﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:39.700
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري الدرس الحادي عشر. نعم. وقول الله الحياة الدنيا ومن يكرههن ان الله من بعده لغفور رحيم. وثلاثكم ايمانكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن ما لك عن

2
00:00:39.700 --> 00:00:59.700
عبدالرحمن بن هشام الامير مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زمن الكلب نهى عن ثمن الكلب اهل البغي وعدوان الكاهن. نعم

3
00:00:59.700 --> 00:01:16.250
ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد ابن جحا عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فهل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الايمان؟ الحمد لله

4
00:01:16.500 --> 00:01:43.000
هذا الباب فيه ذكر بعض المكاسب الخبيثة فنهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن كسب البغي وحلوان الكائن اما ثمن الكلب فلان الكلب لا يجوز بيعه ولا بذل عوض فيه

5
00:01:43.450 --> 00:02:11.650
وانما يقتنى ويعلم فيما جاز فيه تعليمه اما للصيد واما للحراسة او للماشية او للزرع ونحو ذلك. لهذا لا يجوز اتخاذ الكلب ولا اقتناء الكلب الا كلب صيد او زرع او ماشية

6
00:02:11.850 --> 00:02:37.100
وهذا قول كثير من اهل العلم وقال اخرون ان الكلب اذا ابيح اقتناؤه جاز بيعه وشراه. فيحملون فيكون ثمنه طيبا اذا كان مما اباحت الشريعة عمله واقتناءه مثل المسائل التي ذكرت لك الثلاث كلب الحراسة

7
00:02:37.200 --> 00:03:05.250
قلب الصيد وكلب الماشية ونحو ذلك الزراعة فيقولون ان الكلب كان ثمنه محرما لان اقتناءه محرم فاذا كان في صفة اقتناء مباحة صار ثمنه جائز الكلب المعلم يشترى عندهم ولا بأس ثمنه طيب اذا خصوا هذا الحديث وهو قوله

8
00:03:05.300 --> 00:03:27.550
نهى عن ثمن الكلب او جاء ثمن الكلب الخبيث ونحو ذلك خصوه بما لم يؤذن به في الشريحة. واما ما اذن فهو مباح والقول بتعميم ذلك هو الصواب وان الكلب لا يجوز بيعه مطلقا. وثمنه حرام مطلقا

9
00:03:27.550 --> 00:03:59.850
حتى ولو اجيز اقتناؤه لان المسألة لها جهتان جهة الاقتناء والثانية جهة الثمن والبيع والشراء فالحديث هذا في الثمن والحديث الاخر اللي فيه الترخيص من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع نقص من عمله

10
00:04:00.000 --> 00:04:23.600
كل يوم قيراط وفي رواية لمسلم قيراطان قالوا وما القيراطان؟ قال مثل جبل احد فدل هذا على ان المسألة في الاقتناء. الاقتناع غناء الكلب محرم. وثمن الكلب محرم ولا يلزم من اباحة الاقتناء اباحة الثمن

11
00:04:23.750 --> 00:04:48.650
يقتنيه يعطيه بعض الناس بعضا او هو يأخذه ويعلمه وما اشبه ذلك اما مهر البغي مهر البغي فالبغاء كان في الامام يتكسب الاسياد من الجواري بان يجعلها تفجر والعياذ بالله

12
00:04:48.750 --> 00:05:15.400
والله جل وعلا تدرج في تحريم ذلك فقال في اثنائه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ان اردن تحصنه لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فكانوا يكرهون الاماء على الزنا ومن ارادها اعطاها بثمن ليتكسب بفرج

13
00:05:15.700 --> 00:05:39.800
امته فنهي عن ذلك نهي عن الاكراه ثم جاء تحريم الزنا جميع انواعه فاذا مهر البغي هو في الحقيقة ما تعطاه المرأة الزانية عوضا عن الاستمتاع بفرجها هذا هو مهر البغي

14
00:05:39.850 --> 00:06:07.200
وسمي مهرا لانه في مقابلة البغض وما كان في مقابلة البغض يسمى مهرا وليس هذا بدليل على استحسانه لانه ذكر خبثه وهذا ليس خاصا بالايماء بل الحرة اذا فعلت ذلك والعياذ بالله فهو اشد

15
00:06:07.250 --> 00:06:32.750
لكن من زنا بامرأة عصمني الله واياكم من ذلك ومن اسبابه من زنا بامرأة وقد واعدها بشيء بمهر على ان يعطيها كذا وكذا فليس له الا يعطيه بل زناه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب

16
00:06:32.950 --> 00:06:51.050
ولا يجوز له ان يظلمها ايضا والا يعطيها ما وعدها به لهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية لما ذكر هذه المسألة وهو كلام معروف موافق للقواعد قال من فعل ذلك

17
00:06:51.050 --> 00:07:12.100
اجتمع فيه الامران الكبيرة والظلم لانه ما وفى العهد وفعل كبيرة الزنا والعياذ بالله المقصود من ذلك ان مهر البغي وهو ما تعطاه البغي خبيث خبيث اذا اخذته هي وخبيث اذا اخذه

18
00:07:12.150 --> 00:07:30.400
سيدها قال وحلوان الكاهن حلوان الكاهن يعني حلاوته اللي كانت العرب اذا تكهن احد عند كاهن يعطون الكاهن حلاوة يعني مثل ما يسمى في الوقت الحاضر يعني عطية اكرامية اي شيء

19
00:07:30.600 --> 00:08:06.400
يسمونها حلاوة من غير اشتراط او باشتراط تسمى ذلك حلوان الكهف والكهانة محرمة وقد تكون كفرا و ما كان وسيلة لذلك فهو محرم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفحم باب اذا استأجرهم

20
00:08:06.400 --> 00:08:36.050
فما تأهلهما حسب الفحل الفحل هو الذكر من الابل او من البقر او من الغنم من الضأن او المعز كانوا يؤجرونه يعني ما كان الناس يتخذون الفحل والفحول اه مختلفة في اصنافها وفي صفاتها كانت العرب تتطرق لطرد

21
00:08:36.150 --> 00:09:00.700
طرق الاناث من الماشية طلب فحلا خاصا وعشب الفحل او عسب الفحل هذا يعني به الماء ماء الفحل يعني مني مني الدابة يعني يطلب ذلك يقع على اناث من الابل

22
00:09:01.100 --> 00:09:22.350
او من البقر او من من الغنم لتحسين الفصيلة. فكانت العرب تؤجر الفحل يعني تقول اخليه عندك يوم تأخذ هذا بكذا فتؤجر ماء العاصف هو الماء يعني تؤجر طرقة تؤجر ماء

23
00:09:22.350 --> 00:09:45.200
فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام اللي ينبغي هنا ما احتاج الناس اذا احتاجوا الى فحل فلان فيستحب ان يعطوه بدون مقابل لان هذا من الله جل وعلا نعم يعني عسف الفحل من الله جل وعلا. العبد ما له فيه اختيار

24
00:09:45.500 --> 00:10:10.250
فلا يحل لها ان ان يؤجره نعم باب اذا استأجر امرا فمات احدكما. وقال المصيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل وقال الحكم والحسن ورياده معاوية والاجارة. والادارة من اجلها وقال ابن عمر ظن

25
00:10:10.250 --> 00:10:40.250
صلى الله عليه وسلم وابي بكر عمر ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل قال حدثنا جويرية واسماه. رضي الله تعالى عنه قال عطا رسول

26
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
الله صلى الله عليه وسلم خيبر ان يعبث ان يعبثوها ويزرعوها. ان يعملوها ويتبعوها ولهم ما يخرج منها وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا احفظه

27
00:11:00.250 --> 00:11:18.100
وان نرى في ابن حبيب حدد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كره المزارع. وقال عبيد الله النافع علي ابن عمر حتى اجلاهم عمر. هذا الباب اشتمل على مسائل منها

28
00:11:18.250 --> 00:11:51.650
ان تجارة الارض  مطلقا جائزة   اما ما جاء في حديث النهي عن المخابرة وهي استئجار الارض او في حديث رافع ابن خديج الذي سمعت هذا محمول على امر قد كان

29
00:11:52.300 --> 00:12:21.100
ثم نسخ او على اوجه اخر فالمقصود ان هذا الحديث وهو النهي عن قراء الارض آآ ليس معمولا به لانه منسوخ  او  له توجيهات كثيرة للعلماء اذا اكره الارض بعقد

30
00:12:21.400 --> 00:12:52.850
اما اكراها مطلقا او على مزارعة لا ان يزرعها او على مساقات ان يسقيها شجرها ثم مات فان وارثه يقوم مقاله فاذا كان في الاول اجله باجل فيقوم مقامه الثاني يعني الوارث يقوم مقام الاول يعني عقد مثلا بينه وبينه عشر سنوات ثم مات

31
00:12:52.900 --> 00:13:11.300
ما تلعب فانه ليس للابن او للورثة ان يقولوا بطلنا هذه الاجارة بل تمضي على ما كان عليه. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم والذي دلت عليه السنة ان

32
00:13:11.550 --> 00:13:46.650
الوارث يقوم مقام مورثة في استدامة العقود وكون الايجار عقد جائز  في اه كون يعني المزارعة عقد جائز هذا قول لبعض اهل العلم والقول الثاني ان المزارعة ليست عقدا جائزا وانما هي عقد لازم. لانه يلحق الظرر بالناس

33
00:13:47.650 --> 00:14:10.900
وهو اختيار المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره والمذهب مذهب الحنابلة على انها عقد جائز اه استدل عليه البخاري بدليل عظيم وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام لما زارع اليهود في ارض خيبر على ان لهم النصف

34
00:14:10.900 --> 00:14:29.350
شطر مما يخرج منها لما جاء ابو بكر رضي الله عنه ثم جاء عمر ابو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم امضى الامر على ما كان عليه قال البخاري

35
00:14:29.600 --> 00:14:49.500
ولم ينقل انه ايش جدد عقده لانه لو كان ان العقد الاول يذهب بالموت ثم يأتي الثاني فيقوم مقام الاول لاحتاج الى تجديد عقد. فلما لم ينقل تجديد العقد بل مضى على العقد الاول دل على ان

36
00:14:49.500 --> 00:15:06.600
ان الثاني يقوم المقام الاول في استدامة استدامة العقل هذا في العقد المؤجل يعني اذا كان عقد مؤجل الى سنة يمضي الى سنة سنتين خمس الى اخر ولذلك عمر اجلاهم من خيبر

37
00:15:07.350 --> 00:15:32.100
بقوله عليه الصلاة والسلام اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب نعم نكتفي بهذا هذا اخر الاجارة. نعم. في سؤال يتعلق بالاجارة ولا شيء واللي ينبغي لطالب العلم انه يربط ما بين كتب الفقه وكتب السنة. لان كتب الفقه تعطيك تصور عن الباب

38
00:15:32.100 --> 00:15:57.850
تصور كامل عن الباب تعريف الاجارة شروطها ايش صلة الاجارة بالبيع نوع عقد الاجارة؟ هم آآ احوال الاجارة كل هذه تعطيها كتب الفقه ثم اذا تصورت الايجارة من حيث هي قواعد لتحكمها والضوابط فانه حينئذ تفهم

39
00:15:57.850 --> 00:16:14.400
النصوص الشرعية حيث دلالة الايجار ومن حيث معناها ونوع عقدها الى اخره. تكون طالب العلم يجمع ما بين ما جاء في كتب اهل العلم الفقه وما بين ما جاء في كتب السنة هذا يعطيه فقها عظيما

40
00:16:14.450 --> 00:16:32.650
في شريحة لان كتب الحديث وحدها ما تعطيك تصور عن ايش هي ايش الباء من جهة الفقه ما تعطيك تصور عنه من حيث تعريفه ولا من حيث احكامه وقواعده اللي تظبطه ولا كلام العلما فيه. فلهذا ينبغي الربط

41
00:16:32.650 --> 00:16:52.650
اذا بدينا نقرأ مثل هنا واحد يقرأ قبلها في الكتاب حتى يسأل ايضا عما يشكل ونحو ذلك. نعم نعم. وعلى الصحيح ان ما له مالية. كلب ليس له مالي. يعني ما له مالية. يعني ايش معنى

42
00:16:52.650 --> 00:17:19.150
ما لك مالية لان البيع ما هو؟ مبادلة مال بماذا؟ ولو في الذمة الى اخره. المال هذا لابد ان يكون مالا من جهة الشرع. ليس مال من جهة ان الناس يعتبرونه مال ذلك الخمر مثلا خمر افرظ فيه مثلا مصنع خمر او ايش؟ مئة

43
00:17:19.150 --> 00:17:39.150
كرتون هذا مال قد تكون مثلا قيمتها مثلا مئة الف مئتين الف عند الناس لها معنى انها مال عند اهلها لكن في الشرع ليس لها ها ما لي فلا يجوز بيعها ولا شرائها ولا ابقاءها بل يجب ان تراق تكسر وتراق مثل ما جاء

44
00:17:39.150 --> 00:17:59.150
في الحديث انه امر لما نزل تحريم الخمر امر باوعية الخمر وبنان الخمر ان تشق ان تخر واضح؟ المقصود ان الكلب ما له ما لي. في البيع ومبادلة مال بمال. آآ لما

45
00:17:59.150 --> 00:18:19.150
لم يكن له مالية صار عوضه ايش؟ شيء ليس له مالي فلذلك قال اذا اتى يطلب ثمنه فاملأ كفه لان ما تحقق فيه مبادلة المال بالمال. الامام مالك يرى الجواز بيع الكلب وجمع ايضا انه يقولون ما

46
00:18:19.150 --> 00:18:39.150
يحصل الا بالشراء ما يحصل الا بالشر. اذا احتاجه المرء وهو لا يبذل الا بالبيع. ايش يعمل؟ يشتري ويكون الاثم على ذلك يعني احتاجه لصيد احتاجه لزرعه ها ونحو ذلك فله ان يشتريه لكن يكون

47
00:18:39.600 --> 00:19:01.150
ذاك عليه خبيث. نعم. احسن الله اليك يا شيخ. الصحيح انها عقد لازم نعم. صحيح ان المساقات والمزارعة انها عقد لازم وليست جائزة. نعم. ما لها مالية يجب يجب اه اراقتها. يجب اتلافها. ها؟ ايش

48
00:19:01.150 --> 00:19:21.150
الكلب يعطى من يحتاجه. اذا كان هو لا يحتاجه فيعطيه من يحتاجه. يعني فيما ابيح ابيح شرف. ما له مالية ما يجوز له ان يأخذ عوضا عنه. اذا شاء لاخيه حاجة به فيعطيه اياه. مثل كتب اهل البدع

49
00:19:21.150 --> 00:19:43.950
المتمحضة للبدعة او التي تؤخذ لما فيها من البدع. هذه ايضا يجب اتلاف امالها مالية ومثل الات الله و اية اللهو المختلفة هذه ما لها مالية. يجب اتلافها لو اتلفها ما عليه ضمان. ما يضمن. ومثل الان

50
00:19:43.950 --> 00:20:03.950
الخبيثة التي اه ليست اه بشيء ينفع متمحضة اما للصور والنساء او لافساد او فن او نحو ذلك. فهذه ايضا ليس لها مالية. ليس لها ليست مال في الشرع امنت لك

51
00:20:03.950 --> 00:20:33.950
فهاء ما عليه عوض في ذلك. ونحو ذلك. يعني لها نظائر كثيرة المال في الشرع هو لما يباح. اما ما لم يبح فانه ليس بمال. واذا قلنا ليس بمال يترتب عليه مسألة الاتلاف والضمان. يعني تبع قاعدة الضمان والاتلاف العام

52
00:20:33.950 --> 00:21:03.950
ويبحثها العلماء في البيوع وفي اخر ايش؟ اخر الغصب. البيوع في اولها عند تعريف المال وفي اخر كتاب الغصب يذكرون احكام الاتلاف واتلاف ما ليس بمعنى ولا ضمانة في اتلاف كتب كتب مضلة ككتب زندقة وبدعة. وفي اتلاف مزمار

53
00:21:03.950 --> 00:21:33.950
ونحوي الله المستعان. ولذلك ذكروا ان المغنية اذا بيعت يعني الجارية يعني الامة اذا بيعت مثلا تغني وتحسن الغناء او تحسن الظرب على المعازف هذي كان يتنافس فيه. نص العلماء على انها تباع على انها ايش؟ ساذجة. يعني خالية

54
00:21:33.950 --> 00:22:03.950
من كونها تحسن هذه الاشياء على انها امة. بدون ما تحسن هذه تحسن خدمة مثلا جميلة للفراش ونحو ذلك. اما كونها مغنية فلا تقيم بذلك. مثل مثلا اه بيقيم الة لهو معينة عند اهلها تسوى لها مثلا مبلغ كبير لكنها اذا نظرت الى

55
00:22:03.950 --> 00:22:23.950
اليها لو واحد بيتخلص منها يبيعها على انها خشب. يبيعها على انها ما فيها تلك الصلة. هذا لا بأس بعد اتلاف ما يمكن معه الاستفادة منها على الوجه المحرم. مقصود هذا بحث راجع ان شاء الله

56
00:22:23.950 --> 00:23:03.950
كتب الفقر نعم الحوالة وقال الحسن قتادة اذا كان يوم وقال ابن عباس فان زوج لاحدهما لم يرجع على صاحبه حدثنا عبدالله وقال الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

57
00:23:03.950 --> 00:23:33.950
فاذا اوزع احدكم على مريض فليتبعه. ما وجد احال على بني فليس له حدثنا محمد ابن يوسف فقال حدثنا سفيان عن ابن لك دعوة نبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبع

58
00:23:33.950 --> 00:24:03.750
باب احالتي باب من حالتين الميت على وجه الحمد لله وبعد؟ هذا الكتاب كتاب الحوالة ليس فيه الا حديث واحد وهو حديث ابي هريرة المعروف الغني ظلم. واذا احيل احدكم على ملي فليتبع. او كما سمعت في اللفظ

59
00:24:03.900 --> 00:24:30.300
الاول مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع او فليتبع. واللفظ الثاني اللي ذكره في الباب الثاني بذكر الواو مطل الغني بظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. الحوالة معناها في الشرع

60
00:24:30.300 --> 00:24:55.500
تحويل الحق من ذمة الى ذمة. لانها واضح من من لفظها ان فيها معنى التحويل. وهي ليست ظمانا وانما هي تحويل تحويل ما في ذمة فلان الى ذمة الاخر. وصورة اه الحوالة ان يكون مثلا على

61
00:24:55.700 --> 00:25:22.200
زيد من الناس دين. وعلي انا ايضا حق اخر دين اخر في ذمته وزيت في ذمته علي في ذمته لي ايضا شيء يأتي من يطالبني اقول له خذ انا احولك على زيت عنده لي مثلا الف ريال

62
00:25:22.450 --> 00:25:44.650
رح خذها منه هذه صورتها فهو يأخذ هذا هذه الحوالة وينتقل الحق من كونه عليه لفلان الى كونه على زيد لفلان لذلك سميت حوالة لانها تحويل. وهذا الباب ما فيه الا هذا الحديث كما ذكرت لكم

63
00:25:44.750 --> 00:26:02.750
بهذا يرى في فقه هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم المطل هو تأخير السداد وتأخير السداد اذا كان من غني تأخير سداد الحق اذا كان من غني

64
00:26:03.050 --> 00:26:26.300
فهو ظلم وكونه من غني لانه قادر على البذل وقادر على اعطاء الحق الذي عليه. فهو ليس بحاجة وليس معسرا وليس فقيرا. وانما عليه  اه حق وعنده هذا المال فمطلب مطل الناس

65
00:26:26.350 --> 00:26:48.500
ومد الامر وتوسيعه توسيع الوقت وارجع بكرة او بعد شهر وهو عنده هذا ظلم. لماذا؟ لانه لم يعطي الحق وهو غير معذور فيه فلهذا المطل هو تأخير السداد ممن ليس

66
00:26:48.850 --> 00:27:10.950
معذورا في التأخير وقد يكون غنيا في بعض الاحوال ويكون معذورا في التأخير اذا لم يكن له تصرف في ما له او محبوس او في بلد او الى اخره ما استطاع الايصال لكن الاصل ان الغني متمكن من ماله فمطله اداء الحق وتأخير سداد

67
00:27:10.950 --> 00:27:36.450
ما عليه وهو متمكن من ذلك ظلم للاخرين قوله مطل الغني يعني من كان غنيا تأخير السداد ظلم. وهذا يشمل صورتين. الصورة الاولى ان يمطل الغني محتاجا. والثانية ان يمطل الغني غنيا اخر. والدليل هذا

68
00:27:36.450 --> 00:27:59.750
لم يفرق بين الصورتين. لان في اداء الحق تبرئة للذمة وهذا لا ينظر فيه الى كون الاخر محتاجا او ليس بمحتاج. فقوله مطل الغني المماطل هو الغني. لكن المماطل به من هو؟ هذا سكت عنه

69
00:27:59.800 --> 00:28:21.600
ليشمل جميع الاصنام سواء كان غنيا فقيرا زوجة تأخر عليها ما اعطاها مهر متأخر حق مال طلع الى اخره سداد قيمة شيء ما اشتراه بعطيك بعده الى اخره فمطل الغني ظلم. ويدخل في

70
00:28:21.600 --> 00:28:40.000
سداد الاقساط اللي اليوم موجودة بين الناس اذا كان مستطيعا للسداد وحل الاجل فانه او يجب عليه ان يعطي وتأخيره ذلك ولو كانت الشركات قوية او كان اللي اخذ منه

71
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
او باعه من الاشخاص وجعله على اقساط غني فان مطله تأخيره ظلم ولو كان الاخر غير محتاج. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم ظلم للمماطل به اه من المماطل

72
00:29:00.200 --> 00:29:22.950
قال واذا فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. اولا من حيث الالفاظ هذه اه مشهور الخلاف فيها. قوله فاذا واللفظ المشهور المعروف واذا يعني بالواو ما ترتل جملة على جملة

73
00:29:23.050 --> 00:29:54.450
قال واذا اتبع احدكم اتبع هكذا بالتخفيف اتبع احدكم على ملي والملي هكذا مليء هو بمعنى غني وزنا ومعنى مليء وغني وضبطت ايضا مليء فليتبع من الملاءة هو ان يكون عنده

74
00:29:55.250 --> 00:30:28.300
المال ممتلئا منه اذا اتبع احدكم عامة الرواية هكذا بالتخفيف اتبع والثانية فليتبع هذا ايضا هي الاحسن ورويت فليتبع بالتشديد قال اذا اتبع احدكم فليتبع واتبع يعني احيل مثل ما جاء في الرواية الاخرى واذا احيل احدكم على مليء

75
00:30:28.500 --> 00:30:58.300
فليتبع اذا هذي مسألة حوالة وظاهر الحديث الامر بان يحتال المحال الى المليفة يأخذ الحق منه والحوالة فيها بحوث كثيرة لكن نذكر بعض الاصول فيها حتى تفهم اولا الحوالة اه جائزة

76
00:30:58.400 --> 00:31:17.350
اه بالاجماع بلا خلاف ان الحوالة جائزة الحوالة عقد هل هي عقد بيع؟ او هي عقد اخر الصواب انها ليست عقد بيع وان قال به عدد من من اهل العلم

77
00:31:18.250 --> 00:31:45.200
وهي في النوع كالقرض هي عقد ارفاق. يعني المراد منه الرفق بالناس وشرعت لمصلحة الناس. فهي عقد ارفاق ثم هي عقد هل هو لازم او جائز اختلف فيه اهل العلم وظاهر الحديث

78
00:31:45.550 --> 00:32:11.450
على انه عقد لازم. لانه قال اذا احيل احدكم على مليء فليتبع فاوجب الاتباع على الاحالة. وقال بعضهم هو عقد جائز له ان يفسخه هذا بناء على هل يشترط رضا المحال ام لا

79
00:32:11.550 --> 00:32:36.100
الحوالة فيها اه فيها محيل وفيها محال وفيها محال عليه محال هذا يعني المحتال فيها محيل والمحتال والمحال عليه ثلاث وفيها آآ الشيء اللي احب يعني الشيء اللي في الذمة

80
00:32:36.150 --> 00:33:00.300
الدين هذا الذي اوحي بحث العلماء هنا مسألة شروط شروط الحوالة والى اخره معروفة في كتب العلماء وانه يشترط لصحتها اربعة شروط وبحثوها ترجعون اليها فيها. ليهمنا هنا مما له تعلق بلفظ الحديث مسألة الرضا. هل يشترط

81
00:33:00.400 --> 00:33:26.750
رضا المحيل هل يشترط رضا المحال يعني المحتال هل يشترط رضا المحتال عليه او المحال عليه هذا اللي يهمنا من لفظ الحديث وظاهر الحديث انه يجب على المحتال ان يقبل

82
00:33:27.000 --> 00:33:59.750
لانه قال اذا احيل احدكم على مليء فليتبع فامره بالاتباع بمجرد ان يحال وخاصة كما ذكرنا انه عقد ارفاق. والذمة انتقلت من هذا الى ذاك. ولهذا ذهب الامام احمد وعدد قليل من اهل العلم الى انه يجب على المحتال

83
00:33:59.900 --> 00:34:26.300
ان يقبل ولا يشترط رضاه لو لم يرضى فلا يفطر. لو قال انا ماني برايح لفلان عطني انت. فانه لا يعمل بكلامه بل يبرأ المحيل اذا احال وكان المحال عليه غني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم لهذا بمقدمة فقال

84
00:34:26.300 --> 00:34:49.150
مطل الغني ظلم ومعلوم ان الغني بيتخلص من هذا الظلم فقال اذا اتبع احدكم على ملي يعني على غني فليتبع. يعني ان الثاني اذا كان انت الواحد متصور ان هذا بيماطله فهذا في حقه ظلم. والثاني ايضا ما دام انه ملي ونقل في الذمة اليه

85
00:34:49.150 --> 00:35:10.400
فانه ذاك اذا ما قال فهو ظلم في حقه. وهذا وذاك في هذا الامر سياء. لهذا قال فاذا عندك رتبها بالفاء في هالرواية وهي جديدة علي قال لان الرواية المشهورة في الكتب بالواو

86
00:35:10.500 --> 00:35:28.800
وهي مناسبة في الربط ما بين اه ذكر اه ماطل الغني وذكر الحوال. طبعا المحيل المحيل هذا يشترط رضاه بالاتفاق. يعني ما يجي يقول واحد خلاص انا ما عاد عليك شيء انت

87
00:35:28.850 --> 00:35:52.900
انا بروح لفلان عنده لك فلوس ابى اروح اخذها منه وهذا يجي يقول اه لا لا تروح لا يعتبر هنا اه لا يعتبر رغبة المحتالة رغبة صاحب الحق بل لابد من رضاء المحيل. يقول طيب اذهب لان الذمة هو الذي سينقلها. هو الذي

88
00:35:52.900 --> 00:36:15.450
انقل الحق من ذمته الى ذمة الغني فلا بد من رضاه بالاتفاق. لكن المحال المحتال هذا آآ يعني من احيل هذا يشترط رضاه كما ذكرت لك عند الامام احمد وعدد قليل من اهل العلم والجمهور على انه لابد من رضاه

89
00:36:15.550 --> 00:36:40.050
لكن الدليل واظح في عدم اعتبار رظاه لانه اوجه او لانه امر. فالجمهور يحملون فليتبع على الاستحباب. فيجعلون الرضا شرط الامام احمد يحمل الامر على اصله مع الوجوب فيجعل الرضا رضا المحتال انه

90
00:36:40.050 --> 00:37:04.200
ليس بشرط لان الامر هنا للوجوب اما الغني يعني المحال عليه فانه يلزمه القبول. لان ذمته مشغولة بهذا الحق. وهو اذا اداها للاول او اداها للثاني فانتهى هنا هل يبرأ بمجرد بمجرد

91
00:37:04.400 --> 00:37:28.850
الحوالة ام لابد من اخذ الحق ظاهر الحديث على انه يبرأ بمجرد الحوالة خلاص. فاذا احيل قال له رح خذ الفلوس من فلان خلاص يبرح يبرأ ابدا ما له انه يرجع ويطالبه بشيء بشرط ان يكون المحال عليه يوم

92
00:37:28.850 --> 00:38:00.800
حوالة غنية. فهذه الاشياء المتعلقة بظاهر اللفظ. والبحث يعني مسائل كثيرة ايش الاثار اللي ذكرتها تقراها مرة ثانية؟ يلا تعيد الاثار بس  يعني لاحظ هنا اذا كان يوم احال عليه مليا جاز. يعني يذهبون آآ الى ان لو كان

93
00:38:00.800 --> 00:38:21.900
مليء يوم احال عليه ويوم جا باتسر خلاص ما له جته افة ولا جاه الشي وصار فقير يرجع للاول الجواب ايش؟ لا المقصود يوم احلا هو غني خلاص رح له

94
00:38:21.950 --> 00:38:41.950
انيولف في ذمتي كذا وكذا راح جا بعد اسبوع قال الرجال افتخر الرجال سرق ماله ما عاد عنده شي عطني خلاص انا احلته ويوم نقلت الامر من ذمتي الى ذمته كانت الشروط متوفرة تنتهي عليه. لهذا قال الحسن وقتادة اذا كان يوم احال

95
00:38:41.950 --> 00:39:05.150
مليا يعني غني جاز انت يومه المقصود يومه لانه يصدق عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا احيل احدكم على مليء يعني يوم الاحالة كان مليء خلاص تمت الشروط اللي بعده

96
00:39:05.150 --> 00:39:26.650
هذا عيد وهذا دينا. فانتهي ما لم يرجع على صاحبه. التوي اه التوي احدهما التوي يعني هلك يعني يعني انهم يتقاسمونه هم واهل الميراث اذا واحد من الشريكين هلك لم يرجع على صاحبه

97
00:39:27.050 --> 00:40:03.400
الى نعم الباب اللي بعده. الباب الباب الثاني وشو الباب الثاني الباب الثاني اه انا قرينا بابين هو الاول ماشي ايه هنا قوله هل يرجع في الحوالة؟ هل هذه بيناها لك ولا ما بيناها

98
00:40:03.400 --> 00:40:29.050
شوفوا متصورين الكلام شو الكلام اللي قلنا هل جا جواب لهذي او شرح لها؟ ها؟ وهل يرجع؟ هل يرجع في الحوالة هم ذكرت لكم هذا بحث في النوع العقد. هل يرجع في الحوالة؟ يعني ما نوع العقد؟ هل هو جائز ولا لازم

99
00:40:29.250 --> 00:40:50.050
المهم لكم في العقود اهم شيء في المعاملات انك تفرق في العقد بينك هل هو لازم ولا جاهز؟ جائز يعني يفكه الطرف اوكي او هو لازم خلاص وقع تم لابد من اثار او هو لازم من جهة وجائز من الجهة الاخرى لانها ثلاثة انواع

100
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
لازم من الجهتين جائز من الطرفين آآ لازم من جهة جائز من الجهة الاخرى. عندك ثلاثة انواع في معاملة. قال هل يرجع في الحوالة هذا سؤال يعني كأن البخاري ما بت في هذا الخلاف؟ هل هو عقد لازم او جائز؟ فمن

101
00:41:10.050 --> 00:41:26.350
قال انه عقد اه لازم خلاص قال له رح انتهينا انا لما بروح ليش تقول لي ارجع لي ما عندي مراجعة. وبطالبك. اذا قلنا لا عقد جائز فهل هو جائز من الطرفين؟ المحيل والمحتال

102
00:41:26.400 --> 00:41:50.650
او هو من احدهما اذا صار من احدهما فله ان يفك. اذا صار من الطرفين جميعا خلاص انتهت. هم. وهي مبنية ايضا على مسألة شرط الرضا وطيب ترى انكم تراجعونها في كتب الفقه تجعلونها مناسبة لان الجمع في التفقه ما بين كلام الفقهاء

103
00:41:50.650 --> 00:42:08.000
كلام العلماء في الفقه وما في كتب الحديث هو الطريقة المثلى. تجيب هذا وهذا شوفوا اللي في كتب الحديث وكتب الفقه وتمر معهم مع بعض تشوف اللي عندها وذولا واللي عندها هذولا هذا يعطيك فهم

104
00:42:08.050 --> 00:42:52.850
نعم اللي بعده الباب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال هل عليه دين؟ قال قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليكم جنازة يا رسول الله صلي عليها قالها عليه قال فمن ترك

105
00:42:52.850 --> 00:43:22.850
ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم اوتي بالثالثة فقال هل تركت شيئا؟ قال قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال صلي علي يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. الله اكبر. رضي الله عن ابي قتادة

106
00:43:22.850 --> 00:43:44.500
اث هذا هو في الواقع آآ ليس حوالة. انما هو ضمان. يعني ضمن ابو قتادة هذا آآ سداد هذا الدين. الحوالة لابد فيها من ان المحيل يحيل لكن هذا ضمان ضمن انا اسدده. فهو

107
00:43:44.500 --> 00:44:04.700
ضمن ذلك ولذلك كثير من العلماء يدخل مبحث الظمان في الحوالة. لان كثيرا ما يعني بعض مع بعض في كثير من الكتب باب الحوالة والظمان جميعا. حديث هذا دل على ان

108
00:44:04.850 --> 00:44:40.100
الدين خطير وان بقاء الانسان في هذه الحياة وذمته مشغولة فانه على خطر لان النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من عليه دين اذا لم يكن عنده الوفاء وهذا ابو قتادة رضي الله عنه تكفل وضمن هذا الاداء فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام

109
00:44:40.500 --> 00:45:00.500
ومثل ما جاء في الحديث الاخر قال الان وردت عليه جلدته او الان بردت عليه جلدته لما تكفل بسداد البيع. فالامر خطير في مسألة الدين ليس سهلا والذمة كونها تبقى مشغولة

110
00:45:00.500 --> 00:45:24.450
في حق لاحد من الخلق هذا امر يجب على اهل الايمان والخوف من الحساب الروح بهذه الذمم يجب ان يتخلصوا منه. بانواع الحقوق. انواع الحقوق جميعا ومنها الحقوق المالية فالدين في معناه القرظ

111
00:45:24.500 --> 00:45:49.000
بقاء القرض في الذمة الا ان بينهما فرقا عند بعض العلماء من جهة اه السداد في ان الدين يؤجل والقرض لا يؤجل. وعلى القول الثاني وهو الصحيح ان القرض والدين يصح

112
00:45:49.000 --> 00:46:12.400
جيلهما فاذا اتفقا على التأجيل تأجل لان المقصود القرض ارفاق وتأخير الثمن ايضا بقاء الدين فهذا فيه مساعدة ينتفع به فلا يصح المطالبة به قبل وقته الحديث آآ الحقيقة يؤثر في النفس

113
00:46:12.450 --> 00:46:43.150
في مثل هذا الامر وخاصة ان كثيرين تركوا يعني رعاية براءة الذمة في الحقوق والحقوق انواع منها حق مالي ومنها حقوق في عرظ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من كانت

114
00:46:43.150 --> 00:47:08.750
لاخيه مظلمة في مال او عرض. فليتحلله منه اليوم. قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار والتحلل من المظالم مطلوب. مظلمة في مال او عرظ. والاستسماح في مسألة الدين

115
00:47:08.800 --> 00:47:34.200
ايضا مطلوب تحليل المرأة نفسه يعني طلب ان يحلله الاخرون في مسائلهم هذا امر مطلوب ولهذا قال العلماء يستحب ان المرء يطلب من الاخرين ان يحللوه فيما قد يكون وقع منه. ويستحب لهم ان يحللوه يعني في مسائل المظالم

116
00:47:34.500 --> 00:47:55.600
لغير المالية يستحب لهم ان يحللوه دون سؤال قل انا والله ابغاك تحللني وعارف ما بينه وبينه قروش ولا مال ولا اريدك ان تحللني. النبي صلى الله عليه وسلم امر به. قال من كانت عنده مظلمة لاخيه في مال او عرض فليتحلل منه

117
00:47:55.600 --> 00:48:13.550
اليوم هذا فيه امر قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. يستحب انه يطلب هذا التحليل حللني والاخر يستحب له ايضا من باب حق الاخوة ان يحلله دون سؤال

118
00:48:13.850 --> 00:48:34.550
وش انت قايل فيني وش اللي صاير وش احللك وانا ما ادري ونحو ذلك لان الله جل وعلا ما عنده اعظم جزاؤه لمن عفا واصلح فاجره على الله. كما قال ومن عفا واصلح فاجره على الله. فاذا الحديث فيه فوائد كثيرة

119
00:48:34.550 --> 00:48:59.600
ايران فيها ان تحمل الدين من اخر اه ولو بدون اه وصية الوارح وصية الوارث او اه بدون وصية المورث ولا قبول الوارث انه لا بأس به. وان هذا من باب الضمان. ومن باب الاحسان بين الناس. وفيه ان الدين

120
00:48:59.600 --> 00:49:20.650
اما لهجة من بعده من الورثة وانه يبقى عليهم. وفيه ان حال السلف او الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانت امورهم في ديونهم قليلة شيء يسير. بهذا قالوا عن الرجل

121
00:49:20.750 --> 00:49:44.150
اعليه دين قالوا نعم قال هل ترك شيئا؟ قال ترك ثلاثة دنانير فصلى عليه لانه من اللي بيتسلف ثلاثة دنانير وصلى عليه لانه ما سأل يعني هو ودينه اكثر لان محد متسلف اكثر من هذا. في حالة الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة

122
00:49:44.150 --> 00:50:13.250
سلام على مثل ما ترى في سهولة الامر قلة المال وان امورهم في الدنيا كانت قليلة فتحت على من بعدها. او على من تأخر منه الله المستعان. الله المستعان. اللهم اغفر لنا اخواننا الذين سبقونا بالايمان. وفي الحديث ايضا من الفوائد غير

123
00:50:13.250 --> 00:50:43.250
متعلقة بالحوالة ان الامام واهل الشام قد يكون من المصلحة ان يتركوا الصلاة على معين لاجل تعزير تعزير الحاضرين او تعزير او يعني الردع عن ان تفعل هذه فعلا لهذا الغال ما يصلي عليه الامام وكذلك قاتل نفسه ما يصلى عليه يعني الامام

124
00:50:43.250 --> 00:51:06.450
ذلك آآ بعظ الناس ممن هم مثلا في دار الاسلام من آآ من عرفوا مذهب الردي  لا يصل الى الكفر يعني التكفير المعين ما كفر المعين به فانه يترك عليه طائفة من باب الردع هذا اصل شرعي وكان في في

125
00:51:06.450 --> 00:51:29.850
معروف فيه جماعة عدد معروف كثير. يعني كثير نسبيا يعني كم واحد كانوا يبيعون في الذهب قادمين من من الحسا او من القطيف معروفين انهم من الرافضة يعني في اصل لكن كانوا يبيعون ويشترون وحالتهم في الظاهر

126
00:51:29.850 --> 00:51:49.850
ما عليها ما يعتقد لا يجاهرون بامورهم. لكن معروفين ان هذولا رفضوا يعني في في الرياض كذا واحد. فاذا آآ جابوهم للصلاة عند المشايخ من وقت قديم يترك الشيخ الصلاة عليه واعيان الناس

127
00:51:49.850 --> 00:52:09.850
والمشاعر ويتركون العوام تصلون عليه اعتبارا بحال او يعني العوام وبعض الناس يعني مجموعة تنصرف الردع عن هذا الفعل. لان لهم احكام الاسلام الجارية في الظاهر. فالمقصود ان هذا اصل وهو ان

128
00:52:09.850 --> 00:52:30.550
الامام له ان يترك الامام او نائبه او العالم له ان يترك الصلاة لمصلحة شرعية. الرابعة مع ان اللي ترى اللي عليه دين هو محتاج الى ان يصلى عليه. وان يدعى له وان يخفف عنه

129
00:52:30.750 --> 00:52:49.600
ومع ذلك ترك مع حاجته ردعا عن التساهل في حقوق الناس الاحظ هالامر ترك للصلاة عليه وعذاب الله وقله في مسألة الديون التساهل فيها الحقوق ليس آآ من علامات صدق

130
00:52:50.050 --> 00:53:10.300
المرء في ايمانه بالاخرة. او تمام الايمان بالاخرة. الله المستعان. نعم اللي بعده هم. الشيخ محمد اي والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قديم واظنه قبل. في حايل ايظا انك

131
00:53:10.300 --> 00:53:42.450
ام وهم كثير تعرفونهم كثير من الرافضة يبيعون في الذهب ما تعرفونه؟ ايه من قديم يعني معروفين اسأل الشيبان يعلمون. ايام كانت المسألة فيها حاجة وكذا نعم نتكلم عن شيء اخر. لا موجودين في الرياض وفي حايل عندكم كثير ايضا

132
00:53:42.450 --> 00:54:08.450
يبيعون في الذهب صاغة بس هم يعملون في الصيام لان الصياغة واشباهها من الاعمال كان الناس يعني اشراف الناس ما ما يتعاطون. الصياغة والحدادة اشياء واشراف الناس ما يتعاطونها. ذولا شافوا الناس بحاجة

133
00:54:08.500 --> 00:54:32.150
الجو هنا نعم كيف؟ لا ما هو كان لانه ما يلزم الانصراف ما يجب عليه اقول هو مسلم ما دام انه مسلم ها فان الاولى انها انه ما يصلي عليه اذا كان معروف بدعوته دمه اذا كان جاهل او مقلد من هالناس

134
00:54:32.150 --> 00:54:52.150
هذا شأن اخر لكن اذا كان معروف بدعوته بدعك يعني داعية الى بدعته فهذا سنة انه يترك يترك الامام طائفة الصلاة عليه يعني رد عليه لكن لو صلوا عليه جميعا ما في بأس. هذا اشوفه حاصل في الحرمين. ما

135
00:54:52.150 --> 00:55:19.246
المصلحة المصلحة العامة وعدم تشتيت الناس ووصول الفرقة او كلام لا ينبغي لا يسألون عن اللي لاتي به. اذا جابوا احد صلوا عليه ولا يسألونهم منه ولا ينبغي السؤال لان فيه مصلحة ترك البحث فيه مصلحة. هم. هو الاولى الترك طبعا