المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس التاسع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في اللقطة واذا اخبره رب اللقطة بالعلامة دفع اليه حدثنا ادم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيته ابي ابن كعب رضي الله عنه رضي الله عنه فقال اخذت صرة مئة دينار فاتيت النبي صلى الله اخذت صرة اخذت صرة مئة دينار. نعم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حول فان جاء احد يخبرك بها والا فاستنفقها قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك او لاخيك او للذئب قال ضالة الابل قالت قال ضالة الابل فتمعر وجه وتفتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك فعرفتها حول فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حول فعرفتها فلم اجد فلم اجد ثم اتيته ثلاثا فقال احفظ يا وعددها ووكائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها فاستمتعت فاستمتعت فلقيته بعد بمكة. فقال لا ادري في ثلاثة احوال او حولا واحدا باب ضالة الابل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا كتاب اللقطة واللقطة بتحريك القاف او باسكانها والتحريك اشهر المال الذي ضاع من صاحبه فوجده غيره. فيقال في في المال انه لغط ويقال في الحيوانات بخصوصها يقال ضالة وضالة الابل ولقطة الذهب والفضة. مثلا او والنقطة لها احكام كثيرة تعرظ لها اهل العلم سيأتينا ان شاء الله تعالى في اه تفاصيل الكلام هذا الحديث حديث ابي بن كعب انه وجد صرة من مئة دينار فاتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر او ان يعرفها حوله فعرفها. ثم اتاه مرة اخرى اتاه بعد ذلك فامره ان يعرفها حوله ما اتاه فامره ان يعرفها حوله. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قبيل ان يكرر تعريفه. ومعنى تعريف اللقطة ان هذه لما اخذها لهذا المال لما اخذها وجب عليه ان يسأله ويعلن في مجامع الناس عن هذه اللقطة بذكر جنسها حتى يأتي صاحبها وها هنا احكام دل عليها هذا الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بتعريفه. فقال لا حول وهذا الامر يدل على الوجوب. هذا قول جمهور اهل العلم بان تعريف اللقطة واجب ولا يحل لاحد ان يأخذها وينوي اخذها سواء يأخذها لنفسه بنية التملك او انه يأخذها ليحفظها لصاحبها الا وانه يعرفه. فلا بد من التعريف. التعريف وادي كيف يكون التعريف؟ تعريف يكون اولا من حيث المدة انه يكون حولك كاملة كما قال هنا عرفها حوله. الثاني انه يعرفها في الامكنة التي يجتمع فيها الناس يعرفها بمعنى يذكرها لمن للناس لعله يكون هناك من اعرفها تكون له. الثالث في حكم الاخذ. اخذ اللقطة هل من وجد لقطة لمن وجد مالا ضائعا هل يستحب له اخذه؟ او يكره له اخذه او يباح له اخذه ثلاثة اقوال لاهل العلم. فمن قال انه يباح له اخذه قال له بهذا الحديث ان ابي عليك رضي الله عنه وجد صرة المئة دينار فاخذها هذا اخذ لمال ليس له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه وانما امره بشيء فدل على الاباحة وقال بعض اهل العلم انه يكره له. لان هذا من جهة الورع. انه لا يحمل نفسه ما لا غير فيكره له ان يأخذ ذلك. هذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وجماعة من اهل العلم والورع بانه لا يعرض نفسه شيء قد لا يستطيع عليه قد لا يستطيع انه يعرف قد لا يستطيع انه اه يقوم بحقها فحينئذ يكون اخذها ضررا عليه في دينه. والقول الثالث يستحب اخذها. وهو قول الشافعي وجماعة من اهل العلم وذلك في حق من علم من نفسه القدرة على تعريفها. قدرة انه يستطيع ان يحفظها وان يعرفها حتى يأتي يا صاحبي. المسألة الرابعة فيما دل عليه الحبيب هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بمعرفة الوعاء والوكاء والعدد. احفظ وعاءها وعددها وودائها اه وهذا ذكر للصفات التي يجب على من التقط لقطة ان يعرفها به. يعني ما يأخذها ولا شي منها. فاذا عرف ذلك فكيف يعرف يعرف بالجنس فقط؟ يعني يقول من ضاع له ذهب من ضاع له فضة من فقد محفظة له. من فقد ريالات من فقد ساعة وهكذا بذكر الجنس فقط. دون تفصيل. المسألة الخامسة اذا اتى ربها او صاحبها فهل يكتفى في ذلك بمعرفته لها؟ او لابد من بينة اختلف اهل العلم في هذه المسألة وظاهر الحديث انه اذا اتى صاحبها فعرفها بذكر صفة فيها فانها تدفع اليه ولا يحتاج الى بيت. اي لا يحتاج الى من يشهد له. لا يحتاج الى دليل. مجرد ما يقول والله انا فعلا الذهب ضاع مني محفظة فيها خمس مئة ريال. خمس مئة ريال مئات. او خمس مئة ورقة واحدة او في هوا فيها. والمحفظة لونها كذا. خلاص يكتفي. ما يحتاج يقال له اثبت ذلك. فدلالة الحديث ظاهرة لصحة قول من قال انه لا يحتاج الى بين وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب وغيره في هذه المنزلة. الحديث كما سمعت فيه انه امره بتعريفها حول ثم حولا ثم حولا. وهذه اللفظة انها ثلاث احوال اختلف فيها. فمرة قيلت انها ثلاث احوال ومرة بالسك هل هي ثلاثة او حولا واحدة؟ كما ذكر هنا ان شعبة ابن الحجاج شك في ذلك ال سلمة شيخه ذكر ثلاثة او ذكرها. احد حولا واحدا والروايات بمجموعها تدل على انها على انه امره بثلاثة احوال. يعني ان يعرفها ثلاث سنوات وهذا لم يذهب اليه جمهور اهل العلم بل عامة اهل العلم. وانما ينقل عن عمر رضي الله عنه في اقوال اخر وايضا ينقل عن ابي. وقال به بعض شواد من اهل العلم ولكن قول جماهير الائمة العامة الائمة واهل العلم انه يكتفى فيها بحول واحد. وذلك بدلالة الاحاديث الاخرى حديث زيد كما سيأتي واحاديث اخرى على الاكتفاء بحول واحد. وهنا نقول اذا ثبت اذا ثبت هذا اللفظ نقول اذ ثبت الحسن اذ ثبت هذا اللفظ وهو الثلاثة فكيف يحمل؟ نقول هذا متروك ما يراه من يفتي في المسألة اذا كان المال عظيما كبيرا فانه قد لا يكتفى فيه بحول واحد ليس من جهة الوجوب لكن من جهة براءة الذمة ومن جهة الاستفادة منه والاستمتاع به. ومعلوم ان مئة دينار في وقت النبوة انها مال كبير كبير لان الشاة الواحدة كانت في ذلك الوقت تساوي الدرهم او اقل من الدرهم. بعضها اكثر لكن في نحو الدرهم. فكيف فبمائة دينار والدينار اثنى عشر درهما هذا معناه الف ومئتين درهم معناها ان هذا مال كثير جدا اه فله شأن كبير. ذو الدنانير صغيرة يعني دنانير ذهب صغيرة صغيرة حجم وضياعها ايسر من ضياع الدراهم. لان الدراهم اكبر اكبر قليلا من من الدنانج المقصود من ذلك ان نقول ان ذكر الثلاث احوال هنا صحيح محفوظ في الحديث وليس بغلط واه ان هذا على وجه ما يراه كالمفتي او ولي الامر في الاموال العظيمة لكن الواجب يكتفى فيه بسنة كاملة هذه السنة تبدأ من اي وقت. قال عرفها حولك. وجدت سرة مئة دينار فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولك فدل ظاهر الحديث على انه لما وجدها اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فامره بان يعرفه ونستفيد من ذلك انه اولا لا يجوز تأخير التعريف. لانه امره بالتعريف والامر للفور الثاني انه يعرفها حولا كاملا بانه اخذها بشرط التحريف. لم يأخذها ليتملكها الشريعة ما اذنت له ان يأخذ ليتملكه. ولكن يأخذ ليعرف ويبدأ التعريف من الاخذ يعني مباشرة يعلن عنها في ابواب المساجد في الاماكن العامة في الصحف بحسب الحال. ايضا مما مما نستفيده من الحديث انه قال عليه الصلاة والسلام له فان جاء ربها والا فاستمتع بها. هذا يفيدنا ان انه بعد التعريف بعد مضي الحول انه يملكها من التقطها. يملكها من التقطها لكن هل ملكه لها؟ ملك ناقل للملكية او ملك مراعا فيه قدوم صاحبه لا هذا ملك مراعا فيه قدوم صاحبك هو يعرف وبعدها يأخذها له. لكنه ان جاء صاحبها بعد مدة من الزمان وقال انا انا وجدت سمعت انك تذكر مثلا غاب عن بلد سبع سنين ثمن بعد ذلك اتى وقال مرة في سنة من السنين واحد راح قال من ضاع له قال انا ضاع لي فذهب اليه وجب عليه هنا ان يعطيه فاذا هي امانة في يده له ان يتصرف بها ويستمتع بعد التعريف. لكن ان جاء ربها فهو احق بها لانه ظاهر الحديث جعل الملكية هنا ملكية امانة ومراعاة وليست ملكية انتقال للملك كالبيع ليست كالبيع هذه اشبه ما تكون بالوديعة فهي امانة في يد صاحبها له ان يستمتع بها المسألة الاخيرة هذا الحديث ظاهر في التقاط ظاهر في التقاط الذهب والفضة ظاهر في التقاط الظهر لانها دنانير والفظة ولكن هل العروق تلتقط العروض تلتقط وجد واحد ساعة وجا الواحد على له قيمة وجد شنطة ثمينة وجد هل العروض تلتقط ام لا تلتقط بشت مثلا اشياء من هالقبيلة لها قيمة من اهل العلم من قال لا يلتقط العروق وانما هذا خاص بالنقد واما الغروب فلا يحل له ان ان يتملكه انما يكون في يده امانة ويعرفه فيكن في يده امانة لصاحبه او يسلمها والقول الثاني ان ان العروق مثل مثل النفت هذا هو الصحيح لي لاجل عدم الفرق بينهما. وكل منهما اذا ضاع عن صاحبه فهو قدر المجزئ ما يحصل به تعريف اسبوعيا ياخذ كل اسبوع يوم يعلن عنها اه ويعني في مجامع الناس ابواب المساجد الجرايد مثلا يعلن عنها اذا كان في شركة ضاعت في مكان يحط اه يحط لافتة يعني بما يحصل ما في التحديد كيف يعلن كيف يعرف لكن بما يحصل به اشهار وجود هذه هذا المفقود او هذه اللغة اذا حصل الاشهار بذلك لان المقصود ان يجدها ربه. وحفظها له لا لغيره. هنا مسألة هل الواحد انه يأخذها انه يأخذ اللقطة ذات القيمة بدون تعريف حرام واثم عليه ويخون كالغاصب له. ومغاصبا له يأخذها ويتملكها بدون تعليم ولذلك من لا يجد في نفسه قوة على التعريف وعلى متابعة هذا الامر فانه يسلمها يسلمها لولي الامر يسلمها لادارة المدرسة يسلمها للشركة يسلمها لامام المسجد يعني يبرر ذمته من ذلك. اما اذا انس من نفسه قوة فلا بأس هنا بحث اه اذكر ان بعض اهل العلم بحثه وهو لماذا يأخذ اللقطة؟ اللقطة يأخذها لماذا؟ لاي شيء من الناس من يأخذها ليتملكها. يأخذها يقول لعله ان لا يأتي صاحبها فتكون لي. ومن الناس من يقول اخذها لاحفظها لاخي المسلم ولا شك ان نية الاخذ لحفظها لاخيه المسلم ولو حصل له تملك لها فيما بعد هذه ارفع من انه يأخذها بنية انه يتملكها بعد الحب لا بالخيار وبالخيار يده عليها يد امانة فاذا اتى صاحبها اه فانه يضمنها وقولنا يد امانة عشان لاجل مسألة التفريط يعني لو تلفت في يده يعني كلمة يد امانة لها اثارها الفقهية. يعني لو تلفت في يده فهنا يدخل التفصيل مثل التفصيل في امانات اذا كانت بتعدد هو تفريط او بغير تفريط بدل يرد اللقطة ترد اذا كانت موجودة ويرد مثلها اذا كانت استهلكت او يرد قيمة تبقى تبقى في ذمة نعم اذا انتقلت الى ملكه اذا انت قلت الى ملكه فهي من جنس ما. جنس ما له بعد الحول يصبح فيها الزكاة. وآآ اذا اذا مات تورث عنه جميع احكام المال يعني بعد هذا تصير ملك له. فاذا انت قلت الورثة كذلك تصير ملك تصبح ملكا لهم لانها انتقلت اليه بعد التعريف لا بأس بس ما تكون نقب يعني وهو كل يوم بيعرف يعني ولا بيشغلك كل يوم لا في الاشياء التي لها لها استهلاك لا لكن مثل مثل آآ آآ علم شياح مثل شيء فيه حليب فيه شيء يعني فيه فيه الصوف فيه هذا لهو ان ما ينتفع به لانه يتضرر ببقاءه اما الشيء الذي اذا استخدمه نقص من قيمته او اثر عليه فانه لا يجوز له ذلك حتى اه يمضي الحول بيأتينا بحث وش اللقطة اللي تؤخذ واللي تعرف واللي ما تعرف اظن بيأتي بعد ابواب ايش تقول هذا اللي اقوله التعريف يعني هذا سؤال جيد يعني الان هو بيعرف ورب يحتاج اعلان الاعلان بكذا بمئة ريال ولا بمئتين ريال ولا بيحط شيء بيحتاج واحد يقول كل يوم عرفها طيب انا كل يوم اعرفك ابغى اجر قال طيب في الشهر بكذا الاجرة هذه المؤونة على من؟ على صاحب على المالك الاصلي على من ضيع هذا المال له او على الملتقط قولان لاهل العلم والصحيح انها على المعرف على الملتقى لانه التقطها ليتملكها والتقطها لانه يعرفها حولا ثم بعد ذلك يأخذ. فالغنم بايش؟ بالغرم. وهو لما اراد الغنم هنا صار مخاطبا بالغرب الا في حال واحدة قال بعض اهل العلم فيها من الشافعية وغيرهم قالوا الا اذا اشهد اشهد على انه اخذها حفظا لصاحبها. وانه لا يريدها. اذا اخذها حفظا لصاحبها. واشهد انا لا اريدها فاخذها حفظا لصاحبها بها وباعلن عنها. فهذي في هذه الحالة عندهم انه يرجع بها على صاحبها لانه لا نية له فيها. اما اذا اخذها للتملك فانه فان عليهم كما ان له الغر مصنع وجدها يجب عليه يعرفها في المكان اللي اخذها منه اما مثلا ذهب الى بلد يومين بعدك ياخذها ويجيبها للرياظ كيف يعرف؟ يعرفها في الرياضة لا يعرفها في البلد الذي اذهب لذلك بيأتينا انه اه لقطة مكة لا تحل لا يحل تملكها. لماذا بان مكة لابد ان يأتي الناس اليه واحد فقدها الان في حج في غيره يجي مرة ثانية او بيجي احد منهم فهي تعرف تعرف حتى يأتي صاحبه سيأتي ولو بعد موته بخلاف غيرها من البلاد فانها آآ قد يعني يكون اللي اللي يقدمونها ما يقدمونها دائما باب ضالة الابل. هم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه قال جاء اعرابي جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفا سنة ثم احفظ عفاصها وبكائها ولها معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر باب ضالة الغنم حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى ابن يزيد عن يحيى ابن يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد ابن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم انه قال اعرف رصاصها ووكائها ثم عرفها سنة. يقول زيد يقول زيد ان لم تعترف استنفق بها صاحبها استنفق بها صاحبها ايش؟ استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا ادري افي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ام شيء ثمن عنده ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او للذكر. قال يزيد وهي وهي تعرف ايضا ثم قال كيف ترى في ضالة الابل؟ قال قال فقال دعها فان معها حذاءها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجد حتى يجدها ربها باب اذا لم يوجد صاحب صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف حفاصها وكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها باب اذا باب اذا وجد خشبة في البحر او صوتا او نحو وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجل من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. فاذا هو بالخشبة فاخذها لاهله فاخذها لاهله حطبا فلما نشرها فلما نشرها وجد المال والصحيفة باب اذا وجد تمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق في الطريق قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. وقال يحيى حدثني وقال يحيى حدثنا وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثنا منصور وقال زائدة عن وقال زائدة عن منصور ذلك وقال زائدة عن منصور عن طلحة عن طلحة قال حدثنا انس وحدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي فارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقة فالقيها باب كيف كيف تعرف لقطة اهل مكة؟ اسكت هذه الاحاديث مشتملة على احكام كثيرة الحديث الاول ايه ان هو تكرر ايضا حديث زيد ابن خالد اه فيه ان ضالة الحيوان ما كان منها يبقى ويمتنع من من صغار السباع او من السباع فانه لا يحل التقاطه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الابل قال يعني غضب قال ما لك وله؟ معها حذاؤها وسقاؤها ويعني بالحذاء الخف وبالسقاء البطن لانها تشرب ماء كثيرا فيكفيها ذلك مدة طويلة فضالة الابل لا يحل اخذها ولا انتقاء ولا كيقاطها ولا جعل ظالة الابل مع ابله لتمتلك. وانما تترك وسيعرضها صاحبها يبحث عنها وسيجدها والابل غالبا ما تمشي مسافات كثيرة وقد تمد الواحدة منها عن بقية الابل ثم بعد ذلك آآ يفقدها ربها يبحث عنها ويجدها القسم الثاني من ضالة الحيوان الغنم من ربما له الماعز فانها اذا وجدت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للبر ومعنى ذلك انه يحل له ان يأخذها مباشرة فاذا اخذها فانه يستمتع بها دون تعريف. لانها مما يعتدى عليه مما سيذهب اذا لم يأخذها فيجعلها مع مع غنمه اهتموا لصاحبها ويستفيد منها. او له ان يذبحها في الحال اذا كان ما عنده شيء. ان يذبحها في الحال ويأكل يعني لو وجد ضالة من الغنم تحقق انها ظالة فذبحها فاكلها فلا شيء عليه. له ان يفعل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك او لاخيك او للبر فان جاء صاحبها يبحث عنها ضمنها اذا كان ذبحها يعني ضمن قيمتها او ضمن مثلها اذا كان عنده مثلها. واذا كانت نمت عنده ايضا كبرت او بعد جلست عنده مكثت عنده سنين فولدت ونحو ذلك. فلصاحبها نماؤها المتصل والمنفصل ايضا وان شاء ايضا تصدق بعد ذلك خير صاحبها فالمقصود انها اه كما قال عليه الصلاة والسلام لك او لاخيك او للبر فله ان يتصرف فيها قوله هنا عرفها حولا بالحديث الاول حديث زيد ابن خالد الاول عرفها حول ثم اعرف وكاءها ايش؟ عطلة ها ايه لانه بس اللي لفت نظري ثم قال عرفها حولا ثم اعرف كذا ثم احفظ ثم احفظ نعم ثم احفظ الباصعة الى اخره. ثم هنا آآ هذه تأتي بمعنى الواو يعني عرفها سنة واعرف عرفها سنة واحفظ عفافها الى اخره. هذا يدل عليه حديث الرواية الاخرى التي بعده ضباب وما بين قال اعرق عفاصها كذا ثم عرفها سنة. فاذا ما جئت ثم هنا لا يدل على ان المعرفة تكون متأخر بل ينبغي ان تكون المعرفة بل اه يجب ان تكون المعرفة من اول الامر. حتى لا تضيع عليه او يصيبه منها تفريط او اه تعدي او نحو ذلك فلا يعرف ما له وما عليه فتحته الخصومات دل الحديث ايضا على ان اه دلت الاحاديث على ان الاشياء اليسيرة الصغيرة فانها لا بأس ان تؤخذ وتلتقط ولا حرج في استعمالها. وذكر البخاري رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بتمرة قال لولا اني اخشى انها من الصدقة لا اكلته وهذا يدل على انها في حق غيره لا بأس بها حتى ولو كانت من الصدقة. وعلى انها في حقه لو تيقن انها ليست من الصدقة ووجدها في الطريق انه لا بأس ايضا ان يأخذها هذا اخذ منها منها اهل العلم ان الاشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة اوساط الناس فانه لا بأس باخذه وجد سواك وجد قلم وجد عشر ريالات وجد خمسين ريال ونحو ذلك في مكان لا يهتم فيه بمثل هذا المبلغ يعني لا تتبعه الهمة يعني من ضاع منه لا يتكدر ويقول ضاع مني مال ونحو ذلك او سقط مني اه اشباه ذلك فان هذا من اليسير اذا كان العرف يعتبره يسيرا من اليسير في جميع البلاد مثل التمرة والسواك والغصن والخشبة واشياء من مما ينتفع منها الناس فهذه لو اخذها بدون تعريف باستعمالها فلا حرج عليه في ذلك نعم يأتي الحرم بيأتي ان شاء الله نكتفي بهذا لان لان سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه السلام يخشى ان يتدرج الناس من هذا السؤال يتدرج الناس الى اخذ ضالة احنا الابل كثير ما تفلت الابل تروح بعيد كذا صحيح؟ اقول تروح بعيد وكل واحد بيشوف وحدة يشوف اه بعير وحدة اخذه وقال هذي ظالة. هذا يتوسع الناس فيه خاصة اه الا او من تقل ذمته فيأخذ ضالة العلم. ضالة الابل تمشي وتاكل ومعها سقاها ولا يعتدى عليها يعني بتبحث عن الاكل وبتبحث عن الشرب ولا يعتدى عليها وتصبر عن الشرب وصاحبها يبحث عنه نعم احفظها له ما تعرفه. اللي ما يلزم من ضاع من ضاع لك انك تاخذها وتذبحها في الحال وتاكلها. لكن تعطيه هذي ها؟ لا غير الضالة غير ضاع عنها ربها لقيتها هذي مكان محو الكهف. هذه تحصل احيانا في في بعض الاماكن. اما مثلا في البلد واحد ظهرت من الحوش يقول هذي انا بذبحهم لكن اذا ضاع عنها ربها الله المستعان في احد المشايخ الله يغفر له اولين من مشايخ الاجلة كان اماما لمسجد يعني من اكثر من ثمانين سنة وكان اماما لمسجد فانفلتت احد الغنم عنده اظنها معزة وكانت تطلع طبعا برا وتاكل ثمن يعودونها من الحوش انفلتت عقب المغرب وراحت وهو وراه الصلاة ان يؤخر صلاة العشاء الناس يبطون. يعني يتأخرون ويتأخر نص ساعة ساعة الا ربع. العشاء لاجل تحصيل بعض الفضيلة في تأخير العشاء. كان هو من عادته انه يؤخر العشاء. فاتى ذاك اليوم واقام صليب كان ليلة العقار قال له اقم وصل. قال له واحد اه من الجماعة. قال له يا شيخ احسن الله اليك. اليوم عجلته بالاقامة لا والله اغنية اللي ظهرت وابى اروح ادورها قال قل لها مين جا الغنم كل يوم الشاهد انه انها في البلد توجد يعني ما هو ما واحد لقاها في شارع خذها ودخلها بيته كانت صاحبها بيجي يدورها شكلا او ثم بمعنى الواو هذا هذا ظاهر لكن الرواية الثانية فيها اعرف ثم عرفها. اه احفظ وعاءها واعرف وعاءها. ثم عرفها. وهي بعد السنة لبعض اهل العلم قال يعرف بكائها وافاصها وعاءها يعرفها في اول الامر ثم بعد السنة ايضا يراجع ويعرف لكن هل فيه احد بيعرف شيء لمدة سنة؟ وبينسى؟ يعرفها ما جاكم احد ما احد طلبها وبيشوفها لمدة ساعة. فلذلك اعادة اه المعرفة للتأكيد. لكن هي المعرفة الاولى هي المهمة. المعرفة الاولى حتى اذا اتاها صاحبها لنهيها اذا به عارف الوصف والى اخره. نعم. ابراهيم ال الشيخ اما الطوال لا افرغ افرغ انها قال لا انا ابقى مثلها انا ضاع لي انا ضع لي بعير خمس سنين ابغاه بعير بخمسة ظاع لي بكر من الابل ابغى هذا ولي الامر امير البلد اذا كثرت لحفظها يحتاج الى مؤونة كونها يحفظها للاراعي في واحد يوديها ويجيبها وبيجيب لها علف ولا شيء. هذا يحتاج له مؤونة فاذا كثرت معونتها تكثر وتكون على بيت بيت المال فله له ان يبيعه فاذا باعها ورصد الثمن جاء صاحبها قال له هذا الثمن ليس له ان يطالب يقال له انا اريد آآ بعيري قال بعيرك انا اريد مثله ما اريد ثمنه ليس له ان يطالب اذا باعها امير فيرسل له الثمن يحفظ من بيت الماء ويقال ليس لك الا ليس لها المطالبة نعم اذا على التحرير فهي ملك للمعرف. ملك لمن التقط هواء كل احكام الملكية تصير له الان هنا ملك يريد يتصرف فيها ملك اذا مات ورثت عنه اذا ضاعت منه فهي من جنس ما له كل الاثار تترتب عليه. الزكاة اذا كان فيها زكاة. طيب اذا كانت انها ما تمتنع عن صغار السباع ناكلها؟ ها؟ او تموت ما تقدر تمشي. لا هذي لها حكمها. حكم الشيعة. اذا كانت لا تمتنع عن صغار السباع ان النبي صلى الله عليه وسلم علم فقال ما لك وله؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فاذا كان صغار الابل اللي توها مولودة لا تستطيع انها تمشي مشيا طويل ولا ترد الماء تأكل الشجر قد يعتدي عليها حبيبه يعني