اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف الامام ابو داوود سليمان ابن الاشعث والسجستاني سننه الشهيرة المعروفة لا يحتاج التعريف بها لا سيما عند امثالكم من طلبة العلم وليس هذا هو الدرس الاول او الثاني انما هو درس بعد انقطاع بعد انقطاع ثلاثة اشهر يستأنف في هذا اليوم بدرس شهري يشرح في كل درس خمسة احاديث ستة احاديث حسب التيسير وحسب طول الاحاديث وقصرها وكثرة مطالبها وقلتها على طريق او على طريقة مضى نظائرها من الايجاز لان الدروس متباعدة والمدة قصيرة والكتاب طويل يعني خلال العام المنصرم اثنين وخمسين حديث مضى خلال العام وفي تسعة دروس اثنان وخمسون حديثا مضت ولعل الله ان ييسر ان تغير هذه الطريقة اذا تغيرت الظروف والاحوال نزيد في الدروس حسب التيسير ان شاء الله تعالى والا ما لا يدرك كله لا يترك ولو اليسير منه والله المستعان يقول رحمه الله تعالى باب السواك من الفطرة باب السواك من الفطرة الفطرة اصل الخلقة التي فطر الله الناس عليها وخلقهم عليها وطلبها منهم في الحديث عشر من الفطرة جاء في بعض الروايات من السنة عشر من السنة ما يوجه تفسير الفطرة بالسنة لان اولى ما يفسر به الغريب من القرآن ما جاء في القرآن واولى ما يفسر به غريب السنة من السنة فاذا جاء في رواية ما يبين المعنى حملت عليه لان السياق واحد نعم قد يكون لللفظ الواحد اكثر من حقيقة شرعية يا ريت لفظ ويرد نفس اللفظ في موضع اخر والمعنى مختلف والسياق هو الذي يحدد ومضى له امثلة يعني من اوضح ذلك الافلاس والمفلس جاء في الاحاديث الصحيحة ان من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به ومعنى الافلاس هنا يختلف عما جاء في الحديث الصحيح اتدرون من المفلس فهذه حقائق متنوعة لشيء واحد جاءت بالسنة ما نقول نفسر هذا بما فسرنا به ذاك حسب ما مضى الحديث فيه وان اولى ما تفسر به السنة السنة لانه جاء تفسير السنة في هذا الموضع بتفسير مخالف لهذا اللفظ في موضع اخر وكلها صحيحة في مواضعها آآ قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين الامام الجهبذ النقاد الخبير امام الجرح والتعديل جبل من جبال الحفظ والنقد في السنة من الجهابذة الذين يسرهم الله جل وعلا وخلقهم لخدمة هذا العلم والذب عنه والذود عنه قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح لمام الثقة العابد الزاهد المعروف عن زكريا ابن ابي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير حديث لا نحتاج الى النظر في اسناده لانه مخرج في صحيح مسلم بل مخرج عند الجماعة الا البخاري فهو صحيح عن ابن الزبير عن عائشة كذا ابن الزبير والمراد به عبدالله وهذا هو الموجود في كتب الاطراف والنسخ الصحيحة الموثقة ووجد في بعض النسخ عن ابي الزبير وضبب عليه بعض اهل العلم وصححه بعض بعض لكن الصحيح المعتمد انه ابن الزبير عبدالله بن الزبير وان كان ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس من رجال مسلم من رجال مسلم لكن يبقى ان الصواب في سياق هذا الاسناد عبدالله بن الزبير عن خالته عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة يعني عشر خصال في بعض الاحاديث خمس ويزاد في بعضها بعض الخصال وتوجد في بعض الاحاديث دون بعض وهذا ليس باختلاف تضاد بحيث نطلب ترجيح بعظها على بعظ فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بشيء ثم يوحى اليه بقدر زائد ثم يخبر به يعني كما قيل في حديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي حديث ابن عمر بسبع وعشرين ما نحتاج الى ان نرجح بين هذه الرواية لانه قد يكون عليه الصلاة والسلام اخبر بالخمس والعشرين ثم زيد في فضل الجماعة الى سبع وعشرين وكلام اهل العلم على ما سيأتي في موضعه في توجيه الروايتين معروف منهم من يقول السبع والعشرين لمدرك الصلاة كلها مع الجماعة والخمس والعشرين لمن فاته بعظها ومنهم من يقول حسب حضور القلب فمن حضر قلبه في جميع صلاته تفظل صلاته على غيره بسبع وعشرين ومن فاته شيء من حضور القلب ينزل الى خمسة وعشرين وهكذا منهم من يقول سبعة وعشرين للأعلم الأخشع و الخمس والعشرين من كان بظد ذلك على كل حال هذه امثلة على اعداد جاءت به السنة متفاوتة في شيء واحد حسب تفاوت الزمان الذي حصل به التحديث او الظروف التي تحكم المكلفين عشر من الفطرة فسرت الفطرة بالخلقة كما تقدم فسرت بالسنة كما جاء في بعض الاحاديث وفسرت بالدين وكل هذه يمكن اجتماعه ولا تضاد فيها ولا تناقص في شرح الخطابي قال فسر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة وتأويله ان هذه الخصال من سنن الانبياء يعني سنة محمد ومن قبله من الانبياء. قالوا اول من امر بها ابراهيم عليه السلام واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات قالوا هذه العشر فلما فعل هذه الخصال قال اني جاعلك للناس اماما وتأويله ان هذه الخصال من سنن الانبياء التي امرنا ان نقتدي ان نقتدي بهم في قوله سبحانه فبهداهم اقتده هارون عليه السلام من الانبياء الذين ورد ذكرهم في سياق فبهداهم اقتضى من سنته مثلا اللحية لتأخذ برأسي لا بلحيته يعني هذا على سبيل الاستدلال لبعض المسائل امور التي تؤيد مثل هذا الكلام قال واول من امر بها ابراهيم صلوات الله عليه وذلك في قوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال ابن عباس امره بعشر خصال ثم عدهن فلما فعلهن قال اني جاعلك للناس اماما اي ليقتدى بك ويستن بسنتك وقد امرت هذه الامة بمتابعة خصوصا وبيان ذلك في قوله جل وعلا ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وكان مما قيل ان هذه السنن كانت مفروضة على ابراهيم وابتلي بها يعني انها الزم بها واما في حق غيره سنة لكن على ما سيأتي بعضها واجب وبعضها سنة عشر من الفطرة قص الشارب قص الشارب وجاء الامر باحفائه وجاء الامر بمخالفة المجوس الذين يعفون شواربهم ويطيلونها ويقصون لحاهم ويحلقونها ومع الاسف ان كثير من المسلمين انا لو قيل ان اكثر المسلمين مع الاسف الشديد على مشابهة المجوس وهذا ما يؤسف له اوامر صحيحة صريحة كل هذا من التساهل خالفوا المشركين خالفوا المجوس يقول معترظ الان اليهود يعفون لحاهم يعرفون لحاهم لماذا لا نخالفهم رد عليه واحد من طلاب العلم اولا الرد ما هو شرعي لكنه بالنسبة له مسكيت قال اذا عفوه كلهم لانه ما هو بشرعي العبرة بما جاء في شرعنا العبرة مما جاء في ديننا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا لكن بعض الناس يتلمس ما دام تقولون خالفوا اليهود خالفوا المشركين خالفوا كذا اذا فعلوا نعفي نحلق اذا لا عندنا شرع لن يتفق اليهود على فعل سنة من سنننا لاننا امرنا بمخالفتهم على لسان من لا ينطق عن الهوى قص الشارب وجاء عند النسائي حلق الشارب لكن روايات القص اكثر واجاز الحلق الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد وكرهه مالك كراهية شديدة حتى انه قال مثله وما دام جاء في الحديث ليس لاحد كذا. اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل مع ان حديث القص اكثر استروح بعض اهل العلم الى انه يفعل هذا احيانا وهذا احيانا فعلا يقص واحيانا يحلق للعمل بالنصوص كلها. اما اللحية اعفاء اللحية وهو تركها على طبيعتها وارسالها والا فالشوس اذا كان من دون وضوء مكان التسوق بدون الوضوء الا يسمى غسل الا بالمعنى الاعم الذي هو التنظيف لان دلك بالسواك يزيل كما ان الماء يزيل الغسل والحديث من غير تعرض لهذا الاعفاء هذا اعفاء اللحية والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية وكانت تعرف قراءته من خلفه باظطراب اللحية عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التعرض لها نعم جاء عن ابن عمر انه كان يأخذ ما زاد على القبظة لكن هذا في النسك متأولا قوله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين الواو هذه للجمع فاذا حلق رأسه وش بقى يقصر ما يبقى الا اللحية الواو عنده للجمع ليست للتقسيم او التنويع لا هذا رأيه وذكر عن ابي هريرة وبعض الصحابة وبعض السلف وجاءت نقول عن الائمة وفي كتب اتباعهم من هذا تجويز اخذ ما زاد على القبضة لكن ما دام عندنا القدوة عليه الصلاة والسلام اذا اخذ مزاد على القبظة يرى اضطراب اللحية من الخلف يرى ما يرى ما يمكن والنبي عليه الصلاة والسلام عملوه هو الاصل يحكم به على غيره ولا يحكم بغيره عليه هو المرجع فردوه الى الله والرسول توجد نقول كثيرة في كتب الفقهاء وهناك حملة شنيعة ومسعورة على اللحية ليست من ليست في الزمن الحاضر فقط يعني في كتب الادب جعلوا المقياس لضعف العقل طول اللحية هذا موجود في كتب الادب لكن ليست بعبرة مأمور باعفاء اللحية الله جل وعلا ابتلاك بها. يعني قد تكون مؤذية احيانا لكن المسألة مسألة دين مهي مسألة هوى وهي جمال الرجال والفرق بينهم وبين النساء لا والذي جمل الرجال باللحى قول عائشة والنساء بالذوائب لكن لا هذا ولا هذا تشوف النساء مثل الرجال شعورهن تقص حتى لا يبقى منها الا ما يشبه شعر الرجل والرجل يحلق لحيته كالمرأة مع الاسف لان كل وقت كل ظرف له مقاييسه يعني في دنيانا لا شك ان اللحية جمال للرجال قد يقول قائل لو كانت جمال كانت لاهل الجنة اهل الجنة لهم لحى ولا ما لهم؟ لا. الوانهم بيض وليس لهم لحى النونية لابن القيم لكن المقاييس هنا تختلف عن المقاييس هناك نحن نتدين بنصوص بغض النظر عما عداها بغض النظر عما عاداها ما وجد حلق اللحى الا عندما اختلط المسلمون بالكفار في الاستعمار كفار غزوا المسلمين قعر دورهم وصاروا من باب اقتداء المغلوب بالغالب يتشبهون بهم ويرون هذا هو الكمال والتقدم وهو الحضارة والله المستعان صار الناس تتساهل حتى وجد مع الاسف من اهل العلم من يحلق وصار يروج للقول بان اعفاء اللحية سنة من باب انها من سنن الفطرة من سنن الفطرة قالوا لها سنة ونزلوا اللفظ على المعنى الاصطلاحي للسنة وان فاعله لا يعاقب هذا الالفاظ الاصطلاحية قد تخالف ما جاء في النصوص وفي اقوال المتقدمين قد يطلق المتقدمون ان هذا العمل سنة ويريدون به او يقولون مكروه يريدون بذلك كراهات التحريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفيه عظائم الامور بما ذكر مما تعود اليه اشارة ذلك عظائم الامور تبي تقول مكروه بعد لا يأثم فاعله يعني ما جاء في سورة الاسراء ما يمكن ان يقال هذا السياق هو الذي يدلنا على مراد الشرع بالحكم في هذه القضية اعفاء اللحية هو تكسيرها وارسالها وجاء في قوله جل وعلا حتى عفوا يعني كثروا والسواك وهذا هو الشاهد من الحديث والسواك هذا مو محل البحث فهو من سنن الفطرة تقدم الكلام فيه وفي فوائده ووقت استعماله وغسله وتطييبه مضى كثير من احكامه وهو مطهر اهل الفم ومرضاة للرب وفيه الخصال التي تقدمت في الدرس الماظي فلا نحتاج الى اعادتها وجد في بعض كتب الحنفية ان السواك مشروع للرجال دون النساء لضعف اسنانهن لكن هل مثل هذا الكلام يعارض به النص الذي يطالب الرجال يطالب النساء بما طولب به الرجال وهن شقائق الرجال عائشة في الحديث الذي قبل هذا يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لاغسله فابدأ به فاستاك فابدأ به ثم نقول النساء اسنانهن ضعيفة لكن هل هذه حقيقة؟ في فرق بين اسنان رجل وسنن المرأة ما يظهر في فرق وهن الان يستعملن من الالات والادوات والمنظفات لاسنانهن ما هو اشد من السواك فهذا الكلام لا وجه له. فالمرأة كالرجل يندب لها الاستياك عند كل وضوء وعند كل صلاة وعند تغير الفم وعند الاستيقاظ من النوم الى غير ذلك مما يستحب فيه الاستياك حتى الصائم بعد الزوال يسن له الاستياك لعموم الاحاديث وما جاء في الحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي هذا ضعيف جدا لا يعمل به وما جاء من التعليل بانه يزيل خلوف الفم الذي هو اطيب عند الله من المسك هذا ايضا تعليل عليل لان الخلوف لا ينبع من الفم ينبع من المعدة وثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم والسواك والاستنشاق بالماء والاستنشاق بالماء يعني عند الوضوء والاستيقاظ من النوم لتنظيفه وجاء الامر بالمبالغة في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لان الانف منفذ الا الجوف فدخول الماء مع الانف يفطر الصائم وانتم ترون في مستشفيات مرظى حينما آآ لا يستطيعون الاكل يوصل اليهم ما يغذيهم عن طريق الانف فهو منفذ والاستنشاق بالماء وهم من واجبات الوضوء سيأتي بيانه مع المظمظة والخلاف فيه هل هما واجبان في الطهارتين او في الكبرى دون الصغرى او الواجب الاستنشاق دون المظمظة سيأتي ان شاء الله الكلام في هذه المسألة بادلتها وقص الاظفار الاظفار اليدين والرجلين تقص كلما طالت لانها يجتمع فيها الاوساخ فتقص وهي من سنن الفطرة بحيث لا تترك حتى تطول ولو تعاهدها المكلف كل اسبوع كان احسن لانها تطول بسرعة اكثر اسرع من الشعر حد النبي عليه الصلاة والسلام لحلق الشعر فيما يطلب حلقه نتف الابط والعانة وما اشبه ذلك بان لا يزاد تركها على اربعين يوما كما في الحديث عند مسلم وغيره واما بالنسبة للاظفار اظنها لو تركت الى الاربعين طال طولا فاحشا وقص الاظفار وغسل البراجم جمع برجمة وهي العقد التي على ظهور الاصابع العقد التي على ظهور الاصابع لانها اذا بسطت اليد اختفت هذه ما بين هذه البراجم وقد يجتمع فيها شيء من الوسخ او لا يصلها الماء المقصود انه جاء النص على غسلها والمقصود من ذلك تعاهد كل ما يتوقع الا يصله الماء او اختفي فيه شيء من الاوساخ وهذا من عناية هذا الدين العظيم بالنظافة بدءا من الاستنجاء مرورا بالوضوء واحسان الوضوء والاغتسال للحي والميت ا ديننا دين النظافة في امريكا كافر اسلم من غير دعوة ما دعي الى الاسلام واسلم قيل له ما السبب قال انا غسال ذكر عن نفسه انه غسال يغسل الثياب فاذا جاءتني ثياب المسلمين اذا روائحها طيبة وبالعكس اذا جاءت ثياب الكفار حتى من اهل الكتاب اذا روائحها قبيحة لانهم لا يستنجون فاسلم وديننا دين الفطرة وهذه الامور من الفطرة البراجم هي العقد وما بينها ما بين هذه البراجم تسمى الرواجب الرواجب ونتف الابط ونتف الابط يعني نتف شعره على تقدير مضاف نتف شعر الابط وهذه هي السنة انه ينتف ليزال الشعر من جذوره ومن اصوله لانه اذا بقي فيه شيء بقي تبعا لذلك شيء من الروائح الكريهة الناتجة عن العرق وما يجتمع معه من اوساخ لكن اذا شيلت من اصولها وانتم ترون الشعر اذا نتف في اصله شيء من يشبه الزيت اذا بقي الاصل بقي معه هذا الشيء بقي فاذا نتف فالنتف لا شك انه هو الاصل لكن بعض الناس قد لا يستطيع النتف وحينئذ يكتفي بالحق لا يستطيع النتف ولا دخل المزني على الشافعي وعنده المزين يحلق ابطه فقال الامام الشافعي هذا يتداوله الشافعية في كتبهم يعني ما قال الشافعي اني لاعلم ان السنة النتف لكني لا اطيقه وهذا انما يطاق بالتمرين الشعر اذا عتيده نتفه سهو الامر قد يكون في اول الامر صعب لكن اذا عتيت سهل وبعض الناس اعتاد نتف اللحية او مواضع منها ويغفل ويسترسل في ذلك ثم اذا خرج او رأى نفسه في وضع محرج لكنه تعود على ذلك وسهل عليه الامر وبعضهم يأتي عليه حتى تنتهي ثم يبتلى باسترخاء الشعر وانه يسقط لادنى سبب فالمسألة مسألة تعود وعلى كل حال المشقة تجلب التيسير. اذا عجز عن النتف فالمطلوب الازالة والا لم تمكن الازالة في التخفيف سواء كانت بالنتف او بالنورة او بالحلق اذا لم يتيسر وحلق العانة والعانة المراد بها الشعر الخشن الذي ينبت حول قبول الرجل وفرج المرأة هذه تحلق والسنة فيها الحلق والاستحداد استعمال الموسى الذي هو من الحديد في ازالة شعر العانة هذا هو الاستحداد ولا يقال انه مثل الابط تنتف لا هذه السنة فيها وحلق العانة وانتقاص الماء وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء انتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء سود الماء الخارج من الانسان من البول ينتقص بمعنى انه يزال بالماء على هذا التأويل يعني الاستنجاء وبعضهم يرويه بالفاء انتفاص وبعضهم يرويه بالضاد انتفاض ويقولون المراد به النظح نضح الماء على الفرج لازالة الوسوسة نضح الماء على الفرج لازالة الوسوسة قال مصعب وابن شيبة الراوي ونسيت العاشرة الا ان تكون المظمظة نسيت الخصلة العاشرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك والاستنشاق قص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء هذه تسع قال ونسيت العاشرة يعني الذي ينسى واحدة من عشر ضابط ولا ما هو ضابط؟ ظابط ما يخل بالحفظ يعني ما يضعف بسبب هذا في كتب الادب يقول حدثني الاعمش عن بعضهم بثلاث خصال نسي الاعمش واحدة ونسيت الثانية والان لا اذكر الثالثة هذا حافظ ذا لكن واحدة من تسع لان عندهم مقاييس لضبط الرجال ليس المفترض في الراوي الثقة انه لا ينسى شيء والامام احمد هو من يعرى من الخطأ والنسيان نسيان لا بد منه جبل لي لكن مقل ومكثر فمن كان صوابه اكثر من خطأه ومن يوافق غالبا ذا الظبط فضابط او نادرا فمخطئ والفقهاء والاصيليون ينظرون بالنسبة اذا كان الصواب اكثر صار ظابط. يعني بنسبة خمس وخمسين بالمئة يسمونه ظابط لكن عند اهل الحديث ينظرون الى الصواب ودون النظر الى الخطأ يعني من اخطأ في الف حديث بمئة حديث مائتي حديث قيل كثيرة بالنسبة لاهل الحديث كثيرة نخطئ في مائتي حديث ولو كانت الخمس بعضهم يستروح الى السبع اظن هذا ذكر في ترجمة الطيالس هذا نسي خصلة من عشر ما تضره لن تضيع على الامة الامة معصومة من ضياع يعني بكاملها من ضياع شيء من دينها فما فات على فلان يحفظه فلان ولا والمضمضة ادارة الماء في الفم باللسان ثم مج الماء وهل المج من مسمى المضمضة او لا يأتي الخلاف في ذلك منهم من يقول ان المج من مسماه فلو ابتلعه ما سمته مضمون ومنهم من يقول المجرد ادارة الماء في الفم ابتلعه او مجه لا يختلف لان المقصود به حصل وسيأتي هذا ان شاء الله تعالى قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل وداوود ابن شبيب حدثنا موسى ابن اسماعيل وداوود ابن شبيب قالها حدثنا حماد عن علي بن زيد عن علي بن زيد يعني ابن جدعان مظعف عن سلمة بن محمد ابن عمار ابن ياسر عن سلمة بن محمد عن عن سلمة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال موسى عن ابيه موسى ابن اسماعيل وقال داوود بن شبيب في روايته عن عمار ابن ياسر عن ابيه محمد ابن عمار فيكون الحديث مرسلا واذا قيل عن عمار ابن ياسر قالوا ان سلمة ما سمع من جده عمار والخلل حاصل مع ضعف علي بن زيد والحديث مخرج كما ترون عند الامام ابي داود وايضا ابن ماجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الفطرة المظمظة والاستنشاق المظمظة والاستنشاق ولم يذكر اعفاء اللحية وزاد الختان لما يؤثر في صحة الخبر ان لا يذكر في حديث ويذكر في حديث اخر اذا صح مثل علامات المنافق ذكر بعضها في بعض الاحاديث وبعضها في بعض الاحاديث وكلها في الصحيح المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر اعفاء اللحية لكنها ثابتة بادلة صحيحة وزاد الختان وزاد الختان وجاء ايضا في احاديث صحيحة وهو علامة المسلمين بالنسبة للرجال الختان واجب مؤكد وعلامة يختلف بها المسلم عن غيره بحيث اذا وجد القتيل وقد اختتن حكم باسلامه وعومل معاملة المسلمين وفي حديث هرقل انظروا هل تجدون مختتن ليستدل به على اسلامه فيسأل عن هذا الرجل اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام وجدوا بحثوا فحصل ما حصل في القصة المشهورة في اوائل البخاري والختام واجب ولا يتم الواجب الا به اضافة على ما جاء في النصوص من كمال الطهارة لا يمكن ان يتطهر الرجل يستنجي استنجاءا مجزيا الا بالاختتان. واما بالنسبة للمرأة التي يشملها ما جاء في نصوص الفطرة آآ اكثر اهل العلم يستروحون الى استحبابه دون وجوبه لانه ما يترتب عليه ترك واجب قالوا مكر ما للنساء وعلى كل حال الاستحباب متجه ولكن لا يجب مثل وجوبه على الرجل لانه لا يترتب عليه آآ عدم الطهارة قال والانتظاح الانتظاح قالوا اصله استعمال الماء نضح الماء على الفرج والمقصود به الاستنجاء هذا الاصل فيه واذا ذكر مع الاستنجاء فالمراد به نضح الماء على الفرج من اجل دفع الوسواس لا سيما اذا وجد المذي كما جاء في في الحديث الصحيح علي رضي الله عنه كان رجلا مداء فامر المقداد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لينضح فرجه ثم يتوضأ مثل هذا هو الذي يقضي على الوسواس اذا نضح الفرج والسراويل واعاد وارجع ما يجده من رطوبة الى هذا المنظوح انقطع عنه الوسواس والا سيبقى معه ويتطور كما هو حاصل مع كثير من الناس ولم يذكر انتقاص الماء عن الاستنجاء لان الانتظار يكفي عنه لان الانتظار يكفي عنه اذا اولناه بالاستنجاء او اولناه اذا وجد مع الاستنجاء بنضح الماء فانه يكفي والحديث كما ذكرنا فيه ضعف بسبب ضعف علي بن زيد وايضا الانقطاع الحاصل فيه مع انه يشهد له الحديث السابق لا سيما في بعض الالفاظ قال ابو داوود وروي نحوه عن ابن عباس يعني موقوفا عن ابن عباس وهو صحيح عن ابن عباس صحيح وقال خمس كلها في الرأس خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر اعفاء اللحية والمراد بالفرق فرق الشعر كان النبي عليه الصلاة والسلام يسدل ويرسل شعره موافقة لليهود فلما ايس منهم لما ايس منهم فرق شعره من باب المخالفة وكان يحب موافقته في اول الامر رجاء في اسلامهم فلما ايس منهم امر بمخالفتهم ولا وافقهم من هجرته عليه الصلاة والسلام الى قبل وفاته بيسير على صوم يوم عاشوراء وفي اخر عمره قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع يعني من باب مخالفته لما ايس منهم عليه الصلاة والسلام ولم يذكر اعفاء اللحية قال ابو داوود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد عن بكر ابن عبد الله المزني قولهم يعني موقوفات ومقطوعات مقاطيع وهو صحيح عن ابن عباس على ما تقدم وصحيح عن طلق ايضا واما من ذكر بعدهم مجاهد وبكر بن عبد الله المزاني يشهد له ما تقدم ويكتفى ما جاء عن ابن عباس مع المرفوع قولهم ولم يذكروا اعفاء اللحية هل يظير الامر باعفاء اللحية عدم ذكرها في بعض الاحاديث لا اذا ثبت الحكم بحديث ولو واحد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اننا نحتاج الى غيره لان بعظهم قد يقرأ ويذكروا اعفاء اللحية واذا لم يذكر اعفاء اللحية حديث هذا والذي قبله يظن ان الامر فيه شيء لا وثابت بنصوص صحيحة صريحة قطعية لا نحتاج الى مثل هذه الاثار هو في حديث محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم وفي حديث محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه واعفاء اللحية فيه واعفاء اللحية وصحيح مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة وعن ابراهيم النخعي نحوه وهو ايضا صحيح موقوف على ابراهيم وذكر اعفاء اللحية والختان على كل حال وفاء اللحية ورد فيها النصوص الصحيحة القطعية من قوله عليه الصلاة والسلام ومن صنيعه من فعله ثم قال رحمه الله باب السواك لمن قام من الليل عددنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان ام منصور وسفيان تمام قاعدة عندنا اذا كان بينه وبين الامام الكتب الستة واحد فهو ابن عيينة ان كان اثنين وهو الثوري لان الثوري اقدم قال حدثنا سفيان عن منصور وابن المعتمر حصين عن ابي وائل شقيق بن سلمة حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل شقي بن سلمة عن حذيفة بن اليمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص باه بالسواك والحديث مخرج بالصحيحين كان اذا قام من الليل كانت تدل على الاستمرار ويأتي ما يدل على ذلك والاستمرار كل ما قام من الليل يشو صفاه بالسواك والشوس الدلك يدلك فاه بالسواك ومن جعله بمعنى الموص الشوس والموس قال يغسل هذا كلام الخطابي شاص فمه وماصه يعني غسله و يتجه هذا اذا قلنا اذا اقترن السواك بالوضوء قلنا يغسل اه كما قلنا مخرج في الصحيحين وهو ايضا عند النسائي وابن ماجة وجاء في حديث عزي لابن ماجة من سبق العاطس بالحمد امن الشوس واللوص والعيلص هذا عزي في بعض المصادر الى سنن ابن ماجة لم اقف عليه فيه بعد البحث الطويل على كل حال ايش معنى الشوس واللوص واللوص من سبق العاطس بالحمد امن الشوس واللوص والعنوس معنى يقول الحمد لله قبل العاطس سبق العاطس بالحمض او يشمته ولو لم يحمد الله الذي لا يحمد الله لا يشمت على كل حال حديث لا يوجد في سنن ابن ماجة وصرح بعضهم بضعفه وهو مظنة ما دام ما يوجد في الكتب في الدواوين المعروفة على ما على عدم ثبوته قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا بهز ابن حكيم بهزو بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري فيه كلام المظاعف وان كانت السلسلة بعضهم يحكم عليها بالحسن اذا كانت عن ابيه عن جده عن زرارة بن اوفى زرارة ابن اوفى من العباد المشهورين وهو الذي سمع الامام يقرأ في صلاة الصبح فاذا نقر في الناقور فحصل لو ما حصل قل وقع مغشيا عليه ومات فاذا نقر في الناقور يعني نستحضر مثل هذه الامور هل هذا مثل هذا يؤثر فينا لكنها ولكنه الران الذي غطى على القلوب بعضهم يقول مثل هذا ما ينسب لبعض السلف من هذه التصرفات مهو بصحيح لو هو صحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام اولى به حتى ان ابن سيرين يقول ان هذا اللي يغمى عليه ويغشى ويسقط ضعوه فوق جدار ان سقط هو صحيح ولا تمثيل يصير ذكر عن ابن سيرين لكن شيخ الاسلام يقول ما فيه ما يمنع من وقوع مثل هذا حوادث كثيرة جدا نقلت عن بعض السلف لان القرآن ثقيل انا سنلقي قولا ثقيلا ليس بالكلام العادي ولا شك انه مؤثر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ها شيعا متصدعا لا شك ان القرآن مؤثر لكن يبقى المقابل قلبه عليه الصلاة والسلام اعطي من القوة ما يتحمل مثل هذا القول الثقيل ومع ذلك اذا اوحي اليه يحصل له ما يحصل الصحابة ايضا اعطوا من قوة الايمان واليقين والقدرة على التحمل ما ذكر عنهم الا اشياء يسيرة جدا يتأثرون ويبكون ويحصل لهم بعظ الاشياء لكن ما يصل الى حد الغشي والموت وجد هذا في التابعين لما ظعفت القلوب مع استشعار تأثير القرآن وقوته حصل لا ما حصل خلف بعد ذلك خلوف قلوب ضعيفة بل ليست شيء بالمقاربة من قلوب السلف لكن لم يستشعروا عظمة هذا الكلام صار يمر عليهم مثل ما يمر عليهم من سائر الكلام ما نقول ان المتأخرين ذولا لما يتأثرون قلوبهم قوية لا والله اضعف من الضعيف بدليل انه لو حصل له ادنى مصيبة يتحمل الله ما يتحمل في نفسه او ماله او ولده ما يتحمله ضعيف واليقين شبه لا شيء وجربنا بعض الحوادث خرجت النتيجة صفر نسأل الله جل وعلا ان يمن علينا بحياة القلوب والانس به والتلذذ بمناجاته لكن قلوب يخرج الانسان من صلاته كانه ما صلى ما اثرت فيه شيء والله المستعان عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه عن الماء الذي يريد ان يتوضأ به وسواكه والذي قال لولا انا اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء واول من يمتثل ويبادر هو عليه الصلاة والسلام ايمكن ان نوجه ولا يفعل عليه الصلاة والسلام والان تصدر الاوامر ممن له الامر ولا تجد قبول عند المأمورين لماذا لانه ما يمتثل له ولا من حوله هذي مشكلة زين اذا لم يبادر بالامتثال ويلزم من حوله بالامتثال ما صار للامر معنى واطاعوها الناس يوضع له وضوءه وسواكه فاذا قام من الليل تخلى اتى الخلاء وقضى حاجته ثم استاك استعمل السواك مع الوضوء عليه الصلاة والسلام والحديث من افراد ابي داوود وهو صحيح قال رحمه الله حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا همام عن علي ابن زيد ابن جدعان قدم بيان ضعفه وثقه الشيخ احمد شاكر ومن مجموعة كبيرة من الرواة الضعفاء الذين جمهور اهل العلم على تظعيفهم وثقه في حواشيه على المسند وعلى الترمذي لكنها لم تساهله رحمه الله عن ام محمد زوجة زيد ابن جدعان و قال اهل العلم انها مجهولة مجهولة العين والحال مجهولة عين لانه لم لم يروي عنها الا علي بن زيد مجهود الحال لا يعرف فيها جرح ولا تعديل عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ لا يرقد من ليل ولا نهار. الحديث فيه ضعف لكن لا يرقد من ليل فيستيقظ الا تسوق قبل ان يتوظأ يشهد له الذي قبله فهو مقبول. اما نهار فليس له ما يشهد له فيبقى على ضعفه ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حصين عن حبيب ابن ابي ثابت ام محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن جده عبد الله ابن عباس قال بت ليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام والحديث مخرج في الصحيحين هو في كتاب العلم من صحيح البخاري وفي مواضع كثيرة خمسة وستة مواضع وسيأتي في كتاب الصلاة عند ابي داود بت عند خالتي ميمونة وذكر القصة بطولها في اوائل الصحيح وهنا يقول بت ليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام فلما استيقظ من منامه اتى طهوره اتى الوضوء الماء الذي يريد ان يتوضأ منه فاخذ سواكه فاستاك من باب السواك عند كل وضوء فاستاك ثم تلا هذه الايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب حتى قارب ان يختم السورة او ختمها حتى قارب ان يختم السورة او ختم يعني الى اخر سورة ال عمران قوله حتى قارب ان يختم السورة يحل عندنا اشكالا كبيرا وهو انه في بعض الروايات ختم السورة وفي بعضها ثم قرأ العشر ايات من سورة ال عمران والايات من قوله ان في خلق السماوات والارض الى اخر السورة احدى عشر ما هي بعشرة بعشر اية حتى قارب ان يختم السورة او ختمها وعلى كل حال سواء كان قرأ العشر فقط او اقل من ذلك او اكثر على حسب ما جاء في الروايات القرآن محفوظ مصون من الزيادة والنقصان ولا يؤثر في مثلها اذا لا نرجع الى مثل هذه المتشابهات فنقضي بها على المحكم وقوله حتى قارب ان يختم السورة يحل الاشكال ليس لاحد كلامه او ختمها ثم توظأ فاتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع الى فراشه ثم توظأ فات مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع الى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم اوتر وعلى ذلك خمس مرات او ست كما في بعض الروايات فيكون صلى احدى عشرة ركعة على بعض او ثلاث عشرة بل وجدت في بعض الروايات ان كان محفوظة انه فعل ذلك سبع مرات تصير صلى خمس عشرة كل ذلك يستاك ويصلي وهذا هو الشاهد واما ما يتعلق بصلاة الليل سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه ثم اوتر والحديث كما قلنا مخرج في الصحيحين بخاري في مواضع كثيرة وفي مسلم ايضا قال ابو داوود رواه ابن فضيل عن حصين قال فتسوك وتوضأ قد سوك وتوضأ وهو يقول ان في خلق السماوات والارض حتى ختم السورة يعني جزم بانه ختم السورة وفي الرواية الاولى تردد ولعله فعل ختم السورة في وقت وقارب ختم في بعض الاوقات لانه قد يغلبه النوم ويبقى عليه اية او ايتان فلا يتمكن من خاتمها انه في وقت نوم النبي عليه الصلاة والسلام كل ما استيقظ قام وصلى ونحن نعجز عن الذكر اللي ما يحتاج الى ان تقوم وتوضأ نخشى ان يذهب النوم ولا يرجع لا والذكر ذكر ابن القيم رحمه الله البرنامج الذي يسير عليه المقربون ان من اعمالهم في برنامجهم الذي يسيرون عليه المحافظة على اذكار النوم قال وهي نحو الاربعين اذكار النوم نحو اربعين كم نعرف منها واذا عرفنا هل نطبق الانسان احيانا يكسل عن شيء هو مضطر اليه يصير فيه مرض فلا ينفث في يديه ويقرأ الاخلاص والمعوذتين ويمسح ما اقبل من جسده وما ادبر وهم بامس الحاجة اليه. كل هذا من الكسل ومن تثبيط الشيطان فضلا عن كونه يكسب من الحسنات ما الله به عليم ما لا يستطيع حصره باذكار معدودة وفي مدة يسيرة لكن الحرمان ليست له نهاية ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين