من معين من الائمة الاربعة وهم على خير ان شاء الله تعالى. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام ابو داوود سجستاني بسننه رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البحر باب الوضوء بماء البحر قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي عن ما لك ابن انس امام دار الهجرة عن صفوان ابن سليم من بني زهرة عن سعيد بن سلمة المخزومي من ال بن الازرق موثق ان ان المغيرة ابن ابي بردة من بني كنانة وهم بني عبد الدار وهو ايضا موثق الثلاثة الاوائل ثقات عبد الله بن مسلمة ومالك امام الائمة وصفوه بن سليم ايضا ثقة سعيد بن سلمة وثقه النسائي والمغيرة ابن ابي بردة ايضا وثقه النسائي ان المغيرة ابن ابي بردة وهم بني عبد الدار اخبره يعني المغيرة وسعيد اخبر المغيرة سعيدا سعيد بن سلمة اخبر المخبر هو ايه المغيرة والمخبر هو سعيد بن سلمة انه سمع ابا هريرة الصحابي الجليل يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم سمي بعبدالله المدلجي جاء في بعض طرق الخبر وفي بعضها الملاح ببعضها العرقي على كل حال وهو قائد سفينة هو الملاح ومن قال الملاح وصفه وهم بني مدلج واسمه عبدالله سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم صيغة السؤال فقال يا رسول الله انا نركب البحر اي نركب المراكب التي تسير على البحر البواخر والسفن والقوارب وغير ذلك من وسائل النقل البحري. قال يا رسول الله اننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ونحمل معنا القليل من الماء ركوب البحر جاء النهي عنه الا لحاج او معتمر او غازي والحديث دليل على الجواز وما جاء من النهي فهو ضعيف وما جاء عن ابن عمر من النهي عن ركوبه لان تحته نار تحت هذه النهر النار بحر وتحت البحر نار الى اخره هذا كلام لا اصل له لا يصح فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال انا نركب البحر لو كان مما ينهى عنه فقال لا تركبه وجاء في بعض الروايات انهم يركبونه للصيد ولو كان لا يجوز ركوبه الا لحاج او معتمر او غازي قال لا تركبوا البحر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما انكر عليهم بل اقرهم على ذلك انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا فان توضأنا به عطشنا افلا توضأ بماء البحر؟ لا شك ان ما يؤدي الى الهلاك كالعطش وما يستعمل للشرب هذا لا يتوضأ به ولا يغتسل به بل يعدل عنه الى التيمم ولو كان موجودا فهو في حكم المفقود في حكم المفقود فلم تجدوا ماء او لا يجدون ماء لكن للشرب والاكل طبخ هم لا يجدون ماء يتوضأون به من القدر الزائد على الحاجة الظرورية مما يدل على ان الشرب مقدم على الوضوء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر من اين جاء الشك ومنشأ هذا السؤال عن الوضوء بماء البحر ماء البحر طعمه متغير وقد يكون له رائحة من كثرة ما يموت فيه من اه الدواب وحيواناته وقد يكون لا سيما القريب منه الى الساحل فيه نوع وتغير والا فالبحر لا يشك فيه الا من هذه الحيثية باعتبار انهم قد يكون فيه نوع تغير في اللون وفي الطعم وفي الريح لان لكنه تغير بطاهر هذا الذي جعلهم يسألون يظنون ان مثل هذا الماء المتغير لا يتوضأ به الماء المتغير بطول المكث احيانا تجد الى تأتي الى مناقع مناقع المياه ومواردها تجد اللون اصفر وكذلك الماء الذي في مواصير الحديد احيانا يصير اصفر من الصدأ او من طول المكث هذا لا يؤثر فالمتغير بطول مكثه طهور ولم يخالف في ذلك الا ما يذكر عن ابن سيرين انه كرهه فهذا البحر الذي لا يرى طرفه شكوا فيه من اجل هذا التغير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم افنتوضأ بماء البحر؟ الجواب نعم توضأوا لماذا اجاب بالعلة هو الطهور ماؤه الحل ميتته طهور طاهر مطهر ميتته حلال واجابهم باكثر مما سألوا سألوا عن الوضوء وفي حكمه الغسل فاجابهم جواز الوضوء به وزادهم على ذلك يحل الميتة لحاجتهم الى هذه الميتة من حيوانات البحر لما رأى استشكالهم للماء واستشكال فيه بعد فجوابهم عما الاستشكال اما استشكاله فيه قرب واحل الميتة لا سيما مع ما عرفوا من حكم اكل الميتة هم احوج الى ذلك يعني الحكم اخفى من الاول. وسألوا عن الظاهر الجلي فالمتوقع ان يسألوا عن الخفي فاجابهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتظر سؤالهم واما ما يشترطه اهل العلم من مطابقة الجواب للسؤال فالمقصود به الا ينقص وليس المراد به الا يزيد فالزيادة زيادة خير وزيادة فضل واجابهم واحيانا قد تقتضي الحال صرف الجواب عما سأل عنه السائل لعدم احتياجه الى ما سأل عنه وتكون حاجته الى غيره فيجاب بغير الجواب المطابق للسؤال لان الحاجة تستدعي ذلك وهذا يسمونه اسلوب الحكيم يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج شعبان فائدتها لان ذات الاهلة وماهية هذه الاهلة لا حاجة لهم بها وانما اجابهم بما يستفاد منه هي مواقيت للناس والحج وغير ذلك من الاجوبة التي تندرج تحت ما يسمى باسلوب الحكيم سواء كانت في النصوص او في لغة العرب هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث صححه جمع من اهل العلم والمعتمد في ذلك ثبوته في كلام يسير لبعض اهل العلم لكن المعتمد ثبوته ومخرج عند الترمذي والنسائي وابن ماجه الطهور ماؤه يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس الحل ميتته يعني ما مات فيه مما لا يعيش الا فيه ميتة يعني ميتة البحر مما لا يعيش الا فيه وجاء في الحديث الاخر احلنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال ميتتان السمك والجراد والكبد والطحال هما الدمان طعام البحر حلال بعضهم يقول الحل ميتته يعني مما لا نظير له مما ورد النص بتحريمه في البر يعني انسان البحر انسان البر حرام فانسان البحر يشمله النص الكلب كلب البر حرام وجاءت فيه الاحاديث والخنزير كذلك جاءت في احاديث فما يشمله النص الوارد في حيوانات البر يندرج تحته تحت عمومه ماء يحمل اسمه من حيوانات البحر لكن هذا التفريق لا دليل عليه فميتته ميتة مفرد مضاف يعم المفرد المضاف يعم اذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جمع ذنوبك جميع الذنوب فالمفرد المضاف كما هنا يعم جميع ما مات بالبحر مما لا يعيش الا فيه الطافي من السمك يعني مات وطفى على فوق البحر او لفظه البحر الى الساحل عند بعض اهل العلم يرون انه لا يحل لانه لا يصدق عليه انه ميتة بحر قد يكون مات خارج البحر وهذا هو الغالب انه اذا خرج من البحر مات فصار لا ينطبق عليهم ميتة البحر قد يلفظه البحر حي ونحن نرى الاسماك التي تصاد وتخرج فورا يكون فيها حياة يكون فيها حياة. مثل هذه التي تخرج من البحر وهي حية. هل تحتاج الى تذكير ولا ما تحتاج هل يصح انها ميتة بحر؟ يعني ماتت فيه ها شو الان الصيد الصيد اذا ادرك فيه حياة اذا ادرك ميت ما في اشكال صيد لكن اذا ادرك وفي حياته لابد من تذكيته فحيوان البحر الذي اخرج وهو حي في حياتي شوف يتحرك قد ياخذ وقت هل يحتاج الى تذكية عامة اهل العلم على انه لا يحتاج الى تذكير حل لنا ميتتان ميتتان الجراد والحوت والحوت والجراد او بعض روايات السمك فلا يحتاج الى تذكية لان ميتته حلال ثم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بالنبيذ قال حدثنا هناد وهو ابن السري وسليمان ابن داود العتكي قال حدثنا شريف بن عبدالله عن ابي فزارة راشد ابن كيزان وراجل بن كيسان ثقة وقال بعضهم ان ابا فزار هذا اخر غير راشد بن كيسان عن ابي زيد عن ابي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول ابو فزارة على ما تقدم من تعيينه راشد بن كيسان الثقة لا اشكال وقيل انه شخص اخر يكنى بابي فزارة ظعيف جاء في عارضة الاحوذي لابن العربي ان ابى فزارة كان نباذا بالكوفة يصنع النبيذ ويبيعه نباذا بالكوفة وزاد في الحديث لما رواه اصل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود ما في اداوتك؟ قال نبيذ. قال تمرة طيبة وماء طهور في العارضة يقول فزاد هو يعني ابا فزارة فيه فاخذه فتوظأ به ينفق سلعته يكون هذا من وظعه وعلى كل حال اننا نحتاج اكثر من تظعيف في تظعيف الحديث من الجهالة بالنسبة لابي زيد. ما نحتاج الى ان نتطرق لابي فزارة. الحديث ضعيف بدونه الحديث ضعيف بدونه عن ابي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول وتضعيف الحديث بسببه ولا نحتاج الى ان نطعن في ابي فزارة لا سيما وان الاكثر على انه راشد بن كيسان الثقة عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ليلة الجن جن نصيبين ظرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام موعد وخرج اليهم والتقى بهم كما جاء في سورة الاحقاف. قرأ عليهم القرآن ثم ولوا الى قومهم منذرين قال له ليلة الجن قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود ليلة الجن ما في اداوتك ما في اداوتك قال نبيث الاداوة اناء يحمل فيه الماء قال نبيذ وهو الماء ينبذ فيه شيء من التمر او العنب او الشعير ينبذ فيه تمرات او حبات من عنب او زبيب ليكون طعمه حلوا او او ينبذ فيه الشعير من اجل ان يتغير ويشرب والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له ينبذ له لكن لا يتركه حتى يتغير يشتد ويقذف بالزبد ويدخل في حيز المسكر لا ينبذ له ليلة واحدة فاذا ترك ليالي ثلاث لا شك انه لا يجوز شربه لا يجوز شربه قال نبيل قال تمرة طيبة وماء طهور وليس في الحديث انه توضأ به وجاء في بعض الروايات انه توضأ به وبه يستدل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ على جواز الوضوء بالنبيذ وهذا ينسب للامام وان كان عنه رحمه الله اكثر من رواية ايه هو الخليل ما في احد يشك انه ماء طهور مع التمر لا قبل الخلط كان ماء طهور وتمر تمر طيب قد يكون من اجود انواع التمر وماء من اصفى انواع المياه هذا لو نبذت فيه تمرات وتركته ثلاثة ايام الاصل تمرته طيبة وما انطهور لكن لما اختلط صار لبيث اقول مشهور عند ابي حنيفة رحمه الله ان الوضوء بالنبيذ جائز وان خالفه ابو يوسف ومحمد عنه اكثر من قول وعلى كل حال عامة اهل العلم على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا يرفع الحدث لانه ليس بماء مطلق والوضوء انما يكون بالماء هذا سلب الاسم سلب اسم الماء فلا يجوز الوضوء به في المناظرة التي حصلت بين يدي محمود ابن سبوكتوكين وكان على مذهب ابي حنيفة وجاء من ائمة الشافعية من يريد صرفه عن مذهب ابي حنيفة لان المذاهب وارباب المذاهب يستفيدون حينما يكون الولاة على مذهبهم فهو يريد ان يصرف السلطان محمود عن مذهب ابي حنيفة الى مذهب الشافعي فحصلت المناظرة بين يديه فقال الشافعي احضروا لنبيذا فتوظأ به فاجتمعت عليه الحشرات وجيء له بجلد ميتة غير مدبوغ فزادت الحشرات شد ميتة الان سلخت اجتمعت هذه الحشرات فكبر بغير العربية وهذا يريد ان يشوه المذهب الحنفي فكبر بغير العربية وقرأ ما تيسر بغير العربية يقال في الكتب يقول انها ترجمة مدهامتان ترجمة مدهامتان وكبر بغير التكبير المألوف مما يجوز عند الحنفية الله الاعز ورفع ونقر ركعتين بهذه الصفة وفي اخرها احدث قبل ان يسلم فقال السلطان للحنفي الصلاة هذه صحيحة عندكم قال نعم فانتقل الى المذهب الشافعي والصلاة بهذه الصورة المجتمعة وهذه الكيفية لا يجيزها عاقل فضلا عن عالم لكن التقاط المسائل وجمعها في سورة واحدة هذا والا فبالصورة المجتمعة لا يجيزها عاقل على ما شرح في دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي اورد هذه المناظرة وهو حنفي المذهب ادافع عن المذهب واول ما بدأ بالنبيذ قال اذا كانت فائدة الوضوء التطهير تطهير البدن فالنبيذ كحول والكحول مطهرة بتطهر الجروح بكحول وما اشياء من هذه فهو طهارة على طهارة واخذ يدافع عن هذه القصة في ثبوتها نظر انكرها كثير من اهل العلم انكرها كثير من اهل العلم المقصود ان القول بجواز الوضوء بالنبيذ مذهب اقول قول مشهور عن ابي حنيفة وان لم يكن المعتمد في المذهب فكثير من فقهاء المذهب رجحوا غيره رجحوا قول ابي يوسف قال ابو داوود المؤلف رحمه الله وقال سليمان ابن داوود العتكي الراوي السابق عن ابي زيد او زيد قال له بكنية او باسم هل هو ابو زيد او زيد؟ كذا بالشك؟ قال شريك ابن عبد الله ولم يذكرها الناد ليلة الجن ولم يذكر هناد ليت الجن يريد ابو داوود ان يبين الفروق بين رواية هناد ورواية سليمان لانه جمعهما وساقهما مساقا واحدا فلان لا يظن ان اللفظ واحد اتى الامام ابو داود بهذه الفروق ليبين ما يخالف فيه هناد سليمان قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب وهو ابن خالد عن داوود ابن ابي هند عن عامل وابن شراحيل الشعبي عن علقمة ابن قيس النخعي قال قلت لعبدالله بن مسعود من كان منكم من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال ما كان معه منا احد وهذا في صحيح مسلم نفي بن مسعود هذا في صحيح مسلم. اضافة الى ما عندنا وعلى كل حال هذا السند صحيح وهو ايضا مخرج عند مسلم وفيه قول تصريح ابن مسعود انه ما كان معه منا احد يعني ليلة الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لليلة الجن في الحديث السابق. وابو داود الغرض من ايراده هذا الحديث او هذا الطعن في الحديث السابق الطعن في الحديث السابق الذي هو عمدة ومعول من يقول بجواز الوضوء بالنبيذ ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار المعروف ببندار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا ميشرو بالمنصور السليم وثقة ومنسوب الى سلمية عن ابن جريج عبدالملك ابن عبد العزيز عن عطاء وهو ابن ابي رباح انه كره هذا ليس بحديث وانما هو اثر يسميه اهل العلم مقطوع لان ما ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرفوع وما يضاف الى الصحابي الموقوف وما يضاف الى التابعي يقولون له مقطوع يقولون له المقطوع فهو موقوف او مقطوع من قول عطاء وهو صحيح اليه انه كره الوضوء بالنبيذ كره عطاء الوضوء بالنبيذ انه كره الوضوء باللبن والنبيذ. كره الوضوء باللبن والنبيذ. وقال ان التيمم اعجب الي منه وقوله ان التيمم اعجب الي منه يرجح ان معنى الكراهة كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم ها يشم منها رائحة التنزيه لا التحريم والا فالتيمم يتعين في مثل هذه الحالة كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال ان التيمم اعجب الي منه وان كانت الالفاظ عند المتقدمين تختلف عنها في اصطلاح المتأخرين كراهة اكثر ما يطلقونها على التحريم. واذا قال الواحد من المتقدمين هذا اعجب الي او احب الي لا يعني انه يهون من شأنه او يخفف منه كما في عبارات الامام احمد رحمه الله اما الوضوء باللبن الصرف فلم يقل به احد يعني مجمع على انه لا يجوز بل يحرم الوضوء به يحرم الوضوء به واذا حصل فانه لا يرفع الحدث اجماعا لانه ليس بماء والحديث انما يرفع بالماء لكن اذا وقع اللبن في الماء وخالطه ولم يسلبه الاسم انما خالطه وظاهر واضح ان فيه لبن لكن لا يسلبه اسم الماء هذا اللي يمكن ينسب الى عطاء رحمه الله وان كان عند عامته عند الجمهور يسمى طاهر لا يرفع الحدث الوضوء باللبن والنبيذ ما قلنا وقال اهل العلم انه يحرم الوضوء باللبن لانه من نعم الله جل وعلا التي يجب احترامها وتقديرها والحفاظ عليها ويجب شكرها لكن ولا يجوز استعمالها فيما فيه امتهان لها للنعمة وافسادها وتقريرها على من يستعملها لكن اذا انتهت مدته انتهى تاريخه اللبن انتهى تاريخه وقالوا انا دهن موضع من مواضع البدن نافع لشاليه لمرض من الامراض او بازالة شيء من من البدن هو الان لا يستفاد منه انتهت مدته واكثر ما يستعمل الزبادي اذا انتهت مدته يستعملونه في تنظيف البشرة وتنعيم البشرة وقد استعمل طلاء الشعر او ما اشبه ذلك. الى غير ذلك مما هو معروف عند في اوساط المسلمين بعد ان دب اليهم الترف وزادت عليهم النعم الان يستعملون قد استعملونه لتنظيف البشرة قالوا قالوا ما دامت المدة باقية وقد يتعمدون تأخير الاستعمال من اجل ان يتذرعوا بذلك الى استعماله في التنظيف اشتري كمية اكثر من حاجته ويترك بعظه لتنتهي مدته ويتذرع بذلك يقول الان هذا ما يستفاد منه وهذا من الحيل الشيطانية حيل اليهود الذين يتوصلون بمثل هذه الحيل للارتكاب ما حرم الله ومتى وجد مثل هذه التصرفات ما وجدت الا من بعده فتحت الدنيا علينا وصار الناس لا يتعبون في كسب الاموال كانوا في السابق تتفطر ايديهم واقدامهم ما حصلوا لقمة العيش يبحث عن العظم بدون لحم ويقال ان هذا العظم ما طبخ الا مرة او مرتين من اجل ايش؟ لان فيه طعام اذا خالط الطعام بالمطبخ الا مرة او مرتين. يعني ما زال فيه طعام ونشري كميات من من اللبن او من الزبادي او من بعض المأكولات التي يتمناها كثير من المسلمين في كثير من بقاع الارض يموتون جوعا وانا قلت انظف به البشرة ولا يخشون عقوبة الله جل وعلا ان يعاقبوا بفقدان هذه النعم لئن شكرتم لازيدنكم. لان كفرتم ان عذابي لشديد فعلى المسلمين ان يتقوا الله اذا زاد عندهم شيء يدفعونه الى من يحتاجه ولا يشترون اكثر من قدر الحاجة ثم يكون مصيره الى النفايات والزبالات والله المستعان قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا ابو خلدة خالد بن دينار وهو ثقة قال سألت ابا العالية قال سألت ابا العالية رفيع بن مهران الرياح من كبار التابعين وهذا ايضا كسابقه ما يسمى مقطوع وليس بمنقطع هو متصل اسناده صحيح الاول الى عطاء والثاني الى ابي العالية وهو من سادات التابعين وفقهائهم عن رجل اصابته جنابة سألت ابا العالية عن رجل اصابته جنابة وليس عنده وعنده نبيذ ايغتسل به؟ قال لا ولو كان مما يجوز الوضوء ورفع الحدث به او الاغتسال لما عدل الى التيمم وترك مثل هذا. لا يغتسل لا لا يجوز ان يستعمله ثم قال رحمه الله تعالى باب ايصلي الرجل ايصلي الرجل وهو حاقن؟ حاقن محتبس البول محتاج الى الخلاص منه والحاقب مثله لكنه في الغائط لا في البول والحازق للريح يدافع الريح ايصلي الرجل وهو حاقن وبعض الالفاظ حقن فعلم صيغة مبالغة مثل حذر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير وابن حرب قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن عبدالله بن الارقم عن عبدالله بن الارقم صحابي ليس له في كتب السنة الا هذا الحديث انه خرج حاجا او معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كانت ذات يوم اقاموا الصلاة صلاة الصبح ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كان ذات يوم اقاموا الصلاة صلاة الصبح ثم قام ثم قال ليتقدم احدكم يعني لما اقام احس بالحاجة الى نقض الوضوء لانه كان حاقنا ليتقدم احدكم وذهب الخلاء يعني الى محل قضاء الحاجة فاني سمعت بين ما بين الخلاء وبين وظح لئلا يظن به عدم الاهتمام بالصلاة او او اي امر اخر بين فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يذهب الخلاء يعني اللي يقضي حاجته وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء يبدأ بقضاء حاجته ليفرغ لصلاته يبدأ بقضاء حاجته ليفرغ لصلاته وكذلك سائر الاعمال لان هذه حاجات ملحة تغطي على العقل والقلب وتشوش فليفرغ منها قبل ان يبدأ بما هو بصدده. لا سيما الصلاة التي تحتاج الى حضور قلب. وليس للمصلي من صلاته الا عقل وايضا الخشوع مطلوب وهذا يذهب الخشوع قال ابو داوود روى وهيب ابن خالد وشعيب ابن اسحاق وابو ظمرة انس بن عياض هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابيه عن رجل. يعني رواه عنه بواسطة وروى اهيب بن خالد وشعيب بن اسحاق وابو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن رجل عن عبد الله ابن الارقم يعني رجل حدثه عن عبد الله ابن الارقم يعني بواسطة والذي معنا هددنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن الارقم بدون واسطة عن عبدالله بن بن ارقم يعني بالواسطة والاكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير الذي بمعنى في اصل الحديث فالمرجح انه بغير واسطة بدون واسطة مروي. والحديث صحيح ثم قال حدثنا احمد بن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الامام المشهور امام اهل السنة ومسدد عن ابن مسرهد ومحمد بن عيسى المعنى يعني كانه يقول حدثني الامام احمد بن حنبل يعني باللفظ ومسدد محمد بن عيسى المعنى لهما او كأنه يقول حدثنا احمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى واحد في رواية الثلاثة المعنى واحد فاما ان يقال انه روى عن احمد بن حنبل باللفظ والمعنى لمسدد محمد بن عيسى او يقر عن الثلاثة وهم وهم اختلفت الالفاظ فالمعنى في مجموع رواياتهم واحد. قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى ابن سعيد عن ابي حزرة عن ابي حزرة يعقوب ابن مجاهد روى له الامام مسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى الراوي الثالث من شيوخ ابي داوود قال ابن عيسى في حديثه ابن ابن ابي بكر عبدالله ابن محمد ابن ابي بكر يعني احمد بن حنبل ومسدد اقتصروا على عبد الله بن محمد وبن عيسى الراوي الثالث قال في حديثه وفي سياقه للاسناد ابن ابي بكر عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر ثم اتفقوا عبد الله بن محمد كلهم قالوا اخو القاسم بن محمد الفقيه الفقيه احد الفقهاء السبعة اخو القاسم محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخبر قصة سيقت في بعض الروايات وهي ان عبد الله بن محمد والقاسم محمد كان عند عائشة والقاسم امه اعجمية وعبدالله بن محمد امه عربية فكان عبد الله يتكلم ولا يلحن والقاسم عنده شيء من اللحن مع ان هذه القصة فيها نظر القاسم فقيه من الفقهاء السبعة وفي القرن الاول يبعد ان تثبت مثل هذه القصة قالوا في القصة ان عائشة قالت لمحمد انما ربتك امك يعني على لغة العرب وضبطها واتقانها. وقالت للقاسم انما ربتك ام فضبب القاسم يعني غضب ووجد في نفسه فقام يصلي قدم الطعام قام يصلي طعام عائشة لان قدحت يعني على اه على اه تعبير القصة وانا اشك في ثبوتها المقصود انه قائم يصلي والقصة لا حاجة لنا بها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي او لا يصلى لا يصلى بحضرة الطعام يعني مع اشتياق النفس اليه. يعني مع اشتياق النفس اليه ولا وهو يدافعه الاخبثان. لان الانسان اذا قام يصلي وبحضرة الطعام قاب من الطعام والنفس مشتاقة اليه وفي السابق ليس مثل وظعنا الان. يعني يوظع الطعام الان او بعد ساعة او ساعتين او ثلاث لا فرق الحاجة غير موجودة كانوا يحسبون له الف حساب متى يأتي الطعام من الحاجة لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. تعني او يعني البول والغائط. يعني البول والغائط. لان كل هذا يشوش على المصلي ويصرفه عن صلاته فلا يعقل منها شيئا او لا يعقله الا شيئا يسيرا وذلك بحسب قوة المدافعة قد يعقل كثير لان المدافعة ضعيفة وقد يعقل القليل لان المدافعة شديدة وقد لا يعقل شيئا وليس له من صلاته الا ما عقل. طيب ما الحكم لو صلى مع المدافعة او صلى بحضرة الطعام الحكم عند عامة اهل العلم الكراهة لان النهي لامر الخارج لا يعود الى الى ذات الصلاة ولا الى شرطها. الشروط متوافرة والاركان تامة والواجبات. فالكراهة ولا شك ان الحكم يتبع الاثر. يتبع الاثر. يعني اثر هذه المدافعة على الصلاة لا سيما اذا قوي وذهب الخشوع بالكلية يتبع ايضا حكم الخشوع لان اذا قلنا ان الخشوع واجب كما قال به جمع من اهل العلم ويرجحه الحافظ ابن ابن رجب والغزالي وغيرهما قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما يمنع من الواجب لا يجوز محرم قال الظاهرية ببطلان الصلاة مع حضور الطعام ومدافعة الاخبثين لان كل نهي عندهم يقتضي البطلان كل ما هي عندهم اقتضوا البطلان. واما الاكثر فان النهي لا يقتضي البطلان الا اذا عاد الى ذات العبادة او الى شرطها اللهم صلي وسلم على بشير المديد ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا انه عياش واسماعيل بن عياش حمصي عن حبيب ابن صالح وهو ايضا حمصي ان يزيد ابن شريح الحظرمي ان يزيد ابن شريح الحظرمي وهو مقبول معلوم ان من يقال فيه مقبول حيث