاد هذا في رواية اللؤلؤي ليبين انها موصولة ووصلها ابن العبد في روايته كما في تحفة الاشرار قد يقول قائل ان هذا قد يخل بالامانة العلمية والنقل الدقيق عن المؤلفين ويكون في الكتب شيء يتوصل منه يتوصل منه بعض المغرضين الى نيل مآربهم من التشكيك هذا بالفعل حصل وصنف كتاب اسمه اصلاح اشنع خطأ في تاريخ التشريع الاسلامي الام ليست للامام الشافعي الام ليست للامام الشافعي. لماذا؟ لان الام كلها منسوبة الى الربيع الربيع بن سليمان قال الربيع قال الشافعي فكيف يكون للشافعي وفيها قال الربيع قال الشافعي ما يتصور هذا وهذا جهل بطرائق المتقدمين بالتصنيف والا فالمصنف لا علاقة له بالعلم اصلا ليس من اهل العلم ولا يحسن شيئا في العلم هو اديب الرجل اديب لكن وش دخله بالعلم المتقدمون كما هو معلوم يحدثون وتنقل عنهم هذه الاحاديث وتجمع فتصير كتاب يغفل هذا اثناء التحديث يفوته حديث وينتبه هذا ويدرك ما لا يدركه الاخر. ولذلكم تجدون الفروق بين هذه الروايات وقد بلغ عدد الرواة عن الامام البخاري لصحيحه بلغوا تسعين الفا لكن الروايات المعروفة المظبوطة المتقنة الموجودة المتداولة قليلة بالنسبة لهذا العدد والا فروات الصحيح اكثر من رواة الكتب الاخرى قال رحمه الله باب كراهية الكلام عند الحاجة باب كراهية الكلام عند الحاجة قد يقول قائل الكلام عند الحاجة اذا دعت الحاجة الى الكلام صار مطلوب اذا دعت اليه الحاجة كان افظل من السكوت وليس المراد عند الحاجة الى الكلام وانما المراد عند قضاء الحاجة كراهية الكلام عند قضاء الحاجة والا قد يقرأ الترجمة احد يقول عند اذا دعت الحاجة الى الكلام يكون مكروها لا ليس هذا هو المراد وانما المراد عند قضاء الحاجة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القوارير قال حدثنا ابن مهدي الامام عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى ابن ابي كثير وهما ثقتان ايضا عن هلال ابن عياض عن هلال ابن عياض او عياض بن هلال يعني مختلف في اسمه هل هو هلال بن عياض كما قال المؤلف هنا والاكثر على العكس ويكون اسمه انقلب وعلى كل حال سواء كان هلال ابن عياض او عياض ابن هلال هو مجهول مجهول بل مجهول عين لم يرو عنه الا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سعيد واذا كان فيه راوي مجهول فانه يكون ضعيفا ها فيه رام مجهول قلنا مرارا في الجهالة انها هل هي تضعيف للراوي او عدم علم بحاله ها عدم علم بحاله يعني اذا وقفت على راوي قال في التقريب مجهول توقف حتى تعرف حاله واذا قال ابو حاتم في الجرح والتعديل مجهول وش تسوي له ها نعم في كلام ابي حاتم ينزل على انه عدم علم بحاله ونتوقف فيه حتى لنجد قولا لغيره اما الجهالة الاصطلاحية التي يعنيها ابن حجر لا سيما في التقريب وهي تضعيف للراوي وعلى هذا يحكم عليه بانه بان الخبر ضعيف لان فيه فلانا وهو مجهول لابد ان نعرف اصطلاح المتكلم بينما قال ابو حاتم مجهول لانه لا يعرفه لا انه يعرف حاله وطبق عليه القواعد عند اهل العلم في المجاهيل؟ لا صرح في في مئات من الرواة قال مجهول اي لا اعرفه ولا شك ان الجهالة تطلق ويراد بها التظعيف تطلق ويراد بها عدم العلم بحال الراوي حتى ابن حجر نفسه حينما يطرق الجهالة في التقريب ويريد بها التضعيف وذكرها في مراتب الجرح لكنه في النخبة جعلها من النوع الثاني قالوا من المهم معرفة احوال الرواة تعديلا او تجريحا او جهالة ما جعله من من من قسم التجريح وانما جعلها قسيم لكنه هنا لكنها هنا تضعيف ولذا الحديث محكوم عليه بالضعف وهو مخرج ايضا عند ابن ماجة عن عياض ابن هلال ابن عياض قال حدثني ابو سعيد والخدر رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج لا يخرج نهي او لا يخرج نفي ويراد به النهي الرجلان يضربان الغائط الرجلان خرج من مخرج الغالب والا فالمرأتان كذلك او الرجل والمرأة كذلك لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يضربان الغائط اذا تعدى الظرب بنفسه فالمراد به ما ذكر هنا يضربان الغائط يضربان الارض لارادة الغائط. اما يضربان في الارض فالمراد به السفر لضربت في الارض فليس عليكم جناح هذا المراد به السفر كاشفين يعني حال كونهما كاشفين عن عورتهما عورتهما عورتيهما ها عورتهما او عورتيهما هل تستطيع ان تقول رواه البخاري ومسلم في صحيحهما او في صحيحيهما لان لكل احد منهم هو صحيح ولكل من هؤلاء عورة ها شوف لا الاصل عورتيهم والافصع عوراتهما كما بقوله جل وعلا صغت قلوبكما اذا اضيف الى المثنى الجمع اولى فنقول عوراتهما وهنا عن عورتهما ويحتمل ان تكون سقطت من بعض النساخ شيء من هذا الامر سهل يعني لانه واضح ما يمكن ان تكون عورة لاثنين عورة واحدة الاثنين يتحدثان يعني يتكلمان فان الله عز وجل يمقت على ذلك يمقت على ذلك المقت اشد البغض والحديث تضمن امرين كشف العورات والحديث تحدث اثناء قضاء الحاجة فان الله عز وجل يمقت على ذلك الحديث بمفرده ضعيف لان فيه راو مجهول وله شاهد من حديث جابر اخرجه ابن السكن واسناده جيد ولذا النووي رحمه الله حسن الحديث حسن الحديث في الخلاصة وفي المجموع لان لو شاهد من حديث جابر وقلنا ان المقت هنا اشد البغض ومقتضى ذلك التحريم تحريم كشف العورات والتحدث اثناء قضاء الحاجة لكن اهل العلم يطلقون الكراهة في التحدث في الكلام اثناء قضاء الحاجة واحيانا قد يستحب واحيانا قد يجب الكلام اثناء قضاء الحاجة شخص يقضي حاجته فرأى اعمى يكاد ان يتردى في بئر قل لا يجوز الحديث اثناء قضاء الحاجة او رأى حية متجهة الى نائب نائب مثلا او رجل غافل نقول ان الحديث لا يجوز ولذا يطلق العلماء الكراهة طيب المقت هنا وضابط الكبيرة مما ذكر في ضابط الكبيرة ان يذكر فيها غضب من الله جل وعلا والمقت اشد الغضب اذا ما ذكر في الحديث مكروه ولا كبيرة فضلا عن ان يكون محرم على على الظابط كبيرة قال بعضهم انه يكون كبيرا اذا اجتمع الامران اما كل واحد بمفرده كاشفين عن عوراتهما يتحدثان اذا اجتمع الامران اتجه الوعيد المذكور في الحديث اما كل واحد منهما بمفرده فلا يستقل بالحكم يعني كمال قال بعضهم كما قال بعضهم في حديث لا يبلن احدكم في في الماء الدائم ثم يغتسل فيه قال ثم يغتسل منصوب بان مظمرة بعد ثم المنزلة منزلة الواو التي يواو المعية فلا يتجه النهي الا اذا اجتمع الامران مع انه ثبت الامر عن عن البول بمفرده وعن الاغتسال بمفرده وهنا طيب اذا تحدث من غير كشف عورة استتر وتحدث او كشف عورته ولم ولم يتحدث ما تكلم انا قلنا هذا يجوز الحال يعني حال كونهما كاشفين يتحدثان هما حالا فالوعيد متعقب للحالين فان الله يمقت فان الله عز وجل يمقت على ذلك او يمكن ان نفرق في الحكم بين الامرين يمكن الوعيد واحد على الامرين فاما ان يقال على الامرين معا او على كل واحد منهما على حدة او على واحد دون الاخر لان العلماء بل بعضهم نقل الاجماع على ان الكلام حال قضاء الحاجة مكروه مع انه في نقل الاجماع نظر كما قال الشوكاني ومقتضى الحديث ان يحرم هل يمكن ان يرد اكثر من شيء يرد اشياء تساق مساقا واحدا ويعطف بعضها على بعض وتختلف في الحكم ها النهي واحد ومتهم مسلط على امور ها ان الله يأمر بالعدل والاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان العدل واجب بالاجماع والاحسان مستحب وايضا في باب النهي النهي عن حلق اللحية والامر باعفاء الشارب. يقولون في اللحية التحريم وفي الشارب الاستحباب وقالها في هذا تفريق طيب في قوله جل وعلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذا يسمى عند اهل العلم دلالة الاقتران دلالة الاقتران وكثير من اهل العلم على تظعيفها مجرد ما قرن بالشيء صار له حكمه لكن الامر المسلط على الاول مسلط على الثاني لان العطف على نية تكرار العامل ان الله يأمر بالعدل والاحسان يعني ويأمر بالاحسان فهل نقول ان الامر هنا استعمل في معنييه الوجوب باحدهما والاستحباب في الثاني ويكون استعمال لللفظ كما يقول الاصليون في حقيقته ومجازه لان الاصل في الامر الوجوب وقد يوجد امر للاستحباب لوجود صارف وهل يمكن ان نطبق هذا الكلام على ما معنا بان نقول كشف العورة حرام والتحدث اثناء قضاء الحاجة مكروه وبهذا قال عامة اهل العلم ونقل عليه الاجماع ماذا عن المقت الذي هو اشد البغظ مع انهم اذا اطلقوا هذا معناه انه داخل في حيز الكبيرة وش انتهينا عليه يعني دلالة الحديث على ان كلا منهما محرم يعني اذا اجتمعا اشد ولا اشكال في اطلاق التحريم لكن اذا افترقا الكشف وحده والنصوص تدل على انه حرام والكلام وحده ومقتضى الحديث انه محرم ايضا لكن حمله الجمهور على الكراهة وفي الحديث اثبات صفة المقت الذي هو اشد البغض لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وقلنا ان الحديث بشاهده من حديث جابر انه يرتقي الى درجة الحسن وحكم عليه النووي بذلك قال ابو داوود هذا لم يسنده الا عكرمة بن عمار طيب تفرد به عكرمة ابن عمار ثم ماذا وهو ثقة هل هو ممن لا يحتمل تفرده وهل هذه هي العلة الحقيقية للحديث عرفنا ان العلة الحقيقية ان هلال ابن عياض مجهول هذه علة الحديث وكونه تفرد به عكرمة ابن عمار او نقول ان هذا مجرد خبر من ابي داوود هذا المسنود الا اكرمة ابن عمار مجرد خبر يعني بيان واقع ولا يريد بذلك القدح في الحديث لاهل العلم الكبار ما يقولون مثل هذا عبث لابد ان يكون وراه شيء فيه مغمز وتفرد الثقة ما يظر في الترجمة يقول ابو داوود رحمه الله باب كراهية الكلام عند الحاجة والكراهية في كلام المتقدمين اكثر ما تطلق على التحريم لا الكراهية الاصطلاحية التي هي كراهية التنزيه وجاءت نصوص تدل على ذلك اطلقت بازاء المحرم بل بازاء ما هو من من اعظم المحرمات بسورة الاسراء كل ذلك كان ها نعم مكروهة وفيها محرمات فيها اشياء من عظائم الامور فالكراهية في النصوص وعند المتقدمين لا تقتصر على كراهية التنزيه كما وقع عليه الاصطلاح عند المتأخرين بعد ذلك قال رحمه الله باب ايرد السلام وهو يبول انها ما هي بعندي اه هو لابد يذكرون هذا اللي يذكرون التفرد اذا كان مؤثر في الخبر وعرفنا ان العلة الحقيقية العلة الحقيقية لهذا الحديث هي الجهالة بالنسبة لهلال بن عياض ومعروف الكلام اهل العلم انه قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه وش اللي عندك هذا يعني ونفس الحجم ما هو بعندي انا مكرر خمسطعش ابان حدثنا يحيى بهذا يعني هذه لا توجد في اكثر من موضوعة بين المعقوفين يساعده قال رحمه الله باب ايرد السلام وهو يبول السلام اسم من اسماء الله اسم من اسماء الله ما فيه ذكر لله تجب صيانته عن هذه المواظع هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان فهو من اسماء الله ايرد السلام وهو يبول بعض النسخ هل يرد السلام ويبول؟ بمعنى ايرد وبعضها بدون حرف استفهام باب يرد السلام وهو يبول ولابد من تقدير الاستفهام ما الحكم بدليل النص الذي اورده تحت هذه الترجمة قال رحمه الله حدثنا عثمان ابن محمد ابن ابي شيبة واسمه ابراهيم العبسي مخرج له في الصحيحين واخوه ابو بكر عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة هما ابن محمد ابن ابي شيبة نسبا لجدهما ابو شيبة واسمه ابراهيم وهما ثقتان من رواة البخاري ومسلم قال حدثنا عمر عمر بن سعد الحفري ووثيقة ايضا عن سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث عن الضحاك ابن عثمان مخرج له في صحيح مسلم ووثقة حاكم بن عثمان ابو عثمان المدني عن نافع عن ابن عمر نافع مولى ابن عمر وابن عمر الصحابي الجليل الناسك عبدالله بن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم علي فلم يرد عليه مر رجل الم فهم ابهامه يظر بحكم الحديث لماذا؟ ها نعم صحابي وهو ايضا من متن الحديث ليس من اسناده مر رجل بين في رواية الشافعي وهو ابو الجهيم ابن الحارث ابن الصمة وذكره الامام مسلم معلقا عنه ووصل في صحيح البخاري معلق في مسلم وموصول في صحيح البخاري وفي رواية الشافعي بين في سياق الحديث يعني في الصحيحين روي الحديث عنه وفي رواية الشافعي بين المبهم وميز به انه ابو الجهيم وهذا احتمال ويحتمل ان يكون هذا الرجل المبهم راوي الحديث الاتي الذي بعده المهاجر بن قنفذ المهاجر ابن قنفذ لانه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه احتمل ان تكون القصة واحدة ويفسر المبهم بالواضح البين ويحتمل ان تكون قصتين ويفسر ابي الجهيم مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول والجملة حالية وسلم عليه فلم يرد عليه والحديث عند مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي يعني اخرجه الجماعة الا البخاري قال ابو داوود روي عن ابن عمر عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام تيمم ثم رد على الرجل السلام نعم في حديث ابي الجهيم عند مسلم وعند بخاري في الصحيحين انه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه فلما فرغ عليه الصلاة والسلام اتجه الى جدار او الى اصل حائط فمسح يده يديه به باصل الحائط يعني تيمم تيمم فرد عليه السلام قال ابو داوود روي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام في قصة ابي الجهيم المخرجة في الصحيحين سلم فلم يرد عليه ثم بعد ذلك لما فرغ من حاجته اتجه الى جدار تحرك اصله بيده او بعصا ومسح به يديه تيمم ثم رد السلام فيه دليل على وجوب رد السلام لكن التيمم متى يشرع لانه قد يكون الماء موجود فهل يتيمم لمثل هذه الفضائل رد السلام لا يشترط له وضوء لا يشترط له وضوء علي رد السلام النبي عليه الصلاة والسلام تيمم وقد يكون بحضرتهما يعني هل يشرع التيمم مع وجود الماء لهذه الفضائل يعني الرد السلام وللنوم مثلا او غير ذلك حتى طرده بعضهم الى ان وصل الى صلاة الجنازة اذا خشي ان ترفع قال يتيمم هذا معروف عند الحنفية ويقول به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا خشي ان ترفع الجنازة تيمم لكن جاء في النصوص تيمم مع وجود الماء مع القدرة على استعماله لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وصلاة الجنازة صلاة فهل يتجه القول بمثل هذا انه يتيمم لها اذا خشي ان ترفع وهل يفيد التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله بل اكثرنا خلاص ما انت متوظي لا تصلي لكن هذه فضائل ونظير ذلك صلاة النافلة على الدابة في الحظر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي الليل والوتر في السفر على الدابة ولم يكن يفعل ذلك في الفرائض لكن في الحظر صليت المغرب وعندك مشوار مهم تخشى ان يفوت وقت الراتبة تقول احسن من لا تفوت صلي على الدابة نقول هذا لا يشرع لك لان النبي عليه الصلاة والسلام انما صلاها في السفر او نقول ادرك وخير من تركها وهنا صلي الجنازة بتيمم افضل من ان تفوتك رجاء ان يحصل لك القيراط او نقول قد احسن من انتهى الى ما سمع. التيمم لا يجوز الا مع عدم الماء وانت واجد للماء لا يجوز ان تتيمم تتعبد بعبادة لم تشرع لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ هنا تيمم عليه الصلاة والسلام لرد السلام مع وجود الماء والقدرة على استعماله لكن اصل الفعل لا يحتاج الى وضوء رد السلام لا يحتاج الى وضوء لكن من باب الاكمل انه لا يذكر الله الا على طهارة وسيأتي انه يذكر الله جل وعلا في سائر احواله وان ذلك يشمل الطاهر المتوضئ والمحدث والقائم والقاعد والماشي والراكب على ما سيأتي فكونه عليه الصلاة والسلام تيمم ثم رد على الرجل السلام ليذكر الله على كمال فهذا يدل على ان التيمم وان كان مع وجود الماء ومع القدرة على استعماله وادراك بعظ الفضل افضل من الترك بالكلية تيمم ثم رد على الرجل السلام قالوا وفي دليل على وجوب رد السلام والتيمم للفظائل لتقرأ القرآن من حفظك وانت محدث ثم مررت بآية سجدة وانتم من يرى ان سجود التلاوة صلاة كما هو قول الجمهور تترك السجدة ولا تيمم وتسجد من هذا الباب ومن هذا الباب الذي يرى التيمم للفظائل كما هنا في هذا الحديث لحديث ابي الجهيم يرى انه يتيمم الفضائل يقول يتيمم ويسجد للتلاوة اما على قول من يرى ان سجود التلاوة ليس بصلاة هذا ما عنده مشكلة يسجد ولو على غير طهارة قال قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بالحاء المضمومة والضاد المفتوحة مصغر مصغر الحضن عظيم الجادة حصين وفي الرواة ابو حصين ونادر وفيه ايضا ما عندنا حظين وهو نادر ايضا ابن المنذر ابي ساسان عن المهاجر ابن قنفذ عن المهاجر ابن قنفذ والمهاجر قيل اسمه عمرو وقنفذ قيل اسمه خلف انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم فلم يرد عليه حتى توضأ حتى توضأ لما يرد عليه حتى توضأ وفي الحديث السابق تيمم ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهارة كرهت كرهت ان اذكر الله عز وجل سيأتي ان ان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل على كل احيانه في الحديث الذي يليه الكراهة هنا معناها خلاف الاولى خلاف الاولى ان كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهارة لان السلام من اسماء الله كما تقدم كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهارة قالوا يعني في المسألة السابقة في الحديث من الفقه انه قد تيمم في الحظر لغير مرض ولا حرج والى هذا ذهب الاوزاعي في الجنب يخاف ان اغتسل ان تطلع الشمس قال يتيمم ويصلي قبل فوات الوقت الاوزاعي ذهب في الجنب يخاف ان اغتسل ان تطلع الشمس قال يتيمم يصلي قبل فوات الوقت وقال اصحاب الرأي اذا خافوا فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم اجزاءه وهذا تقدم ذكره لكن مسألة الجنازة والعيدين امرها اخف من صلاة الفجر لما قاله الاوزاعي وهذا مبني على ايهما اهم الوقت او الطهارة ايهما اهم الطهارة عند الجمهور عند مالك الوقوت وقوت الصلاة الوقت اهم اللهم رب هذه وين الزيادة وما دام عندنا علة ظاهرة ادعوا الى العلة الخلق مسألة الوقف ومسألة التفرد تفرد هنا يبرد يحيى اللهم صلي على في قول ابي داوود في الحديث السابق لم يسنده الا عكرمة ابن عمار اشار الى علة خفية لكن ما دام الحديث معل بعلة ظاهرة واظحة تقدح في صحته ما في شك اننا لا نحتاج الى هذه العلة الخفية التي ينازع فيها المؤلف كون الراوي ضعيف للجهالة غير معروف هذا ما ينازع فيها احد والحديث ضاع في سببها اما كونه لم يسنده الا عكرمة بن عمار يعني ممن رواه عن يحيى ابن ابي كثير مع انه رواه غيره موقوفا كما في الزيادة التي في بعض النسخ كما في بعض الزيادة كما في الزيادة التي في بعض النسخ اشار الى ان من هو اوثق من عكرمة بن عمار رواه موقوفا ومسألة تعارض الوقف مع الرفع يعني هل هو من كلام ابي سعيد او مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام هل يمكن ان يقول ابو سعيد من رأيه ان الله يمقت على ذلك فهو وان كان موقوف لفظا الا ان له حكم الرفع وتعليله بالوقف معلوم ان اهل العلم يعلون المرفوع بالموقوف ويعلون الموصول بالمرسل وقد يصحح الامران والحكم في ذلك للقرائن كما هو معلوم فاذا تعارض الوصل مع الارسال او الرفع مع الوقف القاعدة عند المتأخرين التي جروا عليها ان الحكم للرفع لان من رفع معه زيادة علم ومن اهل العلم كابي حاتم من يحكم للارسال مطلقا والوقف مطلقا لانهم متيقن واما الائمة المتقدمون فانهم لا يحكمون بحكم ولا بقاعدة مطردة وانما حسب ما ترجحه القرائن وابد رحمه الله ترجع عنده الوقف لان من وقفه ارجح واكثر من عكرمة بن عمار وعلى كل حال ما دام الحديث لو شاهد من حديث جابر فانه يثبت به ويصل به الى درجة الحسن وقد حكم عليه بذلك قال رحمه الله باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر في الباب السابق النبي عليه الصلاة والسلام تيمم وفي حادث اخر توظأ ليرد السلام والسلام من اسماء الله جل وعلا فلان لا يظن ان ذلك على سبيل اللزوم او الوجوب انه لا يرد السلام الا اذا تيمم او توضأ اردفه بباب باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء ابو كريب وثقة حافظ قال حدثنا ابن ابي زائدة واسمه يحيى ابن زكريا الكوفي الحافظ ثقة ايضا عن ابيه زكريا ابن ابي زائدة ثقة حافظ ايضا عن خالد بن سلمة ابن العاص المخزومي ثقة مخرج له عند مسلم والاربعة قال يعني الفأفاء والتمتام من في لسانه افة تجعله يكرر بعض الحروف تجعله يكرر بعض الحروف فالذي يكرر الفاء اذا اراد ان يتكلم والتمتام يكرر التاء وغير ذلك وهذا الواقع ملموس ومشاهد من بعض الناس عن البهي لقب لعبدالله بن بشار ومخرج له عند مسلم العروة بن الزبير احد الفقهاء السبعة عن خالتي عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه حديث عند مسلم والترمذي وابن ماجه ايضا يذكر الله عز وجل على كل احيانه يعني محدثا وطاهرا وجنبا قائما وقاعدا مضطجعا وماشيا وراكبا وجاء مدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما ان في خلق السماوات والارض خلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني في سائر الاحوال يذكر الله عز وجل على كل احيانه وجاء ما يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن ليس يمنعه عن القرآن شيء سوى الجنابة والحق بالجنب الحائض وانها لا تقرأ القرآن عند الجمهور كالجنب وان رخص بعضهم لها اذا خشيت نسيان القرآن وتساهلوا في امر التعليم وان الحائض تقرأ وتعلم وتتعلم ولا يوجد نص يمنع من قراءتها الا القياس على الجنب فيخرج من هذا العموم على كل احيانه الجنب والحائض عند الجمهور وهذا فيه بيان لما جاء في الباب السابق وانه ليس على سبيل اللزوم انه لا يذكر الا اذا تيمم او توضأ يقول النووي في شرح مسلم حديث عائشة يعني حديث الباب اصل في جواز ذكر الله تعالى اصل بجواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد وشبهها من الاذكار وهذا جائز باجماع المسلمين يعني ولا على غير طهارة وانما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا ولا فرق عند الشافعية بين اية وبعض اية فان الجميع يحرم فان الجميع يحرم من الشافعي ولو كان بعض اية مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى هرقل باية كاملة او يا اهل الكتاب تعالوا الاية كاملة في الحديث ولا ناقصة ويا اهل الكتاب تعالوا في البخاري فيه واو اي يأكل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة وفي البخاري ما فيها قل سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله هذا بعض اية وارسل بها النبي عليه الصلاة والسلام الى هرقل وهو كافر وجنب فمن اهل العلم من يفرق بين الاية الكاملة وبعض الاية لهذا الحديث طيب اذا اكل الجنب وقال بسم الله الرحمن الرحيم واذا انتهى قال الحمد لله رب العالمين وكلاهما من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم على الخلاف باوائل السور وهي بعض اية في سورة النمل اما الحمد لله رب العالمين فهي اية كاملة ان قصد بها التلاوة حرم وان قصد بها مجرد الذكر لم يحرم قال رحمه الله بعد ذلك باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء الخاتم بفتح التاء وكسرها ما له فص يدخل في الاصبع مما له فص يقال له خاتم اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم لما قيل له ما ارسل الرسل الى الملوك في الامصار والاقطار قيل له انهم لا يقرأون الا ما كان مختوما فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام وما لا فصله لا يسمى خاتم انما يسمى فتخه كقصبة الناس يقولونها بالاسكان فتخة ولا مانع من الاسكان للتخفيف يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء لانه اذا اريد به الختم لابد ان يكون فيه كلام اسم صاحبه وكتب على خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله ففيه ذكر الله جل وعلا فيه يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء كيف يدخل به الخلاء وفيه ذكر الله قال رحمه الله حدثنا ناصر بن علي الجهظمي الحافظ عن ابي علي الحنفي عن ابي علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد وثقه غير واحد من اهل العلم عن همام الهمام عن ابن جريج عبدالملك ابن عبدالعزيز عن ابن جريج عن الزهري بدون واسطة عن ابن جريج عن الزهري بدون واسطة وسينبه ابو داوود رحمه الله الى ان هناك واسطة وقد رواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن ابن جريج عن الزهري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه هذا الحديث مثل به العلماء للمنكر كما عند ابن الصلاح والعراقي في الفيته مثلوا به للمنكر قال ابو داوود هذا حديث منكر قال ابو داوود هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه والوهم فيه من همام ولم يروه الا همام الوهم في اسناده وفي متنه الوهم فيه من همام من جهتين من جهة الاسناد حيث رواه عن ابن جريج عن الزهري بدون واسطة والحقيقة ان فيه واسطة وهو زياد بن سعد وابن جريج يرويه عن الزهري بالعنعنة وهو معروف بالتدليس ولا يقبل الا ما صرح فيه فهذه علة. العلة الثانية انه التبس عليه متن حديث بمتن حديث اخر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل الخلاء وضع خاتمه و المتن المروي بهذا الاسناد قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه قال والوهم فيه من همام ولم يروه الا همام. طيب همام ثقة امام ثقة مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه تسمى شذوذ لا تسمى نكارة بخلاف رواية الضعيف المخالفة للثقات هذا هو المنكر فتسميته منكر من باب عدم التفريق بين الشاذ والمنكر وهذا معروف عند المتقدمين وجرى عليه كلام الامام ابي داوود طيب الا يحتمل ان يكون ابن جريج رواه عن الزهري مباشرة ثم اولا رواه عن زياد بن سعد عن الزهري ثم رواه عنه مباشرة نعم لو قال حدثنا الزهري انتفى التهمة التدليس لان ابن جريج مدلس فذكره للواسطة في بعض الاحيان يدل على انه لم يسمعه منه مباشرة اه قال اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد دخول الخلاء وضع خاتمه اي القاه يعني خارج او بعيدا عن موضع قضاء الحاجة لان فيه اسم الله جل وعلا وقد نقش على خاتم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله قال ابو داوود هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الحديث المعروف ويقابله المنكر في الطريق الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ثم القاه هذا المتن يسلم ولا ما يسلم ها المعروف ان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم القاه اما خاتم الفضة الورق ما القاه اتخذ خاتما من ورق ثم القاه والمحدثون غلطوا الزهري في هذا اللفظ فان المعروف ان الخاتم الذي القاه النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الذهب قال والوهم يعني الغلط فيه من همام ابن يحيى ابن دينار الازدي ووثيقة مخرج له في الصحيحين ولذا الجاري على قواعد اهل الحديث ان يقال شاذ اذا خالف من هو اوثق منه لانه ثقة مع ان ابا داوود جرى على الاصطلاح القديم في عدم التفريق بين الشاذ والمنكر قال ولم يروه الا همام همام هذا مخرج له في الصحيحين ومع ذلك تابعه يحيى ابن المتوكل عند البيهقي وهو صدوق تابعه يحيى ابن المتوكل عند البيهقي وهو صدوق وايضا تابعه يحيى بن الظريس وهو ثقة ولذا صححه الترمذي صححه الترمذي ومعناه صحيح ولا ما هو بصحيح اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وفيه ذكر الله يعني فيه مخالفة لما مظى من الاحاديث يعني دخول الخلاء بما فيه ذكر الله يعني من حيث المعنى المعنى مستقيم ولا يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله كما والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بيصبروا لنا اغطسوا علينا وثلاثة ولا لا ما في بعد الصلاة بالدول الاسلامية يكون مكتوبا عليها ايات قرآنية وفيها ايضا ذكر الله من اسماء الملوك المعبدة لله جل وعلا يدخل بها الى الخلاء ام كيف يصنع نقول هذه مما عمت بها البلوى لا يستطيع ان يتركها خارج محل قضاء الحاجة خوفا عليها فاذا اخفاها بمحفظة وما اشبه ذلك وفي جيبه يتسامح في مثل هذا علماء اذا كانت الاحذية تسرق فكيف بالنقود اذا وضعها عند باب المسجد يقول ما هي الطريقة المثلى لتحرير المسائل الفقهية بينا كيفية التفقه في اه مناسبات كثيرة وفيها اشرطة موجودة لمن ارادها يقول ما حكم التعري في الخلوة لغير حاجة او لحاجة تهوية الجسم جاء في الخبر الله احق ان يستحيا منه من الناس وجاء في خبر اخر وهو ضعيف ستر ما بين بني ادم والجن ستر عوراتهم فاذا لم توجد حاجة تدعو الى ذلك فالاصل الستر يقول ما حكم قراءة كتب الفتوى وما اشبهها التي في الجوال عند قضاء الحاجة الجوال في شاشته اذا برز الكلام الذي فيه ذكر الله منع كما يبرز في ورقة او في خاتم او غير ذلك ما حكم قراءة الجرائد سلام اصل المكث على الحاجة اهل العلم يطلقون التحريم مجرد المكث اكثر من قدر الحاجة على الحاجة يطلقون التحريم ويحرم مكثه على حاجته يعني الاطالة في الجلوس لان هذا مظر كما قرر ذلك الاطباء تشم يقرا جرايد هذا؟ الله المستعان يقول احسن الله ما حكم ان يجلس الرجل في بيته ويكشف عورته الصغرى يعني يقصد بذلك ما عدا المغلظة من السوأتين ويعني بذلك الفخذ مثلا وما فوق مما دون السرة جاء قوله عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فان الفخذ عورة ما شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله