من المال الذي يضاع عن صاحبه او اضاعه صاحبه والكلام على نقطة لقطة مكة مسائل الاولى ان مكة لا يحل لاحد ان يمتلك ما يلتقط فيها لا يحل لاحد ان يتملك المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الامام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف تعرف لقطة اهل مكة وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لا يلتقط لقطتها الا من عرفها وقال وقال ان يكرمك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط نقطتها الا لمعرف وقال احمد ابن سعد حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو ابن ابن دينار عن عثيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد عظا لا يعبد عظاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد ولا يختلى فلاها فقال عباس يا رسول الله الا الادخ فقال الا الادخد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا نريده المسلمين. قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله انه قال لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قامت الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فانها لا تحل لاحد كان قبلي وانها احلت لي ساعة من نهار وانها لا تحل لاحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يتبع واما ان يقيد. فقال العباس الى الادخر فقال الا الاذخر فانا نجعله قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذفن. فقام ابو ساه رجل من اهل اليمن. فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي سهم. قلت الاوزاعي ما قوله اكتبوا لي اكتبوا لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم باب لا تختلف ماشية احد بغير اذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مر معنا السلام على كثير من احكام اللقطة وذكرت لك ان اللقطة بالفتح فتح القاف وقد تسكن عند بعضهم لا تكون لقطة وهي ما يلتقط ها؟ والله لا احسن تراجع قد يقال هذا وهذا لكن اذا كان انه طايح او انك اذا كان طايح ذكرنا لك انه ما في شي تنطرح واذا كان انها تدخل وتأكل لقطت مكة بل لقطة مكة اذا وجدت فانها تؤخذ للتعريف للبحث عن صاحبها لتسليمها له كما قال عليه الصلاة والسلام هنا لا تحل لقطتها الا لمعري او الا لمنشد يعني لا يحل التقاط هذا المال الضائع الا لمن اراد تعريفها او ان ينسب عن على صاحبها وذلك لان المؤمنين بعضهم اولياء بعض فيسعى بذمتهم ادناه وبعضهم يخدم بعضا ومكة على الصحيح ليست كغيرها من البلاد بل مكة لا بد ان يأتي ان يؤتى اليها فمن اضاع شيئا ربما يكون خرج منها ثم يعود ثم يسأل عنه ولو عاد بعد سنة او سنتين او تلات الى اخر فانه يعود ويسعى وقد يعود بعض اقاربه وقد يعود بعض من يرسله فمكة لها خصوصية في هذا المقام وقال بعض اهل العلم ان مكة كغيرها في الاحكام وحملوا قوله لا تحل لقطتها الا لمنشد على الافضلية. وهذا ليس بجيد بل مكة في سياق الحديث التي الذي سمعتم لها خصوصيتها فكل ما ذكر في هذا الحديث من تحريمها ومن ان لا يحل فيها لا يختلى خلاها ولا لكذا وكذا مما ذكر فهذا كله لخصوصيتها بذلك. ولهذا جاء الاستثناء فقال يا رسول الله الا الابخل فانه لبيوتنا وقبورنا قال الا الارث المسألة الثالثة ان تحريم قطع الشجر في مكة سواء اكان شجرا اخضر او كان شجرا يابسا هذا متعلق بما ينبت من المطر لا يقطع ولا يكسر غصنه بل يحترم اما ما انبته اما ما انبته الانسان فيها قصدا اتى بشجر فزرعه اتى بنخل فعرسه اتى بشجر مثمر فخرسه ونحو ذلك فهذا الصحيح انه ليس كغيره لان ذات تحريم انما هو بما يكون عاما يشترك الناس فيه وهو ما ينبت من المطر ومن العطاء ومن الشجر الذي ينبت بدون فعل ادم قوله في اخر الحديث لابي شاه هذا استدل به اهل الحديث وعلماء المصطلح على ان كتابة الحديث مأذون بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اذن بكتابة حديثه بابي شهم وكتب هو عددا من احكام السنة وارسل بها هذا هو الصحيح بان تدوين الحديث وكتابة السنة انه مشروع بل قد يكون واجبا اذا كانت الاحكام لا تبقى الا بالكتاب وهذا هو الذي ذهب اليه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما امر ابن شهاب الزهري ان يكتب السنة و ان ينشرها وعمر رضي الله عنه لما تتراءى تتابع الناس من كتابة الحديث وكثرة عنايتهم بذلك نهاهم وامرهم الا يكتبوا الحديث. وذلك خشية ان يجعلوا الحديث مع القرآن او ان يشتغلوا بالحديث عن القرآن ولانه في زمنه الصحابة الذين يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين موجودين. فالكتابة لم يقم قائم لاستدعائه ولهذا بعد ذلك كتب عن ابي هريرة تلامذته وكتب عن ابن عباس ايظا تلامذته وهكذا في شيء كثير من هذا القبيل لا لا اسمه ابو شاة الشاه واحدة الشياه احمد شاكر مشاكل مع هم احمد شاكر نعم محمد هذا الكلام ما هو بصحيح لان الطبعة السلطانية لما طبعت احمد شاكر كان عمره سنتين. نسخة ابيه هذي اخذوها من مقال في مجلة الكتاب في نحو عام ثمانية وستين تجري يعني بعد طبع النسخة اليونانية هذي باكثر من ستين سنة او نحو ستين سنة خمسة وخمسين الى ستين سنة احمد شاكر له مقال في مجلة الكتاب. مقال عزيز اذا كان هم اضافوه على هذه الطبعة جيد ذكر فيه مميزات النسخة اليونانية التي اعتمد عليها في طباعة طبع السلطانية في مصر اللي فيها الخروقات طبعا هذه الطبعة اعتنى بها والد الشيخ احمد شاكر اللي هو محمد شاكر. قرأها وكان لها يعني عليها وهو ذكر فيه مميزاتها. وما اشتملت عليه. الا في مجلة واذا كانوا لما ارادوا هذا التصوير الحقوها به يمكن هذا شيء اخر هذا من ضنيع الحاضر اما هو لم لم يعمل شيئا للبخاري. بما اعلم يعني ما يقطع الشجرة. نعم البيت المال تبقى عند ولي الامر يعني شلون يستظل به؟ الاستظلال ما في بأس لكن لا لا يشيله ايه طيب هذا هذا من مال البر لا لا ما يدخل اصلا يعني اذا اذا زرع داخل الحرم ولا خارج الحرم فيه زراعة فيها ولا فيه حرارة؟ فيه؟ ايه على كل حال اذا كانت داخل الحرم زرعها ادمي لها حكم ما زرعه الان غير مستكثر ولا متخذ خبلة ها ايضا ما في بأس انت بمن اللي يشقك ومن اللي جيوبك تاخذ وتاكل وتمشي هذا لا لا بأس به نعم؟ الصديق حتى بيته ما فيه شيء ولانها النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ساعة من نهار كانت هالساعة يعني احلت له ساعة ان يدخلها بصيغة اللباس قتال ومرهب فيها مرهب العدو فيها احلت له ساعة في النهار وكانت هذه الساعة يعني اكثر ثم الساعة وقف حاظر اللي هو من الضحى الى العصر ساعة يعني جزء جزء من النار ولا تحل لاحد بعده ليس لاحد ان يفتح مكة بعد ذلك يعني يدخلها بسلاح وكذا يقاتل اهلها ليس لاحد ذلك معنى لم تحل لي الا له ولا تحل لاحد بعده قد ايش؟ نعم هذا دليل واضح مم لا ما ما يضطرد في الاستثناءات لانه قد يكون مبني على اية وقد يكون مبني على شيء منه. لكنه قد يجتهد عليه الصلاة سلام في شيء ثم يأتي الوحي تقريره. او اقراره عليه باب لا لا ماشية احد بغير اذنه. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلطن احد ماشية امرئ بغير اذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته انتقل طعامهم فانما فانما تخزن فهم دروع مواشيهم اطعماتهم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه باب اذا جاء صاحب النقطة بعد سنة ردها عليه لانها وديعة عنده. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر الربيعة ابن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم الف بكاءها وعفاصها ثم استنفث ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليك. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فانما هي لك فانما هي لك او لاخيك او للذكر. قال يا رسول والله فضالة الابل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه ثم قال ماء ثم قال ما لك ولها. معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها باب هل يأخذ هل يأخذ النقط ولا يدعها تضييع حتى ولا يأخذها مما يستحق حدثنا سليمان الباب الاول احتلال ماشية المرء بغير اذنه على ليس له ولا يجوز له ان يحلب معزن او ان يحلب ناقة بغير اذن صاحبها ولا بقرة بغير اذن صاحبها. لان اللبن اذا استدر الضرع فانه ملك تابع للملك الاصلي من النماء ونماء وان كان منفصلا لكنه تابع للملك العصري فليس له ان يأخذ من مال اخيه شيء الا باذنه فهو تبع لاصل القاعدة بتحريم مال المرء المسلم الا بطيب نفسك. والباب الذي بعده اه مر معنا اكثر الاحكام المشتملة في حديث اه زيد رضي الله عنه وفيها ان او ما ذكرناه سابقا ان المرء اذا التقط لقطه فان عليه ان يعرفها معرفة بين يعرف وكاءها وعفاصها ووعائها ويعرف اه صفتها وجنسها وعددها يعرف ما اشتملت عليه حتى يستطيع ان يعرفها بذكر جنسها تعريف لا يكون بذكر الاوصاف يكون بذكر الجنس يعني مثلا من ضاع له ذهب من ضاعت له فضة من ضاع له دراهم من ضاع له ريالات من ضاع له جنيهات وهكذا بذكر الجنس فقط حتى اذا اتى صاحبها فصل وقال نعم انا ضعني ذهب مثلا دنانير كم وعلي ريالات كم هي؟ من اي نوع هي؟ مئة من فئة المئة او الخمسين او المئتين الى اخره وما صفتها في اي وعاء هي البوك في جلد في في ربطة في الى اخره ثم بعده اذا مضت السنة بعد التعريف ولم يأت ربها فان له ان يستنفقها. يعني له ان ينفقها على ما يريد فاذا انفقها فاتى يوم من الايام صاحبها وذكرها بوصفها فان عليه ان يردها عليه او ان يرد مثلها او ان يرد قيمته اذا كانت موجودة اي ردها هي واذا كانت اه مثلية فيرد مثلها واذا كانت مقومة فيرد قيمتها ثم ذكر مسألة الغنم والابل هي ضالة الغنم وضالة الابل وضالة الغنم ذكرنا لكم انه له ان يأخذها وان يذبحها فورا وان يطعمها فاذا جاء صاحبها سيكون عليه يعني عليه ان يدفع قيمتها او ان يرد مثلها اما ظالة الابل فلا يجوز ذلك. نعم عن ابي جعفر عن ربيع. هم ربيعة بن عبد الرحمن وهنا عندي كيف ربيعة بن ابي عبد الرحمن عندك هنا وشندة ربيعها بالمدينة بن ابي عبد الرحمن ها طبيعة ما في فتح هنا معك فتح الباري؟ ها؟ ايش يقول اشكال الحرب لكن وش عرف؟ قال هو قال ابن بطال استراد البخاري بالشك لا خلاص يكفينا هذا الظاهر انها ربيعة بنت ابي عبد الرحمن او صديقكم نعم هم سؤال جيد يعني يعني لماذا ادخلها في ابواب اللقطة يمكن يظن ظن انها لها حكمها ايش قال الحاكم النهي عن حلب الشاة لماذا ادخلت اللقبة البخاري لا لباب العصر عصر شف الباب وش قال فيه؟ باب كذا ايش؟ ظاهر الحديث اشارة الى الرد الا من خطط او قيده نعم كمل قول عناك في موطأ محمد ابن الحسن عن مالك اخبرنا نافع وفي رواية ابي الموفقات قلت لمالك احدثك نافع قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يزيد ابن الهاد عن ما لك عند الدار قطبي ايضا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلبن كذا في البؤر كذا في البخاري واكثر الموطئات بضم اللام وفي رواية من هذه الصورة لا يهتمن بكسبها وزيادة مثناة قبلها. خلاص يكفي احد فمن يأكل النفقات ولا يفعل ما تدري حتى يا فلان لا تحزن قالت ولكن والله تعالى وجدت سرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ما رأيت بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عزها حولا ثم اتيت فقال ثم اتيتم الرابعة فاذا بها لتنام قال انفعني ابي عن شعبة عن سلمة بهذا. قال فلقيته بعد بمكة فقال لا ادري هل قولا واحدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم التقاط النقط. يعني هل يأخذها ام يتركها ومن رآه فاذا رأى المسلم شيئا مفقودا فهل الافضل له ان يأخذه؟ او الافضل له ان ان يتركه او هو بالخيار. ان شاء اخذ وان شاء ترك. قد مر معنا في اول الكلام على على هذا على هذه المسألة ان العلماء اختلفوا في الافضل من ذلك. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى ان الافضل في حقه ان يأخذ. وذلك لانه يأخذها لحفظها لاخيه المسلم واستدل بذلك بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وان حفظ مال المسلم واخذه حفظه وصيانته له انه هذا من مقتضى الولاية التي بين من ايه؟ وقال اخرون من اهل العلم ان الافضل له ان يترك ذلك. وان لا يأخذها لاجل الورع وانها تتعلق بها احكام التعريف واحكام الحفظ ونحو ذلك وهذا تعريض له للاسم وقد لا يستطيع ان يعرف وقد يؤخر فيفوت صاحبها او يذهب وقد يحصل منه تفريط في حفظها فرأوا ان قال له الا يأخذها. ويتركها ليأخذها غيره. لكن هذا من جهة من جهة الورع والاستحباب. والا فلو اخذها فلا حرج عليه. القول الثالث في ذلك التفصيل. فمن اراد ان يأخذ وكان يعلم من نفسه القوة على الحفظ والتعريف والقيام بحقها فلا بأس له ان يغفل. فيكون الافضل في حقه الاخذ واما اذا كان يعلم من نفسه انه ليس بقوي في مثل هذه المسائل مسائل الحفظ والتأليف والاعلان والتتبع فان الافضل له ان يتركها حتى الا يؤثم نفسه ولا يضر لنفسه التفريط في حق الله جل وعلا وايضا في حق من اضاع تلك او الضالة او الحسين المفقود. وهذا القول الثالث هو الاولى لانه يجمع القولين ولان فيه الاخذ بما دل عليه الحديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للرجل باخذها وتعريفها حولا او ثلاثة احوال. وثم بعد ذلك الاستمتاع بها قد ذكرنا لكم انه في هذا الحديث ذكر انها تعرف ثلاثة احوال. يعني ثلاث سنوات. وآآ ذكرنا ان الاحاديث جميعا تدل على ان التعريف بسنة واحدة. عرفها حولك وان المجزئ هو التعريف سنة واحدة. ثم بعد ذلك له ان يستمتع بها. وان يأخذها فاذا جاء صاحبها فهو اولى بها او ان يعطى مثلها او ان يعطى ثمنها. واما ثلاثة احوال او ثلاث سنين فهي كما ذكرنا لك تحمل على الكمال في مثل هذا المال العظيم. لانه قال وجدت صرة فيها مئة دينار فقال له عليه الصلاة والسلام عرفها حولك ثم عرفها حوله ثم عرفها حولي هذا لاجل انها مئة دينار والمئة دينار شيء كبير جدا. ربما يشترى به في زمن النبوة اكثر من من بيت. نعم. نعم هنستعملها. كيف؟ ردها من البداية. اقول اردها من البداية اذا كان يريد التعريف فمعنى ذلك هو يريد احد امرين اما ان يجد صاحبها فيعطيها الدية واما انه بعد ذلك يكون احق بها ويستمتع. اذا كان يريد ان يأخذها ليعطيها باكمال المسلمين لحفظها. او من ينوب عن بيت المال هذا شيء جيد لا بأس به جزاك الله خيرا انا ذكرنا تفصيل الكلام على هذا في درس الماضي آآ وان الضوال او ما يلتقط اللقطة انها لها ثلاثة احوال ثلاثة اقسام. القسم الاول السير المهم او الشيء الذي له قيمة. او مال دول البال هذا يجب تعريفه. وضابطه انه ما تتبعه همة اوساط الناس فما هو اعلم. والقسم الثاني ما لا تتبعه همة اوساط الناس مثل الصوت يسقط او مثلا القلم بالقيمة الزهيدة او مثل اه مثل عندنا مثلا مثل هالبلاد عشرة ريال او خمسين ريال او ربما احيانا اكثر من ذلك مئة ريال صاحبها لن يتأثر بحيث انه سيبحث عنها في المجامع وسيبحث عنها في كل مكان يعني في النظر الى الغالب. فمثل هذه الاشياء الخفيفة لا تعرض لصاحبها ان يأخذها في ذلك باعتبار البلد الذي نعيش فيه. قد يكون في بعض البلاد تكون هذه اشياء لها قيمة لكن الضابط فيها ما لا تتبعه همة اوساط الناس. القسم الثالث الضوال وفي ذلك التفريق ما كان من الضال يمتنع بنفسه من صغار السباع فانه لا يجوز اخذه. مثل الابل ونحوه ونحوه كما قال يعني والبقر كما قال عليه الصلاة والسلام اه يعني بقر بعض انواع البقر كما قال ضالة الابل لما سئل عنها قال ما لك ولها؟ دعها فمعها حذاؤها وسقاؤها الثاني من الطوال طوال بهيمة الانعام ما لا يمتنع من صغار السباع. يعني ممكن ان يفرزه ممكن ان يفرش ويؤكل فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الساد هي لك او لاخيك او للبر هذه لا ان يأخذه. اذا كان كذلك فما يعرف منها وهو ما تتبعه همة اوساط الناس. فانه يعرف في مجامع الناس التي يرجى معها اطلاع صاحبها على ذلك. هذا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة. فمثلا اذا كان وجد السيف قريب من المسجد فانه يعرف بجانب المسجد. يعني خارج المسجد يوضع ورقة خارج المسجد للإرشاد الى ذلك او كان مثلا فقده في سوق فانه يعرف ايضا في سوق او كان فقده عاما شيء كبير مثلا شنطة فيها شيء او في سيارة او وجدت في رصيف في طريق ما هذا يعرف في الجرايد مثلا باعلان او آآ نحوه المقصود من التعريف ان يكون في مجامع الناس لاطلاعهم على هذا المفقود ليكون احرى وجود صاحبها. نعم. باب من عرف اللقطة ولم يدفعها الى السلطان. حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فان جاء احد يخبرك بافاصها او وكائها والا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الابل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل شجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك او لاخيك او للذئب؟ هذا الباب يريد به الامام البخاري رحمه الله تعالى انه لا يلزم من وجد لقطة ان يدفعها الى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ممن اخبره بوجود اللقطة ان يدفعها اليه عليه الصلاة والسلام لتحفظ لصاحبها في بيت المال بل صاحب من وجد اللقطة هو احق بها ان اراد ان يعرفها ولا يلزمه ان يدفعها الى سلطان هو بالخيار. نعم. باقي الاحكام مرت معنا سابق. باب حدثنا اسحاق ابن قال اخبرنا النذر قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال اخبرني البراء وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البرايا عن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قال انطلقت فاذا انا اي غنم يسوق غنمه فقلت لمن انت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم فقلت هل انت حالب لي؟ قال نعم. فامرته فاعتقل شاة من غنمه ثم امرته وان ينفذ ضرعها ثم امرته وان ينفض ضرعها من من الغبار ثم امرته وان ينفض كفيه. فقال هكذا ظرب احداها كفيه بالاخرى فحلب كثبة من لبأ وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة. اذا وثن على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد اسفله فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب فقلت اشرب يا رسول الله وشرب حتى رضيت يقصد من هذا الباب ما سبق ان بوب له ايضا بقوله لا خلف ماسية احد الا باذنه. وان الراعي يقوم مقام صاحب الغنم المالك لها في مثل السر. والشرب شرب اللبن يتصف او اللبن نفسه يعني الحليب الذي يخرج من الماشية من من ضلوعها يتصف بوصفين الاول انه معوض لان الماشية تعوضه. انه يدر اذا اذا حلب رجع مكانه مكان مكانه غيره والوصف الثاني انه شيء قليل. شيء قليل فهو في حكم ما الاشياء اليسيرة التي يجوز التقاطها فكأن البخاري رحمه الله تعالى يريد بذلك ان احتلال الماسية والشرب ومنها ان من جنسه ما لا تتبعه همة اوساط الناس. حيث انه لو وجد قاع بلبن او اناء فيه حليب اوساط الناس لا يريدون ان يشربوا منه لو لو وجدوا فيه بل انما يشرب منها المحتاج لذلك فهو تتمة لباب لا تحلب ماسية احد الا باذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب وسلب ابو بكر