﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:42.450
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم

2
00:00:43.050 --> 00:01:16.350
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

3
00:01:16.650 --> 00:01:39.400
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب البول في الماء الراكد باب الماء البول في الماء الراكد البول معروف والماء كذلك والراكد تفسير لقوله في الحديث

4
00:01:39.450 --> 00:02:08.650
الدائم على ما سيأتي قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة في حديث هشام وهم من شيوخه عن عن محمد وهو ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:09.200 --> 00:02:33.850
قال لا يبولن احدكم في الدائم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ليبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه الحديث في الصحيحين وبقية السنن فقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن

6
00:02:34.200 --> 00:03:20.300
لا هذه ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وعلامة جزمه السكون التي منع منها بناء الفعل على الفتح  لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة فالمضارع الاصل فيه الاعراب واعربوا مضارعا ان عري عن نون توكيد مباشر

7
00:03:21.000 --> 00:03:49.000
نون التوكيد هنا مباشرة لم يفصل بينه وبين فعل شيء فهو مبني على الفتح واعربوا مضارعا ان عري عن نون توكيد مباشر ومن نون تأنيث كيرون من فتن فاذا لحقته نون التوكيد المباشرة فانه يبنى على الفتح كما هنا

8
00:03:49.150 --> 00:04:22.250
ليبولن واذا اقترنت به نون التأنيث فانه يبنى على السكون كما قال الناظم كيروعن من فتن لا يبولن احدكم احدكم خطاب للحاضرين وفي حكمهم من يأتي بعدهم الحكم عام للامة كلها

9
00:04:24.150 --> 00:04:53.050
والنساء النساء في حكم الرجال في هذا فالاصل انهن داخلات في حكم الرجال احدكم خطاب للرجال الاصل والا وقيل احدكن لكن النساء شقائق الرجال فما يوجه للرجال من خطاب يتناول النساء ما لم يدل الدليل على اختصاص الرجال به

10
00:04:53.650 --> 00:05:20.000
احدكم في الماء الدائم الدائم هو الراكد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الترجمة شرح لا ما جاء في الحديث من قوله الدائم وان كان لفظ الدائم من الاضداد

11
00:05:21.350 --> 00:05:52.750
فيطلق على الراكد الساكن وعلى المتحرك دائم يطلق على الساكن ويطلق على المتحرك لكن المقصود به هنا الساكن الراكد ثم اغتسلوا منه الوصف بوصف الماء بكونه دائم والمراد به الراكد الساكن يخرج المتحرك

12
00:05:53.050 --> 00:06:23.700
ولذا فرقوا بين الماء الراكد والماء الجاري الراكد والجاري وفي قواعد ابن رجب الماء الراكد او الجاري الماء الجاري هل هو كالراكد او ان كل جرية لها حكم الماء المنفصل

13
00:06:25.000 --> 00:06:52.900
الحديث الوصف الماء بكونه دائم يدل على ان الجاري بخلافه وهذا هو الواقع لان الماء اذا كان ساكن فما يقع فيه فيه فرصة لان لان ينتشر فيه بخلاف الماء الذي يجري

14
00:06:53.350 --> 00:07:15.800
تقع يقع ما يقع سواء كان نجس او غير نجس في هذه الدفعة من الماء فاذا انتقلت من مكانها حل محلها ماء جديد ما باشره شيء ولذا فالمقرر ان الماء الجاري ليس كالراكض

15
00:07:16.500 --> 00:07:42.100
ليس كالراكد لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه يغتسل بالظم هذا الذي ثبت به الرواية ثبتت به الرواية وان كان مقتضى العطف ان يكون مجزوما

16
00:07:42.400 --> 00:08:23.000
لانه معطوف على يبولن وهو مجزوم ثم يغتسل منه جوز ابن مالك النصب ثم يغتسل منه بان مظمرة بعد ثم بعد ان اعطي السم حكم الواو حكم واو المعية لا يبلن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل منه ثم ان يغتسل منه

17
00:08:23.200 --> 00:08:52.450
فان منصوب بان مظمرة وجوبا بعد ثم الواردة في سياق النهي الاصل ان ان تظمر بعد الواو وبعد الفاء قالوا هنا يجوز نصبه بان مظمرة بعد ثم لاعطاء ثم حكم الواو

18
00:08:52.800 --> 00:09:21.050
ورد هذا الاختيار ان مقتضى كلام ابن مالك من اعطائه ثم حكم الواو ان النهي يتجه عن الجمع بين البول والاغتسال النهي عن الجمع بين البول والاغتسال مثل قولهم في كتب النحو

19
00:09:21.350 --> 00:09:44.650
لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني اكل السمك بمفرده فيه شيء وشرب اللبن وحده في شيء ان ماء الممنوع عندهم الجمع بين اكل السمك وشرب اللبن مع انه جرب ما وجد فيه شيء يعني

20
00:09:45.850 --> 00:10:07.250
ما وجد فيه ظرر قد يكون يضر بعض الناس وقد يكون اللبن اللي عندهم الطبيعي من لبن الابل والبقر والغنم يختلف عن الالبان الصناعية لكن الالبان الموجودة في الاسواق البان المشاريع هذه

21
00:10:07.550 --> 00:10:24.700
جربت مع السمك ما ما تضرر الناس منها لكنهم مثال على كل حال على قاعدتهم تطبيقه على القاعدة اللي هو ارادوها صحيح منضبط اما كونك صحيح من حيث الواقع او لا هذا شيء اخر

22
00:10:26.100 --> 00:10:48.950
اختيار بن مالك من تجويز النصب ردوه بهذا بان مقتضى هذا الاختيار انه لا يمنع الا من الجمع منهم من دافع عن ابن مالك منهم من دافع عن ابن مالك وقال

23
00:10:49.000 --> 00:11:17.050
لا يمتنع ان يؤخذ النهي عن الجمع من هاد من هذه الرواية بهذا التوجيه مع ان الرواية لا تساعد اكثر رواة على الرفع اكثر الروايات على الظهر لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل ثم يغتسل منه

24
00:11:17.850 --> 00:11:44.600
قالوا ان النهي عن البول فيه لما يقذره على نفسه وعلى غيره فيتسبب في تعطيله وترك الانتفاع منه ثم بعد ذلك يؤول الامر الى ان يحتاج فيغتسل منه ففيه اظمار هو

25
00:11:45.000 --> 00:12:10.500
لا يضلن احدكم الماء الدائم ثم هو اغتسلوا منه وهذا مقتضى رواية الرفع يعني مآله الى ان يحتاجه يغتسل منه كما جاء في الحديث لا يظربن احدكم امرأته ليظربن احدكم امرأته ثم يضاجعها

26
00:12:10.650 --> 00:12:33.550
يعني قد يحتاجها فيضاجعها بعد ان ظربها فتمتنع عليه هما وهنا يحتاج الماء ليغتسل منه وقد تسبب في افساده على نفسه وعلى غيره بالبول منهم ما جوز الجزم عطفا على يبولن

27
00:12:34.350 --> 00:12:58.850
لكن قال القرطبي وغيره لو اراد الجزم لقال مثل ما قال فيه لا يبولن لقال ثم لا يغتسلن منه ولا يغتسلن منه ولا يغتسلن منه. فكرر لا  الحق نون التوكيد بالغسل

28
00:12:59.350 --> 00:13:20.250
وهذا ليس بلازم هذا ليس بلازم لان العطف على نية تكرار العامل كانه قال ولا يغتسل منه وكون الاول يقترن بنون التوكيد والثاني لا يقترن بنون التوكيد التوكيد يناسب الاشد

29
00:13:22.200 --> 00:13:42.050
واذا كان المعطوف عليه لا يساويه في الشدة لا يلزم يقترن بنون التوكيد لا يلزم ان يقتدر لا شك ان البول اشد من الاغتسال لان البول ينجس الماء لا سيما اذا كان

30
00:13:42.250 --> 00:14:10.850
قليلا او على المذاهب السابقة او اثر فيه وغير احد اوصافه واما الاغتسال فانه لا يقتضي تنجيس الماء عند الجمهور وان سلبه الطهورية عندهم ان الاصل في النهي التحريم فالبول في الماء الدائم محرم

31
00:14:12.250 --> 00:14:39.300
للاثر الشديد المترتب عليه لانه يترتب عليه تضييع هذا المال والاغتسال منهم من قال ان مقتضى النهي التحريم وقالب تحريم الاغتسال لئلا يسلبه الطهورية ومنهم من قال الكراهة ولا شك ان

32
00:14:40.650 --> 00:15:06.300
الادلة السابقة التي تقتضي ان كان الماء كثيرا انه لا يتأثر لا بطاهر ولا بنجس الا اذا تغيرت احد اوصافه ان الكراهة في الاغتسال متجهة قلنا ان الجمهور على حسب اختلافهم في حد القليل والكثير

33
00:15:06.550 --> 00:15:26.650
انه اذا كان قليلا فانه يسلبه الطهورية واذا كان كثيرا والحد عندهم عند الحنابلة والشافعية الكلتان وما زاد على القلتين لا يتأثر وما نقص عنهما فانه يسلبه الطهورية وعند الحنفية

34
00:15:26.800 --> 00:16:01.050
ان الاغتسال في الماء الدائم ينجسه ينجسه لماذا قالوا لان البول فيه ينجسه وقد قرن فيه الاغتسال ولا شك ان دلالة الاقتران عند جماهير اهل العلم ضعيفة دلالة اقتران ضعيفة فكون البول ينجس لا يعني ان ما قرن معه

35
00:16:01.700 --> 00:16:24.100
اه ينجس ايضا فاستيلاء استدلال بدلالة الاقتران لا شك ان فيها ضعف ويبقى الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدائم وكذلك الاغتسال منه من اهل الظاهر من يقول انه بالامكان

36
00:16:24.250 --> 00:16:49.450
ان يكون الماء دائم ثم يسلب هذا الوصف بان يلقى فيه حجر او خشبة فيتحرك فاذا تحرك انتهى الوصف ثم بعد ذلك اصنع ما شئت وهذه ظاهرية محضة وينقل عن الظاهرية انهم يقولون

37
00:16:50.250 --> 00:17:14.950
الحديث لا يبولن ففيه النهي عن البول ولا يتعدى ذلك بحيث لو تغوط فيما في اشكال ولو بال في اناء فصبه فيه ما فيه اشكال ولو بال في منحدر وانساب البول الى الماء ما فيه اشكال

38
00:17:15.550 --> 00:17:33.950
لان الحديث لا يبولنه وما في لا يتغوط وما في لا يبولن احدا في اناء فيصبه ما فيه الا هذا ولا شك ان هذا جمود قبيح على الظاهر لان الاحكام معللة

39
00:17:35.050 --> 00:18:02.000
والعلة فيها ظاهرة ومعقولة ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي عجلان مولى فاطمة يحدث عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم بالماء الدائم

40
00:18:02.350 --> 00:18:30.550
ولا يغتسل فيه من الجنابة ليبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة في الحديث السابق النهي عن البول والاغتسال سواء كانت مجموعة او متفرقة خلافا لرواية النصب

41
00:18:30.950 --> 00:18:52.100
فانها تقتضي النهي عن الجمع بينهما لمن تقتضيه ثم الملحق بواو المعية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبولن احدكم في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة

42
00:18:53.500 --> 00:19:19.400
يعني هذا يقتضي النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده والاغتسال السابق يشمل ما كان عن حدث وما كان عن غير حدث سواء كان للتبرد او للتنظف ما فيه ما يبين لكن الرواية كالحديث الثاني

43
00:19:19.800 --> 00:19:42.000
بين او الرواية الثانية بينت ان النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وقول من الجنابة قد يخرج انواع الاغتسال الاخرى بلى تدخل في النهي لانها لا لان هذا الماء لم يرفع به حدث

44
00:19:42.500 --> 00:20:12.950
لم يرفع به حدث والماء المستعمل عند الحنابلة والشافعية انما يتأثر اذا رفع به الحدث اذا رفع به الحدث فالخلاصة ان البول في الماء الدائم عليه ادلة كثيرة ان الماء في البول في الموارد

45
00:20:13.450 --> 00:20:42.050
والتغوط فيها من الملاعن  هذا يغفل عنه كثير من الناس لا سيما الشباب في المسابح قد يغوص ويقضي حاجته في استتار من الناس بالماء ويقوم يكون مضطرا الى ان يبول

46
00:20:42.150 --> 00:21:04.950
ويصعب ويثقل عليه ان يخرج ثم يعود لكن النهي صريح والتحريم واظح ولو كان كثيرا لان ما في تحديد للكثير والقليل الا الماء المستبحر الذي لا يؤثر فيه شيء مهما كان

47
00:21:05.050 --> 00:21:29.950
فهذا عند اهل العلم له حكم خاص ثم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بسؤر الكلب باب الوضوء بسؤر الكلب السؤر هو البقية البقية بقية البقية في الاناء مما يشرب

48
00:21:30.350 --> 00:21:53.150
او يؤكل يقال له سؤر يعني البقية الذي يشرب منه الكلب ويبقى في الاناء او تشربوا منه الهرة ويبقى في الاناء او يشرب منه الادمي ويبقى منه في الاناء كل هذا يقال له سؤر

49
00:21:54.050 --> 00:22:19.100
ما حكمه الادمي طاهر لا اشكال في كونه طاهر يستعمل في كافة الاستعمالات من شرب ووضوء انواع الاستعمالات وكان الناس يتناوبون القدح الواحد بما في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام

50
00:22:19.600 --> 00:22:35.950
في اناء واحد يتداولون ويشربون مما فيه واللبن في قصة ابي هريرة لما خرج وما اخرجه الا الجوع لا شك انهم تداولوه اهل الصفة كلهم وشرب بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام

51
00:22:36.950 --> 00:23:02.200
والناس الان يستنكفون ان يشرب احدهم بعد الثاني ولو كان الشارب الاول اباه او امه يستقذرون هذا ما تجد احد يشرب بعد الثاني ولذلك اوجدت هذه الاكواب المؤقتة التي يشرب منها مرة واحدة

52
00:23:02.300 --> 00:23:24.050
لان لا يتداول الناس كأسا واحدا والى وقت قريب ومواضع الشرب او لا الازيار او الاحباب التي يوضع فيها الماء يوضع فيها اناء واحد ويتداوله الناس من غير نكير ولا احد يستنكف ولا يستقذر

53
00:23:25.000 --> 00:23:42.050
لكن هذا الترف الذي نعيشه يناسب مثل هذا الذي نصنعه من ان الواحد لو شرب منه قطرة من هذه خلاص ما عاد تشرب هذا واقع الناس اليوم واقع الناس الى من مثل هذه ما تشرب خلاص

54
00:23:43.400 --> 00:24:07.200
لكن كان الناس في شظف من العيش والماء يتعب عليه الماء يتعب عليه يجلب بالاواني من بعيد فما يفرطون في بهذه السهولة ولكن نسأل الله ان يجعل العواقب حميدة قلنا سؤر الادمي ما في اشكال

55
00:24:07.350 --> 00:24:32.300
سؤر الهرة سيأتي من الاحاديث المتعارضة من احاديث الباب التي فيها انه يغسل من بلوغ الهرة مرة وفي حديث ابي قتادة انه اصغى لها الاناء وقال نقلا عنه عليه الصلاة والسلام

56
00:24:32.700 --> 00:24:53.850
انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات كل هذا سيأتي ان سؤرها طاهر يقاس عليها ما دونها في الخلقة يقول العلماء سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر لانه يشق التحرز منه

57
00:24:55.450 --> 00:25:15.350
يشق التحرز من هذه دواب الصغيرة ما يمكن تقفل الباب عنهم يدخلون ويجدون الاواني ويشربون منها واما سؤر الكلب ففيه حديث الباب قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس

58
00:25:15.400 --> 00:25:45.100
قال حدثنا زائدة وابن قدامة في حديث هشام عن محمد بنفس الاسناد السابق نفس الاسناد السابق وكانهما حديث واحد حتى السياق في في الاسناد وفي صيغ الاداء واحد حدثنا زائدة في حديث هشام

59
00:25:46.000 --> 00:26:07.450
عن محمد وابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين كالسابق عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ولغى

60
00:26:08.100 --> 00:26:32.800
ولغى يلغوا بفتح اللام فيهما اي شرب منه بطرف لسانه وفي بعض الروايات اذا شرب الكلب لكن الاصل في شربه يقال له بلوغ بلوغ ولذا قال اذا طهور اناء احدكم

61
00:26:33.250 --> 00:27:05.500
يعني تطهيره يتم بغسله سبع مرار على ما سيأتي اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرار اولاهن بتراب او اولاهن بالتراب وجاء يعطي الروايات احداهن او اخراهن وعفروه الثامنة بالتراب كل هذا ورد وبعضها يشار اليه ان شاء الله

62
00:27:07.300 --> 00:27:54.250
هذا الغسل سبع مرات مع التدريب خاص ببلوغ الكلب لغلظ نجاسته لغلظ نجاسته والتريب لحكمة والشراح المتقدمون يقولون يقوم مقامه المنظفات الاخرى كالاسنان والصابون والشامبوهات ولكن اثبت الطب بدراساته ان لعاب الكلب

63
00:27:54.750 --> 00:28:19.200
يشتمل على جرثومة لا يفيد فيها الا التراب والحديث قيل قبل المختبرات بقرون طويلة فتبين ان القول بانه يكفي والصابون ليس بصحيح لابد من التراب لكن قد يعز وجود التراب بين الناس الان

64
00:28:19.450 --> 00:28:42.650
ويشق يشق عليهم احضاره من من البراري والقفار طيب هل هذا خاص بالاناء او اي شيء يباشره الكلب بفمه حكم واحد يعني من الطرائف اني دخلت في مسجد في مكة

65
00:28:43.900 --> 00:29:06.200
فوجدت نعل واحدة ولم اجد الاخرى فسألت يعني قالوا لعل الكلب اخذ يظنها لحم فقلت يمكن هذه نكتة ولا شيء وراح وذهب وبعض الاخوان وبحثوا عنه بالسيارة فوجدوها القيت واثار الكلب عليها

66
00:29:07.500 --> 00:29:36.150
الان تحتاج الى غسل سبع والثامنة بالتراب وانا صنعت ذلك وغسلتها سبعا عفرتها بالتراب ان ليس هذا خاص بالاناء المسألة مسألة معلقة لعاب الكلب لانه لغه والا اذا كان آآ

67
00:29:36.700 --> 00:30:09.550
هو هو ما يلغ في الاناء الاصل يلغ في الماء ويشرب من الماء والماء جاء الامر باراقته فليرقه اذا ارقناه وانتهينا منه لكن الاناء هو المطلوب غسله سبعا واولاهن بالتراب وهذه افضل ان اكون اولى ما يباشر هذا اللعاب التراب ليقضي على الجرثومة ثم

68
00:30:09.550 --> 00:30:39.650
بعد ذلك يغسل البقية منها والتراب الذي غسلت به بالغسلات التالية ففيه دليل على نجاسة الكلب وان نجاسته عينية ان جلسته عينية لانه اذا كان لعابه المتحلب من اشرف جزء فيه

69
00:30:41.300 --> 00:31:08.350
وهو فمه اذا كان مأمور بغسله اكثر من النجاسات المعتادة فكيف ببوله ورجيعه كل هذا يدل على ان الكلب نجس خلافا لمن يقول ان الغسل تعبد والكلب طاهر وهذا معروف عند

70
00:31:09.450 --> 00:31:37.750
المالكية معروف عند المالكية سئل وهذه الطرفة هذه ابو يزيد البسطامي من المعروف من الصوفية المعروفين قيل ايهما اشرف لحيتك او ذنب الكلب رجل من العباد يقال له مثل هذا الكلام لكنه اجاب

71
00:31:38.150 --> 00:31:57.100
ايهما اشرف لحيتك او ذنب الكلب قال والله ان كنت في الجنة فلحيتي اشرف وان كنت في النار فذنب الكلب ايش من من الطرائف ان في واحد طالب اسمه اشرف

72
00:31:57.200 --> 00:32:21.850
كان جالس جنبي ويوم سكت قال اشراف  ان كنت في النار فذنب الكلب اشرف في واحد اسمه طاهر من الطلاب والشيخ واحد من شيوخنا كفيف رحمة حفظه الله موجود ويشرح في الكلب وما الكلب

73
00:32:22.100 --> 00:32:41.250
ويقول اذا الكلب على مذهب الامام مالك اذا الكلب ولا موجود على يسار الشيخ طاهر  في مثل هذه الامور تتوقع ويوجد في في الحاضرين اذا كثر الجموع لابد ان يوجد مثل هذه الاسماء

74
00:32:43.000 --> 00:33:03.400
اولاهن بتراب وهذه اولى او على الا تكون هي الاخيرة لان لا يحتاج الى غسلة زائدة لتزيل التراب قال ابو داوود وكذلك قال ايوب وسختيان وحبيبنا الشهيد عن محمد بن سيرين

75
00:33:04.400 --> 00:33:25.650
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان حاء وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة بمعناه ولم يرفعاه

76
00:33:27.900 --> 00:34:03.650
ولم يرفعاه وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة واذا ولغ الهر غسل مرة يعني هذه تثبت في الموقوف ولا تثبت في المرفوع واذا ولغ الهر غسل مرة عن آآ قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة بمعناه اذا ولغ الكلب ولم يرفعاه وزاد واذا

77
00:34:03.650 --> 00:34:22.250
ولغى الهر غسل مرة يعني الغسل من من سؤر الكلب ومن ولوغ الكلب هذا ثابت ما في اشكال مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الزيادة التي في الطريق التي اختلف فيه

78
00:34:22.500 --> 00:34:49.650
رفعها ووقفها مع ان من وقفها اكثر واثبت مما يرجح فيها الوقف قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة ان محمد بن سيرين حدثه عن ابي هريرة

79
00:34:49.750 --> 00:35:15.250
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات سبع مرات وبهذا قال جمهور اهل العلم وان التسبيح مطلوب خلافا للحنفية الذين قالوا انه ان نجاسة الكلب لا تزيد

80
00:35:15.300 --> 00:35:38.250
على نجاسة العذرة فلا يلزم ان تغسل السبع بل تغسل ثلاث مرات وقالوا ان ابا هريرة كان يفتي بذلك يفتي بالغسل ثلاثا والراوي اعرف بما روى وما دام الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام

81
00:35:38.950 --> 00:36:14.000
فالعبرة بروايته لا برأيه فالعبرة بروايته لا برأيه السابعة بالتراب هذه اللفظة حكم بشذوذها والارجح كما تقدم ان تكون الاولى بالتراب لاننا اذا غسلناه السابعة بالتراب اظطررنا ان نغسله ثامنة لازالة هذا التراب

82
00:36:15.150 --> 00:36:37.000
فنكون قد زدنا على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام والزيادة على الاعداد المحددة شرعا تدخل في حيز الابتداع ان تعبد بها قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج

83
00:36:37.450 --> 00:36:57.550
وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رووه عن ابي هريرة ولم يذكروا التراب ولم يذكروا التراب لكن ذكره غيرهم فلا يلزم ان يذكر كل جملة من الحديث في كل طريق منه

84
00:37:00.450 --> 00:37:23.700
يعني ذكر ذكر من طريق تثبت به الحجة او من طرق قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن شعبة قال حدثنا ابو التياح

85
00:37:24.050 --> 00:37:49.900
عن مطرف عن ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الحديث مخرج في صحيح مسلم وغيره امر بقتل الكلاب وله سبب ان جبريل وعد النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتيه

86
00:37:50.800 --> 00:38:14.800
في ليلة ثم تأخر عنه ما جاء فاذا بجرو كلب تحت السرير فاخرجوه ونضحوا مكانه بالماء فجاء جبريل عليه السلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تأخره فقال انا لا ندخل

87
00:38:14.850 --> 00:38:42.100
بيتا فيه كلب ولا صورة فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب اذا كانت تمنع من دخول الملائكة امر بقتلها والصورة محرمة ولعن المصور وامر بطمسها وهي تمنع من دخول الملائكة

88
00:38:44.050 --> 00:39:10.100
ثم بعد ذلك قال ما لهم ولها فنسخ الامر بقتل الكلاب الا الاسود البهيم لانه شيطان والكلب العقور جاء ذكره في الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم وما عدا ذلك لا يقتل

89
00:39:10.550 --> 00:39:38.700
نسخ الامر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم يعني رخص في الاقتناء لكلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع يعني الحراسة فرخص بعد

90
00:39:40.350 --> 00:40:10.000
ان حذر ورهب من اقتناء الكلب وانه ينقص من اجر مقتنيه بكل يوم قيراط من اجل مقتني كل يوم قيراط ثم رخص في كلب الصيد والغنم والشرع في رواية ابن عمر

91
00:40:10.500 --> 00:40:33.650
زيادة والزرع قال ابو هريرة وكان ابن عمر صاحب زرع كان ابن عمر صاحب زرع هل ابو هريرة يتهم ابن عمر لانه محتاج الى كلب الزرع  اظاف كلب الزرع الى كلب الصيد

92
00:40:33.850 --> 00:40:56.300
وكلب الغنم او انه يبين ان ابن عمر متأكد متوثق من هذه الزيادة لان الانسان اذا احتاج الى شيء يهتم به هو لا يتهم ابن عمر والله كان كان صاحب زرع فاضاف كلب الزرع

93
00:40:57.300 --> 00:41:25.450
بتبرير عمله هذا ليس بصحيح وانما ويبين ان ان ابن عمر متأكد وضابط ومتقن لهذه اللفظة وان فاتت ابا هريرة لانه صاحب حاجة وصاحب الحاجة يهتم بها يهتم بها الان لو اتي بطبيب

94
00:41:26.950 --> 00:41:52.850
في محاضرة ويتحدث عن بعظ الامراظ الشائعة وعن اسبابها وعن علاجها اسبابه كذا وكذا وكذا وكذا وعلاج هذا بكذا وعلاج هذا بكذا وعلاج هذا بكذا من يضبط هذه الادوية ها

95
00:41:53.550 --> 00:42:15.850
المريظ بها تجد مريظ السكري ما يظبط علاج الظغط مثل ما يظبط علاج السكري والعكس كل يضبط ما يحتاج صح ولا لا كل يضبط ما يحتاج قد لا تكون الاسباب مهمة

96
00:42:16.300 --> 00:42:35.000
بالنسبة لعموم الناس بقدر الاهتمام بالعلاج لانه اذا وقع المرض واصيب به الانسان ذهب يبحث وقبل ان يصاب تجد اهتمامه بالاسباب ليس بكثير وليس بكبير الناس ينهون عن كثرة الاكل ويأكلون

97
00:42:35.200 --> 00:42:51.100
ويؤمرون ببعض الاسباب المعينة على المحافظة على الصحة ولا يفعلون لأنه في وقت ساعة لكن إذا جاء وقت الضيق واصيبوا تجد الاهتمام قال وكان صاحب زر انا اقول هذا الكلام من اجل ايش

98
00:42:51.550 --> 00:43:10.650
ان بعض الناس قال ان ابا هريرة يتهم ابن عمر كان صاحب زرع يعني كانه لامس وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح هو صاحب زرع فاهتم بهذه اللفظة لانه يستفيد منها

99
00:43:11.300 --> 00:43:31.200
وتهمه هذه اللفظة. ابو هريرة ليس بصاحب زهر مع انه ضبط بعدما بسط رداءه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فما نسي شيء بعد ذلك لكن ابن عمر يهتم بهذه اللفظة لاضطراره اليها

100
00:43:32.200 --> 00:43:55.850
فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب ثامنة عفروه بالتراب قال ابو داوود هكذا قال ابن مغفل الموجود في السند

101
00:43:57.800 --> 00:44:22.550
وهكذا قال ابن مغفل والثامنة والسابعة كلها معروف انها المتكلم فيها لانه اذا غسل السابعة بالتراب فانه يحتاج الى غسلة ثامنة والثامنة عفروه بالتراب. يمكن ان يجاب عن هذه الرواية

102
00:44:22.950 --> 00:44:49.350
بان المراد بالثامنة اعتبار التراب غسلة يعني يغسل بالماء سبع وواحدة بالتراب اذا اظيفت الى السبع صارت ثامنة ولم ولو لم يكن ترتيبها الثامن لكن باعتبارها مخالفة للسبع افردت فلا يلزم ان تكون الثامنة

103
00:44:52.150 --> 00:45:14.950
قال ابو داوود وهكذا قال ابن مغفل والحديث عند مسلم والنسائي وابن ماجه ومع الثامنة محمولة على انها ليست الاخيرة وانما هي غسلة باعتبار اظافتها الى السبع تكون ثامنة ولو كانت الاولى ولو كانت في الاثناء

104
00:45:16.000 --> 00:45:40.400
والرواية الاولى هي الاصح الا تقول الهن بالتراب ثم قال رحمه الله بعد ذلك باب صؤر الهرة في الحديث السابق ان سؤر الهرة يغسل كم مرة واحدة وغسله يدل على

105
00:45:40.950 --> 00:46:02.950
نجاسته لكنه لم يثبت في المرفوع انما هو موجود في الرواية الموقوفة المرجح وقفها قال عن محمد عن ابي عن ابي هريرة ولم يرفعاه يعني الى النبي عليه الصلاة والسلام فالمرجح الوقف

106
00:46:03.200 --> 00:46:23.100
بما في ذلك واذا ولغ الهر غسل مرة مما يدل على ضعف هذه الرواية وعدم رفعها الى النبي عليه الصلاة والسلام ما اردفه به المؤلف رحمه الله بقوله باب سؤر الهرة

107
00:46:23.550 --> 00:46:42.250
قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي عن ما لك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة

108
00:46:42.500 --> 00:47:01.300
عن كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت قال حدثنا عبد الله بن لما تلقى نبيك عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك

109
00:47:01.550 --> 00:47:19.900
وكانت تحت ابن ابي قتادة ابو قتادة الانصاري له ولد اسمه عبد الله وزوجته كبشة بنت كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا كانت تحتوي وبعض الروايات تحت ابي قتادة

110
00:47:20.200 --> 00:47:38.800
ببعض الروايات في بيت ابي قتادة والصواب انها تحت ابنه عبد الله وكانت في بيته عنده ما يمنع ان تكون في بيته مع زوجها في بيت ابي قتادة ان ابا قتادة دخل

111
00:47:39.800 --> 00:48:04.650
فسكبت له وضوءا صبت له ماء ليتوضأ فيه الوضوء الماء الذي يتوضأ به فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه جاءت هرة فشيء فشربت منه فساعدها على الشرب واعانها عليه

112
00:48:04.950 --> 00:48:28.000
فاصغى لها الاناء كان الماء لما نزل وهو في الاصل نازل يشق عليها الشرب منه اصغى لها الاناء رضي الله عنه وارضاه حتى شربت قالت كبشة بنت كعب بن مالك امرأة عبد الله

113
00:48:28.150 --> 00:48:51.800
ابن ابي قتادة وابو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي  قال رحمه الله تعالى باب سؤر الهرة وروى بسناده عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت ابي تحت ابن ابي قتادة

114
00:48:52.600 --> 00:49:19.750
ان ابا قتادة الصحابي الجليل الحارث ابن ربعي دخل فسكبت له وضوءا ما ان ليتوضأ به فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه

115
00:49:20.650 --> 00:49:47.000
فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها يعني الهرة ليست بنجس ليست بنجسة وانما هي طاهرة ثم ذكر العلة انها من الطوافين عليكم

116
00:49:47.500 --> 00:50:17.800
والطوافات انها من الطوافين عليكم والطوافات لانه يشق التحرز منها من يتمكن من التحرز من الهرة وما دونها كالفأرة مثلا يصعب التحرز منها والمشقة تجلب التيسير فهي في حكم الذين يطوفون في خدمة اهل البيت

117
00:50:18.650 --> 00:50:43.450
هؤلاء لا يتحرز منه في حكم الاطفال الذين لم يظهروا على العورات هؤلاء يطوفون في كل وقت كما جاء النص بذلك ابدى الخطابي وجها اخر لهذه الجملة وهو ان يكون شبهها

118
00:50:43.850 --> 00:51:21.950
بمن يطوف للحاجة والمسألة ممن يطوف للحاجة والمسألة يريد ان الاجر في مواساتها هذه غرة محتاجة فهي تطوف للحاجة كمن يطوف ليسأل الناس ويتكففهم فيواسونه. فهي بحاجة الى المواساة يريد ان الاجر في مواساتها كالاجر في مواساة من يطوف الحاجة ويتعرض للمسألة. لا شك ان مثل

119
00:51:21.950 --> 00:51:46.800
الادوات الاكباد الرطبة فيها اجر عظيم وجاء في الحديث الصحيح دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارظ فمثل هذه يحسن اليها ولذلك اصغى لها الاناء

120
00:51:47.350 --> 00:52:14.900
الوجه الاول انها لكثرة طوافها في البيت يشق الاحتراز منها فلو حكم بنجاستها ونجاسة سؤرها لشق ذلك على الناس انها من الطوافين والطوافات طوافين جمع مذكر سالم وهو خاص بالعقلاء

121
00:52:15.350 --> 00:52:37.600
لا يجمع جمع مذكر سالم الا العقلاء لكنها لما جعلت بمنزلة الطوافين الذين هم عقلاء اعطيت حكمهم في اه هذا الجمع والحديث دليل على ان الهر نجسة طاهرة على ان الهرة الطاهرة وان سؤرها طاهر

122
00:52:37.700 --> 00:52:56.650
خلافا لما جاء من زيادة في لفظ الحديث السابق وانه يغسل من سؤرها مرة وهنا لا يغزل من سؤلها بل هي طائرة وتعان على الشرب وقد شربت من اناء وظع له عليه الصلاة والسلام وابو

123
00:52:56.800 --> 00:53:18.750
آآ قتادة اعانها على الشرب واسقى لها الاناء وحدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القاع النبي السابق قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن صالح بن دينار التمار عن امه ان مولاتها ارسلتها

124
00:53:18.950 --> 00:53:47.650
بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي ان مولاتها ارسلتها بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدها تصلي وجدت عائشة تصلي فاشارت اليها تقول فاشارت الي ان ضعيها اللاتي تنتظرين

125
00:53:47.750 --> 00:54:11.050
ان شئت ان تنصرفي فظعيها وامشي ان ضعيها في مثل هذه الاشارة وهو في الصلاة والمصلي يصلي الاشارة باليد او بالرأس اثناء الصلاة ولو كانت مفهمة تؤثر ولا ما تؤثر

126
00:54:11.400 --> 00:54:44.950
لا تؤثر وفي الصحيح ان اسمى دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون في غير وقت صلاة الضحى جماعة معه عليه الصلاة والسلام فاستشكلت فاشارت عائشة بيدها الى السماء وقت الكسوف فقالت اسمى اية

127
00:54:45.200 --> 00:55:03.350
فاشارت عائشة برأسها النعم ما قالت نعم لكن قالت برأسها هكذا وهي اشارة عن نعم بخلاف ما لو قالت هكذا اشارة بانه لا هذه اشارة مفهمة ولا تؤثر في الصلاة

128
00:55:04.850 --> 00:55:27.400
فاشارت الي ان ضعيها فجاءت هرة فاكلت منها فجاءت هرة فاكلت منها من الهريسة في حديث ابي قتادة شربت من الماء وفي هذا الحديث اكلت من الطعام فلما انصرفت اكلت

129
00:55:28.150 --> 00:55:50.900
عائشة رضي الله عنها من حيث اكلت الهرة من حيث اكلت الهرة لانها طاهرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم

130
00:55:52.450 --> 00:56:18.000
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفظلها وهو في معنى الحديث السابق اورد بعضهم ان الهر تأكل الفأر والفأر نجس كيف تكن طاهرة وفمها يتلوث  دم الفأر

131
00:56:18.750 --> 00:56:39.450
وابعاظها واجزائها وهي نجسة ثم يشرب بعدها نعم اذا وجدت النجاسة بفمها يعني اكلت نجاسة فالنجاسة او التنجيس من اجل هذا النجس لا من اجل الهرة ثم اذا شربت بعده ماء او

132
00:56:40.100 --> 00:57:06.600
زال من فمها باي طريق عادت اليه الطهارة عادت اليها الطهارة وهي في الغالب تزيل ما بفمها بيدها تنظف فمها بيدها وتشرب الماء ويزول اثر نجاستي منها لان النجاسة ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية

133
00:57:07.550 --> 00:57:35.050
لا تحتاج الى نية انما يكتفى بمجرد زوالها. فاذا زالت باي سبب ارتفع حكمها ها    هم يقولون سؤل طاهر سؤل طاهر لما يشق من احتراز منه مثل الهرة لكن عينها

134
00:57:35.350 --> 00:57:57.450
طاهرة لا يقول هل حفظ ابي هريرة رضي الله عنه وظبطه لما سمعه بعد قصة بسط الثوب هل هذا خاص بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فقط دون ما سمعه

135
00:57:57.550 --> 00:58:19.450
من غيره من الصحابة وكذلك دون ما سمعه قبل قصة بسط الثوب لا شك ان حفظه ازداد قوة بحيث لا يكاد ينسى بعد هذه القصة واللي يظهر انه عام في كل شيء ما يسمعه منه عليه الصلاة والسلام ومن غيره

136
00:58:22.750 --> 00:58:46.800
يقول اريد نصيحة للطلاب الذين يتساهلون بالتصوير من غير حاجة ويحتجون بخلاف العلماء في هذه القضية التصوير شأنه عظيم وامره خطير وفي البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور

137
00:58:47.050 --> 00:59:05.300
وجاء فيه اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون نصوص شديدة جدا في الباب لكن بعض اهل العلم ينازع في تنزيل هذه النصوص على هذا التصوير الموجود الان سواء كان الفوتوغرافي كما يقولون

138
00:59:05.300 --> 00:59:21.500
او الالي الذي في ايدي الناس الان او الفيديو المتحرك ينازعون في دخوله في النصوص ولا اعرف ولا اعرف ما يخرج هذا النوع من هذه النصوص فهي داخلة في التحريم عندي

139
00:59:21.500 --> 00:59:47.600
واما من يجيزها فيتحمل ما قال لكن على طالب العلم ان يتحرى ويتثبت ولا يقلد كل احد الا بان يتأكد من دليله ها شوف  يعني الاسفل الصورة هالوجه الصورة الوجه

140
00:59:48.500 --> 01:00:12.500
ما عدا الوجه امر سهل يقول اه ما نصيحتكم للشباب المسلم وخاصة طلبة العلم في زمان الهرج والفتن المدلهمات الذي يمر به المسلمون في الوقت الراهن خاصة وان اه العقول تحاروا فيما

141
01:00:13.550 --> 01:00:36.300
الانتحار فيها او فم الصنيع او مدري المقصود ان المسلم عموما وعلى خاصة بالخصوص طالب العلم عليه ان يعتصم بالكتاب والسنة ولا يقحم نفسه في شيء لا يحسنه ولا يتلقى علومه

142
01:00:36.700 --> 01:00:56.500
من غير ثبت من غير من يعتمد على الكتاب والسنة الاعتصام والكتاب والسنة هو الاصل وفيهم العصمة واما ان يتابع ما يرد في وسائل الاعلام من اناس لا علاقة لهم

143
01:00:56.700 --> 01:01:19.250
بكتاب ولا سنة وانما هي مجرد ظنون وتخرصات وكلام يتبع اهواء ومآرب ومقاصد ومصالح خاصة او عامة كل هذا لا لا يليق بطالب العلم ان يردد مثل هذا الكلام وانما عليه ان يتثبت

144
01:01:19.450 --> 01:01:41.250
وان يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وان يزن الامور بالموازين الشرعية يقول هل حفظ الاسانيد مطلوب في هذا الزمان وما الفائدة المرجوة منه لا شك ان الاسانيد

145
01:01:42.250 --> 01:02:09.350
عليها الاعتماد في التصحيح والتظعيف عليها المعول في تصحيح الاحاديث وتضعيفها على طالب العلم ان يهتم بها لا سيما اذا كانت لديه الاهلية للتصحيح والتضعيف. فيهتم بالاسانيد  ويهتم ما قيل في الرواة من جرح وتعديل

146
01:02:09.450 --> 01:02:31.650
ليتم على على ضوئه الحكم على الاخبار من الصحة او الظعف وطالب العلم اذا كانت الحافظ تسعفه ان يحفظ المتون باسانيدها فهذا هو الاصل. لكن اذا كانت الحافظة اقل من ذلك فعليه ان يعتني

147
01:02:31.650 --> 01:02:55.650
التي حكم العلماء بصحتها واذا عرف من الاحاديث ما لا يثبت من اجل ان يعرف انه لم يثبت فيجتنبه ويتقيه هذا مطلوب ايضا بما يبتدئ طالب العلم في ذلك ولن يبدأ في

148
01:02:55.900 --> 01:03:20.000
حفظ الاحاديث بالاربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم بعد ذلك ما شاء من المتون ثم الاصول المسندة الاصول المسندة وهي تستعين في معرفة صحيحها من ظعيفها بالقواعد التي قعدها اهل العلم

149
01:03:21.850 --> 01:03:45.400
للتصحيح لدراسة الاسانيد وتصحيح الاحاديث وتضعيفها من كتب علوم الحديث بدءا بالنخبة ثم علوم الحديث من الصلاح او احد مختصراته ثم الفية العراق مع شروحها ومع ذلك يكثر من الامثلة والتخريج

150
01:03:45.600 --> 01:04:12.600
ودراسة الاسانيد فاذا اكثر من ذلك تكونت لديه الاهلية ان شاء الله تعالى يقول لماذا لا يكون الكلب بالقول بطهارته كقولنا في الهرة اعني اذا تحققت اذا تحققت النجاسة قلنا بنجاسته والا فلا

151
01:04:12.700 --> 01:04:31.350
هذا لا يحتاج الى ان يتنجس هو نجس العين ولذلك امرنا بغسل الاناء سبع مرات. يعني اذا كان البول والعذرة تغسل ثلاث مرات فماذا عن الكلب الذي يغسل لعابه اشرف ما فيه؟ سبع مرات

152
01:04:33.650 --> 01:04:54.650
يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين ابتلوا بالاكثار من دخول مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء لا شك ان الايغال في مثل هذا ضياع للعمر وضياع للوقت قد يوجد فيها بعض ما يفيد

153
01:04:55.650 --> 01:05:18.350
يوجد فيها بعض ما يفيد وكثير منها غث لا فائدة فيه والايغال فيها يقضي على الوقت ويقضي على الجهد ويظيع العمر بسببه ونعرف اناس مجرد ما يسلم على اليد اليسرى قبل ان يستغفر

154
01:05:18.500 --> 01:05:40.850
يخرج الجهاز وينشغل به عن الاذكار الخاصة للصلوات يعني عندك شيء فيه غث كثير وقد وقد يوجد فيه ما يفيد ويستجر الانسان الى امور قد تكون عواقبها ليست حميدة. وعندك لب

155
01:05:41.200 --> 01:06:01.800
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كلها لا يوجد فيها غث ويتركون القرآن والحديث واقوال اهل العلم الموثوقين ويذهبون الى هذه الالات التي قد يوجد فيها شيء نافع لكن الكثير منها غث

156
01:06:03.700 --> 01:06:11.650
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين