﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله وحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد. حدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمر ابن عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة الرحمة رحمة المعلمين

4
00:01:10.350 --> 00:01:41.150
متعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء بوصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد المتوسطون فيه ما يذكرهم ويطلعوا منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب

5
00:01:41.150 --> 00:02:08.500
السابع من برنامج مهمات العلم وهو كتاب شروط الصلاة واركانها وواجباتها لامام الدعوة مسرحيتي في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:02:08.500 --> 00:02:28.500
اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والتمييز رفع الحدث وازالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية

7
00:02:28.500 --> 00:02:58.800
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته ببيان شروط الصلاة وعدها تسعة على وجه الاجمال تشويقا وتسهيلا ثم سردها بعد مفصلة والشروط جمع شرط وهو في الاصطلاح الاصولي ما خرج عن الماهية

8
00:03:00.850 --> 00:03:25.850
ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما خرج عن الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فاذا عدم الشرط عدم ما شرط له

9
00:03:26.550 --> 00:03:50.350
واذا وجد الشرط لم يلزم وجود ما شرط له او عدمه فرفع الحدث مثلا من شروط الصلاة واذا عدم رفع الحدث فلم يكن الانسان متطهرا لن تصح الصلاة واذا كان الانسان مرتفع الحدث

10
00:03:50.800 --> 00:04:22.400
لم يلزم وجود الصلاة او عدمها والشرط في الاصطلاح الفقهي ما خرج عن ماهية العبادة او العقد وترتبت عليه الاثار المقصودة من الفعل ما خرج عن ماهية العبادة او العقد العقد وترتبت عليه الاثار المقصودة من الفعل

11
00:04:23.400 --> 00:04:53.850
وللفقهاء في الحقائق الاصولية نظر قد يخالفون فيه الاصوليين بتارة يوافقونهم في المعنى المدلول عليه بلفظ ما وتارة يخالفونهم في بعض افراده كالشرط في اصطلاح الفقهاء فانه غير الشرط في اصطلاح الاصوليين. وان كان بينهم اشتراك في

12
00:04:53.850 --> 00:05:29.550
بقدر منه والشرط المراد بالنظر عند الفقهاء هو الشرط الشرعي دون غيره من انواع الشرط الاخرى كالعقلي والعرفي واللغوي فكلامهم مختص بالشرط الشرعي لان العبادات مردها الى الشرع فهي مبنية عليه ولا تعلق لها في اصل احكامها

13
00:05:29.600 --> 00:06:09.000
بامر خارج عن ذلك كعقل او عرف او لغة فتكون الشروط المعددة عند الفقهاء راجعة الى كونها شرطا شرعيا لا لغويا  ولا عرفيا ولا عقليا نعم السلام عليكم الشرط الاول الشرط الاول الاسلام وضده الكفر ولا تقبل الصلاة الا من مسلم. والدليل قوله تعالى ومن يبت

14
00:06:09.000 --> 00:06:29.000
تغير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم

15
00:06:29.000 --> 00:06:50.300
افرض اولئك حبت اعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا الى ما من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الاول من شروط الصلاة وهو هو الاسلام

16
00:06:50.550 --> 00:07:13.700
ومعنى قوله رحمه الله ولا تقبل الصلاة الا من مسلم اي لا تصح الا منه واذا اسلم الكافر لم يؤمروا بقضاء الصلاة وعمل الكافر مردود وذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك

17
00:07:13.750 --> 00:07:43.550
دليلين من القرآن فدلالة الاول في قوله اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون ومعنى حبطت اي بطلت وسقطت ودلالة الثاني في قوله فجعلناه هباء منثورا فان الهباء هو الذر الذي يرى

18
00:07:44.300 --> 00:08:12.550
في شعاع الشمس اذا نفذت في الظل فتستحيل اعمالهم يوم القيامة الى هذه الصورة الموصوفة لعدم قبولها منهم نعم احسن الله اليكم الثانية العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه قلمه حتى يفيق. والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة النائم

19
00:08:12.550 --> 00:08:34.100
وحتى يستيقظ والمجنون وحتى يفيق والصغير حتى يبلغ الثالثة ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل ومعنى قوله وضده الجنون اي ضده المقابل لوجوده. لان الجنون

20
00:08:34.550 --> 00:09:04.150
زوال العقل ويلحق به ايضا تغطيته بسكر او غيره واكتفى رحمه الله بذكر الجنون تنبيها بالاعلى على الادنى والا فكل شيء غطى العقل ولو مع بقائه كسكر او بنج فله حكم الاعلى وهو الجنون

21
00:09:04.900 --> 00:09:31.200
واستدل المصنف رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظا والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ اخرجه الاربعة الا الترمذي من حديث عائشة نحوه وحسنه النسائي ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة

22
00:09:31.700 --> 00:10:02.000
اي رفعت عنهم المؤاخذة بخطاب الامر والنهي وترتب الاثم عليه وذكر منهم والمجنون حتى يفيق فلا يؤاخذ على ترك الصلاة حتى يرجع اليه عقله فوجود العقل شرط للعبد المخاطب بالامر والنهي

23
00:10:02.200 --> 00:10:27.300
والمجنون لا عقل له نعم حسبي الله عليك الثالث التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو التميم

24
00:10:27.300 --> 00:10:56.400
وللتمييز على متان احداهما علامة شرعية وهي تمام سبع سنين احداهما علامة شرعية وهي تمام سبع سنين كما في الحديث المذكور وهو عند ابي داود من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما بسند حسن

25
00:10:57.100 --> 00:11:31.600
والمراد بالتمام الفراغ منها وكمالها لا مجرد بلوغها فالبلوغ ابتداء فيها والتمام انتهاء منها وهو محل التمييز هنا فمقصودهم تمام سبع سنين والثانية علامة قدرية وهي معرفة الصغير ما يضره وينفعه

26
00:11:32.500 --> 00:11:59.550
وفهمه الخطاب ورده الجواب وهي معرفة الصغير ما يضره وينفعه وفهمه الخطاب ورده الجواب نعم احسن الله اليكم الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجب وموجبه الحدث ذكر المصنف رحمه الله الشرط الرابع من شروط الصلاة

27
00:11:59.900 --> 00:12:32.550
وهو رفع الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان الاول الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا

28
00:12:33.700 --> 00:13:09.550
والثاني الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والحدث الشائع المنتشر هو الاصغر ولذا اقتصر المصنف عليه بذكر رافعه فقال وهو الوضوء المعروف اي بالماء فاقتصار المصنف على ذكر الوضوء وقع باعتبار ان الحدث الاكثر وقوعا

29
00:13:09.800 --> 00:13:37.250
هو الاصغر ولو قال كغيره في ذكر هذا الشرط الطهارة من الحدث لكان اولى لانه يعم الاصغر والاكبر ومعنى قوله وموجبه الحدث اي سبب ايجابه وجود الحدث نعم احسن الله اليكم

30
00:13:37.450 --> 00:14:00.350
وشروطه عشرات. الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها. بالا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة انقطاع موجبنا سليم حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء او استجمار قبله وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع

31
00:14:00.350 --> 00:14:21.100
وصول الماء الى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. لما ذكر المصنف رحمه الله الوضوء في رفع الحدث بين شروطه وفروضه وواجبه ونواقضه. فذكر اولا شروط الوضوء وانها عشرة

32
00:14:21.250 --> 00:14:49.550
فاولها الاسلام وثانيها العقل وثالثها التمييز ورابعها النية وخامسها استصحاب حكمها اي حكم النية وفسره بقوله بالا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة اي عدم الاتيان بما ينقضها وهذا هو الواجب في الشرط المذكور

33
00:14:49.700 --> 00:15:18.850
فلا يجيء العبد بشيء ينقض نيته اما استصحاب ذكر النية بان تكون حاضرة في القلب في اثناء وضوئه من اوله الى منتهاه فهو مستحب وليس بشرط فالاحكام المتعلقة بنية الوضوء ثلاثة اقسام

34
00:15:21.650 --> 00:15:53.450
اولها نية ايجاد الوضوء بفعله على وجه القربة نية ايجاد الوضوء بفعله على وجه القربة وهي متقدمة عليه بين يديه فينوي بوضوءه التقرب الى الله بفعل هذه العبادة الثاني استصحاب حكم النية

35
00:15:55.800 --> 00:16:29.350
والمراد به عدم الاتيان بما ينقض النية التي اوجدها حين وضوئه عدم الاتيان بما ينقض النية التي اوجدها حين وضوئه الثالث استصحاب ذكر النية بان يستحضرها في اثناء وضوءه والذكر في اصح قولي اهل اللغة

36
00:16:29.700 --> 00:17:06.900
بضم الدال اي التذكر والقسمان الاولان واجبان اما الثالث فمستحب وسادسها انقطاع موجب وموجب الوضوء هو الحدث وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه بان يفرغ العبد من حدثه

37
00:17:07.250 --> 00:17:33.200
وسابعها استنجاء او استجمار قبله اي اذا بال او تغوط اما اذا لم يحتج اليهما فلا يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا فمحل الشرط حيث وجد الحدث

38
00:17:33.950 --> 00:18:07.350
فان لم يوجد بول ولا غائط فلا يطلب من العبد استنجاء ولا استجمار قبله والاستنجاء هو ازالة البول او الغائط والاستجمار هو ازالة البول او الغائط بحجر او ما في حكمه

39
00:18:08.250 --> 00:18:36.600
فالاستنجاء اعم من الاستجمار لان الاستنجاء يراد به قطع النجو وهو الخارج من السبيلين سواء كان القطع والازالة بماء او بحجر او ورق او غيرها اما الاستجمار فيختص بكون الازالة والقطع واقعا بحجر ونحوه

40
00:18:36.850 --> 00:19:09.750
وثامنها طهورية ماء واباحته اي كونه بماء طهور حلال غير منصوب ولا مسروق ولا موقوف على غير وضوء وفي الوضوء بالماء غير المباح قولان فصحهما صحة الوضوء مع لحوق الاثم

41
00:19:10.050 --> 00:19:37.100
فمن توضأ بماء سرقه او غصبه او بماء موقوف على غير وضوء فوضوؤه صحيح وهو اثم بفعله وتاسعها ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة وعاشرها دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه

42
00:19:38.700 --> 00:20:03.450
وصاحب الحدث الدائم هو من لا ينقطع حدثه كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة فان هذين لا ينقطع حدثهما بحال بل يبقى متصلا فمن كان كذلك لم يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته

43
00:20:04.300 --> 00:20:26.500
فالشرط الاخير لا يعم جميع الافراد بل يختص بدائم الحدث نعم احسن الله اليكم واما فروضه فستة. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن. وعرضا

44
00:20:26.500 --> 00:20:46.500
الى فروع الاذنين وغسل اليدين الى المرفقين. ومسح جميع الرأس ومنه الاذنين وغسل الرجلين الى الكعبين والموالاة والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرج

45
00:20:46.500 --> 00:21:06.500
الى الى المرفقين. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاية. اعد الاية. يا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

46
00:21:06.500 --> 00:21:26.500
الايات ودليل ترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعادة

47
00:21:26.500 --> 00:21:50.750
لما ذكر المصنف شروط الوضوء اتبعها بفروضه والمراد بفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها وسيأتي بيان معنى الاركان في المحل اللائق وانما عدل الفقهاء عن تسمية هذه الاركان الى الفروض

48
00:21:52.250 --> 00:22:18.400
وخصوا اركان الوضوء بهذا الاسم دون سائر الابواب لانه لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة فكل عبادة فرقت اركانها الا عبادة الوضوء فقد جمعت اركانها في اية واحدة هي اية الوضوء

49
00:22:18.900 --> 00:22:45.400
ووقع سياقها مشتملا على فرضها اذ ابتدأها الله بالامر المقتضي للفرظ فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية فلاجل المعنى المذكور سميت اركان الوضوء بالفروض دون نظائله عند الفقهاء والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم في عباراتهم

50
00:22:45.500 --> 00:23:13.050
تصرفات حسنة قد يدركها المتفقه لاول وهلة وقد تغيب عن الاكابر فانهم في هذا الموضع مثلا سموا اركان الوضوء فروضا وسموها بهذا الاسم في بقية في بقية العبادات تعددوا في كل عبادة اركانها

51
00:23:13.600 --> 00:23:39.350
فعدولهم عن الاسم الاكثر استعمالا عندهم الى غيره لموجب يقتضي ذلك وموجبه هنا انهم لاحظوا ان اركان الوضوء جاءت في نسق واحد في اية واحدة مبدوءة بفعل الامر الدال على كونها فرضا

52
00:23:39.800 --> 00:24:12.350
فسموها الاجتماعها فروض الوضوء ولم يسموها اركانه وهذه الفروض ستة فاولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس اي من مبادئ نباته وظهوره الى الذقن فهو من منحنى الرأس الى ملتقى اللحيين

53
00:24:12.700 --> 00:24:47.400
اسفل الوجه اذا اجتمع هو عرظا الى فروع الاذنين اي ما بين المحلين اللذين تتفرع منهما الاذنان بالطول فالاشارة الى طلوع الاذنين هنا لا يراد به اعلاهما بل يراد بهما الى موضع تفرع الاذن وغيره من الفقهاء

54
00:24:47.750 --> 00:25:14.950
عبروا فقالوا من الاذن الى الاذن وثانيها غسل اليدين الى المرفقين اي مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اصابعها والمرفق هو العظم الناتئ في الذراع الذي يرتفق به الانسان اذا اتكأ

55
00:25:17.300 --> 00:25:49.350
فلكونه الة الارتفاق سمي مرفقا وهو العظم الواصل بين الساعد والعضد وثالثها مسح جميع الرأس ومنه الاذنان فهما منه لا من الوجه ورابعها غسل الرجلين الى الكعبين اي مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم

56
00:25:50.350 --> 00:26:25.350
والكعب هو العظم الناتئ في اخر القدم عند العقب وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا بخف او جورب فاذا ستر كان فرضهما المسح عليهما بشروطه المذكورة عند الفقهاء فقول الفقهاء في ذكر فروض الوضوء وغسل الرجلين اي باعتبار الاشهر الشائع

57
00:26:25.700 --> 00:26:59.150
وهو كونهما غير مغطاتين بخف ولا جورب. فاذا غطيتا صار فرضهما المسح وخامسها الترتيب وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية

58
00:26:59.550 --> 00:27:31.300
ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين اما ترتيب ميامن عضو على مياسره فسنة وذلك في اليدين والقدمين فيسن تقديم اليمنى على اليسرى في اليد والقدم

59
00:27:31.500 --> 00:28:00.350
واما الترتيب بين الاعضاء الاربعة المتقدمة فانه فرض من فروض الوضوء فاذا غسل المتوضئ يده اليمنى يده اليسرى قبل يده اليسرى لم يكن ذلك قادحا في الترتيب فان مسح رأسه قبل غسل يديه الى المرفقين كان ذلك

60
00:28:00.450 --> 00:28:36.700
مبطلا للترتيب فالترتيب فرض بين الاعضاء الاربعة التي هي اركان الوضوء واما بين افراد العضو الواحد فانه يسن تقديم اليمنى على اليسرى وذلك باليد والقدم وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء

61
00:28:37.700 --> 00:29:05.500
وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين ابعاضه ولا فصل بما ليس منه من غير تراخ بين ابعاضه ولا فصل بما ليس منه فيتبع المتوضئ

62
00:29:05.550 --> 00:29:33.550
فوضى العضو بسابقه ولا يؤخر عضوا عما قبله ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه وضابطها في الاصح هو العرف فاليه الحكم في تقدير مدة الفصل والافعال المخالطة للوضوء من غير افعاله

63
00:29:33.850 --> 00:29:59.300
فمتى حكم عرفا بان الفصل طويل او ان الفعل الواقع بين افعال الوضوء مخل بالموالاة حكم به وان لم يكن ذلك قادحا من جهة العرف فلا يخدش ذلك في الموالاة

64
00:29:59.550 --> 00:30:20.300
ثم ذكر المصنف اية الوضوء الدالة على الفروض الاربعة في منطوقها واتبعه بدليل الترتيب وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به المخرج عند النسائي من حديث جابر رضي الله عنه

65
00:30:20.550 --> 00:30:53.900
وهو شاذ بلفظ الامر والمحفوظ رواية مسلم له بلفظ الخبر ابدأ بما بدأ الله به ودليل الترتيب الذي ينبغي التعويل عليه هو انتظام سياق الاية بادخال ممسوح بين مغسولات فادخل الرأس وهو ممسوح بين مغسولات وهي بقية الاعضاء

66
00:30:54.700 --> 00:31:22.550
ولو لم يكن الترتيب مرادا لاقتضت البلاغة تأخيره فان العرب في كلامها تضم النظير الى نظيره ولا تفرده عنه ولا تدخل بين النظائر شيئا خارجا عنها فاذا ادخل شيء بين نظائر

67
00:31:22.650 --> 00:31:54.100
متقارنة فالعدول عن ذلك لنكتة مقصودة واذا كان هذا ملحوظا عند العرب في كلام البليغ الحكيم فهو اولى في كلام العلي العليم فلما ادخل ممسوح بين مغسولات علم ان الادخال

68
00:31:54.350 --> 00:32:20.700
على هذا النسق لغاية مرادة وهي الترتيب كما صرح بهذا الوجه اللطيف ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا وفعله مبين للامر المجمل الوارد في القرآن فيكون الترتيب فرضا

69
00:32:21.450 --> 00:32:44.250
ثم ختم بدليل الموالاة وهو حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قد لم يصبها الماء امره بالاعادة والحديث اخرجه ابو داوود وقال احمد اسناده جيد

70
00:32:45.700 --> 00:33:13.400
واللمعة اسم للموضع الذي لم يصبه الماء من قدمه وفي اية الوضوء ما يدل على الموالاة فهي تتضمن الامر في قوله فاغسلوا ايديكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وارجلكم الى الكعبين

71
00:33:14.050 --> 00:33:40.250
والامر مقتض للفورية في اصح القولين عند الاصوليين ولا تتحقق الفورية الا بالموالاة فلو اوقع الفعل على غير موالاة لم يكن المأمور به مبادرا اليه مفعولا على وجه الفور فظهر

72
00:33:40.700 --> 00:34:13.650
من هذا الوجه دلالة الاية على الموالاة لانها تضمنت امرا والامر يفيد الفورية واذا وجدت الفورية بامتثال الامر اقترن بالموالاة فان تخلفت الفورية فان الموالاة غير موجودة اصلا وصارت اية الوضوء دالة

73
00:34:14.400 --> 00:34:36.800
على فروضه منطوقا ومفهوما فاما دلالة منطوقها فعلى الفروض الاربعة الاولى غسل الوجه واليدين الى المرافق ومسح الرأس وغسل القدمين الى الكعبين واما دلالة مفهومها فعلى الترتيب والموالاة من الوجهين المتقدم ذكرهما

74
00:34:37.600 --> 00:35:04.350
نعم. احسن الله اليك وواجبه التسمية مع الذكر واجب الوضوء شيء واحد هو التسمية مع الذكر اي التذكر فتسقط بالنسيان واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة والى ذلك اشار البخاري رحمه الله

75
00:35:04.650 --> 00:35:23.950
في كتاب الوضوء من صحيحه فانه قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وذكر حديث ابن عباس لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان

76
00:35:23.950 --> 00:35:46.600
طعن ما رزقتنا الحديث واورد هذه الترجمة في كتاب الوضوء اشارة الى انه لا يثبت في الباب شيء خاص وانما يستصحب الاصل العام في الشرع وهو ان الاستعانة بالله في الاعمال المأمور بها

77
00:35:47.950 --> 00:36:14.250
او المباحة جائز ما لم يمنع من ذلك دليل خاص والاحاديث المتعلقة بالتسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء وروى ابن المنذر في الاوسط بسند حسن عن يعلى ابن امية رضي الله عنه

78
00:36:14.600 --> 00:36:38.800
قال بينما عمر يغتسل الى بعيد وانا استره بثوب قال بسم الله وباب الوضوء والغسل واحد ومن ثم اورد ابن المنذر رحمه الله هذا الاثر في باب الوضوء نعم. احسن الله اليكم

79
00:36:38.950 --> 00:36:58.950
ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة مس الفرج من يد قبولا كان او دبرا واكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك

80
00:37:01.200 --> 00:37:24.800
الشرط الخامس لم يبقى من مهمات احكام الوضوء سوى نواقضه وقد عدها المصنف رحمه الله هنا ثمانية كما هو مذهب الحنابلة ومن عدها منهم سبعة اسقط الردة لانها موجب لما هو اعظم من ذلك وهو الغسل

81
00:37:24.850 --> 00:37:59.550
فالاختلاف بينهم لفظي واول هذه النواقض الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر قليلا كان او كثيرا طاهرا كان او نجسا وثانيها الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرطين

82
00:38:00.300 --> 00:38:39.200
نجاسته وفحشه اي كثرته وما يفحش في نفس كل احد بحسبه فيرجع الى حكم نفسه وثالثها زوال العقل حقيقة او حكما وزواله حقيقة بالجنون وزواله حكما بنوم مستغرق او اغماء

83
00:38:40.500 --> 00:39:14.500
ويسمى تغطية للعقل ورابعها مس المرأة بشهوة اي بالافضاء الى بشرتها دون حائل وكذا عكسه من امرأة فلو مست المرأة رجلا بشهوة كان ذلك ناقضا عند القائلين به وخامسها مس الفرج باليد

84
00:39:15.550 --> 00:39:49.300
قبلا كان او دبرا دون حائل ولو بغير شهوة وسادسها اكل لحم الجزور اي الابل الاحاديث الواردة في الوضوء من اكل لحم الجزور لفظها اكل لحم الابل ام الجزور الابل

85
00:39:50.900 --> 00:40:12.150
طيب لماذا قال الفقهاء هنا اكل لحم الجزور ولم يقولوا اكل لحم الابل واضح الاشكال الفقهاء القائلين بهذا الناقض لم يقولوا اكل لحم الابل مع انه هو الوارد في الحديث

86
00:40:13.200 --> 00:40:34.700
ولكنهم قالوا اكل لحم الجزور لماذا ها حتى لا ها ارفع صوتك قد يفهم من عموم الابل ايش لا لحم الابل لحم الابل ما يفهم منها غيره والجزور هي الابل

87
00:40:35.650 --> 00:41:15.500
يرحمك الله. ما الجواب نعم ان الابل الابل اه وما هي الجزر؟ ما هي الناقة ها ما اسمعي  بل العرب تأكل الاناث من الابل اطيب من اكلها لفحولها  نعم نعم

88
00:41:16.650 --> 00:41:42.850
ايش اي احد السمرة وش فيه ايش طيب في الحديث ثمرة الابل ام الجزور الابل فهو الاشكال لماذا اللفظ الابل والفقهاء قالوا الجزور ولذلك الذي لا يعرف الفقه يستخف بعبارات الفقهاء والذي يعرف الفقه يعظم كلمات الفقهاء

89
00:41:43.250 --> 00:42:10.300
الفقهاء قالوا باب قظاء هذي فائدة على المرفأ قالوا باب قضاء الفوائت. ولم يقولوا باب قضاء المتروكات اليس من فاتته الصلاة يكون قد تركها؟ لم يصلها الجواب بلى لكنهم قالوا ان احسان الظن بالمسلم ان لا يكون حامله التعمد على الترك

90
00:42:10.350 --> 00:42:34.100
اوجب ان نقول في حقه فوت ولا نقول تركا هادي عبارة شريفة وانما قالوا اكل لحم الجزور دون الابل لان القائلين بالنقض به يخصونا النقض بما يحتاج فيه الى الجزر اي القطع

91
00:42:34.450 --> 00:43:00.200
دون ماذا يحتاج فيه الى ذلك فهم لا يرون نقضا باكل لحم الرأس ولا لحم الحوايا كالكبد والطحال ونحوها ومثل هذه لا يحتاج الى التمتع بلحمها الى جزرها وقطعها بل الحوايا تستخرج استخراجا

92
00:43:00.200 --> 00:43:32.700
ينزع نزعا والرأس لا يتسلط عليه لا تتسلط عليه سكين في تقطيعه كي ينتفع باكله فهو مخصوص عندهم بما يجزر ويحتاج للانتفاع به الى تقطيعه وتكسير عظامه وهو اللحم الاحمر الذي يسمى بالهبر مما هو سوى ما ذكرنا. فلاجل اختصاصها عند القائلين بالنقد بهذا دون هذا قالوا اكل لحم

93
00:43:32.700 --> 00:44:01.900
الجزور وسابعها تغسيل الميت بمباشرة جسده بالغسل لا من يصب الماء عليه فانما ينتفض وضوء المباشر لجسد الميت في غسله دون منصب عليه وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان

94
00:44:03.650 --> 00:44:32.800
والراجح ان الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا او دبرا والردة عن الاسلام ليست من نواقض الوضوء فبقي من الثمانية اربعة هي الخارج من السبيلين

95
00:44:34.900 --> 00:45:08.000
وزوال العقل واكل لحمي الجزور وتغسيل الميت نعم احسن الله اليكم الشرط الخامس ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ذكر المصنف رحمه الله الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو ازالة النجاسة

96
00:45:08.700 --> 00:45:46.550
والنجاسة عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا وازالتها اعدامها ونفيها ومعنى وثيابك فطهر اي طهر اعمالك على الصحيح كما تقدم ومن تطهير الاعمال تطهير الصلاة بازالة النجاسة في المواضع الثلاثة المذكورة

97
00:45:47.500 --> 00:46:10.250
وصلحت الاية ان تكون دليلا على ما ذكره الفقهاء لانه فرد خاص مندرج في الاصل العامي الذي وردت فيه الاية نعم نسأل الله منك الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر

98
00:46:10.550 --> 00:46:29.050
وحد عورة الرجل من السرة الى الركبة والامة كذلك. والحرة كلها عورة الا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي اي عند كل صلاة

99
00:46:29.100 --> 00:46:53.100
ذكر المصنف رحمه الله الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه سواة الانسان وكل ما يستحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة

100
00:46:53.900 --> 00:47:18.550
المتعلقة بها لا عورة النظر فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح ولها احكام طويلة الدين ليس هذا محل بحثها والرجل حرا كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة

101
00:47:22.100 --> 00:47:57.000
والمرأة الحرة كلها عورة الا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة على الصحيح ما لم تكن بحضرة رجال اجانب واما الامة المملوكة فالمختار التفريق بين عورتها وعورة الحرة في الصلاة والنظر

102
00:47:58.250 --> 00:48:29.550
وانها عورة الا ما اذن لها بكشفه لما كانت تخرج في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهو الوجه والشعر والعنق واليدان والقدمان فالامة كلها عورة الا وجهها ويديها وقدميها وعنقها

103
00:48:30.050 --> 00:49:04.250
وشعرها فتكون الامة في عورتها مخالفة للحرة زائدة عليها باشياء ولهذا قال بعض الفقهاء الامة تصلي كما تخرج اي تكونوا عورتها المأذون بها في الصلاة كعورتها المأذون بها اذا خرجت

104
00:49:05.900 --> 00:49:31.200
فتؤمر في الصلاة بستر ما تؤمر بستره اذا خرجت وما لم تؤمر بستره اذا خرجت فلا تؤمر بستره اذا صلت والحامل على التفريق بين عورة الحرة وعورة الامة هو عمل الصحابة رضي الله عنهم

105
00:49:32.300 --> 00:49:53.250
والاية التي ذكرها المصنف وهي قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد دالة على ستر العورة لان من اراد ان يتزين فلا بد ان يستر عورته لكن الاية مشتملة على ذكر

106
00:49:54.300 --> 00:50:22.750
امر زائد عن مجرد ستر العورة وهو اتخاذ الزينة فيعم كل ما يدخل في اسمها ومنها ستر العورة والزيادة على ستر العورة مما يرجع الى اسم الزينة يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال

107
00:50:23.050 --> 00:50:48.700
فهي مردودة الى العرف نعم احسن الله اليك الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره فقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وقوله تعالى ان الصلاة كانت على

108
00:50:48.700 --> 00:51:12.950
المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا ذكر المصنف رحمه الله الشرط السابع من شروط الصلاة وهو دخول الوقت

109
00:51:13.350 --> 00:51:38.550
اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة وقدم المصنف دليله من الحديث على الاية لما فيه من البيان المفصل بكونه كل صلاة لها وقت يختص بها فلا يجوز تقديمها

110
00:51:38.900 --> 00:52:11.800
عن وقتها ولا تأخيرها عنه وقوله رحمه الله ودليل الاوقات اي مجملة فدلوك الشمس هو زوالها ويندرج فيه الظهر والعصر وغسقوا الليل هو ظلمته فيندرج فيه ايش المغرب والعشاء وقرآن الفجر اي صلاته

111
00:52:12.300 --> 00:52:33.900
وانما افرد لان وقت الفجر لا يتصل في طرفيه بصلاة مفروضة وما قبل الفجر ليس وقتا لصلاة العشاء على الصحيح فوقت العشاء ينتهي الى نصف الليل وكذلك ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة مفروضة

112
00:52:33.950 --> 00:52:57.450
حتى يأتي وقت الظهر فلما استقلت بعدم الاتصال افردت بالذكر في القرآن نعم السلام عليكم الشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبلة ترضاها

113
00:52:57.650 --> 00:53:17.700
طول لي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثامن من شروط ذاتي وهو استقبال القبلة وهي الكعبة وفرض من يراها استقبال عينها

114
00:53:19.250 --> 00:53:51.500
وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها ولم يقل الفقهاء استقبال الكعبة مع كونها المرادة شرعا بل عدلوا عنه الى قولهم استقبال القبلة لماذا ما الجواب هذا من الفاظ الفقهاء

115
00:53:51.550 --> 00:54:23.550
ما تجد الفقهاء يقول استقبال الكعبة مع اننا نتوجه الى الكعبة لكن قالوا استقبال القبلة لماذا ها مم طيب موافقة اللفظ للاية ولماذا موافقة اللفظ بالاية ما الجواب يعني نص الجواب انت

116
00:54:26.700 --> 00:55:02.450
ليعم كل احد فان فرظ من يراها استقبال عينها وفرض من لا يراها استقبال جهتها فلفظ استقبال القبلة دال على العموم الجامعي للنوعين معا نعم احسن الله اليكم الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. والدليل الحديث الذي رواه عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه

117
00:55:02.450 --> 00:55:27.400
عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ذكر المصنف رحمه الله الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله

118
00:55:28.100 --> 00:56:01.250
ولم نقل قصد القلب متابعة للفظ الشرع فان النية يدل عليها في خطاب الشرع بالارادة ونية الصلاة تتضمن امورا ثلاثة الاول نية ادائها تقربا الى الله عز وجل والثاني نية تعيينها

119
00:56:04.150 --> 00:56:38.450
بان ينوي صلاة بعينها ان كانت معينة من فرض كظهر وعصر او نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها والا اجزأته نية الصلاة ان كانت نافلة مطلقة فقط والراجح انه يكفيه في الفرض

120
00:56:39.700 --> 00:57:04.750
نية فرض وقته دون تعيينه فمذهب الحنابلة ان من صلى فرض الوقت دون تعيينه لن تصح صلاته بل لا بد من التعيين بنية عين الصلاة نفسها وتحديدها وفي ذلك مشقة

121
00:57:05.150 --> 00:57:36.650
والمناسب لباب النيات خلافه فيكفي الانسان بنيته ان ينوي فرض وقته ولو لم يعينه تعيينا خاصا بان يجعل فوظ وقته الظهر او ان يجعله العصر لان ذلك شاق على الخلق وباب النيات يناسبه التخفيف

122
00:57:36.900 --> 00:58:07.950
لان المشقة فيه تورث الوسوسة والوسوسة تظعف العبد عن العمل والثالث نية الامامة والائتمام وهي مختصة بالصلاة في الجماعة فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتد بامامه هذا هو مذهب الحنابلة

123
00:58:08.250 --> 00:58:41.100
والراجح عدم اشتراطها وصارت النية اللازمة لك في صلاتك على الصحيح نوعان اثنان احدهما نية ايجاد الصلاة بادائها تقربا الى الله والثاني نية فوض الوقت ولو لم يعينه  نعم. احسن الله اليكم

124
00:58:41.550 --> 00:59:04.550
واركان الصلاة اربعة عشر. القيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الاركان والترتيب والتشهد الاخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه

125
00:59:04.550 --> 00:59:35.300
وسلم والتسليمتان لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الصلاة اتبعها بذكر اركانها والاركان جمع ركن وهو في الاصطلاح الاصولي ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجودة

126
00:59:35.450 --> 00:59:59.450
وجود ولا عدم لذاته ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته اما في الاصطلاح الاصولي والركن عندهم ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد

127
01:00:01.400 --> 01:00:22.450
ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ما هية العبادة او العقل او العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره واركان الصلاة هي الاجزاء التي تتركب منها وركن الصلاة منها

128
01:00:22.850 --> 01:00:49.100
بخلاف الشرط فهو خارج عنها وعد المصنف رحمه الله اركان الصلاة اربعة عشر ركنا اجمالا تشويقا للطالب وتسهيلا عليه وسيفردها بعد واحدا واحدا نعم احسن الله اليكم الركن الاول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى

129
01:00:49.150 --> 01:01:13.900
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ذكر المصنف رحمه الله الركن الاول من اركان الصلاة وهو القيام مع القدرة والقيام انتصاب الظهر ودلالة الاية هي في قوله وقوموا لله قانتين

130
01:01:15.350 --> 01:01:40.050
فهو امر بالقيام في الصلاة والقيام الوقوف نعم احسن الله اليكم الثاني تكبيرة الاحرام والدليل حديث تحريم والتكبير وتحليلها التسليم وبعدها الاستفتاح ذكر المصنف رحمه الله الركن التاني من اركان الصلاة وهو تكبيرة الاحرام

131
01:01:40.500 --> 01:02:05.850
اي قول الله اكبر في ابتدائها فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بانها التكبيرة الاولى وانما سميت تكبيرة الاحرام لان المرء اذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه ما كان يفعله خارجها

132
01:02:06.300 --> 01:02:29.650
فهي فصل بين العبادة وما قبلها ودلالة الحديث هي في قوله تحريمها التكبيل وهو حديث حسن اخرجه الاربعة الا النسائي من حديث علي رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم

133
01:02:29.850 --> 01:02:49.450
وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ومعنى سبحانك اللهم اي انزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك اي ثناء عليك وتبارك اسمك اي

134
01:02:49.450 --> 01:03:04.950
بركة تنال بذكرك وتعالى جدك اي جلت عظمتك ولا اله غيرك اي لا معبود في الارض ولا في السماء بحق سواك يا الله. قول مصنف رحمه رحمه الله وبعدها الاستفتاح

135
01:03:05.150 --> 01:03:32.350
اي بعد تكبيرة الاحرام دعاء الاستفتاح والمراد به الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة في الركعة الاولى الدعاء المقدم بين يدي الفاتحة بالركعة الاولى وهو في نفسه سنة والوالد منه سنن متنوعة

136
01:03:32.750 --> 01:04:00.100
منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وتفسير الحمد بالثناء في قول المصنف رحمه الله تعالى ثناء عليك وكذا قوله الاتي الحمد ثناء فيه نظر فالحمد هو الاخبار عن محاسن المحمود

137
01:04:00.200 --> 01:04:35.000
مع حبه وتعظيمه واذا كرر الاخبار بالمحاسن سمي ثناء فالخبر بمحاسن المحمود بعد الخبر يسمى ثناء ويبين هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وهو حديث الهي ان الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين

138
01:04:35.200 --> 01:05:00.650
فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله ايش قال اثنى ولا حمدني حمدني. قال حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم. قال الله اثنى علي عبدي فانه يقطع مع هذا الحديث

139
01:05:00.800 --> 01:05:24.650
ان تفسير الحمد بالثناء غلط. وان كان ذلك مشهورا فان الثناء هو الخبر بعد الخبر عن محاسن المحمود واما الخبر الاول فيسمى حمدا فان الله قال في مقابل قول العبد الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي وقال في

140
01:05:25.050 --> 01:05:55.650
مقابل تكرار ذكر محاسنه بعد قول العبد الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي واضح هذا طيب الذي يقول الحمد هو الثناء بالجميل على المحمود وبعضهم يقول الثناء بالصفات الاختيارية وفي البقية كلها نظر ليس هذا محل بحثه

141
01:05:55.700 --> 01:06:19.350
لكن قوله في تفسير الحمد هو الثناء صحيح ام غير صحيح ما الجواب غير صحيح لماذا لانه مخالف لحديث ابي هريرة فحديث ابي هريرة فيه عدم مقابلة الحمد بالثناء ولو كان الحمد ثناء لقال الله

142
01:06:19.750 --> 01:06:37.050
اثنى علي عبدي لكن لما ابتدأ العبد بذكر محاسن الرب عز وجل قال الله عز وجل في مقابله حمدني عبدي فلما كرر ذكر المحاسن قال اثنى علي عبدي فالثناء هو تكرار

143
01:06:37.500 --> 01:06:57.750
المحاسن واما الحمد فهو الخبر عن تلك المحاسن ولابن القيم رحمه الله تعالى فصل نافع ماتع في الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد ذكره في مداعي الفوائد نعم احسن الله اليكم

144
01:06:58.100 --> 01:07:18.300
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى اعوذ الوذ والتجم واعتصم بك يا الله. من الشيطان الرجيم المطرود المبعد رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي بعد الاستفتاح يسن ان يستعيد المصلي سرا

145
01:07:18.450 --> 01:07:38.850
فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم اي اذا اردت القراءة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءة كما تواتر في نقل القراءات

146
01:07:39.300 --> 01:08:03.600
فيجعلها بين يدي القراءة لا بعدها كما ان نقل القراءات المتواتر دل على ان صيغة الاستعاذة المقدمة هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون الاحاديث المنقولة فيها لضعفها جميعا فالمحفوظ في الاستعاذة

147
01:08:04.600 --> 01:08:25.750
هو النقل بطريق اخذ القراءات فان القراء مجمعون على استفتاح القراءة بهذه الصيغة من الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما الاحاديث النبوية المروية في بعض السنن ومسند احمد وغيرها

148
01:08:25.850 --> 01:08:45.600
فانه لا يصح منها شيء وقد صرح بهذا احمد وغيره والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف نعم

149
01:08:46.900 --> 01:09:06.350
احسن الله اليك وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي ام القرآن ذكر المصنف رحمه الله الركن الثاني من اركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة للحديث المذكور

150
01:09:06.350 --> 01:09:41.450
المخرج في الصحيحين وسميت فاتحة لانه يفتتح بقرائتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف وتسمى ام القرآن لانها ترجع اليها جوامع ما فيه من الالهيات والمعادي والنبوات واثبات القدر كما ذكره المصنف في شرح في اداب المشي الى الصلاة وذكره غيره

151
01:09:41.900 --> 01:10:07.850
وسيسوق المصنف رحمه الله اياتها بعد مع تفسيرها. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة الحمد لله الحمد ثناء والالف واللام والاستغراق جميع المحامد واما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا

152
01:10:08.050 --> 01:10:32.100
رب العالمين الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. والدليل قوله تعالى

153
01:10:32.100 --> 01:10:52.100
وكان بالمؤمنين رحيما. ما لك يوم الدين. يوم الجزاء والحساب يوم كل يجازى بعمله ان خير فخير وان شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين. ثم ما ادراك ما

154
01:10:52.100 --> 01:11:12.100
يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والامر يومئذ لله. والحديث عنه الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على

155
01:11:12.100 --> 01:11:32.400
والله الاماني اياك نعبد اي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه الا يعبد الا اياه واياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه الا يستعين باحد غير غير الله. اهدنا الصراط المستقيم

156
01:11:32.400 --> 01:12:02.400
معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. الصراط الاسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق والمستقيم الذي لا عوج فيه. صراط الذين انعمت عليهم طريق المنعم عليهم والدليل قوله تعالى قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. من النبيين

157
01:12:02.400 --> 01:12:27.250
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به تسأل الله ان يجنبك طريقهم ولا الضالين. وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال تسألون

158
01:12:27.250 --> 01:12:51.800
الله ان يجنبك طريقهم ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم

159
01:12:51.800 --> 01:13:11.800
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان لكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى

160
01:13:11.800 --> 01:13:41.800
قال فمن اخرجه. والحديث الثاني افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى عن على اثنين وسبعين فرقة وستفترق على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه

161
01:13:41.800 --> 01:14:10.950
اصحابي يسن للمصلي ان يبسمل سرا قبل الفاتحة والبسملة ليست اية من الفاتحة ولا من غيرها بل هي في المختار اية من القرآن قبل كل سورة سوى براءة وبعض اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم

162
01:14:11.550 --> 01:14:40.750
والباء فيها باء الملابسة وهي المصاحبة بملابسة جميع اجزاء الفعل لاسمه تبارك وتعالى ويندرج في ذلك التبرك والاستعانة اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله فافراد المعاني المذكورة للباء يمكن ردها للملابسة

163
01:14:40.900 --> 01:15:04.800
كما ذكره سيبويه في الكتاب وتقدم بيان معنى الحمد وذكرنا ان المذكور هنا هو خلاف المختار بل المختار كما سلف ان الحمد هو الاخبار ايش عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه

164
01:15:05.550 --> 01:15:26.700
والمراد بالاستغراق الذي ذكره المصنف عموم جميع الافراد وقوله واما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لاحمدا اي في حق المخلوق ذا الخالق

165
01:15:28.250 --> 01:15:59.400
وقوله والرب هو المعبود الخالق الرازق الى اخره تعديد لمعاني الرب تبعا لجماعة من اللغويين الذين اوصلوها بضعة عشر معنى والمختار عند المحققين من اهل اللغة رجوع معنى الرب فيها الى ثلاثة معان

166
01:16:00.250 --> 01:16:32.950
هي الملك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه وما زاد عنها فراجع الى هذه الثلاثة وفسر رحمه الله العالمين بتفسيرين احدهما اصطلاحي وهو ان العالمين اسم لكل ما سوى الله ولا يوجد في كلام العرب

167
01:16:33.700 --> 01:16:55.950
اطلاق عالم على مجموع ما سوى الله وانما جرى على لسان علماء الكلام كما افاده ابن عاشور في التحرير والتنوير والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث فان علماء الكلام في ترتيب مقدمة

168
01:16:56.350 --> 01:17:22.800
منطقية شهيرة عندهم قالوا الله قديم والعالم حادث فانتج هذا عندهم ان ما سوى الله عالم فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل فيها للغة فاسم العالم في اللغة يطلق على الافراد المتجانسة

169
01:17:23.050 --> 01:17:42.700
فيقال عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الشياطين وهلم جرا ومجموع تلك العوالم يسمى العالمين اما اطلاقه على معنى ان كل ما سوى الله يسمى عالما فهذا لا تعرفه العرب في لسانها

170
01:17:43.500 --> 01:18:06.300
والتفسير الاخر قرآني وهو الجميع لقوله وهو رب الجميع ويصدقه قوله تعالى وهو رب كل شيء وما ذكره رحمه الله من الفرق بين الرحمن والرحيم وان الرحمن اسم لله دال على رحمة

171
01:18:06.750 --> 01:18:34.950
عامة جميع المخلوقات وان الرحيم اسم لله دال على رحمة خاصة بالمؤمنين تفريق مشهور يدفعه قوله تعالى ان الله بالناس لرؤوف ايش رحيم ولو كان كما يقولون لكانت الاية رحمن عوض رحيم

172
01:18:35.400 --> 01:19:01.550
لانهم يقولون ان الرحمن تتعلق رحمته بجميع المخلوقات والرحيم تتعلق بالمؤمنين والاية هنا خاصة بالمؤمنين ام عامة بالناس عامة لقول الله عز وجل ان الله بالناس لرؤوف رحيم تعلق اسم الرحيم بالناس جميعا لا بالمؤمنين فقط

173
01:19:02.250 --> 01:19:33.950
والمختار في الفرق بين الرحمن والرحيم ان الرحمن اسم دال على تعلق صفة الرحمة بالله اسم دال على تعلق صفة الرحمة بالله وان الرحيم اسم دال على تعلق صفة الرحمة بالمرحومين

174
01:19:34.050 --> 01:20:07.100
وهم الخلق احد يحفظ اه الظابط اللي ذكرناه في بعظ المجالس بالرياض من الاخوان اللي حضروا هناك ورحمة لله اشرت الى ذلك بقولي ورحمة لله ورحمة ايش ورحمة لله مهما علقت

175
01:20:07.700 --> 01:20:43.150
بذاته فالاسم رحمن ثبت اكتبوا يا اخوان لا تأتوا للدرس لتنظروا الي ما الفائدة تنظرون اليه احضروا الدرس تستفيدون العلم ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت او علقت بخلقه الذي رحم

176
01:20:44.950 --> 01:21:09.200
او علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم فسمه الرحيم فاز من سلم ورحمة لله مهما علقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت او علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم

177
01:21:10.000 --> 01:21:25.650
والاي من سورة الانفطار وهي قوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ نص في تفسير يوم الدين

178
01:21:26.350 --> 01:21:45.550
وهي مغنية عن الحديث الذي اورده المصنف وهو عند الترمذي وابن ماجه عن شداد ابن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت

179
01:21:45.650 --> 01:22:12.900
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله فاسناده ضعيف والكيس هو العاقل ولا توجد في كتب الحديث المسندة زيادة الاماني في حديث شداد وانما اشتهرت عند وانما اشتهرت عند المتأخرين

180
01:22:13.900 --> 01:22:39.950
وقوله اياك نعبد واياك نستعين جملتان جليلتان تمنع اولاهما افتقار العبد الى غير الله وتمنع الثانية استغناؤه وتمنع الثانية استغناءه عنه وهذا معنى ما ذكره المصنف في تفسيرهما قال ابو العباس ابن تيمية الحفيد

181
01:22:40.750 --> 01:23:09.700
اياك نعبد تدفع داء الرياء واياك نستعين تدفع داء الكبرياء انتهى كلامه وقوله في تفسير اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا دال على ان الهداية المطلوبة المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان اثنان

182
01:23:11.100 --> 01:23:38.100
احدهما بداية ارشاد اليه والاخر هداية ثبات عليه وقوله رحمه الله والصراط الاسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق صحيح لكن في حديث ثوبان عند احمد بسند صحيح وهو عند الترمذي بسند فيه ضعف

183
01:23:38.450 --> 01:24:00.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط الاسلام وهذا نص في تفسير الصراط بالاسلام وغير ذلك مما ذكر كالرسول والقرآن يرجع اليه وقد بينا وجه كل واحد منها في شرح مقدمة اصول التفسير

184
01:24:01.150 --> 01:24:22.050
والمنعم عليهم في هذه الامة هم من كان على الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدل عنه وله علم ففيه شبه من اليهود ومن عدل عنه بجهل ففيه شبه من النصارى

185
01:24:24.000 --> 01:24:59.000
ومن خرج عن الصراط المستقيم من هذه الامة ولم يكفر فهو من الفرق ومن خرج عنه وكفر فهو من الملل فامة الدعوة ثلاثة اقسام فالاول الجماعة والثاني الفرقة والثالث الملة

186
01:25:00.550 --> 01:25:29.950
فالجماعة هي الباقية على الصراط المستقيم من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والفرقة هي من خرج عن جماعة المسلمين بما لا يكفر والملة هي ما خرج عن جماعة المسلمين بما يكفر

187
01:25:31.700 --> 01:25:57.450
وهذه الالفاظ الثلاثة الجماعة والفرقة والملة هي الالفاظ التي علقت بها الاحكام في الشرع اما الطريقة والفكر والمذهب والنحلة والطائفة واشباهها مما اصطلح عليه الناس اصطلح عليه الناس في علوم العقائد

188
01:25:57.600 --> 01:26:19.250
فهذه لا تعلق لها باحكام الشرع لانها غير واضحة المعالم بخلاف الحقائق الشرعية التي ذكرنا فانها بينة المعالم فينبغي الاقتصار عليها فيقال جماعة وفرقة وملة وما عدا ذلك فهو لفظ عام

189
01:26:20.000 --> 01:26:44.250
لا يمكن ترتيب الاحكام عليه واضحة المسألة هذي هادي مسألة مهمة جدا لان الغلط فيها كثير فاش حتى عند المتخصصين في علم العقائد فتسمعون كثيرا ما تذكر اشياء باسم المنهج والفكر والطريقة والنحلة والمذهب

190
01:26:44.300 --> 01:26:59.200
وليس شيء من هذه الالفاظ مما ذكر في الشرع ولا علقت به الاحكام بل الالفاظ التي جعلتها الشريعة لامة الدعوة التي بعث اليها النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاثة الفاظ

191
01:26:59.250 --> 01:27:25.450
لا رابع لها فاللفظ الاول الجماعة اسم للمتمسكين بالاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم والثاني الفرقة اسم للخارجين عن جماعة المسلمين بما لم يكفروا به

192
01:27:27.300 --> 01:28:04.900
والثالث الملة اسم للخارجين عن جماعة المسلمين بما كفروا به وعلى هذا ترتب الاحكام فمثلا الخوارج جماعة ام فرقة ام ملة ملة وفرقة. طيب اللي اللي يقول شي؟ يعلل له

193
01:28:05.250 --> 01:28:34.650
اللي يقول انهم فرقة يذكروا دليله. نعم يعني انت عندك قولين نقول الخوارج فرقة لانهم ايش خرجوا عن جماعة المسلمين بما لم يكفروا به باجماع الصحابة كما نقله ابو العباس ابن تيمية وذهب بعض اهل العلم الى كفرهم

194
01:28:34.750 --> 01:28:55.600
كما عليه جماعة من ائمة الدعوة النجدية والصحيح القول الاول لاجماع الصحابة على انهم ليسوا بكفار فيكونون منهج او طائفة او مذهب او فكر او نحلة ام ماذا يكونون فرقة

195
01:28:57.000 --> 01:29:32.000
طيب الشيوعية جماعة ام فرقة ام ملة اللي يقول فرقة يقول لماذا؟ يقول منا يقول لماذا سم يا اخي لماذا احسنت هم ملة بانهم خرجوا عن جماعة المسلمين بما كفروا به فان الشيوعية كفر

196
01:29:32.350 --> 01:29:55.500
وقد صنف اهل العلم رحمهم الله تعالى في فضحها وبيان عوارها وكونها كفرا وليست من الاسلام بحال وعلى هذا كما خرج عن هذه الالفاظ الثلاثة فهو محدث وتعليق الاحكام الشرعية

197
01:29:55.600 --> 01:30:19.100
بالالفاظ المحدثة محدث يعسر يصعب الحاقها ويوعر ايقاف الناس عليها فلا يعلم امضاء الحكم الشرعي فيهم فيهم الا بردهم الى واحد من هذه الثلاث وقلنا انما خرج عن الجماعة هو من اهل الفرق

198
01:30:20.400 --> 01:30:36.150
ولا وقلنا ان انما خرج عن الجماعة بغير مكفر هو من اهل الفرار. وما خرج عن الجماعة بغير ما خرج عن الجماعة بغير مكفر هو من اهل الفرق وما خرج

199
01:30:36.400 --> 01:30:57.650
عن الجماعة بمكفر فهو من اهل الملل وقلنا الجماعة ولم نقل الجماعات لان الاسلام ليس فيه الا جماعة واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن افتراق هذه الامة

200
01:30:57.800 --> 01:31:17.400
وسئل عن الناجية قال الجماعة ام قال الجماعات قال الجماعة وهم الباقون على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فليس وراء الجماعة الا فرقة او ملة

201
01:31:17.400 --> 01:31:36.300
نعم احسن الله اليكم والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والدليل وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والحديث عنه صلى الله عليه

202
01:31:36.300 --> 01:32:00.300
وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم. ذكر المصنف رحمه الله اربعة من اركان الصلاة من الرابع له ثامن وذكر دليل الركوع والسجود وبقيتها يدل على ركنيتها حديث المسيء صلاته وهو في الصحيحين وسيأتي ذكره قريبا

203
01:32:00.750 --> 01:32:25.300
والاعضاء السبعة هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الانف نعم احسن الله اليكم والطمأنينة والطمأنينة في جميع الافعال والترتيب بين الاركان والدليل حديث المسيء صلاته عن ابي هريرة رضي الله

204
01:32:25.300 --> 01:32:45.300
الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا

205
01:32:45.300 --> 01:33:05.300
لا احسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن

206
01:33:05.300 --> 01:33:29.950
المساجد ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هداني هما الركنان التاسع والعاشر من اركان الصلاة ودليلهما الحديث المذكور وفيه التصريح بالطمأنينة مع ذكر الترتيب بثم

207
01:33:30.050 --> 01:33:56.900
المقتضية له في لسان العرب والطمأنينة هي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب هي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب فالواجب منها في الركوع فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم

208
01:33:57.100 --> 01:34:31.350
فتكون الطمأنينة فيه ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب فيه وهو قول سبحان ربي العظيم  والمراد بالترتيب بين الاركان تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية نعم احسن الله اليكم والتشهد الاخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد

209
01:34:31.350 --> 01:34:51.350
السلام على الله من عباده. السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فان الله هو السلام. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها

210
01:34:51.350 --> 01:35:14.550
ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا مثل الانحلاء والركوع والسجود والبقاء والدوام. وجميع ما

211
01:35:14.550 --> 01:35:34.550
وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات جميع الدعوات وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله. الله طيب ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا

212
01:35:34.550 --> 01:35:54.550
طيبها السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة والذي يودع والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

213
01:35:54.550 --> 01:36:14.550
تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والارض. والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تشهد

214
01:36:14.550 --> 01:36:34.550
شهادة اليقين الا يعبد في الارض ولا في السماء بحق الا الله. وشهادة ان محمدا رسول الله بانه هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية والدليل قوله تعالى

215
01:36:34.550 --> 01:36:53.950
تبارك الذي نزل على لتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. الصلاة من الله

216
01:36:53.950 --> 01:37:13.950
على عبده في الملأ الاعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن ابي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى وقيل الرحمة والصواب الاول. ومن الملائكة الاستغفار من ومن الادميين الدعاء

217
01:37:13.950 --> 01:37:43.400
وبارك وما بعدها من الدعاء سنن واقوال وافعال ذكر المصنف رحمه الله الركن الحادي عشر وهو التشهد الاخير ودليله الحديث المذكور وهو في الصحيحين وانتهاء الركن هو الى الشهادتين فاذا جاء به العبد من اوله وانتهى الى الشهادتين فقد ادى

218
01:37:43.500 --> 01:38:00.900
هذا الركن ثم ذكر الركن الثاني عشر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد والاقرب ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لاخيه سنة وليست ركنا ولا واجبا

219
01:38:01.450 --> 01:38:24.450
والمذهب عند الحنابلة ان الركن منها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون اله فالركن عندهم مقصور على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فقط فاذا قال المصلي اللهم صلي على محمد فقد جاء عندهم بالركن

220
01:38:24.600 --> 01:38:43.050
وظاهر تصرف المصنف رحمه الله ان الصلاة على الال عنده من جملة الركن لانه قال وباء وبارك وما بعدها من الدعاء سنن اقوال وافعال فيكون ما قبلها مندرج في الركن

221
01:38:43.350 --> 01:39:08.350
وفسر رحمه الله الفاظ التشهد تفسيرا حسنا ثم فسر معنى صلاة الله على عبده وهي مما لم يثبت في تعيين معناها خبر صحيح فما ذكره ابو العارية الرياحي التابعي في تفسيرها مفتقر الى خبر اعلى

222
01:39:09.200 --> 01:39:29.050
كخبر النبي صلى الله عليه وسلم او خبر صحابي واذا لم يثبت خبر صحيح في تعيين معنى صلاة الله على عبده وجب ردها الى معنى الصلاة لغة وتفسيرها بذلك والصلاة لغة هي

223
01:39:29.450 --> 01:39:55.700
ما الجواب ترى شوف اذا اجبتم جميعا ترى غلط جميعا وسبحان الله هكذا يقع البارحة تذكرون المسألة ما هي؟ زدتم جميعا وخطأ جميعا ما هي الريب فقلتم انتم شك وقلنا خطأ لان الصواب ان الريب هو

224
01:39:56.450 --> 01:40:18.350
قلق النفس اضطرابها. والشك فرد من الافراد المندرجة فيه وتفسيره به تفسير ببعض الحقيقة فاذا جاء احد الاخوان وقال انطقوا القلق الريب هو قلق النفس اضطرابها اقول اولا ان هذا لم اقله انا بل هذا تحقيق جماعة من المحققين

225
01:40:18.350 --> 01:40:36.050
يزيدون عن خمسة من اشهرهم لكم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وان كان كذلك الزمخشري والسمين الحلبي وغيرهم يذهبون هذا المذهب فاذا قال ان ابن ابي حاتم نقل الاجماع على ان الريب هو الشك

226
01:40:36.850 --> 01:40:55.500
نقول انه صحيح اجماع صحيح. لكن هذا تفسير للحقيقة ببعض افرادها لعظمة ذلك الفرد ايش المذكور فيها ولذلك لا يعجل علينا بعض الاخوان عندما يسمع بعض المسائل لاول مرة تطرق اذنه

227
01:40:56.200 --> 01:41:13.200
فيعجل بالتغليط دون فهم لمواقع الكلام وهذا ينبئ عن اهمية التروي في العلم. وان العلم انما ينال شيئا فشيئا وان الذي يدخل في الشبر الاول يظن انه قد اصاب علما وهو

228
01:41:13.350 --> 01:41:30.100
يتردى في هوة الجهل لتكبره وظنه بانتهاء العلم الى ما بلغه والعلم بحر واسع لا منتهى له ونظير هذه المسألة هذه المسألة التي اجبتم فيها جميعا فقلتم الصلاة هي الدعاء

229
01:41:30.150 --> 01:41:54.700
فنقول ايضا الصلاة هي الدعاء غلط جميعا لماذا ها الاخوان اللي يحضرون الدروس في الرياظ من اهلها ومن غير اهلها ماذا قلنا يحضرون من خارج الرياض من غير سلطة انت من ذكره

230
01:41:55.150 --> 01:42:24.550
الصلاة في اللغة اسم جامع للحلو والعطف اسم جامع للحنو والعطف كما ذكره جماعة منهم السهيلي وابن القيم فيندرج في هذا كل فرد من افراد الحنو والعطف فصلاة الله عز وجل على عبده بهذا المعنى

231
01:42:25.750 --> 01:42:44.900
فهو حنوه وعطفه على عبده وهذا تفسير صلاته اما من جعلها من الله الثناء ومن الملائكة الاستغفار ومن الادميين الدعاء فهذا من المآخر التي ضعف بها ابن هشام مقالة هؤلاء

232
01:42:45.050 --> 01:43:02.000
لان العرب لا تعرف في كلامها فعلا يتقلب معناه باختلاف المتعلق وهذا الفعل قلب معناه لما اختلف متعلقه فلما كان صادرا من الله كان له معنى ولما كان صادرا من الملائكة

233
01:43:02.000 --> 01:43:22.450
كان له معنى ثان ولما كان صادرا من الادميين كان له معنى اخر والصواب ان الصلاة هي الحنو والعطف وكل فرد من افراد الحنو والعطف هو من جملتها فجميع مظاهر الحنو والعطف مندرجة في اسم الصلاة

234
01:43:22.900 --> 01:43:50.250
هذا من ذكره المقدمة الاولى ولا بعد هذا الشرح انا ذكرته ايضاحا لكن ذكر هذا السهيلي بنتائج الفكر وابن القيم في بدائع الفوائد خلافا لكلامه في جلاء الافهام وابن هشام في مغني اللبيب

235
01:43:51.450 --> 01:44:15.650
وقد بسط ابن القيم ترتيب هذه المسألة من وجوه اربعة او اكثر في بدائع الفوائد بين فيها بطلان تفسير الصلاة بالدعاء وعلى هذا اين موقع الدعاء من هذا التفسير فرد من افراده. لان لان من يدعو لغيره

236
01:44:15.800 --> 01:44:39.550
اليس عاطفا عليه حانيا ام لا؟ بلى. هو عاطف عليه. فيكون الدعاء مندرج في جملة هذه الحقيقة ولم يعد المصنف رحمه الله الركن الثالث عشر وهو الجلوس للتشهد الاخير والركن والركن الرابع عشر وهو التسليمتان تفصيلا كنظائرهما

237
01:44:39.950 --> 01:44:57.050
فانه اجمل ذكر الاركان اول ثم فصلها واحدا واحدا وكان ينبغي ان يرجع الى افرادهما كما فعل في غيرهما وقد نقل ابو عمر ابن عبدالبر وابو الفرج ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة

238
01:44:57.250 --> 01:45:19.250
على ان الركن هو التسليمة الاولى من التسليمتين اما الثانية فليست امكنا بل سنة ولما فرغ المصنف من ذكر الاركان قال وبارك وما بعدها من الدعاء سنن اقوال وافعال وهذا كالتكملة لبيان صفة الصلاة

239
01:45:19.550 --> 01:45:47.000
والا فانه لم يذكر شيئا من سننها نعم احسن الله اليكم والواجبات ثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل. وقول سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي

240
01:45:47.000 --> 01:46:11.600
بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له فالاركان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاة بتركه. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركها وسهو جبره السجود للسهو والله اعلم. ختم المصنف رحمه الله بذكر واجبات الصلاة

241
01:46:12.150 --> 01:46:39.250
وهي الاجزاء التي تتركب منها ولا تزول بتركها الا عمدا وهذا معنى للواجب لم يذكره الاصوليون واستعمله الفقهاء في مقابل الركن وهو ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره

242
01:46:39.500 --> 01:46:58.150
وهو ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. فان هذا المعنى للواجب استعمله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في مواضع ولم يذكره الاصوليون عند كلامهم على الواجب

243
01:46:58.700 --> 01:47:32.650
وعد المصنف واجبات الصلاة ثمانية اولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهي تكبيرات الانتقال بين الاركان وينبغي ان يكون ابتداء التكبير من ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه فان كمله في جزء من انتقاله اجزأه ذلك

244
01:47:32.800 --> 01:48:00.550
وتأخيره بعد الفراغ من الانتقال لا يجوز لانه غير محله فاذا اغويت ساجدا شرعت في التكبير بعد الشروع في الهوي وفرغت منه قبل وصولك الى السجود اما من يقدمه قبل الدخول في الكلية

245
01:48:00.850 --> 01:48:21.600
من الركن المراد الانتقال اليه او يؤخره حتى يدخله في الركن المراد بالركن من مراد الانتقال اليه فهذا خلاف المشروع وانت ترى بعض الناس اذا اراد ان يرفع من الركوع

246
01:48:22.300 --> 01:48:42.950
قال وهو واقف بعد رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده. وهذا قد جاء بالذكر في غير محله بغير محله وربما ابطل صلاة الناس بهذا اذا كان اماما فما كان مشروعا للانتقال فمحله الانتقال

247
01:48:44.600 --> 01:49:08.900
فلا يكون متصلا بما بعده ولا ما قبله بل يكون منفصلا عنهما وثانيها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وثالثها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم ويأتيان به في انتقالهما

248
01:49:08.950 --> 01:49:36.050
ورابعها قول ربنا ولك الحمد للكل من امام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه ويأتي به غيره في اعتداله. هذا هو المذهب. والراجح ان المأموم كغيره من امام ومنفرد يأتي به في اعتداله

249
01:49:36.600 --> 01:50:03.750
وخامسها قوله سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين حال قعوده بينهما وسابعها التشهد الاول وهو ينتهي الى الشهادتين وثامنها الجلوس له ويفترق الركن والواجب

250
01:50:03.850 --> 01:50:28.300
فيما تركه المصلي منهما سهوا فالركن ان سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه اما الواجب فانه اذا سقط سهوا جبر بسجوده واما ان وقع التعمد في ترك ركن او واجب فقد بطلت الصلاة فلا فرق بينهما مع التعمد

251
01:50:28.350 --> 01:50:45.600
بل الفرق بينهما في السهو فحسب السهو عن الركن يسقط الركعة التي وقع فيها ولابد من الاتيان به ان امكنه استدراكه وان فرغ من الصلاة وذكر ركنا تركه لزمه اعادتها

252
01:50:45.750 --> 01:51:09.000
واما السهو عن الواجب فيسجد له قبل سلامه او بعده باعتبار موجبه على ما هو مبين في محله وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات

253
01:51:09.350 --> 01:51:37.300
ومهما في المعلومات وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد ختمنا الكتاب كم سجل السابع السابع السابع نعم لانه يبقى خمسة طيب الجدول فيه غدا عندكم ايش الفجر  نخبة الفكر وفي المغرب وفي العصر والمغرب

254
01:51:38.750 --> 01:52:06.600
تفسير الفاتحة وقصار السور فما رأيكم لو خالفنا بينهما فيكون الفجر تفسير الفاتحة وقصار السور والمغرب والعشاء والعصر والمغرب نخبة الفكر انا استحسنت هذا لان النخبة تحتاج جمع فكرة والفجر قد يكون الذهن

255
01:52:06.750 --> 01:52:32.950
غير مستجمع بسبب حال الناس في السهر بخلاف حال من سبق فالافضل ان نجعل نخبة الفكر لانها ذات فروع ان نجعلها بعد العصر والمغرب لان تفريقها يسهل فهمكم لها فتستريحون بالصلاة في تفريق معانيها. واما تفسير الفاتحة وقصار السور فيناسبها الفجر

256
01:52:33.250 --> 01:52:50.150
في مقام واحد فنتفق على هذا او نختلف نتفق الحمد لله. اذا يكون ان شاء الله تعالى الفجر تفسير الفاتحة وقصار المفصل وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين