﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:42.450
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم

2
00:00:43.000 --> 00:01:12.000
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين

3
00:01:12.850 --> 00:01:45.000
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف ابو داوود سليمان ابن الاشعث السجستاني في سننه الشهير باب الاستنجاء بالحجارة باب الاستنجاء بالحجارة

4
00:01:46.900 --> 00:02:18.350
يعني باب ذكر ما ورد بالاستنجاء بالحجارة او باب الاستنجاء بالحجارة ما حكمه او باب جواز الاستنجاء بالحجارة الى غير ذلك لان الامام اورد الترجمة هكذا مرسلة مطلقة ويحدد المراد

5
00:02:19.150 --> 00:02:58.350
الاحاديث التي اوردها تحت هذه الترجمة قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الامام الشهيد صاحب السنن شيخ الائمة وقتيبة ابن سعيد الثقة ثبت المعروف قال حدثنا يعقوب ابن عبدالرحمن

6
00:03:01.450 --> 00:03:30.150
قالا يعني سعيد بن منصور وقتيبة ابن سعيد حدثنا يعقوب ابن عبدالرحمن عن ابي حازم عن ابي حازم وسلمة ابن دينار ومشهور بالرواية عن سهل بن سعد وفي هذا الاسناد

7
00:03:30.200 --> 00:04:06.150
بينه وبين عائشة طاوين فهذا الاسناد نازل عن ابي حازم عن مسلم ابن قرد مسلم ابن قرد قال عنه في التقريب مقبول قال بالتقريب مقبول عرفنا مرارا انه اذا قال في التقريب مقبول

8
00:04:07.100 --> 00:04:34.400
ما يريد به ما قعده في مقدمة التقريب ممن ليس له من الحديث الا القليل يعني قليل الحديث ولم يثبت في حقه ما يرد حديثه من اجله فان توبع فمقبول والا فلين

9
00:04:35.450 --> 00:05:09.950
هنا  متابع ولذا هذا الحديث حسن بشواهده عن مسلم ابن قرط عن عروة ابن الزبير تابعي الجليل احد الفقهاء السبعة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم

10
00:05:11.850 --> 00:05:40.500
اذا ذهب احدكم الى الغائط يعني اذا اراد لان الفعل الماضي كما ذكرنا سابقا يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهذا هو الاصل لانه يسمى ماضي للفراغ من الفعل جاء زيد

11
00:05:41.750 --> 00:06:10.150
وتقول جاء زيد اذا اراد او اذا حصل بالفعل انه حظر الاصل انه اذا اطلق الفعل الماظي انه يراد به الفراغ من الفعل لكن قد يدل السياق وادلة خارجية على عدم ارادة

12
00:06:11.000 --> 00:06:35.500
هذا المعنى اذا دخل احدكم الخلاء فالمراد به اذا فرغ من دخول الخلاء لا اذا اراد كما في بعض الروايات لقرأت القرآن فاستعذ يعني اذا فرغت من القراءة لا اذا اردت القراءة

13
00:06:36.600 --> 00:07:04.300
وان كان بعض اهل الظاهر يحمله على الاصل ويقول يستعيذ اذا فرغ من القراءة يطلق الفعل الماضي ويراد به ارادة الفعل اما هنا وكما في المثالين السابقين الاية والحديث ويطلق ويراد به الشروع في الفعل

14
00:07:05.750 --> 00:07:35.250
الشروع في الفعل اذا كبر فكبروا يعني اذا فرغ من التكبير فكبر اذا ركع فاركعوا بل نقول اذا فرغ من الركوع اركعوا اذا شرع فيه اذا ذهب احدكم الى الغائط

15
00:07:36.250 --> 00:08:04.800
يعني الى المكان المطمئن المنخفض الذي يذهب اليه نريد قضاء الحاجة ليستتر فيه لانه مكان منخفظ هذا هو الاصل ثم اطلق على الحدث نفسه ثم اطلق الحدث نفسه من باب اطلاق

16
00:08:05.350 --> 00:08:30.200
المحل من باب اطلاق الحال المحل وارادة الحال اذا اتى احدكم الغائط والخطاب للصحابة وفي حكمهم من يأتي من بعدهم من الامة اذ لا فرق في التكليف بين الصحابة وغيرهم في هذا

17
00:08:31.350 --> 00:08:59.000
اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فليذهب معه بثلاثة احجار فلا بد من هذا العدد كما في حديث ابن مسعود وغيره وانه لا يجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة ولو انقى

18
00:08:59.050 --> 00:09:27.900
الحجر والحجران لابد ان يأتي بثالث ويستعمله ولو انقى بما دونه وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية وعند المالكية والحنفية المعول على الانقاء متى حصل انقاء حصل الاجزاء فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب

19
00:09:28.450 --> 00:10:08.800
استطيب بهن يعني يستنجي ويستجمر بهن يسمى الاستنجاء والاستجمار استطابة استطابة بطيب المحل بزوال الخبث ما دام الخبث موجود فالمكان ليس بطيب واذا زال عنه الخبث الذي هو اثر النجاسة

20
00:10:09.850 --> 00:10:59.000
حصل له الطيب سمعنا طيب العطر لا من طاب المكان يعني اذا طهر يستطيب بهن اي بالثلاثة فليذهب عديلهم الامر والاصل بالامر الوجوب ويستطيب قالوا جملة وصف  المجرور بثلاثة احجار

21
00:11:01.600 --> 00:11:34.750
فانها تجزئ عنه فانها تجزء عنه يعني تكفي وتغني تكفي عن الماء وتغنيه عن الاستنجاء بالماء الدارقطني قال حديث مخرج في المسند والنسائي والدارمي والدار قطني الدارقطني قال اسناده صحيح

22
00:11:35.300 --> 00:12:02.200
اسناده صحيح وعرفنا ان فيه مسلمة من قرط وهو مقبول ولا يمكن ان يصحح له ما يمكن ان يقال في حديث المقبول انه صحيح الا بشواهده اما بمجرد اسناده اسناده الخاص لا يمكن ان يصل الى درجة الصحة

23
00:12:03.250 --> 00:12:28.750
لان المقبول اصله من رواة الحسن اذا وجد المتابع واذا اذا لم يوجد المتابع الحديث يكون راويه لين فهو لا يصل الى درجة الحسن فضلا عن الصحيح الحديث بشواهده حسن

