المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثامن عشر عشرة. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومداراتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق فتصدق به حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية لله قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر باب من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي. في ارض الخراب من الكوفة مرات. وقال عمر من احيا ارضا ستنتهي له ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق ويرى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدث يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد ابن عبد الرحمن العروتان عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو حق. قال ابوة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته باب حدثنا قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وعن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم روي وهو في ذي الحليفة في بطن الوادي. فقيل له انك ببطحة مباركة فقال موسى وقد انا فمن عسال بالمناخ الذي كان عبد الله ينيق به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق اي الاوزاعي قال حدثني قال حدثني يحيى عن ابن عباس عن عمر الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة اتاليات وهو في العقيد الليلة نعم صل في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة الحمد لله وبعد. هذا الكتاب كتاب الحرف والمزارعة. مر معنا اشياء مما تتعلق مما يتعلق باحكام الحرف والمزارعة ومسائل كثيرة في هذا الباب. وهنا قال البخاري رحمه الله باب واوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وما اوقف على المسلمين من ارض وكذلك ما يوقفه المسلم بعده من صدقة جارية في ارض ويريد بذلك ان يستدل ان مشروعية الوقف والتسبيل الذي حقيقته تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة والتشجيع على ذلك كانه تشجيع على الحرف وتشجيع على الذراع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية يكون منها الوقف وقف الارظ التي تزرع وحقيقة الوقف تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة. واذا كان كذلك في ثمرة تحتاج الى رعاية ثمرة تحتاج الى ان تزرع الاشجار او ان يبذر تبذر البذور حتى ينبت النبات الى اخره. فاذا اه الشريعة دلت وحثت على الحرف والزراعة على انماء الارض وعلى استغلالها بما حثت على الوقف وعلى ابقاء الارض الخرجية اه في ايدي اهلها او اه واخذ الخراج منها للمسلمين وجعلها وقفة للمسلمين ونحو ذلك. والبخاري رحمه الله مثل هذه النظرات التي قد تكون مفهومة اه ضمنا. اما الباب الثاني فقال باب من احيا ارضا مواتا. والارض الموات عند العلماء هي الارض المنفكة عن ملك معصوم عرض موات بيضاء لم تحيى وليس لها ليس لاحد فيها حق وانما هي راجعة للمسلمين ببيت المال فالامام له ان يأذن باحيائها او للمسلم ان يسبق الى ارض فيحييها ثم يملكها بالاحياء بشروطه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي وهنا ذكره ايضا عن عمر قال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له هذا فيه حث على الزراعة حث على الحرف وهذا مطلوب دلت عليه مواضع كثيرة كما مر معنا سالف. ومسائل الاحياء يأتينا ان شاء الله في بابها آآ تفاصيل الكلام على الارض التي تحيا وهل يشترط فيها اذن الامام؟ او لا يشترط خلاف العلماء في ذلك والذي عليه الفتوى يأتي في موضعه ان شاء الله. وخلاصته ان الذي عليه فتوى وهو الذي به ينتظم حال الناس انه ليس لاحد ان يحيي ارضا ابتداء الا بعد اذن الامام او نائبه في ذلك. قطعا وسدا لذرائع الخصومات والخلاف وقوله هنا ليس لعرق ظالم حق ويروى ايضا ليس لعرق ظالم حق الظالم هو عبي على الارض والمقصود بالعرظ ما يجعله الانسان له كالتكية او الحجة لان هذه له فيدخل فيه مثل ما قال العلماء العرق الباطن والعرق الظاهر عرق الباطن يحفر له بير ولا يعمل له شيء ويقول انا عملت في هذه الارض وعملت او بالشيء الظاهر بما قد يعمله من تحجير ونحو ذلك. ويقول ان هذا لي. فقوله هنا ليس بحرق ظالم حق او ليس لعرق ظالم حق يعني ما يجعله الظالم في الارض يريد ان يكون وسيلة لتملكه اياها وهو ظالم متعدد. فالظالم المتعدي ليس لما وضعه آآ اثر شرعا بل يؤمر بازالة ما وضعه ويبقى الحكم لاهله. اما الباب الذي لم يعنون له لم ترجم لها البخاري فساق فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الواجب فقيل له انك ببطحاء مباركة. فقال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك كأنه يريد ان مثل هذه المواضع انها وقف للمسلمين ليس لاحد فيها حق وليس لاحد ان يحييها او ان يتملكها ولهذا فجعل اه منه الوادي وادي العقيق ومنه البطحاء التي في مكة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كانه يريد ان هذه الاشياء لها حكم المنافع العامة التي لا يحل لاحد ان يتملكها او ان يحييها وادي العقيق وبطحاء مكة والمواقيت مثل هالمشاعر هذه عامة ليس لاحد ان يحرث ويزرع فيها ويقول انا احييت هذه المواضع. هذه المواضع للمسلمين بل كانت انبياء الله لها بها عناية. فليس لاحد فيها حق بل هي عامة. نعم رب الارض ما اقرك الله. ولم يذكرك ما احفظنا في شيء. ما احفظ في شيء ان ما كانت له املاك عليه يعني كان اذا اتاه شيء اسرع بتفريقه على الناس ما يبيت عنده وما وما تركه صدق. فما احفظنه عليه الصلاة والسلام اه وقف او حبس يعني ارضا او بخلا او حائطا ما ما اعرف شيء فيها. لكن يمكن سيف تروح شيء هذا الوجوب. نعم من خلال مطرح مكة. ما اعرف بالدقة ما اعرف. صدقة قريبة من الحدود ما اعرفها والله. على كل حال هي في الوادي. والوادي اه مشيه معروف مشية معروفة. لكن ما اعرف مكانها بالظبط يعني معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي كان في مكة اذا انصرف من منى اه جلس فيه ثم وافى البيت ما احفظه. النبي عليه الصلاة والسلام اذا انصرف من منى بات فيه. هم عدد من العلماء يرون ان البيتوتة فيه سنة وليس اه يعني مخرجا خرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها من سنن الحج هذا فيه اقول ليس بصحيح هذا غلط. لكن اين موقعه الان؟ الله اعلم. نعم باب الى قال رب الارض يقرك ما قرك الله. ولم ولم يذكر اجرا معلوما فهما على حددنا احمد ابراهيم السابق قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرزاق اخبرنا اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة الناثين عن ابن عمران عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. اللهم صلي. ما اراد اخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها ليقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى شيماء لا تيماء وريحا. هذا الباب فيه ان الاقرار في المزارعة او المساقات يصح لمدة طويلة غير محددة باجل. فاذا لكانت مدة طويلة يعني عدة سنوات او نحو ذلك فله ان يقر فيها بدون تحديد الاجل يعني عدة سنين في هالارض عدة سنين ولا يفتقر ذلك الى تحديد المدة في صحة العقد. اما اذا كانت المدة قليلة يقول اجلس فيها الى ان اقول لك وتكون اقل من اخراج الثمرة اقل من فصل زراعي يعني تخرج فيه الثمرة وينال به العام الاجر فلا يصح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا نقركم آآ بها على ذلك ما شئنا وآآ ما حصل فعلا انهم مكثوا فيه اكثر من نحو سبع سنين يعني من السنة السابعة بالهجرة بفتح خيبر الى خلافة عمر رضي الله عنه يدل على ان المدة الطويلة التي يحصل فيها تكرار للثمرة وليس فيها ظلم العامل انه لا بأس ان لا تذكر المدة آآ في العقد ولا يؤثر ذلك على صحة العقد. فالاجل المعلوم آآ لا يشترط اذا كانت المدة طويلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اما اذا كانت قصيرة فان العامل قد يخسر قد يعمل اشياء يكون فعله آآ خسارة عليه. وهذا مثل ما قلنا لكم في ان العقد عقد المزارعة والمساقاة انها الصحيح انه عقد لازم لازم من الطرفين ما يجوز لاحد من الطرفين ان يلغيه دون اذني صاحبي. نعم. باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا والثمرات حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي وانا بالنجاشي مولى رافع ابن خديد انه قال سمعت رافع ابن خديج ابن رافع عن عمه ظهير ابن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعا لي رسول صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقركم قلت نؤازرها على الربع وعلى الاوسخ من التمر قال لا تفعلوا ازرعوها وازرعوها وامسكوها. قال رافع قلت ثمن وطاعة. حدثنا عبيد ابن موسى قال نعم. رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها وقال حدثنا معاوية عن يحيى نبي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه جثتنا قبيصة. هم. قال حدثنا سفيان عن ناقل. قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. ولكن قال انما ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان تأخذ شيئا معلوما. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد. عن اي ابن عمر رضي الله عنهما مزايا وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية ثم وحدث عن باقي ابن خليج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فذهب معه فسأله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت رايح مزارع وقال ابن عمر قد علمت انا كنا كنا نكري مزايانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما على الاربعاء وبشيء من التبن حددنا يحيى بن بكير قال حدثنا البيت وعن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكره ثم خشي عبدالله ان يكون النبي صلى الله عليه عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك فرار الارض. كراء وترك كراء الارض. نعم باب كراع الارض بالذهب والفضة. فقال ابن عباس قف هنا. هذه الاحاديث واضحة في ان الصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم اختلاف. في مسألة كراء الاراضي. واجارة الارض هل يجوز ان تؤجر الاراضي؟ ام لا يجوز؟ على قولين. فكان رافع ابن خديج رضي الله عنه نهى عن ذلك ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر ذهب كان يذهب الى الجواز ثم تركه تورعا واحتياطا. وابن عباس رضي الله عنه كان يذهب الى الجواز في طائفة كثيرة ويقول انما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حثا الا يؤجر المرء ارضه الى اخيه بل ما دام انها ارض باقية ولا تذهب عينها ولا تنقص فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ان يمنح اخاه الارظ ليشتغل فيها اه لانها باقية ولا تذهب عينها ولا ليس عليه فيها خسارة. فالخلاصة في هذا الباب ان السلف اختلفوا في هذا يعني الصحابة على هذه الاقوال منهم من رأى جواز قراءة ابتراء الارض واجارة الارض بثمر آآ ذهب او فضة كما سيأتي يأخذ اجرته يأخذ اجرته على ارضه بما يتفقان عليه. والقول الثاني ان هذا منهي ومحرم وانما تجوز يجوز البذل اما ان تكري ارضا بيضاء فانه لا يجوز ذلك وانما اذا كان في الارض زراعة يراد لها السقي او يراد البذر ويكون البذر من العامل فلا بأس ان نأخذ شيء على ما مر معنا في مباحث المساقات والمزارعة. والقول الثالث هو ان هذا من باب الافضلية ان المرء يمنح اخاه ليعمل فيها لان الارض لا تذهب عينها وهذا توجيه ابن عباس توجيه كثير ايضا من السلف هذا القول الثالث هو الذي به تجتمع الادلة لان من اهل العلم من ذهب الى نسخ جواز الارض والى ان كراء الاراضي محرم ولكن السلف عملوا بذلك يعني الصحابة الاراضي وشاع في ذلك فيما بينهم من دون نكير. فيكون توجيه احاديث رافع بالخديج رظي الله عنه ان كراء الارظ افظل منه ان يمنح الرجل اخاه الارض ليعمل فيها ثم اذا اراد المالك العصبي ان ينتفع منها استردها واخذها من صاحبه به ولا يكره لا يكره يكره شيئا لا ينقص ولا يتأثر مع الزمن. هذي ارض باقية تراب وارض تربة ما ما يؤثر فيها يتأثر فيها الزراعة او يؤثر فيها الاستفادة منها ببعض انواع الاستفادة. فاذا القول الذي عليه الجمهور ان هذا من باب الافضلية. واما من قال انه منسوخ ففيه ففيه نظر وانما هذا من باب افظلية كما ذهب اليه ابن عباس رظي الله عنهم. نعم. باب كراء الارض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس ان الارض البيضاء. الربيع الربيع والاربعاء هذا الماء. الماء نهر الصغير او الجدول الصغير او الماء اللي يمشي يقال له ربيع في في الالغاز وفي الانغاز تيمم رجل في الربيع وصلى هل تصح صلاته؟ فيجيب المجيب يقول هذه من الغاز احمد بن حارس في كتاب الله سماه فتيا فقيه العرب له رسالة في هذه الالغاز اللغوية اسمها فتيا فقيه العرب مطبوعة وظمنها السيوطي كتابه المزهر في علوم اللغة. هل اذا كان الانسان في الربيع اه هل يتيمم ويصلي يأتي من يجيب ويقول اذا ما كان عنده ماء فانه يسأل او اذا تيمم بتراب وكان في البرية فاقد الماء فانه يصلي. والربيع المقصود به هنا الجدول اذا كان عنده موية لازم يتوضأ. نعم