﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد. قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

2
00:00:22.900 --> 00:00:42.900
باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد ابن زريع. قال حدثنا معمر عن عن ابي عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى

3
00:00:42.900 --> 00:01:02.900
الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين. اما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين. واما يوم الاضحى فكلوا من لحوم نسككم هذا حديث صحيح وابو عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف اسمه سعد ويقال له مولى عبدالرحمن بن ازهر ايضا. وعبد الرحمن بن ازهر

4
00:01:02.900 --> 00:01:35.950
هو ابن عم عبدالرحمن ابن عوف    انت ما هو موجود عندي في النصر    حديس سبعمية واحد وسبعين طيب  قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين

5
00:01:35.950 --> 00:01:49.850
صيام صيام يوم الاضحى ويوم الفطر. وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وابي هريرة وعقبة ابن عامر وانس. قال ابو عيسى هذا حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم

6
00:01:49.900 --> 00:02:10.450
قال ابو عيسى وعمرو بن يحيى هو هو ابن عمارة ابن ابي الحسن المازني المديني وهو ثقة روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن انس  قال باب ما جاء في كراهية صوم ايام التشريق. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى ابن ابن علي عن ابيه عن عقبة ابن عامر قال

7
00:02:10.450 --> 00:02:30.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. وفي الباب عن علي وسعد وابي هريرة وجابر ونوبيشة وبشر ابن سحيم وعبدالله ابن حذافة وانس وحمزة ابن عمرو الاسلمي. وكعب بن مالك وعائشة وعمرو بن العاص

8
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
وعبدالله بن عمرو قال ابو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهون صيام ايام التشريق الا ان قوما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع اذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر ان يصوم ايام التشريق وبه يقول مالك بن انس

9
00:02:50.450 --> 00:03:08.500
والشافعي واحمد واسحاق  قال ابو عيسى واهل العراق يقولون موسى ابن علي ابن رباح ابن رباح واهل مصر يقولون موسى بن علي وسمعت قتيبة يقول سمعت الليث ابن سعد يقول قال موسى ابن علي لا اجعل احدا في حل صغر اسم ابي

10
00:03:08.900 --> 00:03:28.900
باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابراهيم بن عبدالله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافعي بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم

11
00:03:28.900 --> 00:03:50.900
وفي الباب عن سعد وعلي وشداد ابن اوس وثوبان واسامة ابن زيد وعائشة ومعقل ابن يسار ويقال معقل ابن سنان. وابي هريرة وابن عباس ابي موسى وبلال قال ابو عيسى حديث رافع ابن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن احمد بن حنبل انه كأنه قال اصح شيء في هذا الباب حديث رافع ابن

12
00:03:50.900 --> 00:04:10.900
وذكر عن علي بن عبدالله انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان. وشداد ابن اوس. لان يحيى ابن ابي كثير روى عن ابي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس. وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم

13
00:04:10.900 --> 00:04:27.450
حتى ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم ابو موسى الاشعري وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك. قال ابو عيسى وسمعت اسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء

14
00:04:27.750 --> 00:04:43.250
قال اسحاق ابن منصور وهكذا قال احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم قال ابو عيسى واخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:43.250 --> 00:05:03.250
انه قال افطر الحاجم والمحجوم ولا اعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان احب اليه. وان احتجم صائم لم ارى ذلك ان يفطره. قال ابو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد. واما بمصر فمال الى الرخصة ولم يرى بالحجامة بأس واحتج بان

16
00:05:03.250 --> 00:05:21.000
صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

17
00:05:21.000 --> 00:05:41.000
هو محرم صائم. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح. هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث وروى اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه ابن عباس. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري عن حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس

18
00:05:41.000 --> 00:06:01.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال ابو عيسى هذا حديث هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا احمد بن منيع قال عبدالله بن ادريس بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة والمدينة

19
00:06:01.000 --> 00:06:13.600
وهو محرم صائم وفي الباب عن ابي سعيد وجابر وانس قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

20
00:06:13.600 --> 00:06:33.600
الى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس والشافعي. باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر ابن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:06:33.600 --> 00:06:53.600
الا تواصلوا قالوا فانك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كاحدكم ان ربي يطعمني ويسقيني. وفي الباب عن علي وابي هريرة وعائشة شتى وابن عمر وجابر وابي سعيد وبشير بن الخصاصية. قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا الوصاية

22
00:06:53.600 --> 00:07:13.400
قال في الصيام وروي عن عبد الله بن الزبير انه كان يواصل الايام ولا يفطر. باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام قال اخبرتني عائشة وام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:13.400 --> 00:07:33.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله. ثم يغتسل فيصوم. قال ابو عيسى حديث عائشة وام سلمة احاديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان والشافعي واحمد واسحاق وقد

24
00:07:33.400 --> 00:07:53.400
قال قوم من التابعين اذا اصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الاول اصح. باب ما جاء في اجابة الصائم الدعوة. حدثنا ازهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

25
00:07:53.400 --> 00:08:09.150
اذا دعي احدكم الى طعام فليجبه. فان كان صائما فليصل يعني الدعاء. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي

26
00:08:09.150 --> 00:08:23.150
احدكم وهو صائم فليقل اني صائم. قال ابو عيسى وكلا الحديثين في هذا الباب عن ابي هريرة حسن صحيح. باب ما جاء فيك احسن الله اليك  نعم بسم الله الرحمن الرحيم

27
00:08:23.550 --> 00:08:52.300
احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله عز وجل التوفيق لي ولكم والهداية وان يجعل لنا من امرنا رشدا وان يوفقنا لصالح الاعمال وان

28
00:08:52.300 --> 00:09:16.850
زدنا فيما نستقبل من الايام قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحو والكراهية هنا للتحويم وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام

29
00:09:16.850 --> 00:09:44.750
ومن جملة هذه الايام التي نهى عن الصيام فيها هما يوم الفطر ويوم النحو فلا يجوز صيام هذين اليومين وفي الحقيقة ان الايام التي جاء او الاوقات او الازمنة التي جاء النهي عن صيامها تنقسم الى ثلاثة اقسام

30
00:09:46.300 --> 00:10:07.200
الاول صيام الدهر فلا يجوز الانسان ان يصوم الدهر بحيث لا يفطر ابدا. وقد تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم  قال عن عن من صام الدهر قال لا صام ولا افطر

31
00:10:08.550 --> 00:10:32.400
فصيام الدهر هذا لا يجوز ولذا ذهب بعض اهل العلم لابد من فطر خمسة ايام فطر يوم الفطر يوم العيد من يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة ايام بعد عيد الاضحى وهي ايام التشويط يعني المجموع خمسة ايام

32
00:10:34.950 --> 00:10:55.700
والاقرب والله اعلم انه لا صيام فوق صيام داوود عليه السلام يعني لابد من صيام يوم وافطار يوم هذا اقصى شيء هذا الذي افتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو بن العاص

33
00:10:55.900 --> 00:11:15.900
وعندما اراد الزيادة قال لا افضل من صيام داوود او كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا هذا صيام نصف الدهر اذا قلنا بافطار خمسة ايام اذا هذا صيام جل الدهر الا خمسة ايام في السنة فقط

34
00:11:16.600 --> 00:11:35.250
واما اذا قيل لا يجوز الصيام فوق صيام داوود عليه السلام فيكون هذا صيام نصف الدهر فهذا هو الذي جاء التوخيص فيه اذا القسم الاول انه لا يجوز لا يجوز صيام الدهر

35
00:11:36.250 --> 00:12:09.750
الثاني الايام التي نهي عن صيامها بعينها وهذه الايام ثلاثة اولا يوم الفطر والثاني يوم الاضحى هذي لا يجوز صيامها البتة ليست ثلاثة عفوا يومان يومان يوم الفطر يوم الاضحى لا يجوز صيامها البتة

36
00:12:11.050 --> 00:12:35.800
لا يجوز صيامها البتة لا في قضاء ولا في نذر ولا في كفارة ولا في شيء اخر. لا يجوز ان تصام مطلقا غن السادس الايام التي نهي عن صيامها بقيد

37
00:12:36.250 --> 00:12:59.750
ليست على الاطلاق لا يجوز صيامها احيانا يجوز صيامها واحيانا ماذا لا يجوز صيامها احيانا يجوز واحيانا لا يجوز. مثلا يوم الجمعة الجمعة افراده ماذا؟ لا يجوز واما ان تضمه الى الخميس

38
00:13:00.250 --> 00:13:25.150
او تضم الجمعة الى السبت فهذا جائز اذا الذي نهي عنه هو افراد يوم الجمعة بالصيام واما ان تصوم الجمعة والسبت او الخميس والجمعة فهذا امر مشروع الثاني ايام التشويق. ايام التشويق لا يجوز صيامها

39
00:13:25.250 --> 00:13:52.150
الا في حالة واحدة لمن حج متمتعا ولم يجد ماذا ولم يجد الهدي كيف لا شك اذا لم يصم اذا صام انتهى الامر فاذا حج الانسان وكان قابنا وكان عفوا متمتعا

40
00:13:52.450 --> 00:14:14.900
وعلى القول الراجح انه لا يجوز القران الا لمن ساق الهدي او هذا قول وجيه وقوي فاذا يبقى المتمتع اذا حج اذا حج الانسان متمتعا ولم يجد الهدي ولم يصم

41
00:14:15.050 --> 00:14:37.150
قبل يوم العيد يوم النحر فيجوز ان يصوم ايام التشويق فاذا صيام هذه الايام ليس منهي عنه البتة ليس منهيا عنه مطلقا وانما في حالة يستثنى ذلك في حالة من لم يجد الهدي

42
00:14:37.550 --> 00:15:02.300
لمن حج متمتعا اليوم الثالث الذي لا يجوز صيامه وهو ايضا مقيد هو يوم الشك لا يجوز صيام يوم الشك الا رجل كان يصوم ماذا يصوم صوما او انسان يقضي

43
00:15:02.900 --> 00:15:25.400
فهذا نعم واما ما سوى ذلك فلا يجوز صيام يوم الشك ويدخل في يوم الشك اليوم الذي ماذا اليوم الذي يليه لا يجوز استقبال رمظان بصوم اليوم الذي قبله. لا يجوز استقبال رمظان بصوم يوم او يومين

44
00:15:25.400 --> 00:15:41.800
كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فهذه هي الايام التي جاء النهي عن صيامها اذا على هذه الاقسام الثلاثة. يوم الفطر ويوم الاضحى لا يجوز صيامها البتة

45
00:15:41.850 --> 00:16:11.500
مطلقا وايام فيها تفصيل وهي التي تقدم ذكره وهي ثلاثة انواع وقبل زلك لا يجوز صيام الدهر فهذا الذي جاء النهي عنه نعم قال المصنف باب ما جرى في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحو. كراهية الصوم والكراهية هنا للتحريم

46
00:16:13.050 --> 00:16:28.000
فلا يجوز صيام يوم الفطر ويوم النحو قال ابو عيسى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة ثابت توفي عام اربعين ومئتين. خرج له الجماعة

47
00:16:28.000 --> 00:16:48.150
وقد تقدم مراضا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو ابن عبيد الدواوردي المكي وعبد العزيز توفي عام ستة وثمانين ومئة. وقد خرج له الجماعة وتقدم لنا ان حديث على ثلاثة اقسام

48
00:16:49.600 --> 00:17:09.600
اذا آآ اذا حدث من كتابه فحديثه صحيح اذا حدث من حفظه فله بعض الاوهام اذا حدث عن عبيد الله بن عمر وحديثه لا يصح انقلبت عليه احاديث عبد الله بن عمر العمري

49
00:17:09.650 --> 00:17:26.600
عبد الله بن عمر العمري فيه ضعف واخوه عبيد الله ابن عمر العمري ثقة سبت فانقلبت عليه الاحاديث سمع من هذا وهذا وانقلبت عليه الاحاديث فاذا روايته عن عبيد الله بن عمر لا يحتج بها

50
00:17:28.250 --> 00:17:49.150
قال نعم. قال عن عن عمرو ابن يحيى وهو ابن عمارة. ابن ابي حسن الانصاري المازني وعمرو بن يحيى وسقه الجمهور عمرو بن يحيى بن عمارة بن ابي حسن الانصاري المازني

51
00:17:49.400 --> 00:18:06.850
وسقه الجمهور واما يحيى بن معين فقد جاء عنه روايتان احدهما تفسر الاخوة الرواية الاولى التي جاءت من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين انه قال ليس بالقوي

52
00:18:07.550 --> 00:18:30.450
قال ليس بالقوي وجاءت رواية اخرى تفسر هذه الرواية وهي رواية ابن ابي مريم عن يهي بن معين فقال هو ثقة ولكنه اختلف عليه في حديثين اما الحديث الاول فهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

53
00:18:31.250 --> 00:18:53.700
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام والحديث الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه تأمل الحديث الاول الارض كلها مقبرة الا الحمام

54
00:18:53.900 --> 00:19:09.900
فهو الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام عمرو بن يحيى شك هو رواه عن ابيه ثم شك هل فيه ابو سعيد الخدري في الاسناد؟ او ليس في الاسناد ابو سعيد

55
00:19:10.450 --> 00:19:27.150
اذا كان في الاسناد ابي سعيد فهو ماذا متصل عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام واذا لم يكن في الاسناد ابو سعيد اصبح ماذا

56
00:19:27.300 --> 00:19:49.400
اصبح نعم منقطعا اصبح منقطعا مغسلا ولد الرواة عن عمرو ابن يحيى اختلفوا بعضهم وصله وبعضهم ماذا او بسلام نتيجة لشك عمرو بن يحيى وقد تقدم لنا قديما في دوسة ترمدي هذا الحديث

57
00:19:49.650 --> 00:20:11.850
ويعني رجحت صحته رجحت الوصل وزهق جمع من الحفاظ الى انه مرسل. ومنهم ابو عيسى الترمذي. ذهب الى ارساله ورجحه وصله طبعا ابو محمد ابن حزم على طريقته في ان ما يعتبر مثل هذا الاختلاف علة ما عنده شيء اسمه علل

58
00:20:12.550 --> 00:20:32.850
والامام ابن تيمية ايضا رجح وصله اما الحديث الاخر وهو انه كان يسلم عن يمينه فذكر يحيى بن معين انه وقع فيه اختلاف عليه وهذا لم يتسنى لي مراجعة هذا الحديث. او الوقوف عليه ولعله يراجع

59
00:20:32.950 --> 00:20:53.200
اذا امكن مراجعته الان فبها ونعمة المهم هذان الحديثان لا يؤثران على ثقته هو ثقة اما بالنسبة للحديث الاول شك ما يدري هل في الاسناد ابو سعيد ولا ليس بالاسناد ابو سعيد؟ وقع عنده بعظ الشك. فلذا وقع اختلاف

60
00:20:53.200 --> 00:21:19.350
اليه بسبب شكه فهذا يعني يطرح او يستثنى وينظر في الحديث الثاني ولذا وثقه الجمهور. فحديث مستقيم وقد خرج له الشيخان وبقية اصحاب السنن. فحديث مستقيمة ما سوى او سوى هذين الحديثين بالنسبة للحديث الاول

61
00:21:19.350 --> 00:21:40.250
شك فيه ولعله نقف على الحديث الثاني فواضح انه ثقة قال عن ابيه وهو يحيى بن عمر ابن ابي حسن المازني وهو ثقة بالاتفاق. هو ثقة بالاتفاق قال عن ابي سعيد الخدوي رضي الله عنه وهو سعد بن مالك

62
00:21:40.350 --> 00:22:07.250
ابن سنان الانصار الخدوي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الاضحى ويوم الفطر اذا يوم الاضحى لا يجوز صيامه وسوف يأتينا الحكمة في ذلك ويوم الفطر ايضا لا يجوز صيامه وسوف يأتي الحكمة في ذلك

63
00:22:07.600 --> 00:22:25.350
نعم هذا الحديث اسناده جيد وقد خرجه الشيخان. فهو حديث صحيح. ولذا قال ابو ولذا قال ابو عيسى الترمذي حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم

64
00:22:26.050 --> 00:22:50.850
اذا هذان اليوم ان لا يجوز صيامهما البتة ومن نذر ان يصوم يوم العيد فلا يجوز له صيامه عليه ان يكفر عن يمينه ويصوم غير هذا اليوم نعم قال ابو عيسى وعمرو بن يحيى هو ابن عمر ابن ابي حسن المازني

65
00:22:52.200 --> 00:23:11.150
وابو حسن اسمه تميم نعم المازن المديني المديني نسبة الى المدينة. الغالب في النسبة الى المدينة النبوية يقال المدني. ويقال المديني مثل علي ابن المدينة اصلا من المدينة النبوية يقال المديني

66
00:23:11.350 --> 00:23:32.350
هنا ابو عيسى قال المازن المديني والاقرب انه اذا نسب الى المدينة النبوية يقال المدني قال وهو ثقة وهذا ما تقدم توجيهه فالجمهور على توثيقه واستدل على توثيقه قال روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن انس

67
00:23:32.800 --> 00:23:50.650
وبالذات شعبة ومالك في الغالب لا يبويان الا عن ثقة وتقدم لنا ان قوات على اقسام فيما يتعلق بروايتهم عن شيوخهم فيما يتعلق بالثقة وعدمه. هناك من لا يول عن ثقة في الغالب كشعبة

68
00:23:50.650 --> 00:24:16.750
مالك بن انس كما تقدم وهناك من يروي عن الثقات وعن الضعفاء كسفيان الثوري وهناك من يكثر من الرواية عن من عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. مثلا الائمة ينصون على هذا

69
00:24:17.850 --> 00:24:35.050
وهذا مهم ان كان لا يروي الا عن ثقة وروى عن شخص ليس بالمشهوب هذا يعتبر قرينة على ماذا؟ على توثيقه. هذا يعتبر قرينة على توثيقه ان كان يقول عن استيقظ وغيره

70
00:24:35.150 --> 00:24:57.100
هذا يعني ليس قويا على التوثيق لكن تقوية مثلا وسفيان الثوري عندما يروي عن راو هذا يعني يقويه بحيث يجعله مشهورا بحيث وهو عنا امام وهو سفيان الثوري نعم وهذا ما يتعلق بالشخص الذي فيه جهالة

71
00:24:57.550 --> 00:25:19.650
وهو عندنا سفيان الثوري وهو عنا سفيان ابن عيينة وهو عنا حماد ابن زيد لا شك هذا يخرج عن حد الجهالة هذا يقويه. هذا مما يقويه نعم واما اذا كان يكثر من الرواية عن الضعفاء فهذا احيانا قد يؤثر على نفس هذا الشيخ الذي يكثر من الرواية عن الضعفاء

72
00:25:19.650 --> 00:25:43.800
ولذا قيل عن بقية حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية نعم قال المصنف حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب وهو الاموي القرشي الاموي الابلي الابلي نسبة الى الابلة وهي الان في البصرة

73
00:25:44.450 --> 00:26:06.100
هي اقدم من البشرة كانت من عهد الفرس ثم عندما جاء المسلمون بنوا البصرة فاصبحت هذي داخلة ضمن البصوة نعم فابناء بالشوارب هو كان مقيما في الابلة نعم ومحمد بن عبد الملك

74
00:26:06.200 --> 00:26:28.250
سقة هناك من وثقه وهناك من قال عنه صدوق وواجح انه ثقة لانه لم يوصف او لم يذكر بوهم لم يذكر بوهم او بخطأ فاواضح انه ثقة وتفي عام او نحو اربعين ومائتين

75
00:26:28.850 --> 00:26:46.150
قال حدثنا يزيد ابن زبير وهو البصري توفي عام اثنين وثمانين ومئة خرج له الجماعة وهو ثقة سبت من اثبت الناس في وقته خرج له الجماعة قال حدثنا معمر هو ابو راشد

76
00:26:46.350 --> 00:27:05.900
البصري ومعمر تقدم لنا التفصيل في حديثه وتوفي عام اربعة وخمسين ومئة وقيل ثلاث وخمسين ومئة وتقدم التفصيل في حديث من جهة شيوخه ومن جهة الرواة عنه من جهة شيوخه حديثة على ثلاثة اقسام

77
00:27:06.100 --> 00:27:28.300
هناك شيوخ هو مقدم فيهم كالزهبي هو مقدم في الزهبي وهناك شيوخ تكلم في روايته عنهم جاء ابي اسحاق الصبيحي وواضح النبوي تعلم باسحاق الاصل فيها الصحة. وهناك شيوخ لم يقدم فيهم ولم يتكلم في روايته

78
00:27:28.850 --> 00:27:52.000
عنهم واما اغوات عنا فايضا الغوات عنه على قسمين. من سمع منه باليمن فحديثهم عنه اصح ممن سمع منه في العراق فكان اذا جاء الى البصرة بلده الاول كان يحدث من حفظه فيقع في الوهم والخطأ

79
00:27:52.950 --> 00:28:05.950
نعم. قال عن الزهري وهو محمد ابن شهاب بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهوي محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن من شئاب القرشي الزهري الامام

80
00:28:07.350 --> 00:28:28.550
وتوفي عام اربعة وعشرين ومئة وقيل غير ذلك قال عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ويقال ايضا مولى عبدالرحمن ابن ازهر كما سوف يأتي في كلام المصنف وعبدالرحمن بن ازهر ابن عم عبدالرحمن ابن عوف

81
00:28:29.550 --> 00:28:48.200
وابو عبيد هذا توفي عام ثمانية وتسعين وقد خرج له الجماعة وهو ثقة قال الزهري كان من اهل الفقه والقراءة كان من اهل الفقه والقراءة وقال ابن حبان انه كان من فقهاء المدينة

82
00:28:48.400 --> 00:29:06.150
الحافظ بن حجر بس ذكر توثيقه فقط والا ينبغي ان يقال ثقة فقيه او ثقة فقيه مقرئ نعم قال شهدت عمر بن الخطاب طبعا هو من كبار التابعين والذين سمعوا من عمر

83
00:29:07.400 --> 00:29:28.000
ومن قبله يقول ابن حجر عنهم يجعلهم ابن حجر في الطبقة الثانية الصحابة ثم كبار التابعين ويجعل لهم حدا الذين سمعوا منهم رضي الله عنه الذين سمعوا من عثمان وعلي هؤلاء الثالثة

84
00:29:28.150 --> 00:29:45.950
وحتى ايضا من سمع من ابي هريرة وعائشة ممن تأخر بعد عثمان وعلي رضي الله عن الجميع ثم بعد ذلك من سمع من صغار الصحابة كانس ابن مالك مثل شمع قتادة وثابت البناني هؤلاء من الرابعة

85
00:29:46.150 --> 00:30:08.100
ثم الذين وعوا الصحابة او سمع من واحد من الصحابة او رآهم ولم يسمع منهم يجعلهم صغار التابعين من الخامسة مثل الاعمش الاعمش رأى انس ولكن لم يشبع منه قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم النحو

86
00:30:09.100 --> 00:30:27.650
في يوم نحو بدأ بالصلاة قبل الخطبة وهذه هي السنة البداءة بالصلاة قبل الخطبة في عهد بني امية يعني مروان ابن الحكم بدأ بالخطبة قبل قبل الصلاة فانكر عليه ابو سعيد

87
00:30:28.800 --> 00:30:56.750
انكر عليه ابو سعيد هذا الفعل فالسنة البداء بالصلاة اولا ثم الخطبة. يعني عكس الجمعة. جمعة كما تعلمون يبدأ بالخطبة ثم الصلاة واما العيد فيبدأ بصلاة العيد ثم الخطبة ولذا سماع الخطبة في الجمعة هذا في الاصل واجب. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. والمقصود اذا نودي

88
00:30:56.750 --> 00:31:18.250
النداء الذي قبل الخطبة ثم تعقبه او يعقب النداء الخطبة تعقبه الخطبة واما بالنسبة لخطبة العيد فالامر فيها ليس مثل خطبة الجمعة ولذا جاء في السنن الترخيص في الجلوس لخطبة العيد

89
00:31:18.400 --> 00:31:34.550
لكن هذا الحديث الذي فيه التوخيص في سماع خطبة العيد من اراد ان يجلس فليجلس هو من اراد ان ينصرف فلينصرف. هذا لا يصح موصولا وانما الصواب هذا هو الصواب

90
00:31:36.300 --> 00:31:56.050
قال ينهى عن صوم هذين اليوم. قال نعم. قال قبل الخطبة نعم. بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين. اما يوم الفطر ففطركم من صومكم

91
00:31:57.600 --> 00:32:22.000
هذه هي العلة في ذلك هزا الفطر من نهاية الصوم المفروظ رمظان تعلمون هو الفريضة في الصيام فسنة الشارع انه يفوق ما بين الفريضة وما بين النافلة. انه يجعل فاصل يجعل حج

92
00:32:22.150 --> 00:32:41.150
ما بين الفريضة والنافلة لئلا تختلط الفريضة لئلا تختلط النافلة باي شيء بالفريضة لان لا تختلط النافلة بالفريضة  ولذا صيام رمضان كما تقدم نهي عن استقباله وبعد ان ينتهي رمظان يجب فطر يوم

93
00:32:41.300 --> 00:33:06.900
العيد يوم الفطر فاذا رمظان متميز في البداءة وفي النهاية ولذا تعلمون في صلاة الفريضة لا يجوز في صلاة الفريضة اذا انتهيت من الصلاة ان تقوم ورأسا تؤدي السنة الراتبة

94
00:33:06.900 --> 00:33:22.950
كما في حديث معاوية رضي الله عنه الذي خرجه مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان توصل صلاة بصلاة الا ان او تخرج الكلام هذا فاصل والخروج هذا فاصل ايضا

95
00:33:24.050 --> 00:33:42.850
واما وصل صلاة بصلاة فهذا لا يجوز ايضا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الا التي اقيمت وفي رواية فلا صلاة الا الفريضة فاذا كنت ابتدأت بالصلاة واقيمت الصلاة وانت في اولها

96
00:33:43.000 --> 00:34:00.750
فعليك ان تقطعها بعض الناس طبعا يسلم وهذا خطأ لأن التسليم يكون عن صلاة ماذا؟ تامة. وهذا انت الآن قطعته مو بتامة فتقطع الصلاة بعض اهل العلم رخص اذا كنت في النهاية ماذا تفعل

97
00:34:01.100 --> 00:34:16.750
نعم تستعجل فيها نعم بعض اهل العلم واخص ولا الحديث يعني عام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت وفي رواية الا الفريضة من رخص اذا كنت في النهاية انك تكملها بسرعة

98
00:34:16.850 --> 00:34:39.100
قال المعنى اذا اقيمت الصلاة فلا ابتداء لصلاة وانت الان ما ابتدأت انت الان على وشك الانتهاء قد ابتدأت قبل ان تقام نعم ولذا في حديث ابن بحينة الذي في البخاري عندما اقيمت الصلاة ووجد عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي

99
00:34:39.250 --> 00:34:57.350
قال الصبح اربعا هو لا شك راح يسلم من الركعتين ويدخل في الفريضة لكن بما ان هذا الدخول واسد سلمت ودخلت اصبحت كأنها ماذا كأنه متصلة كأنها صلاة واحدة فأصبحت كأنها اربع

100
00:34:58.550 --> 00:35:22.800
فاذا ايضا الصلاة المفروضة ايضا فيه فاصل بينها وبين غيرها في الابتداء وايضا فاصل في الانتهاء بينها وبين غيرها ولذا من السنة انك اذا انتهيت من صلاة من قراءة الفاتحة عفوا

101
00:35:23.000 --> 00:35:46.050
ماذا تسكت كما جاء في حديث الحسن عن سمرة ثم تشوى بالقراءة بعد الفاتحة. تعلمون ان الفاتحة هي الفريضة وما زاد فهو ماذا السنة وايضا اذا ذهب بعض اهل العلم انك اذا انتهيت من القراءة الثانية

102
00:35:46.900 --> 00:36:06.350
ايضا تسكت قليلا ثم تكبر للركوع. من اجل تمييز فرض القيام عن فرض او ركون طبعا في حديث لحسن عن سمرة هو سكتتان في الحديث لكن اختلف في في هاتين السكتتين

103
00:36:06.650 --> 00:36:23.000
اما السكتة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وهذي ثابتة في حديث ابي هريرة الذي في البخاري ومسلم عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يسكت قال ماذا تقول فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث

104
00:36:24.100 --> 00:36:47.300
واما السكتة الثانية والثانية السكتة الثانية عفوا اختلف فيها هل هي بعد الفاتحة او بعد الانتهاء من ماذا من القراءة مطلقا فقيل بهذا وهذا وذهب بعض اهل العلم يعني الى انك ايضا تسكت بعد ان تنتهي من الفاتحة وتسكت ايضا بعد ان تنتهي من

105
00:36:47.300 --> 00:37:14.750
اضاءة مطلقا. وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى نعم فهذه هي الحكمة بفطر يوم العيد وقد ذكر ابن الحاج المالكي ان اناسا من اهل الجهل والبدع كانوا ازا انتهوا من رمضان صاموا ماذا

106
00:37:15.050 --> 00:37:39.350
ستة من شوال بدون بدون فطر يوم العيد ويجعلون عيدهم متى في اليوم السابق يجعلون عيدهم في اليوم السابع  هذا لا شك لا يجوز البتة نعم قال اما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين

107
00:37:40.150 --> 00:38:06.500
فالاعياد الاسلامية لا يجوز صيامها والاعياد الاسلامية تنقسم الى قسمين اعياد زمانية واعياد ماذا؟ مكانية. اما الاعياد الزمانية الفطر والاظحى وسوف يأتينا ايام التشويق ويوم عرفة ايضا واما المكانية فيوم عرفة ايضا عرفة

108
00:38:06.800 --> 00:38:26.350
عيد المكان وزماني مكاني في في اجتماع المسلمين في هذا المكان اجتماع الحجاج والاجتماع في اه في مزدلفة والاجتماع ايضا في منى فهذه كلها اعياد مكانية. هذه كلها اعياد مكانية

109
00:38:27.000 --> 00:38:48.500
واما الاعياد الزمانية فهي يوم الفطر ويوم الاضحى وايام التشريق وهي ايضا تكون اعياد مكانية لمن اجتمع اين في الحج في ايام منى فيكون اجتمع له العيد العيدان الزماني والمكاني

110
00:38:48.700 --> 00:39:12.450
وايضا في الاجتماع في يوم عرفة اجتمع له العيدان لمن حج الزمان ايضا والمكاني والاعياد الزمانية على قسمين اعياد كبرى واعياد صغرى الاعياد الكبرى هي الفطر والاضحى. وتقدم لا يجوز صيامهما البتة. واما الصغرى فيوم الجمعة. عيد الاسبوع

111
00:39:13.200 --> 00:39:40.500
وولد بمنه عيد اصغر يجوز صومه اذا قرنته بالخميس او الجمعة مع السبت وانما المنهي عنا افراده الافراد فقط فهو ليس عيد على عيد اكبر اذا قارنته بعيد الفطر والاضحى يكون بالنسبة لهما عيد اصغر

112
00:39:42.000 --> 00:40:05.650
نعم قال وعيد للمسلمين قال واما يوم الاضحى فكلوا من لحم نسككم فمن السنة في يوم الاضحى ان من اراد ان يضحي انه لا يبادر الى الافطار الا بعد ان ينتهي من صلاة العيد

113
00:40:05.650 --> 00:40:24.150
ثم ان كان عنده ذبح يأكل من ماذا؟ من ذبيحته بخلاف الفطر كما تعلمون السنة انك لا تخرج العيد الا وانت قد افطرت الا وانت قد افطرت فهذا الفرق ما بين الفطر والاضحى فيما يتعلق

114
00:40:24.300 --> 00:40:47.000
الاكل الفطر السنة انك تبادر الى الاكل وذلك بان تأكل تمرات وترا كما في حديث انس واما في الاظحى فالسنة انك تؤخر الاكل حتى تصلي ثم تأكل من ذبيحتك قال ابو عيسى هذا حديث صحيح

115
00:40:47.050 --> 00:41:10.350
وفي بعض النسخ حسن صحيح نعم وهذا الحديث قد خوجه الشيطان واسناد ابي عيسى اسناد صحيح وكما تقدم هذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم  قال وابو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف

116
00:41:10.650 --> 00:41:29.000
اسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن ابن ازهر وعبدالرحمن ابن ازه وعم هو ابن عم عبدالرحمن ابن عوف. نعم قال باب ما جاء في كراهية صوم ايام التشريق نعم

117
00:41:29.750 --> 00:41:43.700
قال حدثنا هناد وهو ابن السبي ابو السوي التميمي الكوفي وهو ثقة زاهد في عام ثلاثة واربعين ومائتين قال حدثنا وقيح وابن الجواح بن مليح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي الامام

118
00:41:43.850 --> 00:42:05.550
في عام سبعة وتسعين ومئة. قال عن موسى بن علي. طبعا هو يعني لا يحلل من صغر اسمه او اسم ابيه اذا كان الكلام لموسى وتقدم لنا قبل اه بعض من قبل في بعض الدروس

119
00:42:05.700 --> 00:42:22.350
ان ان السبب في ذلك ان في عهد بني امية كانوا يعني يسجدون او يعني يعاقبون من يسمي بعلي فقال هو علي ولا هو في الاصل علي لكن اشتهروا بعلي. نعم

120
00:42:22.550 --> 00:42:44.850
موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري وهو ثقة وثقه الجمهور وتكلم فيه يحيى بن معين. الجمهور والسقوف واما يحيى ابن معين فقد تكلم فيه فقال ليس بقوي وابن عبد البو قال ليس بحجة

121
00:42:44.900 --> 00:42:59.800
فيما تفرد به ليس بحجة واظن ابن عبد البو اعتمد على قول يحيى بن معين اللي اظن انه اعتمد على قول يحيى ابن معين والجمع على توثيقه هو واضح هو انه ثقة

122
00:43:00.400 --> 00:43:22.350
لان يحيى بن معين رحمه الله لم يذكر انه يعني جرح مجمل ولم يذكر انه اخطأ في كذا وكذا او اتى بما يستنكر وما شابه ذلك  نعم فحديث مستقيم وواضح انه ثقة وقد خرج له مسلم واصحاب السنن وتوفي عام ثلاثة وستين ومئة

123
00:43:23.000 --> 00:43:40.900
قال عن ابيه وهو علي بن رباح او علي بن رباح على التصعيد اللحم المصبي وهو ثقة بالاتفاق هو ثقة بالاتفاق ولد سنة خمسة عشر وتوفي بظعة عشر ومئة نعم

124
00:43:41.050 --> 00:43:58.350
قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هذا اليوم الاول ويوم النحو هذا ثانيا وايام التشريق

125
00:43:58.450 --> 00:44:23.750
وهي ثلاثة كما تعلمون هذي خمسة عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب  اذا هذه هي اعياد المسلمين وبالتالي بما انها اعياد اذا هي ايام اكل وايام شرب وطبعا جاء في رواية عند الدعوة القطني وايام بعال

126
00:44:24.250 --> 00:44:50.450
نعم لا كالذي في صحيح مسلم وعند ابي عيسى هي ايام اكل وشرب نعم فهذه خمسة ايام. بالنسبة ليوم عرفة كما تعلمون يعني ليس من السنة ان يصام بعرفة ولكن يستحب صيامه لمن لم

127
00:44:50.700 --> 00:45:15.650
يحج لمن كان خارج عرفة وتقدم لنا في حديث عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة ان صيام عرفة كفارة لسنتين نعم فهو يوم عيد ولكن هذا العيد ليس هو اكبر مثل عيد الفطر او الاضحى لو كان اكبر لا يجوز صيامها. والمقصود بالنسبة له

128
00:45:15.650 --> 00:45:33.750
والا تعلمون يوم عرفة من اعظم الايام نعم قال ويوم النحو وتقدم لنا في حديث عبد الله بن قرد ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القوم وهو اليوم الحادي عشر يقومون الناس بمنى

129
00:45:34.700 --> 00:45:51.050
نعم فيوم النحو لا يجوز صيامه البتة مطلقا قال وايام التشريق والارجح والله اعلم من ايام التشريق ثلاثة ايام. بعض اهل العلم يقول يوم ان وبعض اهل العلم يقول ثلاثة ولعل هذا هو الاقرب

130
00:45:52.100 --> 00:46:20.950
ايام التشريق ايضا لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي كما تقدم؟ نعم تعلمون ان صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الحاج تلك عشرة كاملة فاذا فاتت الانسان ان يصومها قبل يوم النحو يصومها بعد يوم النحو هكذا جاء في حديث

131
00:46:21.150 --> 00:46:43.500
جاء في اثر عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص في صيام ايام التشويق الا لمن لم يجد الهدي نعم قال وهو في الباب عن علي وسعد وابي هريرة الى اخره قال حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح

132
00:46:43.700 --> 00:47:02.150
وقد رواه ابو داوود والنسائي والامام احمد وصححه ايضا ابن حبان بالاضافة الى ابي عيسى التغمدي وقال والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهون الصيام ايام التشويق الا ان قوما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

133
00:47:02.200 --> 00:47:23.000
من اصحاب النبي كما تقدم عائشة وابو هريرة. عائشة عفوا وعبدالله ابن عمر وخصوا للمتمتع اذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر ان يصوم ايام التشريق وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق

134
00:47:23.600 --> 00:47:48.050
نعم فالجمهور يذهبون الى ان ايام التشريق لا يجوز صيامها الا لمن حج ولم يجد الهدي ولم يتيسر له الصيام قبل يوم النحو قال واهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح واهل مصر يقولون موسى بن علي. قال وسمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد

135
00:47:48.050 --> 00:48:10.800
الفهم المصري الامام يقول قال موسى بن علي لا اجعل احدا في حل صغ واسم ابي. نعم لكن تعلمون اذا استحضر شيء  يعني عرف بهذا الشيء الذي اشتهر به يعني مثلا اسماعيل بن علي كان رحمه الله لا يرضى ان يقال له اسماعيل بن علي

136
00:48:11.150 --> 00:48:28.850
لكن اشتغل ها بوزينات كان لا يرضى ان يكنى بابي الزناة كان كنيته ابو عبدالرحمن لا يريد ان يكلف بابي الزناد لكن اشتهر بذلك نعم قال باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم

137
00:48:29.450 --> 00:48:53.250
اختلف اهل العلم في الحجامة بالنسبة للصائم هل تفطر او لا تفطر قولان والقول الثالث انها كانت في الاول تفطر ثم نسخ هذا فاصبحت لا تفطروا ثلاثة اقوال في المسألة

138
00:48:53.550 --> 00:49:15.250
والاقرب والله اعلم ان الحجامة لا تفطر والدليل على هذا ما جاء في حديث شعبة الذي عند البخاري عن ثابت ابن انس عن عفوا عن ثابت البناني قال سألنا انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة

139
00:49:15.900 --> 00:49:39.200
للصائم وفي رواية شباب عن شعبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتم تكون الحجامة للصائم وزاد شعبة في روايته شبابه عن شعبة اكنتم تكرهون يجامل الصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الا من اجل الضعف

140
00:49:40.800 --> 00:49:54.550
يعني ما كانوا يكرهون الا اذا كانت تؤدي بالشخص الى ماذا الى ان يضعف بعض الناس ما يتأثر وبعض الناس اذا كان يتأثر فعليه الا يفعل ذلك في وقت الصيام

141
00:49:55.050 --> 00:50:22.000
فهذا حديث نص في المسألة هذا حديث نص في المسألة. رواه البخاري عندنا ايظا حديث اخر رواه البخاري وسوف يأتي وهو ما رواه عبدالوارث عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم احتجم وهو صائم

142
00:50:23.050 --> 00:50:45.450
فهذا حديث اخر في البخاري وذهب بعض اهل العلم ان هذا قبل عفوا ان هذا بعد الفتح يعني في اخر عهده صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لان جاء في بعض الاحاديث وطرق الحاجب والمحجوم في اثناء فتح مكة. ثم وخص بعد ذلك

143
00:50:46.450 --> 00:51:00.300
وجاء في ذلك ايضا يعني حديث عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن ابي ليلة عن رجل من الصحابة ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال والحجامة للصائم

144
00:51:00.600 --> 00:51:20.650
ولم يحومهما ابقاء على اصحابه قال لم يحرمهما يعني الاولى عدم المواصلة وعدم الاحتجام بالنسبة للصيام لانه قال ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. هذا الاسناد صححه جوة في النفس من

145
00:51:20.700 --> 00:51:40.900
منه شيء لان الاحاديث الاخرى يعني فيها الزجر الشديد عن المواصلة. ومن اراد ان يواصل فليواصل الى الفطر المهم هذا اسناده يعني قوي وصححه ابن حجر. وجاءت انه وخص في القبلة والحجامة للصائم. جاب بانه عليه الصلاة والسلام واخذ

146
00:51:40.900 --> 00:52:07.050
القبلة والحجامة للصائم. المهم عندنا حديث اه انس وحديث ابن عباس هذا الاول ثانيا من الادلة ان اكثر الصحابة كانوا لا يرون ان الحجامة تفطر الصائم  اكثر الصحابة حديث انس تقدم

147
00:52:07.300 --> 00:52:24.000
اكنتم تكرهون وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في البخاري معلقا عن ام علقمة وقالت كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا كنا نحتجم عند عائشة

148
00:52:24.500 --> 00:52:42.650
في وقت في رمضان او في الصيام ولا تنهانا وعاش تعلم كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاكثر من الصحابة والله اعلم انهم كانوا لا لا يرون ان الحجامة تفطر

149
00:52:42.850 --> 00:52:59.050
وقد علق البخاري وان كان بصيغة التمريض ذلك عن سعد ابن ابي وقاص وزيد ابن ارقم وام سلمة وانا اذكر واجهت في مصنف ابن ابي شيبة وعبد الرزاق فوجدت ان اكثر الصحابة كانوا لا يرون

150
00:52:59.100 --> 00:53:22.550
ان الحجامة تفطر وممكن ان نضم الى ذلك دليلا ثالثا وهو ما تقدم الاشارة اليه ان هذا نعم رخصة التوخيص وايضا ان احاديث الافطار احاديث عفوا ان الحجامة لا تفطر هي العقرب هي المتأخرة

151
00:53:23.850 --> 00:53:51.000
هي المتأخرة نعم وبعض اهل العلم يجعل مثل هذا قاعدة حتى لا يتكرر ماذا النسخ يعني اذا قلنا انه كان يعني كانت لا تفطر ثم اصبحت تفطر والاصل قبل ذلك انها يعني لا تفطر حتى يأتي دليل

152
00:53:51.500 --> 00:54:13.400
او نحو ذلك. المهم عندنا ما تقدم ان الاقرب ان الاحاديث التي فيها انها لا تفطر هي المتأخرة وهو انس وواه ابن عباس نعم فالاقرب ان الحجامة لا تفطر والله تعالى اعلم لكن لا شك

153
00:54:13.600 --> 00:54:32.650
يعني الاحتياط لا شك هو الاولى الاحتياط لا شك هو الاولى واما ما يتعلق بالتحليل تحليل الدم فتحليل الدم اذا قلنا الحجامة لا تفطر فمن باب اولى ماذا؟ تحليل الدم

154
00:54:33.400 --> 00:54:52.000
وحتى بعض اهل العلم ممن يرى ان الحجامة تفطر يقول ان تحليل الدم ان كان يسير لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر مفطرا يقول اذا كان يسيرا لا يعتبر مفطرا نعم

155
00:54:52.250 --> 00:55:10.900
التبرع بالدم طبعا التبوع مو مثل التحليل كما تعلمون هو عكسه تبوع اكثر فأالتبوع يعني الذي يقول بان لا تفطر الحجامة يقول التبرع بالدم لا يفطر. يقول التبرع بالدم لا يفطر. والذي يقول بالتفطيب

156
00:55:10.900 --> 00:55:34.200
يقول يفطر التبرع بالدم لانها غالبا يكون كسير نعم ولا شك هو يضعف و يعني الاصل في التبوع الا اذا كان هناك ضرورة يعني لا يمكن التأخير فبهواء الا اذا كان هناك ضرورة فيكون بمثابة يعني المريض المضطر الى ذلك

157
00:55:35.500 --> 00:55:53.550
نعم فهذه المسألة طبعا الكلام فيها في كتاب الصيام كثير. والاحاديث فيها كثيرة ايضا لانه جاء تحديث كثيرة افطر الحاج ام المحجوم كما سوف يأتي حتى انهم والله سمعت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

158
00:55:53.700 --> 00:56:09.100
يقول انا في هذه المسألة مقلد. وعندما قيل له يعني هذا الحديث عند البخاري وكذا. قال احمد اعلم من البخاري في الحديث وهي طبعا يعني يعني المساء هذا طبعا اجتهاده رحمه الله

159
00:56:09.300 --> 00:56:31.150
يعني ما رواه البخاري هذا حديث صحيحة هذه احاديث صحيحة المهم المسألة فيها الخلاف بين اهل العلم وجمع من المحدثين كاحمد وابن خزيمة وفلان يذهبون الى انها تفطر وظاهر كلام البخاري انه لا يرى التفطير بها لا يرى التفطير بها

160
00:56:34.500 --> 00:56:50.450
اي نعم نعم والامام احمد يقول بالافطار يقول بالافطار قال حدثنا محمد بن وافع النيسابوري وهو ثقة حافظ ومحمود بن غيلان وهو ايضا ثقة ثابت ويحيى بن موسى وهو البلخي وهو ثقة

161
00:56:51.250 --> 00:57:06.600
كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني عام احدى عشر ومائتين وتقدم التفصيل في حديثه. قال عن معمر ابن راشد تقدمت قال عن يحيى ابن ابي كثير وهو الطائي اليمامي

162
00:57:07.600 --> 00:57:27.100
وهو ايضا ثقة سبت وتوفي عام اثنين وثلاثين ومئة وقيل قبل ذلك. وقد خرج له الجماعة وهو احد من تدور عليهم الاحاديث كما ذكر علي ابن المدينة قال عن ابراهيم بن عبد الله بن قاوظ وهو الكناني

163
00:57:27.800 --> 00:57:46.750
وابراهيم بن عبد الله بن قابض ذكر بن حبان ذكره بن حبان عفوا في الثقات  قال ابن خلفون ثقة وصحح له ابو عيسى هذا الحديث صححه ابو عيسى وصحح له ابن حبان والحاكم

164
00:57:48.500 --> 00:58:04.850
فالاقرب انه ثقة مما يدل على انه ثقة ان سادات التابعين من اهل المدينة قد رووا عنه من اهل المدينة وغيرهم ووعدنا يحيى ابن ابي كثير وهو يعني ثقة مشهور

165
00:58:05.000 --> 00:58:19.100
ثقة ثابت وهو ان اكثر من ذلك عمر بن عبد العزيز وعنا ايضا ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو عن ابو صالح السمان

166
00:58:20.050 --> 00:58:38.500
ولذا قال ابن خلفون ثقة وصحح له من تقدم فواجح انه ثقة إبراهيم بن عبد الله بن قابظ الكناني نعم هناك راوي اسمه عبد الله ابن ابراهيم بن قاظ قيل انهما اثنان وقيل هما واحد

167
00:58:39.300 --> 00:59:01.300
والمجزي يرجح انهما واحد طبعا اختلف على الزهري تلف على الزهري في رواية اه في رواية نعم في بعض الروايات عن الزهري في رواية يونس ابن في رواية يونس ابن يزيد. رواية يونس ابن يزيد الايلي

168
00:59:01.450 --> 00:59:18.550
وغيره عن الزهد يعني عن عمر بن عبد العزيز قال عن عبد الله بن ابراهيم بن قاضي وروى جمهور او اكثر من هؤلاء من اصحاب الزهو جمهور اصحاب الزهري او اكثر من ذكرت قالوا عن ابراهيم بن عبد الله بن قاضو

169
00:59:18.850 --> 00:59:37.900
وفي واي تونس بن يزيد الايلي مع جميله قالوا عبدالله بن ابراهيم بن قاضي لكن يعني المشكلة انه جاء في رواية يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي صالح السمان قال عن

170
00:59:38.000 --> 01:00:00.500
عبدالله بن ابراهيم بن قابظ قال عن عبد الله ابن ابراهيم ابن قاظم عن ابي صالح السمان او عن غيره فهذا يعني يشكك ان هما شخصان اما بالنسبة للسوء لا يعني يقال يرد هذا الاختلاف الى رواية اكثر. لكن جاء من طريق اخر

171
01:00:00.600 --> 01:00:18.700
عبدالله بن ابراهيم بن قارض يعني ان هذا يكون شخص اخر. المهم حنا علينا بابراهيم بن عبد الله بن قاضي الكناني. وهو ثقة وكما ذكرت رجحوا المسجد انهما واحد قال او حتى الظاهر ابن حجر تابع المسجد في ذلك. قال عن الشاب ابن يزيد وهو الكندي

172
01:00:21.000 --> 01:00:38.650
وشاب يزيد الكندي صحابي صغير وحج به وعمره سبع سنوات حجة الوداع وبقي الى سنة واحد وتسعين ولذا ذكر انه اخر من توفي من الصحابة بالمدينة. اخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم

173
01:00:38.650 --> 01:00:58.950
بالمدينة الشاب بن يزيد الكندي قال عن رافع بن خديج الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم نعم قال ابو عيسى والبابي عن سعد وعلي الى اخره قال

174
01:00:59.250 --> 01:01:19.250
حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح فهذا الحديث حديث صحيح وقد صححه ايضا ابن حبان ورجال وكلهم ثقات قال وزكر عن احمد بن حنبل انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث رافع ابن خديج

175
01:01:19.600 --> 01:01:32.550
وطبعا جاء عن علي بالمدينة خلاف ذلك. قبل ان نأتي الى كلام علي ابن المديني. وقع في بعض النسخ ومعقل ابن سنان ويقال معقل ابن وقع في بعض النسخ العكس

176
01:01:32.600 --> 01:01:50.600
ومعقل ابن يسار وقيل معقل ابن سنان. هو الخلف في ذلك سهل. قال وذكر عن علي بن عبدالله بن المديني ابو عيسى ينقل كلام علي ابن المديني ولو جمع يعني لكان نوعا ما

177
01:01:50.650 --> 01:02:12.700
يعني اقوال كثيرة نوعا ما وتقدم لنا ان آآ المصدر الثاني لاقوال البخاري بعد كتبه هي كتب من كتب بعيسى الترمذي هي المصدر الثاني لاقوال البخاري بعد كتبه. ولذا تجد هناك بعض الاقوال التي تخالف

178
01:02:13.250 --> 01:02:30.150
تجد بعض الاقوال ينقلها التغمدي عن البخاري تخالف ما قومه في بعض كتبه فما نقله ابو عيسى عن البخاري هو المتأخر لكن ما قرره في كتبه له ميزة يعني هنا قووه

179
01:02:30.550 --> 01:02:48.500
في كتب هنا جوابات لاي شيء لي اسئلة ما قرر الاصل اقوى لكن المتأخر ما نقله الترمذي قال وزكر عن علي بن عبدالله اي ابن المديني انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن اوس

180
01:02:49.100 --> 01:03:10.350
لان يحيى ابن ابي كثير روى عن ابي قلابة الحديثين جميعا. حديث او حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس هو وقع خلاف على ابي قلابة فبعضهم رواه عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان وبعضهم روى عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن شداد

181
01:03:10.400 --> 01:03:26.000
ابن اوس رواية يحيى ابن ابي كثير جمع بينهما عن ابي قلابة عن اه طوبان وعن عفوا آآ يحيى بن ابي كثير وعن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان وشداد

182
01:03:26.200 --> 01:03:47.000
ابن اوس عن ثوبان وشداد ابن اوس فدل هذا على ان اه ابو اسماء قد رواه عن شداد ورواه عن اه ثوبان كلاهما. روى هذا الحديث عن هذين الراويين او هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهم جميعا

183
01:03:48.250 --> 01:04:09.400
قال وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الحجامة للصائم حتى ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم ابو موسى الاشعري وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك. اما بالنسبة لابي موسى فجاء عنه انه كان يرى

184
01:04:09.450 --> 01:04:29.900
ان الحجامة تفضل واما بالنسبة لعبدالله بن عمر كان يحتجم وهو صائم الى ان يعني كبر او اخيرا ترك الحجامة في حال الصيام صار يحتجم في الليل لانه ماذا نعم عندما كبر ضعف

185
01:04:30.250 --> 01:04:45.550
الحجامة اذا كان هو في الاصل ضعف فالحجامة تزيده ماذا؟ تزيده ضعفا. والا الذي يظهر انه يرى ان الحجامة لا تفطر وجلس مدة فيما يظهر برهة انه يحتجم وهو صائم

186
01:04:47.150 --> 01:05:07.400
نعم قال وبهذا يقول ابن المبارك قال وسمعت اسحاق ابن منصور يقول قال لا اسحاكم منصور الكوسج وهو ثقة حافظ توفي عن واحد وخمسين ومئتين. يقول قال عبدالرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء

187
01:05:08.400 --> 01:05:24.300
واقوال عبد الرحمن ابن مهدي يعني قل ما توجد الا في ماذا اقوال الفقهية قلما توجد الا في جامع بعيسى قل ما توجد الا في جامع ابي عيسى ومثله ابن المبارك

188
01:05:24.800 --> 01:05:44.200
لكن بالذات عبدالرحمن بن مهدي يعني المصنفات في الغالب تنقل يعني اقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين كسفيان الثوري وامثالهم لكن يعني من تأخر اقل تنقل اقوالهم فبالنسبة لاقوال ابن مهدي

189
01:05:44.300 --> 01:06:02.500
وعبدالله بن مبارك يعني كتاب الجامعة لابي عيسى هو مصدر ضئيس لهذه الاقوال قال عبدالرحمن بن مهد من احتجم وهو صام فعليه القضاء. اذا يرى ان الحجامة تفطر. قال قال اسحاق ابن منصور وهكذا قال احمد بن حنبل

190
01:06:03.800 --> 01:06:26.500
واسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور له سؤالات لاحمد ولاسحاق الذي هو اسحاق ابن ابراهيم له سؤالات يسأل فيها احمد واسحاق وفي الغالب ماذا؟ يتفقان في الغالب يتفقان في الفتوى في جواب السؤال في الغالب يتفقان

191
01:06:26.750 --> 01:06:51.200
نعم قال واخبرني اي ابو عيسى اخبرني واخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابتغى الحاجم والمحجوم وليعلم واحدا من الحديثين ثابتا

192
01:06:52.700 --> 01:07:08.000
هو يلا حديث احتجم وهو صائم انه ضعيف وحديث ابطغ الحاج وما المحجوم؟ ايضا يرى انه ضعيف فاما الاول فقد رواه البخاري وسوف يأتي حديث ابن عباس واما اقتضى الحاج وما المهجوم

193
01:07:08.100 --> 01:07:30.650
فرواه جمع من الصحابة رواه جمع من الصحابة نعم وهذا النقل عن الشافعي الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة جليل توفي عام واحد وستين ومئتين ينقل اقوال الشافعي التي كانت بمصر ولا بالعراق؟ بالعراق

194
01:07:30.800 --> 01:07:58.250
كانت بالعراق الزعفران نسبة الى الزعفرانية قوية ببغداد لا زالت موجودة بهذا الاسم فهو ينقل اقوال الشافعي عندما كان بالعراق عندما ذهب الشافعي الى مصر غير تغير اجتهاده فتغيرت بعض اقواله. فلذا المذهب القديم والمذهب الجديد

195
01:07:58.350 --> 01:08:22.350
فالمذهب الجديد ما كان بمصر والقديم ما كان بالعراق فمن ميزات جامع بعيسى انه ينقل اقوال الشافعي القديمة وهذا منها نعم وطبعا كلا الحديثين ثابت قال ولا اعلم نعم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقع رجل طب انتم تعلمون الامام الشافعي فقيه واصولي

196
01:08:22.600 --> 01:08:44.350
وفي الحديث ليس مثله في الفقه والاصول ولذا قال لتلميذه احمد قال اذا صح الحديث عندكم فاخبرني به. اذهب اليه وقالوا يقصد الشافعي يقصد ما كان من حديث اهل العراق ان يعني عنده علم باحاديث اهل الحجاز

197
01:08:44.400 --> 01:09:03.050
لكن تخفى عليه احاديث اهل العراق فقال اذا صح الحديث عندكم فاخبرني به حتى اذهب اليه فاحمد واسحاق والبخاري وامثالهم لا شك ما اعلم من الشافعي في هذا الباب. في باب الاطلاع على

198
01:09:03.050 --> 01:09:28.800
السنة النبوية والاسانيد وهذا من تواضعه من تواضع الامام الشافعي رحمه الله تعالى. واحمد قد درس عليه الفقه والاصول  نعم قال ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان احب الي وان احتجم صائم لم ارى ذلك ان يفطره

199
01:09:29.200 --> 01:09:43.150
نعم لان عندك الى الحديثين يقول لم تثبت لا هذا ولا ذاك لا في الاباحة ولا في المنع قال ابو عيسى هكذا كان يقول الشافعي ببغداد واما بمصر فمال الى الرخصة

200
01:09:43.400 --> 01:10:00.400
واخا صافي ماذا؟ في الحجامة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم احتج في حج احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. هذا حديث ابن عباس

201
01:10:00.900 --> 01:10:18.200
حجة الوداع هي اخر شيء نعم وتقدم توجيه ذلك وسوف يأتي ايضا زيادة على هذا قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك كيف يا ابوي ايه ايه نعم حديث آآ

202
01:10:20.300 --> 01:10:41.100
والله يعني اه حديث اه رابع بن خديجة حديث صحيح وحديث ايضا شداد وسوقان كلاهما ايضا آآ حديثان صحيح ان فهذه الاحاديث احاديث صحيحة اخطأت طبعا انت تقصد انت خلاف الحفاظ في ترجيح اه بعضه على بعض

203
01:10:41.600 --> 01:11:30.500
نعم نعم ايه نعم نعم  نعم   نعم لعب   والله لا. مو صحيح. والله لعله يراجع لعله يواجع. الزاهر وحديث اه نعم  اللعب. وليس افضل هو يقصد يعني تقصد من حديث رافع بن خديجة. ثم عمر. هو طبعا ابن معين عندما نقول لكلام الامام احمد

204
01:11:31.000 --> 01:11:50.200
انه قال لا يصح شيء في الباب قال احمد هذه مجازفة ايه قال احمد هذه نعم النوع والله يعني المهم يوادع لكن لا شك حديث ابتغى الحاج ومن المحجوم حديث صحيح

205
01:11:50.750 --> 01:12:14.150
مو رواية هو طبعا لا يخفاك يعني جاء عن الحفاظ يعني جاء بعظهم قال لا يصح شيء وبعضهم صحح بعض هذه الاحاديث فاما القول بانه لا يصح شيء لا. حديث والمهجوم حديث صحيح. وقد جاء من طرق. والحفاظ اختلفوا في التوجيح ما بين هذه

206
01:12:14.150 --> 01:12:38.500
كما تقدم في كلام ابي عيسى. واما بالنسبة لحديث رافع بن خديد فابو عيسى صححه وظاهر الصحة ولكن لا بأس ان يراجع مرة  لا بأس ان يراجع مرة اخرى ويعني الاحاديث التي قيل انه يراجع مرة اخرى لعل في نهاية نهاية الشسمه نهاية الدهوس التي في الصيام

207
01:12:38.500 --> 01:13:00.050
يتكلم عن هذه الاحاديث يعني مثلا اه حديث اه شسمه ربيع الجوشي عن عائشة ويعني انا ذهبت الى انه يعني في صحته نظر كانه يعني اسناده قوي في صيام الخميس الاثنين

208
01:13:00.050 --> 01:13:41.300
والخميس فلعلها يعني يتحدث عنها في نهاية باذن الله الدوس الاخير. اذا انتهينا من كتاب الصيام مطلقا. مع هذا الحديث بمشيئة الله  نعم    اللعب اللعب  والله قد يكون يا ابا عبد الرحمن ولعل هذا هو الاقرب. وتقدم كلام علي بن مديني انه رجح ابن ابي كثير. في توجيه حديث ثوبان

209
01:13:41.300 --> 01:14:01.000
نعم وانسائي طبعا ساق الطرق في السنن الكبرى يعني توسع جدا يمكن ذكاء خمسين سناب يمكن ذكر خمسين سناب. المهم خلونا في نهاية باذن الله يجمع كلام الحفاظ ولعله يتكلم على

210
01:14:01.450 --> 01:14:25.800
هذه الاحاديث بمشيئة الله نعم. قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك قال حدثنا بشر بن هلال هو البصري وهو ثقة قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد وهو التميمي التنوري التميمي العنبري التنوري التميمي مولاهم العنبوي

211
01:14:26.350 --> 01:14:43.550
نعم التميمي الانبوي مولاهم التنور البصري. وهو ثقة ثبت توفي عام ثمانين ومئة قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري وهو امام توفي عام واحد وثلاثين ومئة

212
01:14:43.750 --> 01:15:06.100
عبد الباقي توفي ثمانين ومئة وايوب واحد وثلاثين ومئة قال عن عكرمة مولى هو مولى ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وهو ثقة وتقدم ترجيح ذلك او قد قووت ذلك من قبل

213
01:15:06.200 --> 01:15:31.500
قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى وهيب نحو رواية عبدالواغث وورى وروى اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عكرمة مرسلا

214
01:15:31.650 --> 01:15:55.300
ولم يذكر فيه ابن عباس طبعا هذا الحديث قد رواه البخاري وغيره. ولكن ليس فيه وهو محرم صائم وام نعم وانما الذي فيه اما احتجم وهو صائم او احتجم وهو محرم واحتجم وهو ماذا؟ وهو صائم

215
01:15:56.050 --> 01:16:16.600
واما الجمع بينهما نحتجم وهو محرم صائم فليس في هذه الرواية ولذا البخاري وغيره ممن روى هذا الحديث لم النسائي قد روى هذا الحديث. النسائي قد روى هذا الحديث بنفس الاسناد. نفس اسناد ابي عيسى

216
01:16:16.850 --> 01:16:34.450
قال حدثنا بشر بن هلال البصري الى اخره قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو صائم بدون وهو محرم وانما جاء هذا في لفظ اخر ليس من هذه الطريق

217
01:16:34.650 --> 01:16:56.300
ولذا قال الحافظ بن حجر عن بعض الحفاظ ان هذا الحديث روي باربعة الفاظ اللفظ الاول احتجم وهو محرم والثاني احتجم وهو صائم والثالث احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

218
01:16:56.700 --> 01:17:18.750
وواضح تجم وهو محرم صائم هادي او بعد الفاظ اللفظ الاول احتجم وهو محرم. وهذا صحيح لا شك فيه ترجم وهو محرم واللفظ الثاني احتجم وهو صائم والسادة احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

219
01:17:19.550 --> 01:17:36.800
ايه وواب احتجم وهو محرم صائم هذي اربعة الفاظ اما اللفظ الاول وهو احتجم وهو محرم فهذا صحيح لا شك فيه وقد رواه من تلاميذ ابن عباس ثلاثة عطاء وطاووس وسعيد بن جبير

220
01:17:37.250 --> 01:17:57.250
احتجم وهو محرم واما اللفظ الثاني فاحتجم وهو صائم فهذا نقل عن الامام احمد انه تكلم فيه وقيل ان الامام احمد لا يقصد طريق ايوب عن اه عكرمة عن ابن عباس

221
01:17:58.800 --> 01:18:20.550
المهم اللفظ الثاني صحيح تدم وهو صائم اللفظ الثالث احتجم وهو وام محرم محتجمة وهو صائم هذا ايضا احد الفاظ رواية اه ايوب عن عكم عن ابن عباس وهذا في البخاري. هذي رواية ايوب

222
01:18:21.500 --> 01:18:43.400
هذي في البخاري ايضا اما الرابع احتجم وهو محرم صائم فهذا في صحته نظر هذا جاء من حديث اه الشعب ده عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس

223
01:18:44.300 --> 01:19:05.900
وقيل ان يعني الحكم لم يسمع اه كل ما رواه عن مكسب هناك حديث سمعه وهناك حديث لم يسمعها. فهناك من اعل هذا الاسناد بالانقطاع وجا في رواية عند سوف تأتينا عند والنسائي

224
01:19:06.050 --> 01:19:30.350
نعم من حديث نعم شعبة عن يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس وجاء من حديث داوود ابن علي عن ابيه عن ابن عباس آآ بالنسبة للانقطاع الذي اعل به رواية الحكم عن مقسم هو مغواية شعبة

225
01:19:30.600 --> 01:19:51.300
والاصل ان شعبة مما يقويه عن شيوخه الاصل ما يحمل عنهم الا ما سمعوه من شيوخهم لكن هذا قد اعل بالانقطاع المهم الذي يصح لنا من هذه الالفاظ ثلاثة تجمع وهو محرم هذا صحيح لا شك فيه

226
01:19:51.450 --> 01:20:15.050
احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا هذان اللفظان ايضا صحيحان. اما احتجم وهو محرم صائم فهذا في بصحته نظر  نعم لكن الشأن فيما رواه ابو عيسى هنا احتجم وهو محرم صائم

227
01:20:15.200 --> 01:20:29.950
هذا لم يأتي من هذه الطريق وانما كما تقدم جاء من طريق الحكم عن مكسم عن ابن عباس ويزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس وداوود ابن علي عن ابي عن ابن عباس

228
01:20:30.000 --> 01:20:45.350
لم يأتي من هذه الطريق ولذا هذه الطريق عند البخاري من طريق عبد الوارث وليس فيها حتى وهو محرم صائم وانما احتجم هو صائب وقد روى النسائي هذا الحديث بنفس هذا الاسناد

229
01:20:45.850 --> 01:21:03.950
اسناد التومدي قال حد اخبرنا عفوا النسائي يقول اخبرنا بشر بن هلال البصري الى اخره احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وليس فيه محرم صائم فهذا اللفظ خطأ انا ولا ادري الخطأ ممن

230
01:21:04.650 --> 01:21:33.400
طبعا يعني اه ان كان ثبت هذا هكذا عند ابي عيسى فاخشى ان الخطأ من ابي عيسى انا اخشى ان هذا من النسخ احتجم وهو ماذا  احتجم وهو صادق هذا انت تقصد ميمون ابن مهران عن ابن عباس

231
01:21:33.450 --> 01:22:03.400
ها  هذا لا شك هذا في البخاري لكن نبيد نحن نريد لفظ ابي عيسى الترمذي يعني هنا المحقق لم يذكر اختلافا هو يعني الحافظ ابن حجر عندما في تلخيص الحديث ذكر الروايات ما ذكر لفظ الترمذي

232
01:22:04.150 --> 01:22:18.550
ما ذكر هذا اللفظ عند الترمدي. ذكر شانيد هذا اللفظ ولم يذكر هذا الاسناد. لو كان موجود عند الترمذي الاصل ينبه عليه الاصل انه ينبه عليه المهم تراجع يعني يراجع شرح العراقي

233
01:22:18.700 --> 01:22:32.600
وغيره ولعل ابو عبد الرحمن يراجع لنا التحفة الان. ان كان المسجد ذكر اختلاف او لا. ان كان ثبت هذا اللفظ فاخشى ان خطأ من ابو عيسى هذا اللفظ خطأ

234
01:22:32.750 --> 01:22:59.400
هذا اللفظ خطأ لكن هل هو من النساخ او من ابي عيسى التقبدي نعم  فاللفظ الصحيح تجمع وهو صائم. هذا اللفظ الصحيح لهذا الاسناد نعم طبعا ذكر ابو عيسى الاختلاف

235
01:22:59.450 --> 01:23:16.200
في وصل هذا الحديث من ارساله. والصواب الوصف وهذا ظاهر كلام ابي داوود في كتابه السنن وانه يعني ذكر رواية وهيب وذكر رواية جعفر وابن ربيعة وهشام بن حسان كلاهما عن ايوب

236
01:23:16.700 --> 01:23:36.700
كلاهما عفوا عن حكمه عن ابن عباس الراجح هو وصل هذا الخبر وهو ايضا ما ذهب اليه البخاري لأن خوج الحديث في كتابه الصحيح وواضح هو الوصل فقد وصله هيب عبد الوارث

237
01:23:38.150 --> 01:23:59.200
وهذا يقدم على من ارسله باجتماعهما وايضا قد جاء من طرق اخرى بالوصل لمن تكون الاخرى غير ايوب عن حكم نعم. قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى وهو الزمن

238
01:23:59.250 --> 01:24:16.750
محمد بن مثنى العنزي ابو موسى الزمن البصري. وهو ثقة حافظ تقدم في عام اثنين وخمسين ومئتين قال حدثهم محمد ابن عبد الله الانصاري ومحمد بن عبدالله هو ابن المثنى بن عبدالله بن انس بن مالك الانصاري

239
01:24:17.050 --> 01:24:38.400
وهو فقيه من الفقهاء وهو صدوق في الظبط ليس مثل علمه بالفقه وهذا الحديث سوف يأتي انه حديث خطأ ولعل الخطأ منه نعم قال عن حبيب ابن الشهيد وهو الازد البصري وهو ثقة جليل

240
01:24:38.650 --> 01:24:54.650
فوجد له الجماعة ثقة تبدو في عام خمسة واربعين ومئة طبعا كما قلت محمد ابن عبد الله الانصاري هو فقيه صدوق فقيه وهناك من وثقه قال عن ميمون ابن مهران وهو الجزري

241
01:24:55.200 --> 01:25:23.700
وهو ثقة فقيه ايضا نعم وصف بالاكسال قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم  وهذا الاسناد قال النسائي عندما رواه طبعا ابو عيسى ما صححه. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه

242
01:25:24.050 --> 01:25:47.000
ان شيء عندما رواه قال هذا منقرض واظن ان الصواب هو انه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة او نكح ميمونة وهو محرم ثم ساقه من طريق سفيان ابن حبيب عن حبيب ابن الشهيد

243
01:25:47.950 --> 01:26:08.900
عن ميمون ابن مهران عن يزيد ابن الاصم النسائي قال هذا منكر واظن ان الصواب فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة او نكهة ميمونة وهو محرم ثم رواه من طريق سفيان ابن حبيب عن حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهوان عن يزيد ابن الاصم

244
01:26:09.150 --> 01:26:35.050
ان الرسول عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم طبعا هذا بن هذا ثابت عن ابن عباس تعلمون في البخاري طبعا يعني هذا اخطأ وانما نكحه وهو حلال نعم او طبعا في الاصم انه نكحها

245
01:26:36.000 --> 01:26:54.650
نكح ميمونة  ليرى النساء ان هذا الاسناد منكر. وقال لم يأت به الا محمد ابن عبد الله الانصاري عن حبيب ابن الشهيد وهذا ظاهر ايضا صنيعة بعيسى. لم يصحح هذا الحديث

246
01:26:54.800 --> 01:27:19.850
فهذا الحديث منكر بهذا السياق بهذا الاسناد واللفظ والخطأ فيما يظهر من محمد ابن عبد الله ابن المثنى الانصاري نعم ولذا ابو عيسى كما تقدم لم يصححه. قال حدثنا احمد ابن منيع وهو البغوي ثقة حافظ توفي عام اربعة واربعين ومائتين

247
01:27:19.850 --> 01:27:36.450
قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهو الاودي وهو ثقة جليل قال عن يزيد ابن ابي زياد الكوفي ويزيد ابن ابي زياد سيء الحفظ لا يحتج به وكان من اهل العلم ولكن ليس بالمتقن

248
01:27:36.500 --> 01:27:50.850
عن مقسم مقسم مولى بن عباس قيل هو في الاصل مولى عبد الله ابن الحارث ولكن لملازمته لابن عباس نسب الى ابن عباس فقيل مولى بن عباس والا فانه مولى عبد الله بن الحارث

249
01:27:51.000 --> 01:28:13.900
ومقسم اختلف باسم ابيه قيل مقسم بالبدرة وقيل بالنجدة ابو القاسم مولى عبدالله بن الحارث ومقسم الراجح انه صدوق. خرج له البخاري حديثا واحدا واصحاب السنن خرجوا له ايضا. اما البخاري حديث واحد

250
01:28:13.950 --> 01:28:31.600
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم نعم هذا الاسناد طبعا فيه يزيد ابن ابي زياد

251
01:28:32.500 --> 01:28:51.400
وهو لا يحتج به وتكلم فيه الجمهور. نعم كان من اهل العلم. ولكن لم يكن بالمتقن قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ابو عيسى يرى صحة هذا الحديث

252
01:28:52.700 --> 01:29:10.250
واحاديث يزيد ابن ابي زياد الغالب على ابي عيسى انه لا يصححها. لكن صحح له بعض الاحاديث هذا منها. لكن الغالب عليه انه لا يصححه كانه يعني كانه ان كان يصححه اما لاصل الحديث

253
01:29:11.100 --> 01:29:30.750
احيانا قد يصحح اصل الحديث واما هو يعني يرى صحة الاول احتجمه وهو محرم صائم فهذا ايضا الاسناد هذا اللفظ ايضا مثله فحذان يكونان اسنادان عنده المهم هذا اللفظ الرابع كما تقدم

254
01:29:31.000 --> 01:29:46.350
في صحته نظروا والصواب بصحة الالفاظ الثلاثة التي تقدم ذكرها قال وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري

255
01:29:46.350 --> 01:30:00.550
مالك بن انس والشافعي وتقدم الخلاف في هذه المسألة. قال باب ما جاء طبعا هذا واضح ان الحجامة لا تفطر لكن لا شك قوة الخلاف اتقاء زلك في حال الصيام اولى

256
01:30:00.750 --> 01:30:29.100
قال باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام نعم  لم يذكر يعني ايه يعني الظاهر كلام المجي ان لفظ الترمذي موافق ايه موافق للنسائي نعم هذا هذا صح وكلامه وباقي الالفاظ لانه لو كان اللفظ هكذا الذي عندنا كان بين

257
01:30:29.200 --> 01:30:48.400
المسجد يعني ذكر لفظين محتاجهم وهو محرم واحتجم وهو محرم احتاجوا ما هو محرم واللفظ الاخر الذي عند البخاري يحتاج وهو محرم واحتجم وهو صائم. اما احتجم ومحرم صائم فهذه لم يذكرها

258
01:30:48.750 --> 01:31:13.700
المسجد  والله هذا يعني هذا الذي اميل اليه ان هذا خطأ من النسخ خطأ من النسخ المهم يراجع يعني مسلا بعض الشرح العراقي مثلا يراجع  والله هو يعني هو ايه

259
01:31:14.300 --> 01:31:30.350
نعم البخاري. نفس شكل البخاري. نعم نفس لفظ البخاري. اما الجمع بينهما هذا اللي فيه نظر. هذا لم يأتي في هذا الاسناد وانما جاء في طرق اخرى كما تقدم هذا الطريق يزيد ابن ابي زياد

260
01:31:30.950 --> 01:31:46.800
نعم قال باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام قال طبعا راح يأتي الكلام في هذه المسألة قال ناصر بن علي وهو بالنصر الجاهظمي وهو ثقة جليلة توفي عام خمسين ومئتين تقدم

261
01:31:47.050 --> 01:32:06.450
تقدم في دروس سابقة قال حدثنا بشر ابن المفضل وهو عوقاش البصري ثقة ثبت توفي سنة ست وثمانين ومئة او نحو ذلك خرج له الجماعة. قال وخالد بن الحارث وهو الهجيمي البصري وهو

262
01:32:06.450 --> 01:32:33.100
توفي عام ستة وثمانين ومئة قال قال كلاهما عن سعيد بن ابي عروبة وهو ليشكر البصري وهو ثقة ثبت وخاصة فيما رواه عن قتادة وحديث سعيد على قسمين من رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط

263
01:32:33.350 --> 01:32:49.450
فحديث قبل الاختلاط في الدرجة العليا من الصحة وبعد الاختلاط له ما يستنكر وقد اختلط اختلاطا كبيرة نعم. ولذا قال واقعكن دخلنا على سعيد فما حدثنا من حديث مستقيم بعد اختلاطه يقول

264
01:32:49.600 --> 01:33:07.300
ما حدث من حديث مستقيم كتبناه وما وما لم يكن كذلك اسقطناه وتوفي سعيد سنة سبعة وخمسين ومئة. وهذا عن قتادة هو ابن عم ابن قتادة السدوس البصري الامام توفي عام سبعة عشر ومئة وهو من كبار الحفاظ

265
01:33:07.550 --> 01:33:25.200
قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كاحدكم ان ربي يطعمني ويسقيني

266
01:33:26.650 --> 01:33:49.900
والمقصود بهذا الاطعام والسقاية هو المعنوي الناحية المعنوية لان الانسان اذا كان مشغولا يعني بشيء عن الطعام والشراب يلهى فهو عليه الصلاة والسلام في مناجاة الله وفي عبادة الله وفي دعاء الله

267
01:33:50.450 --> 01:34:18.150
وفي التعلق بالله. فلا شك ان هذا يشغل عن الطعام والشراب والا لو كان طعاما وشرابا حقيقيا ما كان هذا مواصلة نعم وهذا الوصال هل هو هذا النهي؟ هل هو للتحبيب او للكراهية؟ الظاهر النصوص انه للتحفيظ وانه قال عليه الصلاة

268
01:34:18.150 --> 01:34:41.000
كلام لو امتد يعني رمضان كان يعني استبوأ بالصيام كالمنكل بهم والتنكيل يعني يدل على ان هذا النهي يعني نهي اكيد للتحبيب. ولد في حديث ابي سعيد من اراد منكم ان يواصل فليواصل الى السحب

269
01:34:41.500 --> 01:35:04.400
هذا حد المواصلة الى السحب يعني يصير هو افطار وهو امسحوا هو ابطال وهو سحوب وهكذا هذا اقصى شيء. والسنة المبادرة الى الفطر اذا غابت الشمس نعم. قال وفي الباب عن علي وابي هويرة وعائشة وابن عمر وجابر

270
01:35:04.450 --> 01:35:23.750
وبسعيد وبشير من الخصاصية قال حديث انس حديث حسن صحيح. وحديث انس حديث صحيح قد خرجه الشيطان. قال والعمل على هذا عند اهل العلم كثروا الوصال صيام وروي عن عبد الله بن الزبير انه كان يواصل الايام ولا يفطر

271
01:35:24.950 --> 01:35:52.150
وثبت عند عبد الرزاق المصنف انه كان يواصل سبعة ايام رضي الله عنه وال الزبير فيهم قوة يعني قوة عجيبة فيعني الزبير رضي الله عنه كان من اقوى الناس وابن عبد الله ايضا وكانوا يقولون انه يخرج جيش الحجاج لوحده من الحرم يقاتلهم لوحده

272
01:35:53.350 --> 01:36:20.900
والمصعب ايضا اخو عبدالله معروف ايضا بالشجاعة والقوة نعم  ام الزبير صفية عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت تدرب الزبير على الشجاعة والبأس. وهو صميم نعم فالمهم عبد الله ابن الزبير وكان يصوم يواصل سبعة ايام

273
01:36:21.450 --> 01:36:40.350
وكان اول ما يفطر يفطر على السمن لان جسمه محتاج سبعة ايام يحتاج الى يعني الى تليين لهذه العروق ومن اللي يفطر على السمن فيعني كان في قوة وبأس رضي الله تعالى عنه

274
01:36:43.300 --> 01:37:00.900
واما انه شرع شرب دم رسول الله عليه الصلاة والسلام انه احتجم عليه الصلاة والسلام واعطاه دمه حتى يدفنه فقال اني شوقته فقال كيت وكيت عليه الصلاة والسلام هذا لا يصح هذا لم يثبت هذا لم يثبت

275
01:37:01.350 --> 01:37:17.900
نعم قال باب ما جاء اذا الوصال لا يجوز الا الى السحب. لا يجوز الا الى السحب قال باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يجيد الصوم وهذه المسألة فيها وقع فيها الخلاف

276
01:37:18.000 --> 01:37:37.600
ثم حصل الاتفاق ان من ادرك الصوم من ادركه الفجر عفوا وهو جنب ويريد الصيام فيغتسل يكمل صومه وان هذا لا يؤثر عليه نعم قال حدثنا قتيبة تقدم قال حدثنا الليث

277
01:37:37.800 --> 01:37:53.150
ايضا تقدم ليث ابن سعد الفهمي المصري امام توفي عام خمسة وسبعين ومئة قال عن ابن شهاب القرشي الامام ابو بكر الزهري قال عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحاويث بن هشام

278
01:37:55.350 --> 01:38:13.800
القرشي وهو ثقة جليل قال اخبرتني عائشة وام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل فيصوم

279
01:38:14.600 --> 01:38:29.700
قولها من اهله يعني تريد ان او يريد ان ينفيان. ان هذا ليس عن احتلام يعني عن جماع تعمد وان هذا لا يضر لكن بشرط ان يكون الجماع قبل الفجر

280
01:38:29.900 --> 01:38:58.000
فاذا حصل ذلك قبل الفجر ثم ادرك الفجر الانسان وهو لا زال على جنابة فيغتسل وماذا ويكمل صومه يغتسل ويكمل صومه نعم قال ثم يغتسل فيصوم قال ابو عيسى حديث عائشة وام سلمة حديث حسن صحيح. وقد خرجه الشيطان. وهذا الحديث له

281
01:38:58.000 --> 01:39:14.600
قصة ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقول من ادركه الفجر وهو جنب فليس له ماذا ليس له صيام كان ابو هريرة يقول ذلك رضي الله عنه  مروان ابن الحكم ارسل

282
01:39:15.150 --> 01:39:36.200
اه بن عبد الرحمن او اوشل عبد الرحمن وكان معاه ابنه ابو بكر الى عائشة وام سلمة فاخبره ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان آآ يدركه الفجر وهو دنو فقال اذهب قال لعبد الرحمن والد ابو بكر واذهب لابيه ابو هويرة واخبره

283
01:39:36.450 --> 01:39:53.000
فكأنه ما احب ان يجابه ابو هريرة بهذا قال عزمت عليك فذهب واخبر ابو هريرة فقال ابو هريرة حدثني الفضل ابن العباس وقع الحدثني الفضل ابن العباس فيبدو هذا انه كان في الاول في اول الاسلام

284
01:39:53.500 --> 01:40:15.400
ثم بعد ذلك وبخس ونسخ هذا الشيء ورخص للجنب انه يتم ويكمل صومه نعم قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان

285
01:40:15.650 --> 01:40:35.100
اي الثوري والشافي واحمد واسحاق. وقد قال قوم من التابعين اذا اصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الاول واحد هذا قول ابو هريرة ثم فيما يظهر وهذا الظاهر انه تراجع قال هما اعلم

286
01:40:35.150 --> 01:40:54.600
هما اعلم اي عائشة وام سلمة اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه القضية نعم نأتي الى هذا الباب ونقف عنده وهو باب ما جاء باب ما جاء في اجابة الصائم الدعوة

287
01:40:55.200 --> 01:41:15.550
اذا كان الانسان صائما ودعي ماذا يفعل هذا طبعا في صوم التطوع اما في رمضان فلا شك هذا الخلاف ليس يعني واردا في صوم رمضان يجب عليه انه يصوم قد يدعو مثلا واحد نصراني او يهودي او انسان وثني نعم

288
01:41:16.100 --> 01:41:34.000
فلا شك انه يجب عليه الصيام. اما في صوم التطوع فهو بالخياظ. ان شاء افطر وان شاء صام واذا اراد ان يصوم فليقل ماذا يقول اني صائم حتى يعرف الداعي لماذا امتنع من اجابة الدعوة

289
01:41:34.250 --> 01:41:56.000
فاذا علم عذره يحذوه اذا علم انه صائم سوف يعذبه من التأكيد عليه بالفطب ولكن ماذا يدعو لمن دعاه والامم لا تقدم لنا انه لا يجب عليه القضاء لكن لو قضاه هذا احسن

290
01:41:56.600 --> 01:42:18.100
قال حدثنا ازهر بن مروان البصري وهو صدوق قال حدث محمد ابن سواء وهو التميمي البصري وهو صدوق ايضا قال حدث سعيد بن ابي عقوبة تقدم عن ايوب ايضا تقدم عن محمد ابن سيرين الانصاري مولاهم البصري وهو امام توفي عام عشرة ومئة

291
01:42:18.150 --> 01:42:38.400
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب اذا يجيب الدعوة لكن لا يأكل قال فان كان صائما فليصلي يعني يقول اني صائم ويصلي يدعو لمن دعاه يدعو

292
01:42:38.400 --> 01:42:59.300
لمن دعاه يعني لا يمنع انه يجيب يعني الاستجابة التي يكون يعني في المنزل او المكان الذي دعي اليه ولكن يدعو له ويقول اني صائم وان اراد ان يفطر فهو بالخيار

293
01:43:01.000 --> 01:43:17.400
قال فان كان صائما فليصلي يعني يدعو لمن دعاه نعم. قال حدثنا ناصر بن علي وهو الجهظم تقدم قال حدثنا سفيان ابن عيينة وهو ابن ابي عمران الهلالي الامام. توفي عام ثمانية

294
01:43:17.400 --> 01:43:35.550
من رومية قال انا بالزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني وهو ثقة ثبت فقيه توفي عام ثلاثين ومئة قال عن الاعوج عبد الرحمن ابن هرمز ابو داوود الاعوج المدني وهو ايضا ثقة ثابت توفي عام سبعة عشر ومئة

295
01:43:35.900 --> 01:43:49.950
قال البخاري ابو الزناد عن الاعوج عن ابي هويرة اصح السلاسل عن ابي هريرة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم وهو صائم فليقل اني صائم

296
01:43:51.000 --> 01:44:16.750
اذا يخبر بصيامه ويدعو لمن دعاه قال وكلا الحديثين في هذا الباب حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح نعم وكلاهما قد خرجه الامام مسلم والاسناد يعني اللي معانا الثاني اصح من الاسناد الاول. نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق

297
01:44:16.900 --> 01:44:37.650
احسن الله اليكم يا شيخ. نعم. هذا السائل اه يقول اه حديث افطر الحاجم والمحجوم انه قيل فما بال الحاجم؟ قال يعني لما سئل عن نعم الحاجم يعني هذا المحجم ما بال الحاجم؟ نعم. ما صحة هذا اصلا

298
01:44:39.150 --> 01:44:55.450
وهو الحديث كما تقدم صحيح في افطر الحاجم والمحجوم. اما المحجوم بخروج الدم واما بالنسبة للحاجم في شفط الدم في شفط الدم قد يأتي اليه شيء من الدم عندما يشفطه

299
01:44:55.800 --> 01:45:18.950
نعم  نعم  نعم يحمل على مكان نعم هذا يفعل هذا اللي كان يفعل قديما. نعم. احسن الله اليك. هذا يقول الترغيب في صيام ايام البيض اه هل تتعارض مع النهي عن صيام ايام التشريق

300
01:45:19.450 --> 01:45:41.400
قال لها ما تتعارض ما تتعارض انت لا ايام التشويق لا تصام الا لمن لم يجد الهدي الا لمن لم يجد الهدي نعم يعني ايام التشويق طبعا اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر هو اول ايام البيض

301
01:45:42.700 --> 01:46:02.850
اه لا يجوز للشخص ان يصوم اليوم الثالث عشر الا لمن لم يجد الهدي فيصوم ايام التشويق. نعم. احسن الله اليك. هذا يقول هل الاكل وترا مستحب بشكل عام  هذا طبعا جاء في التمرات

302
01:46:02.900 --> 01:46:21.000
يعني في الاشياء التي يمكن في التمر ومثلا مثلا التفاحة والبرتقال وجاء ايضا في الشواب انه كان عليه الصلاة والسلام اذا شرب شرب ثلاثا فهذا ايضا في الشواب هذا ممكن

303
01:46:21.500 --> 01:46:48.050
واما إنسان مثلا ياكل رز فبيحسم اللقم فهذا نعم هذا لم يأتي. هذا لم يأتي. نعم. فالاشياء التي ممكن؟ نعم. واما الاشياء التي وغير ممكن نعم هذه لا فبالنسبة للتمر الانسان نعم ممكن يحسب ياكل ثلاث ياكل خمس سبع هذا يقول في حديث تحريم تحريمها التكبير

304
01:46:48.050 --> 01:47:11.350
وتحليلها التسليم يقول الا نفهم من هذا ان التسليم ايضا عند قطع الصلاة تحليلها يعني تتحلل منها تنتهي منها بالسلام لا ما يفهم ذلك. انت الان قطعت الصلاة انت الان قطعت الصلاة واما تحليلها التسليم انت الان انتهيت من التشهد والصلوات الابراهيمية

305
01:47:14.250 --> 01:47:38.650
متى خلاص تنتهي الصلاة؟ اذا ماذا اذا سلمت متى تتحلل منها؟ اذا سلمتها طبعا في مذهب ابي حنيفة انه يخرج منها باي فعل منافي للصلاة باي فعل منافي للصلاة يخرج منها. وعند الجمهور لا ما ياخذ منها الا بالسلام

306
01:47:38.900 --> 01:47:57.150
ولذا هم يعني انتقدوا الحنفية في هذا انتقدوا الحنفية يعني عندهم مثلا لو حتى مثلا احدث قال له خلاص هذا فعل منافي للصلاة خرج من الصلاة لا عند الجمهور لو انه احدث قبل ان يسلم صلاة ماذا

307
01:47:57.550 --> 01:48:17.500
فاسدة صلاتها فاسدة فسدت فلا يخرج منها الا بالسلام نعم واما اذا انت اردت ان تقطعها فهذا ما فيها شلل. هذا بارك الله فيك مثل ايضا انت تصلي واحدث. اللي يسلم الانسان خلاص يقطع صلاته ويذهب يتوضأ

308
01:48:17.750 --> 01:48:37.450
نعم سلام عليكم. هذا يقول ما هو كتاب الزهرة؟ وما المؤلفه؟ وما منزلته والله هذا طبعا آآ الكتاب ينقل من عنده بن حجر كثيرا فيذكوا في التهذيب في ترجمة هواوي اذا كان من رجال البخاري او مسلم

309
01:48:37.550 --> 01:48:59.500
فيذكر صاحب الزهرة كم غوى من الاحاديث؟ كم غوى للبخاري؟ طوال عشرة عشرين ثلاثين اربعين تقدم لنا هذا يعني الاعداد وكذا وانا كنت اقول انه يعني اعداده فيها نظر لكن تبين ان الاعداد هي الصحيحة او قريبا من الصحيحة

310
01:48:59.700 --> 01:49:21.300
لانه وجدتنا يعني يذكر اعداد تخالف ما يذكر ابن حجر فتبين ان اعداده هو الصحيح وان الاعداد اللي يذكرها ابن حجر في هدي السامي في بعضها نظر نعم هذا يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بين الاقامة للصلاة وتكبيرة الاحرام

311
01:49:24.250 --> 01:49:52.100
لا يعني ما التجديد مع المؤذن؟ هذا فيه خلاف. هل الاقامة مثل الاذان الصواب ان التوديد خاص بالاذان والله اعلم. والاقامة ليست مثل الاذان. لانه لم ينقل ذلك واما قامها الله وادامها فهذا ايضا لا يصح. هذا ايضا لا يصح. نعم. احسن الله اليك. هذا يقول هل هناك كتب تنصح بها تجمع

312
01:49:52.100 --> 01:50:09.400
مع اقوال الائمة الاربعة ويسأل عن ايضا عن افضل طرق الحفظ والله هو اللي يسأل عن اقوال يعني عن ما ثبت في القرآن والسنة. هذا الذي ينبغي ان يهتم به. ما ثبت في القرآن

313
01:50:09.450 --> 01:50:26.500
ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية هذا اللي ينبغي علينا ان نهتم به ولذا يعني كان الامام احمد يكره التأليف في غير السنة في غير جمع السنة جمع السنة

314
01:50:27.350 --> 01:50:50.700
فينبع الحوس على ما جاء في الكتاب والسنة ثم ما جاء عن الصحابة. وبالذات الخلفاء الراشدين ولذا بعث الترمذي يعتني باقوال الصحابة ولذا قال بعض اهل العلم اذا يعني الاحاديث ما تبين لنا وواضح فيها يعني كأنه يظهر لنا فيها تعارض في الناظور

315
01:50:50.700 --> 01:51:07.250
ولا السنة ليس فيها تعارض فقالوا نرجع الى اقوال من اقوال الصحابة وبالذات والخلفاء الراشدين واذا اختلف الخلفاء الراشدون مع الصحابة فلا شك قول الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

316
01:51:07.400 --> 01:51:28.350
واذا اختلف الخلفاء الراشدون قول ابو بكر وعمر لهما قول وعثمان وعلي لهما قول فيقدم قول من قول ابو بكر وعمر يقدم قول ابي بكر وعمر نعم علينا ان نحرص بعد ما جاء في الكتاب والسنة على اقوال الصحابة. ثم التابعين والسلف

317
01:51:28.600 --> 01:51:42.150
نعم اسأل الله تاخذ سؤال يقول اه بعض الاخوة من باب التواصي والتعاون على الخير يذكر في كل اثنين وخميس يقول لا تنسى صيام الغد برسائل او نحوها يقول هل هذا يشرع تكراره كل مرة

318
01:51:43.250 --> 01:51:59.450
والله هو التذكير بهذا حسن التذكير بهذا يعني في بعض الاحيان حسن وما يعني المداوم على ذلك يعني المهم التذكير بالخير هذا حسن نعم ولعل نختم هذه نختم هذا الدرس

319
01:51:59.700 --> 01:52:15.900
بالحديث الذي جاء عند الترمذي وصححه ابو عيسى من حديث اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه خطب الناس فقال رضي الله عنه ان الناس يقرأون هذه الاية

320
01:52:16.000 --> 01:52:40.750
ويضعون في غير موضعها. يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قال وان الناس يضعون هذه الاية في غير موضعها وان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم

321
01:52:41.050 --> 01:53:08.000
بعقابه فلا شك ان هذا الحديث فيه تحذير وفيه تنبيه الى ان الناس اذا رأوا المنكر وسكتوا عن انكار هذا المنكر يخشى ان تكون العقوبة عامة بعد ان تكون خاصة يعني الاصل ان العاصي هو الذي ماذا

322
01:53:08.200 --> 01:53:25.700
هو الذي يعاقب على معصيته لكن بسكوت الناس عن هذه المعصية يخشى ان تكون العقوبات ماذا ان تكون العقوبات عامة ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يحمهم بعقابه

323
01:53:26.600 --> 01:53:48.800
فلذا ينبغي الحذر من السكوت عن المنكر ومع الاسف تعلمون عندما في هذه الايام كفت يد الهيئة بدا اهل الشوق يظهر المنكر وبدا مع الاسف في شبكات التواصل يعني وضع

324
01:53:49.100 --> 01:54:07.750
مقاطع غاية في السوء وغاية في الجرأة على محارم الله والعياذ بالله يعني قيل ان شخص قد اوكب والعياذ بالله فتاة خلفه ويقول هذه صديقتي او نحو ذلك هذا قيل انه

325
01:54:07.750 --> 01:54:33.400
او جثة في شبكات التواصل وانه ايضا بث في شبكات التواصل اناس يعني لا يلبسون الا الملابس القصيرة نسأل الله العافية والسلامة بل اني حدثت ان في بعض الاماكن العامة ان يعني هناك من يضم المرأة امام الناس والعياذ بالله

326
01:54:33.650 --> 01:54:57.950
وذلك عندما يعني جعلوا الهيئة مجرد صورة وليس لها من الانكار كبير شيء. كفوا ايديهم بالتالي اصبح لصاحب صاحب الهيئة يتصل بالشرطة والشرطة متى تأتي حتى ينتهي هذا المنكر وان كان زنا ينتهي والعياذ بالله وان كان

327
01:54:58.000 --> 01:55:19.250
يعني ايضا شيء اخر ينتهي نسأل الله العافية والسلامة فلا شك ان الامر خطير وهذا مؤذن بشرور عظيمة ويخشى من يخشى من العقوبات العامة ولذا يعني ينبغي اقجاع اولا الهيئة لما كانت عليه

328
01:55:19.450 --> 01:55:44.300
ثم ايضا تعلمون ان كل مسلم مكلف سواء كان ذكرا او انثى مخاطب بماذا مخاطب بالانكار وبالنصيحة وبالامر بالتي هي احسن فهذا فرض ولا يسقط عن الانسان الا عدم الا عند عدم القدرة. فنخشى ان تكون هذه البلاد

329
01:55:44.850 --> 01:56:03.300
ونسأل الله ان لا تكون كذلك يخشى ان تكون مثل يعني في بلاد الكفار من اوروبا وامريكا وقد يعني بعض اصحاب الشنط عندما قيل له ان هذا الرجل وامرأة او كذا وكذا فقال بما ان المرأة

330
01:56:03.300 --> 01:56:25.250
لم تتكلم ولم تطلب اذا دعهما وهذا لا شك امر خطير جدا. كيف دعهما يعني يترك الشر والفساد يترك الزنا هذه المنكرات تترك لا شك ان هذا يعني معناه اباحية نسأل الله العافية والسلامة

331
01:56:25.400 --> 01:56:53.200
فلا شك يعني يجب التواصي بالحق والتواصي بالمعروف وانكار المنكر. وان الانسان عليه ان ينكر. وكما انه يعني ينبغي للانسان ايضا ان لا يأتي الى مواطن الفتن ايضا ينبغي على المسلم ان يحذر هذه المواطن المواطن. وكم من شاص اتى الى مواطن الفتن وافتتن بما شاهد

332
01:56:53.200 --> 01:57:16.053
او بما سمع فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا دعاة الى الخير دعاة الى المعروف دعاة الى النهي عن المنكر وان يصلح البلاد والعباد هو ان يولي على المسلمين خيارهم وان يكفيهم شر شرابهم. ادعو بالله