﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احفظنا وشيخنا والحاضرين وباساركم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:22.000 --> 00:00:39.550
باب هندسنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شادي بن عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان الناس هو الرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأة اذا ارتجعها وفي وهي في العدة

3
00:00:39.650 --> 00:00:59.650
وان طلقها مائة مرة او اكثر حتى قال رجل لامرأته والله والله لا اسلط في فتى دينين او فتديني منه ولا انت ابدا قالت وكيف ذاك؟ قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى

4
00:00:59.650 --> 00:01:23.900
دخلت على عائشة رضي الله عنها فاخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق

5
00:01:23.900 --> 00:01:39.250
ومستنقى بالا من كان طلق ومن لم يكن طلق قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه نحو هذا الحديث معناه ولم يذكر فيه عن

6
00:01:39.250 --> 00:01:54.300
عائشة وهذا اصح من حديث يعلى بن شهيد قال باب ما جاء في حامد المتوفى عنها زوجها قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم

7
00:01:54.300 --> 00:02:14.250
عن الاسود عن ابي السنابل ابن بعكة قال وضعت بيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فانكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

8
00:02:14.700 --> 00:02:34.700
ان تفعل فقد حل اجلها. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه. وفي الباب عن ام سلامة قال حديث ابي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه. ولا نعرف للاسود سماعا من ابي السمابذ وسمعت محمدا يقول لا اعرف

9
00:02:34.700 --> 00:02:54.700
ان ابا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي الله عليه وسلم وغيرهم ان الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حلل لها تزويج. وان لم وان لم تكن انقضت عدتها وهو

10
00:02:54.700 --> 00:03:19.050
سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد اخر الاجلين والقول الاول وصح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ابا هريرة وابن عباس وابا سلامة بن عبدالرحمن تذاكر المتوفى عنها زوجها الحال

11
00:03:19.050 --> 00:03:42.250
تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين وقال ابو سلامة بل تحل حين تضع وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا فارسلوا الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت بيعة الاسلامية بعد وفاة

12
00:03:42.250 --> 00:04:02.250
زوجها بيسير. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في عدة متوفى عنها زوجها قال حدثني الانصاري. قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا ما لك بن انس. عن عبدالله

13
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
ابن ابي بكر ابن محمد ابن عم ابن حزم عن حميد ابن نافع عن زين هذا بنت ابي سلامة انها اخبرته بهذا بهذه الاحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب. فدعت بطيب

14
00:04:22.250 --> 00:04:39.800
في صوفرة خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على

15
00:04:39.800 --> 00:04:54.400
ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قال الزينبوفنت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة

16
00:04:54.400 --> 00:05:17.950
غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قال زينب وسمعت امي ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

17
00:05:18.100 --> 00:05:38.100
يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنكحلوها؟ فقال قول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي

18
00:05:38.100 --> 00:05:55.250
بعد اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهلية ترديد البعض على رأس الحول وفي الباب عن وفي الباب عن فريعة بنت مالك ابن سنان اخت ابي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر

19
00:05:55.300 --> 00:06:14.150
قال حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها تتقي الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق

20
00:06:14.650 --> 00:06:34.650
قال باب نجا في المظاهر الواقع قبل ان يكفر قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق وعن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار. عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه

21
00:06:34.650 --> 00:06:52.300
وسلم في المظاهر واقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة. قال هذا حديث غالي قال هذا حديث حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي واحمد واسحاق

22
00:06:52.650 --> 00:07:09.800
وقال بعضهم اذا وقعها قبل ان يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن المهدي. قال حدثنا ابو عمار بالحسين ابن حريث قال فضل ابن موسى عن معمل عن الحاكم ابن ابان عن ابن عباس رضي الله عنهما

23
00:07:10.100 --> 00:07:33.900
ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل

24
00:07:33.900 --> 00:07:56.300
على ما امرك الله قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب ما جاء في كفارة في كفارة الظهار. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا هارون ابن اسماعيل الخزاز. قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى ابن ابي كاثير قال حدثنا ابو

25
00:07:56.300 --> 00:08:14.550
على ماذا ومحمد بن عبد الرحمن ان سلمان بن صخر الانصاري احد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا. فاتى رسول الله

26
00:08:14.550 --> 00:08:34.550
صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا اجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:08:34.550 --> 00:08:54.550
اعطه ذلك العرق وهو يأخذ خمسة عشر صاعا او ستة عشر صاعا اطعام ستين قال هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر يقال سلامة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند اهل

28
00:08:54.550 --> 00:09:15.550
للعلم في كفارة الظهر. قال باب ما جاء في الاله قال حدثا حسن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن علقامة قال حدثنا داود عن عامر  عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين

29
00:09:15.550 --> 00:09:37.000
في كفارة وفي الباب عن انس وابي موسى قال حديث مسلمة عن داوود رواه علي بن مسلم وغيره عن داوود عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا اصح من حديث مسلمة بن علقمة. والايلاء ان يحدث الرجل الا يقهر بامرأته

30
00:09:37.000 --> 00:09:57.000
له اربعة اشهر فاكثر. واختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة اشهر فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر يوقف فاما ان يفي واما ان يطلق وهو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق

31
00:09:57.000 --> 00:10:17.000
وقال بعض اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر فهي كوليقة بائنة وهو قول الثوري واهل قال باب ما جاء في اللعان قال حدثناها الناس قال حدثنا عابدات بن سليمان عن عبد المالك ابن ابي سليمان عن سعيد ابن جبير قال

32
00:10:17.000 --> 00:10:37.000
انتم عن المتلاعنين في امارة مصحف الزبير ان يفرق بينهما؟ فما دريت ما اقول فقمت من مكاني الى منزل عبدالله ابن عمر استأذنت عليه فقيل لي انه قائل فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل. ما جاء بك الا حالة

33
00:10:37.000 --> 00:10:57.600
قال فدخلت فاذا هو مفترش برذعة رحل له فقلت يا ابا عبدالرحمن المتلاعنان اي يفضح بينهما فقال سبحان الله نعم ان اول ما سأل عن ذلك فلان ابن فلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت لو ان احدنا

34
00:10:57.600 --> 00:11:12.050
رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت عن امر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب فلما كان بعد كذلك

35
00:11:12.600 --> 00:11:32.600
اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات التي في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. حتى ختم الايات. فدعا

36
00:11:32.600 --> 00:11:52.600
الرجل فتلاهن عليه وهو عظموا وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقال لا الذي بعثك من حق ما كذبت عليها ثم فم بالمرأة وواعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت له

37
00:11:52.600 --> 00:12:13.950
اه والذي ما عافاك بالحق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله الله عليه ان كان من الكاذبين ثم فما بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله. انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت

38
00:12:13.950 --> 00:12:29.750
من الصادقين ثم فرق بينهما وفي عن سالم بن سعد وابن عباس وحذيفة وابن مسعود قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم قال حدثنا يقول

39
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
كمل نعم احسنت كمل ايه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر قال لعن رجل امرأته وفرق النبي يصلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم

40
00:12:50.600 --> 00:13:20.600
نوع محشمت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد لنا بالامس آآ الكلام على الباب الاخير الباب الاخير باعتبار انه الباب

41
00:13:20.600 --> 00:13:47.950
الذي قرأ بالامس اخر الابواب وهو باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق امرأته نعم. تقدم الكلام على هذه المسألة. وممكن ان يقسم ما يتعلق بهذه المسألة الى ثلاثة اقسام

42
00:13:48.000 --> 00:14:13.050
القسم الاول عندما يأمره ابوه ان يطلق امرأته ويذكر سببا شرعيا فهنا يجب على الولد ماذا؟ يجب على الولد نعم ان يطيع والده عندما يذكر سببا شرعيا دعاه الى ذلك ومن ذلك ما جاء طبعا وان كان

43
00:14:13.400 --> 00:14:33.800
يعني في هنا اه الاستدلال فيه بعض الشيء وهو ما جاء في البخاري كما تقدم في قصة ابراهيم الخليل عليه السلام مع زوجة ابنه اسماعيل. عندما يعني آآ تشتت اشتكت. وقالت نحن في حالة

44
00:14:33.800 --> 00:14:53.800
سيئة وكذا وكذا. ماذا امر ابراهيم عليه السلام؟ نعم امرها ان تقول لاسماعيل غير ان والد نعم ان الشيخ يقول غيروا عتبة بابك. نعم. فهنا هذا سبب شرعي. هذا سبب

45
00:14:53.800 --> 00:15:29.300
شرعي القسم الثاني عندما اه يذكر سببا ليس بشرعي سبب يعني غير مقبول. يذكر سبب غير مقبول. نعم او تعلم ان هذا بسبب يعني امر ليس بمقبول. يعني مثلا عندما يقع مثلا بين والد الزوج مع والد الزوجة خصومة

46
00:15:29.300 --> 00:15:50.750
مثلا فقال الاب لولده طلق ماذا؟ امرأة فلان. طلق عفوا زوجتك. بنت ماذا؟ بنت فلان اللي كعبينا وبينه خصومة. نعم هذا لا شك سبب غير شرعي. المرأة ما ذنبها في هذه الحالة

47
00:15:51.000 --> 00:16:17.000
نعم نعم المرأة ليس لها دم في هذه الحالة فهنا هذا سبب غير شرعي القسم الثالث هو عندما لا يذكر هنا لا يذكر سببا عندما لا يذكر سببا نعم وهذه المرأة لا يظهر عليها ماذا؟ شيء نعم لا يظهر عليها شيء ان كان سبب شرعي كما تقدمت سوء خلق الموت

48
00:16:17.000 --> 00:16:36.900
واه او تبرج هالمرأة او كذا وكذا او ضعف دينها المرأة نعم هذا سبب شرعي والثاني ان يكون السبب غير شرعي. والثالث هو عندما لا يذكر سببا. وليس هناك يعني شيء ظاهر على هذه المرأة

49
00:16:37.050 --> 00:17:00.650
وهذا الرجل مع هذه المرأة في سعادة وبحمد الله امورهم يعني كما يقال نعم متيسرة بينه وبين زوجته الفة. وخاصة انه قد انجب مثلا منها اولادا فهنا في هذه الحالة

50
00:17:00.800 --> 00:17:18.600
كما تقدم يعني هنا لا يلزم والله اعلم الابن ان يطلق هذه المرأة والاجابة عن قصة عمر او حديث عمر رضي الله عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام اطع اباك؟ قال لعبدالله بن عمر

51
00:17:18.600 --> 00:17:43.050
لان عمر ماذا محدث منهم. عمر ملهم محدث. نعم. رضي الله تعالى عنه. هو طبعا عمر ما ذكر سبب. لكن عمر رضي الله عنه محدث ملهم كان القرآن ينزل بموافقته. نعم. ولذا قال الامام يعني احمد ان ليس الناس ليس كل الناس

52
00:17:43.050 --> 00:18:09.950
باعهم مثل عمر. مثل عمر رضي الله تعالى عنه فممكن ان تقسم هذه المسألة الى الاقسام الثلاثة المتقدمة. نعم. قال باب ما جاء لا قد تسأل المرأة طلاق اختها. نعم. المقصود بطلاق اختها

53
00:18:09.950 --> 00:18:39.800
اختها في النسب ولا اختها في الاسلام؟ اختها في الاسلام. اختها في الاسلام. هذا رجل قد تزوج امرأة او ثلاث او اربع نعم  فقالت احداهن طلق فلانة نعم فهذا اه الحديث او هذا التبويب هو يتحدث عن ذلك. وان هذا لا يجوز

54
00:18:40.100 --> 00:19:01.500
وان هذا لا يجوز لان هذا خلاف ماذا نعم هذا خلاف يعني الشرع. نعم فهذا خلاف الشرع وهذا فيه ظلم لهذه المرأة. نعم. وهذا متى يكون ومتى يحصل؟ يحصل عندما الانسان عندهم

55
00:19:01.500 --> 00:19:28.300
زوج امرأة ثم تزوج بامرأة ثانية فقد تقول الاولى طلق ماذا؟ عندما تعلم طلق الثانية نعم والا طلقني طلق الثاني والا طلقني نعم فهذا لا يجوز هذا لا يجوز. فالشارع الحكيم نهى عن هذا. نهى عن هذا. ولذا ينبغي لي

56
00:19:28.300 --> 00:19:52.350
النساء ان ينتبهن لهذا الامر العظيم. نعم. ينبغي للنساء ان ينتبهن هذا الامر فهذه الصورة تكثر ولا ما تكسب تكثر هذه الصورة انسان متزوج او ماشي مع هالمرأة ثم تزوج امرأة ثانية وله الحق في ذلك

57
00:19:53.150 --> 00:20:22.450
فقال فجعلت الاولى وحاول ان يرجعها فقالت لا ارجع حتى تطلق ماذا؟ الثانية التي تزوجت بها نعم فهنا في هذه الحالة نعم لا يجوز لهذه المرأة ان تفعل ذلك او مثلا واحد يتقدم لامرأة وعنده زوجة تقول لها الثانية انا موافقة بشرط ان تطلق الاولى

58
00:20:22.450 --> 00:20:40.600
ايضا هذا لا شك انه لا يجوز. نعم. فالشارع الحكيم ما ترك بحمد الله شيئا فيه خير لنا الا ودلنا عليه ولا شيء فيه شيء الا وحذرنا منه فهذا الحديث

59
00:20:41.350 --> 00:21:09.600
تحذير للنساء الا يطلبن طلاق اخواتهن. نعم حتى تتفوت بهذا الرجل. هذا الامر لا يجوز. نعم. وايضا يعني ما نقول لا يجوز لكن ايضا لا المرأة واحد تزوج بامرأة قالت انا موافقة بشرط انك لا تتزوج ماذا؟ علي. نعم هذا يعني ليس لها

60
00:21:09.600 --> 00:21:29.600
الحق في ذلك وهي لا تبادر يعني يا لا ينبغي لها ان تبادر الى هذا الشيء. انت ما تدرين هذا يتزوج ولا ما يتزوج؟ ولا قد يموت وقد يعني ما يبقى معك. نعم الله اعلم. فلا ينبغي للانسان ان يستعجل في الشيء قبل ماذا

61
00:21:29.600 --> 00:21:54.950
قبل حصونه ووقوعه ولذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا سئلوا عن شيء قالوا هذا وقع اذا قال لم يقع قالوا اصبر حتى ماذا؟ حتى يقع ثم نبحث هذه المسألة. فلا ينبغي للانسان ان يستعجل في الامر قبل ان يقع. نعم

62
00:21:57.300 --> 00:22:17.300
قال حدثنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن قبيح ابن رجب الثقفي تقدم انه ثقة حاصل. قال حدثنا سفيان ابن عيينة وهو ابن ابي عمران الهلالي المكي الكوفي ثم المكي وهو ايضا امام حافظ. نعم

63
00:22:17.300 --> 00:22:33.400
توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال عن الزهري محمد بن شهاب الزهري ايضا امام جليل. وعالم كبير توفي عام اربعة وعشرين ومئة. قال عن سعيد بن المسيب وهو امام امام

64
00:22:33.900 --> 00:22:49.550
وعلى علي بن المديني كان من اوسع التابعين علما. نعم. وسعدت وفي سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك. سعيد بن المسيب القرشي المخزومي سعيد بن المسيب بن حزم القرشي المخزومي

65
00:22:49.800 --> 00:23:13.950
رحمه الله قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تسأل المرأة طلاق اختها. اختها في الاسلام لتكفئ ما في انائها. نعم

66
00:23:14.050 --> 00:23:43.650
اناءها نعم يعني هذا تشبيه هذا تشبيه يعني هي قد يعني اخذت من هذا الرجل وقد انفق عليها ورزقها يعني حصلت مودة والفة فاستفادت فلا تأتي هالمرأة تطلب من من زوجها ان يطلق اه زوجته الاخرى. لتكفأ ما في هذا الاناء

67
00:23:43.750 --> 00:24:07.250
نعم او كما قال عليه الصلاة والسلام قال وفي الباب عن ام سلمة قال حديث ابي هريرة حسن صحيح نعم هذا الحديث من اصح الاحاديث وهذا الاسناد من اصح الاسانيد على وجه الارض. نعم. ولذا قد

68
00:24:07.250 --> 00:24:37.250
ايضا الشيخان. فهو مسلسل بالثقات الحفاظ. نعم وهذه المسألة نعم الامر فيها بحمد الله ظاهر. قال في النهاية هو لتكتفئ قال في النهاية  هو تفتعل من كفاءته القدرة اذا كببتها لتفرغ ما فيها. يقال كفاءة الاناء

69
00:24:37.250 --> 00:24:57.250
واكفأته اذا كببته. وهذا تمثيل لامالة الضرة حق صاحبتها من زوجها الى نفسها اذا سألت طلاقة يعني تريد ان النعل من هذا الرجل يعني لا تريد شيء من المودة او المحبة او كذا

70
00:24:57.250 --> 00:25:20.450
لاختها الزوجة الثانية او الثالثة. نعم. فمثل هذا نعم لا يجوز. نعم وهذا امر حرام. وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام قال باب ما جاء في طلاق المعتوه. والمعتوه هو يعني غير العاقل المعتوه

71
00:25:20.450 --> 00:25:50.450
هو غير العاقل المغلوب على عقله. نعم. فلا شك انطلاق مثل هذا يعتبر ماذا؟ الخير واقع. مثل هذا الشخص يعتبر غير واقع نعم. واي مجنون ممكن ان يتزوج؟ يزوجه من؟ وليه. يزوجه وليه

72
00:25:50.450 --> 00:26:19.100
وجهه وليه. نعم. ويكون الطلاق بايد الولي. نعم. واما هذا فانه مجنون وتعلمون ان القلم مرفوع عن المجنون حتى ماذا؟ حتى نعم يعقل واو حتى توفيق القلم موفوع عن الطفل حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ عن المجنون حتى يفيق

73
00:26:19.300 --> 00:26:45.800
فهؤلاء كلهم قد رفع عنهم القلم. يرحمك الله. فلا يؤاخذون بما عملوه. نعم وطبعا مثل هذا هو من يبتلى بالوسوسة بالطلاق. هناك من يبتلى بالوسوسة في الطلاق نعوذ بالله من ذلك

74
00:26:46.250 --> 00:27:04.550
وذكرت فيما سبق القصة التي هذا نعم شخص جاء يشتكي لاحد اهل العلم فقال ان الشيطان يعني يوسوس لي في طلاق امرأتي وانا في نفس الشيء او كذا وكذا. قال لا طلقت امرأتك

75
00:27:04.550 --> 00:27:21.300
فقال والله ما طلقته قال قال والله ما طلقك قال اذا جالك الشيطان احلف له. نعم لا تخليه نعم يلعب عليك نعم ايضا يعني يدخل في هذا ان ايضا هذا لا يؤاخذ في مثل هذه الحالة

76
00:27:21.950 --> 00:27:43.300
نعم قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى وهو السامي البصري وهو ثقة جليل توفي عام خمسة واربعين ومئتين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاوي وهو ايضا ثقة جليل توفي بعد ثمانين ومئة وقد خرج له

77
00:27:43.300 --> 00:28:07.400
جماعة ولكن مغوان بن معاوية يدلس ويروي ايضا عن الضعفاء نعم ومن ذلك الرواية هنا عن عطاء ابن عجلان وعطاء بن عجلان سوف يأتي كلام المصنف حوله نعم من قال عن عطاء بن عجان وعطاء بن عجلان متروك. عطاء بن عجلان متروك

78
00:28:09.050 --> 00:28:35.550
قال عن عكرمة بن خالد المخزومي وهو ثقة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. نعم طبعا تقدم لنا ان الانسان عندما يكره

79
00:28:36.000 --> 00:28:56.000
ان طلاقه يكون ماذا؟ لا يقع. اه. لا يقع. نعم. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والكفر نعوذ بالله اشد فاذا كان الانسان في حال الاكراه على الكفر لا يؤاخذ فمن باب اولى ما دونه. قال هذا

80
00:28:56.000 --> 00:29:17.750
لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء ابن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. نعم وهو متبوك ولم يخرج له الترمذي الا هذا الحديث. ما خرج في كتابه الجامع الا هذا الحديث

81
00:29:18.300 --> 00:29:42.950
نعم وهذا طبعا المعنى قد جاء عن علي رضي الله عنه موقوف عليه. اخرجه عبد الرزاق وعلقه في كتابه الصحيح. نعم واما قاله امير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا نعم قد دلت عليه النصوص. نعم فهنا لا يؤاخذ. نعم

82
00:29:42.950 --> 00:30:08.850
طبعا اهل العلم ايضا في مسألة المغلوب على عقله يذكرون الشخص الذي عندما طلق يكون هو في حالة ماذا؟ في حالة غضب في حالة غضب نعم ولذا جاء في الحديث لا طلاق في اغلاقه. لا طلاق في اغلاق. يعني عندما

83
00:30:08.950 --> 00:30:33.600
يغلق على عقله. والغضب كما ذكر الامام ابن القيم ينقسم الى قسمين نعم يعني الغضبان ينقسم الى قسمين القسم الاول نعم اوقع الطلاق وهو غضبان ولكنه يعرف ما ما يتكلم به. ومستشعر

84
00:30:33.600 --> 00:30:56.400
لما قال ومنتبه لما تحدث به. فهذا يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ. يؤاخذ وهاكثير من حالات الطلاق تقع على ماذا؟ على هذه الصورة. على هذه الصورة. نعم. القسم الثاني الذي يغضب غضبا شديدا بحيث

85
00:30:56.550 --> 00:31:16.550
انه نعم يعني لو ذهب عنه الغضب وقلت له قد كنت كذا وكذا يقول ماذا؟ لا اتذكر ما قلت او ما انتبهت لما لهذا الشيء الذي انت تقول اني انا قلته. فهذا هو الاغلاق. نعم

86
00:31:17.300 --> 00:31:37.300
في هذه الحالة نعم لا يؤاخذ في هذه الحالة لا يؤاخذ بخلاف الحالة الاولى قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انطلاق المعتوه المغلوب

87
00:31:37.800 --> 00:31:56.550
على عقله لا يجوز لا يجوز يعني لا يقع الا ان يكون معتوها يفيق الاحيان فيطلق في حال افاقته. نعم نعم اذا طلق في حالة هو يكون عقله معه فهنا يكون ماذا

88
00:31:56.650 --> 00:32:12.000
يكون نعم مؤاخذ هذا مثل الشخص الذي نعم كبير بالسن مرات يكون عقله معه ومرات لا يكون ماذا؟ عقله معه. فاذا كان عقله معه يجب عليه ان يصلي ويجب عليه ماذا

89
00:32:12.000 --> 00:32:33.800
نعم يجب عليها الصيام. اذا كان عقله معه. وفي الحالات التي لا يكون عقله معه لا نعم لا يقال اقض صلوات السابقة. نعم  واما ما يتعلق الذي نعم يعني يغشى عليه

90
00:32:33.850 --> 00:32:53.900
فالصحابة اختلفوا في ذلك جاء عن ابن عمر وعليكم السلام جاعني بن عمر انه يعني ما قضى الصلاة جاء عن بعض الصحابة ظهروا عمار انه قضى. نعم. واهل العلم مختلفين في هذه المسألة

91
00:32:53.900 --> 00:33:14.350
يعني عند مثلا بعض اهل العلم كالحنفية يقولون اذا كان مغشى عليه اكثر من ثلاثة ايام انه ماذا؟ لا يقبل. لا يقضي واذا كان دون ذلك فانه يقضي. نعم. وبعض اهل العلم يقول اذا دخل وقت الصلاة وهو مغشى عليه حتى خرج وقته

92
00:33:14.350 --> 00:33:36.400
الصلاة فانه ماذا؟ فانه لا يقضي. والظاهر هذا مذهب مالك والشافعي. اظن هذا مذهب ما لك والشافعي. نعم   والصحابة كما قد جاء عن ابن عمر وعمار جاء ما جاء عنهم ما فيه يعني بعض الاختلاف في هذه المسألة يعني من يرى انه لا يقضي يقول من اعطى العقل

93
00:33:36.400 --> 00:33:55.450
مناط التكليف عفوا ما هو؟ العقل. فهذا الان عقله ليس معه. وكان الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يفتي لك ان يقول اذا كان دون يعني ثلاثة ايام ودونها او دون ثلاثة ايام انه يقضي وما كان اكثر ماذا؟ لا يقضي

94
00:33:57.050 --> 00:34:21.200
نعم. قال باب حدثنا قتيبة نعم قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجا الثقفي. نعم قال حدثنا يعلى ابن شبيب. ويعلى بن شبيب لا بأس به لكن يعني ليس هو

95
00:34:21.200 --> 00:34:39.650
يعني المتقن نعم وهذا سوف يأتي انه قد اخطأ فيه. قال عن هشام ابن عوة ابن الزبير وهشام كان امام جليل شفي عام ستة واربعين ومئة او سبعة واربعين ومئة على خلاف في وفاته

96
00:34:39.900 --> 00:34:59.550
عن ابيه عوة ابن الزبير الامام نعم وهو احد فقهاء المدينة السبعة توفي سنة اربعة وتسعين قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها وهي خالة عضوة. قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما

97
00:34:59.550 --> 00:35:19.550
شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة. يعني الطلاق ليس له حد. وان طلقها وان طلقها مائة مرة او اكثر. حتى قال رجل لامرأته والله لا اطلقك. فتبينين مني ولا آويك

98
00:35:19.550 --> 00:35:39.550
ابدا يعني يبي يعلقها لا هو امسكها كزوجة ولا هو ماذا؟ صرحها. قالت وكيف ذاك؟ قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي وجعتك ثم بعد ذلك طلقها وهكذا. فذهبت المرأة حتى دخلت

99
00:35:39.550 --> 00:36:09.550
على عائشة فاخبرتها فسكتت عائشة نعم سكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرة فامساك بمعروف او تسبيح عليكم السلام. او تسبيح باحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس

100
00:36:09.550 --> 00:36:36.600
طلاقا مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال ابو عيسى حدثنا ابو كريب محمد ابن قال الهمداني وهو ثقة حافظ. وفي مئتين سبعة واربعين او ثمانية واربعين قال حدثنا عبد الله ابن ادريس الاودي الكوفي وهو ثقة جليل. قال عن هشام بن عروة عن ابيه نحو هذا الحديث

101
00:36:36.600 --> 00:36:56.050
بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة. وهذا اصح من حديث يعلى بن شبيب. فلا شك ان رواية لبن ادبيش مقدمة على اعلى بن شبيب فيعلم بن شبيب كما تقدم انه لم يكن يعني بالحافظ المتقن

102
00:36:56.100 --> 00:37:14.400
لانه لم يوثق توثيقا معتبرا هو ليس بالمشهور مقل فلم يوثق حتى يكون متقن يوثق توثيقا معتبرا فيكون متقن وانما هو ليس هو ليس بالمشهور ولذا قال ابن حجر لين وقال الذهبي ثقة ثقة يعني

103
00:37:14.750 --> 00:37:36.950
يعني اذا لم يأتي بشيء يستنكر فهنا قد خالف نعم   اي نعم يعني ان الاية عروة يقول نزلت في ذلك ولا شك انه كان في الجاهلية وقد يكون هذا جرى في اول الاسلام ان الطلاق

104
00:37:36.950 --> 00:37:55.050
لم يكن له ماذا؟ حد ثم جاء من الشارع في تحديد ذلك نعم وطبعا جاء نحو هذا من حديث ابن عباس عند ابي داوود والنسائي. وايضا يعني هذا الاسناد ايضا حديث ابن عباس

105
00:37:55.050 --> 00:38:18.000
ايضا ليس بالقوي نعم  لكن كان في الجاهلية الطلاق ليس له حد ثم حدده الشافع ولد قال المصنف وهذا اصح من حديث يعلى بن شبيب فيعلى بن شبيب نعم لم يثبت اتقانه وحفظه وقد خالف عبدالله بن ادريس الثقة الحافظ

106
00:38:18.650 --> 00:38:37.050
قال باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. يعني هل تنتهي عدة ادت هذه الحامل بالوضع ام لا نعم طبعا المرأة اما ان تكون حاملا واما ان تكون ماذا

107
00:38:37.200 --> 00:39:08.400
حائلا غير حامل. نعم. فان كانت حامل ادتها بماذا  لو طلقها الان ووضعت بعد ذلك بخمس دقائق خلاص. ايه. بالك انتهت نعم نعم هذا نص الاية نعم واما ان تكون خير حامل ان كانت غير حامل فاما ان تحيض واما ماذا؟ واما ان لا تحيض

108
00:39:08.900 --> 00:39:35.300
فان كانت ممن يحيض فسلامة اقوى. وان كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر. اشهر. نعم. هذا بالنسبة نعم المطلقة. هذه بارك الله فيك المطلقة واما طبعا المتوفى عنها زوجها فايضا عدتها بماذا

109
00:39:35.300 --> 00:39:55.300
الوضع. نعم. عدتها ايضا بالوفد. نعم عدتها ايضا بالوضع. لكن بالنسبة للمطلقة هنا اذا طلقها الزبير رضي الله عنه واقع بينه وبين احدى زوجاته غير اسماء اسماء حتى جاء بانه طلقها بعدين عندما كان الزبير رضي الله عنه فيه قوة

110
00:39:55.300 --> 00:40:15.300
رضي الله عنه فوق خصومة بينه وبين اسماء فتدخل عبد الله بن الزبير نعم تدخل ابنه وعبدالله وال الزبير رضي الله عنهم يعني فيهم بأس كان تعرفون عبد الله بن الزبير يقاتل جيش الحجاج لوحده ولا مو لوحده

111
00:40:15.300 --> 00:40:36.550
لوحده نعم ومعروف فعل الزبير في اليرموك نعم ولذا قيل عندما قتل في الجمل قيل ان الذي قتله وجده نائما رضي الله عنه التميمي قيل انه وجده قيل انه وجده نائم. نعم

112
00:40:36.650 --> 00:40:53.100
فيعني الزبير رضي الله عنه معروف بالبأس وابن عبد الله وابنه مصعب ايضا فهم كلهم معروفين بهذا المهم فتدخل يدافع عن امه. فالمهم اوقع الطلاق. المهم له قصة مع امرأة اخرى

113
00:40:53.650 --> 00:41:12.900
فقالت طيب خالتي قال طلقني بس طلقة. هو ما يدري انها حامل ايه فطلقها فوضعت. نعم. فغلبته بانت من هي ما تبغيه. نعم غير اسمع فالقصة مذكورة. نعم. فالمهم حتى الحامل

114
00:41:12.950 --> 00:41:42.200
في عفوا عدة الوفاة نعم قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظته في عام اربعة واربعين ومئتين. قال حدثنا حسين بن محمد التميمي وهو ثقة جليل توفي بعد المائتين مئتين وثلطعش او نحو ذلك. قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي

115
00:41:42.850 --> 00:42:00.300
كي لا ليس منسوبا الى علم النحو بل الى نحوه بطن من الازد نعم وشيبان بن عبد الرحمن ايضا ثقة جليل توفي عام اربعة وستين ومئة. قال عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي

116
00:42:00.300 --> 00:42:22.800
كوفي وهو ايضا ثقة جليل نبيل. نعم. قال عن ابراهيم هو ابن يزيد النخعي ابو عمران الفقيه الجليل توفي سنة ستة وتسعين نعم قال عن الاسود هو بن يزيد النخعي وهو ثقة جميل مخضرم من كبار التابعين قال عن

117
00:42:22.800 --> 00:42:48.750
بالسنابل ابن بعكك وهو احد الصحابة. قال وضعت صبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما اه نعم. فلما تعلت اي انتهت من الوضع انقطع الدم نعم تشوفت للنكاح

118
00:42:49.000 --> 00:43:08.200
فانقر عليها ظنوا ان عدتها اربعة اشهر وعشرة فامقر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها اني خلص عدتها قد انتهت نعم

119
00:43:08.600 --> 00:43:25.900
طبعا الذي انكر عليها هو ابو السنابة لنفسه. ابو السنابل ابن باعكك هو الذي انكر عليها نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى والحسن بن موسى هو الاشيب وهو ثقة

120
00:43:26.250 --> 00:43:45.700
قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن تقدم عن منصوب نحوه. قال وفي الباب عن ام سلمة. قال حديث ابي السنابل حديث من هذا الوجه ولا نعرف للاسود سماعا من ابي السنابل. وسمعت محمدا اي البخاري

121
00:43:46.150 --> 00:44:06.250
يقول لا اعرف ان ابا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان لم يعش بعد النبي عليه الصلاة والسلام فجزما ان الاسود لم يسمع لم يسمع منه نعم لان الاسد ليس بصحابي الاسود التابعي

122
00:44:06.250 --> 00:44:28.200
نعم تعيدا لا شك انه منقطع ولكن هذا الحديث قد جاء عن سبيعة نفسها عند البخاري ومسلم. نعم فاصل القصة ثابتة في الصحيحين نعم وتقدم لنا ان المصنف رحمه الله

123
00:44:28.500 --> 00:44:55.650
يعني يبدأ بما هو معلول او غريب او منقطع او ضعيف ويبين يبينه يريد ان يبينه. نعم. فاذا استفدنا استفدنا من صنيع من من صنيع التقبري نعم استفدنا فائدة كبيرة من صنيع الترمذي يبين لنا الاحاديث المعلول الضعيف المنقطعة. نعم

124
00:44:55.650 --> 00:45:16.100
والا هو كان شاك حديث تبايع نفسها واكتفى به لكن ساقه من طريق الاسود حتى يبين لنا ان هذا الطريق منكسر. قال والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

125
00:45:16.150 --> 00:45:44.200
سوف يأتي ان ابن عباس خالف في هذا وايضا قبل علي رضي الله عنهما نعم ولكن الصواب انها بوضعها الحمل تكون قد انتهت العدة. ان الحامل المتوفى عنها زوجها فاذا وضعت فقد حلل لها التزويج وان لم تكن انقضت عدتها. وان لم تكن انقضت عدتها المقصود اربعة اشهر وعشرة

126
00:45:44.750 --> 00:46:08.800
نعم انها بالوضع انتهت وهو قول سفيان الثور والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد خذ الاجلين. كيف اخر الاجلين؟ هي حامل. فوضعت بعد ثلاثة اشهر. يقول حتى اربعة اشهر وعشر

127
00:46:08.800 --> 00:46:38.000
اي نعم او بالعكس هي حامل وانتهت الاربعة اشهر وعشر والى الان لم تظهر فيقول حتى ماذا؟ حتى تضع. فهذا اخر الاجلين. قال ابو عيسى والقول الاول اصح لان القول الاول هو الذي جاء به الدليل. نعم. هو الذي جاء به الدليل من الكتاب والسنة

128
00:46:38.000 --> 00:46:58.750
نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري الامام توفي عام خمسة وسبعين ومئة. قال عن يحيى بن سعيد هو ابن قيس الانصاري وهو ايضا ثقة فقيه جليل. ثلاثة واربعين ومئة. قال عن سليمان بن يسار الهلالي

129
00:46:58.850 --> 00:47:23.000
وهو ثقة فقيه جليل ان ابا هريرة قال ان ابا هريرة وابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحاملة تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين. وهذا قول علي رضي الله عنه

130
00:47:23.100 --> 00:47:49.150
وقال ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف بل تحل حين تضع وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فارسلوا الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي عندما يحصل خلاف

131
00:47:49.350 --> 00:48:07.100
يعني يسأل من هو اعلم او يرجع الى الكتب نعم كتب اهل العلم التي حورت هذه المسألة وبينت هزه القضية حتى ينجلي الحق في هذه المسألة او يتبين عفوا الحق

132
00:48:07.250 --> 00:48:31.800
يتبين الحق في المسألة التي وقع فيها الاختلاف هو عنده الى خلاف هنا الصحابة ومعهم ابو سلمة وهو من التابعين. وهو من التابعين  ابو سلمة ابن عبد الرحمن يعني كان فقيها دليلا. وهو اصغر بكثير طبعا من ابن عباس

133
00:48:32.050 --> 00:48:52.050
ابن عباس يعني عبد الرحمن ابن عوف من تواضعه كان والد ابي سلمة كان يقرأ القرآن على من؟ على ابن عباس كما في البخاري فليقرأ القرآن على ابن عباس كما في البخاري. لم يمنع جلالة ومكانة عبدالرحمن بن عوف من العشرة كما تعلمون ومع ذلك ان يقرأ القرآن على

134
00:48:52.050 --> 00:49:08.950
ابن عباس فهنا ايضا لم يمنع ابو هريرة وابن عباس ان يتناقش مع ابي سلمة يدخل معهم ويتناقش معهم حتى قال هنا ابو هريرة انا مع ابن اخي ما قال ابو هريرة انا اقول بكذا لا قال انا مع

135
00:49:09.150 --> 00:49:21.800
مع ابن اخي نعم ولا ابوهريرة وممكن ان يقول انا يا ابن عباس انت اخطأت والصواب مع ابي سلمة لا قال انا مع ابي سلمة طيب من اللي يفصل اوصل له الى امي سلمة

136
00:49:21.800 --> 00:49:51.800
نعم. فارسلوا الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت صبيعة الاسلمي بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. اذا عدتها نعم بالوضع. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا

137
00:49:51.800 --> 00:50:23.500
في الدرجة العليا من الصحة وقد خرجه ايضا الشيخان. قال باب ما جاء في عدة متوفى عنها زوجها. نعم عدة المتوفى عنها زوجها اي التي ليست حامل قال حدثنا الانصاري والانصاري هو اسحاق ابن موسى الخطبي الانصاري. وهو ثقة

138
00:50:23.500 --> 00:50:43.500
فقيه اسحاق ابن موسى الختمي الانصاري يروي عنه كثيرا ابو عيسى. قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز. ومعن عيسى القزاز المدني تقدم ان حديثه على قسمين ما رواه عن مالك فهو في الدرجة العليا العليا من الصحة حديثة

139
00:50:43.500 --> 00:51:06.500
لانه مقدم في ماله عن غيبه فهو ايضا صحيح لكن قد يكون دون الاولى نعم. ايه نعم ثقة جليلة. نعم هو مقدم جدا في مالك وهذا عن مالك قال حدثنا مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي الامام توفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال

140
00:51:06.500 --> 00:51:21.250
طبعا تقدم ميزة الامام مالك في باب الرواية نعم انه لا يروي عن ثقة وما اسنده فهو صحيح. نعم قال عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

141
00:51:23.600 --> 00:51:44.200
وعبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري ثقة فقيه جليل آآ الامام البخاري وطلع لي ابو سليمان التحقيق الجديد للتاريخ الكبير. ايه. الامام البخاري عندما جاء في كتاب التاريخ عندما ترجم

142
00:51:44.200 --> 00:52:04.200
محمد ابن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال وال حزم قضاة. قال وال حزم ماذا؟ قضاة. فكم واحد منهم تولى القضاء فالعلم تسلسل فيهم. وكتاب عمرو بن حزم هو لجدهم الذي كتب

143
00:52:04.200 --> 00:52:28.250
اهله رسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمسائل التي تحصل بين الناس وكثيرا ما يستدل بما جاء في هذا الكتاب  وهذا الكتاب من اصح الكتب. الكتاب لا شك في ان الرسول عليه الصلاة والسلام كتبه لال عمرو لعمرو بن حزم

144
00:52:28.250 --> 00:52:54.150
ولكن نعم الشأن في صحة هذا الحديث ونسبته الى ماذا؟ الى الكتاب ان ثبت هذا لان الكتاب نعم كتب. لكن تفاصيل هالكتابة نعم. جاءت ماذا؟ مفوقة. تفاصيل هذه جاءت مفوقة

145
00:52:54.300 --> 00:53:17.550
نعم ما جاءت يعني في هذا الكتاب مسندة وكل هذا وكل الاشياء التي كتبها موجودة في هذا الكتاب لا كتب كتب عليه الصلاة والسلام هذا جزما لكن بقي تفاصيل بقي صحة او الاحاديث الى الكتاب

146
00:53:17.800 --> 00:53:33.900
فجاءت هذه الاحاديث جاءت مفوقة من ذلك ان كتب عليه الصلاة والسلام الا يمس ان لا يمس القرآن الا ماذا؟ الا طاهر فهذا ايضا مما ينسب الى هذا الكتاب وبعض اهل العلم

147
00:53:33.950 --> 00:53:58.000
بحث يعني جمع ما ينسب الى هذا الكتاب وبحث عن احاديث تشهد هذه الاشياء التي نسبت الى الكتاب. نعم كتب بحث في هذا من قبل بعض الاخوة. نعم. نعم وبالمناسبة ان كتاب التاريخ الكبير للبخاري

148
00:53:58.150 --> 00:54:20.850
قد طبع نعم طبعا طبع قديما وطبع الان محققا وقد نزل في المعرظ. وطبعته دار مميز  يعني بتحقيق الاستاذ محمود النحال ومن معه وانا اطلعت على يعني بعض ما جاء

149
00:54:21.400 --> 00:54:46.200
بعمل هؤلاء الاخوة ومراجعة بعض التراجم وقابلناها على الطبع القديمة فوجدنا يعني الطبعة الجديدة طبعة مميزة وطبعة جيدة جدا نعم وتميزت باشياء تميزت ان هناك سواقط اشياء ساقطة من الاصل تراجم

150
00:54:46.450 --> 00:55:10.250
طبعا ذكر المحقق ان هناك خمس مئة ترجمة هذا هو ذكر المحقق. واما انا ما يعني خمس مئة ترجمة. انا ما قابلت كل الكتاب فيعني اولا انه يقول اني استوفيت ما فات الطبعة القديمة. طبعا الطبعة القديمة جزى الله خيرا من قام ايضا

151
00:55:10.250 --> 00:55:34.000
على اخراجها وممن تولى ذلك العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله. نعم. وهو يعني من اعلم الناس في هذا العصر في علم الحديث كامل. من اعلم الناس في ان الحديث رحمه الله تعالى كما انه ايضا بعد ايضا الجوف والتعديل ابن ابي حاتم ايضا قام عليه رحمه الله

152
00:55:34.550 --> 00:55:58.750
نعم لكن لا شك ان هناك مخطوطات اخرى وكذا لاجتمعت للكتاب فطبعت هؤلاء الاخوة يعني انهم قالوا استوفوا ما سقط. نعم. وايضا هي طبعة مشكولة وهذه ميزة هذه ميزة ايضا انهم يلاحظ على هؤلاء الاخوة ما ما تدخلوا في النص

153
00:55:59.050 --> 00:56:16.850
يعني بعض المحققين يتدخل في النص وهذا خطأ كبير لا تتدخل في النص هذا خطأك بامكان عندك ملحوظة وين تضعها؟ في الحاشية. في الحاشية. لا تغير في النص. ضع الملحوظة في الحاشية. وتجد

154
00:56:16.850 --> 00:56:34.200
احيانا بعض المحققين يعني يكون تدخله هو ماذا؟ خطأ خطأ خطأ يكون تدخله خطأ. نعم. وقد يكون هذا بحسن النية نعم لا شك ان يكون بحسن نية يعني كما ذكرت مثلا تحفة الاشراف

155
00:56:34.250 --> 00:56:58.700
قام القديمة شرف الدين وهو غدو من اهل الفضل رحمه الله تعالى رجل من اهل الفضل لكن مثلا في قول الترمذي يعني مثلا مسجد يقول قال الترمذي حديث حسن هو في نسخته حسن صحيح فيضع ماذا؟ حسن يضع كلمة صحيح بين قوسين لا

156
00:56:58.700 --> 00:57:21.900
لا هذي هذي نسخة المسجد. ان كان ولا بالعافية والنسخة الترمذي وقع فيها اختلاف في احكام الترمذي. احيانا الانسان ما ينتبه فيقول خلاص المسجد نقل حسنا صحيح فلأ هو هذه زيادة من المحقق في نسخته

157
00:57:22.350 --> 00:57:40.450
نعم واحيانا يعني مثلا حديث ذكره في كتاب مثلا يقول مجزي في كتاب النكاح يقول لا في كتاب تضاعف نعم يعني لا يوقع مثل هذا مثل هذا الاولى ان لا يقال لا يقال مثل هذا نعم

158
00:57:40.950 --> 00:58:09.000
يعني احيانا يلحق الطلاق بما بماذا بان لك يلحق الطلاق بالنكاح واحيانا تكون الروايات والنسخ ماذا يقع فيها اختلاف فانت لا تجعل نسختك هي الحاكمة على عمل المحقق فلذا ينبغي للمحققين ان لا يتدخلوا. ولذا يعرف الشيخ عدنان ان الشيخ الشيخ عبد العزيز السلمان. اي نعم

159
00:58:09.000 --> 00:58:30.800
كاتب رحمه الله على بعض كتبه لا اسمح تحقيق كتبي نعم رحمه الله ايه نعم نعم لانه يعني الناس نعم يعني اقرب الى اللعب ويقعد يأتي الشخص حاكم المصنف مصنف الكتاب

160
00:58:30.950 --> 00:58:55.850
نعم مصنف الكتاب تجد امام جميل عالم كبير. ويأتي هذا نعم. الشيخ اسماعيل الانصاري كان ماذا يفعل رحمه الله كما حقق كتاب ابن القيم الوابل الصيب مثل ابن القيم قال هذا حديث رواه احمد او سكت عنه. ماذا يفعل؟ يبحث في كتبه. هل تكلم ابن القيم على هذا الحديث ان وجد تكلم

161
00:58:55.850 --> 00:59:19.650
جاب كلامه ووضعه في الحاشية ما يتدخل. ما يسمح لنفسه ان يتدخل في عمل ابن القيم. يبحث يبحث وهذا تعب متعب. يبحث ابن القيم هل له كلام على هالحديث؟ وجد له كلام؟ جاب كلامه ووضعه في في الحاشية وظعها وطبعا في الحاشية. قال ابن القيم في كتاب

162
00:59:19.650 --> 00:59:43.850
وكذا وتكلم على هذا الحديث فلذا ينبغي يعني الانسان المهم انك انت تخرج الكتاب ولا تتدخل فيه فانا لاحظت الاخوة في في اخراجهم هذا للكتاب التاريخي الكبير للبخاري انهم ما تتدخل ما تدخلوا في النص فيما اطلعت عليه

163
00:59:43.850 --> 01:00:08.550
انهم ميزة ثالثة انهم يذكرون اختلاف النسخ في الحاشية واحيانا يذكرون النسخة كذا تكون مبينة لماذا ما في الاصل. نعم. يعني هم اتخذوا نسخة اصل. يعني هناك منهجان في التحقيق. المنهج الاول منهج اختيار النسخة

164
01:00:08.550 --> 01:00:30.900
اختيار نسخة ان كان في زيادات او مخالفات في نسخة ثانية وين توضع؟ في الحاشية المنهج الثاني هو التلفيق وجدنا زيادة بهالنسخة ووجدنا زيادة في النسخة الثالثة وجدنا الزيادة في النسخة الرابعة كلها دخلناها في ماذا؟ في الصلب. ادخلناها في الصلب

165
01:00:30.950 --> 01:00:53.550
الاولى اختيار نسخة ووضع الاختلافات او الزيادات ماذا؟ في الحاشية. يقال وفي نسخة كذا كذا وكذا. فهذا هم اللي فعلوه هذا هو الذي فعله. الامر الرابع انهم قد صححوا بعض الاخطاء من هذه الاخطاء

166
01:00:53.700 --> 01:01:19.500
في توجبة محمد ابن اسامة ابن حامثة الكلب رضي الله عن ابيه وعن جده في النص المطبوعة وهو من النمع بينما الصواب وهو من اليمن. كلب هو كلبي. لكن كلب من اليمن

167
01:01:20.000 --> 01:01:35.750
من اليمن ليس من النمر بن قاصد تصحيح. نعم. فالصواب نعم. فوجدت انا على الصواب من اليمن من اليمن في كتب الانساب شف ترجمة في كتب الانساب قبيلة كلب من اليمن. نعم

168
01:01:36.250 --> 01:01:58.150
فيعني صححوا بعض الاخطاء التي وجدت المهم هذه النسخة يعني انا اثني عليها اشكر الذين قاموا على تحقيقها وجدتها   ايه لا لا انا ما اقصد هذا انا اقصد اخراجهم بس

169
01:01:58.300 --> 01:02:18.300
المهم يعني هذه النسخة انا اثني على الذين قاموا عليها وتعلمون هم جاءوا جاءوا في الاسبوع الماضي واتوا بالنسخة ثم اتوني ايضا يوم الاربعاء ما كان ابو سعد يوم الاربعاء اتوني يوم الاربعاء طبعا انا اشكر

170
01:02:18.300 --> 01:02:38.300
يعني صنيعهم وعملهم في هذا الكتاب فجزاهم الله خيرا. نعم. نعود الى ما نحن بصدده فقال البخاري عن عبد الله ابن ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عفوا قال عن ال عمرو عندما محمد ابن ابي بكر قال

171
01:02:38.300 --> 01:02:57.800
عفوا الحزم قضاة. نعم قال عن حميد بن نافع هو الانصاري وهو المدني ثقة قال عن زينب بنت ابي سلمة. وهي ربيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابية. انها اخبرت

172
01:02:57.800 --> 01:03:23.650
بهذه الاحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على ام حبيبة واملا بنت ابي سفيان. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب صخب بن حرب رضي الله عنه. فدعت بطيب فيه صفرة. فيه صفرة خلوق

173
01:03:24.300 --> 01:03:49.200
وهذه الصفوة من الزعفران يعني الخلوق من الزعفران وغيره يخلط او غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها. ثم قالت والله ما لي من حاجة انا ما قصدي الطيب ما لي به من حاجة. غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل

174
01:03:49.200 --> 01:04:16.400
تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث حدها كم ثلاث الا على ماذا؟ زوج. اربعة اشهر وعشرا فهي بعد الثلاث من وفاة ابي من؟ ابو سفيان الذي هو والد ام حبيبة الذي هو والد ام حبيبة. فتعمدت

175
01:04:16.400 --> 01:04:37.200
ان تمس الطيب حتى نعم حتى لا تبقى على يعني حتى لا يظن انها لا زالت في ماذا؟ في حزنها واحداثها  نعم فحده ثلاثة ايام فقالت انا ما لي في الطيب هنا من حاجة يعني ما لي لست مثلا يعني بيأتي لي مثلا زائرات

176
01:04:37.200 --> 01:04:54.350
نعم حتى مثلا نتطيب ما لي هنا من حاجة ولا هي يعني قد يعني طهرت من حيز فتكون ليس لحاجة لكن اريد ان اطبق امر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في قوله لا يحل لا يجوز لها

177
01:04:54.650 --> 01:05:11.100
لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت ان تحد على ميت فوق ثلاث حدها ثلاث اما من ثلاث لا والرجل يا استاذ ياسر هذه الان المرة ثلاث الرجل

178
01:05:11.650 --> 01:05:27.100
كيف ما يحب ما يحب. الرجل نعم ما يحد اقعد نعم الرجل لان المرأة ضعيفة قلبها ضعيف والسبب في هذا النعناع نعم يوجد بعض الناس خلاص يترك الزينة ويترك الطيب ويترك كذا

179
01:05:27.100 --> 01:05:47.100
وبعض الناس يكون يهلك لحيته ثم اذا مات ميتا ماذا يفعل؟ يتركها لمدة اسبوع يعني كأنه موجود هذا يا هشام يا شيخ هشام موجود؟ نعم موجود. موجود. هذا الشيخ هشام هذا نعم. يقول موجود. الاخلاص للحزن وهذاهم الله

180
01:05:47.100 --> 01:06:10.450
نعم نعم كيف؟ يلبس اللباس الاسود مثلا نعم نعم فهذا طبعا هذا نعم غير مشهور ومع الاسف الان يعني بدت تدخل هذه العادات الجاهلية وبعضها مأخوذ من الكفار. ومن ذلك القاء

181
01:06:10.450 --> 01:06:34.150
النظرة الاخيرة على من؟ على الميت. على الميت. نحن قال من النظرة الاخيرة على الميت. واحيانا يشيعون هذا الميت بموسيقى جنائزية يقولون نعم نعوذ بالله من ذلك وهذا ايضا من الكفار. هذا موجود؟ اذا كان الشاب حصل كثير اذا كان نعم

182
01:06:34.150 --> 01:06:54.150
عازمة يقول اذا مات الولد متزوج يعني يزفونا القبر. نعم. نعم. المهم الإنسان نعم يعني شوفوا ماذا فعلت ام امنا ام حبيبة رضي الله عنها لان زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين. اي امهات المؤمنين. فكيف فعلت

183
01:06:54.150 --> 01:07:15.650
رضي الله تعالى عنها فقالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر قرآن تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

184
01:07:15.750 --> 01:07:38.650
هذا الحديث الاول ناتن الثاني قال الزينب فدخلت على زينب بنت جحش نعم وهي ايضا زوج رسول الله عليه الصلاة زينب بن جحش الاسدية حين توفي اخوها ايضا ماذا فعلت؟ فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة

185
01:07:38.650 --> 01:08:04.600
غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. قال زينب هذا نعم الحديث الثالث لعل الاستاذ محمود ينتبه. هذا الحديث الثالث. وسمعت امي

186
01:08:04.600 --> 01:08:27.900
امة سلمة توازينا بامرأة يعني جليلة فقيهة نعم سمعت امي ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها. اذا هي في في الاحداب

187
01:08:28.350 --> 01:08:47.350
وقد اشتكت عينيها افنكحلها تعلمون المرأة المحدة ممنوعة من ماذا؟ من الزينة والكحل زينة ولا مو بزينة؟ زينة زينة  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. مرتين او ثلاثة تعيد السؤال ماذا

188
01:08:47.850 --> 01:09:10.700
السائلة تكرر ماذا؟ السؤال والجواب لا لا كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. نعم كانت تجلس في الجاهلية سنة كاملة

189
01:09:10.700 --> 01:09:31.150
نعم نعم طبعا الحديث الاول والثاني الحكم واحد وتقدم الكلام عليه. نأتي الى الحديث الثالث الذي فيه حكم مختلف عن ما تقدم وهذا الحديث قد اشكل على بعض اهل العلم حتى قال انه مشكل عليه

190
01:09:31.350 --> 01:09:59.100
لماذا وجه الاشكال؟ قال لان الله تعالى يقول وقد فصل وقد نعم بالاية فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وهنا هذه محتاجة الى ان تكحل عينيها لانها ماذا؟ نعم للعلاج لانها اشتكت عينيها وهي تريد ان تعالج

191
01:09:59.850 --> 01:10:22.200
وتقدم الاية ايضا الا من اكره نعم فهي الان هي تريد ان تعالج لا تريد الزينة تريد ان تعالج عينيها والكحل علاج للعينين ينبت الشعر يجلي البصر. نعم الكحل الاصلي. نعم

192
01:10:22.800 --> 01:10:45.250
كيف الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لها في ذلك لم تكن مضطرة يعني  الامر لم يصل الى الى الضرورة او الحاجة. نعم نعم هذا قول ان الامر لا يصل الى الضرورة. فلذا لم يرخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاها الى ان

193
01:10:45.250 --> 01:11:15.550
مم. تكمل مازا عدة الوحدات نعم بعد يا أستاذ مصطفى  هل هناك في قول اخر يكون في علاج يا شيخ  نعم قد يكون هناك علاج غير الكحل فلا نضطر الى الشيء الممنوع الان وعندنا ماذا؟ عندنا شيء بديل عنه وعندنا شيء مباح نعم بديل

194
01:11:15.550 --> 01:11:47.550
عن هزا الشيء وهذا جواب جميل بعد يعني هذان مذوبان يعني كلاهما يعني اه نعم يعني اه شديدان فاما ان يقال انها لم تكن مضطرة نعم  يساء الظن بها ولا يعلم مثلا الشخص الذي يراها انه

195
01:11:48.400 --> 01:12:10.250
والله يعني هذا يعني بعيد الان هي ما تحلي الخطاب حتى يعني تتزين مثلا او كذا نعم الله اعلم شفنا ان في الجاهلية كانت تحتد سنة. نعم. فدرت العادة انها لا يصيبها ضرر في عينيها في هذه الفترة وقال

196
01:12:10.250 --> 01:12:30.250
انما هي اربعة اشهر من عشرة هي اقل من سنة بكثير نعم تستطيع ان تتحمل ما تتحمل في سلكة مصر. يعني هي لم تكن مضطرة. يعني هذا ويعني الجواب السابق انها لم تكن متطورة طيب هذه الام تقول انها تشتكي عينها وتعيد السؤال مرة ثانية وثالثة

197
01:12:30.250 --> 01:12:50.250
قد يكون هذا شفقة من ماذا؟ من الامة. من الام. نعم قد يكون فقط ان هذا شفقة من الام. والرسول عليه الصلاة والسلام ام لا شك هو المعصوم؟ وهو اعلم فرأى ان الامر ليس فيه ضرورة فقال لتسقط حتى تنتهي وهي ايام يعني ليست بالكثيرة

198
01:12:50.800 --> 01:13:20.800
نعم او يقال نعم انها يعني بحمد الله فيه علاج اخر هذه المرأة فلا نحتاج الى الشيء الممنوع وفي شيء مباح فهذان جوابان سديدان ما الجواب عن هالحديث منسوب؟ لا هو مرة هو ساقه وساق ادلة اخرى من فعل

199
01:13:20.800 --> 01:13:30.800
من فئة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن اذا هذا الحديث ليس بمنسوخ. ما الجواب عنه؟ ان قلنا منسوخا خلاص هذا جواب. لكن اذا لم نقل انه منسوخ ما الجواب

200
01:13:30.800 --> 01:13:45.050
طبعا وهو حديث صحيح. والعمل على هذا. في النهار يا شيخ وان في الليل يعني لا يراها احد. ولا يقال بذلك. لا تتعرض لاحد يبقى في ثاني يوم. والله هي الان يعني

201
01:13:45.350 --> 01:14:10.000
هذه السائلة كما تقدم الام قالت ان البنت تشتكي عينيها. نعم نعم قد يكون من كثرة احتاجت الكحل يقال انك احداكن كانت تصبر على على هذا الامر. والله البكاء هنا ما ذكر البكاء. البكاء هنا لم يذكر لكن الذي يعني اللي يتقدم يعني يقال انها المسألة ليست ضرورة

202
01:14:10.000 --> 01:14:36.600
ليست ضرورة الان مثل يعني تعلمون ان يعني الله عز وجل في الصيام استثنى المريض والمسافر. لكن كل مريض لا وانما المريض الذي يشق عليه ماذا يشق عليه الصيام في مثل هذه الحالة. المريض اللي يشق عليه الصيام بمثل هذه الحالة. طبعا بخلاف المسافر. المسافر اذا سافر الانسان

203
01:14:36.600 --> 01:14:54.300
حتى لو كان قد سافر بالطائرة ولا ليس هناك ادنى تعب ولا مشقة فيجوز له ماذا؟ يجوز له لكن نعم لكن لان السفر خلاص علة لكن بخلاف مسألة المرض ليس كل بغيض

204
01:14:54.350 --> 01:15:12.550
ناعس نعم وانما المريض الذي نعم يشق عليه مثل هذا بارك الله فيك يحصل كثيرا يعني بعض الناس اذا كان في البر حصل له جنابة بعظ الناس يبادر الى ماذا؟ الى التيمم وهو مستطيع انه يسخن الماء

205
01:15:12.700 --> 01:15:34.700
ويغتسل يعني مثلا في الخيمة في كند ويستطيع انه يغتسل لكن يبادر الى ماذا؟ الى ان يتيمم هذا هذا يجوز ولا لا يجوز. لا يجوز اذا كان عندك بحمد الله انت تصنع انك تسخن الماء. وممكن ان تغتسل في مكان وفيه كن. يعني انت مكان

206
01:15:34.700 --> 01:15:58.900
يعني ما ليس في الهواء الطلق في شدة البرد. او بعض الناس مثلا ادنى برد بيستعمل ماذا؟ ابيستعمل التيمم لا النوع النوع يقول هذا لاجل رواية فخشوا عينيها  عند مسلم. لاجل خشية ماذا؟ فخشوا عينيها. ايه. يخاف عليها اي لانها من كثرة بكائها

207
01:15:59.150 --> 01:16:19.950
ما في بكاء ما في البكاء ما ذكر. هي اشتكت اشتكت. الان اشتكت عينيها لاجل بس ما ذكر بارك الله فيكم توفي عنها زوجها نعم وبكت ووقفوا على توفي على زوجها فخشوا على عينيها. نعم

208
01:16:20.550 --> 01:16:39.600
بس ما في ما يخالف ما في طيب اذا قلنا ان مسألة البكاء يعني يقال لها نعم لا تبكي يوقع لنا حل لا تبكي لكن ما نعم ما جاء انها قال لها لا تبكي يعني حتى علاج لاصل هذه المسألة خلاص لا تبكيه. نعم

209
01:16:39.650 --> 01:17:00.200
عميات والله ما اعرف هذي اهمية لا اعرف هذه او موالية المهم يعني هذا الان يرجح ابو سليمان ولا غيره يراجع كلام ابن حجر في الفتح ان كان هناك يعني لفظ هذه اللفظة او

210
01:17:00.200 --> 01:17:24.300
وغير هاللفظة مما قد يعني يبين   ويقول انه يجوز في الليل مع الحاجة. تمسحه في   نعم. نعم. والله هنا ليس للتنزيل لان هنا قال لا. لا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام صور لا لا

211
01:17:26.100 --> 01:17:43.200
فليس للتنزيل لو كان فهمت للتنزيه هل في حاجة تروح تسأله مرة ثانية وثالثة؟ نعم. ما ما في حاجة فهذا يعني فيه نظر هالجواب فيه نظر هنا هنا يقول يا شيخ طالب للملك فيه حجة لاحمد على انه لا يجوز الاكتحال

212
01:17:43.200 --> 01:18:03.200
على اكمل المدافع عنها زوجها ولا في رمد ولا في غيره. نعم. وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال بي في الرمد. وقال الشافعي تكتحل للرمد ليلا وتمسح نهارا هو الحديث الان ما فيه التفصيل تضاحوا بالليل

213
01:18:03.200 --> 01:18:24.650
تمسحه في النهر الحديث ليس فيه المنع البات ماذا؟ منع بات. نعم. كان قال لها في الليل ضعيف وفي النهار ازيليه شيخ الامام النووي يقول انه حرام يحتاج اليه كيف؟ انه يكون حرام على الحال المحدة احتاجت اليه ام لا؟ ما ذكر التوصيل

214
01:18:25.250 --> 01:18:45.250
والله هو الكحل لا شك زينة والمحدة ممنوعة من الزينة. في هذه الحالة. بس لا يقال من الاثم علاج يا شيخ وانه يعني يستثنى هو علاج هو علاج الان نبيد جواب. هو علاج الاثم لا شك الاسمد علاج. يعني هم في زمنه عليه الصلاة والسلام

215
01:18:45.900 --> 01:19:03.950
ليس في هذا الزمن يجيبون عمليات ويجيبون كذا وكذا نعم ايه فهو علاج هذا المتيسر عندهم فما الجواب عن عن هذا الحديث الصحيح الذي يعني صريح؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام اعادت مرة ثانية

216
01:19:03.950 --> 01:19:19.500
قال لا ايضا وقد بعد ايضا تكون ثالثة وهو يقول ايضا عليه الصلاة والسلام ايضا لا قال مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا. وليس فيه التفصيل الذي ذكر. نعم

217
01:19:19.750 --> 01:19:34.850
من حجر نقل الكلام النووي نعم  نعم اذا يعني المهم عندنا يعني ممكن ان تراجع زيادة المهم عندنا هذان الجوبان فنقول ان قد يكون الامر والله لم ان ليس هناك ضرورة

218
01:19:34.850 --> 01:20:00.950
فلذا لم يرخص عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الموضوع  ما يخالف. نعم هذا الجواب نعم سديد او يقال ايضا ان فيه بدائل فلا يذهب الى آآ الفعل لا يذهب للشيء المحرم وهناك بديل عنه. هذا ما ما ثبت

219
01:20:00.950 --> 01:20:14.650
ايه بس هذا لم يثبت. هذا لم يثبت. في كلام طويل له. هذا لا نعم ما يخالف هذا لم يثبت. المهم يراجع نعم يواجه يواجه زيدان يوجد شيء ممكن ان المرأة

220
01:20:15.200 --> 01:20:22.900
يعني عرفت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم انها تشتكي من عين اكثر من مرة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا ممكن لو جاءك امرأة يعني

221
01:20:23.350 --> 01:20:46.200
لاول مرة تشتكيه يمكن يقول انها يعني. ايه يعني هذا مرجعها لان ليس هناك ضرورة هذا موجع الجواب الى انه لم يكن هناك ضرورة نعم والناس لا شك انهم يختلفون بعض الناس يعني تجد عنده صبر كبير. وبعض الناس ماذا؟ اقل شيء النهم اكل شيء يجزع

222
01:20:46.200 --> 01:21:10.000
قال باب ما جاء نعم عفوا قال وفي الباب عن فريعة بنت ما لك بن سنان اختي ابي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر قال حديث زينب حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث صحيح وهو ام

223
01:21:10.000 --> 01:21:39.500
بنعمة ثقات المشهورين وقد خرجه البخاري ومسلم ثم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها  والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق

224
01:21:40.250 --> 01:22:07.950
قال باب ما جاء في المظاهر يوقع يواقع يواقع قبل ان يكفر  طبعا المظاهر هو الذي يظاهر من امرأته ويقول انت علي ماذا؟ كصاحب امي نعم وهذا لا شك انه منكر من القول وزورا فما سماه ربنا عز وجل

225
01:22:08.350 --> 01:22:38.950
الظهار هذا منكر من القول. كيف تجعل من تحل لك مثل من تحرم عليك ابدا كان يجعل الانسان زوجته كامه او اخته او ابنته فهذا منكر من القول وزورا هذا الفعل اذا حصل تترتب عليه احكام. اولا فعل شيئا محرما منكرا فعليه ان يتوب منه

226
01:22:38.950 --> 01:23:06.050
الامر الثاني انه لا يجوز ان يجامع امرأته حتى ماذا حتى يكفر حتى يكفروا. هذه الكفارة ما هي؟ عتق رقبة. فان لم يستطع صيام شهر متتابعين الثالث اذا لم يستطع اطعام ستين مسكينا. فكفارة مغلظة

227
01:23:06.250 --> 01:23:33.050
كفارة مغلظة ليس مثل كفارة اليمينة التي هي اخف فيها خياط. هذه كفارة مغلظة. فالكفارات جعلها الله عز وجل تأديب لعباده وزواجه لخلقه لئلا يقعوا في هذا الامر المحوظ. واذا وقعوا تكون كفارة ما وقعوا فيه

228
01:23:33.150 --> 01:23:50.700
بالاضافة الى التوبة ماذا؟ يعني الكفارة التي تقدم ذكرها. يعني تعلمون ان المعاصي عندما فيها الانسان الكفارة هو عفوا التوبة واجبة عليه. هذا لا كلام انه يجب عليه ان يتوب

229
01:23:50.950 --> 01:24:07.800
لكن احيانا تكون كفارة واحيانا ماذا؟ لا يكون هناك كفارة نعم احيانا لا يكون نعم هناك كفارة على الانسان ان يتوب وان ينيب الى ربه سبحانه وتعالى. نعم. فاحيانا تكون هناك

230
01:24:07.800 --> 01:24:30.050
واحيانا لا تكون هناك صفاضة. نعم  ولد هذا ينبني ايضا يعني قد يستدل بهذا وفي ادلة اخرى ان ممكن ان يعاقب الانسان بعقوبات مالية في خلاف بين اهل العلم هل ممكن ان يعاقب الشخص؟ عقوبة مالية

231
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
او لا يعاقب. الادلة جاءت بالعقوبات المالية. غير مسألة الكفارات مثل في حديث بهز بن نبيه عن جده في الممتنع عن دفع الزكاة ان اخذوها وشطرا بماله عزما من عزمات ربنا هذه عقوبة له

232
01:24:50.050 --> 01:25:10.600
تنكيد عليه بانه فعل ذلك. نعم. فلا شك ان العقوبات التي جعلها ربنا عز وجل هذه ايضا بالاضافة الى انها ايضا هذه يعني فيها تكفير لذنبه. وفيها يعني زيادة في الطاعة

233
01:25:10.600 --> 01:25:37.400
مثلا يصوم انه يطعم انه يعتق نعم. وفيه من جانب ثالث ان هذا يعني فيه تسلية للانسان. كيف تسلية؟ المؤمن اذا وقع في الذنب يصيبه ماذا؟ الحزن. هذا موقوعة في الذنب فاذا فعل الكفارة يرتاح ولا ما يرتاح؟ يرتاح. هذه تسلية يقول يعني انا بحمد الله فعلت شيء يعني

234
01:25:37.400 --> 01:26:01.500
فيمسح او ينفي او يزيل هالمعصية التي وقعت من قبلي. نعم فهذه الكفارات ايضا فيها تسلم من جانب اخر نعم. فقال له ظاهر لا يجوز له ان يواقع امرأته قبل ان يكفر. قال حدثنا ابو سعيد الاشد هو عبد الله بن سعيد. الاشد وهو ثقة

235
01:26:01.500 --> 01:26:17.050
ليه قال له حدثنا عبد الله بن ادريس والاودي تقدم انه ثقة جليل قال عن محمد بن اسحاق ابن يسار  المطلب مولاهم وهو صاحب السيرة شوف يا عام واحد وخمسين ومئة

236
01:26:17.650 --> 01:26:40.350
وتقدم بالكلام على محمد ابن اسحاق والتفصيل في حديثه وحديثة على ثلاثة اقسام ما رواه في السيرة فهذا في الاصل انه يعني اقوى حديثه لان كما قال الزهري يعني اثنى عليه في العلم بالسيوة كما قال الشافعي الناس عيال على ابن اسحاق بالصيغة. نعم

237
01:26:40.900 --> 01:27:03.100
والقسم الثاني اذا لم يكن في السيرة وصرح بالتحديث هو القسم الثالث عندما لا يصرح بالتحديث نعم وعندما لا يصرح في التحديث ينظر في شيخه اذا كان هذا الشيخ معروف ابن اسحاق بروايته عنه وبالسماع منه فالاصل تحمل احاديث على ماذا؟ على السماع

238
01:27:03.100 --> 01:27:20.650
هو الاقتصاد مثلا رويته عن عاصم بن عمر بن قتادة مثل روايته عن ابيه اسحاق بن يسار نعم هو هناك يعني اناس معوب ابن اسحاق بالكساوي عنهم فالاصل هوايته عنهم محمول على السمع والاتصال

239
01:27:20.800 --> 01:27:37.050
نعم قال عن محمد بن عمو بن عطاء ومحمد بن عمرو بن عطاء المدني ثقة قال عن سليمان ابن يسار وهو الهلالي تقدم انه ثقة فقيه جليل قال عن سلمة

240
01:27:37.450 --> 01:27:57.900
ابني صاحبن البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة الان هذا مظاهر واقع امرأته قبل ماذا؟ قبل ان يكفر. قبل ان يكفر

241
01:27:57.950 --> 01:28:14.800
هل عليه كفارة ثانية؟ هو الكفارة لازمة لحد الان ما كفرت. لكن لوقوعه على اموات قبل ان يكفر هل عليه كفارة ثانية؟ لا عليه كفارة واحدة لكن عليه ماذا؟ التوبة هو قد ارتكب ذنبا ايضا

242
01:28:14.800 --> 01:28:44.250
ارتكب ذنب في الاول والان ارتكب ذنبا ايضا ثانيا. نعم. فهنا عليه التوبة لكن مسألة الكفارة هي واحدة نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب نعم طبعا نقل المنذري بعد قول الترمذي وقال محمد يعني البخاري سليمان ابن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخب

243
01:28:44.250 --> 01:29:15.000
وقال ايضا البخاري هو مرسل سليمان لم يدرك سلمة نعم هذا هل موجود في نسخة من النسخ التي بين ايديكم هذا نقله المندم. بناته النسخة ابو سليمان ما فيها نعم هذا قد يكون الكلام في العلل الكبير. هذا قد يكون هذا المنذر نقل عن الترمذي. قد يكون في العدد الكبير وهذه وظيفة ابو يحيى

244
01:29:15.000 --> 01:29:31.500
نعم نعم سيذكر مصنف الحديث ثلاث الاف ومئتين تسعة وتسعين ان سليمان اليسار لم يسمع عندي ان شاء الله لم يسمع السلام اهلا وسهلا من سلم نعم عفوا بن سلمة البياطي

245
01:29:31.700 --> 01:30:01.700
نعم. نعم. اذا هذا الكلام قد يكون نقله المنزوي من اما الذي على هذا الحديث الذي سوف يذكره الترمذي في موضع اخر. نعم فالمهم هذا الاسناد طبعا منقطع سليمان ابن يسار لم يدرك سلمة بن صحو ولذا قال البخاري هو مرسل

246
01:30:01.950 --> 01:30:33.450
سليمان لم يدرك سلمة     طبعا هو راح يأتي في في الف ومئتين الف ومئتين وتسعة وثلاثين وسوف يأتي كما ذكرت ثلاثة الاف وخمس مئة واربعة وثمانين. اش عندك رقم كم؟ ثلاث الاف ومئتين وتسعة

247
01:30:33.800 --> 01:31:02.100
في النصرة التي معنا ثلاث الاف وخمس مئة واربعة وثمانين   نعم فاذا هذا الكلام من قول من الموضع الاخير نعم المهم هذا الخبر مرسل قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. اذا ماذا نستفيد من قوله يا ابو سعد هذا حديث حسن غريب وهو قد بين في موضع اخر انه منكر

248
01:31:02.100 --> 01:31:18.550
حسن في لفظه او معناه. نعم نعم وان الحسن عند الترمذي ليس هو الحسن الذي اصطلح عليه وهو اية الثقة التي خط ضبطه. لا. وانه لا وان غالب الحسن هو

249
01:31:18.550 --> 01:31:34.000
حديث الذي لا يصح انك تؤمن لو كان الحديث صحيح يقول حسنا صحيح حتى لو جمع ادنى شروط القبول اما اذا لم يجمع هذه الشروط فهنا الترمذي لا يصححه. فلذا هنا قال هذا

250
01:31:34.000 --> 01:31:48.700
ولد حسن ثم بين في موضع اخر انه منقطع نعم تفضل في حديث ثلاث الاف وخمس مئة واربعة وثمانين. هذا حديث حسن الحسن قال محمد سليمان ابن يسار لم يسمع عندي من سلمة ابن صخر

251
01:31:49.050 --> 01:32:13.450
قال ويقال سلمة بن صخر ويقال سلمان بن صخر نعم هو في هذا الكلام في العلل الكبير. نعم. جميل. الكلام هذا ايضا في الحلل الكبير. اذا نعم يعني كما تقدم تقديره ان الحديث الحسن عند الترمذي هو غالبا الحديث الذي يعني في اسناده شيء اما معلول

252
01:32:13.450 --> 01:32:30.250
ولا في ضعف ولا في اختلاف؟ نعم. اما الحديث السالم عنده فهذا يقول عنا حسن صحيح شوفوا ابوه يصرح والحسن وليس اسناد بلال. ايه اللي هيكون؟ الا يكون. يقول فيه يقول فيه فلان

253
01:32:30.350 --> 01:32:50.250
يقول فيه فلان ذكرنا هذا وطبعا في كلام مطول وانا قسمت تحسينات التنقل الى ستة اقسام حقوق هذا حقوق موجود محوق هذا قد ذكرنا ذكرت هذا وافقت في هذا الكلام. فقلت من اقسام ايضا الحسن عند الترمذي انه يطلق على الاسناد غير المتصل

254
01:32:50.350 --> 01:33:12.250
وذكرت بعض الامثلة على هذا نعم. وامن ذلك حديس رواه فاطمة الصخرى عن فاطمة الكبرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول الى المسجد  قال هذا حديث حسن وفاطمة الصخرى لم تسمع من فاطمة الكبرى

255
01:33:12.350 --> 01:33:40.750
نعم  قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان اي الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم اذا رفعها قبل ان يخفف عليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن ابن مهدي وتقدم لنا ان من مزايا كتاب الجامع انه ينقل اقوال بعض اهل العلم التي لا

256
01:33:40.750 --> 01:34:04.300
قد لا توجد الا في ماذا؟ الا عند نعم في مصنفه هذا كقولة عن كناقلة عن ابن مهدي هنا قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريص وهو ثقة قال حدثنا الفضل بن موسى السناني والفضل بن موسى

257
01:34:04.450 --> 01:34:22.250
تقدم انه ثقة لكنه اوهام له بعض الاوهام والاخطاء. قال عن معمر هو ابن راشد البصري نزيل اليمن ابو عروة وهو امام جليل تقدم التفصيل في حديثه. قال عن الحكم بن ابان

258
01:34:22.300 --> 01:34:47.050
والحكم من ابان كان من اهل الصلاح والخير حتى قيل كان سيد اهل اليمن يعني في زمانه ولهذا وثقه جمهور الائمة وثقوه وتكلم فيه بعض الحفاظ من جهة حفظه والاقرب والله اعلم انه لا يحتج به. لاني وجدت له اشياء

259
01:34:47.050 --> 01:35:14.450
تستغرب وجت له اشياء تستغرب وتستنكر بعض الشيء فلذا طبعا ومنها هذا الخبر الصواب في هذا الخبر انه مرسل هذا هو الصواب في هذا الخبر. نعم ليس متصل فالحكم بن ابان عندي انه لا يحتج به وان كان نقل عن ابن معين والامام احمد والنسائي وغيرهم

260
01:35:14.450 --> 01:35:41.200
توثيقه نعم قال عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأة  فوقع عليها وقع عليها قبل ان يكفر. فقال يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر. قال

261
01:35:41.200 --> 01:36:00.550
وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تتركها حتى تفعل ما ادرك الله نعم يعني لم يظهر عليه كفارة اخرى. نعم قال ابو عيسى

262
01:36:01.350 --> 01:36:21.700
هذا حديث حسن صحيح غريب طبعا هكذا ايضا هذي في طبعة الرسالة وفي التأصيل والتحفة. واما المندمج فنقل عن الترمذي قوله غريب صحيح. ونأتي النسخة سليمان ما الذي فيها؟ حسن صحيحا غريب

263
01:36:21.950 --> 01:36:53.950
يعني مثل ما عندنا اي هذي في التحفة ودعوة الاشراف. تحفة الاشراف تحفة غريب صحيح. نعم. اذا وايضا حتى تحفة الاحولي. نعم. المنزوي نقل قريب صحيح نعم هذا الخبر يعني هو صحح ابو عيسى يرى والله اعلم يعني ان الحكم من ابان ثقة ولذا صححه. وطبعا الراجح انه لا يحتج

264
01:36:53.950 --> 01:37:22.200
به وبالذات هذا الخبر قد وقع فيه اختلاف. رواه الاكثر وهما بن عيينة ومعتمر واسماعيل رووه عن الحكم بن ابان مرسلا وتابعهم عبدالرزاق وتابعهم معمر عفوا من رواية عبدالرزاق  وخالفه غندا والفضل بن موسى. فرووه عن معمر

265
01:37:22.350 --> 01:37:43.850
فوصلاه طبعا لا شك من المقدم عن معمر عبد الرزاق المقدم عن معمر عبد الرزاق. نعم الصواب انه مرسل عن معمر عن الحكم بن ابان عن عقبة مرسلا. ويؤيد الارسال ايضا

266
01:37:43.850 --> 01:38:09.400
ما رواه ابو داوود عن ابي كامل عن عبد العزيز ابن المختار عن خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم والصواب في هذا الخبر انه موصل. لكن هنا لا اقول ان العلة من الحكم بن ابان. ولكن العلة من الفضل العلة

267
01:38:09.400 --> 01:38:35.000
نعم معمول معمر في الحقيقة العلم من معمر يبدو ان هذا فيما حدث به في العراق. لانه قد رواه عنه  عن اه عن معمر غندة اوغندا وين سمع من عنده؟ في العراق. في العراق. وايضا رواه الفضل بن موسى فراويان الان رووه عن معمر. فوصل

268
01:38:35.000 --> 01:38:53.850
عن بعض فالخطأ من معمض. ورواه عبدالرزاق عن معمر وين؟ في اليمن ولا في العراق؟ في اليمن تبين انه موصل نعم فالصواب في هذا الخبر هو الاغسال فهو خبر لا يصح

269
01:38:54.000 --> 01:39:09.300
فهذا مما يلاحظ على ابي عيسى انه رحمه الله قد صحح هذا الخبر وهو لا يصح. بقي الباب الاخير ونقف عنده وهل باب ما جاء في كفارة الظهار؟ ما هي؟ يعني

270
01:39:09.800 --> 01:39:33.550
قال حدثنا اسحاق بن منصوب وهو الكوسد وهو ثقة فقيه. قال حدثنا هارون ابن اسماعيل الخزاز وهو ثقة. قال حدثني علي ابن المبارك وهو الهنائي البصري وهو ثقة قال حدثنا يحيى بن ابي كثير. علي ابن المبارك له

271
01:39:33.950 --> 01:39:52.750
يعني حديث عن يحيى ابن كثير ينقسم له قسمين له كتابان كتاب قد سمعه عن يحيى ابن ابي كثير. والثاني لا مرسل لم يسمحه عن يحيى ابن ابي  كيف يعرف هواية البصيريين عنه

272
01:39:53.300 --> 01:40:18.200
عن علي ابن المبارك هي التي سمع بخلاف رواية غيرهم. بخلاف رواية الكوفيين. ولد البخاري قد روى لعلي ابن المبارك في كتابه صحيح روى عنه من رواية من؟ البصريون. وهو عنهم من رواية عفوا البصريين. الا حديثا واحدا رواه عن وفيا

273
01:40:18.200 --> 01:40:58.050
عن علي ابن المبارك ووقيع كوفي ولا بصري؟ كوفي وكيع بن الجواح كوفي نعم ولكن قال انه قد توبع    هذا بصوي هارون ابن إسماعيل بصري. نعم. فاذا هذا ما سمعه من يحيى بن ابي كثير

274
01:40:58.300 --> 01:41:21.000
وهذا حدثنا يحيى بن ابي كثير وهو الطائي مولاهم اليمامي. وهو ثقة جليل ثقة ثابت وتقدم لنا طبعا توفي عام اثنين وثلاثين ومئة وتقدم انه يدنس يدلس تدليس الشيوخ تدليس شديد. نعم

275
01:41:22.400 --> 01:41:43.050
قال ومحمد بن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن هو ابن ثوبان القرشي العامري. وهو ثقة جليلة. قال ان سلمان انا بنصحه بالانصاري احد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر امه. حتى يمضي رمضان

276
01:41:43.200 --> 01:42:06.250
هذا قيدها بماذا؟ برمضان قال فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلة. نعم. وطبعا لا شك ان فعله خطأ والا يجوز له ان يجعل امواته كظهر امه. نعم. ولذا هو عندما ما كمل رمظان عندما انتصب رمظان وقع عليه

277
01:42:06.250 --> 01:42:28.750
طيب هو وقع عليها ليلا ليس في نهار رمضان لكنه ظاهر نعم هو ظاهر فاذا كان ظاهر لا في الليل ولا في النهار وقع عليه ليلا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة

278
01:42:28.750 --> 01:42:47.450
قال لا اجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع. قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضوة ابن عمرو اعطه ذلك العرق

279
01:42:47.650 --> 01:43:13.450
وهو مكسل يأخذ خمسة عشر صاعا او ستة عشر صاعا. اطعام ستين مسكينا اذا كل مسكين كم؟ ربع. نعم قال هذا حديث حسن. طبعا تقدم ان هذا منقطع. يقال سلمان بن صخر

280
01:43:14.150 --> 01:43:35.000
طبعا هذا موسم لان صوته صوت الموسى وقال حدثنا ابو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن ان سلمان بن صخر الانصاري جعل امرأته هل اسنداه عن سلمان؟ لا. ما اسنداه؟ فهو موسم. هذا حديث حسن. يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة

281
01:43:35.000 --> 01:43:50.050
ويقال سلمة بن صحب البياضي والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في كفارة الظهار نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق