ثم بعد ذلك ترجع على الباب بعد ما تضبط الاركان تصورها اركان ثم التعريف ثم العقد هل هو لازم ام لا ثم تتضح لك الشروط تتضح لك من التفاصيل الظمان المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا قال اكفني مؤنة نقي او غيره وتشركني بالثمر هل تشركني ولا تشربني فتح الراحة تشركني يقول ايش يجوز وجهها خير. نعم حدثنا الحسن بن ماثل قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو ابو الزناد عن العرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا انه هو اذا كان يعني هي تجوز في في غير هذا الموطن بس هذا الموطن كيف وش وجهت جوازها عندك في الشرح فتح الباري قال شيء على تشركني ها خلاف قوله وثالثه حسن ما تشارك. نعم. والله تشركوني احسن. لانها اه مقتضى تشركني يعني ان يكون الثاني يشركه وتشركني يعني هو يشارك صاحب الملك نعم تشركني او لا او لم تشركني لانه هو اللي الان يعرظ عليه ها هو يعرظ عليه يقول ابعطيك كذا وكذا وانت شاركني فيه في السماء موب قال تشركني يعني معك يعني مهوب الاصل ليس هو ان ذاك ياخذ كل شيء الاصل ان المال لصاحب المال صاحب الارض نعم على كل حال. نعم الدفن الحكم بما فيهم اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. قال لا فقالوا تكفنا المؤونة ونشرككم في الثمر قالوا سمعنا واطعنا ونشرك قاعدين يشركوا ها؟ آآ لأ مفتوحة هذي ما لها هذي نشرك واضح نعم باب قطع الشجر والمخيط. وقال انس امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنقد هنا الحمد لله وبعد هذا الحديث والباب عليه يدل على مشروعية المزارعة ومشروعية المساقات آآ وانهما من العقود الجائزة او اللازمة على الخلاف ان لصاحب الارظ ان يدفع نخله والشجر ان يدفعه لمن يعتني به بجزء من الثمرة معلوم بجزء من الثمرة معلوم وهذا شر يعني ان يكون الجزء الذي للعامل العامل في الارض معلوم مما يخرج من الثمرة ويكون علمه من جهة المشاع. يعني من جهة كل الثمرة. لا يختص بقسم منها. بل كل ما سعق كل ما سقى كل ما انا به فان له شيئا من ثمرتها وهذا يأتي توضيحه في ابواب قادمة المقصود ان هذا الحديث دل على جواز المساقات وجواز العمل واخذ جزء من الثمرة معروف لقاء العمل والاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على الشطر مما يخرج منها. نعم باب قطع الشجر والنخل وقال انس امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقتل موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حل انه حرق نقل بني النظير وقطع وهي البويرة ولا حرق وقطع حرق نخل بني النظير وقطع نعم ولها يقول حسان وهان على سراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير باب حدثنا محمد اخبرنا عبد الله قال هذا ما يحيى ابن سعيد هذا خلاف اصل. الاصل ان الاشجار المثمرة والنافعة انها تبقى ولا يصوغ ازالتها بحرق او قطع. الله جل وعلا اباح هذا وهذا في عقاب بني في عقاب اليهود في خيبر حيث قال جل وعلا ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها باذن الله فاباح هذا وهذا جل وعلا وهذا من جهة التعزير من جهة العقوبة عليهم والا في الاصل الابقى ولهذا بوب البخاري كانه يريد ان ان يقول ان حرق بعض الاشياء عقوبة او لمصلحة انه جائز. وهذا صحيح ظاهر من حيث ان الله جل وعلا اباح هذا وهذا لكن الاصل الشرعي انه آآ لا يسوغ ان يحرق شيء مثمر شيء او يقطع لان هذا فيه نفع وما فيه نفع مأمور المسلم بابقائه واكرامه نعم. باب حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا يحيى ابن سعيد. الحنظلة ابن قيس الانصاري سمع رافع ابن خديج قال كنا اكثر كنا اكثر اهل اهل المدينة مزدرا مر معكم مرارا نقول البخاري يحذف كلمة انه ويحذف كلمة قال مم فقبل سمع تقول انه سمع واذا قال حدثنا حدثنا او حدثنا اخبرنا تقول قال حدثنا وسمع قل انه سمع رافع انه سمع تحذف اختصار نعم تعيده الاسناد. اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة ابن قيس انه سمع رافع بن خديج قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا. كنا نكري الارض بالناحية منها. مسما لسيد الارض. قال فما من ايش رافع نعم قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا كنا نكري الارض من ناحية منها مسمى لسيد الارض قال فمما يصاب ذلك؟ وتسكن وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك فنهينه واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ باب المصارعة للشطر ونحوه. هذا اه يدل حديث رافع هذا على ان المزارعة والمساقاة بقسم معلوم يعني هل القسم الغربي لك الباقي ثمرته لي هذا منهي عنه مثل ما قال هنا فنهينا لانه قد يضر هذا قد تأتيه افة دون غيره فيذهب عمل صاحب العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظراء ثمرة لتخرج تكون مشاعة بنسبة معلومة يقول لك مما يخرج لك النصب مما يخرج ما يأتي يقول مثلا الجهة السطرين الغربية من النخل هذي فيها مئة نخلة هذي لك. والباقي لي هذه قد تكون فيها افة قد تكون اقل اه نوع قد الى اخر. فهو يكون جزء من الثمرة مشاع مثل ما قال انهم كانوا يكرون بجزء من الثمرة آآ محدد يكون من هالجهة فيسلم الباقي او يكون من هالجهة يظر هذا فينظر الباقي ويسلم هذا والزراعة او الاشجار لها افاتها. النخل لها يعني التمر لها افاته وغيره من الثمار العنب لها فاته. فلا يجوز تحديد جهة معينة الجهة الفلانية الغربية الشرقية. بل يكون مشاعا مثل ما دل عليها. نعم. سواء كان كراء او كان مساقاة وزارة نعم باب المزارعة بالشطر ونحوه. هم المسلقة على هذا الجزء من ما في بأس يعني ما يعمل الا فيه والباقي ما يعمل خلاص هذا مسابقات ما هو بتخصيص الان وما في التخصيص. هو العقد الان عقد المساقات على شجر معلوم. ليس على الجميع وما خصص يعني مثلا يقول هذا البقية انا هل اللي على يمين الشارع هل نخل اللي على يمين الشارع هذا فيه عمال يشتغلونه. انا ابيك تمسك اللي على يساره ولو كان البير واحد يقول طيب خراب اللي على اليسار واليمين سلم ما له هذا ما هو ما يسمى انه خصص هذا هو خذ عقد على شيء معين وبينه وبينه. مستقم من اول في نجد على وثلاث يعني تصير مشتركة ها باب المزارعة بالشطر ونحوه وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت اهل بيت هجرة الا يجمعون على الثلث والربع وزار علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم عروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين. وقال عبدالرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن ابن يزيد الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر على ان جاء عمر بالبذرة من عنده فله الشطر. وان جاؤوا بالبذرة فلهم كذا. وقال حسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا. فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس ان يجتنا الم نسوا وقال ابراهيم ابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطى الثوب. بالثلث او الربع ونحوه. وقال يعطى ايش توبة مم كمل لا بأس ان يعطى الثوب بالثلث او الربع ونحوه وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس ابن عياض عن عبيد الله النافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامرة حجر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. فكان يعطي ازواجه مئة مئة وسق ثمانون وسط ثمانون وسط تمر وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبر وخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ان يقطع لهن من الماء والارض او او يمضى لهن فمنهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوسط وكانت عائشة اختارت الارض هذا الباب اصل يعني والحديث حديث عبد الله ابن عمر اصل في هذا الباب وهو باب المزارعة نحو والمزارعة والمساقاة واجارة العرض هذا من محاسن هذه الشريعة في احكامها الفقهية التي راعت فيها مصالح العباد لان ما لك العرض او ما لك الشجر قد لا يكون عنده القدرة على العمل او قد لا يناسب ان يكون هو يعمل فيها او يتابعها فجاءت المناسبة من جهتين الجهة الاولى هو انه يكفى العمل والثانية ان يكون العمل في الناس ما يجلس جماعة من الناس لا يشتغلون والله جل وعلا رفع بعض الناس على بعض رفع بعضهم درجات ليكون بعضهم في حاجة الاخرين. فلهذا صارت المزارعة والمساقات بشيء مما يخرج من الارض مما يعين ويقوي الزراعة يقوي الانتاج وهذا اصل بان الشريعة رعت الانتاج وقوت مآخذه وحظت الناس على التعاون في الانتاج الزراعي او الانتاج الحيواني او غير ذلك. لان من الناس من عنده المال ومن الناس من عنده الفهم والقدرة خبرة ونحو ذلك فهذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. والمزارعة والموساقات او اجرة الارض بشيء مما يخرج ليس فيه حد محدود الشريعة يعني قد يزارع او يساق على الربع او الثلث او النصف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر او اكثر يعني انها متروكة لما متفقان عليه لكن لابد ان تكون لا بد ان يكون ثم شرطا. الاول ان تكون معلومة. ان يكون النسبة معلومة قدر معلوم لان الجهالة تخرج العقل عن موظوعه ولابد فيها من العلم والثاني ان تكون هذه من جميع الثمرة لا يخص بعض الثمرة دون بعض او ساق ان دل على انه ساق اهل خيبر بالشطر وهذا هل هو عقد يلزم ام هو عقد جائز في اصل المساقات والمزارعة هل هي عقد جائز او عقد لازم الفرق بينهما ان العقد اللازم بالتعاقد لا يصوغ لاحد منهما الفسخ. ما له انه يفسخ خلاص ما دام انه عقدت واشتغل لابد حتى ينتهي. اه ثمة تفاصيل فيما لو اه نكل احد نكل العامل او الاخر. والثاني انه عقد جائز هل هو عقد جائز ام لا؟ يعني انه يصوغ لاحد الطرفين ان يقول خلاص. يقول العامل انا ادور غيري او يقول صاحب الارض او صاحب الشجر اه الان انا عزلتك لا عاد تشتغل لا تشتغل في هالارض لا تشتغل في ثمرة لا تشتغل في البستاني والعلماء اختلفوا في هذا على قولين مشهورين. القول الاول ان المساقات والمزارعة انها عقد جائز من الطرفين والثاني انه عقد لازم والاول هو المشهور عن عند الحنابلة. والثاني واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية المسألة كما هو معروف على تفصيل في مسألة الجائز هل هو جائز منهما او اللزوم او من احدهما يطلب في نعم اسباب اذا لم يشترط السنين في المزارعة حدثنا مسدد قال الاثار اللي اوردها البخاري تدل على ان هذا ليس خاص. يعني مسألة المتفاق على جزء ليس خاص بهذا النوع يعني المساقات بل كل شيء اذا اتفق على عمل مضاربة برأس مال او عمل على غنم او عمل على شيء اتفاق على ربح معلوم ربع ما يخرج نصف ما يخرج هذا جائز سواء اكان زرعا ام غير زرع. نعم لا هو عقد جائز يعني انه قبل ما في عقد حتى يوصف بانه جائز. يعني جائز يعني هل له يعني مثل ايش معنى عقد يعني مثل الوكالة الوكالة عقد ايش جائز جائز من من الطرفين يعني انا وكلتك ليه انا اقول بكرة ترى نفظت الوكالة ولكنك انت غدا تقول ترى انا دور غيري هذا عقد جائز بالاتفاق اه هنا يجي البيع البيع عقد جائز ولا لازم البيع حقت لازم. لازم في الاصل. ويمكن ان تقول جائز ما دام في المجلس حتى تدخل مسألة خيار خيار المجلس لكن هو عقد لازم يعني تبايعه خلاص لزم وهل يلزم مطلقا عقد البيع او يلزم بالقبض؟ ها هذا فيه تفاصيل اخرى آآ يعني عندك الهبة مثلا الهبة عقد جائز او لازم او جائز من جهة هو لازم من الاخرى هنا الهبة ايضا فيها فيها تفصيل وهل هي لازمة مطلقا؟ ام اذا قبضت؟ هذا مهم يعني في العقود عقود عشان تفهم قاعدة العقود في الفقه ما تكثر معك التفاصيل ولا اذا نكل هذا ولا متى افهم تصنيف العقود عندك عقد البيع ايش تصنيفه؟ طبعا البيع يدخل فيه الايجارة ويدخل فيه ما شاء كل ما صاروا في معنى البيع تفهم العقد الجائز من طرف واللازم من طرف العقد الجائز من الطرفين العقد اللازم متى يلزم باي شيء يلزم شروط اللزوم؟ هذي تختصر لك ربع مسائل او ثلث مسائل الفقه في في موطنها. فتقسم الابواب وتعرف هذا عقد جائز هذا عقد لازم ومعنى اللزوم ومعنى الجواز فيه وظع المتعاقدين ولازم من اي جهة العلماء في التفاريع الفقهية يعني الاختلاف ما بين المذاهب يختلفون مبني اختلافهم على شيئين الاول هل هو عقد لازم ام جائز تجي كثير من المسائل مبنية على هذه الثاني على التعريف. تعريف من اهم المسائل في فهم الفروع الفقهية للتعريف طبعا الاصطلاح في التعريف الفقهي تجد مثلا الحنابلة يعرفون المساقات او يعرفون المزارعة بتعريف هذا التعريف في الواقع ما جاء قبل فروع الاحكام الفقهية فروع المنقولة عن الامام او اللي اجتهد فيها علماء المذهب وجدت اولا ثم صاغ المتأخرون التعريف. في التعريف فيه الاحترازات التي تدخل فيها الصور التالية لذلك اذا ظبطت التعريف وعرفت هل هو عقد لازم ام جائز؟ انتهى خلاص حتى الشروط الشروط تأتي اه تبعا للتعريف. يعني في فهمه وبالمناسبة يمكن ان يعني نفصل بعض بعض الكلام على سؤال الاخ. يعني عندك مثلا الان بنية العقد المعاملات اولا ما معنى العقل؟ هذا اللي بيتعاقد عليه يعني ما المراد منه مثلا البيع المراد منه نقل السلعة من فلان الى فلان من واحد الى اخر هذا الغرض منه طيب بما يتحقق؟ ما هي اركان هذا العقد اركان هذا العاقل يعني الاشياء اللي لا بد منها حتى يوجد اصل العقل حتى يوجد الانتقال لو ما وجدت ايش ما صار كون عقل لابد ان يوجد سلعة صحيح؟ لابد ان يوجد مثمن شيء ولابد من بائع ومشتري ولابد من من صيغة يقول انا بعتك او اجرتك او ايش صيغة تميز العقول هذي الثلاث لا موجودة يعني في الجاهلية موجودة في الاسلام موجودة في كل زمان ومكان لا يمكن ان توجد صورة بيع مثلا الا بوجود هذه الاشياء. البائع والمشتري ويسميان ايش؟ المتعاقدين والمثمن السلعة المعقود عليها والصيغة الصيغة تميز العقود بيتك اجرتك ساقيتك ايش؟ ها؟ طيب هذه الثلاث ما هي؟ ما لا تقوم حقيقة العقد الا عليه هذا يسمى يسمى اركان. هذا اركان البيت يعني الاركان ما ما تحفظ تحفظ الاركان البيع اركان النكاح اركان الشركة اركان ما تحفظ لكن انت تصورها من حيث لا توجد الا بها. ما لا يوجد الا به فهذا ركن. طيب ما الفرق ما بين الركن الان والشرق يأتيك الشروط وضعت لتصحيح الاركان. يعني كل شرط موظوع اذا يعني مثلا عندك الان في البيع اه ليش قلنا شروط؟ لانه جاءت الشريعة والناس يتبايعون. فهل كل ما تبايع الناس فيه في الثلاثة في الاركان هذه في كل تصرف يعتبر صحيحا شرعيا ام لا؟ جاءت الشروط لتصحيح كون هذا الركن قائما يعني جاءت المتعاقدات هل كل متعاقدين يصح تصرفهما؟ المتعاقدان ركن صحيح؟ موجودة في الجاهلية هذا يبيع وهذا يشتري. جاءت الشريعة فجاءت بشرط لتصحيح تصرف المتعاقدين تصرف المتعاقدين قال لك اولا في شروط البيع ما تحفظ هي منطقية يعني تحفظها لكن منطقية ترجع كل شرط لاحد الاركان اه انتهت كل المعاملات من حيث التصور انتهى. يبقى عاد الفقيه يراجع مرة بعد اخرى يعرف الفروع والادلة. الى لكن تصور ينتهي. عندك مثلا الان جاك في البيت. الشرط الاول يقول لك مثلا ان يكون ايش؟ البيع صادر من جائز من جائز التصرف يعني يكون المتعاقد يكون المتعاقدان جائزي التصرف عاقل باله رشيد يعرف يتصرف خلاص هذا صار جائز اتصرف. يجيك يقول يقول ان ايش ان من الشروط مثلا ان يكون تكون السلعة ها مباحة النفع طب هذا راجع ليش؟ راجع لاحد الاركان. يقول لك مثلا ان يكون الصيغة يكون قبول الايجاب ثم هذا راجع بركن الصيغة يعني تراجع الشروط السبعة اللي ذكروها في البيع كل واحد يرجع الى ركن من الاركان. ليش؟ لان تصور ان هذه الاركان موجودة قبل الاسلام فجاء الاسلام فجعل لكل ركن حتى يكون شرعيا جعل له شرطا. لهذا تجد ان العلماء اختلفوا في الشروط هل هل يكون اه هل هو صحيح ام ليس بصحيح او هل يسوغ يجوز بيعه ام لا يجوز بيعة لاختلافهم في هل الشرق سائغ ام ليس بساعة؟ يعني مثلا تجيك بيع المصحف بيع المصحف هل يجوز ام لا يجوز يدخلونه؟ يدخلونه في الكلام على على مسألة السلعة لانها ركن يجيك يتكلم عليه في الشروط الفقهاء ما اوضحوا هذا في كتبهم لماذا؟ لانهم ما رتبوا الشروط تبع الاركان لو رتبوا الشروط تبع الاركان كانت تضع عدد طلاب العلم وصارت واضحة من القديم. لكن جروا على نمط قديم مشى عليه المؤلفون هكذا توام ولا لو جعلوا مثلا الركن الاول المتعاقدان شروط شروط المتعاقبين الركن الثاني والصيغة شروط الصيغة. الركن الثالث السلعة شروط السلعة خلاص انتهى تجتمع عندك الشروط كذلك في في الوقف في المسابقات في المزارعة في في الهبة في في الوصية اه الى اخره احيانا يقول لك لا تصح الا بسبعة شروط واحيانا بعشرة شروط كيف جاءت هذه هذي كلها واظحة ممكن انك ترجعها ما هي المسألة صعبة. المهم تفهم تقعيد ابواب المعاملة. فاذا عندك ابواب المعاملات بعامة من المهم ان تميز في كلام العلماء هل هو عقد لازم ام جائز؟ هذي مهمة. هل هذا العقد لازم ام جائز؟ ولهذا تجد في اول كل باب يقول لك وهي عقد لازم. لا بد في اول الباب. ثم يأتيك الخلاف تنظر وخاصة اه في مذهب اه الحنابلة رحمه والله تشوف تعقبات شيخ الاسلام وابن القيم هل هذا فعلا عقد جائز او هو لازم وشروط ذلك هذي من من القواعد المهمة في فهم المعاملات لها تفصيل آآ لعلها تأتي مناسبة اخرى آآ نفصل لكم ما يجوز وما لا يجوز كلها تصير في يدك. نعم. باب اذا لم يشترك السجون في المزارعة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر من او زرع. نعم. باب دفن علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ايضا اني اعطيهم واغنيهم واني واني تعلمهم اغنية نعم واني اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنه اعلمهم واني اعلمهم؟ نعم. اخبرني يعني ابن اعد الحديث عن القراءة الصحيحة قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي امر. النهي عن المخابرة في في صحيح مسلم رواه البخاري نهى عن المخابرة الارض نعم بذهبنا وفضة هم قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم واني اعلمهم اخبرني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح ان يمنح احدكم اخاه خيرا له من ان يأخذ عليه خرجا مألوما. نعم. باب المزارعة مع اليهود حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي المخابرة كراء الارض كان من المذاهب الصحابة المنع منها والنهي عنها ولكن الصحيح انها جائزة وهي كراء الارض سواء كان كراء الارض بذهب او فضة او كراء الارض بعمل او بزراعة يعني بما يتفقان هذا مصلحته ظاهرة واللي جاء مثل ما قال طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في منح الارض بدون بدون اجرة نعمة ما دام الواحد عنده ارض فاضية يعطيها من يستفيد منها بدون اجراء هذا من باب الترغيب اعانة وتعاونا ما بين الناس. نعم. وبالمزارعة مع اليهود. هم. حدثنا بمقاتل قال اخبرنا الله قال اخبرنا عبيد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهمى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها اسباب ما يكره من الشروط في المزارعة قف هنا. اي معروف نعم هذي مباراة معروفة يعني وش الاشكال يعني على خلاف القياس اصل العقود يعني اذا ظبطتها العقود لها قاعدة وهذه كلها من فروع عقد البيع لانها اجارة السلم بيع والمساقاة والمزارعة الاجارة المعروفة كل هذي بيع والصلح هذا بيع. فاذا كان كذلك صارت قاعدة المعاملات بيع في الواقع انتقال ملكية للبيع فلها قاعدة. هذه القاعدة فهموها هم من اصول الشريعة. فما وافق هذا التقعيد جعلوه موافقا للقياس وطبعا القياس ليس المقصود منه القياس الاصولي اللي هو الحق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة. المقصود بالقياس القاعدة خلاف التقعيد خلاف القاعدة الماضية في المعاملات فعندك مثلا السلم القاعدة في البيع ما هي؟ ان السلعة تكون موجودة. لكن السلام السلعة اين هي؟ معدومة. السلعة غير موجودة اصلا ستعمى ها ولذلك من الصحيح ان يشترط في السلم مدة تؤثر انه يروح يجيبها يروح يصنعها تعمل الى اخره فاذا هي عقد على شيء غير موجود جاء على خلاف القياس وهذا من محاسن الشريعة يعني خلاف القياس خلاف القاعدة الاصلية للبيوع ثم المساقات والمزارعة والقول الثاني ان هلأ ليست على خلاف القياس بل هي موافقة للقاعدة