هناك شيء اه سريع باجرة ثم تؤخر او تماطل او تنقصه من حقه هذا كله مما على المؤمن يعطي ويبرأ ذمته في ذلك ولا يجعل ذمته معلقة باشياء ومما يشبه هذا المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس العاشر اقرأ القرآن. البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يختم فاذا وقعت الحدود فلا حدثنا مسلسل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن ام جاد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يختم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. باب عرض الشفهة على صاحبها قبل البيع وقال الحسن اذا اذا اذن له قبل البيت فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا تبعث له. حدثها المكي ابن ابراهيم قال اخبرنا من زريد قال اخبرنا ابراهيم. قال اخبرني ابراهيم زميسرة عن عمرو بن الشريف. قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المفرمة فوضع له احدى منكبيه اذ دابوا رافع المولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد فقال يا سعد مني بيتي بيتي في دارك. فقال سعد والله ما ابتاعهما. قال المسفر والله انهما فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احب لثقبه ما اعطيتك ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار طه اياه باب اي الجوار اقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا عن شعبة حاء وحدثني علي ابن عبد الله قال حدثنا شبابك قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبدالله عن عائشة رضي الله الله تعالى عنها قلت يا رسول الله ان لي جارين فاليهما اهديت. قال الى اقربهما منك الحمد لله وبعد فهذه احاديث ثلاثة في مسألة الشفعة والشفعة هي حق لكل شريك في نصيب شريكه اذا اراد ان يبيع لهذا عرف بعض اهل العلم الشفعة بانها انتزاع الشريك حصة شريكه. هي مشروعة كما سمعت وحق للشريك وللجار ايضا في بعض اقوى لاهل العلم الجار الملاصق وهي من محاسن الشريعة يعني ان اثبات الشفعة والقضاء بها من محاسن الشريعة لان تريك في العقار يحتاج ربما يحتاج هذا العقار. يعني مثلا انت بينك وبين واحد شركة في ارض يعني مشتركين في عرض وهو اراد ان يبيع فعرظها وباعها له نصف العرض مثلا ولك النصف فباحها فهنا الشريك له الحق في ان ينتزع حصة شريكه بقوة الشفعة. يعني ان فيكون شافعا في اخذها. والشفعة هي المطالبة مطالبة. فيحكم القاضي له بشروطها بشروط صحتها لانه هو ابدى من غيره ما يدخل اجنبي عليه. يعطي مثل ما اعطى البائع مثل ما اعطى المشتري البائع فيأخذها ولو باع ولو ان المشتري استلم اه القطعة او استلم يعني نصيبه وذاك استلم المال فان هذا من فور علمه يذهب الى القاضي ويطلب الشفعة فيعطى اياها. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم وقال اذا وقعت الحدود قسمت الطرق او بينت الطرق فلا شفعة. شفعة عند اهل العلم يعني ان داء عامة اهل العلم مشروعة بشروط منها ان تكون الشفعة في العقار. يعني في ارض في بيت في شيء مشاع مشترك بين جماعة فاراد طائفة ان يبيعوا فللشريك الحق في انتزاع حصة شريكه واعطائه الثمن حتى لا يدخل لنبيه يؤثر عليه. وثم اختلفوا في غير العقار من المنقولات فمنعه الاكثرون جاز الامام احمد الشفعة في الحيوان بخصوصه في الحاجة الى ذلك وقالت طائفة ان الشفعة في كل شيء في العقار وفي غيره من المنقولات يعني في الثابتات والمنقولات مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء. وهذا الحديث فيه ضعف لان فيه ارسالا رواه البيهقي وغيره ولهذا لم يأخذ به كثير من اهل العلم فيما ذكرت لك وانما قيل بالحيوان قال الامام احمد بن حيوان بخصوصه يعني في رواية ل ورود ذلك عن السلف المسألة الثانية الشفعة انه يشترط للشفعة ان يطالب الشريك فور علمه. مثل ما دل عليه الحديث الثاني اما اذا تأخر علم بان شريكه باع او عرض عليه الشريك فتأخر فانه يسقط حقه بلال. يعني تأخره فله الحق اذا علم فطالب مباشرة او عرض عليه فقال انا ارغب فيه. انا اشتري اما اذا مضى يومين ثلاثة ثم بعد ذلك وذاك باع ثم هذا قال انا اريدها فانه يسقط حقه لانه لم يطلب مباشرة ويفوت الفرصة على شريكه فلهذا يشترط في صحة الشفعة ان تكون فور علمه. وهذا اذا كان عند الشريك احد فعلم بان شريكه عرض او باع فانه يشهد فورا. يعني يشهد في المجلس الذي علم فيه اشهدوا اني اطلب الشفعة وانا الان علمت حتى اذا اتي عند القاضي والحاكم يحكم له بشهادة الشهود انه لم يعلم الا في تلك وانه رغب بها فورا. قوله عليه الصلاة والسلام فيما سمعت في الحديث الثاني الجار احق بسقبه. اختلف فيها اهل العلم ما المراد بالجاف هنا؟ والسقم هو المجاور والجار اختلف فيه على قولين الاول ان الجار المراد به هنا الشريك سيكون في المعنى الذي ذكرناه لك في ان معنى الجار احق بسببه يعني الشريك احق بنصيب شريكه والجار يسمى فيسمى الشريك جارا لان الشراكة ابلغ انواع المجاورة بل هي اختلاط فاذا كان المجاور جار لانه قريب فهذا مختلط معه في في الملك. وهذا تفسير اكثر اهل العلم لقوله الجار احق بسخطه وذهب طائفة من اهل العلم منهم الحنفية الى ان الجار المقصود منها المجاور الذي بمعنى الجار المعروف يعني الملاصق فاذا اراد الجار ان يبيع بل المجاور المطالبة بذلك. وهذا داخل في عموم قوله الجار احق بسقبه فمذهب الحنفية في هذه المسألة وجيه لانه قد يدخل على الجار في الظرر والشرط الثالث لمسألة الشفعة هلأ تقسم الطرق تبين يعني تقسم اذا قسمت الطرق وبينت واستبانت وفتحت الطرق فلا حتى اذا في الحالين لا دفعة للشريك حتى لو قال انا ما علمت ولا شفعة للمجاور لانه يرى الشيء امامه و لا شفهة بعد فتح الطرق في ذلك. يعني البخاري اراد بيان اصل الشفعة وانها مشروعة وكانه يميل الى اه قول الحنفية لاراده الحديث الاخير هي الباب في مسألة الجوار نعم. اقرأ الحديث الاخير. عن طلحة ابن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهديت؟ قال الى اقربهما منك بابا. يعني ان القريب اقرب الجيران بابا يسمى تسمى جاره بل هو احق من غيره بالاسم يعني باسم الجار ولذلك يدخله في عموم قوله الجار احق بصقبه او سقبه المناصرة طبعا البعيد ما له حق. اللي له حق في الشبهة الملاصقة يعني اللي ما بينك وبين الشيء الثالث هم؟ يعني قسمت افتح شارع بينك وبين جارك خلاص. اي نعم. ها؟ كيف؟ اذا اذا صارت متميزة يعني كلام على المشاة ايه المشترك اما اذا صارت متميزة هذا له ملكه وهذا له ملكه يعني هذا له النصف هذا تميز وهذا له النصف هذا متميز وهنا في مسألة الجوار هذا المجاور تدخل فيه؟ هو اللي يعلم ويطالب له اللي يعلم ويطعن. نعم. باب للإجارة استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى ان خير من استأجر التنطوي الامين والخادم الامين. ومن لم يستعمل من اراد. حدثنا محمد بن يونس وقال حدثنا سفيان عن ابي بردة قال اخبرني جدي ابو قردة عن ابيه ابيه موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم القادم الامين الذي يؤدي ما امر به طيبة نفسه احد طيب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد ابن هلال قال حدثنا ابو نبي موسى رضي الله تعالى عنه قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعري فقلت ما عملت انهما يطلبان العمل. فقال لن او لا نستعمل على عملنا من اراده باب رعي الغنم على خرائط كتاب الاجارة. الاجارة في حقيقتها بيت. ولذلك يشترط له ما يشترط للبيع لانها بيع المنافع. وقد تكون هذه المنافع لادمي وقد تكون المنافع في غير ادم من الحيوان او قد تكون في جماد يعني في عقار او غير ذلك. فالاجارة هي بيع ما المنافع ممن يملكها ومعلوم ان المنافع في بيعها لا تكون مطلقة بل لا بد ان تكون محددة يعني بزمن. والمنافع هو ما ينتفع به المشتري بهذه المنافع ولابد ان تكون المنفعة هذه مباحة. فاذا رجعت الاجارة الى انها بيع والى ان الانتفاع الذي يباع او المنفعة التي تباع ان تكون مباحة غير محرمة وهذه كلها جائية في شروط البيع اجارة الاجارة وصف عام قد تكون اجارة خاصة وقد تكون ايجارة مشتركة والاجير يعني الانسان قد يكون اجيرا خاصا وقد يكون اجيرا مشتركة وهذي راجعة كلها الى بيع المنافع. فهل تكون منافعه مخصوصة او منافعه عامة في بيعها يعني هذا يستفيد وهذا يستفيد من منافع. اه الهجير المشترك مثل الخياط اشبه ذلك ممن يعمل لك ويعمل لغيرك فمنافعه متعددة لمن يطلب منه. يعني في الزمن الواحد يعني المطلوب منه عمل غير مختص بزمان فله ان يعمل لغيرك في هذا الزمان. والاجير المختص هو من اعمل لك وتشتري منافعه في زمان محدد يوم في ساعة في شهر الى اخره. والتقسيم ما بين الاجير المشترك والاجير المختص. هذا له فوائد في الضمان وغيرك ليس هنا مجال بحثها. ذكر لك اه البخاري رحمه الله. اه اصل الاجارة وانها مشروعة في ادارة الادميين وان العمل العام ما فلا مصاحبة يعني اما في ديننا نفس يديه بالاضافة نفس الباب. وما يدان صارت ايدينا لاضافة اليدين ضمير العظمة ضمير الجمع نووية قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا استأجر عزير يعمل له بعده ثلاثة ايام او بعد شهر او بعد سنة جادة. وهما على شرطهم من اذا جاء احدا سيدنا عائشة رضي الله واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا وهو على دينكما لا مبارك عباد ثلاث ليال براحلتيهما هذا الباب فاذا استأجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثة ايام او بعد شهر او بعد سنة جاز معلوم ان الاجارة عقد على منافع في عقد على منفعة وحقيقة الاجارة بيع المنافع. ابتداء الانتفاع هذا الى متى شاء ان يبتدأ المدة ابتدأاه بخلاف بيع العين فانه ينتقل مباشرة بعد تمام العقد. هنا قد يتعاقدان لكنه يؤجل الانتفاع او يؤجل الاستفادة من المنافع الى وقت معين. فيكون الابتداء بعد يوم بعد شهر بعد سنة مثل ما قال هنا وهما على شرطهما الذي اشترطا اذا الحجاب. يعني ان الاجارة لزمت ولكن تبدأ اذا جاء الاجل. فهي مؤجلة باجل هذا واظح لا اشكال فيه لان القاعدة هي الجواز يعني الاصل في البيع هو الجواز هو التأجيل في مصلحة الطرفين. والمؤمنون على شروطهم واستدل عليه في حديث عائشة ذلك وفيه قول قولها وواعداه غار ثور بعد ثلاث في ليال براحمتيهما صبح ثلاث. يعني ان العمل يكون بعد ثلاث. نعم. باب حدثنا يا قوم ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال عن صفوان عن صفوان عن صفوان ابني على ابن امية رضي الله تعالى عنه قال قدرت مع النبي صلى الله عليه فكان لي فقاتل انسانا صاحبه فسقطت فانطلقا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن زريب وحدثني عنها في بريدة اهل الدين ان رجلا ابو بكر رضي الله تعالى عنه فهما للتاجرة فبين له الاجل. نعم ولم يغير العمل بقوله اني اريد ان انكحك عند ابنتي الى قوله على يأتوا فلانا يعطيه اجرا ومنه في التالية اجرك الله. هذا الباب لم يذكر فيه باب من استأجر اجيرا فبين له الاجل وذكر الاية بين له الاجل ولم يبين له العمل. العقل لا يصح الا اذا كان العمل معلوما. او كان يقول الى العلم بما جرت عليه العادة او دل عليه الظاهر. ولذلك اذا لم يبين العمل ولا يدرى ماذا يعمل؟ فانه لا يصح الايجار. الاصل يعني قال انا اريدك اليوم تعمل عندي بمئة ريال اليوم بمئة ولم يذكر اي شيء يعمل وهذا العمل لم يدل عليه الظاهر عند فالمتعاقب عند الاجير. فهذه تجارة لا تصح لانها عقد على منافع مجهولة. بالنسبة العام لكن قول شعيب لموسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين هذي القيمة على ان تأجرني ثماني حجج. هذا هذه الاجارة وان لم يبين فيها العمل لكن دل عليها الظاهر وهو الرعي القرب منه وخدمته بما جرت به العادة. فعدم تبين العمل على قيل ليست جهالة في العمل ولكن لاجل دلالة الظاهر عليه. نعم. فلابد الى الساتر اسيرا على ان يقيم حائطا يريد ان حدثنا ابراهيم موسى قال اخرنا كتاب بيوتكم. اللجنة وان اخبرهم قال اخبرني احدكم مسلم واه اذ قال خالد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني ابي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال الا حسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. لو شئت استفاد قال شهيد اجرى هذا واضح وتبويب ايضا ما فيه اشكال قال باب اذا استأجر اجيرا على ان يقيم حائطا يريد ان ينقض جاهزا. الايجارة كما ذكرت لك حقيقتها قبل ان يجف عربه وقوله هنا رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. نسأل الله العافية والسلام وهذا تنتبه له في اشياء كثيرة. يعني احيانا واحد يكتب لك ورقة او اخر يعمل انها حقد على بيع المنافع اقامة الجدار معلومة عادة عند اهل الفن او اهل الاختصاص وما يحتاج اليها وما يحتاج الى وما يحتاج في الاقامة اليه. يعني يأتي لها الجدار ابغاك تبني لي هالسور. هو يعرف ذاك ما يحتاج اليه. فلو لم يكن تم تفصيل لكن هذه معلومة بما يعرفه المستأجر الاجير مما يحتاج اليه لا يقال هذي فيها جهالة او انه ربما كان كذا وكذا لان الغرض اليسير في مثل ذلك مغتفر. فاذا قول بخاري رحمه الله باب باب اذا باب اذا استأجر هجيرا او باب اذا استأجر اجيرا على ان في محائطا يريد ان ينقض جاز. جاز لان هذه الايجارة معلومة معلومة في العمل. والمنفعة معلومة وشروط الاجارة مستقيمة. فلذلك جائزة. نعم. بالنهار عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال كمثل رجل استأجر فجراه فقال على قيراط ثم قال الرجال الى صلاة العصر على قيراط كاملة النصارى ثم قال من يأذن لي من المحيلات انتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا عملا واقل عطاء قال هل نفضتكم من حبكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اودي من نعم. نعم. باب التجارة الى صلاة العصر. حدثنا اسماعيل صالح مولانا عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم واليهود والنصارى اليهودي فقال من يأمن النار من يعمل ميلاد في النهار على قيراط قيراط. فعهدت اليهود عملت اليهود على قيراط قيراط. ثم انتم الذين تأمنون من صلاة الى مغاربة الشمس على ديراطين قيراطين. لغضبت اليهود والنصارى قالوا نحن قال هل ضربتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا فقال فذلك فاقضيهم فيه من نشاء. اراد من هذين البابين ان الايجارة بحسب الزمن بحسب ما يتفق عليه الطرفان فاذا اتفقوا على ان تكون الاجارة لمدة ساعة لمدة ساعتين نصف النهار نهار كامل او سكت عن ذلك لدلالة العرف عليه فذلك جائز. فان الشريعة ليس لها تشوه في تحديد مدة للايجار. وانما الشريعة في مقاصدها في الاجارة ان يكون العقد معلوما العمل معلوما وان تكون المنفعة معلومة ان يكون اه تكون الاجرة معلومة حتى لا يكون خصام ولا شقاق ولا ظلم لاحد المتعاقدين والحديث فيه فوائد اخرى تأتي ان شاء الله في ابواب قادمة. نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يوم القيامة اللهم هذا الحديث فيه وعيد شديد يخشى منه. يخشى منه كل مسلم في منع الاجير اجره وقول البخاري باب اثم من منع اجر الاجير يعني مطلقا. فاذا منعه بمعنى استوفى حقه استوفى حقه من العمل فاخذ العمل تاما ثم لم يعطي الاجير حقه بل اكل ثمنه اكل حقه فهذا خصمه النبي عليه الصلاة خصمه الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر يعني عاهد بي ثم غدر ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وقال ورجل باع حرا فاكل ثمنه سرق حرا ثم باعه في بلد اخرى والعياذ بالله فبعد ان كان حرا صار رقيقا واكل ثمنه قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه يعني العمل ولم به اجره. وقد جاء في السنن باسناد فيه ضعف حسنه بعض اهل العلم انه عليه الصلاة والسلام قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف هرم يعني مبالغة في السرعة بان تعطيه بان تعطيه اجره ولا تؤخر حتى لا تنسى او يذهب المال او تحرج او ما يصير شيء يكون فيه ظلم له مطله حقه. فلهذا ينبغي ان يلاحظ اعطاء الاجير اجره في حينه والا يؤخر الا بالرضا. لانه حق للاجير وذلك يدخل فيه العمل الخاص اليومي ويدخل فيه العمل الشهري مثل ما يسمى الان المرتبات الشهرية لمن كان عنده احد يعمل عنده بمرتب شهري الاصل ان يعطيه فور انتهاء المدة لانه استأجره الشهر بكذا فاذا انتهت المدة استحق ذلك. فان اراد ان يؤخر لابد من التراوي بينهما اما التراضي اللفظي او التراضي العرفي. اما تأخير اعطاء الاجير اجره مدة طويلة وهو يعمل ولا يأخذ اجرا او اكل الثمن هذا لا شك انه من المحرمات. آآ التي لا تجوز وعدم جوازها من جهتين. الجهة الاولى ان هذا مخالف للعقد. والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والجهة الثانية ان هذا محتاج ذلك وقد جاء في الحديث اعطوا الاجير اجرا انه احيانا لا يكون ترابي في الاجرة بل يعطيه ما تيسر ويقول هذا يكفيك. وذاك يسكت لا من جهة في انه راض بل من جهة انه ليس له حيلة. فينبغي التأكد من ان المستأجر رضي رضي بما اعطي اذا كان اقل مما استؤجر عليه. واذا كان مما جرى العرف على الاجرة بكذا وسكت عن تحديد الاجرة في اول العقد فان له اجر مثله. مثل مثلا تركب في السيارة يوديك المكان ثم يطلب مثلا خمسين ريال وهو ما له الا عشرين يعني في العرف او خمسة وعشرين بما جرت العادة هذا لا يقبل كلامه في بل يقال العرف كلامنا والعادة ان هذا بمثل هالمشوار مثلا بعشرين خمسة وعشرين هذا لا من مطنه حقه عدم توفيته الاجرة. لان ذاك اذا كان لم ينص على الثمن او على الاجرة في اول العقد فتؤول الى اجرة المثل. واجرة المثل بما تعورها عليها. باب تجارة سيدنا محمد قال حدثنا ابو اسامة عن ابيه موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له وعملا يوما من الليل على اجر معلوم. فعملوا له الى رزق النهار. فقالوا لا حاجة لنا الى توكلنا وما منا باطل. فقال لهم لا تفعلوا اكملوا بقية اعمالكم وخذوا اجركم كاملا او وتركوا فقال لهما من بقية يومكما هذا ولكما الذي لهم من الاجر فعملوا حتى اذا كان حين صلاة الاصدقاء ذلك ما عملنا باطل. ولك الاجر الذي لنا في فقال لهما ان بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير فابيا. واستأجر ومن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس. واستكملوا وزر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. الحمد لله. هذا الباب هو باب الاجارة من العصر الى الليل وساق فيه الحديث المعروف الايجارة كما ذكرت لك هي عقد على منفعة على بيع المنفعة واذا كان مضبوطا بوقت او بعمل فمع الشروط فان ذلك جاهز لهذا توقت الاجارة بتوقيت يومي اما اليوم كله او الشهر او السنة او بعض اليوم فهنا قال باب الاجارة من العصر الى الليل. يعني انه لو استأجره ساعة او ساعتين او ثلاث فان ان هذا جائز وقوله الى الليل يعني الى دخول الليل. لان العصر من النهار والليل مقابل النهار فلا يدخل فيما قبله. على القاعدة المعروفة في اللغة من ان كلمة الى اذا كان ما بعدها داخل فيما قبلها يعني حيث اللفظ داخل في حقيقة ما قبلها فان الغاية تدخل واما اذا كانت مخالفة فانها لا تدخل. يعني يقول من العصر الى الليل الليل لا يدخل بداية الليل هنا تنتهي الاجارة. لان الغاية لا تدخل في المغيب. لان الليل النهار. المقصود ان هنا قوله من الاجارة من العصر الى الليل ما نقول الليل مبهم او ما ندري متى وقته متى ينتهي ان الى الليل يعني الى دخول الليل لان ما بعد الى لا يدخل في هذه الصورة فيما قبل ذلك. فهي الى بداية الليل. نعم. باب من استأجرا جينا فترك اجره فعمل فيه المستأجر مزاد او من عمل بايمان غيره فاستفظل. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن قال حدثني سالم ابن عبد الله ان عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهف ممن كان قبلكم حتى او المبيت الى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل. فسدتا عليهم الغار فقالوا انه لا من هذه الصخرة الا ان تدعو الله بصالح اعمالكم. فقال ربي اللهم كان لي اخواتي كبيرا وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا فانا به قابشين يوما فلم ارح عليهما حتى اناما قالت لهما فحلبت لهما اذوقهما. فحلبت لهما رذوقهما فوجدتهما نائمين. وكرهت ان هاد قبلهما اهلا ومالا فلفثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما. الله اكبر. انتظر استيقاظهما حتى برا الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه اجعلنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي فأردتها عن نفسها. فامتنعت مني حتى المت بها من السنين فجاءتني فاعطيتها عشرين ومئة. فاعطيتها عشرين ومئة دينار على ان تحلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها الله اكبر قالت لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه فتحرجت من وياليها منصرفت فانصرفت عنها وهي احب الناس اليك. وتركت الذهب الذي اعطيتها. اللهم ان كنت ابتغاء وجهك ففرج عنا فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم اني استأجرت اجراء فاعطيتهم اجرهم غير رجل واحد فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال فجاءني بعد حين فقال يا الله الدين فقلت له كل ما ترى من اجلك. كل ما ترى من اجلك من الابل والبقر والغنم والرقيع قال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك فاخذه كله فاستقم فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فان كنت ففعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله اكبر. هذا الحديث العظيم. فيه فوائد كثيرة. ومنها ما يتعلق بمسألة الايجار. فقال البخاري في تبويبه رحمه الله باب من استأجر اجير فترك اجره فعمل فيه مستأجر فزاح او من عمل في مال غيره فاستفظله. يعني فظل. منه شيء وبقي عنده. الحديث دال على ان الاجارة على عمل معين انه يستحق العامل الاجر. فاذا لم يأخذ الاجر وتركه عند المستأجر تركه عند رب المال فانه يبقى عنده امانة. يبقى عنده حتى يأتيه ذاك الرجل فيطالب به هو مخير ما بين اداء الواجب وهو ان يمسك الاجرة محفوظة معروفة ويكتبها عنده اذا كان المال مختلط مثل الان الدراهم يعني الريالات وغيره يدخل ماله ويخرج مال يكتبها عنده بان لفلان علي من الحق كذا وكذا او هذا واجب عليه ان يحفظ حقه لانه مستقر في ذمته لفلان او ان يعمل بالمستحق والافضل وهو ان ذاك لما غاب فانه ويحب لاخيه ما يحب لنفسه فيجعل تلك الاجرة ضمن ما له الذي يتاجر به او يعمل به ثم يده عليه يد امانة فاذا تاجر به فان ربحه يحفظه لصاحبه ثم يخير صاحبه بعد ذلك فيما حصل. يعني يقال له انت تريد الاصل وانا فعلت لك كذا وكذا وكذا. لانه وحبي لعمر ونحو ذلك اسألك بحبي لاهل بدر بحبي لاهل الشجرة فان هذا من التوسل بامر اناس وهو عمل العبد الصالح. واما التوسل بامر اجنبي لا يخصك فهذا توسل بما لا يكون قد يلحقه ويلحق ذاك به منة الى اخره. المقصود ان الواجب هو حفظ المال. واذا اراد ان يعمل فيه فانه مستحب قل له لينميه لصاحبه وهذا من قليل ما يحصل. وهذا عمل صالح يتقرب به الى الله جل وعلا. ولهذا صار من انواع الوسيلة التي بها انكشف عنهم ما هم فيه من الكرب والغم واذا عمل فيه وخسر فانه يكون ظامنا يعني من يده عليه يد امانة ليست من كل جهة لكن اذا خسر وذاك جاء يطالب بحقه فيعطيه يعطيه المال الذي فيه لانه حين تاجر فيه لم يؤذن له فيه من من صاحب العمل ما يقول انا احسنت تاجرت ثم خسرت انه لم يؤذن له فيه اصلا. فهو محسن ويضمن حق صاحب العمل حق آآ الاجر في ذلك لان العقد تم وبقية الاجرة. وهذه تحصل كثيرا. لابد ان الناس ينتبهون لها. ان هذا من يترك الخمسين ريال يترك مئة ريال احيانا يترك اكثر ويذهب عامل مثلا ما يكون من هذه البلاد يذهب ولا احد يرجع الى اخره المال عند صاحبه عند صاحب العمل وريعا. يبقيه مكتوبا لصاحبه. فان مضت مدة طويلة في مثلها يوفان برجحان ان صاحب العمل لا يرجع فانه يتصدق به عن صاحبه. فان رجع صاحبه بعد مدة طويلة تراجع يطالب فانه يخيره. يقول لك طالت المدة وانا ما ماطلتك انت الذي غبت. فلما طالت المدة تصدقت به فان شئت امضيت الصدقة لك وان شئت اعطيتك وتكون الصدقة لي فيخيره فما اختار وقع في الحديث حديث ابن عمر الطويل هذا في قصة الثلاثة الذين اواهم المبيت او المطر الى صخرة فانطبقت ثم فرجت عنهم فيه دليل على ان التوسل المشروع يكون بالاعمال الصالحة. يعني بعمل العامل فانه يتوسل الى الله بعمله الصالح وهذا هو التوسل المشروع. التوسل الى الله جل وعلا جاء في القرآن باسمائه يعني توسل الى الله في الدعاء باسمائه توسل الى الله جل وعلا بصفاته وتوسل الى الله جل وعلا بعمل المرء الصالح بالايمان بالتوحيد بايمانه بالرسول بمحبته لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام وبادائه للامانة وبحفظه للحق وبانتهائه عن محارم الله ونحو ذلك من الاعمال الصالحة فان انه يتوسل الى الله بها. ولهذا رأيتها في هذا الحديث مرتبة بالفاء. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فالفاء هذه ترتيبية. تدل على ان هذا الذي حصل منهم توسل. كما قال جل وعلا ربنا اننا امنا فاغفر لنا. ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل ما كان فيه التوسل الى الله جل وعلا باسمائه وصفاته يرتب بالفاء في القرآن فيدل على ان ذلك توسل. ولفظ التوسل الذي يستدل في هذا الحديث يستدل بهذا الحديث لمسألته معناه ان تجعل شيئا وسيلة يوصلك الى المقصود. معلوم ان الوسائل منها ما هو مناسب للمقصود ومنها ما هو اجنبي عن المقصود. فاذا توسل المرء باسماء الله جل على وصفاته فهذا توسل بتعظيمه لله جل وعلا وبثنائه على الله هذا من اعظم الوسائل. كما قال سبحانه لله الاسماء الحسنى فادعوه بها لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في اسمائه. وكذلك التوسل الى الله جل وعلا وبصفاته كذلك التوسل الى الله جل وعلا بعمل المرء الصالح لانه مناسب وليس باجنبي على المقصود بل هو الذي عمل كما في هذا الحديث. اما التوسل وهو جعل عمل الغير او ذات الغيب او حق الغير وسيلة فهذا في الحقيقة توسل بامر لا يخص الداعية بامر اجنبي عنه فان حق الغير ليس له دخل فيه داعي وذات الغير ليس لها ليس للداعي دخل فيها وعمل الاخرين ليس للداعي دخله فيها والا فيكون ذلك احالة على الاخرين. ومعلوم ان المرء هو المكلف. فاذا كان سيجعل شيئا وسيلة الى الله جل وعلا يجعل شيئا مما سعى هو ومما يتقرب به الى الله جل وعلا هو. لهذا صار من البدع ومن اذا في الدعاء ومن وسائل الشرك السؤال بحق فلان كما يقول القائل اسألك بحق ابي بكر او بحق عمر او بحق نبي الله ابراهيم او بحق نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. او بجاه فلان عندك او بحرمته او نحو تلك الالفاظ هذه كلها من التوسل بامر اجنبي على العبد. ولو ادخل فيها عمله الصالح قل اسألك بحبي لانبيائك اسألك بحبي لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام اسألك بحبي لابي بكر وسيلة لان الوسيلة لا بد ان تكون بامر يوصل الى المقصود والادلة الشرعية دلت على ان الذي يوصل الى المقصود هو عمل العبد الصالح او تعظيمه لله جل وعلا ولاسمائه ولصفاته ونحو ذلك مما هو معلوم. الحديث فيه فوائد كثيرة متنوعة لكن مسألة التوسل قد ما يأتيك لها ذكر في الكتاب يعني صحيح فلذلك نبهت عليها في هذا الموضوع. نعم. لا هو اجنبي. لانه وش معنى صورة ما ذكرت ان يقول ربي اتوسل اليك ربي اسألك بطلب الدعاء من عبدك عبد العزيز اقول هذه الصورة اللي انت ذكرت. التوسل بطلب الدعاء. نعم. التوسل بطلب الدعاء. لكن توسل بكذا يعني تجعل ذاك وسيلة هذا صورة للذكاء وهذا توسل بامر اجنبي. اما لو سأل غيره بالدعاء قال ندعوا لي فهذا ليس توصلا ما يدخل في التوسل. يعني هذا يدخل في ايش؟ الشفاعة. الشفاعة غير باب التوسل طبعا عند المتأخرين خلطوا باب الدعاء والاستغاثة بالشفاعة بالتوسل ويسمون الجميع توسلا وهذا اه من توسع في الالفاظ وليست الحقيقة ولهذا الشوكاني في بعض كتبه قال سموه ما شئت سموه توسلا سموه طلبا ما شئتم فان الحقيقة واحدة. وطبعا في اللغة الشفاعة شيء. والتوسل شيء اخر توسل ما يكون بضم اه طلب الى طلب. توسل العبد يدعو ويتوسل يدخل في دعائه وسيلة. لعلها توصي الى المقصود. ولهذا جاء في القرآن ان اعظم الوسائل بل هي الوسيلة هي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وترك ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. في قوله سبحانه في اية المائدة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة تغو اليه الوسيلة يعني الحاجة التي لكم ابتغوها اليك باي شيء؟ وسيلته الوسيلة سبحانه الموصلة اليه هي طاعته بتوحيده وتقواه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه هي الوسيلة. فمن اطاع الله جل وعلا حق الطاعة واطاع النبي عليه الصلاة والسلام حق الطاعة فقد اتى باعظم وسيلة سواء اتوسل في الدعاء خصوصا بالاسماء والصفات وبالاعمال الصالحة او لم يتوسل. فالموحد وسيلته كانه موحد. الصالح وسيلته بانه صالح فاذا زاد على ذلك وسائل اخرى فيها التذلل لله جل وعلا بذكر اسمائه وصفاته بما يوصله الى المقصود فهذه وسيلة خاصة مع الوسيلة اما التي هي تحقيق الاسلام والايمان والتوحيد. اعان الله جل وعلا على ما يرضيه. نعم باب من اتى نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به. الحمال هكذا سعيد ابن يحيى. حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا عن شقيق عن ابي مجلود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقة انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد. وان لبعضهم لمئة الف قال ما لا يعني لان قولها ان بعضهم وان لبعضهم لمئة الف يعني نفسه يعني الواحد ما يذكر يقول ان لبعضهم كذا ويعني نفسه كانت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه ان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ازواجه يعني تعني نفسها. المرء قد يكني على هذا الباب قال باب من هاجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به هي واجر الحمام يعني ان هذا من فضائل الاعمال ومما كان عليه السلف الصالح انهم يتعبون ليتصدقوا وليس ثم حاجة لهم لكن لتكون صدقتهم من كسب طيب فهذا له مئة الف ومع ذلك يأجر على نفسه ويحمل على ظهره ليكسب كسبا طيبا ثم يتصدق به. وافضل الكسب ما كان عمل المرء بيده اذا عمل بيده فهذا كسب حلال. طيب فهو افضل من كسب بالبيع كعمل واجتهد واتعب بدنه ثم كسب. فهذا كسب طيب في بل هو من اطيب المكاسب. لهذا قال بعضهم يكون له مئة الف يعني غني. فيريد ان يتصدق منها فيريد صدقة من مال طيب حلال من جراء عمله فيحمل على ظهره يتصدق بذلك وهذا فيه فقه الصحابة ودلتهم لله جل وعلا وعظيم تعلقهم بالاخرة فانهم يعيشون ولكن قلوبهم ليست في هذه الدنيا قلوبهم في الاخرة. فهذا له مئة الف ويحمل على ظهره يعني انه ليس المال في قلبه بل في يده يصرفه كما يحب الله جل وعلا ويرضى. فالغني اذا هاجر من نفسه ليس في ذلك غضبه عليه بل قد يكون في ذلك مصلحة له في دينه ودنياه. نعم. ولم يرى مسلم دين وعطاء وابراهيم الاستمسال بأس وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بهذا التوبة فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقالت فما كان للربح فهو لك او بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المذنبون عند شروبهم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ما مر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباس. قلت يا ابن عباس فقوله لا يبيع حال اللباد. قال لا يكون له سمسارا. باب اجل السمسرة السمسرة فيه عمل يعني نسميها هنا الدلالة ان الدلال او آآ السمسار يعني مثل عقاري مكتب العقار او الدلال او نحو ذلك يعني الذي يعمل لغيره. يدل على العمل يدل على تصريف المبيع ونحو ذلك انا ابحث لك من يشتري منك واشباه ذلك. السمسرة كسب طيب لا بأس به لانها اجارة العمل اذا حددها. يقول لك مثلا واحد في مئة اثنين في المئة اتنين ونص خمسة في المية هذه لقاء عمله واتصال وكده ومعرفته بالناس فهذه لا بأس بها وكانت معروفة في الجاهلية واقرتها الشريعة في البيوعات المباحة. هذه صورة من صور السمسرة ان يكون دل يعني يدله على من يريد ان او يدله على من يريد ان يبيع. الصورة الثانية ان يكون السمسار اجيرا وايضا شريكا مثل ما ذكر قال ان يقول بعه مثلا كم قال؟ بمئة بمئة او بعه بكذا بع هذا الثوب فما زال اه على كذا وكذا فهو لك يعني بع هذا الثوب بعشرة. ليزيد في الاكل. هذا معناه انه يكون دل يعني يبحث عن من يشتري ثم هو ايضا يكون شريكا في تصريفه. لذلك يجمع ما بين السمسرة والشراب يقول بعه بكذا فما زاد فهو لك. هذا يدل على ان تحديد النسبة اه او القدر قدر ايجارة السمسار. هذا متروك يحدده مثلا يقول لك عشرة في المئة لك عشرين يأخذ من البائعة ويأخذ من المشتري هذا على حسب التراضي. وعندنا حدد في بعض المسائل في مسائل العقار ونحوه لانه يكون على نسبة معينة اه حددتها الدولة بما فيه مصلحة الناس واقتضح العرف المتعارف عليه. فاذا شاء ان يكون تشاركهما باقل من ذلك. يقول انا ابا اشتري لكن ترى نصيبك دلالة مثلا واحد في المئة ما هي بالمئة ونص في المئة او اذا جا بيستأجر يقول ترى نصيبك ابا استأجر لكن ترى بعطيك اثنين في المئة وتراضي على ذلك لا بأس وليس هذا من عدم اداء الحق. المقصود من ذلك الترام سواء بما كان عليه العرف او اقل او اكثر ان يكون تراضي لانها اجارة. اجارة عن عمل فتكون بالاتباع. هنا ننبه لان البخاري رحمه الله كثيرا ما يرد ذكر لمذاهب في المساء مثل ما قال هنا وقال ولم يروا ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجر السمسار بأسا في تارات يكون مراده من ذلك تحديد المذاهب تأييد بعضهم لبعض لانها منقولة. وتارة يريد ان ان هذا مما شاع في الانصار. فيذكر من كل مصر عالما يدل على ان الفتوى في بلده على كذلك مثل ما ذكر هنا ابن سيرين معلوم انه كان في البصرة وعطا كان في مكة وابراهيم كان في الكوفة يدل على ان العمل كان في العراق والحجاز على ذلك وهذا شيء معروف في في مثله هذه المسألة البخاري اثارة في التسمية يريد ان يبين لك ان العمل على ذلك في الامصار وفتوى المفتين من التابعين في الامصار على ذلك قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا. هذه الصورة خرجت عن جواز السمسرة لان البدوي لا يعرف الاسعار فئة البدوي فيقول له الحاضر انا ابيعها لك بعشرة واللي زاد لي فهذه فيها غبن وفيها عدم نصيحة لمن يأتي من البادية. ولذلك هذه تقيد الصورة كما هو معروف عند العلماء بقيود يعني بيع الحاضر اه بيع البادية للحاضر والسمسرة هذه لها شروط لكن من اهمها ان ينتظر بالبدوي حتى يهبط السوق فيعرف الاسعار كونه يأتي البدوي لا يعرف الاسعار ويقول ابشتري منك هالخمسين رأس من الغنم؟ مئة الرأس لكن ما يدري عن وش السعر ولا ربما تكون تسوى اربع مئة خمس مئة ما يتلقاها تلقاه خارج البلد ويأخذ منه فلينتظر به حتى يدخل السوق وتكون عنده فكرة عما فيه الناس في اسواقهم حتى يعرف كم السعر فلا يجوز ان تتلقى الركبة ولا ان يبيع الحاضر البادي يعني يقول له ابي اشتري منك هذا او ابيعه لك بعشرة واللي يزيد لي ونحو ذلك هذا كله من ابني صاحب البادية وهذا فيه كمال الشريعة وسعيها للناس بالاصلح والا يستغل الناس حاجة بعضهم وهذا كثير نسأل الله العافية الان في مخالفة ذلك. المقصود للناس ان يكون الشخص شاطر. ويكسب اكثر ولو كان فيه هضم لحقوق الاخرين ومعلوم ان صاحب الحق الاول وصاحب السلعة المزارع اه صاحب الماشية هؤلاء هم اصحاب السلع وهم احق فاذا كان صار يأخذ مثله بعدم معرفة من ذاك يعني يقول خلاص انا اعطيك فيه ثلاث مئة هو اللي يزيد فيروح يبيعها بست مئة ذاك هو صاحب السلعة هو الذي تائب ونماها وهو الذي عمل. هذا لاجل غفلة ذاك يبيعها لذلك. لذلك الوضوح في مثل هالمسائل و كاني بالطيب في ذلك ان تحدد نسبة مما هو معقول يقول لي عشرين في المئة مثلا بالخمس باللي ابيع اهلي الخمس ما يقول عن اه ابي اهلك بكذا وما زاد فهو لي فيمن مثله يجهل السعر اما قولها الاول اذا قال بع هذا الثوب بكذا فما زاد فهو لك فيما اذا كان مثله يعرف السعر يعني في البلد يعرف الاسعار بيع هذا هذه السيارة ابا ابيعها بعشرين وهو يعرف انه في البلد انها تسوى عشرين. بخلاف ما اذا كان لا يعرف الاسعار لان المقصود تحقيق ما فيه المصلحة. نعم. هل يؤدي الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا قال كنت رجلا فعملت للعاصي ابن وائل عنده فاقدوا وتقاضى. فقال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت وما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال واني لميت. ثم مبعوث قلت نعم. قال فانه يكون لي فقال فانه سيكون لي كما مال وولد. فاقضي كفانزل الله تعالى افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له اعطينا مالا وولدا. الاجارة ذكرنا لكم ان الاجارة جائزة وانها بيع والله جل وعلا احل البيع وان البيع يكون على عين وعم الاجارة فهي بيع منفعة بيع منافع عمل الرجل او عمل العامل هذا منفعة ينتفع منها الاخرون فلذلك يجوز ان ان يهاجر نفسه بعمل ما لتحصيل الاخر منفعته بهذا العمل ويعطيه اجرته على ما بذل من منافعه هل يجوز للمسلم ان يعطي منفعته لكافر اختلف العلماء في ذلك على قولين الاول ان هذا لا يجوز استدلالا بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقالوا ان الايجار هذه سبيل وفيها استعلاء. فاذا عمل المسلم عند كافر ايجارة في يوم يستغله العمل وذاك يأمرها وينهاه فهذا من السبيل والله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والقول الثاني وهو الصحيح ان الاجارة اجارة المسلم نفسه لمشرك هذه لا بأس بها لان لهذا الحديث ولان علي رضي الله عنه هاجر نفسه لعمل عند يهودي على تمرات او على شبع بطنه من التمر واما الاية فانها ليست في الاجارة وانما هي في السبيل العام يعني في الاستعلاء العام والسلطة والتسلط العام فالله جل وعلا لن يجعل للكافرين تسلطا عاما على المؤمنين اما الاجارة فهي منافع بيع وهذا البيع بيع المنافع والعقد على على ذلك هذا ليس سبيلا وليس استعلاء فانما هو اجارة على عمل. باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احف ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم لم اسمع احدا كره اجر المعلم واعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرى المسيرين باجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على القرص. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي عن ابي المتوكل. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى ما نزلوا على حي من احياء العرب واستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذي نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا يا ايها الرهف ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله. والله اني لارضي ولكن والله لقد استضفناكم فلن تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين وكانما نشط من عقال منطلق يمشي وما به طلبة. الله اكبر. قال فاوفوهم جعلهم. قال فاوفوهم جعلهم الذي الذي صالحوا عليكم فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم لهم الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقية ثم قال قد اصبتم اقسموا واضربوني معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شعبة حدثنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل بهذا هذا الباب فيه ذكر حكم اخذ الاجرة على عملا شرعي على عمل مشروع يعني مما يتقرب به الى الله جل وعلا مثل قراءة القرآن تعليم المعلم الناس القرآن صغار القرآن او تعليم الناس الحديث او تعليم الناس الفقه وهكذا وكذلك اخذ الاجرة على خرص ثمار عند الزكاة ونحو ذلك ودل تبويب البخاري بما سمعت على ان هذه جائزة يعني اخذ الاجرة على هذه المسائل جائزة وان اخذ الاجرة على القرآن لا بأس به وان اخذ الاجرة على تعليم تعليم القرآن او تعليم تفسير او الحديث او فقه تعليم العلوم الشرعية لا بأس به وكذلك اخذ الاجرة على اما يتقرب به الى الله جل وعلا من الاعمال المستحبة فانه لا بأس به. ذكر لك حديث قصة الذي والرقية بالفاتحة وهو حديث معروف مشهور والشاهد في ذلك انهم شاطئ آآ انه اتفقوا معه على قطيع من الغنم وانه شفي واخذ واخذ الراقي القطيع وذكروا ذلك للنبي الله عليه وسلم فاخرهم على ذلك وقال انها حق ما اتخذتم عليه اجرا او اخذتم عليه اجرا كتاب الله وقال اضربوا لي معكم بسهم. وهذا يدل على ان اخذ الاجرة على التلاوة على الرقية جائز على التلاوة التي هي الرقية جائز وذلك لان الرقية فيها وكل الامثلة الاخرى فيها جهتان الجهة الاولى تفريغ الوقت ونصب المرء نفسه لهذا العمل دون غيره والثاني فيها القراءة قراءة انما حصلت ايضا بامضاء وقتك فحصل ان هذين الامرين دل على انها منفعة اذنت منفعة وقت ومنفعة تعليم حصل له بذلت للغير ولهذا احق ما اخذ عليه الاجر كتاب الله جل وعلا لانه امضي الوقت فيه تعلما وتعليما وحفظا ومعرفة للرقية هذا احق ما مضي مضي الوقت فيه امضي الوقت فيه هو كتاب الله جل وعلا فيترتب على ذلك ان احق ما اتخذ او ما اخذ عليه الاجر هو كتاب الله جل وعلا فاذا لا بأس ان يؤخذ الاجر على هذه الاعمال وهذي ذلك لانها اعمال غير واجبة واما الاعمال الواجبة كالاذان عن العبادات. كالاذان والصلاة والزكاة ونحو ذلك من الاعمال فانه لا يجوز ان يأخذ اجرا عليها لانها واجبة عليه تعبدا ومن اخذ اجرا على هذا الواجب سواء فكان يعمله لنفسه ام يعمله لغيره فانه لا يجوز له ان يأخذ الاجر على الامر الواجب العبادة لان ذاك مناط به من جهة وجوب الشرع. واما الاعمال الاخرى التي ذكرت فهي على جهة من جهة الاستحباب بهذا يسمى ما يعطى للمؤذن وللامام لا يسمى اجر لانه ليس لقاء امضاء الوقت ليس لقاء العمل ليس بيع للمنافع على حد تعريف الاجارة وانما هو اعانة رزق له يعينه على فالتفرغ لهذه العبادة والفرق ما بين الاعانة والاجر ان الاجر يكون على عمل معين يتجزأ بتجزؤه قال مثلا اليوم بكذا الشهر بكذا اذا فرط في فرظ تفرط في اذان وقت نقص بقدره. هذه ايجارة واما الرزق فهو للتفرغ لهذه لهذه الوظيفة الشرعية. فان لم يستطع القيام بها او كان عليه حرج في القيام بها من اداء الامانة فانه يتركها لغيره لهذا قال ابن عمر بل قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط واتخذ مؤذنا لا لا يأخذ على اذانه اجرا. ابن عمر مرة كان يطوف فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام فقال لم لم ترد عليه السلام؟ قال انك تأخذ على اذانك اجرا يعني يؤاجرهم على الاذان واذن لكم خمسة اوقات الوقت بعشرين الوقت الثلاثين هذه ايجارة وهذه عبادة ما يجوز ان يأخذ عليها الايجار وانما قد يبذل الامام امرا عاما فان لم يوجد احد قال العلماء لا بأس ان يعطى الاجر اذا لم يوجد متبرع او اذا لم يكن بيت المال يعطي رزقا يتفق الناس تؤذن لنا باجر اذا لم يوجد احد لم يوجد متبرع يكون الاثم على من يأخذ لا على المعطي الحديث فيه فوائد كثيرة يتعلق بالرقية وانه كان يتفل والرقية فيها يعني بالقرآن بعد القراءة فيها ثلاث مراتب النفخ والنفث والتفل اما النفخ فهو ان يخرج هواه هوا مجرد والنفس هواء معاه ريق بسيط والتفل معروف يعني ام الريق فيه كثير وكلها مشروعة والاكثر نفث وهو الوسط بين هذا وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين وينفث في يديه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام نعم هم لأ هو الجعل الاخر اللي يعني عند الفقهاء يسمى الجعل تعرف ان هناك وبحث عن شيء ها ويجعلها من جعلها اخر بل هذه الجارة باب ظريبة العبد وتعاهد برائم الايمان حدثنا محمد بن يوسف فقال حدثنا سفيان عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم ابوه طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فامر له فانه صاع من طعام وقلب مواليه فخفف عن غلته او ضريبته. فابو خراج الحجام حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتاجم النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع عن عن خالد عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه كلما وعظ الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطه. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مثال عن عمرو بن عامر ان قال سمعت انسا رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتدم ولم يكن يظلم احدا اجرا باب من كلم موالي العبد ان يخففوا عنه من خراجه. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه امر له بصاء او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. هذه الاحاديث فيها الكلام على اجرة الحجام والحجامة من الاعمال الدنيئة التي لا يفعلها اشراف الناس او كرام الرجال. وكان يفعلها كان يفعلها العبيد ومن شابههم كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا جاء في الحديث الصحيح عن كسب الحجام انه خبيث كسب الحجام خبيث وجاء ايضا في حديث لا بأس باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا اخذ كسب حجامة قال اعلفه نواضحك يعني لا تأكله لما فيه من الخبث والادلة هذه التي سمعنا احاديث دالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجره اختلف العلماء لذلك اعطاء الحجام اجره دليل على الجواز مطلقا ام على التفريق فذهب كثير من اهل العلم الى ان كسب الحجام خبيث من جهة الكراهة. يعني انه مكروه ودنيء لا من جهة انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجره. فقالوا ان الدليل اعطاء ان الاعطاء دليل الجواز وان قولك كسب الحجام خبيث يدل على الدناءة لا على الخبث المحرم وان الخبيث هنا هو في معنى مثل آآ وصف البصل والثوم بانها خبيثة وذلك تنزه الكرام عن ذلك. وذهب عدد من اهل العلم ايضا الى ان كسب الحجام حرام لانه وصف عليه الصلاة والسلام بانه خبيث واما اعطاء اعطاء الحجام اجرته مثل ما في هذا فهو يدل على جواز الاعطاء لكن الكسب في نفسه خبيث فهو من حيث العمل حيث العمل هو فعل الحجامة هذا منفعة بذلها الحجام للمحتجب فاذا لم يبدلها الا باجر فان المعطي يعطي على اجر على ما اتفق عليه وذاك يأخذ خبيثا ولا يدل على ان هذا الكسب مباح. فاذا ذهب عدد من اهل العلم ومنهم الامام احمد وغيره الى التفريق ما بين الاخذ وما بين المعطي فاجازه للمعطي كما فعل عليه الصلاة والسلام. وجعله خبيثا اه مكروها كراهة التحريم على او محرما على الاخرة وقال بعض اهل العلم بالتفريق ما بين الحر والعبد لان العبد يعمل لاسياده وهو يفعل ذلك ليكون هنا الخبث نسبي يعني خبث لا من جهة الكسب مطلقا لكن من جهة ما اذا كسبه من لا يناسبه ذلك وهذا فيه نوع من البعد اه في التفريق ما بين الحر والعبد في ذلك. المقصود ان هذه الاحاديث هذه الابواب الثلاثة دالة على ان اخذ الاجر على الحجامة يقر بمعنى لا ينكر وان فعل الحجامة ايضا لا ينكر وان كون كسب الحجام خبيث لا يعنيه ان ينكر على فاعله او الا يعطى النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه لان الحجامة منفعة ولما حصلت له اعطى فاعلها اجره ايضا دل الباب الاول الحديث الاول حديث انس حديث انس نعم. آآ على ان العبد معروف انه اذا اريد ان يترك يعمل فانه يجوز ان يظرب عليه ظريبة في اليوم اليوم تأتيني بكذا وهذا لقاء عمل معروف يعني انك تريد ان تذهب تعمل فتأتيني في اليوم مثلا بدينار ثلاثين في اليوم بمئة ريال بالمئتين ريال ما في بأس هذا آآ يسمى غلة قلت العمل ويسمى ايضا ضريبة لان الضريبة هو ما يجعل