يتابع والا فلين كما جاء في مقدمة التقريب عن ابي حي شداد ابن حي المؤذن قالوا لم يوثقه سوى ابن حبان عن ثوبان ابن بوجد الصحابي المعروف ففيه يزيد من شريح مقبول ابو حي المؤذن لم يوثقه سوى ابن حبان فالحديث فيه لين فيه ضعف عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ثلاث خصال النكرة موصوفة اي ثلاث خصال اه عن نكرة مضافة ثلاث او خصال ثلاث واذا ساغ الابتداء بها لا يحل لاحد ان يفعلهن لا يحل ان يحرم لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. لا يؤم رجل قومه فيخص نفسه بالدعاء دونهم ابن خزيمة وهو المعروف بالتأليف بين الاحاديث المختلفة مختلف الحديث نوع من انواع علوم الحديث يوجد حديثان ظاهرهما التعارض فيؤلف بينهما ويسمونه مختلف الحديث ابن خزيمة يقول لا يوجد في السنة شيء اسمه مختلف من وجد عنه من وجد او من وجد شيئا من ذلك فليأتني لاؤلف له بينهما حكم بن خزيمة على هذا الحديث بانه موضوع لماذا موظوع قال في الحديث لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم وفي الصحيحين اللهم باعد بيني الرسول عليه الصلاة والسلام خص نفسه بالدعوة دون المأمومين. وهذا في الصحيحين وهذا فيه كلام. مما يدل على ان هذا الحديث لا يصح عنده عند ابن خزيمة شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حمل هذا الحديث على الدعاء الذي يؤمن عليه. الذي يؤمن عليه المأموم يعني تصور امام في صلاة في الوتر ويقنت فيقول اللهم باعد بيني اللهم اهدني فيمن هديت. يقول اللهم اهدني فيمن هديت. يجوز ولا ما يجوز والمأموم بيقول امين ولا ما يقول ها لا يجوز ان يخص نفسه بالدعوة دونه هذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت لا يجوز ان يخص نفسه بالدعوة دونهم. واما في السجود مثلا يدخل لنفسه بما يشاء ويخص نفسه. في دعاء الاستفتاح وفي الصحيحين اللهم باعد بيني وبين الخطايا وخلفه المأمومون ما يدل على ان المراد بهذا الدعاء يعني الذي يؤمن عليه وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وهو واظح ظاهر علته ظاهرة يمكن اذا قال الامام اللهم اهدني فيمن هديت يمكن يدعو عليه بعض المأمومين لان الناس فيهم تتفاوت عقولهم يخص نفسه دونه السخاوي يقول هذا في الدعاء الذي لا يشترك فيه الامام والمأموم واما ما يشترك فيه الامام المأموم فانه يجوز ان يخص. فكما ان الامام يستفتح وكذلك المأموم يستفتح وكما ان الامام يقول رب اغفر لي وارحمني الى اخر بين السجدتين فكذلك المأموم فلا يدخل في هذا اما بعد يشارك فيه الامام المأموم يعني لا يشرع لكل مصلي فانه لا يجوز للامام ان يخص نفسه بالدعوة دونهم وكلام شيخ اسلام لا شك انه اظهر فان فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن فان فعل فقد دخل يعني دخل بصره قبله. وفي حكم الداخل ما دام يرى داخل البيت فهو في حكم الداخل لان البيوت والجدران والغلق والابواب انما وضعت الكف البصر والبدن ولا يصلي وهو حقن فعلم صيغة مبالغة حتى يتخفف يعني حتى يخرج هذا المشغل له من بدنه قال العلماء ما لم يضق الوقت من الان باقي خمس دقائق على الوقت. وبامكانك ان تصلي الصلاة بخمس دقائق وتنتهي قبل خروج الوقت قل اذهب الى قضاء الحاجة ولو خرج الوقت يقول اكثر اهل العلم ما لم يذق الوقت فيتعين عليه اداء الصلاة في وقتها لان المفاضلة الان بين الخشوع وهو سنة عند الاكثر او بين الصلاة وهو حاقن وهو مكروه وبين تأخير الصلاة عن وقتها فهو محرم بالاجماع وثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن خالد السلمي ومنسوب الى سلمية بالشام قال حدثنا احمد بن علي النميري قال حدثنا ثور ابن يزيد قال حددنا آآ ثور ابن يزيد عن عن يزيد ابن شريح الحظرمي عن ابي حي المؤذن انا بحي المؤذن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل هناك عن ثوبان كلاهما عن ابي حي عن يزيد ابن شريح الحظرمي عن ابي حي كلاهما. ذاك عن ثوبان وهذا عن ابي هريرة وبعضهم يقول ان هذا اضطراب مرة يروى كذا ومرة كذا كذا ويضعفون الحديث بهذا الاضطراب روي على اوجه مختلفة اه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقن حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ ثم قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا اذنهم ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم يعني اذا كان في مسجد له امام راتب لا يجوز لاحد ان يتقدم ويفتات على الامام. اذا كانوا في بيت شخص لا يحل لرجل ان يتقدم الا باذن صاحب البيت اذا كان في سلطانه لا يحل ان يتقدم الا باذنه. لكن اذا كانوا مجموعة في محل لا مزية لبعضهم على بعض ثم تقدم واحد نقول لا يحل لا سيما اذا كانت له مزية مثلا بان كان اقرأهم وتقدم نقول لا يحل الا باذنهم ولا واحقهم بذلك ان كان اقرأ او اعلم لا شك انه احق بذلك ولذا قالوا لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم لان يؤم قوما الا باذنهم يريد انه اذا لم يكن باقرئهم ولا بافقههم لم ينزل له الاستبداد عليهم بالامامة فاما ان كان جامعا لاصاف الامامة بان يكون اقرأ الجماعة وافقهم فان فانهم عند ذلك يأذنون له لا محالة يعني هو يعرف يعرف انهم بيأذنون والاذن كالملفوظ هنا في مثل هذه الحالة ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم كما تقدم والحديثان اعني حديث ثوبان وحديث ابي هريرة لا يخلوان مما قال لكنه ليس بالشديد فول اذا حسن جمع من اهل العلم هذا الحديث حسنه جمع من اهل العلم قال ابو داوود هذا من سنن اهل الشام لم يشركهم فيها احد يقول الترمذي ورؤي هذا الحديث حديث ثوبان عن يزيد ابن شريح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حديث يزيد ابن شريح عن ابي حي المؤذن في هذا اجود اسنادا واشهر. يعني كان حديث ثوبان اقوى هذا كلام الترمذي واذا امكن الترجيح انت فالاضطراب عند اهل العلم ان تفاءل اضطراب قال ابو داوود هذا من سنن اهل الشام لم يشركه في احد لان الرواة كلهم شاميون والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله باقي وقفة هذا يقول هل حكم اعتبار ثلاثة ايام بالنسبة للنبي ما زال معتبرا في زماننا هذا مع وجود الثلاجات التي لا يخرب معها النبيذ فوق الثلاثة ام لا؟ لا العبرة بالتغير العبرة بالتغير يوجد مواد حافظة تحفظ هذا النبيذ لاشهر من سنوات ولا يتغير هذا ما يتأثر ولذا العصيرات في في الاسواق تبقى مدد متطاولة ولو تركت في في مكان في العراء آآ متغيرات الجو في الحر والبرد وما اشبه ذلك. من غير المواد الحافظة فسدت في يومين او ثلاثة فلا شك ان هذا معتبر والعبرة بالتغير هذا يقترح ان يقدم كتاب الفتن من سنن ابي داود يقول في الايام القادمة يشرح كتاب الفتن من السنن من سنن ابي داوود قال لنجمع بين الوعظ ودراسة الكتاب نفسه اذ لا يخفى اهمية دراسة الفتن في هذا الزمن الذي نحن فيه لا سيما انها ابواب مهجورة هذا الاقتراح يدرس ان شاء الله وينظر وينظر فيه يقول هل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يشمل الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر وفي البحر لا حكم حكم حيوانات البر تغليب اللجان بالحظر. يعني جانب المنع عند عامة اهل العلم هذا يريد كتاب جامع مختصر في التاريخ ما في اخصر من كتاب آآ العبر للذهبي لكن فيه فيه اعواز فيه خلل ان التواريخ هذي انه يقتصر الوعد على تاريخ واحد ولو كان مطول وينظر فيه بين في احواله وفي ايامه قطع في شوط كبيرا لان التواريخ ما تحتاج الى ترداد ولا تكرار تسرد سرت مثل البداية والنهاية والكامل ابن الاثير يقول هل للمفاضلة بين المذاهب الفقهية الاربعة وجه معتبر ام انها مناهج موصلة الى مقصود التعبد؟ ثم من حيث الاصول ايهم اجمع باعتبار المسايرة والتجديد على كل حال آآ الزام الناس بمذهب واحد غير وارد والعامي فرظه التقليد وطالب العلم الذي لديه الاهلية فرظه النظر في الادلة وعوام المسلمين مشوا من من القرون الاولى الى يومنا هذا كل قطر وكل اقليم اعتنوا بمذهب امام