اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم ونهج عن الاغتسال في الماء الدائم وحده ونهي عن الجمع بينهما هنا لا يظن ان احدكم بمستحمه نهي عن البول في المستحم وحده ونهي عن الاغتسال وحده صحيح ها يمكن ان يكون نهي عن الاغتسال وحده سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب البول او باب في البول في المستحم باب في البول في المستحم المستحم مكان الاغتسال مكان الاغتسال وسبب تسميته بالمستحم لان الاغتسال في الاصل انما يكون بالماء الحميم اي الحار ومنه سمي الحمام سمي الحمام اخذا من الماء الحار المسمى بالحميم ثم استعمل هذا اللفظ الليل والاستحمام والمستحم والحمام في الاغتسال ومكانه ولو كان الماء غير حار بل لو كان باردا قيل استحمام وقيل لمكانه مستحم وقيل له ايضا حمام قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد بن حنبل الامام الشهير امام اهل السنة وهو الشيخ ابي داود حتى ان ابا داود كما يروي عنه في الحديث يقلده في الفقه فابو داوود معدود في الحنابلة وداوود معدود في الحنابلة من كبار الاخرين عن الامام احمد وفي الطبقة الاولى من طبقات اصحابه فاذا كان الامام البخاري تجاذبته المذاهب الاربعة كل يقول هو منا ومسلم كذلك والترمذي والنسائي وغيرهم من الائمة والمرجح في هؤلاء انهم من فقهاء اهل الحديث واما بالنسبة للامام ابي داود فقد تأثر تأثر تأثرا كبيرا من مذهب احمد واصوله ولا يضره ذلك لانه تأثر بامام من ائمة السنة ولا يقلده تقليدا دون نظر في دليله للتقليد المذموم هو يقلده ويأخذ بما ترجح عنده بعد النظر في ادلته وهذا في الحقيقة لا يسمى تقليد وان توافق توافقت المذاهب لكن في الجملة الامام ابو داوود معدود في الحنابلة وله مسائل عن الامام احمد حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق قالا حدثنا عبد الرزاق قال قال احمد مقالا احمد والحسن. حدثنا عبد الرزاق فالحديث مروي عن عبد الرزاق من طريقهما معا قال احمد حدثنا معمر ورواه عن طريق الامام احمد عن معمر اخبرني اشعث قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث ابن عبد الله. قال احمد حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث عن اشعب بن عبدالله عن الحسن فالامام احمد يرويه عن اشعث بواسطة معمر والحسن يرويه عن اشعث مباشرة فسند الحسن اعلى من سند الامام احمد والعلو مطلوب لكن هناك علو اصطلاحي وهناك علو معنوي علو صفات فاذا روي الحديث من طريق امام من الائمة ولو كان نازلا ولو كان انزل من رواية غيره فانه بعلو الصفات يقدم على العلو الاصطلاحي الذي هو عبارة عن قلة عدد الرواة وقال الحسن عن اشعث عن اسعد ابن عبد الله عن الحسن عن عبدالله بن مغفل عن عبد الله ابن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسلوا فيه يعني لا يبولن احدكم هذا نهي مقترن بنون التوكيد الثقيلة فهو نهي مؤكد احدكم من المخاطبين وفي حكمهم من يأتي بعدهم ممن يمكن ان يوجه اليه الخطاب في مستحمه يعني في مكان استحمامه واغتساله ثم يغتسلوا ثم يغتسل ثم اغتسل لا يبولن احدكم بمستحمه يعني كما جاء في الحديث السابق المتفق عليه ليظنن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل يجوز فيه الجزم عطفا على الفعل المضارع المجزوم بلاء الناهية ثم يغتسل يجوز فيه الرفع اغتسلوا باظمار هو ثم هو يغتسل وقد جاءت بهما الرواية وجوزوا ثم يغتسل فيكون منصوبا بان المظمرة وجوبا بعد ثم الملحقة بالواو والا فالاصل ان ان تضمر وجوبا بعد واو المعية او فائز سببية في مواضع من الامر والنهي والعرض والتحظيظ الى اخره لكن هنا فيه ثم يغتسل قالوا ثم ملحق حكما بالواو وانكر ذلك بعض الشراح كالقرطبي وغيره قالوا الحكم خاص بالواو ولا يلحق بها ثم في الحديث الذي ذكرته انفا لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل او يغتسل فيه قالوا ان الحديث يدل على النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده في الماء الدائم وعن الجمع بينهما لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهي عن البول في الماء الدائم وحده ينهى الرجل ان يغتسل في مستحمه لا يبولن احدكم المستحب في الحديث الاول ما دائم راكد ينهى عن البول وحده وينهى عن الاغتسال وحده ومن باب اولى ان ينهى عن الجمع بينهما. هنا هل نطبق عليه مثل ما قلنا في ذلك الحديث لا يبولن احدكم في مستحمه يعني مكان الاستحمام وسيأتي العلة في ذلك ثم هو نهي عن الاغتسال وحده يمكن لا لا يمكن يعني هو معدل للاغتسال للاستحمام فالنهي منصب على البول واذا حصل البول نهي عن الاستحمام فالنهي عن البول وحده وعن الجمع بينهما مع ان النهي عن البول وحده الا لا يتجه الا اذا قيلن يلغى الاستحمام في هذا المكان اما اذا قلنا انه يبول في هذا المستحم ثم يستحم فيكون النهي عن الجمع بينهما ثم يغتسل فيه قال احمد ثم يتوضأ فيه الاغتسال لا شك انه اذا بال في المستحم في المغتسل ونزل عليه الماء من علو فانه ينزل هذا الماء على البول فيحصل ان يتطاير من هذا البول في هذا المكان البول المختلط بالماء على بدنه او على ثوبه ان كان قريبا منه فيعرضه للتنجيس قال ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه فان عامة الوسواس منهم ان اذا كان المحمل المستحم مكان صلب فاذا نزل الماء بقوة عليهم من مكان مرتفع او منخفض لكن ممكن ان يكون في مسافة بحيث اذا نزل على البول تطاير منه الرشاش وصاب البدن لا شك انه ينجسه لكن هل هذا محقق او مظنون نعم؟ مظنون ولذلك قال فان عامة الوسواس منهم مع ان هذا التعليل ضعيف من حيث الصناعة وان كان من حيث الواقع انسان لا شك انه يصيب شيء من التردد هل اصابه نجاسة او لم يصبه ويتطور هذا التردد ثم يصل الى حد الوسواس فالانسان يقطع مثل هذا الطريق على الشيطان لئلا يصاب بالوسواس فلا يبول في مستحمه ويتردد هل وصلت النجاسة الى بدنه او لم تصل فيسلم من الوسواس معناه صحيح اذا كان المكان الرخو بحيث يشرب البول وينزل عليه الماء فيشربه ولا يتطاير منه شيء اذا امن ذلك فانت في العلة وكذلك اذا كان للبول مجرى لا يستقر على الارظ وللماء مجرى اذا اختلط بما يصيب من البول فان هذا كما قرر الشراح خطابي وغيره اذا لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء اذا لم يكن كذلك فانه يوهم المغتسل انه اصابه من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس كم قال الخطابين لكن اذا وجد مجرى قال بقول له مسلك الحاجة لها طريق ثم يستنجي بعده وينزل هذا الماء على البول او الحاجة فتنصرف في مجراها كما هو حاصل الان فلا مانع ان يغتسل فيه نعم لا يبل في الارض ثم يغتسل انما يبول في موضع البول وينساب في طريقه وحينئذ يأمن الوسواس ما يتطرق اليه الوهم في هذا قال احمد ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه هذه الزيادة ضعيفة ضعيفة عند اهل العلم وان كان معناها صحيح والحديث مخرج للنسائي والترمذي وابن ماجة اضافة الى ابي داوود ثم قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داوود ابن عبد الله عن حميد وهو ابن عبدالرحمن الحميري قال لقيت رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة يعني صاحبه اربع سنوات كما صحبه ابو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول بمغتسله الحديث مروي عن هذا الصحابي والصحابي وان كان مبهما فان جهالته لا تضر ومثل هذا الابهام في الصحابي يسميه البيهقي ارسال يسميه البيهقي ارسال فهو عنده مرسل والصحيح انه متصل كل اسناد فيه راو مبهم نسميه البيهقي المرسل ومعه بعض اهل العلم لكن الجمهور على انه متصل في اسناده من يجهل باسناده مجهول فاذا كان المجهول دون الصحابة فهو ضعيف وان كانت الجهالة في صحابي فجهالة الصحابي لا تضر والجهالة المراد بها على مذهب الجمهور وعلى مذهب ابي حاتم الرازي التي يريد بها قلة الرواية ولذا وصف بعض الصحابة مع تسميته اياه بما يميزه عن غيره وقد يصفه بوصف مدح ثم يقول مجهول كما قال في بعض الصحابة من السابقين الاولين مجهول والجهالة عنده ما اشرنا مرارا تعني قلة الرواية ولا يعني بها الجهالة التي تقدح في عدالة الراوي وهنا قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اثبات لصحبته واذا ثبتت الصحبة لم نبحث عما وراء ذلك لان الصحابة كلهم عدول كما صحبه ابو هريرة يعني اربع سنوات. ابو هريرة اسلم عام خيبر سنة السبع سبع وثمان وتسع وعشر الى اول حداشر اربع سنوات وهذا مثله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم نعم العناية بالشعر مطلوبة والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتشط كان يدهن لكن لا على سبيل المبالغة والاسراف بحيث كل يوم في كل وقت ويكون زمن ذلك طويلا كما يفعله بعض الناس اليوم ممن يعتني بمظهره مع اهماله لباطنه تجد بعض الناس يجلس يوميا في صالونه الساعات كل هذا اهتماما بالمظهر نعم المؤمن يصون نفسه بحيث لا يزدر وينتقص في اعين الناس لكن من غير مبالغة بل اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتشط ان يمتشط احدنا كل يوم ولذا يقرر اهل العلم ان الانسان يعني من المستحبات ان يكتحل وترا وان يدهن غبا من يدهن وينتشط ويرجل شعره يوما ويتركه يوما لان الوقت اغلى من ان يضاع في مثل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتشط احدنا كل يوم لكن لو حصل هل النهي للتحريم او للكراهة اضاعة الوقت لا شك انها مكروهة المحافظة عليه هي صفة المسلم من الجد والهمة تشمير لطلب او في تحقيق ما خلق من اجله اما ان يضيع اوقاته فيما لا ينفع ليست هذه من صفة المسلم وان كان كثير من المسلمين يتصف بها في وقتنا هذا ويضيعون اوقاتهم فيما لا فائدة فيه لا في دين ولا في دنيا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله او يبول في مغتسله وهذا كما تقدم لئلا يصيبوا شيء من الرذاذ او الرشاش فيتردد هل هو طاهر او نجس ثم يتكرر ذلك ويتردد على قلبه مرارا ثم يصاب بالداء العظال الوسواس وسواس داء اعيا الاطباء واعي الحكماء واعي العقلاء تجد الموسوس ما يقتنع بكلام احد يصل الى مرحلة يضيع وقته وعمره وجهده بل قد يصاب بنوع من الجنون. وهو لا يشعر يخيل اليه انه يفعل شيئا وهو لا يفعله. كالمسحور كم من واحد كان من عقلاء الرجال ثم ابتلي بهذه الافة يجلس الساعات لقضاء حاجته ثم بعد ذلك اذا انتهى هل يكفي هذا الاستنجاء او لا يكفي؟ هل انقطع خارجه او لم ينقطع هل خرج شيء بعد الاستنجاء او لم يخرج هل مست يده الباب وقد اصابه شيء؟ الى غير ذلك. جسور ساعات. نسأل الله العافية هل نوى او لم ينوي في الوضوء او في الصلاة وقل مثل هذا او اشد في مسائل الطلاق في مسائل الطلاق هل طلق زوجته؟ تخيل اليه انه طلق وهو ما طلق ما لفظ بالطلاق تردد علي واحد ايام يقول انه لما استيقظ من النوم جلس على فراشه يقول ما ادري انا قلت لزوجتي لاحضري لي فطور ولا ما قلته ولا ادري هل احضرت او لم تحضر فقلت في نفسي هي طالق كلها اوهام اوهام اشكال انه في اليقظة ما هو في النوم يقول استيقظت وجلست على فراش كل هذا من الوسواس ثم جاءني في اليوم الثاني قال نسيت اقول لك ثم يذكر شيئا ما له اثر في الحكم ولا شيء وينتفض ويرتعد بعد ان كان من من عقلاء الرجال انا اعرفه لكنه اصيب بهذا الداء جاءني واحد في الساعة الثامنة صباحا بعد اثنعشر ساعة من صلاة العشاء ويقول والله الى الان ما ما قدرت اصلي العشاء كل ما كبرت شككتها هل نويته او ما نويت شيء يفسد على المسلم دينه ودنياه كم واحد ترك العمل ترك الدراسة من اجل هذا يجلس على المغسلة وينظر في وجهه ما الذي غسل؟ وما الذي لم يغسل يقول واحد اقف امام المرآة الكلام انما يقال لا للتفكه او التشمت او شيء انما للاعتبار المطلوب من المسلم لا سيما طالب العلم ان يقطع الطريق على الشيطان يقول اجلس على المرآة فاتمضمض واستنشق ثم انظر فيما يخرج من الانف قد يخرج الماء من واحد ولا يخرج من الثاني معناه اني ما استنشقت لست بمطالب مرآة ولست مطالب بشيء من هذا. هذا التكلف لست بحاجة اليه واحد يطلب من بعض المشايخ يقول ابا اسكن عندك شهر علشان يقول علشان اشوف كيف توظأ هل امرهم من ذلك الامر اسهل من ذلك واحد يذكر عن جدته انها تسرف في الماء تسرف في الماء فقال لها ان الشيخ فلان يتوضأ بكأس صغير قالت لا اصدق فجيء بالشيخ الى البيت وتوضأ بما ذكر ماذا كانت النتيجة تأسفت على صلاتها خلفه ما اعتبرته اتعظت وتعلمت تأسفت على كل هذا جزمت بان هذا الوظوء مو بصحيح وهي عامية جاهلة لا تفهم شيئا. وهذا الشخص من كبار اهل العلم فهذه افة وهذا الوسواس افة عظيمة من اعظم الادواء واشرها على النفوس فعلى المسلم ان يجتنب ويتقيه ويقطع الطريق على الشيطان او يبول في مغتسله وهذا فيه ما مضى من الكلام في الحديث الذي قبله باب النهي عن البول في الجحر الجحر النقب او الثقب يكون في الارض وفي الغالب انه فيه انما حفره حيوان او حشرها او دويبة او شيء من هذا وفي الحديث يقال انها مساكن الجن قال رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي حدثني ابي عن قتادة ابن دعامة عن عبد الله ابن سرجس وقد هداك ما هو معلوم مدلس ولم يصرح بالتحديث ومعاذ بن هشام في كلام لاهل العلم ولذا فالحديث ضعيف عند اهل العلم عن عبدالله بن سرجس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ يعني لماذا ما سبب النهي عن البول في الجحر قال كان يقال انها مساكن الجن انها مساكن الجن مخرج عند النسائي رحمة المسند وعند الحاكم والبيهقي كسابقه فعلى هذا الحديث ضعيف لكن لا يأمن الانسان اذا بالجحر ان يخرج عليه عقرب او حية او شيء يؤذيه لانه يثيرها ببوله فعلى خطر يذكر ان سعد ابن عبادة سيد الخزرج بال في جحر فوجد صريعا حول هذا الجحر وسمع من يقول نحن قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده قالوا ان هذا من الجن وهو في معنى الحديث لكن الحديث ضعيف والقصة مظعفة ايظا والقصة مظعفة عند اهل العلم وقلنا انه يتقى البول في الجحر لما يخشى من ساكنه من الحشرات والدواب الحيات والعقارب وغيرها مما قد يؤذيه وان لم يثبت الحديث مر علينا احاديث في السنن في سنن ابي داوود الذين يشرحه مظعفة وبعظها ظعفها ظاهر وبعضها خفي وبعضها يمكن ان ينجبر وبعضها لا يمكن ان ينجبر ونجد الامام ابا داود لا يتعقبها بالتضعيف وقد اخذ على نفسه ان ما سكت عنه فهو صالح وما فيه ظعف شديد او وهن شديد فانه يبينه والذي لا يبينه فصالح لكن في في الكتاب احاديث كثيرة ما تعقبها فهل نقول انها صالحة عند ابي داود كما هو عمل كثير من كثير من اهل العلم اعتمد قول ابي داوود في هذا وقالوا انه حسن كثيرا ما يقول منذري والنووي وجمع من اهل العلم اذا خرجوا خرجه ابو داوود في سننه وسكت عنه هو حسن كما قال ابن الصلاح او يقال فهو صالح وهذه ادق لانها هي التي جاءت في رسالته الى اهل مكة وان ذكر الحافظ ابن كثير انه وقف على نسخة فيها حسن بدل صالح لكن النصح النسخ الصحيحة الموثقة العتيقة المقروءة على الائمة وما سكت عنه فهو صالح وهذه اخف من الحكم بالحسن لان الصلاحية اعم من ان تكون للاحتجاج او الاستشهاد من ان تكون للاحتجاج او الاستشهاد مع انه التزم بيان الظعف الشديد ما فيه وهن شديد بينته او قلته لكن في الكتاب احاديث ظعفها شديد ولم يبينها وللعلماء كلام طويل في مثل هذا منهم من يقول انه قد يكون مع شدته ظاهرا فلا يحتاج الى بيان ومنهم من يقول انه يكتفي بالبيان في موضع واحد من الكتاب او في مواضع من كتبه الاخرى او في السؤالات عنه ولا يلزم ان يبين في نفس الموضع على كل حال الانتقاد متجه الانتقال متجه وان قلنا ان هذا مذهب ابي داود ويحكم على جميع هذه جميع هذه الاحاديث كلها بالصلاحية لكن حتى الصلاحية لا تستقيم مع الظعف الشديد الذي لم يبينه ابو داوود لان الضعيف شد الذي ضعفه شديد لا يصلح لا للاعتظاد والاستشهاد ولا للاحتجاج فضلا عن ان نقول انما سكت عنه ابو داود فهو حسن كما قال ابن الصلاح وتبعه على ذلك النووي وغيره وعلى كل حال هذه المسألة مسألة مشكلة كما انه استشكل عند الترمذي الجمع بين الصحة والحسن والحكم بالصحة على احاديث ضعفها ظاهر وهذا انما يحتاج اليه من يقلد ابن الصلاح في مسألة انقطاع التصحيح والتضعيف اما الذي يقول اننا لن ندرس الاحاديث ونحكم على كل حديث بما يليق به من الحكم فهذا ما عنده اشكال في هذه المسألة سكت ابو داود ولم يسكت امامك سند وامامك متن ادرس هذا المتن وهذا السند وقارن حكمك باحكام اهل العلم سواء وافقت ابا داود او لم توافقه سواء وافقت الترمذي او لم توافقه كما قال الحافظ العراقي في الحاكم والحق ان يحكم بما يليق والبوست يداني الحاكم ثم قال رحمه الله باب ما يقول الرجل اذا خرج من الخلاء بعض ما يقول الرجل اذا خرج من الخلاء اذا دخل الخلاء ومراد اذا اراد ان يدخل والمراد اذا اراد ان يدخل قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث كما تقدم اذا دخل احدكم الخلاء فليقل كان اذا دخل الخلاء قال يعني اذا اراد الدخول هنا اذا خرج من الخلاء الذي هو موضع قضاء الحاجة قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف ابن ابي بردة عن ابيه قال حدثتني عائشة ابو بردة بن ابي موسى قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط يعني مكان قضاء الحاجة والاصل في الغائط المكان المطمئن الذي تقضى فيه الحاجة ثم اطلق على الخارج يقول من باب اطلاق المحل وارادة الحال كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك في بعض نسخ صحيح ابن خزيمة غفرانك ربنا واليك المصير ونص اهل العلم انها لا توجد في النسخ الصحيحة وانما توجد في بعض النسخ المحدثة وكانها كانت في الهامش من بعض النساخ فادرجت وهذا يحصل كثيرا في القديم والحديث ولا يعني إننا نفقد الثقة وكتب اهل العلم بقدر ما نهتم ونحتاط لهذه الكتب فنعتمد على الكتب التي تداولها اهل العلم نسخوها وقابلوها وقرأوها وحينئذ نثق بها الشيخ احمد شاكر بنسخته على الترمذي تعليقات قرأها بنفسه وصححها وعلق عليها وخرج احاديثه اراد طابع الترمذي مع شرحه عارظة الاحوذي ان يستفيد من نسخة الشيخ احمد شاكر فطلبها منه يقول الشيخ رحمه الله لما صدر الجزء الاول اهدوني نسخة مطبعة الصاوي والتازي الذين طبعوا عارضة الاحوال اهدوني الجزء الاول فاذا هم قد ادخلوا بعض تعليقاتي في متن الترمذي انا اقول اخرجه احمد وابو داوود وفلان والحاكم والباقي ادخلوها في الكتاب كانها من اصل الكتاب هذا جهل ويحصل هذا في القديم كما حصل هنا بعض النساخ زاد غفرانك ربنا واليك المصير فهي لا توجد في اي مصدر من مصادر التخريج لكن بعضهم وجدها ثم جاء ناسخ اجهل منه فادخله. مثل ما قلنا فيه الترمذي وهذا موجود في النساخ من القديم والحديث وفي حكم النساخ الطباعين طباعي الكتب غفرانك وغفرانك منصوب على انه مفعول لفعل مقدر اي اسألك غفرانك كما قال الخطابي او اطلب غفرانك او مفعول مطلق فهو مفعول مطلق اي اغفر غفر غفرانك اي اغفر غفرانك والمراد بالغفران والمغفرة المراد بها من الغفل وهو الستر ستر الذنوب والمعاصي والمراد به ما وراء ذلك وهو محوها وهو ابلغ من الستر فقط بل المراد محوها وازالة اثرها عن العاصي والنبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج من الغاية من مكان قضاء الحاجة من الخلاء قال غفرانك يطلب المغفرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويقتدى به وهو القدوة والاسوة في مثل هذا لكن هل هناك ما يقتضي طلب المغفرة المقترنة بالخروج من الخلاء هل هناك ذنب ارتكبه ليطلب مغفرته اذا خرج من الخلاء معلوم انه عليه الصلاة والسلام لا يفتر من ذكر الله الا اذا دخل الخلاء الا اذا دخل الخلاء فاذا دخل الخلاء لا يذكر الله فكأنه رأى ان في هذا تقصيرا في حق الله جل وعلا وانه لا يزال يلهج بذكره فسكوته في هذه المدة اليسيرة يتعاظمها عليه الصلاة والسلام هم مثل غيره من المسلمين مع الاسف الشديد انه يزاول فواحش والمنكرات ثم بعد ذلك يستغفر بقلب الله او يقول الصلاة تهدم وما قبلها والتوبة تجب ما قبلها ويتوسع في هذا ويظمن النتيجة والمغفرة او طلب المغفرة بسبب التقصير الاول بسبب التقصير بالذكر وقيل سبب ذلك التقصير في الشكر سبب ذلك التقصير في الشكر فخروج الاذى من البدن من نعم الله جل وعلا على الناس تصور الانسان انه ذهب الى الخلف لم يستطع اخراج الفظلة واحتبست في بدنه مآله الى الموت هارون الرشيد من اعظم ملوك الارظ جاءه من يقول له من الوعاظ لو عطشت عطشا شديدا اشرفت بسببه على الهلاك بكم تشتري كأس الماء هل تشتريه؟ قال اشتريه بنصف ملكه يعني لو امتنع صاحبه الا بنصف الملك قال اشتريه اسهل من الموت قال واذا شربته ثم عجزت عن اخراجه فهل تخرجه بالنصف الثاني؟ قال نعم ذهب الملك كله في كأس من الماء دخولا وخروجا الا تستحق دوام الشكر هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى لكن الناس في غفلة. اذا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ذكرنا ان سبب الطلب لهذه المغفرة من الله جل وعلا اما التقصير في الذكر حال قضاء الحاجة لان الموظع والمحل ليس محلا للذكر فيمتنع عن الذكر فيحس بالتقصير فيطلب المغفرة او بسبب التقصير في الشكر فاخراج هذه الفضلة من نعم الله جل وعلا على على الناس فهي بحاجة الى شكر فيتذكر انها لو احتبست في جوفه ماذا يحصل له فيشكر الله جل وعلا على هذه النعمة فيطلب منه المغفرة على تقصيره في هذا الشكر قال رحمه الله باب كراهية تمس الذكر باليمين في الاستبراء باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء مس الذكر ومثله الدبر ومثل الذكر فرج المرأة فاليمين مكرمة ومحترمة سواء كانت من بدن او من الجهة باليمنى ولذلك جاء النهي عن البصاق في جهة اليمين وانما يبصق عن يساره في الاستبراء يعني في الاستنجاء في الاستنجاء قال حدثنا مسلم وابراهيم وموسى ابن اسماعيل قال احدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة الحارث بن الربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه والحديث متفق عليه اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه لئلا يباشر العضو الذي هو ممر النجاسات ومظنة القدر باليد اليمنى المكرمة المحترمة وان يجعل ذلك للشمال لا لليمين فالامور المحترمة تكون لليمين وما كان بظدها يكون للشمال اليمين محترمة ولذا تنعل قبل اليسرى وتخلع اليسرى قبل اليمنى وفي دخول المسجد تقدم اليمنى بالخروج منه تقدم اليسرى وفي دخول الخلاء تقدم اليسرى. وفي الخروج منه تقدم اليمنى وهكذا باضطراد اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه في بعض الروايات وهو يبول والنص والتنصيص على النهي حال البول لا يعني ان مس الذكر باليمين في غير هذه الحالة لا يدخل في النهي لانه اذا نهي عن المس حال البول مع مظنة الحاجة الى هذا المس فلا ان ينهى عن المس من غير حاجة من باب اولى ومنهم من يقول ان النهي عنه في حال البول وهذا قيد يخرج به ما كان في غير هذه الحالة من سائر الاحوال لانه حال البول يخشى ان تتلوث اليد بالنجاسة وعلى كل حال لكل وجه لكن اجتناب المس مطلقا هو الاليق وهو المناسب لهذه الجهة اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه يعني لا يستنجي بيمينه وايلات الخلائق فلا يتمسح بيمينه يتمسح بيمينه ايش معنى تمسح؟ يزيل الاذى بيده يباشر الاذى بيمين به. النهي عن هذا او عن الحجر ان يمسكه بيمينه فلا يتمسح بيمينه اما مباشرة النجاسة بشيء من البدن فهذا منهي عنه مطلقا لا باليمين ولا بالشمال لكن اذا احتاج ان يستنجي بحجر فان كان الحجر كبيرا يثبت فيمسك ذكره بشماله ويمسح به الحجر وهو في مكان لكن اذا كان حجر صغير لا يثبت الا بان يمسك فكيف يصنع هل يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بيساره او العكس لانه ان امسك الحجر بيمينه وقع في النهي فلا يتمسح بيمينه وان امسك الحجر بيساره وذكره بيمينه وقع في النهي اذا بال احدكم فلا يمسك ذكره بيمينه فماذا يصنع اذا كان الحجر كبيرا يثبت او هناك اصل جدار او شيء من هذا يمكن ان يمسك الذكر بالشمال ويمر على هذا الحجر الثابت الذي لا يتحرك هذا لا شك انه متعين لكن اذا كان الحجر يتحرك يقول الشراح انه يمسك الحجر بين عقبيه ويمر ذكره عليه بيساره لانه الاشكال في في الجملتين لابد من الوقوع في احداهما. اما ان يمسك ذكره بالشمال والحجر باليمين فيكون تمسح بيمينه. او العكس فيكون مس ذكره بيمينه وكلاهما منهي عنه قالوا يمسك الحجر بين عقبيه ويمر الذكر عليه بشماله فلا يقع في المحظور طيب لا يتمسح بشماله قلنا التمسح هو مسك الحجر وما في معناه احنا عندنا الان الشطاف شطة في الماء هل يمسك بيمينه او هو مثل الحجر ها شو طيب ايش اسوي بالشنطة كيف يستنجي؟ كوف الحجر الذي يخشى من قربه من ذكره بحيث يمسه او يمس النجاسة لكن في حال الشطاف يبعدوا عنه ما في وسيلة الا كيف كانوا يستنجون بالماء؟ لابد من صبه عليه وهذا في حكمه فلا يتمسح بيمينه واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا انا سيعب الماء مرة واحدة انما يتنفس ثلاثا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام ولا شك ان عبى الماء بنفس واحد فيه خطر على الشارب قد ينساب الماء في غير مجرى الطعام في مجرى النفس فيتظرر وايضا نزول الماء بقوة على المعدة مؤثر وهذا يدل على شراهة مذمومة بكوا انه يتنفس ثلاثا يحصل له الري من غير ظرر لا شك ان هذا هو المأمور به واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا وهذا الحديث مثل ما قلنا في الصحيحين قال رحمه الله حدثنا محمد ابن ادم ابن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثني ابو ايوب عبدالله بن علي يعني الافريقي عن عاصم وهو ابن ابي النجود عن المسيب ابن رافع ومعبد النحارثة بن وهب الخزاعي ومن الصحابة قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم تقال في شأنه كله يعني مما يستطاب وما عدا ذلك فهو للشمال اكتشفوا في طهوره فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى وفي سواكه فيدلك الجهة اليمنى من الفم قبل اليسرى يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك ثم قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى ابن يونس يعني ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابن ابي عروبة سعيد عن ابي معشر زياد بن كليب عن ابراهيم النخعي عن عائشة ومعلوم ان ابراهيم لا يروي عن عائشة ففيه انقطاع ولذا اردفه بالسند الذي يليه قال عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى كان يعجبه التيمم يحب التيمن عليه الصلاة والسلام في شأنه كله بطهوره وترجله وتنحله في سواكه وكل ما يستطاب فانه يكون باليمين وكل ما يستقذر يكون بالشمال وجاءت امثلة في السنة لذلك قالوا في سواكه والمراد بذلك انه يدلك الجانب الايمن من الفم قبل الايسر او انه يستاك بيده اليمنى ايه الجهة اليمنى قبل اليسرى وماذا عن اليد؟ هل الاستياك يكون باليمنى او باليسرى هم فيه ازالة اذى فيه ازالة قذر فيكون بالشمال لا باليمين وشيخ الاسلام رحمه الله يقول لا اعلم احدا من الائمة قال بالاستياك باليد اليمنى وقوله لا اعلم احدا من الائمة لا يعني ان هذا اجماع فان جده ابا البركات ماجد الدين ابن تيمية جد شيخ الاسلام يستحب ان يكون الاستياك باليمين ويقصد بذلك الائمة المتبوعين ما في احد قال استياك باليمين ومأخذ ذلك انه ازالة قذر كالاستنجاء نعم هذا الكلام متجه اذا كان الفم متغير والاسنان فيها مائد ينبغي ازالته لكن اذا كانت الاسنان نظيفة والفم نظيف والتسوق لمجرد التعبد لا لازالة القذر بعضهم يرى ان المتجه في هذه الحالة الاستياك باليمين وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى التسبيح عقد التسبيح وعقد الاذكار والتهليل وكذا عقد الاذكار كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بانامله وقال ان الاصابع مستنطقات في حديث جويرية ام المؤمنين وجاء في حديث كما سيأتي في سنن ابي داوود من حديث محمد ابن قدامة وفيه كلام لاهل العلم انه كان يعقد التسبيح بيمينه نعم فيه كلام لاهل العلم لكن الاصول تشهد له لان التسبيح مما يستطاب ويستحسن فاللائق به اليمين وسيأتي ان شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن بازيع قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر زياد بن كليب تقدم ذكره وسعيد بن ابي عروبة تقدم ذكره ايضا عن ابراهيم والنخعي في السند السابق عن الاسود الأسود بن يزيد عن ام المؤمنين عائشة وما قيل من الانقطاع في السند السابق زال في السند اللاحق لان ابراهيم لا يعرف بالرواية عن عائشة ولذا ذكر بعده الواسطة بينه وبين عائشة رضي الله عنها هو الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وعلى كل حال الحديث ما فيه كلام صحيح مع الفرشة من الاذان ثم نزلت ها كيف نشوف بعض الاسئلة لان حديث طويل اللي بعده يقول قرأت ببعض الكتب ان سعد بن عبادة رضي الله عنه مات عقب بوله في جحر يقول وقد صح ذلك بغض النظر عن الابيات التي ذكرتها فهل هذا صحيح؟ مثل ما ذكرنا اهل العلم قال ضعفوا القصة كما ان الحديث ايضا ضعيف وهذا الذي نحفظه في هذه المسألة يقول ما نصيحتكم لمن يبول في دورة المياه وهو واقف ويتساقط بوله يمينا وشمالا وهو ممن ينظم الى طلبة العلم ثبت في الصحيح مر بنا في درس مظى من حديث حذيفة ان النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الى سباطة قوم فبال قائما وان اهل العلم اجازوا البول قائما بشرطين ان يستتر وان يأمن الرشاش فاذا كان لا يأمن من الارتداد البول عليه فلا يجوز له ان يبول قائما فعلى الانسان ان يحتاط وحديث صاحبي القبرين الذين مر بهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير كان احدهما لا يستبرئ من بوله او لا يستنزه من بوله هذا وعيد شديد رتب عليه عذاب وعامة عذاب القبر من هذين والاخر يمشي بالنميمة. فعلى الانسان ان يحتاط لنفسه ويتحرز من البول ويستبرئ من بوله ويستنزه منه لئلا يقع في العذاب الذي وقع فيه المقبور الذي مر وبه النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الاحيان يسقط رشاش من من الطوابق العلوية على من هو في الحمامات السفلية لان العادة في البنايات الحديثة انها الحمامات جهتها واحدة حمام الدور الارظي تحت حمام الدور الذي فوقه وهكذا ومع قدم العمارة او مع سوءها يحصل خلل في السقف فيتسرب من الحمام الاعلى الى الحمام الاسفل رطوبات والذي في الحمام يقول يحتمل ان يكون من البول ويحتمل ان يكون من الماء ويحتمل مثل هذا لابد من معالجته لئلا يعيش المسلم في عبادته في اهم العبادات وفي شرط من شروطها يكون على وهم او على عنت شديد اذا اراد ان يتتبع مثل هذا فانه يتعب. يترك هذا الحمام الذي يتساقط منه ويتساقط فيبحث عن غيره لان لا يقع في حرج بسبب احد امرين ان لم يلتفت اليه قلنا انه يحتمل ان يكون نجاسة فيصلي في نجاسة فتبطل صلاته او يلتفت اليه ويتتبعه فيقع في الحرج وقد يصاب بالوسواس من ذلك يقول آآ حديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. رواه الدار قطني موقوفا على انس وصححه. وقال الحافظ لتخريج الاستغفار انه روي عن ابي ذر رضي الله عنه موقوف بسند صحيح فهل لمثل هذا حكم الرفع وان ثبت انه صح عن هذين الصحابيين على كل حال كل ما ذكر من احاديث الخروج من الخلاء غير طلب المغفرة مضعف عند اهل العلم كما نص على ذلك الائمة يقول ما هي الزيادة التي لم تثبت غفرانك ربنا واليك المصير. الثابت غفرانك فقط ربنا واليك المصير قلنا انها وجدت في بعض او في في هامش بعض نسخ ابن خزيمة ثم ادخلت والحقت فظنها الناس منها وليست منها في الحقيقة كما نبه على ذلك الائمة البيهقي وغيره يقول ارجو ان تعيد قول الشراح فيما اذا لم يمكن مسك الذكر باليمين وازالة النجاسة بالشمال ماذا يفعل هو منهج عن مس الذكر باليمين ومنهي عن ازالة النجاسة باليمين فاذا كان الحجر صغير فاما ان يمسك الحجر باليمين واما ان يمسك الذكر باليمين ان ليس له الا يدين احداهما يمين والاخرى فيما اذا كان الحجر كبير يثبت وامر ذكره بعد ان امسكه بشماله على هذا الحجر هذا ما في اشكال لكن اذا كان الحجر صغير ما يمكن ان يمر الذكر عليه وهو ثابت قالوا يجعله بين عقبيه يمسكه بعقبيه ثم يمر الذكر الذي امسكه بشماله عليه يقول ما هو افضل شرح لصحيح مسلم اه تعرفون ان صحيح مسلم ما خدم مثل ما خدم صحيح البخاري صحيح البخاري في له الشروح المطولة التي تحل الاشكالات اما صحيح مسلم فشروحه ليست مطولة وفيه اشكالات كثيرة يحتاج طالب العلم الى حلها لكن اذا جمعها جمع المعلم واكماله للقاضي عياض واكمال الكمال الابي ومكمل الاكمال للسنوسي مع شرح النووي المفهم للقرطبي مع فتح الملهم مع غيرها من الشروح يحصل له بذلك شرح كبير مع الشروح المعاصرة المتأخرين تتكامل عنده الصورة ويستطيع حل جميع الاشكالات ان شاء الله تعالى فلابد من جمع جميع الشروح مميزات وعيوب شرح النووي شرح النووي مختصر وفيه علوم وقواعد وضوابط وفوائد لا توجد عند غيره وهو شرح مبارك على اختصاره هذه مميزاته وعيوبه انه جرى في مسائل الصفات على مذهب وفيه ايضا اعواز كبير لانه مختصر يحتاج الى حاشية مطولة تكمله وللحافظ ابن حجر نكت عليه نكت على شرح نووي لا نعرف عنها اي خبر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين