﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:42.400
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم

2
00:00:43.000 --> 00:01:12.700
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

3
00:01:13.150 --> 00:01:40.200
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء بفظل وظوء وظوء المرأة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة الوضوء

4
00:01:40.450 --> 00:02:10.400
بفضل المرأة هيدي سواء سواء كان المتوضئ رجلا او امرأة العنوان يشمل ما اذا كان المتوضئ بفظل المرأة رجل او امرأة والحديث يدل على وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة لانه يقول حدثنا مسدد

5
00:02:11.600 --> 00:02:43.600
قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان مسدد بن مسرهد من شيوخ الائمة ويحيى وابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن الاسود

6
00:02:44.900 --> 00:03:14.350
ابن يزيد النخعي ايضا عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان ونحن جنبان كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:03:14.650 --> 00:03:49.700
من اناء واحد ونحن جنبان ونحن جنبان جملة مبتدأ وخبر والجملة حالية ويجوز في جنب الافراد والمطابقة تثنية والجمع والتأنيس والتذكير لكن الافراد هو الافصح شاء في القرآن ان كنتم جنبا

8
00:03:51.500 --> 00:04:21.600
واطهروا جنبا لزوم حالة واحدة هو الافصح ويجوز تجوز المطابقة كما في الحديث ونحن جنبان والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما الترجمة الوضوء بفضل وضوء المرأة يعني ما يبقى من الماء الذي تتوضأ به المرأة

9
00:04:22.750 --> 00:04:42.800
والحديث كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فهل كان يغتسل بفظل وضوئها او يغتسل معها في في ان واحد تختلف ايديهما كما في الرواية الاخرى

10
00:04:44.150 --> 00:05:01.900
وحينئذ هل الحديث يطابق الترجمة او لا يطابق تأمل في الحديث كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

11
00:05:02.250 --> 00:05:29.100
مقتضى ذلك انهما اغتسلان في ان واحد يغترفان منه تختلف ايديهما فيه وكأن المؤلف لما ترجم بالترجمة واورد الحديث لا يرى هناك فرق بين ان يكون احدهما سابقا للاخر او معه

12
00:05:29.500 --> 00:05:55.200
يغتسلان في ان واحد او يتوضئان في وقت واحد الحديث الذي يليه ويوضحه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع جراح اسامة ابن زيد الليث عن ابن خربوز

13
00:05:55.700 --> 00:06:28.800
عن ابن خربوز ويقال ابن سرج ويقال له ابن سرج وهو سالم ابن سرج ابو النعمان المدني سرج وخربوز معناهما واحد السرج وهو الاكاف الذي يوضع على الدابة هذا معناه بالعربية

14
00:06:29.300 --> 00:07:02.350
ومعناه بالاعجمية خر بوذ من سرج هذا معنى الاكاف الذي يوضع على الدابة عند العرب لكنه في الاعجمية خربوز وعلى هذا يصرف ولا ما يصرف ها مصروف ولا ممنوع سرج

15
00:07:03.450 --> 00:07:46.500
مصروف لانه عربي وخربوز اعجمي لكن هل اه خربوا يستعمل علم ولا صفة يعني اسمه الاصل سرج الان العبرة بالمنع من الصرف للعالمية والعجمة في حال كوني اعجمي او بعد استعماله في العربي. يعني قالوا عبدالله بن سياه

16
00:07:47.650 --> 00:08:13.950
البخاري حدثنا عبد الله ابن سياه سيئا لفظ اعجمي لكنه في الاعجمية لا يستعمل علم يعني ما اجتمع فيه العلمية والعجمة في الاعجمية آآ وصف وليس بعلم وخربوا عندنا او تنظرون في النسخ اللي معكم

17
00:08:14.050 --> 00:08:42.500
وش اللي على الذال ها يعني ممنوع والذي عندي كسرتين فالذي يمنعه من الصرف كما بعض النسخ هذا يجعله علم اعجمي هو الذي يصرفه يقول كان في الاعجمية وصفا وليس بعلم. على كل حال الامر سهل

18
00:08:43.200 --> 00:09:07.050
ثم نعرف لماذا صرف ونعرف لماذا لم يصرف عن ام صبية الجهنيه كنية هذه ام صبية الجهنيه سميت عند ابن ماجة بخولة بنت قيس في سنن ابن ماجة جاءت تسميتها بخولته بنت قيس

19
00:09:08.750 --> 00:09:36.850
الجهنيه قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد في بعض النسخ الصحيحة الموثقة وعليها بعض الطبعات الهندية عن ام صبية الجهني عن عائشة رضي الله عنها

20
00:09:38.600 --> 00:10:01.250
عن عائشة رضي الله عنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد ويكون موافقا حينئذ للحديث السابق وهو طريق من طرقه

21
00:10:01.400 --> 00:10:25.050
ولا اشكال فيه حينئذ الاشكال اذا كان الصحابية ام صبية الجهنية هي التي تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد ومن يصحح ان الحديث من مسندها

22
00:10:25.550 --> 00:10:43.450
من مسند ام صبية يقول كان هذا قبل الحجاب كان هذا قبل الحجاب ولذا يقول الحديث من مسند عائشة مسند عائشة رضي الله عنها وهو طريق من طرق حديثها السابق

23
00:10:44.200 --> 00:11:14.900
لا اشكال الرسول مع زوجته عليه الصلاة والسلام واذا قلنا انه من مسند عائشة قلنا انه مرسل صحابي مرسل صحابي ومرسل الصحابي نقل الاتفاق على الاحتجاج به نقل الاتفاق على الاحتجاج به وان خالف

24
00:11:15.000 --> 00:11:33.600
ابو اسحاق الاصفرائيني وقال حتى يسمي الصحابي من اخذه عنه اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب وعلى كل حال سواء قلنا انه من مسند عائشة كما هو الاصل

25
00:11:33.950 --> 00:11:53.000
وهو حديثها السابق فالامر ظاهر واذا قلنا انه من مسند ام صبية اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد قالوا قال اهل العلم هذا قبل الحجاب

26
00:11:54.900 --> 00:12:19.700
كان هذا قبل الحجاب والذي حرره ابن حجر رحمه الله تعالى انه لا حجاب لنساء المؤمنين والمؤمنات عنه عليه الصلاة والسلام لا حجاب عنهم وهذا ايضا على لا اشكال فيه

27
00:12:21.600 --> 00:12:42.850
المقصود ان هذا الحديث كسابقه ليس فيه وضوء بفضل المرأة يعني ما يبقى بعد وضوئها ولا بعد غسلها كما في الحديث السابق هذا لا يطابق الترجمة الا باعتبار انتفاء الفارق بينهما

28
00:12:44.200 --> 00:13:03.600
لا فرق بين ان يتوضأ معها او يتوضأ بفضل وضوئها ظاهر ولا مو بظاهر؟ ان الترجمة وش تقول باب الوضوء بفظل وظوء المرأة يعني بما يبقى بالسؤر الذي يبقى بعد من الماء

29
00:13:03.850 --> 00:13:30.250
بعد وضوء المرأة طب الذين لا يجيزون الوضوء بفضل وضوء المرأة كالحنابلة المشهور عندهم يقولون يخرجون مثل هذه الصورة يخرجون مثل هذه الصورة وان الذي لا يتوضأ به من فضل المرأة من قبل الرجل

30
00:13:30.850 --> 00:13:51.150
هو الماء الذي خلت به لطهارة كاملة وهنا في الحديث الاول والثاني لم تخلو به تختلف يدها ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعان عليه فلم تخلو به فلا يرد عليهم هذا الحديث

31
00:13:52.250 --> 00:14:12.950
لا يرد عليهم هذا الحديث الذي في الطبعة الهندية التي اشرنا اليها قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي وهي موجودة في بعض الاصول قال حدثنا وكيع عن اسامة بن زيد

32
00:14:13.600 --> 00:14:35.650
عالم يخربوز عن ام صبية الجهاني عن عائشة رضي الله عنها قالت وهذا موافق للحديث السابق واذا قلنا انه من مسند ام صبية وهي القائلة اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد كان هذا قبل الحجاب

33
00:14:37.000 --> 00:14:58.900
كما قرر ذلك اهل العلم بعد هذا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب السخفياني النافع مولى ابن عمر حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة هذي تحويل

34
00:14:59.500 --> 00:15:20.000
فانتقل الاسناد من الاول الى الثاني ويجتمعان في نافع وهو مروي عن من حديث ابن عمر قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة

35
00:15:20.100 --> 00:15:41.050
ووالقعنبي عن مالك الامام عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن ايوب ومالك كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:15:43.350 --> 00:16:07.900
في البخاري جميعا كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا قال مسدد في روايته دون عبد الله بن مسلمة قال مسدد انفرد مسدد بقوله من الاناء الواحد

37
00:16:08.000 --> 00:16:32.650
جميعا كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رواية مسدد من الاناء الواحد ها مثل هذا الحديث يفرح به دعاة الاختلاط والسفور ويطنطنون به

38
00:16:33.450 --> 00:17:01.700
وذلكم لجهلهم تجاهلهم بلغة العرب اولا وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثانيا الشراح قالوا ان هذا كان قبل الحجاب لكن تنبه الامام البخاري رحمه الله تعالى للقاعدة اللغوية المتفق عليها

39
00:17:02.950 --> 00:17:31.500
ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افراد مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افرادا مش معنى هذا الكلام الرجال والنساء مقابلة جمع بجمع تقتضي القسمة افراد يعني كل رجل مع امرأته

40
00:17:34.700 --> 00:18:04.450
انت اذا قلت ركب القوم دوابهم ركب القوم دوابهم وش معنى هذا الكلام؟ ان كل واحد من القوم ركب دابته هل يتصور ان القوم كلهم ركبوا كيف يتصور ان كل القوم

41
00:18:04.750 --> 00:18:30.200
اجتمعوا فركبوا كيف يتصوره الا انه لابد ان يكون كل واحد منهم ركب دابته لان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افرادا وهنا كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا

42
00:18:30.550 --> 00:18:57.350
يعني كل رجل مع امرأته يتوضأون من اناء واحد كما جاء في رواية مسدد تفطن لذلك الامام البخاري فترجم على الحديث باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته

43
00:18:59.350 --> 00:19:16.100
ولا وش معنى يفرض الحجاب؟ بعض الشراح قال هذا قبل ان يفرض الحجاب لكنه لم يتفطن الى النكتة اللغوية التي تحل  فاورد الاشكال ثم اجاب عنه بانه كان قبل الحجاب

44
00:19:18.800 --> 00:19:38.100
اورد الاشكال ولا شك انه اشكال لكن اجيب عنه بانه كان قبل الحجاب. واذا عرفنا القاعدة اللغوية المتفق عليها وهي مقررة حتى في كتب علوم القرآن تدرس مقابلة الجمع بالجمع

45
00:19:41.000 --> 00:20:02.900
مقابلة الجمع بالجمع قالوا تقتضي القسمة افرادا كان الرجال والنساء يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعا كما تقدم في وضوئه عليه الصلاة والسلام مع زوجته عائشة ومع غيرها كما سيأتي

46
00:20:04.750 --> 00:20:31.750
وكل رجل مع امرأته يتوضأ جميعا وهذا الحديث ايضا كسابقيه قد آآ يقول قائل انه لا دلالة فيه على الترجمة التي فيها الوضوء بفضل المرأة والامام ابو داوود حين اورد هذه الاحاديث

47
00:20:31.850 --> 00:20:54.850
تحت هذه الترجمة كأنه رأى ان لا فرق بين ان يجتمعا في الاناء او يتأخر احدهما عن الاخر قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عبدالله

48
00:20:56.300 --> 00:21:15.550
ابن عتبة او عبيدالله ابن عمر ابن عاصم ها ابن عمر ابن عاصم المصغر ووثقة عند اهل العلم قال حدثني نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال

49
00:21:15.650 --> 00:21:41.250
كنا نتوضأ نحن والنساء كنا نتوضأ نحن والنساء مقابلة جنبي جنبك السابق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ندلي فيه ايدينا ندلي فيه ايدينا كنا نفعل

50
00:21:41.950 --> 00:22:07.350
كنا نتوضأ قول الصحابي كنا نفعل حكمه الرفع لا سيما اذا اظافه الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما هنا كنا نتوضأ نحن والنساء نحن جمع والنساء جمع مثل سابق مقابلة جمع بجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

51
00:22:08.600 --> 00:22:36.700
ندلي وضبطت بالتشديد ندلي لكن ندلي افصح بالقرآن الكريم فادلى دلوه ادلى يدلي ومما ندلي فهو من دل المظاعف يدلي فندري افصح واولى من مدلي في ايدينا ما هذه الاحاديث

52
00:22:36.750 --> 00:22:57.450
الاربعة دلالتها واحدة على ما تقدم من انه يجوز ان يشترك الرجل مع امرأته في الوضوء من ان واحد دلالتها على الاجتماع في ان واحد يتوضأ الرجل او يغتسل الرجل مع امرأته في ان واحد

53
00:22:58.450 --> 00:23:27.200
والترجمة بفظل المرأة او بفضل وضوء المرأة و كأن المؤلف رحمه الله رأى انتفاء الفارق بين الاجتماع والانفراد فاتى بالاحاديث للدلالة على صحة الترجمة التي فيها والاحاديث فيها الاجتماع والترجمة فيها الانفراد

54
00:23:27.450 --> 00:23:49.350
تنفرد المرأة ثم يأتي الرجل فيتوضأ به والقول بالوضوء بفضل المرأة قول جمهور اهل العلم او الجمهور اهل العلم وعند الحنابلة انه لا يتوضأ بفظل توضأ الرجل بفضل وضوء المرأة

55
00:23:50.100 --> 00:24:14.450
الاحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه ثم قال باب النهي عن ذلك باب النهي عن ذلك قال رحمه الله حدثنا احمد ابن يونس يعني في المنع من الوضوء بفظل المرأة

56
00:24:14.700 --> 00:24:33.650
الاحاديث هذه كلها تدل على الوضوء مع المرأة وضوء الرجل مع المرأة في ان واحد لكن ليس فيها ما يدل على انه توضأ بفظلها مع انه يوجد من الادلة ما يدل على ذلك

57
00:24:36.200 --> 00:24:54.850
حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب باب النهي عن ذلك قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير وابن حرب عن داوود ابن عبد الله الاودي

58
00:24:58.800 --> 00:25:20.350
وظعفه بعظهم ظعف الحديث على اعتبار ان داوود هو ابن يزيد وهو ضعيف. داود ابن عبد الله الاودي ثقة وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشكري

59
00:25:20.600 --> 00:25:46.050
عن داوود ابن عبد الله وهو الاودي عن حميد الحميري وهو ابن عبدالرحمن حميد ابن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة

60
00:25:46.850 --> 00:26:09.700
لان ابا هريرة اسم لم ام خيبر سنة سبع فصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام اربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة

61
00:26:11.100 --> 00:26:29.950
زاد المسدد وليغترفا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع اتفاقا ودلالته على النهي الدال على الامتناع

62
00:26:32.000 --> 00:26:51.050
لا شك فيها عند عامة اهل العلم وان قال بعضهم انه لا يحتج بها حتى ينقل اللفظ النبوي حتى ينقل اللفظ النبوي لانه قد يسمع كلاما يظنه نهيا وفي الحقيقة ليس بنا

63
00:26:51.450 --> 00:27:15.300
ولكن هذا الكلام باطل ما يشكك في فهم الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاصروه وعاشروه وهم اعلم بمدلولات الالفاظ من حيث الدلالة اللغوية والشرعية اذا لم يعرفها الصحابة من يعرفها بعدهم

64
00:27:16.350 --> 00:27:36.300
فهذا النهي يدل على الامتناع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفظل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا هذا حجة من يمنع

65
00:27:37.150 --> 00:28:01.950
من وضوء الرجل بفضل المرأة وهو قول الحنابلة كما هو معروف وان المرء اذا خلت بالماء لطهارة كاملة اذا خلت به لطهارة كاملة فان الرجل فانما بقية مائها لا يرفع حدث الرجل

66
00:28:03.500 --> 00:28:20.100
هل يعترظ هذا الحديث او يعارض هذا الحديث ما تقدم من الاحاديث في الباب السابق ها على فهم الحنابلة ما في معارضة لانه في الحديث السابقة ما في خلوة ليس في خلوة من المرأة

67
00:28:20.250 --> 00:28:45.700
بالماء ثم يأتي الرجل ويتوضأ بعده وما يتوضئان جميعا او يتوضأون جميعا ولذا قال وليغترفا جميعا ما في اشكال ان يغترفا جميعا لكن تخلو المرأة بهذا الماء وتتوظأ به وترفع بها حدثا لطهارة كاملة عن حدث

68
00:28:47.900 --> 00:29:14.850
عند الحنابلة الماء يكون طاهرا لا مطهرا واذا كان الحنابلة يقولون يغتسل عندهم لا يغتسل الرجل بفظل المرأة فهل يقولون بالشق الاول من الحديث الحنابلة يقولون بالشق الاول من الحديث

69
00:29:16.550 --> 00:29:45.650
المرأة ما تغتسل بفظل الرجل ام لا يقولون به واذا كان الحديث حديث الباب هو عمدتهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل الحنابلة لا يقولون بان المرأة لا تغتسل بفظل الرجل. لكن يقولون بان الرجل لا يغتسل بفظل المرأة

70
00:29:46.800 --> 00:30:14.850
وسياقهما في الحديث واحد فلماذا قالوا بهذا ولم يقولوا بهذا لا شك انهم لابد ان يقولوا بالجملتين جميعا او يكونوا كغيرهم لا يعملون بالحديث بشقيه. اما ان يعملوا بالحديث بشقيه

71
00:30:14.950 --> 00:30:40.750
او لا يعملون بالحديد بشقين اما ان يؤخذ شق ويترك شق هذا لا شك انه تفريق بين جملتي حديث ثبتا ثبوتا واحدا ودلالتهما واحدة  منهم من حمل النهي هنا على

72
00:30:41.650 --> 00:31:11.200
كراهة التنزيه كراهية التنزيه ومنهم من قال ان المراد بفضل المرأة او بفضل الرجل ما يتساقط من الاعضاء بعد غسلها ما يتساقط من الاعضاء بعد غسلها اما الذي يبقى في الاناء بعد الوضوء

73
00:31:11.900 --> 00:31:40.550
فلا اشكال فيه وكأن الخطاب يميل الى هذا الذي يتساقط من الاعضاء ماء مستعمل لا يرفع الحدث وهو المراد هنا لكن هل يوجه او يتجه هذا الفهم ليكون متبادرا من لفظ الحديث

74
00:31:42.100 --> 00:31:59.400
وش المتبادل من لفظ الحديث ان تغتسل المرأة بفظل الرجل المعنى هذا انها تنهى انت اه ان تتلقى ما يتساقط من اعضائه فتتوظأ به ما يمكن ان يفهم هذا من بعيد كل البعد

75
00:32:01.600 --> 00:32:25.850
والمتبادل من الحديث والظاهر منه انه ما يبقى في الاناء بعد وضوئه او وضوئها وعلى كل حال حمل الحديث على التنزيه على القول بصحته ومصحح عند كم من اهل العلم وظعفه بعظهم بناء على ان داوود

76
00:32:26.000 --> 00:32:48.300
ثوب يزيد الاودية وصرح ابو داوود رحمه الله في في اسناده بانه داوود بن عبد الله هو ثقة وبقية رجاله سقات واما قوله قول حميد بن عبد الرحمن الحميري لقيت رجلا

77
00:32:49.800 --> 00:33:13.850
صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمونه مبهم مبهم واذا ثبت وصفه بالصحبة لا يظر ابهامه لان جهالة الصحابي لا تظر كلهم عدول كلهم ثقات جهالة الصحابي لا تضر

78
00:33:15.750 --> 00:33:47.350
وان كان البيهقي يسمي مثل هذا مرسلا نسميه مرسل لكن الصواب انه موصول في اسناده من يجهل ان لا يعرف وهنا لو كان غير صحابي اثر في صحة الخبر لكن صحابي اصيب بانه صحب النبي عليه الصلاة والسلام

79
00:33:47.400 --> 00:34:15.100
اربع سنين كما صحبه ابو هريرة فهو صحابي جهالته لا تظر. فالصحابة كلهم عدول فلا يؤثر هذا في صحته بعضهم فسره بالحكم ابن عمرو راوي الحديث الذي يليه راوي الحديث الذي يليه

80
00:34:15.500 --> 00:34:41.350
وبعضهم فسره بعبدالله ابن سرجس وله حديث في الباب ثم قال حدثنا ابن بشار محمد ابن بشار المعروف ببندار قال حدثنا ابو داوود يعني الطيالس سليمان قال حدثنا شعبة وابن الحجاج

81
00:34:42.100 --> 00:35:02.150
عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

82
00:35:02.400 --> 00:35:25.900
نهى ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة دون الاشارة الى النهي عن ان توضأ المرأة بفظل طهور الرجل ولا شك ان هذا مما يستدل به الحنابل على منع تطهر الرجل او توضأ الرجل او اغتسال الرجل

83
00:35:26.250 --> 00:35:59.500
بفظل المرأة والحديث عند ابي داوود وعند ابن ماجه ايضا يقول الخطابي وجه الجمع بين الحديثين حديث الجواز وحديث المنع والنهي يقول ان ثبت حديث الاقرع ان النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله امرأة من الماء

84
00:36:01.350 --> 00:36:18.850
ان النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وما سال وفضل عن اعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسؤره في الاناء يعني الذي تبقيه في الاناء

85
00:36:19.700 --> 00:36:38.950
وفيه حجة لمن رأى ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به الماء المستعمل اذا قلنا ان المراد به ما يتقاطر من اعضاء المتوضئ يقول بهذا بالمنع منه الشافعية ايضا والخطاب منهم

86
00:36:39.650 --> 00:37:03.650
اذا كان المقصود به ما يسير من العضو ويتقاطر منه هذا يتفق عليه الشافعي مع الحنابلة والحنفية ايضا وفيه حجة لمن رأى ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به قال ومن الناس من من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب

87
00:37:04.250 --> 00:37:35.550
دون الايجاب قال ومن الناس من يجعل النهي في ذلك عن الاستحباب دون الايجاب لا شك ان النهي الاصل فيه التحريم لكن قد يوجد ما يصرفه من التحريم الى الكراهة وجعلوا الاحاديث السابقة

88
00:37:36.150 --> 00:37:54.200
ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة توظأ بفظل ميمونة جعلوا هذا صارف لاحاديث النهي من التحريم الى الى الكراهة ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الايجاب

89
00:37:57.050 --> 00:38:20.200
كيف النهي للاستحباب دون الايجاب هل قال احد من النهي يحمل على الاجابة او على استحباب لكن تركه والعدول عنه ونهى عن استعمال الماء الذي توضأت به المرأة هذا النهي تركه ترك هذا الماء

90
00:38:20.600 --> 00:38:48.950
للاستحباب واما استعماله يكون حينئذ للكراهة يكون استعماله للكراهة وكان ابن عمر يذهب الى يذهب الى النهي عن فضل وضوء المرأة انما هو اذا كانت جنبا او حائضا متى ينهى عن فضل وضوء المرأة

91
00:38:49.350 --> 00:39:14.500
اذا كانت جنبا او حائضا فاذا كان طاهرا فلا بأس به. هذا رأي ابن عمر ولكن الجنب طاهر ولا نجس الطاهر والحائض طاهر فلا فرق بين الجنب والحائض وبين غيرهما

92
00:39:16.600 --> 00:39:33.050
انما هو اذا كانت جنبا او حائضا فاذا كانت طاهرا فلا بأس به واسناد حديث عائشة في الاباحة اجود لماذا؟ لانه مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة في الباب السابق

93
00:39:33.150 --> 00:39:49.550
مخرج في الصحيحين وغيرهما فهو اقوى من احاديث الرجل المبهم من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث الحكم بن عمرو ومن حديث عبدالله بن سرجس وعند ابن ماجه وهو عند ابن ماجه

94
00:39:52.800 --> 00:40:15.450
واسناد حديث عائشة في الاباحة اجود من اسناد خبر النهي وقال محمد بن اسماعيل والبخاري خبر الاقرع لا يصح خبر الاقرع لا يصح والصحيح في هذا الباب حديث عبدالله ابن سرجس

95
00:40:16.650 --> 00:40:33.200
والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه عن عبد الله ابن سردس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل

96
00:40:33.350 --> 00:41:01.000
ولكن يشرعان جميعا اخرجه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن الترمذي لكن البخاري قال والصحيح حديث عبدالله بن سرجس وهو موقوف يعني عليه من كلامه ومن رفعه فقد اخطأ يعني من اجتهاده من فقه

97
00:41:02.600 --> 00:41:24.150
الصحيح فيه انه موقوف على عبد الله ابن سرجس يبقى تفريق من يقول بالمنع بين فضل المرأة وفضل الرجل وهما كما سمعتم في الحديث سياقهما واحد نعم في حديث الاقرع

98
00:41:25.150 --> 00:41:46.650
ما فيه الا انه ما فيه الا النهي عن ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وليس فيه النهي عن ان يتوضأ تتوضأ المرأة بفظل الرجل كأن هذا يشهد للشق الثاني من حديث الصحابي

99
00:41:47.300 --> 00:42:01.850
من حديث الصحابي الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث الذي قبله فالشق الثاني له ما يشهد له من حديث الاقرع واما الشق الاول فلا يوجد ما يشهد له

100
00:42:03.900 --> 00:42:26.400
وعلى كل حال حمل النهي على انصح ان ثبت الخبر حمله على الكراهة اه متجه وفعله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته مع عائشة حينما توظأ اتصل معها في ان واحد

101
00:42:27.050 --> 00:42:46.200
لا يرد على الحنابلة باعتبار انهم لا يمنعون مثل هذه الصورة وانما الممنوع عندهم ان تخلو المرأة به بمفردها تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث هو حديث عائشة وما جاء معه

102
00:42:46.600 --> 00:43:06.000
من حديث ام صبية ان كان من مسندها والا فقلنا انه في بعض النسخ الصحيحة الموثقة وبعض الطبعات القديمة الهندية انه عن ام صبية عن عائشة فيكون حديثا واحد كله من حديث عائشة

103
00:43:06.850 --> 00:43:31.500
وحديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل وضوئها او او ما اغتسلت به وقالت له عليه الصلاة والسلام انها اغتسلت منه وقال ان الماء لا يجنب الخلاصة ان

104
00:43:32.350 --> 00:44:00.900
الوضوء بفظل الرجل من قبل المرأة او بفضل المرأة من قبل الرجل صحيح ولا يرفع ولا يسلب الماء الطهورية الا على القول بأن المراد به ما تساقط من الاعضاء كما قال ذلك الخطابي

105
00:44:01.300 --> 00:44:28.650
مع انه يبعد كل البعد ان ينزل الحديث عليه لانه لا يتصور ان احدا آآ يتلقى هذه القطرات ليتوضأ بها وانما ظاهر الحديث بفضل الرجل او بفضل المرأة ما يبقى في الاناء بعد وضوء الرجل او بعد وضوء المرأة

106
00:44:31.600 --> 00:44:51.150
والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة واغتسل مع عائشة وتوضأ معها في ان واحد يغترفان جميعا فلا اثر على الماء بوضوء الرجل ولا بوضوء المرأة ومما يضعف قول الحنابلة

107
00:44:51.650 --> 00:45:07.950
انهم اخذوا بشق وتركوا الشق الاخر قالوا لا يتوضأ الرجل من حيث المعنى لا فرق لا فرق بين ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوظأ المرأة بفضل الرجل من حيث المعنى

108
00:45:08.000 --> 00:45:27.650
هم يقولون هذا تعبد هذا تعبد لكن ما دام دل الدليل على خلافه مما هو اقوى وارجح فلا شك ان قول الحنابلة في هذا مرجوح والصواب انه يتوضأ بفظل الرجل

109
00:45:27.700 --> 00:45:44.300
وبفضل المرأة سواء كان من قبل الرجل او من قبل المرأة لكن لو اجتنبه الانسان من باب الورع لان النهي جاء في احاديث في ثلاثة احاديث فلا يبعد ان يثبت

110
00:45:44.700 --> 00:46:10.300
من باب التورع ومن باب التنزه ولا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى امبابي استغفر الله استغفر الله هذا يقول ذكرتم ان العبرة بالعالمية في العجمة ان يكون علما في الاعجمية ايضا

111
00:46:11.750 --> 00:46:28.450
ولكن هذا مخالف لقواعد النحات كما جاء في كتاب الاظهار وغيره انه لا يشترط ان يكون عالما في العجم مثل قالون فكان في العجمية بمعنى جيد ثم جعل علما في العربية

112
00:46:28.950 --> 00:46:59.950
فصار غير منصرف لكن الشرط هو ان يستعمل علما باول نقلهم الى العربية هذا سؤال مهم وتنبيه جيد يقول العبرة بالعلمية بالعجمى ان يكون على من في العجمة ايضا قال ولكن هذا مخالف لقواعد النحات كما جاء في كتاب الاظهار

113
00:47:00.800 --> 00:47:29.650
الاظهار اظهار الكافية من اللي كتب السؤال مقصود الكافية ها ايه فيها الاظهار وفيه معرب الاظهار والكافية لابن الحاجب كتاب لقي قبولا واسعا في كثير من اقطار المسلمين وله شروح

114
00:47:30.000 --> 00:47:55.050
كثيرة الجدا وطبعاتها قديمة وهو معتمد ومعول عليه في كثير من اقطار المسلمين نعم هو لا يوجد او العناية فيه ببلادنا قليلة لان الجادة عندنا الاجرمية ثم القطر ثم الالفية

115
00:47:55.500 --> 00:48:18.950
وعند غيرنا يعتنون بالكافية والملحة ثم الالفية على كل حال كلها فيها خير وفيها نفع عظيم كلها مخدومة كتب مشروحة شروح كثيرة جدا يقول كما جاء في كتاب الاظهار وغيره انه لا يشترط ان يكون علما في العجم

116
00:48:19.050 --> 00:48:45.850
مثل قالون فكان في الاعجمية بمعنى جيد يعني وصف ثم حصل على من في العربية فصار غير منصرف قالون علم في العربية وعلم في العربية نعم لكن الشرط هو ان يستعمل علما في اول نقلهم الى العربية

117
00:48:46.150 --> 00:49:16.600
طيب عبد الله بن سياه من شيوخ البخاري قالوا سياه اعجمي لفظ اعجمي وهو مصروف وعلم والد عبدالله وهو مصروف لان استعماله في الاعجمية وصف وليس بعلم كونه مخالف لما قرره في الاظهار؟ نعم

118
00:49:17.100 --> 00:49:35.300
اما كونه مخالف لقواعد النحات وليكن هذا مما يختلف فيه النحات ولعل هذا مما يختلف فيه النحات هل يشترط ان يكون عالم في الاعجمية او لا المهم انه في الوقت الحاضر علم

119
00:49:35.850 --> 00:50:04.500
طيب العلماء يختلفون في حمص في حمص هل هي مصروفة او غير مصروفة على مية وتأنيس وعجمة ثلاث علل بعضهم يصرفها وبعضهم لا يصرف. لماذا لان فيها من التخفيف كونها ثلاثي ساكن الوسط

120
00:50:06.500 --> 00:50:34.900
مثل هند هند على مية وتأنيس لكنه صرف لانه ثلاثي ساكن الوسط فهل كونه ثلاثيا ساكن الوسط يقاوم علة واحدة او يقاوم جميع العلل حمص فيها ثلاث علل اذا قلنا يقاوم علة واحدة بقي اثنتان فيمنع من الصرف

121
00:50:36.100 --> 00:50:59.550
وهذا مرجح عند كثير من اهل العلم ومن قال انه يقاوم العلل كلها كما انه يقاوم العلتين في غيرها يقاوم الثلاث وحينئذ يصرف هم يختلفون في بعض في مثل هذه القضايا الفرعية ولا مانع الخلاف في مثل هذا مقبول

122
00:51:01.350 --> 00:51:18.850
واضح يقول بالنسبة لقول البيهقي في حديث حميد الحميري الذي لم يسمى الصحابي هل المشكلة في تسميته مرسل فقط ام انه لا يحتج بمرسل الصحابي لا البيهقي مع عامة اهل العلم

123
00:51:18.900 --> 00:51:40.050
بالنسبة للاحتجاج المرسل الصحابي اما الصحابة كلهم عدول عند البيهقي وغيره فجهالته لا تضر لكنه يسميه من باب الاصطلاح فقط مرسل لكنه مما يحتج به فيكون آآ اذا قلنا مرسل

124
00:51:40.550 --> 00:51:59.350
ايش معنى مرسل؟ معنىهن الصحابي سقط ما في صحابي اصلا وليس بمرسل صحابي يكون مرسل تابعي فيكون وجود هذا مثل هذا الصحابي وعدمه سواء هذا يختلف عن يقول هو مرسل

125
00:51:59.850 --> 00:52:21.850
لان الصحابي لم يسم فوجوده مثل عدمه كانه لم يذكر اصلا ولكن هذا الكلام ليس بصحيح ومذكور وموجود بوصفه المؤثر الذي هو الصحبة فكلامه رحمه الله ضعيف يقول هل يجوز الوضوء بما يتساقط

126
00:52:21.900 --> 00:52:48.400
او يتقاطر من الاعضاء والله انه الخط مغربي والمغارب فالمغارب الغالب انهم مالكية وهذا ما في اشكال عندهم ها يقول هل يجوز الوضوء بما يتساقط او يتقاطر من الاعضاء؟ الم يكن الصحابة يفعلون ذلك بما يتساقط من النبي صلى الله

127
00:52:48.400 --> 00:53:18.950
الله عليه وسلم ام ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام تقسيم الماء الى قسمين او ثلاثة سبق في دروس مضت وان المالكية يرونه قسمين فقط ويرجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم يرونه ثلاثة اقسام ويرون ان من الماء ما ليس بنجس

128
00:53:19.050 --> 00:53:41.500
ولا طهور وانما هو طاهر طاهر لا يرفع الحدث لكنه يستعمل في غير الطهارة الشرب يستعمل بالاكل يستعمل في الطبخ المقصود انه يثبتون الواسطة المالكي يقول من مطاهر واما نجس والطاهر يستعمل في جميع الاستعمالات

129
00:53:41.600 --> 00:53:58.400
والنجس لا يستعمل مطلقا وهذا ميل شيخ الاسلام ابن تيمية وقلنا في وقتها ان الغزالي في احياء علوم الدين تمنى ان لو كان انا مذهب الامام الشافعي مثل مذهب الامام مالك

130
00:53:58.950 --> 00:54:16.000
في تقسيم الماء الى قسمين على كل حال مثل هذه الامور مسائل خلافية ولا يرتفع الخلاف فيها وكل يرجح بما يتبادر له وقلنا فيما سبق ان مثل هذا ان شاء الله لا بأس به

131
00:54:16.800 --> 00:54:45.600
تم استغلال      وذاك اشار هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا شك انه لو عند من يقول بان الماء المستعمل لا يرفع الحدث

132
00:54:46.500 --> 00:55:08.050
يقول هذا خاص بي حينما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الاناء وبورك في الماء القليل جدا حتى وسعهم كلهم او كانوا يتلقون ما يتقاطر منه ويتساقط لكن هل يمكن الوضوء بما يتقاطر

133
00:55:08.950 --> 00:55:29.200
هل يتقاطر شيء يجتمع منه ما يغسل عضو واحد ما يمكن ما هو باستعمالهم للماء مثل استعمالنا يفتح الصنبور على اعلاه وينزل منه كميات كبيرة لا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ اقل من هذا

134
00:55:31.000 --> 00:55:52.000
يتوضأ بالمد فهل يتقاطر من اعضائه ما يتوضأ به وعلى كل حال وضعه وخصائص معروفة عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره كيف نوفق بين النهي من تطهير والحديث الذي فيه

135
00:55:53.050 --> 00:56:21.050
اللهم كيف نوفق نوفق بين النهي عن التطهير والحديث الذي فيها الشؤم في ثلاث وهل هذا مستثنى من التطيء فيكون فيه نوع ما ادري والله وش الرابط التطير ما هو بتطهير

136
00:56:21.400 --> 00:56:42.550
كتابه ايه التطير شعبة متل ما التطهير اللي معنا بفضل وضوء المرأة ولا لا الان ان شاء الله انها تبي تنكشف كيف نوفق بين النهي عن التطير والحديث الذي فيه الشؤم في ثلاث

137
00:56:42.600 --> 00:57:04.900
ونال مستثنى من التطيب فيكون نوع مباح ما دروش الكتابة هذي اولا الحديث ان كان الشؤم ان كان الشؤم ففي ثلاث آآ الامر الثاني ان هذا حكاية واقع وان الناس اذا اصيب احدهم

138
00:57:05.350 --> 00:57:28.900
بمقارنة بسبب ما مقارنة امرأة مثلا لا يكن السبب هو المرأة ان ان ماء وجود الظرر مقارنا لوجودها في عصمته وهذا لا يعني انها هي السبب فلو تزوج غيرها وقد قدر له هذا الظرر

139
00:57:29.250 --> 00:57:50.650
لابد ان يقع له لكن الناس يرون ان انه تضرر بسكنى هذه الدار او بالزواج بهذه المرأة او شراء هذه الدابة او السيارة شرى سيارة كل ما خرج الى عمله او الى اي مكان حصل له حادث

140
00:57:50.750 --> 00:58:11.750
يقال له باع هذه السيارة وتخلص منها هذه هذه السيارة مثل ما تشوف وغير مباركة يعني الناس لئلا يظن ان انها سبب في الموضوع يتخلص منها لئلا يستدرج ويحصل له ما يحصل فيقع في الشؤم وهو لا يشعر

141
00:58:12.600 --> 00:58:33.600
هذا هو من جهة المنع في هذا لئلا يقع له لان لا يقع في الشؤم المنهي عنه او التشاؤم المنهي عنه وهو لا يشعر يقول انا ابتليت بهذه المرأة واصبت بمصائب بسببها او بهذه الدابة او بهذه الدار فيقال له

142
00:58:33.850 --> 00:58:57.250
تخلص منها قبل ان تقع في المحظور وهو مخالفة النهي الشرعي وابن القيم له كلام طويل في المسألة في مفتاح دار السعادة يقول بدأت في حفظ كتاب الله عز وجل فحفظت الثلثين منه

143
00:58:58.350 --> 00:59:19.950
ثم بعد ذلك استعصى علي حفظ الثلث المتبقي وانا اشتكي من هذا الامر قرابة الست سنين مع انني ولله الحمد والمنة اشتغلت بعلوم اخرى وارى توفيق الله فيما فيها حليفي

144
00:59:20.000 --> 00:59:43.350
ولكن ما زال عدم اتمام لحفظ كتاب الله غصة في حلق فبماذا تنصح حفظك الله تابع وجاهد نفسك وتفقد نفسك قد يكون المانع والحائل دونك ودون الحفظ مخالفة خفية انت في غفلة عنها

145
00:59:44.650 --> 01:00:14.200
انت في غفلة عنه قد قال بعض السلف اه نسيت حفظ القرآن بسبب معصية هي ليست بشيء في نفسه بمعصية لكنه تقال لها واستهان بها كما نستهين ويستهين كثير من طلاب العلم وغيرهم من باب اولى بالنظر المحرم

146
01:00:14.700 --> 01:00:34.850
او بالغيبة مثلا او بشيء مما يتساهل الناس فيه فعلى الانسان من يريد العلم ويريد الحفظ عليه بتقوى الله جل وعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله ويقول الشافعي شكوت الى وكيع سوء حفظي وارشدني الى ترك المعاصي

147
01:00:35.400 --> 01:00:58.200
وقال اعلم بان العلم نور ونور الله الا يؤتاه عاصي فالانسان عليه ان يتفقد نفسه والله المستعان ومع ذلك يحرص ويتابع الحفظ ويخصص له وقت كافي واذا كان يصعب عليه الحفظ لكن هل يصعب عليه حفظ علوم اخر

148
01:00:58.850 --> 01:01:14.050
يعني اذا اراد ان يحفظ ذي الحديث اراد ان يحفظ في العقيدة وفي الفقه يصعب عليه كما يصعب عليه حفظ هذا الثلث ان كان الامر كذلك فمثل ما قلنا يتفقد نفسه واذا كان الامر

149
01:01:14.400 --> 01:01:40.600
من تثبيط الشيطان لئلا يحصل له هذا الفضل العظيم بحفظ كتاب الله فعليه ان يقاوم هذا التثبيط ويحرص على متابعة الحفظ ويشد على نفسه حتى يحفظ يقول ما حكم الطعام الذي يصنع عند فتح المسجد للصلاة فيه لاول مرة

150
01:01:41.350 --> 01:01:56.450
هذا اذا كان الذي يصنع الطعام هو الذي بنى المسجد من باب الشكر لله جل وعلا على هذه النعمة التي يسرها الله له ولا مانع من ذلك شاء الله تعالى

151
01:01:57.950 --> 01:02:18.150
ما في مانع الا ان يتعبد بذلك وانه اه وان يكون هذا من باب التعبد بهذه العبادة التي هي صنع الطعام للمسلمين بسبب هذه المناسبة واذا كان من باب الشكر

152
01:02:18.200 --> 01:02:40.350
لله جل وعلا على ان يسر له هذه العبادة العظيمة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى يقول آآ لو افدتمونا باهمية فن التخريج واهميته ومتى يبدأ الطالب به هل بعد النخبة ام بعد

153
01:02:40.350 --> 01:03:05.850
باعث الحديث وجزاكم الله خيرا الفية العراقي آآ طبع دار المنهاج قدمت لها بمقدمة مدري خمس او ست صفحات ذكرت فيها جواب هذا السؤال بالتفصيل بالتفصيل   المتن المتن في مقدمة المتن

154
01:03:10.050 --> 01:03:29.200
يقول اه قاعدة الجمع اذا قابل الجمع يقتضي قسمة افرادا يصلح في قوله ركب القوم دوابهم ولا يمكن ان يتبادر الى الذهن انهم كلما يركبون دابة واحدة لانهم قالوا دوابهم وهو جمع واما الرجال والنساء

155
01:03:29.250 --> 01:03:48.200
يتوضأون من اناء واحد كيف نقول ان كل رجل مع امرأته مع ان المفهوم القاعدة ان الرجال في اناء والنساء في اماء في اناء وظحوا لنا ايهما اولى واقرب الامام البخاري فهم القاعدة على وجهها

156
01:03:49.050 --> 01:04:01.300
وترجم على الحديث بقوله باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك