دل الحديث على ان المستحب في حال المدعو الا يصحب معه من يثقل على الداعي النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه من ليس مدعوا فاستأذن له وهذا من الادب المهم ان يباع شيء منها بجنسه الا مع التساوي والتقابل فلا يجوز بيع التمر متفاظلا بيع مثلا نوع منه بنوع اخر متفاضلة يعني ان يبيع صاعين مثلا من نوع من التمر الذي فوته كثيرون من الناس فاذا دعي احد فليس له ان يصحب من العدد ما شاء. بناء على دعوة من يعرفونه بل لا بد من الاستئذان قبل ذلك. لانه ربما المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام وابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الخلط من التمر حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى نبي سلمة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ثم نبيع عيني بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاع لبصاع ولا درهمين بدرهم باب ما قيل في اللحام والجزار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذا الحديث دال على ان بيع الربوي بجنسه لابد فيه من التماثل والتقابض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم وهذا كان شائعا عندهم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لان هذا من رباء الفضل فالاصناف الستة التي جاءت في حديث عبادة وفي حديث غيره نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم السكري مثلا بصاع من منيف او نوع اخر فلا بد فيها من التماثل كيلر وكذلك النسبة للذهب دنانير والدراهم لابد فيها من التماثل وزنا فاذا عندنا في هذا مع ما سبق ان بيع صنف جنس بجنسه لابد لصحته من توافر شرطين الاول ان يكونا متماثلين والثاني ان يكونا مقبوضين في مجلس العقد وهذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد فدل ذلك على اشتراط تماثل واشتراط التقابض في مجلس العقد اما اذا اختلفت الاصناف قال عليه الصلاة والسلام اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث من تبويه باب بيع الخلق من التمر فلا بد من التساوي والتماثل ولابد من التقابض نعم. باب ما قيل في اللحام والجزار. قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فاني القدارة في وجهه الجوع فدعاهم فجاء ما هم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا افإن شئت ان تأذن له فاذن له. وان شئت ان يرجع رجع. فقال لا بل قد اذنت له. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيت فهذا الباب دال على ان هذه الصناعات مثل اللحام الجزار القصاب واشباه ذلك انها لا بأس بها وان اهلها لا يلحقهم النقص بين الناس من جهة حقوقهم الشرعية بسبب تلك المهن فان النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم كما يعامل غيرهم واجاب دعوتهم وكانوا عنده كغيره يعني في مجلسه عليه الصلاة والسلام انما التفاضل بتقوى الله جل جلاله وعدد من الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا اصحاب مهن منهم من كان نجارا ومنهم من كان كذا وكذا فهذه المهن ليست معيبة بحق من تعاطاها لكن ان غلب العرف على شيء من ذلك فان رعاية العرف لاجل تواصل الناس عدم القطيعة بينهم فيما تعارفوا من التمييز في مثل هذه الاشياء فيما يتعلق بالنكاح واشباهه فانه لا بأس به لهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى اشترطوا للزوم النكاح الكفاءة وهي شرط لزوم لا شرط صحة بمعنى ان اولياء المرأة اذا رأوا مكافأة الرجل لها وانه لا يلحقهم الذنب ولا النقص بتزويجه فان لهم تزويجه سواء اكان مكافئا لهم ام غير مكافئ اما اذا رأى بعض العصبة انه يلحقه الذنب تزويج بعض اصحاب هذه المهن او من ليس بعربي واشباه ذلك فانه يفسخ النكاح لاجل ما له من ذلك لان الكفاءة شرط للزوم هذا من جهة والجهة الثانية لم يستعد صاحب الدعوة لهذا العدد الكبير فيلحقه النقص من جهة الاكرام او ضيافه لكثرة العدد فالمستحب في هذا ان يستأذن صاحب الوليمة وقال بعض اهل العلم هذا ليس على جهة الاستحباب بل على جهة الوجوب لان من لم يدعى فانه يدخل مغيرا غاصبا لان صاحب الدعوة لم يدعه ولم يأذن له وهو الذي يسمى عند العلماء وفي الاحاديث الطفيلي هو الذي يأتي دون ان يدعى وهذا ليس بجيد سواء كان المدعو من اهل العلم الكبار او كان المدعو ممن هو دونهم فانه لا يأتي احد من غير دعوة وقد جاء في بعض الاحاديث في هذا ما حاصله من اتى من غير دعوة فانه يخرج مغيرا او كما جاء. وقد جمع الاخبار في ذلك في مصنف الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي المشهور في كتاب سماه التطفيل فاذا في هذا الحديث من الادب ان لا يأتي احد الا بدعوة وان من اراد ان يصحب معه احد لمن دعاه يشرع له الاستئذان حتى لا يرهق اخاه او يحرجه نعم وهذا في زيادة واحد كما سمعتم في الحديث فكيف بزيادة عدد كبير مثل بعض الناس مثلا يدعى فيأتي معه خمسة سبعة عشرة او ما شابه ذلك هذا خلاف الادب النبوي بمثل هذا اللهم صلي على محمد. نعم باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا الخليل يحدث عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن بحزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما باب قول الله تعالى نعم باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأخذوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال. امن حلال ام من حرام باب اكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى غفر له ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد ابن بشار ان قال حدثنا بندق قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين اتياني فاخرجاني الى ارض مقدسة فانطلقنا حتى اتينا على نهر حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فاقبل الرجل الذي في النهر فإذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر. رمى الرجل بحجر في فيه. فرده حيث كان فجعل كل لما جاء ليخرج رما في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهار داخل الربا باب موطن الربا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون لا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ان اشترى عبدا هجاما فسألته فقال فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ونهى عن الواشمة والموسومة وآخر الربا وموكله ولان المصور باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عتيم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث اي يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب النحوك انه قال ابن قال ابن الحسين انه قال ابن المسيب لا هنا محذوفة هذي تقرأ تحذف في الاسانيد اختصار يا اما تقول قال قال ابن المسيب مسير اللي هو من كلام او تقول انه قال عن ابن شهاب انه قال قال ابن مسلم لان الراوي حين كان سيرون الاحاديث يبتدأ تارة بقوله حدثنا فلان وتارة اخبرني تارة عن فلان وتارة يبتدئ ويقول فلان فعلا يقول الزهري ابن المسيب عن حكامه فلا يذكر حدثنا ولا اخبرنا ولا عن فهذه يرويها من اخذ منه على هذه الشاكرات مثل هنا قال عن ابن شهاب قال هذا كلمة هل ابن شهاب قال هذه كلمة يونس قال ايش قال قال في مرتين عندي قاله ايه ايه قال ابن المسيب بناء على المحافظة على لفظه حين الرواية في الزهر في مثل هذا كأنه ابتدأ بقوله ابن المسيب فيونس بني يزيد لما رواها عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال قال ابن شهاب ابن المسيب فاعل قال هو يرجع الى ابن شهاب وابن المسيب هذا استئناف ابتداء ابن شهاب في الرواية وهنا لك ان تقول عن ابن شهاب قال تسكت ثم تقول ابن المسيب محافظة على اللفظ لكن هذا لم يجري في القراءة والثاني ان تقول قال قال ابن المسيب والثالث ان تأتي انه قال عن ابن شهاب انه قال هذه هي المحلوفة؟ قال ابن المسيب ظاهر لك هذي لها نظاهر كثيرة في البخاري وفي جميع كتب الحديث لكن اكثر تجدها في مسلم ثم في البخاري مسلم ادق في هذا لانه يسوق الاسانيد والالفاظ بدقة اما البخاري رحمه الله فربما تصرف في المتون وفي الاسانيد جميعا نعم ايون سعد بن شهاب قال قال ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة للبركة باب ما يسره من الحلف في البيع. ادخل. هذه الابواب التي سبقت من جهة التبويب ذكر فيها ما جاء في اكل الربا وفي شاهده وفي موكله من جهة عموم الدلالة قد جاء في هذا حديث خاص لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اكل الربا ظاهر في الاية الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وموكل الربا وشاهدي الربا يدخلان من جهة عموم اللفظ في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا قوله ذروا ما بقي من الربا يشمل ترك تعاقد ويشمل ايضا ترك الشهادة عليه والمتعاقدان على الربا اكل وموكل فلا يقولن احد هذا الربا اثم اثمه على البنك او اسمه على من عطاه وانا المحتاج ما علي اثم في ذلك او هو اخف في من الذي يأكل الربا بل هذا وهذا سواء لانه عليه الصلاة والسلام لعن في الربا عشرة لعنة في الربا اكله لعن في الخمر عشرة ولعن في الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهد وقال هم في الاثم سواء فلا فرق بين الاكل والموكل بتعاونهما على الاثم والعدوان والاية الايات التي ساقها في سورة البقرة فيها فوائد جمة في هذا الباب ولولا خشية الاطالة لتعرظنا تفصيل طويل يناسب ما فيها من كثرة الاحكام لكن ننبه الى ان قوله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله يعني بعد ان تعامل بالربا جاءه موعظة من ربه جاءه تخويف وتهديد وجاءه حكم من الله جل وعلا فانتهى عن الربا قال جل وعلا فله ما سلف وامره الى الله وهنا في قوله فله ما سلف اختلف فيها اهل العلم فقالت طائفة له ما سلف يعني مما اكله قبل ان يعلم بالتحريم وذهب لكن ما كان بين يديه من الاموال فهذا لا يدخل تحت قوله ما سلف لان هذا حاضر وليس سالفا فيكون قوله جل وعلا على هذا القول فله ما سلف يعني من العمل مما سبق التحريم وامره الى الله هل يغفر له او لا يغفر له وامره الى الله في شأن ما سبق ان اكله وقالت طائفة من اهل العلم وهم اقل من الاولين ان قوله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ان من تاب من اكل الربا فما في يديه من الاموال الربوية التي اكلها وانتهت عقودها فانها تصبح مباحة له لان الله جل وعلا قال فله ما سلف واللام على هذا تكون للتمليك يعني هيملك ما سلف لانه اكله لانه اكل الربا اما قبل تحريمه واما قبل التوبة عنه فيدخلون التائب من الربا في عموم قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله على هذا القول من تاب من اهل الربا لا يؤمر وجوبا بالانسلاح من جميع ما له الذي اكله من الربا السائب. وانما يؤمر برد رأس المال بالعقود التي هي باقية حين التوبة فمثلا حين تاب ثم رأس مال باء عنده يعني من الربا اه في عقد قائم بانه اقرب ويرجعه اليه مثلا مئة الف يرجعها اليه مئة وخمسين الف فهذا باطل لقوله جل وعلا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا في شأن العقد الحاضر اما العقود السالفة فعلى القولين الذين ذكرتهما اكتب جمهور اهل العلم يرون الانسلاخ منها وجوبا وان الاموال المحرمة لا يحلها الجهل بتحريمها او التوبة منها فلا يحل المال المحرم الجهل لانه محرم ولا يحله التوبة منه وانما الجهل والتوبة هذي ترفعان الاثم اما حل المال فلا يحل لجاهل ولا لتائب هذا قول اكثر اهل العلم واخرون قالوا هذا فيه حجر للتوبة واهل هذه اموال اذا رأوا انه اذا تاب اذا تابوا فانهم ينسلخون عن مال كثير كثير بل ربما صاروا فقراء بعد الانسلاح من الاموال الربوية فان ذاك يحجزهم عن التوبة. ذكروا من من ظاهر الاية ان قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفا يعني من الاموال وامره الى الله هل يغفر له او لا يغفر له الا اذا صدق التوبة وصارت توبته نصوح مع الندم والعزم على الا يعود الى اخر ذلك. وهذا يفتي بعض اهل العلم من الحنابلة وحديث وجماعة. على كل في الاية فوائد كثيرة تفصيلات. الاحاديث الحديث الاول نفس الرؤية فيها عظيم الاثم في الربا والربا امره عظيم. بل قد جاء في الحديث الذي صححه طائفة من اهل العلم درهم ربا اشد من ست وثلاثين زنية وان اربى الربا استطالة المرء في عرض اخيه المسلم الربا وخيم على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدولة وعلى الناس جميعا وما من امة اقرت الربا وتعاطته فيما بينها الا وقد تأذنها الله جل وعلا بالحرب والعقوبة فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله مع المستقبل. قال إبراهيم ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوقى رضي الله تعالى عنه ان رجلا اقام صلاة وهو في السوق فحلف بالله قد اعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت عند الذين يشترون بعهد الله وايمانهم كما قليلا باب ما قيل في الصواح وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلاح لها وقال العباس بالنبي الكرة فانه لغيرهم وبيوتهم. قال لم يذكر. حدثنا ابدان قال اخبرنا بالله قال قال رضي الله عنهما اخبره قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني من القوت. فلما رشوا نلتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ان يرتحل معي فلاتي وان ابيعه من الصواريين. واستعي واستعين به في وجيمة عرسي حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خواردنا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان الله حرم مكة ولم تحل لاحد قبله ولا لاحد بعدي وانما احلت لي كانت في النهار الا فقال عباس وقال عباس بن عبد المطلب الا ليذكر رسالتنا ببيوتنا فقال ان لم يذكر فقال عكرمة هل تدري ما يذكر صيدها هو ان تنحيه وان تنحيه من من الظل وتندد مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد انتصارتنا وقبورنا. باب ذكر الخير والحجاج نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي سليمان عن ابي الضحى مسروق عن خباب قال كنت قيلا في الجاهلية وكان لي عبد العاصي ابن وائل دين فاتيته وتقاضى. قال لاعطيك لا تذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا اكفر حتى يغنيتك الله ثم تباس. قال دعني حتى فسوف مالا وولدا فسؤتى ما ارا وولدا فاقضيته. فسوه تامارا وولدا فاقضيه. فنزلتها فرأيت الذي كفر باياتنا وقال موسى يا ابن مالا وولدا. اتخذ عند الرحمن عدا. هذه الابواب اولا الباب الاول باب ما يكره من الحلف في البيع المقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم يعني باب ما يحرم من الايمان في البيع لان من حلف على سلعة كاذبا فانه منغمس في الاثم والعياذ بالله وفي النار. ذلك لانه حلف كاذبا فالحلف كاذبا انه باع هذه السلعة بكذا وهو كاذب او انه اشتراها بكذا وهو كاذب او انه واعطي فيها كذا سيمت بكذا وهو كاذب يحلف بهذا هذا لا شك فيه ترك تعظيم الله جل وعلا وان يجعل الحلف لتدريج السلع بالكذب والبهتان وهذا فيه تفويت او فيه بعد عن تعظيم الرب جل وعلا ولهذا كان محرما كما جاء في الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة الى اخر الاية. ذكر البخاري بعدها عدة ابواب فيها ذكر اصحاب المهن والحرف التي تكون في سوق المسلمين مثل السواق وهو الذي يشتغل في الذهب و الحداد وخياط والنساج والى اخر ذلك واللحام. هذه كلها من المهن التي تكون في سوق المسلمين وايرادها في كتاب البيع لاجل ان ما يحصل من الاجر بهذه الاشياء مباح وحلال فهو من البيع الذي لا اثم فيه فذكرها ليدل باللازم على ان الربح الذي يأتي هو المال الذي يأتي عن طريق هذه الحرف والمهن انه حلال لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في اعمالهم فالتنزه عنها واعتقاد ان غيرها من الربح اولى منها هذا ليس لي اصل في الشريعة بل البيع والشراء والاجارة اجارة البدن او اجارة العمل. هذي كلها من المكاسب المباحة الاحاديث التي مرت فيها فوائد كثيرة لكن تأتي مفرقة في الابواب ان شاء الله. نعم انا ما سمعناه. عندك في ليش مهيب عندنا على كل حال الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه جائز لا بأس به لكن بشرط الا يتخذ شعارا قد يقال ابو بكر عليه السلام وعثمان عليه السلام وعمر عليه السلام علي عليه السلام لكن لا يكون شعارا يكون دائما مثل ما يفعله الشيعة الزيدية والرافضة واشباه هؤلاء ويستدل اهل العلم على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقات اموالهم دعا لهم وصلى عليهم قال ابن ابي اوفى فاتيته بصدقتنا فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى فدل على ان الصلاة والسلام على احاد المؤمنين جائزة لكن بشرط الا تتخذ شعارا لانها شعار للانبياء والرسل فقط لا لغيرهم غيرهم يجوز على وجه القلة مرة مرتين ونحو ذلك لا بأس لانها دعاء اللهم صلي عليه يعني اثني عليه في الملأ الاعلى. عليه السلام يعني السلام من الله جل وعلا ومن عباده. هذي كلها ادعية طيبة لكن انما هي مختصة بالانبياء عليهم الصلاة والسلام. استعملها عدد من اهل العلم وقالوا فيها انه لم يسجد لصنم قط ولهذا يناسب هذا الدعاء لكن ليست هي مستعملة عند اكثر اهل العلم ما يستعملونه وانما يستعملون رضي الله عنه مثل غيره نعم ان صياطا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا في دبا فيه دبان وقليل فرائس النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبان حوالي القصاة فقال فلم ازل احب الدبان من يومئذ باب دك النفسان يحيى ابن بكير قال تعد لنا يا ابو بن عبد الرحمن الذي حازم قال سمعت رضي الله تعالى عنه قال ذات امرأة قال اتدرون من برداه؟ فقيل له انا لي الجنة من شروط في حافيتها. قالت يا رسول الله اني هذه بيدي اكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها. فخرج الينا وانها فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها فقال نام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم ارسل بها اليه فقال له القوم احسنت سألتها اياه لقد علمت ان انه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته الا لتكون كفني يوم اموت. قال سهل فكانت كفى باب النجار حدثنا قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم قال اتى رجال الى عن ابن سعد يسألونه عن عن المنبر. فقال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خلالة الى امرأة قد سماها سهل المري غلامك النجار ان الدار يعمل لي اعوادا اجلس عليهم اجلس عليهن اذا كلمت الناس فامرته يعملها من طرفاء غابت ثم جاء بها فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فامر بها فوضعت فجلس عليه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ايمن عند ابي ابن عبدالله رضي الله عنهما ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا. قال ان شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قاد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر على المنبر الذي صنع فصاحة النخلة التي كان يطلب عندها حتى كادت ان تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذه اليك فجاءت تئن اني حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر الاحاديث هذه فيها فوائد كثيرة تأتي ان شاء الله في مواضعها من الابواب. لكن في هذا الحديث الاخير في ذكر النخلة وعليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة اختط المسجد بناه من جذوع النخل لانه كان في المكان نخلا فامر بها ان تقطع كان فيها شي من من النخل حائط لبعض الانصار فامر بها ان تقطع فبقيت جذوع فجعلها سوارب للمسجد وهو قوله هنا في فصاحة النخلة المقصود بها الجذع جذع النخلة الذي كان احد سواري المسجد يستند اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب. فكان قريبا من الذكر ولما فقد النبي عليه الصلاة والسلام وابتعد عنه قال هنا صاح حتى كاد ان ينشق يعني من قوة الصياح وفي لفظ اخر سمع له حنين كحنين العشرة يعني فيه صوت وفيه رهج ترجيع الى اخر ذلك فاتاه النبي عليه الصلاة والسلام فضمه فجعل يسكته كما يسكت الصبي حتى سكت وهذا امر عظيم فيه دلالة مذهب اهل السنة في ان ما يسمى بالجماد انما هو الذي ليس له حركة ظاهرة وان الحياة فيه كغيره له حياة تخصه وشعور يخصه وارادة تخصه والجماد من الجمود وهو عدم الحركة الظاهرة وليس هو من هدم الحياة. فالجدار له حياة خاصة به عند اهل السنة والجبل له حياة خاصة به والطعام له حياة خاصة به والجذع الشجر بعد قطعه له حياة خاصة به والنبات له حياة خاصة به ولا يقال في هذا ان الجماد بمعنى انه لا فيها بل كل شيء من المخلوقات له حياة لكن نوع الحياة تختلف فحياة الانسان هذا بالروح وحياة الشجر بالنماء وحياة الجمادات شيء اخر لا نعلمه ولهذا الله جل وعلا نسب للجمادات هذه القول ونسب لها الفعل في القرآن وكذلك نصوص السنة في هذا فيها من هذا شيء كثير فالمقصود من هذا ان اهل السنة يثبتون لهذه الجمادات حياة خاصة وشعورا خاصا بها وارادة خاصة بها وكلاما خاصا بها الى اخر ما يتصل بذلك من انواع الايرادات والادراكات واشبه هذه. وهذا جاء بيانه في القرآن في مواضع كقوله جل وعلا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فهبينا ان يحملن واشفقنا منها وكقوله جل وعلا يأتي طوعا او كرها قالتا يعني السماوات والارض اتينا طائعين فقضهن سبع سماوات في يوم الى اخر الايات اشبه هذا وفي السنة من هذا شيء كثير جدا. لبيان هذا الامر كقوله عليه الصلاة والسلام اني لاعلم حجرا في مكة ما لقيته الا سلم علي. كقوله احد جبل يحبنا ونحبه. وكقوله هنا فنزل فجعل ويسكته كما يسكت الصبي حتى سكن واشباه ذلك وفي البخاري ايضا من حديث ابن مسعود قال كنا نسمع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشجرة التي سجدت فقالت اللهم لما سمعت القرآن قالت اللهم اكتب لي بها اجرا واحطط عني بها وزرا. اجعلها لي عندك الاخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث امر شجرة ان تتحرك بالاشارة وبالقول في حديث اخر فتحركت حتى التصقت بالاخرى واشباه ذلك كثير فاذا قول الماديين ان الجماد وما لا حياة فيه هذا غلط ومخالف لنصوص السنة او انهم ينفون عنه الادراك والارادة هذا كله غلط بل لها حياة الصف بها تسجد هذه الاشياء وتسبح وتحمد الله جل وعلا وتعبده وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون يتميز عن ملك البائع فاذا اواه التاجر الى رحمه صار قبره. واللي جاي حتى يؤونه الى رحالهم يعني التجار اللي في الشغل يشتري شيء لابد ان يؤويه الى رحلة يعني دكانة او مكان تسبيحه. نعم. باب شراء الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر وقال عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما اداء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم بموتاه ترى من جابر البعير حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي طعاما بمشيئة ورهنه درعه باب شراء الدواب والحمير واذا اشترى دابة او جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعينه يعني جملا صعبا حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله. حوادث لكي سأل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تعفى به جمل واعيا فاتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك؟ قلت ابقى علي جملي واياك تخلوت فنزل تدفنه بمحزنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته اكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت قلت نعم قال بكرا ام ثيبا قلت بل ثيبا قال افلا جارية تداعبها وتلاعبه قلت ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال اما انك قادم فاذا قدمت الكيس الكيس. ثم قالا تبيع قلت نعم فاشتراه مني بوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء جناية المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الان قدمت قلت نامي. قال فدع جملك فادخل صلي ركعتين فدخلت فصليت فامر بلالا ان يزنني رقية فوزن لي بلال فارجح في الميزان فانطلقت متى وليت فقال ادعو لي جابرا قلت الان يرد علي الجمل. ولم يكن شيء ابغض الي منه. قال خذ جمل لك ولك ثمنه. اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد هذا حديث جابر فيه فوائد كثيرة مفردة بالتصنيف لكن الشاهد منها انه عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الجمل فالامام والكبير في الامة وفي الناس لا ينبغي لها التنزه عن شراء الحوائج بنفسه بل النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الدواب بنفسه شرى الحوائج بنفسه وهذا يدل على انه ليس من الكمال ترك شراء هذه الاشياء الا في ما اذا كان الناس ينقصون من قدر من يزاول هذه الاشياء بنفسه فاذا كان الناس يتنقصونه وسيعود هذا التنقص اثر فيما ينتفعون به منه او ذهاب هيبته او نحو ذلك فانه لا بأس ان يليه بغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولي هذه الى اشياء بنفسه ووكل فيها من يشتري له وقوله هنا في حديث جابر هل يكون في اول الباب باب شراء الدواب والحمير واذا اشترى دابة او جملا وهو عليها اي هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل القبض في البيع له احوال. تارة ان يكون القبض بالعد هد المعدودات. وتارة يكون القبض بزرع مزروع تارة يكون القبظ بالنقل نقل الشيء عن مكانه وتارة يكون القبض بالتخلية فالقبض في كل مقام بحسبه بحسب ما تعارف الناس فقبضها يعدها. واحد اثنين ثلاثة ويفرزها عن الاول عن الاصل الذي هي فيه اذا فرزها وتميزت له ولو لم ينقلها عد قابضا له وفي الطعام لابد ان ينقل من المكان لقول ابن عمر كنا نظرب على نقل الطعام يعني اذا اشترى طعاما فانه لا بد من نقله حتى يتم القبض. وبالنسبة للبيت مثلا وللدابة وللسيارة واشباه ذلك. قبضها بالتخلية مثلا السيارة او اشبه ذلك البيت قال تفضل هذا مفتاحه يعني يخلي بينك وبينه لكي تنتفع به هنا حصل القبض الدابة اذا كان عليها فهل قبضها بان ينزل عنها؟ ثم يسلمها للاخر او يستلمها من جديد او يقبضها وهو عليها هو الذي اراد البخاري هنا واذا نظرت في هذا بما ذكرنا اتضح لك ان قبضها يكون بالتخلية ما بين المشتري واياها وهو عليه الصلاة والسلام اشتراها واشترط ان تحمله الى المدينة ثم هو عليه الصلاة والسلام اعطى جابر الثمن واعطاه الجمل وكان جملا مباركا نكتفي بهذا لا هو نقلها من مكانها بضاعة تختلف نقصتك في الطعام الطعام تنقله من مكانه حيث يتميز عن ملك البائع المقصود من القبض اشتراط القبض في البيوع في الشريعة ان لا يكون ثم خلاف هذا اولا بين البائع والمشتري هل اشتريت؟ هل ما اشتريت؟ الى اخره وهذه سبب من اسباب الخصومة والاختلاف والثاني انه اذا تلف المبيع فلا بد ان يتضح الضمان على من؟ فاذا كان لم ينقل حصل الخلاف في تلفه اما تلف بفعل ادم او بافة سماوية او ما اشبه ذلك. فاذا لم يقبض حصل الخلاف تلفا عندك لا انا ما اشتريته اشتريته قبل التلف الى اخره. فاشترط القبض بنوعه حتى يكون في ظمان المشتري ويخرج من ضمان البائع