﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:24.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:25.250 --> 00:00:46.800
باب الامر باهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الاناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم ان الماء طاهر والامر بغسل الاناء تعبد اذ غير جائز

3
00:00:46.850 --> 00:01:08.800
ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة ماء طاهر غير نجس حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسماعيل ابن الخليل قال حدثنا علي قال اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة قال

4
00:01:09.450 --> 00:01:33.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات واذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه ابن خزيمة لما اورد هذا الخبر اورده بزيادة فليهرقه

5
00:01:34.350 --> 00:01:56.450
وهي زيادة علي بن مسهر وسوف يأتي الكلام عليها. اما تبويبه فهو يبول لاجل الفائدة ويبوب حينما يجيب عن رأي مرجوح ليس براجح فهو يتعقب بعض المالكية القائلين بعدم تنجس الاناء

6
00:01:57.300 --> 00:02:15.400
فقدنا باب الامر باهراق الماء الذي ولغ فيه الجلد اي في هذا الباب ساذكر لك الحديث الوارد الذي فيه الامر باراقة الماء واهراقه وغسل الاناء من ولوغ الكلب وفيه ايضا الامر بالغسل. ولذلك الامر بالغسل صحيح

7
00:02:15.550 --> 00:02:31.650
ولا يكون الغسل الا بالاراقة وفيه دليل على نقض قول من زعم ان الماء طاهر الاناء الذي ورد فيه الكلب وفيه ماء وكان دون القلتين فالغ فيه الكلب يعني ينقضه هو

8
00:02:32.600 --> 00:02:48.500
والامر بغسل الاناء تعبدا يعني هؤلاء الذين قالوا بانه الماء طاهر قال الامر بغسلنا تعبد فلا يتنجس الماء قال اذ غير جائز ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس

9
00:02:48.800 --> 00:03:04.300
هو باعتباره يرى صحة الحديث بزيادة فليهرقه لكن هذه الزيادة ضعيفة من حيث الصنعة الحديثية اما من حيث المعنى فالمعنى صحيح لانه لا يمكنك من غسل الاناء الا باراقة الماء الذي فيه

10
00:03:05.900 --> 00:03:23.400
فقال حدثنا محمد ابن يحيى وهو محمد ابن يحيى الذهني. المتوفى عام ثمان وخمسين ومائتين قال حدثنا اسماعيل ابن الخليل قال حدثنا علي وهو علي بن مستر وهو ثقة لكنه اخطأ في هذا الحديث خاصة

11
00:03:24.600 --> 00:03:38.750
قال اخبرنا الاعمش وهو سليمان بن مهران الاعمش وتأمل هنا ان علي يروح عند الاعمش فلننظر من روى الخبر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح ايضا ننظر من روى الخبر عن ابي رزين وعن ابي صالح

12
00:03:39.850 --> 00:03:57.900
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه اي معناه فليرق ويؤتى بهذه الياء الهاء يعني مبالغة في معنى الاراقة

13
00:03:58.500 --> 00:04:19.750
وليغسله سبع مرات الامر بغسله سبع مرات واذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه لان الانسان اذا مشى فيه مع ان واحد سيكون كل متمايل وديننا يريد منا ان نصبح على هيئة حسنة. هذا الحديث هنا

14
00:04:19.900 --> 00:04:42.100
الحديث في كتاب بلوغ المرام برقم عشرة انا قلت لما اورده الحافظ ابن حجر رقم عشرة قال وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب وان يقصده سبع مرات اولاهن بالتراب

15
00:04:42.500 --> 00:04:59.600
قال اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرق اي في لفظ لاحد طرق طبعا مسلم اخرجه ليعله قلت لفظة فليرق شاذة والحديث صحيح. اصل الحديث صحيح اما لفظة فليرق او فليحرقه كما هي عند ابن خزيمة شادة

16
00:05:00.450 --> 00:05:18.350
اخرجه مسلم والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق علي بن موسهر عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين عن ابي هريرة به بلفظ فليرق او فليحرق وهذه الزيادة فليرقه او فليهرقه زيادة شاذة لا تصح

17
00:05:18.850 --> 00:05:39.450
تفرد بها علي بن مسهر وخالف سائر اصحاب الاعمش ممن رووا هذا الحديث عن الاعمش فلم يذكروا هذه الزيادة وهؤلاء الرؤات هم اسماعيل ابن زكريا عند مسلم. هو مسلم لما اورد هذه الرواية قال لم يذكر اسماعيل ابن زكريا فليرق. يعني مشيرا الى علة رواية

18
00:05:39.450 --> 00:05:54.500
وابو معاوية ظرير عند احمد وابن ماجة والنسائي في الكبرى وعبد الواحد ابن زياد عند الدارقطني وحماد ابن اسامة عند ابن ابي شيبة والجرير ابن عبد الحميد عند اسحاق ابن راهويه

19
00:05:54.650 --> 00:06:16.350
وابان ابن ثعلب عند الطبراني في الاوسط وشعبة ابن الحجاج عند احمد وحفص ابن غياث عند الطحاوي فهؤلاء الرواة الثمانية رووا رواه عن الاعمش عن ابي صالح او ابي رزين او كليهما عن ابي هريرة مرفوعا دون زيادة فليرق

20
00:06:16.900 --> 00:06:30.650
وفيهم ابو معاوية الضرير احفظ الناس لحديث الاعمش وقد توبع ابو صالح وابو رزين على عدم ذكر هذه الزيادة تابعهما محمد ابن سيرين وعبدالرحمن ابن هرمز الاعرج وهمام ابن منبه

21
00:06:30.900 --> 00:06:46.600
وثابت ابن عياض وابو سلمة وابو رافع الصائب وعبد الرحمن ابن ابي عمرة وعبيد ابن حنين مما يدل على ان الصواب عدم وذكر هذه الزيادة وقد اعل هذه الزيادة فليرق فليهرقه

22
00:06:46.900 --> 00:07:09.100
جمع من الحفاظ مثل النسائي وحمزة الكناني كما في تحبه الاشراف وابن منده كما في التلخيص الحمير وابن عبدالمار في التمهيد واشار مسلما الى اعلان لفظة فليرقيه فانه بعد ان اخرج رواية علي بن مستر المعلى اخرج رواية اسماعيل ابن زكريا ثم قال ولم يقل فليرق

23
00:07:09.500 --> 00:07:28.100
ثم ساق الروايات التي خلت من ذكر هذه الزيادة ومن هذا وامثاله يتضح ان مسلما ربما خرج الرواية المعلى ليبين علتها وهذا ما نص عليه جمع من اهل العلم من اولئك العلماء المعلم في الانوار الكاشفة

24
00:07:28.900 --> 00:07:44.750
اذا زيادة فليهرقنا عند ابن خزيمة وهي بلفظ في اليرق عند بعضهم زيادة شاذة غير صحيحة لكن من حيث المعنى نعم لا يتمكن المرء من غسل الى سبع حتى يريق الماء

25
00:07:45.200 --> 00:07:57.300
والماء يكون قد تنجس هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته