﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثاني باب الاسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الاسلام. حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا

2
00:00:20.300 --> 00:00:45.550
رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجلة وذو المجال باسواقا في الجاهلية فلما كان الاسلام تأثموا من التجارة فيها فانزال الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج قرأ ابن عباس كذا باب شراء لابنه

3
00:00:46.050 --> 00:01:09.500
او الازرار الهائم المخالف للقصد في كل شيء. هنا في هذا الباب للاسواق التي كانت في الجاهلية اسواق بيع ليس لها حكم مواطن العبادة عبادة اهل الجاهلية والصحابة رضوان الله عليهم تعثموا من ان يدخلوا مواضع المشركين في معاملاتهم

4
00:01:09.650 --> 00:01:33.250
كما انهم لا يأتون مواضع المشركين في عباداتهم فظنوا الباب واحدا فانزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فالاسواق هذه معاملات ليست محل عبادة فلهذا لا بأس ان تدخل ولو كانت اسواق مشركين

5
00:01:33.300 --> 00:01:53.250
او اسواق كفار فانه لا حرج في التبايع فيها. اذا كان المتبايع فيها يأمن ان يقع في الحرام وقراءة ابن عباس هنا ليس عليكم جناح في مواسم الحج ان تبتغوا فضلا من ربكم. هذه

6
00:01:53.550 --> 00:02:14.950
قد تكون قراءة تفسيرية وقد تكون قراءة الحرف الذي كان يقرأ به ابن عباس رضي الله عنهما وهذا محتمل وهذا محتمل وان كان الاول اظهر عندي لاجل ان ابن عباس لن يخالف الرسم

7
00:02:15.300 --> 00:02:32.550
الذي امر به عثمان رضي الله عنه وامر الناس ان لا يخرجوا في القراءة عما رسمه المصاحف التي كانت على وفق العرظة الاخيرة كما هو معلوم في موقعه من علوم القرآن

8
00:02:32.750 --> 00:02:53.850
باب شراء او الاجرم الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا عن ابي قال حدثنا سفيان قال عن من كان ها هنا رجل اسمه نواف وكانت عنده امي ابل جيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشتراه

9
00:02:53.850 --> 00:03:13.850
واغفر لي بنا من شريك له فجاء اليه شريكه فقال بعنا تلك الابل فقال ممن بعتها قال من كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال ان شريكي باعك ابنا هيما ولم

10
00:03:13.850 --> 00:03:40.100
يعرف قال فاستقهى قال فلما ذهب يشتاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى سمع سفيان عمرا باب بيع السلاح في الفتنة. نعم. باب بيع السلاح من فتنة وغيرها. وكره عمران ابن حصين بيعه في الفتنة

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
حدثنا عبد الله بن مسلبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي يفلح عن ابي محمد المولى ابن قتادة مولى قتادة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على محنين

12
00:04:00.100 --> 00:04:25.700
اعطاه يعني ذراع فبعت الدرع فاقتات به مخرفا في بني سلمة. فانه لاول مال تأسسته في الاسلام باب في الابطال وبيع المسك. الاول الباب الاول فيه ان بيع الابل او بيع الشيء المهيب

13
00:04:26.250 --> 00:04:51.850
جائز لكن يلزم البائع ان يبين العيب اذا كان خفيا واذا كان ظاهرا بينا يدركه المشتري بعينه وقد رأى السلعة ورضي بها فانه لا يلزم تبيين ذلك. مثل عبد يمشي اعرج او سيارة مثلا مصدومة. يشوف الاثر اللي فيها

14
00:04:51.850 --> 00:05:14.300
لا يلزم ان يقول له لكن اذا كان شيئا خفيا مثل الجرب الذي يكون في باطن الابل وفي مغابن الابل بما لا يظهر انما يعرفها صاحبها هذا يلزمه البيان. لان ترك البيان من الغش ومن غش فليس منا

15
00:05:14.550 --> 00:05:36.600
وابن عمر رضي الله عنهما لما اعلمه بذلك فسخ البيع وقال استق الابل لانه لا يريدها مهيبة حتى لا تعدي الابل البقية التي عنده. ثم تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة

16
00:05:36.700 --> 00:05:54.450
الى اخر الحديث فقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ان هذا البعير لن يعدي غيره الا بقضاء الله جل وعلا. فتوكل على الله جل وعلا في ذلك. ولو رده لاجلي

17
00:05:54.450 --> 00:06:16.100
عدم العدوى لم يكن مخالفا ولكن عظم توكله في هذا الموضع رفض ابن عمر رضي الله عنه ما دون الكمال في ذلك فعظم توكله على الله فاخذ الابل وجعلها مع ابله

18
00:06:16.600 --> 00:06:36.400
وبيع السلاح في الفتنة وهو الباب الثاني حرام. وهكذا كل من سيستخدم السلاح او يستخدم الشيء المحرم او استخدم الشيء المباح في امر محرم مثل ان يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا

19
00:06:37.000 --> 00:07:00.050
انه لا يجوز مثاله مثلا في الوقت الحاضر نأتي رجل كافر ليشتري من عصير العنب هذا الموجود في القوارير. يشتري منه كمية كبيرة ويشتاقها الى بيته هذا العصير الموجود اذا جعل في الشمس او سخن بطريقة انقلب خمر

20
00:07:00.200 --> 00:07:23.600
فمثل هذا اذا كان ظاهر الحال انه يستخدمه خمرا فانه لا يجوز بيعه على ذلك واشباه هذا في من يشتري شيئا مباحا ويظهر من الحال انه سيأخذه في محرم فانه لا يجوز ان يباع

21
00:07:24.550 --> 00:07:49.750
كذلك كتب البدع او الشبهات او الشهوات واشباه ذلك اذا كان المشتري لها يقصدها وكان من حاله انه يأخذها غرض له بدعي فيها او لغرض له في الشهوة فيها فانه لا يجوز بيعه

22
00:07:49.850 --> 00:08:07.850
حرام ان يبيعه كتابا من ذلك. اما اذا كان من اهل العلم مثلا او ممن يدركون ذلك وانما يريدونها لغرض شرعي صحيح فلا بأس من الاقتناء ولا بأس من ان

23
00:08:08.100 --> 00:08:33.950
ليأخذها لاجل المقصد الشرعي وعند الفقهاء في الكتب كتب المبتدعة اذا كانت متمحضة للبدعة مقصودة فيها البدعة فانه لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها  يجب اتلافها مثل كتب المشركين وكتب

24
00:08:34.550 --> 00:08:57.250
الظلال وكتب الفرق الضالة والمبتدعة فان هذه لا يجوز القائها الا لمنتفع منها انتفاع شرعي صحيح كذلك لا مالية لها فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها الا لغرض شرعي صحيح

25
00:08:57.700 --> 00:09:24.850
ببيع السلاح في الفتنة هو الاصل في هذا لان بيع السلاح في الفتنة حرام لانه يبيع سلاحا لما يبيع سلاح في فتنة قامت قد يقتل به مسلم مسلما فاذا كان السلاح لمقاتلة المشركين او الكفار ومن اعتدى على اهل الاسلام؟ قال نعم. يجب التمكين منه وبيعه

26
00:09:24.850 --> 00:09:44.150
ما ادى الى ذلك. اما اذا كان لايوائه في فتنة واختلاف بين المسلمين فانه لا يجوز ذلك لانه قد يستعان به على قتل مسلم او على اشاعة الفوضى والفتن والهرج والمرج

27
00:09:44.250 --> 00:10:03.300
بين المؤمنين والله المستعان المهم المعنى المعنى هو اللي ذكرناه لك كم باب في العطار وبيع المسك. حدثني موتى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برة ابن عبد الله

28
00:10:03.300 --> 00:10:23.300
قال سمعت ابا قردة ابن ابي موسى نبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا نادمك لصاحب المسكين

29
00:10:23.300 --> 00:10:45.450
ما تشتريه مما تشتريه او تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك او ثوبك او تجد منه ريحا ميثاق باب ذكر الحجام العطار العطارة يعني بمعنى بيع الطيب هذه من افظل انواع البيوعات

30
00:10:45.950 --> 00:11:12.350
لثناء النبي عليه الصلاة والسلام على بائع المسك وبيع المسك اختلف فيه هل هو بيع جائز ام غير جائز الا اذا اخرج من فارته لان المسك دم منعقد ومتحول وبعضهم قال انه نجس

31
00:11:12.700 --> 00:11:33.300
فيدخل في حكم بيع النجاسات الا اذا تحول طيبا يعني قبل ان يتحول طيبا ايمتنع منه او يمر باحوال المسك في فارته والصحيح في ذلك وقول الجمهور ان بيع المسك

32
00:11:33.450 --> 00:11:56.600
يصح جائز لان النبي عليه الصلاة والسلام شرعه وابتاعه عليه الصلاة والسلام ولان فاركه تدل عليه فلا يكون من بيع المجهول ايضا بشيء لا يعلم لان اهل الصناعة واهل الاختصاص يعلمون ما في داخل هذه الفارة بظاهرها

33
00:11:57.000 --> 00:12:22.450
فاذا من لم يجز بيع المسك في فارته رعاه من جهة انه بيع مجهول لان فارح به في داخلها شيء لا ندري ما هو ويكون مجهول الوزن مجهول الصفة وطردوا هذا في الاشياء التي في باطن الارض مثل بيع الجزر وبيع الفجل وبيع اشياء من هذا مما

34
00:12:22.450 --> 00:12:46.050
في باطن الارض. والصحيح ان الظاهر اذا دل على الباطن جاز البيع وبائع المسك اثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومثل الجليس الصالح بالمجالس لصاحب المسك اما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة. هم

35
00:12:46.250 --> 00:13:06.250
ابو بكر حجام حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك بن حميد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال حكم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصائم من تمر وامر اهله ان يخففوا من

36
00:13:06.250 --> 00:13:26.550
حدثنا مشدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه

37
00:13:26.600 --> 00:13:44.750
باب التجارة فيما يكره بشهود الرجال والنساء حدثنا ادم قال هنا ولو لم يكن حراما لم يعطه هذا كسب الحجام جاء حديث الصحيح فيه في مسلم وفي غيره ان كسب الحجام الخبيث

38
00:13:44.900 --> 00:14:11.500
ولكن اجرة الحاجم هذا اجرة الحجام ممن حجمه هذا لا بد ان يعطيه اياه لانها اجرة له فمن جهة المعطي اجرة ومن جهة الاخذ الكسب خبيث فلا يجوز هنا ان يحرم الحاجم

39
00:14:11.650 --> 00:14:35.750
الحجام اجره ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مسألة ما اذا زنا احد بامرأة وقد واعدها مالا قال اذا لم يعطها المال فقد ارتكب كبيرة الزنا وظلمها  ترك اعطائها الحق

40
00:14:36.200 --> 00:14:51.500
فهنا يجب عليه ان يعطي الحق ولو كان العمل او الاخذ اثما مثل ما ذكرت لك ومثل الحجام في اشباه لها نظائر في الشريعة فاذا في مثل هذه الصور يفرق

41
00:14:51.650 --> 00:15:12.750
ما بين الاخذ والمعطي فالحجام اخذه وكسبه خبيث لكن المعطي هو محتاج للحجامة فيعطيه واثمه على ذلك لانه اعطاه على الاجرة على عمله الذي عمل وذاك حيث انه يطالب بذلك فلا

42
00:15:13.000 --> 00:15:37.200
يمنع منه لانه طالب به فلابد ان يعطيه ما اشترط عليه الشيء يكون حراما لا بنفسه ولكن بوصفه يعني مثل الحجامة واشباه ذلك هذه الحجامة جائزة في نفسها لكن كسب الحجام خبيث

43
00:15:37.250 --> 00:15:54.250
فاعطاؤه ذاك ليس اعطاءا للخبيث ولكن اعطاء لما تعود يد عليه به بما استأجر عليه من عمل الحجامة فينتبه الى انه قد يكون الشيء حراما في نفسه لكن يكون حبسه

44
00:15:54.550 --> 00:16:15.550
ظلما عن صاحبه مثاله مثلا بعض اهل العلم يختار ان اجارة الدور في مكة لا تجوز وان مكة مباحة للجميع لقول الله جل وعلا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات

45
00:16:15.800 --> 00:16:43.450
يقول هي للجميع يأتي يسكن بلا اجرة ولا يجوز الايجار ولا يجوز ايجارة بيوت مكة وعلى هذا يقول اذا تعاقد معه على ان يعطيه الاجرة لم يجوز ان يظلمه واذا انتهت ذهب وتركه لانه يكون هنا ظلمه ولم يعطه حقه مع كون الفعل عند ذاك العالم جائز. مع ان

46
00:16:43.450 --> 00:17:04.050
في المسألة جواز البيع وجواز الاجارة لبيوت مكة على حد سواء كما هو معروف في موضعه الشاهد من هذا انه لا ملازمة بين حرمة الفعل وحرمة اعطاء الاجر. لا يطرد هذا

47
00:17:04.050 --> 00:17:24.050
وهؤلاء تطرد ان الفعل اذا كان محرما حرم اعطاء الاجر. فينظر الى جهة اعطاء الاجر. فاذا كان اعطاء الاجر لاجل بانه حق له فانه يعطى ذلك ولو كان الفعل محرما. لان الفعل المحرم شيء

48
00:17:24.050 --> 00:17:54.050
والظلم بعدم اعطاء الحق على ذنب اخر. ذلك ولو كان الفعل محرما. لان الفعل المحرم شيء والظلم بعدم اعطاء الحق على ذنب اخر. كسب الحجام خبيث والصحيح انه محرم بعض اهل العلم قال خبيث بمعنى مكروه كما قال في البصل والثوم

49
00:17:54.050 --> 00:18:18.450
شجرتان خبيثتان يعني مكروه سيء سيء وان كان جائزا. وهذا اللي يذهب اليه هنا ابن عباس قال ولو كان حراما لم يعطه يعني لو كان حراما على الاخذ لم يعطه الحرام. وهذا احد قولي العلماء في المسألة والقول الثاني ان

50
00:18:18.450 --> 00:18:40.750
كسب الحجام خبيث. لان النبي عليه الصلاة والسلام قرن الخبث في حديث واحد بين ثلاثة اشياء منها كسب الحجام فقال مهر البغي خبيث. وحلوان الكاهن خبيث. وكسب الحجام خبيث وارجاع اللفظ

51
00:18:40.800 --> 00:19:02.100
الى مختلف في الحكم في متعدد هذا ضعيف عند الاصولية يعني لفظ واحد اتى لثلاثة اشياء تجعله في بعضها محرما وفي بعضها مكروها وهو في سياق واحد هذا فيه ضعف يحتاج الى دليل خارج

52
00:19:02.300 --> 00:19:28.750
عنه خارج عن اللفظ فيما بحث نكتفي بالاشارة في مباحث البخاري نعم هذا فهم ابن عباس وقول الصحابي ليس مخصصا. نعم. باب التجارة فيما يكره للرجال والنساء حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن

53
00:19:28.750 --> 00:19:48.750
ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله تعالى عنه بحلة حرير او سيرا فرآها عليه فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت اليك

54
00:19:48.750 --> 00:20:08.750
تستمتع بها يعني تبيعها. حدثنا عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا ما لك عن نافع بمحمد عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها اخبرته انها اشترت انها اشترت نمرقة فيها تصاوير

55
00:20:08.750 --> 00:20:34.750
نمرق وبفتح النون صحيح ماشي. نمرقه ونمرقه. نعم ان اشترت نورقة فيها تصاوير فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخلها في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه

56
00:20:34.750 --> 00:20:57.100
سلم ماذا اذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النورقة؟ يعني ما شأنها ما بال يعني ما شأنها؟ نعم قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور

57
00:20:57.100 --> 00:21:21.600
ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. فيقال لهم محروم ما خلقتم. وقالت ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. الله المستعان. فيما لا يجوز لبسه هذا يختلف منها ما لا يجوز لبسه مطلقا

58
00:21:22.250 --> 00:21:47.050
على الرجال والنساء جميعا فهذا لا يجوز بيعه لمن يلبسه  هناك ما لا يجوز لبسه ويجوز لحاجة او لبعض دون بعض مثل الحرير لبس الحرير حرام على الرجال الا لمن به حكة

59
00:21:47.400 --> 00:22:10.800
او لمن يحتاج اليه غرضا صحيا صحيح او في الحرب او ما اشبه ذلك وكذلك للنساء وهذا يجوز بيعه بنية انه يبيعه لمن يستخدمه في مباح ومن انواع ما يباع

60
00:22:11.050 --> 00:22:35.850
ما يكون حراما ما يكون حراما لبعض دون بعض فهذا مثل ما ذكرنا يعني في بعض الاحوال دون بعض ومنها ما لا يجوز بيعه مطلقا مثل ساعة ذهب للرجال ذهب خالص ساعة ذهب خالص للرجال

61
00:22:35.900 --> 00:22:57.350
ولا تصلح للنساء هذا لا يباح في حال دون حال فمثل هذا لا يجوز بيعه واشباه ذلك في نظائر المقصود من هذا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في حلة الحرير انما ارسلتها اليك

62
00:22:57.850 --> 00:23:19.150
تبيعها هذا لاجل انه قد يلبسها مشرك يبيعها على مشرك مثلا او قد تلبسها المرأة قطعها وتلبسها تعملها لباس لها واشبه ذلك. فلباس الحرير لا يجوز للرجال لكن يجوز اهداؤه لانه قد يكون له

63
00:23:19.150 --> 00:23:51.750
فيه واشباهك. نعم. هنا المحرم في التداوي المقصود به التحريم المقصود به المتداوى به باطنا يعني في شيء باطل مؤثر مثل السموم ومثل الخمر ومثل الدم والنجاسات واشبه ذلك. اما التداوي الظاهر بالمحرمات هذا جائز عند اهل العلم

64
00:23:51.800 --> 00:24:09.600
مثل ان يتداوى ظاهرا بنجاسة يأتي يمسح على جسده نجاسة للتداوي. نص اهل العلم ومنهم الامام احمد على ان التداوي بالنجاسات ظاهرا جائز ومثل ما ذكرت من لبس الحرير لحكة فيه

65
00:24:09.650 --> 00:24:31.050
وما مثل ذلك. فاذا ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها المقصود به ما كان باطلا والفرق بين الباطن والظاهر ان الباطن اثره غير معلوم. اثر الباطن غير معلوم لكن بخلاف الظاهر. الظاهر العلاج والاثر

66
00:24:31.050 --> 00:24:59.750
واضح؟ بيني هذا هو الجمع بين هذين لانه عليه الصلاة والسلام اذن في التداوي بالحرير ولم يأذن في التداوي بالمحرم يعني مما يشرب او يؤكل. نعم لا الشرك ليست داخلا في هذا لان هذا ما فيه ما فيه شفاء هو توهم ليس سببا اصلا هم

67
00:25:00.150 --> 00:25:18.350
الحرير سبع مواقف حرير في مكان فيه حكة هذا واضح نجاسة بتعالجها لكن لبس الحلقة والخيط هذا توهم ليس بسبب اصلا فهو تداو بسبب ليس بشرعي. والكلام حنا في الاسباب الشرعية. نعم

68
00:25:18.650 --> 00:25:38.200
نقف على هذا ها؟ البحث واضح فيه فيه اشكال في في موضع منه تصاوير المقصود بها هنا المنسوجة لانها كانت منسوجة في بالرداء او في الستارة او اشبه ذلك. هذه لا يجوز ادخالها

69
00:25:38.300 --> 00:25:54.050
بالبيت ولا ان تعلق فيه الا على وجه الاهانة لها الا اباحها كثير من اهل العلم جمهور اهل العلم على انها اذا كانت مهانة توطأ فانه لا بأس بها مع الكراهة

70
00:25:54.300 --> 00:26:14.700
وعدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة المقصود بها ملائكة الرحمة اما الملائكة الذين يلازمون العبد معقبات  الكتبة فان هؤلاء يلازمون العبد سواء كان فيه صورة او ليس فيه صورة

71
00:26:15.150 --> 00:26:35.750
ما يفارقون العبد اما ملائكة الرحمة التي ترسل الرحمة للعبد فانها تفارق البيت الذي فيه صورة. المقصود البيت المكان الذي يبات فيه فاذا كان مقسما مثل اليوم غرف فلكل غرفة اسم البيت

72
00:26:36.400 --> 00:26:57.750
وهذه غرفة بيت يبات فيه هذا مستقل بجدرانه هذا يسمى بيت. فاذا كان غرفة مجاورة لا تدخل فيها صورة فلا تدخل فيها الملائكة الغرفة المجاورة لها بلا صور هذه تدخلها الملائكة يعني مسمى البيت في اللغة

73
00:26:57.750 --> 00:27:17.750
فيما جاء هنا في الحديث ليس هو مسمى البيت عندنا بل البيت الفلة او البيت المسلح او شيء اللي يكون فيه عدة غرف هذي بيوت فلكل واحدة حكمها. نعم. الصور غير المقصودة الصور غير المقصودة المهانة هذه ليس لها حكم. مثل الصور اللي على الكراتين

74
00:27:17.750 --> 00:27:41.100
ولا على كرتون كذا ولا في الجرايد او في مناديل او في اشباه ذلك اذا كانت الصورة غير مقصودة ومهانة فانها ليس لها هذا الحكم كما قال العلماء لكن اذا كانت مقصودة او كانت مقصودة مثل يحتفظ بالصور لغرض من الاغراظ

75
00:27:41.200 --> 00:28:07.150
او يعلقها او تكن مرفوعة يكرمها فهذا هذا لا يجوز وهو مما يمنع دخول الملائكة نسأل الله العافية اذا كانت الملابس الملابس فيها تفصيل كانت ملابس الصغار فيها سعة كانت ملابس كبار فلا تجوز. الامتهان ما يقصد يعني يشتري فيها صورة عشان يطأها لا بأس ما في شي. اباحها السلف

76
00:28:07.400 --> 00:28:25.550
مع الكراهة ايه التوسل ينتهي لان عائشة قطعتها وجعلتها وسائد فارتفق بها عليه الصلاة والسلام  فلوس ريالات هذي ما فيها بأس بالدنانير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان كان عليها صورة والدراهم كان عليها صورة

77
00:28:25.950 --> 00:28:43.550
هذي ما فيها بأس لانها غير مقصودة لنباتها اللي تبع لا تقصد الصورة تأخذها لمالية الريال مالية المية ما تقصد الصورة نفسها وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم الموجودة

78
00:28:43.600 --> 00:29:01.750
والدنانير دنانير من ذهب والدراهم من فضة عليها صورة ملك الفرس وملك الروم صورة. فلما قامت الدولة الاسلامية في عهد الاموي وقويت سكت المشكوكات قد خلص من هذه الصور وجعل مكان

79
00:29:02.050 --> 00:29:21.550
ذلك قل هو الله احد وفي الوجهة الثانية لا اله الا الله فكرهها السلف ونهوا عنها اشد من نهيهم عن السورة السابقة. قالوا لانه معنى ذلك انها تدخل هذه الاية في الخلاء وقد يطأ عليها وقد يمتهنه فيها اسم الجلالة

80
00:29:21.700 --> 00:29:38.400
فترك ذلك وجعل بدله كتابة اخرى في عهد الوليد في تاريخ للمسكوكات له كتب خاصة به نعم اللي بعده زاد المعاد في اقتناء الصور لذاتها اي ما يجوز صور بقص الصورة

81
00:29:38.550 --> 00:29:57.000
طالع التصدير لا ما يجوز السينما مرفوعة؟ نعم. هذا بالاجماع هذا. ايه داخل بالاجماع. رصد الصور اجمع على انه حرام رفع الصورة سواء كانت الصورة مما له ظل او مما ليس له ظل. رفع تعليق هذا بالاجماع ما فيه خلاف

82
00:29:57.400 --> 00:30:17.350
لكن الكلام الخلاف في الذي كان وهو لا يزال في التصوير وفيما لا يرفع هذا فيه خلل. اما الرفع والتعليق فهذا بالاجماع حرام. اعوذ بالله. قد يدخل في الكبائر. اذا ما توجه للصورة فلا بأس. باب

83
00:30:17.350 --> 00:30:37.350
السلعة حق للصوم. حدثنا عمر ابن اسماعيل قال حدثنا عن الوارث عن ابي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه شرب ونخل. باب كم

84
00:30:37.350 --> 00:30:57.350
الخيار حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع في

85
00:30:57.350 --> 00:31:17.350
قال نافعا وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عنب الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام. رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

86
00:31:17.350 --> 00:31:37.350
البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد احمد حدثنا بهد قال قال همام. فذكرت ذلك لابن فقال كنت مع من خليل ما حدثه عبدالله ابن فارس بهذا الحديث. اما الباب الاول صاحب السلعة احق بالصوم

87
00:31:37.350 --> 00:32:02.700
فهذا ظاهر في الدلالة يعني الحديث الذي ساقه ظاهر في الدلالة على ما ذكر لان صاحب السلعة له ان يحد سعرا ثم يثامن عليه او ثم يخاطب به المشتري لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثامنوني بحائطكم هذا

88
00:32:02.950 --> 00:32:24.400
فلفظ ثامنوني يقتضي المفاعلة من الطرفين وهذا مشترك مع الصوم اشتراك اكثر من في اشتراك اكثر من واحد في ذلك وباب الباب الذي بعده كم يجوز الخيار ساق في حديث ابن عمر المعروف

89
00:32:24.900 --> 00:32:51.050
البيعان بالخيار ما لم يفترقا قال ما لم يتفرقا الى اخره  هذا الحديث اصل في اثبات الخيار خيار البيع واصل ايضا في اثبات خيار المجلس والتفرق هنا المقصود به التفرق بالابدان ما لم يتفرقا يعني بابدانهما

90
00:32:51.750 --> 00:33:10.900
اما التفرق بالاقوال اليس مقصودا هنا؟ خلافا للحنفية الذين ذهبوا الى ان التفرق في هذا الحديث هو التفرغ بالاقوال يعني اذا انقطع هذا من كلامه وهذا من كلامه قد وجب البيع

91
00:33:11.350 --> 00:33:42.350
والصحيح ان خيار المجلس ثابت ب الحديث وبفهم الصحابة رضي الله عنهم ولهذا ساق البخاري فعل ابن عمر لان ابن عمر اذا اعجبه ان يمضي بيعا اسرع بمفارقة البائع او اسرع بمفارقة المشتري حتى يفسخ خيار المجلس حتى لا يكون هناك فرصة لخيار المجلس

92
00:33:42.700 --> 00:34:04.650
يذهب و يفارق من عقده على الشراء او البيع. وهنا سمي عند العلماء بخيار المجلس لان الغالب ان يكون البيع والشراء في مكان يجلس فيه اما اذا بايع او اشترى

93
00:34:04.750 --> 00:34:27.700
في مكان قضى في شارع او في سوق مفتوح او نحو ذلك  المفارقة تكون بحيث يبعد هذا من هذا عن سماع كلامه المعتاد فاذا ذهب عنه بحيث ينفصل اشتراكهما المكان الذي يسمع فيه هذا عادة

94
00:34:28.150 --> 00:34:46.600
الاخر فلا بأس فانه يكون تفرقا بالابدان يعني مثل الان في هذا المسجد لو يعني لو كان مثلا بيع في مكان مثل هذا من حيث السعة فانه لو تعاقد اثنان على بيع

95
00:34:46.800 --> 00:35:05.700
فارق احدهما الاخر الى مكان هناك بعيد بحيث لا يسمع كلامه الكلام المعتاد الذي يجري اعتبر هذا افتراء  مرجع في هذا الى العرف في المجالس من ضمن ما يحصل به الاحتراق ايضا

96
00:35:06.100 --> 00:35:31.500
ويكون معه انتهاء خيار المجلس انهاء المكالمة الهاتفية فيما بينهم يعني اذا كان العقد ما بين البائع والمشتري عن طريق الهاتف فانه ما دام الاتصال قائما فخيار المجلس قائمة واما اذا انفصل هذا من هذا من الهاتف

97
00:35:31.650 --> 00:35:58.450
فان المفارقة حصلت لانه لا مجلس يجمعهما والمجلس العرفي هو الهاتف. فاذا انتهت المكالمة باختيار احدهما فانه يقول انقضى امر البيع وقوله رحمه الله كم يجوز الخيار؟ هذي فيها من جهة الزمن

98
00:35:58.500 --> 00:36:19.750
يأتي ان شاء الله اه بيان خيار شرط في الاحاديث التالية. نعم. يعني تهتم بقوله كان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ان هذا لا يظر بعض اهل العلم يكره مثل هذا الفعل

99
00:36:19.950 --> 00:36:42.100
يقول لان فيه ابطال الخيار لكن الصواب انه لا بأس بهذا اذا اعجبه البيع مشى حتى يبطل خيار المجلس باب اذا لم يوقد في الخيار هل يجوز البيت. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن

100
00:36:42.100 --> 00:37:02.100
عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرقا او يقول احد لصاحب الكرب وربما قال او يكون فيا خيار. البيعان بختيار ما لم

101
00:37:02.100 --> 00:37:22.100
وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي حنيفة حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة اخواني عن صالح عن صالح نبي الخليل عن عبدالله بن حارث قال سمعت حكيم ابن حزام

102
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان من خيار ما لم يتفرقا فان صدقا لهما في بيعهما. وان كذبا بركة بيعهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال

103
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
امرنا مالك عن ناجي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان لكل واحد منهما من خيار على صاحبيه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. اولا قوله في

104
00:38:02.100 --> 00:38:21.900
صدرا الباب باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر الى اخره معلوم ان هذا كما سمعت بعض حديث الحديث الذي كرره البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله وبه قال

105
00:38:22.250 --> 00:38:45.500
يعني ان هذا الحديث قال به من ذكر ابن عمر والشعبي الى اخره وهذا يكثر عند اهل الحديث فما هو صنيع ما لك في الموطأ وصنيع حرب المصنفات يقدمون الحديث ثم يتبعونه بمن افتى بما جاء به الحديث

106
00:38:46.000 --> 00:39:13.750
وهذا منهم ليبينوا ان العمل جرى بما دل عليه الحديث وان هذا الحديث غير منسوخ العمل به  ان فقهاء الصحابة والتابعين قد قالوا به وهذا فيه فهم السلف للسنة اما من جهة القول واما من جهة

107
00:39:14.050 --> 00:39:31.150
العمل فلا بأس ان تقول هذا الحديث قال به فلان وفلان وفلان يعني عملوا به وهذا يعني انه عندهم ليس بمنسوخ وليس بمؤول وانما هو على ما دل عليه ظاهر

108
00:39:31.800 --> 00:39:52.850
قوله في الرواية الاخيرة كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار بيع الخيار يعني البيع الذي فيه الخيار والا فان الخيار ليس بيعا فالخيار خيار المجلس وواضح لديكم

109
00:39:53.000 --> 00:40:14.750
وخيار الشرط ان يشترط شيئا اما زمن او يشترط وصف او يشترط كفيل او الى اخره فهذا خيار الشرط من اشترط شرطا فله شرطها المسلمون على شروطهم كل شرط في كتاب الله

110
00:40:15.500 --> 00:40:40.000
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الا مئة ولو مائة شرط والفقهاء رحمهم الله ذكروا عدة انواع الخيام توصلنا الى سبعة. نعم ما اريد ما خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثها قتيبة قال حدثها ليث عن نافع عن ابن عمر

111
00:40:40.000 --> 00:41:00.000
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما من خيانة ما لم يتفرقا تانا جميعا. او او يخير احدهما الاخر. فتبايع على ذلك فقد

112
00:41:00.000 --> 00:41:21.400
ادب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يعني انه اذا اسقط الواحد منهم الخيار هل تريد نسقط الخيار؟ نريد نمضي البيع ويسقط الخيار فاذا اسقط الخيار ولو كان في المجلس فانه لا خيار له

113
00:41:21.600 --> 00:41:34.300
لانه اسقط حق نفسه واذا قال ترى البيع يجب الان ولا خيار مجلس الان بنمضيه قال لا مانع ثم بدا له في نفس المجلس فانه لا حق له لانه اسقط حقه

114
00:41:35.050 --> 00:42:04.000
وهذا معنى قوله في الحديث او يخير ايش؟ احدهما الاخر باب نداء كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف فقال حدثنا سفيان عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى

115
00:42:04.000 --> 00:42:24.000
لا تفرقا الا بين الخيار. حدثني اسحاق فقال حدثنا حبان. قال حدثنا همام. قال حدثنا عن ابي الخليل عن عبدالله بن حارث عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

116
00:42:24.000 --> 00:42:52.074
عالم الخيال ما لم يتفرقا قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث غرار فان صدقا وبيناه وان كذبا وكتما فاسا ان يربحان ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثناهم قال حدثنا ابو التيار انه سمع عبدالله بن الحارث يحدث بهذا الحديث الحكيم بحزام