بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة وكتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو وجع السقفي وهو سقة سبت مكثر من الحديث ثقة سبت حافظ وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة اصحاب الكتب الستة قد رووا عن قتيبة وكما ذكرت ومقسم وقد اكثر عنه الامام الترمذي في كتابه الجامع فروى عنه ستة وثمانين خمس مئة حديث وكتيبة ليس هناك في الكتب الستة غير قتيبة ابن سعيد هذا وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام اربعين ومائتين وكما ذكرت اخرج له الجماعة وحديث مستقيم وهو ثقة ثبت لكن له بعض الاحاديث التي استنكرت عليه وهي احاديث بجنب ما غوى من الاحاديث الكثيرة. فمما استنكر عليه ما تفوض به عن سفيان ابن عيينة في حديث ابن عباس في قصة الجمع الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تفرد قتيبة بزيادة استنفرت عليه الا وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الظهر وقدم العصر واقرأ المغرب وقدم العشاء فتفوت كتيبة من باقي اصحاب سفيان وممن روى هذا الحديث اصلا بهذه زيادة ولا شك ان هذي زيادة زيادة شاذة ولا تصح. وكذلك ايضا تفقد بزيادة وغفر له ما تأخر من ذنبه في صوم رمضان الذي ثبت في الاحاديث الصحيحة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن زاده ايضا وما تأخر من ذنبه فتفرد ايضا بهذه الزيادة. وهذه زيادة ايضا شادة لا تصح. وكذلك ايضا استنكر عليه ما به عن الليث ابن سعد وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين اذا كان نازلا اذا دخل وقت الصلاة جمع جمع تقديم اذا دخل وقت الصلاة وهو لم يرحل جمع جمع تقديم ثم رحل واذا فدخل عليه وقت الصلاة وهو سائغ جمع جمع تأخيه ويؤخر الصلاة. وهذا الحديث رواه قتيبة عن الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب فيما اظن ان يزدنا بحبيبنا المصري عن ابو الطفيل عن معاذ ابن جبل وهذا اللفظ تفوت به هيبة هذا اللفظ تفاوض به قتيبة وانما حديث معاذ ابن جبل الصحيح عنه انه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من خباه فجمع بين الظهر والعصر. ثم دخل ثم خرج فجمع بين المغرب والعشاء. وليس فيه انه اذا دخل عليه وقت الصلاة وهو سائر اخفض الصلاة. فجمع جمع تأخير واذا دخل عليه وقت الصلاة وهو نازل جمع جمع تقديم هذا تفاوت به قتيبة. وقد انقذ هذا الحديث على قتيبة وقد انكر هذا الحديث على قتيبة. وبالفعل هو مما شذ به قتيبة ولا شك ان هذه الاوهام يسيرة جدا في جنب ما روى من الحديث فهو مكسب جدا واذا كانت الترمذي فقط وعنه ست مئة وهو عنه ستة وثمانين وخمس مئة حديث. ما بالك بغيره فهو مكسب جدا من الحديث. وكما ذكرت هو ثقة سبت وقد عمر وقد عمق وولادته تخويبا في عام مئة وتسعة واربعين وتوفي في عام كما ذكرت مئتين واربعين. قال ابو الاحوص وابو الاحوص هو سلام ابن سليم. ابو الاحوص هو سلام ابن سليم الحنفي ابو الاحوص الكوفي. وابو الاحوص هذا ثقة ثقة مشبوه اخرج له الجماعة وحديثه كثير في الكتب الستة حديث كثير في الكتب الستة وحديث قيل والذي يبدو لي انه ثقة ثبت. وان كان هناك ليس هناك ما يدل على هذا من كلام المتأخرين. لكن قد حكم الحافظ ابن حجر في تكويبه بانه ثقة ثبت وهذا يظهر من استقظاء حديثه وتتبع حديثه فحديث مستقيم وقد اعتمد عليه الشيخان وغيرهم ممن صنف في الصحيح. وهذا يدل على تثبته. فهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة وتوفي في عام تسعة وسبعين ومئة. واخذ له الترمذي ستة واربعين حديث. عن سماك ابن حرب و ابن اوس ابن خالد الزهري البكري الكوفي وهو من الطبقة الرابعة من صغار التابعين وتوفي في عام ثلاثة وعشرين ومئة وقد اخرج له الامام مسلم وبقية اصحاب السنن وسماك بن حوض قد تكلمنا عليه فيما سبق الائمة اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال. القول الاول هو تضعيفه والثاني توثيقه والثالث انه صدوق. والقول رابح والتفصيل في حاله. وهذا هو اعدل الاقوال اما من ضعفه فهم شعبة ابن الحجاج فقد ظعفه وقال عنه الامام احمد المضطغب الحديث وعما من وثقه فوثقه يحيى ابن معين وكذلك ايضا ابو حاتم قال ثقة صدوق او نحوها العبارة واما من قال بانه صدوق فالعجلي فقال هو جائز الحديث. قال هو جائز الحديث لكن ربما وصل الشيء عن عكرمة وكلام العجل ايضا فيه تفصيل فهو مضاف فيضاف الى القول الرابع الذي اه فصلوا في حاله فاشار يحيى ابن الى انه يلقن. فقال في روايته عن عكرمة عفوا قال مشروع بن الحجاج في روايته عن عكرمة في التفسير لو شئت ان اقول له عن ابن عباس لقال عن ابن عباس الاصل ان هذا التفسير عن عكرمة. فيقول لو شئت ان اقول له عن ابن عباس يعني عكرمة عن ابن عباس فيكون مسند الى ابن عباس لقال فاشار شعبة الى انه يلقن نعم ولذلك قال العجلي ربما وصل الشيب ربما وصل الشيب وكذلك ايضا عندما سئل عنه احد الحفاظ ولعله يحيى ابن معين ما الذي استنكر عليه قال استنكر عليه انه ربما اسند الشيء وغيره يقفه ربما اسند الشيء ويعني غيره يقفان نعم وقال ابن المديني ان الرواية عن عكرمة خاصة مضطربة وايضا قال يعقوب نشيب السدوسي ان رواية عن عكرمة الرجل ده لكن في غير عكمة صالح وحديث المتقدمين عنه كشعبة والثور مستقيم هو حديث متقدمين عنه كشعبة ثوب مستقيم فالذي يتلخص هنا من حال ان حديثه ينقسم الى اقسام القسم الاول اذا لم يكن شيخه عقمة اذا لم يكن شيخه عكرمة وكان الراوي عنه من المتقدمين من اصحابه كشعبة والثور ونحوهما. وكيف نعرف ان هذا الشاص من سمع منه قديما كل ضاوي من القوات ممكن ان يقسم تلاميذه ثلاثة اقسام. طبقة اولى وطبقة ثانية وطبقة ثالث الطبقة الاولى هم ممن سمع منه قديما. يعني ينظر الى اكبر تلاميذه فيجعلون الطبقة الاولى. ويمضوا الى المتوسطين من تلاميذ يلون هؤلاء فيجعلون طبقة ثانية متوسطة الطبقة المتوسطة ويجعل صغار تلاميذه الطبقة الاخيرة الطبقة الثالثة كل راوي يمكن كل راو ممكن ان يقسم حديثه الى هذه الاقسام الثلاثة. فعندما ننظر في حال شماك نجد ان ممن سمع منه قديما شعبة والصوم فهم متقدمين من اصحابه وممن توسط ممن يعتبر من المتوسطين من اصحابه ابو لحوص فهو دون شعبة والسوي. فاقول ان يعقوب ابن شيبة سادوسي طالب وايت المتقدمين من عندنا مستقيمة. وعلى هذا يحمل توثيق من وثقه. على هذا يحمل توثيق من وسقه وهو في رواية متقدمين عنه واذا لم يكن شيخه عكرمة وهذا يعتبر صحيح وقد خرج له الامام مسلم عدة احاديث قد خرج له الامام مسلم عدة احاديث من رواية من المتقدمين عنه وممن توسط من اصحابه فاخذ له عدة احاديث عن جابر ابن سمرة اخرج له من طريقه عن جاه ابن سمرة الصحابي فاخرج له عدة احاديث نعم والقسم الثاني من اقسام حديثة هو اذا كان واوي عنه ممن تأخر ولا يكن شيخه عكرمة ولا يكن شيء عكرمة فهذا حديثه دون الاول. وقد اشير الى انه تغير في اخر حياته تغير في اخر حياته. فهذا القسم يعتبر حسن هذا القسم يعتبر حسن ومستقيم الا اذا دل دليل على انه اخطأ فهو له بعظ الاخطاء والاوهام كما قال ابن حبان كان يخطئ وعلى هذا يحمل قول من صدقه وتوسط في حاله وانه جمع بين الاقوال والقول والقسم الثالث من اقسام حديثة اذا كان شيخه عكرمة وكان غاوي عنه ممن تقدم من اصحابه وكان راوي عنهم ممن تقدم من اصحابه. فهذا القسم دون القسم الثاني. والاصل ايضا انه حسن حتى يثبت انه قد اخطأ في هذا الحديث الذي رواه عن عكرمة وكما ذكرت ان شعبة الحجاج قال لو لو شئت ان له عن ابن عباس قال عن ابن عباس وكما قال علي ربما وصل الشيء وكما ذكر في ترجمته انه ان الذي عليه انه رفع احاديث فهذه الاحاديث وهذه الاخطاء هي اخطاء يسيرة هي اخطاء يسيرة فالاصل في رواية كما انها ثابتة الا اذا دلت دليل على انه قد اخطأ. والقسم الرابع من اقسام حديثة هو اذا كان شيخ عقم وكان راوي عنه ممن تأخر اذا كان شيخه عتمة وكان راوي عنه ممن تأخر فهذا القسم يتأنى فيه. فان دلت الادلة والقرائن على ان شماغ قد حفظ هنا فيكون مقبولا. واذا دلت الادلة والقرائن على ان سماك لم يحفظ هنا فيكون مردودا. والادل والقول وان هي في استقامة المتن واستقامة ايضا الاسناد. فعندما يروي حديثا استقام متنه واسناده ولم يأت ما يخالفه ولا لم يضطرب فيه فالاصل ان حديثه يكون هنا مقبول ثابت. واما اذا لم توجد هذه القضائن كان يكون وهو كي يستنكر ولا شيء خالف فيه غيره ولا اضطرب في هذا فهنا يكون حديثه مردودا هنا يكون حديثه موجودا فاقسام حديث عفوا ما على هذه الاقسام الافضل. ويحمل قول من ضعفه على هذا القسم على هذا يحمل قول من ضعف على هذا القسم فهذا التقسيم فيه جمع بين اقوال الحفاظ هذا التقسيم فيه جمع بين اقوال الحفاظ وممكن ان حديث الى اكثر من هذا لكن هذه اصول اقسام حديثة. نعم عن قبيصة ابنه وقبيصة ابن خلف الطائي. وقميص هذا من الطبقة الوسطى من التابعين من الطبقة الثالثة وقبيصة كوفي من اهل الكوفة لان ان والده كما سوف يأتي ممن نزل الكوفة وقميص هذا لم يروي الا عن ابيه. قل بالطائي ولم يروي عنه احد من اهل العلم الا سماك كما قال علي ابن المديني ومسلم للحجاج قال لم يروي عنه سمات ابن حوض نعم وقبيصة قد اختلف فيه اهل العلم على قولين القول الاول هو انه مجهول لا يعرف والى هذا ذهب علي بن المديني والنسائي فقالوا هو مجهول. والقول الثاني هو توثيقه. وممن ذهب الى هذا العجل فقال كما في سقاته سقة. وذكره ابن حبان في كتابه الصفات. نعم. هذه اقوال اهل العلم فيه وسكت عليه الامام البخاري وابو حاتم الغازي. سكت عليه البخاري وكذلك ايضا ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل. والراجح من هذا من هذين القولين ان قبيصة لا يعرف حقيقة قبيصة فيه جهالة. وذلك انه لم يوجد لم يوجد من يعول بحاله فاخباره ليست بالمشهورة. ولذلك ما احد وثق من اهل العلم الا من ذكرنا وسوف يأتي الجواب عن توثيق العجلي وابن حبان والامر الثاني هو انه لم يعرف بطلب العلم فليس له شيخ الا والده. والشاص عندما يكون له شيوخ تيجون هذا دليل على انه قد طلب العلم واعتنى برواية وكذلك ايضا لم يروي عنه الا سماك من اهل العلم والامر الرابع انه مقل من الحديث. فليس له من الحديث الا خمسة احاديث تقبيبا. ليس له من حديث على حسب ما جاء في السنن ومسند احمد ومعجم الطبوان الكبيرة وخمسة احاديث. وذكر ابو محمد ابن حزم في رسالته في مغوياته كل صحابي ذكروا ان لهلب الطائي احدى عشر حديثا. ومعلوم ان كما ذكرت لم يروي عنه احد الا ابن سيماك فيكون سماك يعني وهو احدى عشر حديث لكن فيما يبدو ان هذا بالمكرر لكن يبدو ان هذا بالمكروب واما بدون تفاوض فما فيبدو ان عدد احاديث خمسة احاديث وهذه الاحاديث كلها مستقيمة هذه الاحاديث كلها مستقيمة اول هذه الاحاديث حديث الباب الذي معنا وهو حديث مستقيم كما سوف يأتي والحديث الثاني هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة وقال لا يأتي احدكم بشاة تيعر في يوم القيامة. يعني في يوم القيامة. وهذا رواه الامام احمد من طريق سماك عن قبيصة عن ابيه وهذا الحديث ثابت في الصحيح هذا الحديث ثابت في الصحيح لا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة تلعب ولا اعين له كذا او بقى لها كذا الى اخر الحديث فهذا معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح. والحديث الثاني انه قال لرسول صلى الله عليه وسلم اني اجد في نفسي شيء من الطعام الذي ضاعت فيه النصرانية. قال لا يكن في نفسك قال عفوا لا يختلجن في نفسك شيء في طعام ضاعت فيه النصرانية. وهذا المعنى ايضا مستقيم ومعنى هذا الحديث ان طعام ترى مباح وهذا جاء في كتاب الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فكان هل بالطائي يكون في نفسه بشيء وحرج من طعام النصارى فقال لا يكون في نفسك شيء. لان هذا الامر قد اباحه الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى ايضا كما وهو معلوم ثابت او موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. وله حديث اخر رواه الطبراني في الكبير وهو من طريق محمد ابن ابو الشحيبي عن سباق نحو عن قبيصة عن ابيه وهو ان غاسوة اسلام سئل هل هناك وقت يحتبس فيه الانسان عن الصلاة قال لا الا عندما تطلع الشمس حتى تغتف وعندما تبدأ الشمس بالغروب حتى تغيب فانها تشرق بين قرينين شيطان او كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث فيه محمد ابن جابر السحيمي وهو لا يحتج به. لكن ايضا معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح معنى هذا الحديث ايضا ثابت في الصحيح. فهذه اربعة احاديث له هناك حديث خامس فيما اذكر له اي نعم هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينصرف عن اليمين واليسار. كان ينصرف اذا سلم عن اليمين وعن اليسار. وهذا ثابت في في الصحيح ايضا ففي حديث ابن مسعود ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اكثر ما كان ينصرف حديث ابن مسعود في الصحيحين اكثر ما كان ينصفه الرسول عليه الصلاة والسلام عن يساره. وفي حديث انس في صحيح مسلم طريق السدي على نفسه ان اكثر ما كان ينصف الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمينه. وفي حديث فلبطائي ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينصرف عن شقين يعني وعاليمين وما هو على اليسار. فمعنى حديث قبيصة هذا حديث قبيصة عن ابيه جاء في حديث ابن مسعود وحديث انس. ولذلك قال التومذي بعد هذا الحديث قال وهل الامر قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الانصاف عن اليمين وعن اليسار؟ نعم فكل هذه الاحاديث مستقيمة التي رواها قبيس ابن خلد عن ابيه هذا الشاص وهو قبيصه وان كان لا يعرف الا انه لا بأس به وبحديثه. الا انه لا بأس به وبحديثه وذلك اولا لاستقامة الاحاديث التي رواها كما بينا وكما سوف يأتي في حديث الباب باذن الله والامر الثاني ان قبيص لم يتكلم فيه احد يعني اقصد جرح فيما يتعلق بحفظه واتقانه ما اتكلم فيه احد وانما قالوا فيه مجهول فقط وهذا حق كما بينا الامر الثالث هو ان قميصه من التابعين ومعلوم ان التابعين اسم العدالة والستر فيهم اكثر ممن اتى بعدهم. والسقات فيهم اكثر ممن اتى بعدهم. وقبيصا من التابعين. ولذلك في العجل يتساءل في توثيق التابعين بالذات فما سوف يأتي. والامر الرابع كما بينا ان هناك من وسقه فالعجلي رحمه الله وان كان متساهلا وبالذات في توثيقه للتابعين الا ان توثيقه لا يلغى بل هو معتبر والعجل امام في علم الحديث ولا يوثق اي شخص. ولذلك قد جرح بعض الرواة كما في كتاب السقات طبعا بعضهم ينفي تسمية هذا الكتاب بالثقات وكبار الائمة كالحظ الذهبي وابن حجر وغيرهم يسموا كلاب بالسيقات واغلبنا فيه ثقات. على حسب توثيق العجل لهم. وان كان هناك اناس يتوهم ويضعفهم. نعم فاقول توثيق الايدي ما يلغى ذلك ايضا توثيق ابن حبان له وذلك في ذكره بذكره في كتاب السقات. ومعلوم ان ابن حبان لا يوثق اي شخص ايضا. ولذلك قد جرى جمعا من الرواة بل خلقا وامما من الرواة كما في كتاب المذبوحين. وقد ذكر في مقدمة كتابه السيقات انه لا يوثق كل شخص الا اذا جمع خمسة شروط الا اذا جمع خمسة شروط ثم ذكر احد هذه الشروط وقال بينا في كتاب مستقل. وهذه الشروط ايضا تكلم عليها في مقدمة كتاب الصحيح. وفي كتاب المجبوحين ذكروا اسباب فجعلها عشرين سبب فجعلها عشرين سببا اسباب الجرح. فمن حبان لا يوفق اي شخص لا يوثق اي شاص وايضا لا اي شخص ولذلك كما ذكرت فيما سبق انه قال دخلت حمص واقبض همي حديث بقية قال دخلت حمص واكبر حديث بقية فتتبعت حديثه واكتبته بالعالي والنازل. وصبغت حديثه ثم بعد ذلك بين حكم بقية ابن الوليد. وكذلك ايضا في ابن لهيعة قال ايضا سببت احاديثه ثم بعد ذلك حكم عليه فابن حبان لا يظن احد انه يعني كل خلاص لا يعوف خلاص وسقى لا وانما له شروط يشترطها. وهذه الشروط فيها دقة. وابن حبان كما بينت يعتبر من اذكياء العالم. وبالذات في كتابه الصحيح تبين ذكاءه كما بينا هذا فيما سبق وكما ذكرت وهل الكلمة ذكرتها مرارا وهي كلمة عجيبة عندما قال في اربع ركعات ست مئة سنة وقد بيناها في كتاب مستقل. فهذا امر ليس بالهين ان يتتبع الاحاديث عن الرسول صلى الله وسلم ويحسب الاحكام التي في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في اربع ركعات فتصل له ست مئة سنة ست مئة حكم هذا امر ليس ايضا وكذلك كما ذكرت لكم في حديث ابي هريرة الامام بضع وسبعون شعبة وبضع وستون شعبة هذه آآ غاية لعل سهيل ابي صالح عن عبد الله ابن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال اه فتحت المصحف وقرأت ما بين دفتيه وكل عمل هو من الايمان استخرجته ثم نظرته في السنة ثم جمعت ما في القرآن وفي السنة ثم اسقطه المتكور فوجدت ان عدد هذه الشعب تسعة وسبعين شعبة. وجدت ان عدد هذه الشعب تسعة وسبعين شعبة. وذكر ايضا في كتاب فكتاب ابن حبان هذا كتاب نفيس كل كتبه نفيسة جدا حتى الخطيب البغدادي تمنى ان يقف على هذه الكتب. واغلبها ضاع اغلبها ضاع وكتاب صفات كتاب المجروحين قال هذا من كتابنا الكبير في التاريخ. ومقدمة كتاب السقاط كما هو معلوم زكوا تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وغزوات وايامه ثم خلفاء الراشدين ثم الدولة الاموية ثم العباسية وفيما يبدو الى عصره. او قريب من عصا مالكو ولا ادري ايضا الا فالدولة الاموية والعباسية. وقال يعني ذكرنا هذا من كتابنا التعبير. ولو ذكرنا الاسانيد كان طال الكتاب. فذكر هذا في مستقيم كتاب كبير له مستقل. فالخطيب البغدادي ابو بكر تلهف على الوقوف على هذه الكتب. فكتبه نفيسة جدا نفيسة جدا وليس عندنا من كتبه الا كتابه الصحيح وكتاب الصفات وكتاب المذبوحين وكتاب ايضا العقلاء غوضة العقلاء وكتاب من مشاهير علماء الامصاب هذي خمسة كتب لها هذي الموجودة الان نعم وفي كتاب مطبوع اسمه السيرة وهذا مأخوذ من كتاب السقات في كتاب مطبوع له السي وهذا مأخوذ من كتاب نعم فاقول توثيق قوله ما يضغى فهم ائمة كبار وبالذات ابو حاتم ابن حبان ولذلك صحح له ابن حبان حديث التسليم وايضا ابن عبد عن حديث هذا قال هو حديث صحيح وحسن له البغوي في شرح السنة هذا الحديث حديث الباب الذي معنا. وايضا نووي يحسن حديثه في كتاب المجموع شرح مهذب. فمن اجل هذا وغيره هؤلاء الائمة فصححوا حديثهم منهم من فالخلاصة في قبيص ابن خلد انه لا بأس به وبحديثه وان حديث حديث حسن كما سوف يأتي في الحكم على هذا الحديث اما والدة قل بالطائي فخلد هذا لقب له. وقد اختلف في اسمه. فقال علي بن المديني و ابو عيسى كما كما هو هنا وكذلك الامام مسلم والبخاري وغيرهم من اهل العلم قالوا ان اسم هو يزيد ابن كنافة اسمه يزيد ابن كنافة وخالفهم اصحاب الاخبار والسير فقال الكلبي وابن سعد ان اسم اسمه سلامة. وهو ابن يزيد وهو ابن يزيد ابن عدي ابن كنافة يزيد ابن عدي ابن كنافة ابن عدي ابن عبد شمس ابن عدي ابن اخزم الطائي وذكر ابو عمر ابن عبد البختلافا ثالث ومثل هذا الاختلاف اختلاف يسير مثل هذا الاختلاف خلاف يسير. الخلاصة انه بالطائي هذا من الصحابة فهذه الاحاديث التي ذكرناها فيما سبق تدل على انه من الصحابة وقد صوح في هذه الاحاديث صوح في بعضها بسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جزم ابن المديني بانه وكذلك ايضا اه ابن سعد قال عنه صحابي وكذلك ايضا بحاث بن حبان قال عنه صحابي وايضا ذكره ابن مند في في كتاب الصحابة وابو نعيم في كتاب الصحابة وكذلك ايضا ابن عبدالبو. وكذلك ابن الاثيم وابن حجر وغيرهم. وايضا ابن ابي عاصم في كتاب الاحاديث كلهم ذكروه في الصحابة وهذا مقتدى صنيع الامام احمد في كتاب المسند والطبراني في معجم الكبير وغيره ممن خرج له هذا الحديث. فقبيس ابن هلم صحابي نعم وليس من الحديث الا ما ذكرت خمسة احاديث وابن مكوف داعش حديث كما ذكره ابن حزم ومع التكرار اكثر الطبراني ساق احاديث متعددة نعم هذا ما يتعلق هذا الحديث. واما ما يتعلق بمن خرج هذا الحديث فهذا الحديث قد خرجه ايضا ايضا ابن ماجة من اصحاب السنن واخرجه ايضا عبد الرزاق في كتابه المصنف عن الثوري عن سماك ابن حوض به. وخرج ايضا ابو بكر بن ابي شيبة عن وكيع بن الجواح عن سفيان الثوري به وخرج كذلك ايضا الامام احمد باساني متعددة وابنه عبد الله في زواج المسند وكذلك ايضا من ابي عاصم في في كتاب الاحاد والمثاني وكذلك ايضا الطبراني في معجم الكبير وكذلك ايضا آآ ابن عبد البو في كتاب التمهيد والباباوي في كتاب شرح السنة وكذلك ايضا خرج ابن الاسير في كتاب مسجد الغابة وكذلك آآ المجزي طواف ايضا في ترجمة قبيصة من طريق عبد الله بن الامام احمد به فهذا فيما يتعلق بتخليج الحديث واما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث فكما ذكرت هذا حديث حسن واسناده مستقيم ومتنه مستقيم اما اقامة اسناده فقد بينتها فيما سبق. واما متنه فسوف يأتي ذكر الشواهد لهذا الحديث عند الكلام على فقه هذا الحديث. ولذلك صححه ولذلك كما ذكرت صححه ابن عبد البر وحسنه ايضا آآ الباباوي والنووي في كتابيه وما تحسين الترمذي لهذا الحديث فبينا فيما سبق ان الحسن عند الترمذي هو رتبة ما بين الحديث الذي ادنى شروط القبول وما بين الحديث الواضح الضعف الشديد الضعف. فهذه وجبة الحديث الحسن عند الترمذي وهذا باستكوى كتابه او باصطفاه كثير من كلامه في هذا الامر. واحيانا قد يتوقف الترمذي. احيانا قد يتوقف في قبول الحديث او في الاضطراب. لكن ليس الضعف لا النشيد الضعف هذا يصوح. يقول هذا اسناد ليس بالقائم هذا حديث اسناده ضعيف هذا فيه كذا وهكذا. ولذلك احيانا كما ذكرنا في في حديث فاطمة في الدخول الى المشرق قال هذا حديث حسن واسناده ليس بمتصل. وقال ايضا الحديث هذا حديث حسن ثم قال اسناده ليس بالقوي او قوي من هذه بابا واحيانا كما ذكرت يتوقف الترمذي ويكون في نفس شيء من هذا الحديث في حكم عليه بانه حديث حسن كما حكم على بعض الاحاديث الصحيحة ومنها آآ ما رواه ابو اسحاق عن ابي عبيدة عن ابيه عبد الله بن مسعود وجاء ايضا من حديث عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه وجاه ايضا باسانيد اخرى ان واسطة السلام عندما اراد ان يستجمؤ امره بان يأتي له بثلاثة احجار. فهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري توقف فيه الترمذي قال هذا حديث حسن توقف فيه. وهناك حديث قد يتوقف فيه فلعل هذا من الاحاديث التي يعني عندما تصل الى درجة الثبوت فيعني اسنادها لا بأس فيه عنده تقبيبا فقال هذا حديث حسن الخلاصة ان هذا الحديث لا بأس به. اما ما يتعلق بفقه هذه المسألة فقلنا هذه المسألة فيها عدة مسائل. المسألة الاولى هي وضع اليدين وضع اليمنى اعلى اليسرى في الصلاة وهذا الامر قد تواترت فيه الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاحاديث العملية في صفة صلاة قل صلى الله عليه وسلم ولو كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كما في حديث وائل بن حجم الذي رواه الامام مسلم محمد ابن جحاده عن عبد الجبار ابن وائل عن اخيه علقم ابن وائل عن وائل بن حجر ان كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وكذلك ايضا في حديث سهل ابن سعد الساعدي الذي رواه مالك عن ابي حازم عن سهل قال كان الناس يؤمرون ان يضع وجه يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلمه بذلك الا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا حديث قبيص ابن هذا وكذلك ايضا جاء من حديث عائشة وجاء ايضا من حديث ابي الداودة وغيرهم ثلاث من اخلاق النبوة وذكروا منها وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفيما رواه النسائي ابن ابي زينب عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله ابن مسعود انه رأى عبد الله واظعا اليسرى على اليمنى في الصلاة. فجعل على اليسرى غير يديه فجاء اليمنى على اليسرى فاقول له حديث متوات وعن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بل قال ابو عمر ابو عمر ابن عدوي من حديث لم تختلف عنه ولم ينقل عنه في احد من الصحابة خلاف ذلك. نعم يقل عن عبد الله بن الزبير انه كان يغسل يديه. وليس معنى انه كان يغسل يديه انه كان لا يرى ذلك ولذلك روى ابو داوود عن طريق العلاء ابن صالح عن زرع ابن عبد الرحمن او عبد الرحمن ابن زرعة انه وعبدالله بن الزبير عفوا انه سمع عبد الله يقول من السنة صف القدمين ووضع الايدي في الصلاة وضع الايدي في الصلاة قال ان هذا من السنة نعم فالصحابة لم يأتي خلاف في ذلك وما نقل عن عبد الله بن الزبير انه كان يغسل يديه فهذا يعني لعله في بعض المواد واغسل اليدين هذا جائز لكن خلاف السنة في احيان قال الانسان يمسي لكن السنة هي وضع اليدين على هي وضع اليدين في الصلاة. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وذهب الى هذا جل اهل العلم. ذهب الى هذا اهل العلم وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم وانقسموا الى قسمين بعضهم من فوق بنا الفريضة نافذة فقال في النافلة توضع الايدي دون الفريضة. وبعضهم قال ان الشاص مخير وبعضهم جاء عنا ويصلي يديه. مطلقا. بعضهم والنشاء اسمه خير وبعضهم جاء عنده اساء اليدين فتقريبا ثلاثة اقوال. فاما القول الاول فنقل عن الامام مالك والليث ابن سعد. اما الليث بن سعد قال لا يضع على اليسرى في الصلاة الا في النافلة اذا احتاج الا في النافلة اذا احتاج ونقل قريب من هذا عن الامام مالك في رواية ابن القاسم عنه. واما الذي الامام ما لك وهو الذي حكاه عنه المدنيون وحكاه عنه ايضا بن عبدالحكم ولم يحكم المنذر عنه غيره هو وضع من على اليسرى في الصلاة لكن نقل عن ابن القاسم انه كان يغسل اليدين في الفريضة الا في النافلة اذا اطيلت الصلاة وذهب الى هذا المالكية ذهب الى هذا جل المالكية لكن الذي ثبت عن الامام مالك ثبوتا واضحا هو اعتبار هذا من السنن ووضع اليد ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. نعم. واما القول الثاني وهو التخيير في ذلك ان يعني يرى التخيير في ذلك. ان شئت ووضعت ان شئت لا تظع. واما الافساد يدين فهذا نقل عن بعظه لانه كان يغسل يديه. وقد يكون هذا كما ذكرت يعني احيانا وهل الامر جائز وان كان سنن وضع اليدين على الصدر في الصلاة كما سوف يأتي بالنسبة للصدر. فنقول عن عطاء بن ابي رباح ونقول ايضا عن الحسن ونقول ايضا عن ابراهيم النخعي. وكذلك ايضا يعني غير من اهل العلم نقل عنهم هذا القول. الخلاصة ان القول الراجح هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا هو السنة ولا يفرق بين الحويض والنافلة المسألة الثانية هي في اين موضع اليدين؟ هل هو تحت الصبغة او فوق الصوبة او على الصدر على اقوال لاهل العلم هل تحت السوء فوق الصوبة؟ او على الصدر او على ثلاثة اقوال لاهل العلم. القول الاول وهو ان السنة في وضع الايدي تحت السوبة وهذا قول الحنفية واجاز الامام احمد. والقول الثاني هو وظعهما فوق السوبة وهذا هو الذي نقل عن الامام احمد. ونقل ايظا عن الامام الشافعي ونقل قولا ثالثا عنه ان وظعهما على الصدر وهذا القول هو الراجح ووظع الايدي على الصدر هذا هو او نبادر ولم يأتي في هذا الا ثلاثة احاديث. حديث قبيس ابن هلب هذا الذي معنا من رواية يحي بن سعيد القطان فقط. عن سفيان الثومي عن سماك عن قبيص ابن خلد عن ابيه. فيما رواه عنه الامام احمد. واما رواية عن سفيان الثوري ورواية ايضا شريك عن شباك فلم يذكروا هذا اللفظ وانما تفاوت بهذا اللفظ يحيى ابن سعيد القطاني. ولا شك ان يحيى ابن سعيد القطان حافظ وامام كبير وانتهى اليه الحفظ فلا شك ان الرواية صحيحة وثابتة. هوايته صحيحة عن سفيان الثوري. وسفيان من كبار الحفاظ. نعم فهل الحديث يدل ان السنة وظعهما على الصدر؟ والحديث الثاني الذي جاء هو ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق مؤمل ابن اسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وال بن حجب عنه يضع يديه على صدره وهذا الخبر صححه ابن لكن في الحقيقة ليس بصحيح بل هو باطل بل هو باطل مؤمن ابن هشام مؤمن ابن اسماعيل سيد الحفظ مؤمن ابن اسماعيل سيء الحفظ سيء الحفظ وتفوت بهذه اللفظة تفوت بهذه اللفظة عن اصحاب الثور وعن اصحاب عاصم ابن كليب وايضا عن من رواه اصلا عن كعلقمة ابن حجب كعلقمة ابن وائل بن حجر كعلقة بن وائل بن حجب في رواية المتقدمة التي عند مسلم وغيره وهذه رواية رواية باطلة وليست بصحيحة. في حديث سالف وهو ما رواه ابو داوود من طريق عن سليمان ابن موسى عن طاووس يضع يديه على صدره وهذا الموسم الحسن لا بأس به فهذا الموسم مع حديث قبيص بن هلد يدلان على ان السنة وضعهما على الصدر ولا نعرف ان هناك اخبار جاءت غير هذه الاخبار الثلاثة المرفوعة. واما خبر مؤمل فهو خبر باطل وليس بصحيح. نعم المسألة الثالثة هي في كيفية وضع اليدين. فاختلف اهل العلم في ذلك. والذي يتبين من خلال النصوص التي جاءت ان هناك صفتان في وضع اليدين الصفة الاولى ووضع اليمنى على الذراع اليسرى. الصفة الاولى وضع اليمنى على الذراع اليسرى. كما في حديث سهل بن سعد الساعدي قال كان الناس يؤمرون بان يضع الشاص يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ويعني قال يضع وظع فيما يبدو ما في قبر وانما تضع يدك اليمنى على الذراع فاليسرى. فهذه صفة. والصفة الثانية هي وظع اليمنى على الكف اليسرى والوسخ والساعد وضع اليمنى على الكف اليسرى واليسق والساعد. فهذه صفة اخرى وهذه الصفة هي التي جاءت في حديث زايد ابن قدامة الثقفي. وان كان تفوت بها عن اصحاب عاصمة بن كليب لكن زائدا لا زائدة ثقة ثقة مستقيم الحديث مشهور عن عاصم كليب عن ابيه انه رأى عليه الصلاة والسلام واضع يده اليمنى على كفه اليسرى ووسخ والساعد. وجاء ما يشهد لهذه الرواية من حديث علي ابن ابي طالب. وروى غزوان الضب عن ابيه انه رأى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه او قال قال علي بن ابي طالب ان توضع الايدي على الرسخ توضع الايدي على الوسخ. فجاء ما يشهد لهذا وكذلك ايضا في رواية ابي سعيد القطان المتقدم انفا انه قال على المفصل على المفصل قال على المفصل وفيما يبدو مفصل الكف عن الساعد فيما يبدو مفصل الكف عن الساعد وفي الحقيقة نختلف في حديث وائل بن حجب فقيل يقفز قيل سيقبض وكيل يضع ولا شك ان القبض يعني يخالف الوضع. وان كان هم متقاربان فمحتمل النشاص يضع وظع يقبض محتمل انه يضع ويقبض محتمل انه يضع ويقبض هذا محتمل وكذلك الامر الاول ايضا محتمل محتمل انه يضع فقط ومحتمل انه يضع ويخرج يعني هذا محتمل وهذا محتمل فهاتان الصفتان هما اللتان ثبت ثبتتا ومن ما عداهما فلا يثبت فما يفعله بعض الناس من وضع من قبض اليمنى على على تقريبا يعني عضده او قريب من ذلك فهذا لم يثبت في السنة نعم فهذه ثلاثة مسائل في هذا الحديث. والله الكثير كما ذكرت يعني الصفة الاولى هي وضع اليمنى على الذراع اليسرى وضع اليمنى على الذراع اليسرى والصفة الثالثة وضع اليمنى على الكف اليسرى والوسط والساعد. وهذه محتمل علم من يقبض كما جاء في بعض الروايات في حديث وائل بن حجب واما ان يضع فقط ولا يقبض واما ان يضع فقط ولا يقبض نعم في مسألة اخيرة وهي حكم هذا الشيء حكم وضع اليدين هل هو واجب او سنة لم يختلف اهل العلم ان هذا سنة. وليعلم ان هناك احدا ذهب الوجوب الا ما نقل عن الشوكاني. يعني نحن في الغالب ننقل الائمة المتقدمين الا اذا كان هناك لبعض اهل العلم ممن تأخر كلاما يخالف او كلاما يعني لم يسبق اليه فنذكره من احد ذهب الى ما ذهب اليه الشوكاني ولذلك ذكرت قوله فالامر هو سنة وليس بواجب