المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثاني باب الاسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الاسلام. حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجلة وذو المجال باسواقا في الجاهلية فلما كان الاسلام تأثموا من التجارة فيها فانزال الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج قرأ ابن عباس كذا باب شراء لابنه او الازرار الهائم المخالف للقصد في كل شيء. هنا في هذا الباب للاسواق التي كانت في الجاهلية اسواق بيع ليس لها حكم مواطن العبادة عبادة اهل الجاهلية والصحابة رضوان الله عليهم تعثموا من ان يدخلوا مواضع المشركين في معاملاتهم كما انهم لا يأتون مواضع المشركين في عباداتهم فظنوا الباب واحدا فانزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فالاسواق هذه معاملات ليست محل عبادة فلهذا لا بأس ان تدخل ولو كانت اسواق مشركين او اسواق كفار فانه لا حرج في التبايع فيها. اذا كان المتبايع فيها يأمن ان يقع في الحرام وقراءة ابن عباس هنا ليس عليكم جناح في مواسم الحج ان تبتغوا فضلا من ربكم. هذه قد تكون قراءة تفسيرية وقد تكون قراءة الحرف الذي كان يقرأ به ابن عباس رضي الله عنهما وهذا محتمل وهذا محتمل وان كان الاول اظهر عندي لاجل ان ابن عباس لن يخالف الرسم الذي امر به عثمان رضي الله عنه وامر الناس ان لا يخرجوا في القراءة عما رسمه المصاحف التي كانت على وفق العرظة الاخيرة كما هو معلوم في موقعه من علوم القرآن باب شراء او الاجرم الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا عن ابي قال حدثنا سفيان قال عن من كان ها هنا رجل اسمه نواف وكانت عنده امي ابل جيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشتراه واغفر لي بنا من شريك له فجاء اليه شريكه فقال بعنا تلك الابل فقال ممن بعتها قال من كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال ان شريكي باعك ابنا هيما ولم يعرف قال فاستقهى قال فلما ذهب يشتاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى سمع سفيان عمرا باب بيع السلاح في الفتنة. نعم. باب بيع السلاح من فتنة وغيرها. وكره عمران ابن حصين بيعه في الفتنة حدثنا عبد الله بن مسلبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي يفلح عن ابي محمد المولى ابن قتادة مولى قتادة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على محنين اعطاه يعني ذراع فبعت الدرع فاقتات به مخرفا في بني سلمة. فانه لاول مال تأسسته في الاسلام باب في الابطال وبيع المسك. الاول الباب الاول فيه ان بيع الابل او بيع الشيء المهيب جائز لكن يلزم البائع ان يبين العيب اذا كان خفيا واذا كان ظاهرا بينا يدركه المشتري بعينه وقد رأى السلعة ورضي بها فانه لا يلزم تبيين ذلك. مثل عبد يمشي اعرج او سيارة مثلا مصدومة. يشوف الاثر اللي فيها لا يلزم ان يقول له لكن اذا كان شيئا خفيا مثل الجرب الذي يكون في باطن الابل وفي مغابن الابل بما لا يظهر انما يعرفها صاحبها هذا يلزمه البيان. لان ترك البيان من الغش ومن غش فليس منا وابن عمر رضي الله عنهما لما اعلمه بذلك فسخ البيع وقال استق الابل لانه لا يريدها مهيبة حتى لا تعدي الابل البقية التي عنده. ثم تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة الى اخر الحديث فقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ان هذا البعير لن يعدي غيره الا بقضاء الله جل وعلا. فتوكل على الله جل وعلا في ذلك. ولو رده لاجلي عدم العدوى لم يكن مخالفا ولكن عظم توكله في هذا الموضع رفض ابن عمر رضي الله عنه ما دون الكمال في ذلك فعظم توكله على الله فاخذ الابل وجعلها مع ابله وبيع السلاح في الفتنة وهو الباب الثاني حرام. وهكذا كل من سيستخدم السلاح او يستخدم الشيء المحرم او استخدم الشيء المباح في امر محرم مثل ان يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا انه لا يجوز مثاله مثلا في الوقت الحاضر نأتي رجل كافر ليشتري من عصير العنب هذا الموجود في القوارير. يشتري منه كمية كبيرة ويشتاقها الى بيته هذا العصير الموجود اذا جعل في الشمس او سخن بطريقة انقلب خمر فمثل هذا اذا كان ظاهر الحال انه يستخدمه خمرا فانه لا يجوز بيعه على ذلك واشباه هذا في من يشتري شيئا مباحا ويظهر من الحال انه سيأخذه في محرم فانه لا يجوز ان يباع كذلك كتب البدع او الشبهات او الشهوات واشباه ذلك اذا كان المشتري لها يقصدها وكان من حاله انه يأخذها غرض له بدعي فيها او لغرض له في الشهوة فيها فانه لا يجوز بيعه حرام ان يبيعه كتابا من ذلك. اما اذا كان من اهل العلم مثلا او ممن يدركون ذلك وانما يريدونها لغرض شرعي صحيح فلا بأس من الاقتناء ولا بأس من ان ليأخذها لاجل المقصد الشرعي وعند الفقهاء في الكتب كتب المبتدعة اذا كانت متمحضة للبدعة مقصودة فيها البدعة فانه لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها يجب اتلافها مثل كتب المشركين وكتب الظلال وكتب الفرق الضالة والمبتدعة فان هذه لا يجوز القائها الا لمنتفع منها انتفاع شرعي صحيح كذلك لا مالية لها فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها الا لغرض شرعي صحيح ببيع السلاح في الفتنة هو الاصل في هذا لان بيع السلاح في الفتنة حرام لانه يبيع سلاحا لما يبيع سلاح في فتنة قامت قد يقتل به مسلم مسلما فاذا كان السلاح لمقاتلة المشركين او الكفار ومن اعتدى على اهل الاسلام؟ قال نعم. يجب التمكين منه وبيعه ما ادى الى ذلك. اما اذا كان لايوائه في فتنة واختلاف بين المسلمين فانه لا يجوز ذلك لانه قد يستعان به على قتل مسلم او على اشاعة الفوضى والفتن والهرج والمرج بين المؤمنين والله المستعان المهم المعنى المعنى هو اللي ذكرناه لك كم باب في العطار وبيع المسك. حدثني موتى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برة ابن عبد الله قال سمعت ابا قردة ابن ابي موسى نبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا نادمك لصاحب المسكين ما تشتريه مما تشتريه او تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك او ثوبك او تجد منه ريحا ميثاق باب ذكر الحجام العطار العطارة يعني بمعنى بيع الطيب هذه من افظل انواع البيوعات لثناء النبي عليه الصلاة والسلام على بائع المسك وبيع المسك اختلف فيه هل هو بيع جائز ام غير جائز الا اذا اخرج من فارته لان المسك دم منعقد ومتحول وبعضهم قال انه نجس فيدخل في حكم بيع النجاسات الا اذا تحول طيبا يعني قبل ان يتحول طيبا ايمتنع منه او يمر باحوال المسك في فارته والصحيح في ذلك وقول الجمهور ان بيع المسك يصح جائز لان النبي عليه الصلاة والسلام شرعه وابتاعه عليه الصلاة والسلام ولان فاركه تدل عليه فلا يكون من بيع المجهول ايضا بشيء لا يعلم لان اهل الصناعة واهل الاختصاص يعلمون ما في داخل هذه الفارة بظاهرها فاذا من لم يجز بيع المسك في فارته رعاه من جهة انه بيع مجهول لان فارح به في داخلها شيء لا ندري ما هو ويكون مجهول الوزن مجهول الصفة وطردوا هذا في الاشياء التي في باطن الارض مثل بيع الجزر وبيع الفجل وبيع اشياء من هذا مما في باطن الارض. والصحيح ان الظاهر اذا دل على الباطن جاز البيع وبائع المسك اثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومثل الجليس الصالح بالمجالس لصاحب المسك اما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة. هم ابو بكر حجام حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك بن حميد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال حكم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصائم من تمر وامر اهله ان يخففوا من حدثنا مشدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه باب التجارة فيما يكره بشهود الرجال والنساء حدثنا ادم قال هنا ولو لم يكن حراما لم يعطه هذا كسب الحجام جاء حديث الصحيح فيه في مسلم وفي غيره ان كسب الحجام الخبيث ولكن اجرة الحاجم هذا اجرة الحجام ممن حجمه هذا لا بد ان يعطيه اياه لانها اجرة له فمن جهة المعطي اجرة ومن جهة الاخذ الكسب خبيث فلا يجوز هنا ان يحرم الحاجم الحجام اجره ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مسألة ما اذا زنا احد بامرأة وقد واعدها مالا قال اذا لم يعطها المال فقد ارتكب كبيرة الزنا وظلمها ترك اعطائها الحق فهنا يجب عليه ان يعطي الحق ولو كان العمل او الاخذ اثما مثل ما ذكرت لك ومثل الحجام في اشباه لها نظائر في الشريعة فاذا في مثل هذه الصور يفرق ما بين الاخذ والمعطي فالحجام اخذه وكسبه خبيث لكن المعطي هو محتاج للحجامة فيعطيه واثمه على ذلك لانه اعطاه على الاجرة على عمله الذي عمل وذاك حيث انه يطالب بذلك فلا يمنع منه لانه طالب به فلابد ان يعطيه ما اشترط عليه الشيء يكون حراما لا بنفسه ولكن بوصفه يعني مثل الحجامة واشباه ذلك هذه الحجامة جائزة في نفسها لكن كسب الحجام خبيث فاعطاؤه ذاك ليس اعطاءا للخبيث ولكن اعطاء لما تعود يد عليه به بما استأجر عليه من عمل الحجامة فينتبه الى انه قد يكون الشيء حراما في نفسه لكن يكون حبسه ظلما عن صاحبه مثاله مثلا بعض اهل العلم يختار ان اجارة الدور في مكة لا تجوز وان مكة مباحة للجميع لقول الله جل وعلا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات يقول هي للجميع يأتي يسكن بلا اجرة ولا يجوز الايجار ولا يجوز ايجارة بيوت مكة وعلى هذا يقول اذا تعاقد معه على ان يعطيه الاجرة لم يجوز ان يظلمه واذا انتهت ذهب وتركه لانه يكون هنا ظلمه ولم يعطه حقه مع كون الفعل عند ذاك العالم جائز. مع ان في المسألة جواز البيع وجواز الاجارة لبيوت مكة على حد سواء كما هو معروف في موضعه الشاهد من هذا انه لا ملازمة بين حرمة الفعل وحرمة اعطاء الاجر. لا يطرد هذا وهؤلاء تطرد ان الفعل اذا كان محرما حرم اعطاء الاجر. فينظر الى جهة اعطاء الاجر. فاذا كان اعطاء الاجر لاجل بانه حق له فانه يعطى ذلك ولو كان الفعل محرما. لان الفعل المحرم شيء والظلم بعدم اعطاء الحق على ذنب اخر. ذلك ولو كان الفعل محرما. لان الفعل المحرم شيء والظلم بعدم اعطاء الحق على ذنب اخر. كسب الحجام خبيث والصحيح انه محرم بعض اهل العلم قال خبيث بمعنى مكروه كما قال في البصل والثوم شجرتان خبيثتان يعني مكروه سيء سيء وان كان جائزا. وهذا اللي يذهب اليه هنا ابن عباس قال ولو كان حراما لم يعطه يعني لو كان حراما على الاخذ لم يعطه الحرام. وهذا احد قولي العلماء في المسألة والقول الثاني ان كسب الحجام خبيث. لان النبي عليه الصلاة والسلام قرن الخبث في حديث واحد بين ثلاثة اشياء منها كسب الحجام فقال مهر البغي خبيث. وحلوان الكاهن خبيث. وكسب الحجام خبيث وارجاع اللفظ الى مختلف في الحكم في متعدد هذا ضعيف عند الاصولية يعني لفظ واحد اتى لثلاثة اشياء تجعله في بعضها محرما وفي بعضها مكروها وهو في سياق واحد هذا فيه ضعف يحتاج الى دليل خارج عنه خارج عن اللفظ فيما بحث نكتفي بالاشارة في مباحث البخاري نعم هذا فهم ابن عباس وقول الصحابي ليس مخصصا. نعم. باب التجارة فيما يكره للرجال والنساء حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله تعالى عنه بحلة حرير او سيرا فرآها عليه فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت اليك تستمتع بها يعني تبيعها. حدثنا عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا ما لك عن نافع بمحمد عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها اخبرته انها اشترت انها اشترت نمرقة فيها تصاوير نمرق وبفتح النون صحيح ماشي. نمرقه ونمرقه. نعم ان اشترت نورقة فيها تصاوير فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخلها في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه سلم ماذا اذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النورقة؟ يعني ما شأنها ما بال يعني ما شأنها؟ نعم قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. فيقال لهم محروم ما خلقتم. وقالت ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. الله المستعان. فيما لا يجوز لبسه هذا يختلف منها ما لا يجوز لبسه مطلقا على الرجال والنساء جميعا فهذا لا يجوز بيعه لمن يلبسه هناك ما لا يجوز لبسه ويجوز لحاجة او لبعض دون بعض مثل الحرير لبس الحرير حرام على الرجال الا لمن به حكة او لمن يحتاج اليه غرضا صحيا صحيح او في الحرب او ما اشبه ذلك وكذلك للنساء وهذا يجوز بيعه بنية انه يبيعه لمن يستخدمه في مباح ومن انواع ما يباع ما يكون حراما ما يكون حراما لبعض دون بعض فهذا مثل ما ذكرنا يعني في بعض الاحوال دون بعض ومنها ما لا يجوز بيعه مطلقا مثل ساعة ذهب للرجال ذهب خالص ساعة ذهب خالص للرجال ولا تصلح للنساء هذا لا يباح في حال دون حال فمثل هذا لا يجوز بيعه واشباه ذلك في نظائر المقصود من هذا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في حلة الحرير انما ارسلتها اليك تبيعها هذا لاجل انه قد يلبسها مشرك يبيعها على مشرك مثلا او قد تلبسها المرأة قطعها وتلبسها تعملها لباس لها واشبه ذلك. فلباس الحرير لا يجوز للرجال لكن يجوز اهداؤه لانه قد يكون له فيه واشباهك. نعم. هنا المحرم في التداوي المقصود به التحريم المقصود به المتداوى به باطنا يعني في شيء باطل مؤثر مثل السموم ومثل الخمر ومثل الدم والنجاسات واشبه ذلك. اما التداوي الظاهر بالمحرمات هذا جائز عند اهل العلم مثل ان يتداوى ظاهرا بنجاسة يأتي يمسح على جسده نجاسة للتداوي. نص اهل العلم ومنهم الامام احمد على ان التداوي بالنجاسات ظاهرا جائز ومثل ما ذكرت من لبس الحرير لحكة فيه وما مثل ذلك. فاذا ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها المقصود به ما كان باطلا والفرق بين الباطن والظاهر ان الباطن اثره غير معلوم. اثر الباطن غير معلوم لكن بخلاف الظاهر. الظاهر العلاج والاثر واضح؟ بيني هذا هو الجمع بين هذين لانه عليه الصلاة والسلام اذن في التداوي بالحرير ولم يأذن في التداوي بالمحرم يعني مما يشرب او يؤكل. نعم لا الشرك ليست داخلا في هذا لان هذا ما فيه ما فيه شفاء هو توهم ليس سببا اصلا هم الحرير سبع مواقف حرير في مكان فيه حكة هذا واضح نجاسة بتعالجها لكن لبس الحلقة والخيط هذا توهم ليس بسبب اصلا فهو تداو بسبب ليس بشرعي. والكلام حنا في الاسباب الشرعية. نعم نقف على هذا ها؟ البحث واضح فيه فيه اشكال في في موضع منه تصاوير المقصود بها هنا المنسوجة لانها كانت منسوجة في بالرداء او في الستارة او اشبه ذلك. هذه لا يجوز ادخالها بالبيت ولا ان تعلق فيه الا على وجه الاهانة لها الا اباحها كثير من اهل العلم جمهور اهل العلم على انها اذا كانت مهانة توطأ فانه لا بأس بها مع الكراهة وعدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة المقصود بها ملائكة الرحمة اما الملائكة الذين يلازمون العبد معقبات الكتبة فان هؤلاء يلازمون العبد سواء كان فيه صورة او ليس فيه صورة ما يفارقون العبد اما ملائكة الرحمة التي ترسل الرحمة للعبد فانها تفارق البيت الذي فيه صورة. المقصود البيت المكان الذي يبات فيه فاذا كان مقسما مثل اليوم غرف فلكل غرفة اسم البيت وهذه غرفة بيت يبات فيه هذا مستقل بجدرانه هذا يسمى بيت. فاذا كان غرفة مجاورة لا تدخل فيها صورة فلا تدخل فيها الملائكة الغرفة المجاورة لها بلا صور هذه تدخلها الملائكة يعني مسمى البيت في اللغة فيما جاء هنا في الحديث ليس هو مسمى البيت عندنا بل البيت الفلة او البيت المسلح او شيء اللي يكون فيه عدة غرف هذي بيوت فلكل واحدة حكمها. نعم. الصور غير المقصودة الصور غير المقصودة المهانة هذه ليس لها حكم. مثل الصور اللي على الكراتين ولا على كرتون كذا ولا في الجرايد او في مناديل او في اشباه ذلك اذا كانت الصورة غير مقصودة ومهانة فانها ليس لها هذا الحكم كما قال العلماء لكن اذا كانت مقصودة او كانت مقصودة مثل يحتفظ بالصور لغرض من الاغراظ او يعلقها او تكن مرفوعة يكرمها فهذا هذا لا يجوز وهو مما يمنع دخول الملائكة نسأل الله العافية اذا كانت الملابس الملابس فيها تفصيل كانت ملابس الصغار فيها سعة كانت ملابس كبار فلا تجوز. الامتهان ما يقصد يعني يشتري فيها صورة عشان يطأها لا بأس ما في شي. اباحها السلف مع الكراهة ايه التوسل ينتهي لان عائشة قطعتها وجعلتها وسائد فارتفق بها عليه الصلاة والسلام فلوس ريالات هذي ما فيها بأس بالدنانير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان كان عليها صورة والدراهم كان عليها صورة هذي ما فيها بأس لانها غير مقصودة لنباتها اللي تبع لا تقصد الصورة تأخذها لمالية الريال مالية المية ما تقصد الصورة نفسها وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم الموجودة والدنانير دنانير من ذهب والدراهم من فضة عليها صورة ملك الفرس وملك الروم صورة. فلما قامت الدولة الاسلامية في عهد الاموي وقويت سكت المشكوكات قد خلص من هذه الصور وجعل مكان ذلك قل هو الله احد وفي الوجهة الثانية لا اله الا الله فكرهها السلف ونهوا عنها اشد من نهيهم عن السورة السابقة. قالوا لانه معنى ذلك انها تدخل هذه الاية في الخلاء وقد يطأ عليها وقد يمتهنه فيها اسم الجلالة فترك ذلك وجعل بدله كتابة اخرى في عهد الوليد في تاريخ للمسكوكات له كتب خاصة به نعم اللي بعده زاد المعاد في اقتناء الصور لذاتها اي ما يجوز صور بقص الصورة طالع التصدير لا ما يجوز السينما مرفوعة؟ نعم. هذا بالاجماع هذا. ايه داخل بالاجماع. رصد الصور اجمع على انه حرام رفع الصورة سواء كانت الصورة مما له ظل او مما ليس له ظل. رفع تعليق هذا بالاجماع ما فيه خلاف لكن الكلام الخلاف في الذي كان وهو لا يزال في التصوير وفيما لا يرفع هذا فيه خلل. اما الرفع والتعليق فهذا بالاجماع حرام. اعوذ بالله. قد يدخل في الكبائر. اذا ما توجه للصورة فلا بأس. باب السلعة حق للصوم. حدثنا عمر ابن اسماعيل قال حدثنا عن الوارث عن ابي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه شرب ونخل. باب كم الخيار حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع في قال نافعا وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عنب الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام. رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد احمد حدثنا بهد قال قال همام. فذكرت ذلك لابن فقال كنت مع من خليل ما حدثه عبدالله ابن فارس بهذا الحديث. اما الباب الاول صاحب السلعة احق بالصوم فهذا ظاهر في الدلالة يعني الحديث الذي ساقه ظاهر في الدلالة على ما ذكر لان صاحب السلعة له ان يحد سعرا ثم يثامن عليه او ثم يخاطب به المشتري لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثامنوني بحائطكم هذا فلفظ ثامنوني يقتضي المفاعلة من الطرفين وهذا مشترك مع الصوم اشتراك اكثر من في اشتراك اكثر من واحد في ذلك وباب الباب الذي بعده كم يجوز الخيار ساق في حديث ابن عمر المعروف البيعان بالخيار ما لم يفترقا قال ما لم يتفرقا الى اخره هذا الحديث اصل في اثبات الخيار خيار البيع واصل ايضا في اثبات خيار المجلس والتفرق هنا المقصود به التفرق بالابدان ما لم يتفرقا يعني بابدانهما اما التفرق بالاقوال اليس مقصودا هنا؟ خلافا للحنفية الذين ذهبوا الى ان التفرق في هذا الحديث هو التفرغ بالاقوال يعني اذا انقطع هذا من كلامه وهذا من كلامه قد وجب البيع والصحيح ان خيار المجلس ثابت ب الحديث وبفهم الصحابة رضي الله عنهم ولهذا ساق البخاري فعل ابن عمر لان ابن عمر اذا اعجبه ان يمضي بيعا اسرع بمفارقة البائع او اسرع بمفارقة المشتري حتى يفسخ خيار المجلس حتى لا يكون هناك فرصة لخيار المجلس يذهب و يفارق من عقده على الشراء او البيع. وهنا سمي عند العلماء بخيار المجلس لان الغالب ان يكون البيع والشراء في مكان يجلس فيه اما اذا بايع او اشترى في مكان قضى في شارع او في سوق مفتوح او نحو ذلك المفارقة تكون بحيث يبعد هذا من هذا عن سماع كلامه المعتاد فاذا ذهب عنه بحيث ينفصل اشتراكهما المكان الذي يسمع فيه هذا عادة الاخر فلا بأس فانه يكون تفرقا بالابدان يعني مثل الان في هذا المسجد لو يعني لو كان مثلا بيع في مكان مثل هذا من حيث السعة فانه لو تعاقد اثنان على بيع فارق احدهما الاخر الى مكان هناك بعيد بحيث لا يسمع كلامه الكلام المعتاد الذي يجري اعتبر هذا افتراء مرجع في هذا الى العرف في المجالس من ضمن ما يحصل به الاحتراق ايضا ويكون معه انتهاء خيار المجلس انهاء المكالمة الهاتفية فيما بينهم يعني اذا كان العقد ما بين البائع والمشتري عن طريق الهاتف فانه ما دام الاتصال قائما فخيار المجلس قائمة واما اذا انفصل هذا من هذا من الهاتف فان المفارقة حصلت لانه لا مجلس يجمعهما والمجلس العرفي هو الهاتف. فاذا انتهت المكالمة باختيار احدهما فانه يقول انقضى امر البيع وقوله رحمه الله كم يجوز الخيار؟ هذي فيها من جهة الزمن يأتي ان شاء الله اه بيان خيار شرط في الاحاديث التالية. نعم. يعني تهتم بقوله كان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ان هذا لا يظر بعض اهل العلم يكره مثل هذا الفعل يقول لان فيه ابطال الخيار لكن الصواب انه لا بأس بهذا اذا اعجبه البيع مشى حتى يبطل خيار المجلس باب اذا لم يوقد في الخيار هل يجوز البيت. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرقا او يقول احد لصاحب الكرب وربما قال او يكون فيا خيار. البيعان بختيار ما لم وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي حنيفة حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة اخواني عن صالح عن صالح نبي الخليل عن عبدالله بن حارث قال سمعت حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان من خيار ما لم يتفرقا فان صدقا لهما في بيعهما. وان كذبا بركة بيعهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال امرنا مالك عن ناجي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان لكل واحد منهما من خيار على صاحبيه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. اولا قوله في صدرا الباب باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر الى اخره معلوم ان هذا كما سمعت بعض حديث الحديث الذي كرره البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله وبه قال يعني ان هذا الحديث قال به من ذكر ابن عمر والشعبي الى اخره وهذا يكثر عند اهل الحديث فما هو صنيع ما لك في الموطأ وصنيع حرب المصنفات يقدمون الحديث ثم يتبعونه بمن افتى بما جاء به الحديث وهذا منهم ليبينوا ان العمل جرى بما دل عليه الحديث وان هذا الحديث غير منسوخ العمل به ان فقهاء الصحابة والتابعين قد قالوا به وهذا فيه فهم السلف للسنة اما من جهة القول واما من جهة العمل فلا بأس ان تقول هذا الحديث قال به فلان وفلان وفلان يعني عملوا به وهذا يعني انه عندهم ليس بمنسوخ وليس بمؤول وانما هو على ما دل عليه ظاهر قوله في الرواية الاخيرة كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار بيع الخيار يعني البيع الذي فيه الخيار والا فان الخيار ليس بيعا فالخيار خيار المجلس وواضح لديكم وخيار الشرط ان يشترط شيئا اما زمن او يشترط وصف او يشترط كفيل او الى اخره فهذا خيار الشرط من اشترط شرطا فله شرطها المسلمون على شروطهم كل شرط في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الا مئة ولو مائة شرط والفقهاء رحمهم الله ذكروا عدة انواع الخيام توصلنا الى سبعة. نعم ما اريد ما خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثها قتيبة قال حدثها ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما من خيانة ما لم يتفرقا تانا جميعا. او او يخير احدهما الاخر. فتبايع على ذلك فقد ادب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يعني انه اذا اسقط الواحد منهم الخيار هل تريد نسقط الخيار؟ نريد نمضي البيع ويسقط الخيار فاذا اسقط الخيار ولو كان في المجلس فانه لا خيار له لانه اسقط حق نفسه واذا قال ترى البيع يجب الان ولا خيار مجلس الان بنمضيه قال لا مانع ثم بدا له في نفس المجلس فانه لا حق له لانه اسقط حقه وهذا معنى قوله في الحديث او يخير ايش؟ احدهما الاخر باب نداء كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف فقال حدثنا سفيان عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى لا تفرقا الا بين الخيار. حدثني اسحاق فقال حدثنا حبان. قال حدثنا همام. قال حدثنا عن ابي الخليل عن عبدالله بن حارث عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم الخيال ما لم يتفرقا قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث غرار فان صدقا وبيناه وان كذبا وكتما فاسا ان يربحان ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثناهم قال حدثنا ابو التيار انه سمع عبدالله بن الحارث يحدث بهذا الحديث الحكيم بحزام