خلف وامية ايضا كان موكلا له كل واحد منهما وكيلا للاخر قال كاتبت امية ابن خلف كتابا بان ان يحفظني في صاغيتي بمكة الصاغية الاهل والمال و كل ما آآ يكون بكل ما يحفظه الانسان المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثالث عشرة اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها وقد اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم امره بقسمتها حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نتصدق بجدار البن التي نحرت وبجلودها حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث ان يزيد عنا بالخير عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت. الحمد لله. وبعد؟ هذا كتاب وكالة الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين. وقد ذكرنا لكم ان تقسيم العقود الى عقد لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف وجائزة من الطرف الاخر تصوره مهم في باب المعاملات في ابواب المعاملات لانه يتبعها تصور كثير من الاحكام في ذاته. فالوكالة عقد جائز من الطرفين ونعني بكونه جائزا انه غير ملزم للموكل ان يوكل وغير ملزم للوكيل ان يقبل الوكالة. بل هو عقد جائز له ان يقبل وله ان لا يقبل وكذلك اذا مضى فيه له ان يستمر وله ان يفسخ واصل الوكالة ان يقيم الانسان غيره مقام نفسه في التصرفات سواء كانت التصرفات القولية او العملية يعني يقيم غيره مقام نفسه في الحجاج في الاخذ والرد بالقول او يقيم غير او يقيم غيره مقام نفسه في اداء الحقوق. والوكيل يقوم مقام من وكله والوكالة نوعان وكالة مطلقة وكالة مقيدة ومن محاسن الشريعة اعتبار الوكالة والصحابة رضوان الله عليهم بل النبي عليه الصلاة والسلام وكل غيره في البيع ووكل غيره يعني وكل في الشراء وكل في البيع والصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يوكل بعضا في الخصومات وفي التصرفات. وعلي رضي الله عنه وكل عقيلا وكان يقول ان للخصومة قحاما ومهالك ويحضرها الشيطان فاكره ان احضرها فوكل عقيلا. المقصود ان باب الوكالة من محاسن الشريعة والفرد من المسلمين قد يتنكب ويستنكف ان يقوم بالشيء بنفسه لا استكبارا ولكن احيانا من جهة شرعية. مثل ما ذكر علي ان للخصومة قحاما ومعالك وان الشيطان يحضرها. واكره انا احضرها لان فيها رد وفيها اخذ وربما فيها جدال فيها آآ كلام ولا يناسب ان يكون اهل المقامات العالية ان يلوا هذه الاشياء بانفسهم فاذا الوكالة تكون في التصرفات القولية وكذلك تكون في التصرفات العملية تصرفات العملية سواء منها اه تصرفات القولية والعملية منها ما هو شرعي يعني منها ما هو في العبادات الشرعية ومنها ما هو في حقوق الناس. فالوكالة اذا تنقسم باعتبارات مختلفة الى اقسام. فمن جهة موردها تكون في الاقوال والاعمال وهي ايضا تكون في الامور الشرعية والامور الدنيوية. وتكون في الامور المالية وفي التصرفات البدنية هذا الباب آآ قال آآ البخاري رحمه الله باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها والصاق في حديث علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها هذه وكالة في الصدقة معنى ذلك ان الوكالة في العبادات جائزة اذا جاء بها الدليل يعني اذا كان هذه العبادة مما يوكل فيه اذا كانت الوكالة في العبادة جائزة واصل مبنى العبادات على الانفراد وعلى ان كل انسان يقوم مقام نفسه فان ذلك يدل على ان الوكالة معتبرة باعظم من ذلك فيما يحتاجه الناس في المعاملات وهذا الذي يظهر لي ان البخاري ابتدأ هذا هذا الباب بهذه بهذين الحديثين الذين يشتملان على الوكالة في العبادات. لان العبادات مبناها على التضييق فالوكالة معناها انها في الامور العادية والمال ونحو ذلك انها من باب اولى ان ييسر فيها نعم. هل يجوز للمؤكد ان يباشر بعض الاعمال التي يؤكد بها مكة؟ كيف يعني؟ يقوم يعني بان يركب طرف اخر يجب انه يقوم ببعض يعني الموكل ولا الوكيل؟ الموكل يريد ان يقوم ببعض الاعمال التي وكل بها وكيلا هذا عقد جائز مثل ما ذكرنا لك. ليس عقدا لازما يخاطب الجميع ما يلغى الاول ويبقى الثاني يعني ما يلغى الموكل ويبقى الوكيل لا مثلا وكل انه يحضر عند القاضي ويدلي بحجته الى اخره. حضر مرتين ثم قال له اليوم لا تحظر انا بحضر فهو الاصل بيأتينا تطبيقات على كون الوكالة عقدا جائزا. نعم. باب اذا وكل المسلم حربيا في في دار الحرب او في دار الاسلام جاز حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني يوسف بن المادشون عن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال كاتبت امية ابن في كتابا بان يحفظني في صاغيتي بمكة واحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف الرحمن. كاتبني باسمك الذي كان في جاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت الى خرجت الى جبل لاحرزه حينما الناس فابصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار فقال امية بن خلف لا نجوت ان يا امية فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشد خلفت لوم ابنه ليشغلهم فقتلوه ثم ابوا حتى يتبعون وكان رجلا ثقيلا فلما ادركونا قلت له بروك فبركة فالقيت عليه نفسي ليمنعه لامنعه فتخللوه بالسيوف. فتخللوه بالسيوف من تحته حتى واصاب احدهم رجلي بسيفه وكان عبدالرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمه. قال باب اذا توكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز. الاصل في الوكالة انها تفويض رشيد في التصرف. وآآ هذا التفويض هو ان يقوم الاخر مقام الاول في تصرفاته هذه لا اعتبار كون الوكيل مسلما او غير مسلم او كان مستأمنا او حربيا او كان ذكرا او انثى او كان في دار الحرب او دار الاسلام في الوكالة يحتاج اليها الناس فلذلك هي جائزة مطلقة يعني بتنوع الدور وتنوع ايضا احوال الموكلين لكن بشرط ان يكون رشيدا يعني آآ يحسن التصرف فيما وكل فيه. الحديث حديث عبدالرحمن بن عوف هذا انه كان آآ موكلا لامية ابن يعني يملكه او يحفظه. قال وكلته في صاغيتي في مكة ووكلني او كاتبني ان احفظه في بالمدينة وهذا يدل على اعتبار الكتاب ايضا في الوكالة الى اخره. من فوائد الحديث ايظا ان اعتبار الوكالة انما هو باعتبار الصفة وهي صفة الامانة وصفة القيام بما وكل فيه فلا يفظل المسلم على غيره في هذه الصفة اذا كان لا يقوم فيها بالرشد واصلاح ما وكل فيه فقد يوكل الانسان من هو فاسق لاجل قيامه بهذه الامانة او قيامه بما يصلح شأن الموكل لان الوكالة اصلا اطلاق للتصرف مثل ما ذكرت لك وهي نوع ولاية والولايات اصلا انما يستحقها من يقوم فيها بالامانة ويقوم فيها رعاية ما وكل فيه ولهذا قد يوكل الانسان الصالح من ليس ظاهره الصلاح لاجل حاجته لقيامه بهذا الامر كما فمردها اذا الى الرشد والى الصلاح فيما كان فيه. ويدل على هذا الاصل او يدل لهذا الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما وكل الادنى او الاقل فظلا من الصحابة مع وجود الافظل والكل يتسارعون في خدمته عليها الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة كانوا يبحثون عن الانفع لهم في الوكالة لا عن الاصلح يعني من جهة العبادة لان المقصود القيام بالقوة والامانة في اداء ما وكل فيه. نعم. نعم يحتاج الى تأمل تحتاج الى تأمل لكن هل يقال ان الكافر الحربي يستحق القتل مطلقا هم وان ما منع من القتل من منع اه من القتل معناه انه والاة تبي لها تهمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هنا تجلله او تخلله اه رواية يعني اراد ان يحجبه عنهم حتى ما يشوفونه او انهم يشوفونه عبد الرحمن بن عوف عليه اه عبد الرحمن بن عوف هو اللي صار له مع ابيه القصة المعروفة في بدر ونحو ذلك. ونزل فيها قول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الى اخره تحتاج الى تأمل الموضع هذا نعم شيخ من باب العهد يا شيخ ها؟ ليست باب المعاهدات. لا يعني لو عهد ما جاز اخفار لو عهد ما جاز لهم ان يقتلوه اصلا. يعني المؤمن اللي يقول فلان مثلا لا تقتله. تراه في اماني ما يجوز لاحد انه يتعدى عليه يسعى بذمتهم ادنى لكن هذا هذي حرب وقتال. فهل يجوز في حال الحرب ان واحد يأمن فلان يؤمن فلانا بعينه يعني من الناس غير الامام هذي تحتاج الى تأمل ما ادري يعني فيها. يبي لها بحث. نعم كما القصة تبحثوها لنا تبحثها لنا الاسبوع القادم تشوفها وقصة كلها ورواياتها ولماذا فعل ذلك؟ وكلام العلماء عليه ان وجدت طيب. كمل. نعم. اه صبر وش هو نعم ايه توكل المره توكل بل هي احق او ادعى ان توكل من الرجل. لان هناك مشاهد ومواضع ما يحسن فيها ان تخرج لذلك العلماء يقولون النساء منهن برزح منهن خفرة يعني وامرأة تبرز تخرج من بيتها وتروح وتجي وامرأة خثرة يعني دايما انها ما تطلع القاضي وهو القاضي اذا صارت المرأة خثرة يعني ما هي بتطلع وصار في قضية عنده يجيها في بيته فيها يسمع كلامها وياخذ هذا كان موجود هذا عندنا يعني بيجي القاضي ويطق على البيت ويدخل يعني بحضرة وليها بحضرة محرمها ويسألها اذا كان عندها شهادة او هي لها شأن ما كل الحريم يروحون لكن الان غالب النساء صرنا برزات فحضورهن للمحكمة ما في بأس. هم. كذلك او التوكيل التوكيل ما في بأس. نعم. كيف الرجل في ايش؟ يهم اذا كانت رشيدة يوكلها لانها مبنية هي على الرشد كان رشيد اوكلها مثلا في نفقة بيت. رشيدة في هالامر وكلها في بيع شيء. رشيدة في انه بالسعر الفلاني قال قال بيعه البعير هذا بكذا. بيعه السيارة بكذا راحت اه باعته ما في شي اذا صارت رشيدة لان اصل التصرف لها لها انها تبيع ولها انها تشتري في الشرع فيجوز ان توكل في هالاشياء. نعم باب الوكالة للصرف والميزان الوكالة ما هي بولاية ليست ولاية حتى تمنع منها المرأة الولايات هي اللي تمنع منها المرأة لما فيها من آآ الامر والنهي عن الغير. لكن الوكالة هي خاصة ما فيها عموم. نعم باب الوكالة بالصرف والميزان. وقد وكل عمر ابن وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالك عن عبد المجيد ابن سهيل عن عبدالمجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيم قال اكن تملي خيبر هكذا؟ قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصائم الصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. هذا الباب فيه وكالة في الصرف والميزان وهي من نوع التصرفات المالية لان الصرف بيع الوكالة في بتصرفات مالية جائزة. قال وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. وكلوا في الصرف يعني ان الصرف لانه بيع فيجوز التصرف فيجوز التوكيل في التصرف في ذلك يعني فهو داخل تحت القاعدة الحديث واضح من جهة التوكيل لكن فيه من الفوائد الاخر فيما يتعلق بمباحث الربا ان مبادلة التمر بالتمر مبادلة يعني بيع بيع التمر بالتمر ان اصل بيع مبادلة مبادلة مال بمال مبادلة التمر بالتمر يشترط فيها ايش؟ يشترط فيها التساوي في الكيل والتقابض في المجلس لان الاصناف الربوية الستة التي يجري فيها ربا الفضل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر يمر بالبر الى اخره. قال سواء بسواء يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد اربى. هذا يدل على ان الجنسين المتماثلين اشترطوا فيهما شرطان الاول التقابظ بل قبل التساوي المماثلة في الكيل او في الوزن ثم الثاني ايش التقابض في المجلس فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا الان يقولون يأتون بالتمر التمر الطيب والتمر الرديء. ويجعلون صاع من هذا بصاعين هذا حتى لو كان تمرا رديئا وتمرا اه جيدا فلا يجوز بيع احدهما بالاخر مع الفرع. بل لا بد ان يكون تم تساوي حتى لو كان رديء وجيد طيب اذا كان رديء وجيد محد مبايع الرديء اه بالجيد والجيد بالرديء مع التساوي فما الحل؟ قال انه يبيعه. يبيعه ثم يشتري بثمنه لهذا قال فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك. آآ من المسائل المتصلة بهذا في مبحث الربا واظني ذكرته لكم من قبل ان الجنسين او الصنفين اذا تماثل خاصة الذهب والفضة او في غيرهما هل له ان يبيع المصنوع بغيره مع التفاضل يعني هل الصناعة مؤثرة؟ في التفاضل ام ليست مؤثرة جمهور العلماء على ان الصناعة غير مؤثرة بمعنى يعني نصورها لكم بالصورة الحديثة مثلا آآ بيبيع ذهب قديم بذهب جديد قديم يعني مختلف هذا موديل جديد وذا موديل قديم بغيره هل يغير ويعطي الفرق؟ ام لابد من التماثل في الوزن يعني تسعين جرام تسعين جرام بمئة بمئة. مئتين بمئتين. لا بد من التماثل ولا اعتبار للصنعة. الجمهور جمهور اهل العلم يقولون لا اعتبار للصنعة. الصنعة لا اعتبار بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء يعني قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وهذا يدل على اعتبار المماثلة مطلقا وهو الاصل. بعض اهل العلم قال هذا ليس في مصنوع. اما المصنوع فقد خرج عن كونه ذهبا الى كونه سلعة فالصنعة اثرت فيه وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى واختاره ايضا غيرهما وآآ القول هذا ليس بقوي قول الشيخين ابن تيمية وابن القيم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى في في خيبر واراد آآ رجلا يبيع قلادة بذهب قلادة فيها ذهب وفيها غيره؟ قال لا حتى تفصل. يعني حتى يعرف الذهب وش يقابلك من الذهب هذا يدل على اه ان الصناعة غير مؤثرة وابن تيمية وابن القيم له ما في ذلك لهما على الحديث جواب فهما اعتبرا الصناعة والجمهور لا يعتبر الصناعة كذلك التمر بالتمر اذا دخلت فيه الصناعة فهل يعتبر ولا لا؟ يعني دخل معها غيره شكل بشكل ثاني والى اخره. هل يعتبر الاصل انه انه لا يعتبر صناعة غير مؤثرة والتشكيل