24
00:12:36.100 --> 00:13:04.100
قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي وهو من الرواة الثقات الله بن محمد بن علي ابن نفيل النفيلي قال حدثنا ابو معاوية هو الظرير محمد بن خازم ثقة ايضا

25
00:13:05.800 --> 00:13:40.150
عن هشام ابن عروة عن عمرو بن خزيمة وهو ايضا مقبول عن عمارة ابن خزيمة  ادعى بعضهم انهما اخوان وهما من ولد خزيمة ابن ثابت وفرق بينهما المحققون لان عمرو بن خزيمة

26
00:13:40.700 --> 00:14:07.700
مزني وعمارة ابن خزيمة انصاري ابن خزيمة ابن ثابت الصحابي الجليل الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم على الاعرابي وجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة اثنين فعمرو ابن خزيمة

27
00:14:07.900 --> 00:14:39.650
يختلف من من مزينة وعمارة بن خزيمة انصاري ابن لخزيمة بن ثابت ومظنة التفريق بينهما كتاب للخطيب البغدادي فريد في بابه اسمه موضح اوهام الجمع والتفريق موضح اوهام الجمع والتفريق

28
00:14:40.750 --> 00:15:14.850
لان بعض الرواة يختلف فيهم اهل العلم منهم من يجعلهما واحد ومنهم من يجعلهم اكثر من واحد و التحقيق في كلام الامام في موضح اوهام الجمع والتفريق وفيه كانه جعل هذا الكتاب حكم

29
00:15:17.450 --> 00:15:51.450
بين الائمة وقد يحكى او يذكر البخاري في تاريخه عن راو من الرواة انهما اثنان فيحكم المؤلف رحمة الله عليه بانهما واحد الخطيب بغدادي والعكس وقد تنبه المؤلف رحمة الله عليه

30
00:15:53.050 --> 00:16:21.700
الى انه قد يقول من احد الطلاب ان الخطيب في هذا الكتاب جعل نفسه حكما بين الائمة واين الخطيب من مقام البخاري او ابي حاتم او ابي زرعة او غيرهما او غيرهم من الائمة

31
00:16:22.050 --> 00:16:56.150
تقدم للكتاب بمقدمة يتعين على كل طالب علم ان يقرأها وان يستفيد منها فاذا كان الخطيب بهذه المنزلة والمثابة من العلم والتحقيق والتحرير يبين منزلته في مقابل منزلة اولئك الائمة

32
00:16:57.400 --> 00:17:26.200
ويتواضع تواضع لا نظير له بما قرأنا وعندنا من طلاب العلم مع الاسف ممن لم يصل الى حد ان يسمى طالب علم يحكي اقوال الائمة ثم يقول والذي عندي والذي اراه

33
00:17:30.300 --> 00:17:56.350
ويقول صححه احمد وفلان وفلان وفلان يعدد جمع من الائمة وهو في نقدي ضعيف طالب مبتدي نقول مثل هذا فاقول علينا ان نقرأ في مقدمة موضح اوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي

34
00:17:59.300 --> 00:18:21.050
فعمرو ابن خزيمة منهم من جعله اخا لعمارة ابن خزيمة مع ان اني وهمت في هذا ما جعلهم واحد جعلوهم اخوين لا لا هذا ما هو من من موظوع الكتاب لكني

35
00:18:21.100 --> 00:19:05.950
وهمت في ذلك لم يذكرهم ابو داوود في الاخوة والاخوات ولو كانوا اخوين لذكرهم ابو داوود في الاخوة والاخوات  ولعل في واهمي هذا فائدة وهي الدلالة على مقدمة الكتاب والحمد لله

36
00:19:06.300 --> 00:19:30.600
والا فالكلام في هذين ليس بموظوع الموظح لانه ما في احد جعلهم واحد انما منهم من جعلهما اخوين والصواب انهما ليس باخوين بل هذا مزني وذاك انصاري عن خزيمة بن ثابت

37
00:19:31.600 --> 00:20:03.550
الصحابي الجليل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار وهذا ايضا دليل على لزوم الثناء لزوم الثلاثة وانها شرط في صحة الاستجمار خلافا لما

38
00:20:05.850 --> 00:20:30.350
يقول به الحنفية المالكية من عدم اللزوم وان المرد في وان المرد في ذلك الى الانقاء فليذهب معه بثلاثة احجار سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع ليس فيها رجيع

39
00:20:31.500 --> 00:21:02.600
وليس فيها عظم كما تقدم الكلام بحديث رويفع الدرس الماظي وانه لا يجوز استنجاء بالرجيع لانه ان كان طاهرا كرجيع ما يؤكل لحمه فانه جاء في الخبر انه زاد اخواننا

40
00:21:05.500 --> 00:21:27.050
من الجن او علف دوابهم والعظم زادهم يعود اوفر ما كان لحما والحديث مخرج عند عند ابن ماجة واحمد في المسند وهو كسابقه فيه راو مقبول والذي قبله فيه رؤ مقبول

41
00:21:27.650 --> 00:22:01.150
وبعضهم صحح هذا الحديث قال ابو داوود هكذا او كذا رواه ابو اسامة وابن نمير يعني انهما ابو اسامة حماد بن اسامة وابن النمير عبدالله بن نمير تابعا ابا معاوية

42
00:22:02.300 --> 00:22:27.600
الظرير محمد ابن خازم في روايته عن هشام عن عمرو لا عن ابي وجزة كما رواه سفيان بن عيينة كذا رواه ابو اسامة وابن نمير عن هشام يعني ابن عروة يعني ابن

43
00:22:27.750 --> 00:23:11.100
عروة رواه سفيان ابن عيينة عن ابي وجدة لا عن هشام ابن عروة و احاديث الباب تدل على الجواز والاجزاء بالنسبة للاستجمار بالاحجار وجواز الاقتصار عليها سواء وجد الماء او عدم

44
00:23:12.550 --> 00:23:54.950
الاستجمار بالحجارة مجزئ ولو كان الماء موجودا ولو مع وجود الماء ومعلوم ان الحجارة ليست مثل الماء في الانقاء انما تخفف النجاسة وتزيل عينها بحيث لا يبقى الا اثر وهذا الاثر لا يمكن زواله

45
00:23:55.050 --> 00:24:24.600
الا بالماء وهذا ضابط الاستجمار وضابط الاستنجاء بالماء عاود خشونة المحل عود خشونة المحل والاستجمار بالحجارة لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء ومع ذلك يشترط ثلاث مسحات منقية

46
00:24:25.800 --> 00:25:07.050
حيس لا يبقى الا الاثر والاثر معفوا عنه في الاستجمار ليس فيها رجيع لا يجزئ الرجيع وهو الروث سواء كان طاهرا او نجسا كما قدمنا  ثم قال رحمه الله باب الاستبراء

47
00:25:10.800 --> 00:25:50.850
الاستبراء  السين والتاء للطلب يعني طلبوا البراءة من النجاسة ولذا جاء في حديث صاحبي القبرين الذين يعذبان في قبورهما اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله ببعض الروايات لا يستنزه

48
00:25:55.700 --> 00:26:29.700
واما الثاني فكان يمشي بالنميمة المقصود ان الاستبراء البراءة من النجاسة والبعد عنها بالازالة قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قتيبة ابن سعيد وخلف بن هشام المقرئ

49
00:26:30.450 --> 00:27:01.050
قالا حدثنا عبد الله ابن يحيى التوأم والتوأم من ولد معه او حمل معه ببطن واحد اخ او اخت او اكثر  يقال له توأم   عن عبد الله ابن يحيى التوأم

50
00:27:01.150 --> 00:27:27.300
وهو مظعف عند اهل العلم مظعف عند اهل العلم ووثقه ابن حبان وثقه ابن حبان قال حاء وهي حال حاء التحويل من اسناد الى اخر وهي كثيرة في صحيح مسلم وسنة ابي داود

51
00:27:28.050 --> 00:28:06.150
قليلة في صحيح البخاري   حاء وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب التوأم قال اخبرنا ابو يعقوب التوم التوأم حوى حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب التوأم

52
00:28:06.750 --> 00:28:34.750
هو عبد الله ابن يحيى التوأم فالحديث فيه لابي داوود ثلاثة شيوخ عتيبة ابن سعيد وخلف ابن هشام المقرئ عن عبد الله بن يحيى التوأم والثالث عمرو بن عون. لماذا ما جمعهم ابو داوود

53
00:28:36.000 --> 00:29:05.800
فقال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام وعمرو بن عون ها من ايش نعم لان الاولين قالا سميا الراوي عبد الله بن يحيى التوأم وعمرو بن عون كناه ابو يعقوب التوأم

54
00:29:06.700 --> 00:29:34.650
فلو جمعهم لاضطر اما ان يأتي بلفظ الاثنين او يأتي بلفظ الثالث وهذا من دقته رحمه الله والا هو هو الذات لا تتغير تغير الاسمي او الى الكنية او العكس

55
00:29:36.550 --> 00:29:58.550
والذات لا تتغير هي واحدة كما قالوا بابدال الرسول بالنبي بالاسانيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يتأثر الخبر

56
00:29:59.050 --> 00:30:27.250
الذات واحدة كله مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا اختلاف ومسألة ابدال الرسول عليه الصلاة والسلام بالنبي اما في المتون فقد جاء حديث الذكر حديث البراء حينما علمه النبي عليه الصلاة والسلام

57
00:30:27.900 --> 00:30:58.150
ما يقوله اذا اول الى فراشه قال ونبيك الذي ارسلت فلما اعادها براء قال ورسولك الذي ارسلت؟ قال لا ونبيك الذي ارسلت لان الادعية توقيفية والاذكار المقصود انه اذا لم يتغير

58
00:30:58.900 --> 00:31:20.850
اذا كانت المقصودة الذات مثل نبي الله. قال نبي الله وقال رسول الله لا فرق لانه كما انه نبي هو رسول عليه الصلاة والسلام لكن من دقة ابي داوود انه افرد من كناه عمن سماه

59
00:31:22.850 --> 00:31:55.900
وعلى كل حال هو ضعيف ووثقه ابن حبان عن عبدالله بن ابي مليكة والتابعي الجليل الذي ادرك ثلاثين من الصحابة كلهم يقولون الايمان قول وعمل  وليس فيهم من يقول ان ايمانه كايبان جبريل

60
00:31:59.700 --> 00:32:17.900
وايضا ما امنه الا ما خافه الا مؤمن يعني النفاق ما امنه الا منافق. الى غير ذلك من الاقوال التي ثبتت عنه رضي الله عنه وارضاه. فقد ادرك ثلاثين من الصحابة

61
00:32:19.400 --> 00:32:42.750
نص على ذلك جمع من اهل العلم والخبر في صحيح البخاري لكن هل يلزم مثل هذا الخبر الا يكون ادرك اكثر ولقد ادركت ثلاثين من الصحابة كلهم يقولون كذا هل يلزم منه الا يكون ادرك اكثر

62
00:32:45.400 --> 00:33:02.550
يعني جاء في ترجمته انه ادرك ثلاثين الا يمكن ان يكون ادرك خمسين لكن سمع من ثلاثين انهم يقولون كذا او اكثر من خمسين او اقل يعني هل الخبر نص

63
00:33:02.700 --> 00:33:28.500
لم يدرك اكثر منهم ادركهم حال كونهم يقولون ولا ينفي ان يكون ادرك غيرهم هذا من حيث اللفظ اما اذا ثبت بالتتبع بلا كلام عن عبد الله ابن ابي مليكة عن امه

64
00:33:29.950 --> 00:33:57.750
ميمونة بنت الوليد ابن الحارث ثقة عن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه فقام عمر خلفه بكوز مما اناء يشبه الكأس

65
00:33:59.050 --> 00:34:22.050
بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز مما خدمة النبي عليه الصلاة والسلام شرف ولا تختص بالاصاغر وان كان الاولى ان يتولى الخدمة لساخط لكن تولاها في هذا الحديث عمر

66
00:34:23.800 --> 00:34:52.250
وما ادراك ما عمر بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر وقال هذا ماء تتوضأ به قال ما امرت كلما بنت ان اتوضأ ولو فعلت لكان سنة الترجمة باب الاستبراء

67
00:34:55.300 --> 00:35:26.600
فقال ما هذا؟ قال هذا ماء تتوضأ به  اذا حملنا الوضوء على معناه اللغوي الذي هو الاستنجاء يعني هذا ماء تستنجي به وكأن المصنف يميل الى هذا وان المراد بالوضوء معناه اللغوي

68
00:35:26.900 --> 00:35:51.850
والمراد به الاستنجاء ومنهم من قال المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي قال ما امرت والامر للنبي عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا ما امرني الله كلما بلت ان اتوضأ

69
00:35:53.550 --> 00:36:12.350
فاذا قلنا على الاحتمال الاول وهو الذي يؤيده ادخال ابي داوود الحديث في هذا الباب وان الوضوء المراد به اللغوي ما امرت اني كل ما بلت استنجي بالماء بل قد اكتفي بالحجارة

70
00:36:14.600 --> 00:36:37.800
واذا قلنا المراد بالوضوء الشرعي يعني ما كل ما امر ذني كل ما احدثت اتوضأ الوضوء المعروف للصلاة وانما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره

71
00:36:39.500 --> 00:36:58.100
لا يلزم ان كل من نقض وضوءه يتوضأ وان كان الافظل وان كان هو الافظل لكن يقول ما امرت كلما بلت ان اتوضأ بكل ما احدثت اني اتوظأ وظوئي للصلاة

72
00:36:58.350 --> 00:37:29.300
او كل ما نقضت الوضوء ببول او غائط ان اتوضأ الوضوء اللغوي بغسل المحل وانما اكتفي بالاستجمار ولو فعلت لكان سنة الان في احتمال ثالث  في احتمال ثالث نعم وشو

73
00:37:33.150 --> 00:38:00.750
ها لا حنا قلنا هذا ماء تتوضأ به؟ قال ما امرت كلما بلت ان اتوضأ سواء قلنا الاحتمال الاول وهو الوضوء اللغوي والاحتمال الثاني الوضوء الشرعي في احتمال ثالث ها

74
00:38:02.750 --> 00:38:30.600
في احتمال انه لا يتوضأ لا وغظ لغوي ولا شرعي كل ما بال يعني لو بال ولم يتوظأ وظوء لغوي ولا شرعي هل يحتمل الكلام هذا  ها   لا موب هذا

75
00:38:31.850 --> 00:38:51.500
هذا الاحتمال الاول قلنا نكتفي بالاستجمار هل يحتمل اللفظ انه ما امر انه كل ما بال الا يتوضأ وضوء لغوي ولا شرعي يعني ما في احتمال انه لابد ان يتوضأ

76
00:38:52.750 --> 00:39:19.850
نعم اي لا بس عندنا كل ما بلت لاننا خارج عن المقصود خارج عن المقصود نعم نقصد انه كل ما بال ما امر ان يتوضأ ما امر ان يتوضأ وضوءا لغويا

77
00:39:20.150 --> 00:39:37.700
بل يكتفي بالاستجمار واو ما امر ان يتوضأ وضوء شرعي فلا يتوضأ وضوءه للصلاة كل ما بال بل عليه ان يتوضأ اذا قام الى الصلاة هذا احتمالا ظاهرا لكن هل في احتمال ان الصلاة تصح

78
00:39:37.950 --> 00:40:00.700
من غير استنجاء ولا استجمار يعني ما امرت ان اتوضأ لا لغوي ولا شرعي اذا بلت ها لا يحتمل هل هناك من يقول ان الصلاة تصح من غير استنجاء ولا استجمار

79
00:40:04.450 --> 00:40:36.100
ها منهم نعم منهم من من من العلماء من لا يشترك ها اه وبقول المعروف عند المالكية انه ليس بشرط لا الاستنجاء ولا استجمار مم اما تصحيح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار

80
00:40:36.400 --> 00:41:00.150
وان النجاسة الناتجة عن الخارج كالنجاسة على سائر البدن يصح الوضوء والغسل قبل غسلهما قبل غسل هذه النجاسة ثم اذا اراد الصلاة يجب عليه ان يغسلها عند الحنابل المذهب لا يصح

81
00:41:00.350 --> 00:41:20.100
قبلهما وضوء ولا تيمم يعني قبل الاستنجاء والاستجبار لا يصح وضوء ولا تهمهم المصاحب المغني رجح انه يصح وان النجاسة على المخرج كالنجاسة على سائر البدن يلزمه ان يغسلها لتصح صلاته

82
00:41:20.300 --> 00:41:57.250
لكن الوضوء صحيح وعند المالكية قول معروف ومشهور ان زوال النجاسة ليس الانس بشرط اولا الحديث فيه عبد الله بن يحيى التوأم ظعيف ولذا اكثر اهل العلم على تظعيف الحديث

83
00:41:57.750 --> 00:42:29.250
اكثرهم على التظعيف وحسنه الحافظ ابو زرعة ابن العراق اعتمادا على توثيق ابن حبان لعبدالله ابن يحيى التوأم والاكثر على تظعيف الحديث والحديث بجواز الاقتصار على الاستجمار بالاحجار وله ما يشهد له من الاحاديث

84
00:42:29.300 --> 00:42:57.300
السابقة وفيه خدمة اهل الفضل وفيه خدمة اهل الفضل هذا الحديث بالنسبة للكبار من عمر رضي الله عنه وارضاه والذي يليه دخل حائطا ومعه غلام معه ميظأة وهو اصغرنا نعم ينبغي ان يكون

85
00:42:57.750 --> 00:43:31.050
خادم القوم اصغرهم الباب الذي يليه باب في الاستنجاء بالماء قال رحمه الله حدثنا وهب بن وقية عن خالد الواسطي  حدثنا وهب ابن وقية عن خالد عن الواسطي يعني وخالد ابن عبد الله

86
00:43:31.550 --> 00:44:00.750
الطحان وهو ثقة معروف عن خالد يعني الحدة يعني خالد ابن مهران الحذاء وهو ايضا ثقة وقول الامام في الموظعين يعني بموضعين يعني يزيدها العلماء حينما لا ينسب الراوي شيخه

87
00:44:01.900 --> 00:44:24.300
بل ياتي به مهملا بذكر اسمه فقط ثم المؤلف يأتي بنسبه لئلا يلتبس بغيره ويضيف كلمة يعني او هو هو ابن فلان او هو الفلاني يعني الواسطي او هو الواسطي

88
00:44:26.150 --> 00:44:44.000
كثيرا ما يقول البخاري هو وكثيرا ما يقول مسلم يعني وابو داوود هنا في الحديث قال يعني مرتين خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران الحذا وكلاهما من الثقات

89
00:44:44.100 --> 00:45:03.850
عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث مخرج في الصحيحين يعني ما نحتاج الى تعب في حكمه الحديث المخرج في الصحيحين

90
00:45:04.100 --> 00:45:31.050
عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وهو البستان اذا كان له جدار يعني سور اذا كان محوط عليه بالجدران قيل له حائط دخل حائطا ومعه غلام معه ميظأة

91
00:45:32.750 --> 00:45:58.550
بيضاء المطهرة التي تسع من الماء قدر ما يتوضأ به تسع من الماء قدر ما يتوضأ به ولذا قيل ميظة كما قال الخطاب وغيره ومعه الواو واو الحاء ومعه غلام

92
00:45:58.800 --> 00:46:25.800
معه ميضئة وهو اصغرنا يعني فيه خدمة الاكابر والاولى ان تكون الخدمة من الاصاغر واذا تنافس على الخدمة القوم وسبقهم الكبير كان في هذا منقبة له كما فعل عمر في الحديث الماظي

93
00:46:32.650 --> 00:46:57.200
وهو اصغرنا فوضعها عند السدرة لعلها التي استتر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء فخرج علينا وقد استنجى بالماء

94
00:46:59.550 --> 00:47:25.100
باب ما جاء في الاستنجاء بالماء المؤلف رحمه الله تعالى حينما يترجم بهذه الترجمة يريد منها الرد على من كره الاستنجاء بالماء وقد ذكر عن بعض السلف انهم كرهوا الاستنجاء بالماء

95
00:47:26.200 --> 00:47:57.500
قالوا هو مطعوم طعام  فكيف تزال به النجاسة ومنهم من قال انه يكره لانه تشبه بالنساء ومنهم من قال لان المستنجي بالماء يباشر النجاسة فتبقى او فيبقى النتن في يده

96
00:47:57.550 --> 00:48:28.200
على كل حال كل هذه العلل التي ذكرت عمن عن بعض السلف وانهم كرهوا الاستنجاء من اجلها في مقابل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مقبولة ولا مردودة مردودة نكره الاستنجاء بالماء لانه طعام

97
00:48:28.550 --> 00:48:57.250
والرسول عليه الصلاة والسلام فخرج علينا وقد استنجى بالماء والحديث في الصحيحين ليس لاحد كلام كما قال مالك اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل  ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء

98
00:49:02.550 --> 00:49:20.500
ولحدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاوية بن هشام عن يونس ابن الحارث عن ابراهيم ابن ابي ميمونة عن ابي صالح عن ابي هريرة محمد ابن العلاء ثقة قبرنا معاوية بن هشام

99
00:49:20.600 --> 00:49:42.850
ان يونس ابن الحارث وهذا ضعيف عن ابراهيم بن ابي ميمونة مجهول عن ابي صالح عن ابي هريرة والحديث له شواهد وصححه ابن حجر في فتح الباري وان ضعفه في التلخيص

100
00:49:44.900 --> 00:50:04.650
وله ايضا طرق تدل على ان له اصلا عن ابي صالح تكوان السمان عن ابي هريرة الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل قباء

101
00:50:06.050 --> 00:50:38.300
فيه رجال يحبون ان يتطهروا فيه رجال يحبون ان يتطهروا في اهل قباء قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية يعني سبب نزولها اهل قباء لانهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية

102
00:50:41.100 --> 00:51:19.300
وقبى قالوا انها قرية بجانب المدينة وقد دخلت فيها الان دخلت في المدينة وهو يذكر ويؤنس ويمد ويقصر ويصرف ويمنع قباء هذا الخبر صححه ابن حجر مثل ما ذكرنا وضعفه في موضع

103
00:51:19.600 --> 00:51:41.600
وفيه من سمعنا يونس ابن الحارث ضعيف عن ابراهيم بن ابي ميمونة مجهول وله طرق وهو شواهده تدل على ان له اصلا واما ما اشتهر من جمعهم بين الاستنجاء والاستجمار

104
00:51:49.100 --> 00:52:20.450
فلم يصح ان النبي عليه الصلاة والسلام سألهم لما نزلت الاية سأل اهل قباء قال بم يعني استحققتم هذا الثناء وهذا المدح قالوا لاننا نتبع الحجارة الماء ولكنه ضعيف اما كونهم يستنجون بالماء

105
00:52:21.950 --> 00:52:56.800
فهذا مثل ما سمعنا فيه صححه ابن حجر ثم قال رحمه الله باب الرجل يدرك يده بالارض الرجل يدلك يده بالارض اذا استنجى اشرنا سابقا الى ان بعضهم كره الاستنجاء بالماء لان اليد تباشر

106
00:52:56.850 --> 00:53:31.000
النجاسة فتنتن ذكر صاحب بذل المجهود انه اذا غسل يده بالماء قبل الشروع في الاستنجاء ان النتن لا يلصق بها هكذا ذكر باب الرجل يدرك يده بالارض اذا استنجى يعني لازالة

107
00:53:31.150 --> 00:53:58.000
بقية النجاسة ومثله مثل الرجل المرأة الصغير والكبير الحكم واحد ولذا لم يرد ذكر الرجل في كثير من نسخ ابي داوود باب يدلك يده يعني المتوضئ او المستنجي باب يدلك يده يعني المستنجي

108
00:53:58.100 --> 00:54:30.600
بالارض اذا استنجى قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن خالد وهو الامام الفقيه المشهور ابو ثور قال حدثنا اسود بن عامر ولقبه شاذان اسود بن عامر قال حدثنا شريك ابن عبد الله

109
00:54:31.850 --> 00:55:05.850
ابن ابي نمر القاضي قالوا عنه صدوق صدوق يخطئ وذكروا له عشرة اخطاء في حديث الاسراء ذكرها ابن القيم بزاد المعاد وذكرها ابن حجر في فتح الباري وهو صدوق قاضي

110
00:55:07.650 --> 00:55:31.700
مشهور في القضاء قاض عادل وعدالته لا اشكال فيها لكن الاشكال في حفظه عنده شيء من الاخطاء ولذا قيل عنه صدوق يخطئ بل قال ابن حجر يخطئ كثيرا قال حدثنا شريك وهذا لفظه

111
00:55:34.000 --> 00:56:06.300
وحدثنا محمد بن عبدالله يعني المخرم واحافظ ثقة منسوب الى محلة ببغداد اسمها المخرم قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم ابن جرير عن المغيرة عن ابي زرعة ابن زرعة عن المغيرة

112
00:56:06.900 --> 00:56:41.800
هذا مزيد لا يسبت وجوده في السند فلم يذكره المزي ولا غيره لم يذكره المزي بالاطراف ولا ذكره البيهقي الذي روى الحديث من طريق ابي داود فوجوده خطأ عن المغيرة عن ابي زرعة

113
00:56:43.300 --> 00:57:06.450
بن عمرو بن جرير البجلي عن ابي هريرة وابو زرعة اسمه هرم اختلف باسمي كثيرا كسائر من يشتهر بكليته تلف اسمي وقد يضيع اسمه حتى يقول من يقول ان اسمه

114
00:57:07.450 --> 00:57:34.050
ان اسمه كنيته عن ابي زرعة عن ابي هريرة بعض الشراح اشار الى ان المغيرة مزيدة من ابي الحسن ابن العبد مزيدة من ابي الحسن  ابن العبد راوي السنن عن ابي داوود

115
00:57:35.850 --> 00:58:02.850
روايته مشهورة كرواية اللؤلؤي بنداسه عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء اذا اتى الخلاء يعني محل قضاء الحاجة اتيته بماء في تور

116
00:58:08.800 --> 00:58:51.650
اتيت بماء في تور وهو اناء من نحاس او حجر في تور او ركوة  اتيت بماء في تور وهو الاناء من النحاس او الحجر  رضيت بالله ربا وبالاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:58:54.700 --> 00:59:37.000
اذا اتى الخلاء اتيته بماء والقائل ابو هريرة وفي الحديث السابق غلام والذي قبله عمر وجاء عن ابن مسعود الصحيح فاحمل انا وغلام نحوي فاحمل انا وغلام نحوي المراد به انس

118
00:59:39.550 --> 01:00:03.700
فالذي يخدمه عليه الصلاة والسلام جمع وليس بواحد بعينه بل الصحابة يتنافسون في خدمته كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات الخلاء اتيته بماء في تور وهو اناء من نحاس او حجر

119
01:00:05.650 --> 01:00:42.700
او ركوة فاستنجى ركوة او هذه شك او تقسيم شك او تقسيم الشك معروف من الراوي هل قال ابو هريرة تور او ركوة والتقسيم يراد به انه مرة ياتي بماء في تور

120
01:00:44.150 --> 01:01:16.750
وتارة يأتي بماء في ركوة والركوة اناء صغير من جلد اناء صغير من جلد فاستنجى عليه الصلاة والسلام بالماء وفي الحديث استحباب الاستنجاء بالماء وجواز حمل الخادم المائل المغتسل واستحباب

121
01:01:18.050 --> 01:01:45.400
دلك اليد بالارض الحديس حكم عليه جم من العلم بانه حسن بانه حسن من اجل شريك الذي قيل فيه صدوق يخطئ وراوي حديث الاسراء وحديثه في الصحيح لكنه متابع عليه

122
01:01:46.300 --> 01:02:21.300
وان اخطأ فيه بعض الاخطاء استحباب الاستنجاء بالماء وهذا مجمع عليه خلافا لمن كرهه ممن اشرنا اليهم سابقا وجواز حمل الخادم الماء ولذا تباح معونة المتوضئ اما بحمل الماء فثبت

123
01:02:21.500 --> 01:02:49.450
عن جمع من الصحابة انهم حملوه للنبي عليه الصلاة والسلام واما غسل اعضائه فهذا بعض العلماء يطلق عليه الكراهة والكراهة تزول بادنى حاجة وكذلك تنشيف اعضائه ونص العلماء على انه تباح

124
01:02:49.550 --> 01:03:20.500
معونته وتنشيف اعضائه ولكن لو لو احتاج الى من يغسل رجله  يحتاج الى من يغسل رجله هذا من المعونة الاولى ان يتولى ذلك بنفسه ويكره ان يكل ذلك الى غيره

125
01:03:21.300 --> 01:03:49.500
والعلماء يقولون الكراهة تزول بادنى حاجة فما دام وجد حاجة الى ذلك فانه لا شيء فيه طيب نصوا ايضا على انه تباح معونته بغسل اعضائه ولا يشترط في ذلك ان يكون الغاسل

126
01:03:49.650 --> 01:04:16.950
مسلما يعني لو وظأه كافر يعني مريض في المستشفى عنده ممرض ليس بمسلم يحتاج الى الوضوء وغسل اعضاء الوضوء يصح ولا ما يصح هذا الفعل من من الموظئ لا يحتاج الى نية

127
01:04:17.500 --> 01:04:38.650
ليقال الكافر لا نية له اما لو غسل ثوبه فقالوا يستوي في ذلك المسلم والكافر لكن لا شك ان كون الانسان يتولى هو الاصل واذا اناب ينبغي ان ينيب من

128
01:04:39.600 --> 01:05:00.850
تبرأ الذمة بانابته ويتدين بذلك ويفعل في من انابه كما يفعل بنفسه لان الكافر لا يؤمن الا يستوعب العضو لا سيما اذا كان المريظ عاجز عن رؤية بعظ الاعظاء وان كانوا يقولون

129
01:05:01.250 --> 01:05:29.150
يصح ولو من كافر توظئته لانه من باب الوسائل ليس من باب الغايات قال ابو داوود في حديث وكيع  ثم مسح يده على الارض  ثم اتيت باناء اخر فتوضأ يعني اناء

130
01:05:29.500 --> 01:06:01.950
استنجى به واناء اخر فيه ماء توضأ به ثم مسح يده على الارض وذلك لتخفيف رائحة النجاسة والنبي عليه الصلاة والسلام ظرب بيده الحائط يعني يمسحها ثم امسح يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوضأ. قال ابو داوود

131
01:06:02.400 --> 01:06:30.000
وحديث الاسود بن عامر اتم وحديث الاسود بن عامر اتم قال النووي في شرح القطعة من اوائل سنن ابي داوود يقول معناه ان هذا لفظ رواية وقيع هذا لفظ رواية وكيع

132
01:06:30.650 --> 01:07:04.900
ولفظ رفيقه الاسود اتم من هذا وابسط يعني اطول لكن الذي اوردناه هذا هو لفظ رواية وقيع ورواية رفيقه الراوي معه الاسود بن عامر لانه في الحديث قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا اسود بن عامر

133
01:07:05.650 --> 01:07:21.850
ها وحدثنا محمد بن عبد الله المحرم قال حدثنا وكيع وهو يروي الحديث من طريقين من طريق الاسود بن عامر ومن طريق وكيع ابن الجراح الامام المشهور ثم بين في اخر

134
01:07:22.950 --> 01:07:47.550
الباب ان اللفظ المذكور لفظ وكيع واما بالنسبة الاسود بن عامر فلفظه فيه زيادات فهو اطول اتم وابسط من هذا قاله النووي والحديث اه مخرج عند احمد والنسائي وابن ماجة

135
01:07:48.400 --> 01:08:23.050
و وهو حسن من اجل ما ذكر في شريك ابن عبد الله القاظي رحمه الله ماذا يقول المشهور انه النبال مثل قال بال بولا وقال قولا فكما تقول قلت بالظم تقول قلت

136
01:08:23.200 --> 01:08:45.600
بالظم فما وجه كسرة الياء الباء انا نطقتها كاذب الكسر لا لا خطأ هو مظبوط قلت مثل قلته ونصوا على هذا شرحنا الصعلى هذا يقول وقد يكون السبب في عدم جمع ابي داود بين شيوخه الثلاثة

137
01:08:46.050 --> 01:09:08.650
بالرواية عندهم عن عبد الله ابن يحيى التوأم لان روايته عن قتيبة وخلف كانت بصيغة حدثنا وعن شيوخه عمرو ابن عون وعن شيخه عمرو بن عون بصيغة اخبارنا بالاختلاف الصيغة صيغة التحمل غاية

138
01:09:09.000 --> 01:09:37.350
بينهم ولم يجمعهم. هذا ايضا من الاسباب احدهم كناه والبقية سموه بل الجمع هم لاضطر ان يبين ان فلانا صار تكرار وبالنسبة للاختياب في الصيغ يقول الامام مسلم حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان يذكر ثلاثة

139
01:09:40.800 --> 01:10:06.950
حدثنا فلان وفلان وفلان ثم يذكر الثلاثة قال او الاولان حدثنا وقال فلان اخبرنا قال سائل يسأل انه كلما مشى بين الناس رأى من المنكرات والمعاصي ما يضيق به صدره

140
01:10:07.750 --> 01:10:35.850
مع تقلب الناس في هذه الدنيا تميل بهم حيث مالت وكثرة الفتن واستشرائها يعني فهل تنصحوني بالعزلة والسكن في البادية والابتعاد عن المدن ذكرنا مرارا ان العزلة جاء فيها حديث صحيح

141
01:10:36.750 --> 01:10:57.450
في البخاري وغيري يوشك ان نكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن واحاديث كثيرة تدل على فضل الخلطة ولا شك ان الذي يخالط الناس

142
01:10:57.800 --> 01:11:20.550
وينفعهم ويصبر على اذاهم انه افضل والانسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدراته فان كان ممن يستطيع التأثير في الناس ولا يخاف على نفسه التأثر بمنكراتهم هذا يخالطهم وهو في هذا

143
01:11:21.200 --> 01:11:40.050
في نوع من الجهاد اما اذا كان يخشى على نفسه ان يتأثر ووجوده بين الناس مثل عدمه لا يستطيع ان يؤثر فيهم ولا يقلل من الشرور الموجودة فهذا العزلة له افضل

144
01:11:40.200 --> 01:12:11.950
وعليه تتنزل نصوص العزلة ويبقى ان من عنده نساء وذرية قد لا يوافقونه على العزلة فان اعتزل ترتب على ذلك ضياعهم المشكلة انهم ان ذهبوا معه ووافقوه على ذلك وذهبوا معهم باجهزتهم

145
01:12:12.550 --> 01:12:39.350
التي تحتوي وتشتمل من الشرور الشيء الكثير الذي لا يمكن مقاومته الا بمنعهم منها مثل لا ترى اللي اللي اليوم فيه صعوبة الانسان يخالط ويوجه بقدر ما يستطيع ويحرص على تربية اولاده

146
01:12:39.600 --> 01:13:05.000
ويلجأ الى الله جل وعلا بالدعاء له ولذريته ولسائر المسلمين بالعصمة من الذنوب والمعاصي والفتن وعليه ان يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويلزم اهل العلم المعروفين بالرسوخ والثبات

147
01:13:05.600 --> 01:13:40.550
والله المستعان  هل يجوز الكلام في وقت قضاء الحاجة العلماء يطلقون الكراهة  وجاء مر بنا حديث يدل على ذلك اي شروح كتاب ابي داوود افضل بالنسبة لطالب علم مبتدئ بشرح الخطابي ومختصر جدا

148
01:13:41.550 --> 01:14:10.450
وشرح عون معبود وهو متوسط وفي شرح لكنه لم يكمل المنهل العذب المورود وهو شرح جيد في الجملة لكنه ما كمل وفي شرح اسمه بذل المجهود ويعتمد فيه قول الحنفية ويتعصب لهم

149
01:14:11.150 --> 01:14:42.700
وشرح بالرسلان قد تم تحقيقه ولم يطبع كلها شروح نافعة ان شاء الله تعالى لكن كان عون المعبود اطول من الخطاب  فيه ما يكفي لطالب العلم المتوسط هذا يقول كتاب محرر بالحديث وكتاب بلوغ المرام ايهما انسب لمن اراد حفظ احاديث الاحكام

150
01:14:42.850 --> 01:15:03.350
وما الميزة كل واحد منهما على كل حال هما متقاربان والمحرر هو الاصل والحافظ ابن حجر هذب المحرر وحذف من المتون ما لا يحتاج اليه واختصر بعض المتون واقتصر على موضع الشاهد

151
01:15:03.450 --> 01:15:32.350
وزاد احاديث لا توجد في المحرر وكلام ابن عبدالهادي على الاحاديث لا يمكن ان يستغنى عنه فطالب العلم يجعل المحرر الاصل ويذكر زوائد ابن حجر عليه يقول ربما يشهد للاحتمال الثالث

152
01:15:33.550 --> 01:15:55.350
يعني ان الوضوء يصح من غير استنجاء حديث علي ابن ابي طالب وفي رواية مسلم توظأ وانظح فرجك علي رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام او امر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام

153
01:15:56.000 --> 01:16:22.650
بان يذكر له انه رجل مثاء قال له انظح فرجك وتوظأ والرواية توظأ وانظح فرجك النظح هذا غير الاستنجاء النظح لقطع الوسواس نقاطع الوسواس الناتج عن خروج المذي من غير ارادة

154
01:16:23.100 --> 01:16:47.800
ولا علاج للموسوس الا بالنظح والا فمعناه انه يمكث في محل قضاء الحاجة مدة طويلة وقد لا يتخلص منها فاذا استنجى الاستنجاء الشرعي ونضح فرجه وسراويله بالماء قضى بذلك على الوسواس

155
01:16:53.750 --> 01:17:24.300
نقول ما سبب تسمية قباء بذلك العلماء يقولوا ان الاسماء لا تعلل يقول دخل النار رجل في ذباب وايضا دخلت المرأة النار بسبب هرة حبستها واستوجبت البغي دخول الجنة في كلب سقته

156
01:17:30.150 --> 01:17:51.750
يقول هل فعله او ان فعله باختياره ام اكره عليه وهل الاكراه خاص بهذه الامة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وذلك دخل النار في ذباب وانما فعل قتل او قرب الذباب خشية ان يقتل فلمن لم يعذر

157
01:17:51.900 --> 01:18:23.450
بهذا الاكراه قيل بان مثل هذا خاص بهذه الامة مع ان الحديث فيه كلام لاهل العلم يقول تعليل الحديث بالنظر الى سنده هو المشهور لدى المحدثين ولكن هل ثبت عند المتقدمين والمتأخرين

158
01:18:23.750 --> 01:18:51.350
تعليل الحديث بالنظر الى متنه معروف اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة انما هو بالنظر الى المتن اضافة الى النظر الى السند  لا شك ان مخالفة الاصول من الكتاب والسنة والاجماع لا شك انه علة

159
01:18:51.900 --> 01:19:15.650
ويعل به الخبر لانه يعوق عن العمل يعوق عن العمل باب الترجيح التعارض والترجيح لا شك انه يقدم الاقوى وسواء نصوا على ذلك او لم ينصوا عملهم جار على ذلك

160
01:19:19.250 --> 01:19:35.600
متى كان يتبرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في اخرها وفي صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث ابي حميد والحديث عائشة وغيرها من الاحاديث انه كان يتورك

161
01:19:35.850 --> 01:20:00.800
في التشهد الاخير التشهد الاخير والمسألة عند اهل العلم عند المالكية التورك مطلقا في كل تشهد ولا تورك مطلقا عند الحنفية و الحنابلة يقولون يفترش وفي التشهد الاول ويتورك في الثاني

162
01:20:01.250 --> 01:20:36.050
والشافعي عندهم التورك في كل تشهد يعقبه سلام هل في صلاته الثلاثية والرباعية فقط ام في الصلاة الثنائية كذلك وظح المسألة المقصود عند الحنابلة والشافعية والمالكية كما شرحنا بل الصلاة التي فيها تشهدان

163
01:20:36.900 --> 01:21:00.750
يتورك في الاخير دون الاول عند الحنابلة وعند المالكية تورك في الاول والثاني ولا يتورك مطلقا عند الحنفي. الشافعية يوافقون الحنابلة في بعظ الصور ويخالفونهم في بعضهم فلا يتوركون في التشهد الاول

164
01:21:01.450 --> 01:21:17.950
ويتوركون في التشهد الثنائية اذا كان يعقبه السلام يعني انه لا في لا يوجد فيها سجود سهو ولا يتوركوا في التشهد الثاني اذا كان هناك سجود سهو بحيث لا يعقب

165
01:21:18.600 --> 01:21:45.450
التشهد السلام يقول هل لطالب العلم ان يدرس اذا رجع الى بلده المتون التي من حفظها ظبطها وقرأ شروحها ام يعد هذا من باب من التصدر هل هناك في بلدان

166
01:21:46.000 --> 01:22:10.200
المشار اليها من تقوم به الحاجة ويكتفى بهم المسألة فرض كفاية اذا لم يقم به احد تعين على طالب العلم الذي ادرك شيئا من العلم ان يبلغه للناس يقول مع ان مع العلم ان الحاجة ماسة

167
01:22:10.600 --> 01:22:35.600
لقلة العلماء وضعف هذا يجعل الامر متعين على من درس وظبط واتقن ان يبذل ماذا يسأل عن طبعات لبعض الكتب؟ هذه بيناها في مواضع هي موجودة في الموقع يقول قال الحافظ التقريب الحارث ابن بلال روى عنه واحد

168
01:22:36.550 --> 01:23:00.550
اي مجهول العين معروف انه اذا لم يروي عنه الا شخص واحد فهو مجهول العين وقال في التقريب مقبول وكانه نظر الى توثيق بن حبان مع رواية واحد عنه يقول بعد قراءة لكتاب

169
01:23:01.600 --> 01:23:26.350
لاحد المعاصرين في شرع عمدة الاحكام ما الكتاب الذي تنصحون به في شرح العمدة بقراءته من شروح المتقدمين شرح ابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني عليه احكام الاحكام في شرع مثل الاحكام لدقيق العيد

170
01:23:26.450 --> 01:23:51.950
مع حاشية الصنعاني ويحتاج الى وقت ويحتاج الى وقوف عند كثير من مسائله والكتاب فيه صعوبة لكن يصبر طالب العلم عليه يقول عندما اسمع واقرأ عن شدة الموت وسكراته وظلمة القبر

171
01:23:53.250 --> 01:24:20.450
وهذه الاهوال ينتابني خوف شديد فماذا افعل الخوف مطلوب لكن ما الخوف المطلوب والخوف الذي يبعث على العمل والخوف الذي يبعث على العمل ولا يصل بصاحبه الى حد اليأس والقنوط

172
01:24:21.800 --> 01:24:33.300
فليكن المسلم خائفا راجيا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين