المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثالث والثلاثون قالت انها بالمدينة في بعض اهل العراق فاصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي اللهم اجعل رضاهم بنا فيقول تمر بنا فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان يستأذن الرجل منه ثم قال نهى عنه نهى عن الاكراه ان يستأذن الرجل منكم يعني القران بين التمر نعم قران انصار فقال له ابو شعيب لعلي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسا وابصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فدعاؤه فتبعهم رجل لم يدعى فقال النبي الله عليه وسلم ان هذا قد اتبعنا اتأذن له؟ قال نعم. باب قول الله قال تعالى قف هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قوله او تبويب وهنا مسألة اذن الرجل لصاحبه بان يأخذ شيئا واستدلاله اه تمر قصة التمر التي اوردها و دعوة طعام وايراد ذلك في في كتاب فيه ان المؤمن ينبغي له ان يكون كثير الورع في تعامله مع وخاصة اخوانه المؤمنين فيما يختص بحقوقهم حتى ولو كان ذلك في طعام يقدم فانه يعمل الا يكون قد ظلم او اخذ حق غيره. فمسألة القران في التمر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد يكون القران يذهب بعض حق الاكلة المجتمعين على التمر. فاذا اكل هذا اخذ تمرتين تمرتين تمرتين قد لا يكون كل واحد يستطيع ان يأكل تمرتين جميعا. فينفذ تمر او ينفذ التمر يقل ولا يكون الاكل هذا من الاداب الرفيعة العظيمة ان يتخلص المرء حتى في مأكله مع اخوانه من ان يكون قد اذاهم او قد اخذ حقا من حقوقه وكذلك في اكل الطعام جاء من الادب ان المسلم يأكل مما يليه كما قال عليه الصلاة والسلام ابن عباس يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك الاكل مما يلي الاكل هذا فيه انه يختص بما امامه من حق كونه يأخذ حق غيره او لان الطعام قد لا يكون متساوي الاجناس سيكون عند غيره ما هو امثل مما عنده فيكون اداء الحق بان يأكل مما يليه. والنفوس على الشح واحضرت الانفس الشح خاصة فيما يتعلق بملذات البدن من مال او من طعام او من لباس او مما تشتهيه النفس مما يقتنع او نحو ذلك. فتخلص المسلم من المظالم وحقوق الاخوان في ذلك هذا مما ينبغي ان يتعاهد في هذا الامر والا يترك اه الا يترك المسلم نفسه من تعاهد نفسه بالورع والتقوى فيما يتصل بالحقوق ولو كانت قليلة. فالاذن مثل ما بوب البخاري اذا اذن بشيء يختص به فان هذا يرفع الظلم عنها ويرفع المظلمة. فقال له كل من اي مكان تشاء افعل ما تشاء آآ كل تمرتين خذ هذا نوعك كله كل هذا كله لك ونحو ذلك فهذا يرفع حتى في الحرج في ذلك من جهة الحقوق. نعم باب قول الله تعالى وهو الد الخصام. حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الرجال الى الله فاخذتني من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح من اجل شهاب قال ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان امها ام سلمة رضي الله تعالى زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبر التاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتي للخصم فلعل بعضكم من يدنون فاحسب انه صدق فاقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي من النار فليأخذها او فليتركها لا هم اذا خاصم فجر. نعم. حدثنا باسم خالد قال اخبرنا محمد عن شعبة عن عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا او كانت فيه او كانت فيه خصلة من اربعة. كانت فيه خصلة من النفاق حتى يداها اذا حدث كذب. واذا وعد اخلف. واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالم. هذه الابواب فيها ذكر الخصومة وتعلق الخصومة بالمظالم ولا شك انه اذا وقع الاعتداء او وقعت المظالم بين الناس فانه سوف يكون هناك خصومة ومطالبة بالحق ولهذا ادخل بحث الخصومة فيما يتعلق بالمظالم لانه لابد اذا وقعت المظالم ان يقع خصومات والخصم سيرفع امر مظلمته الى القاضي سوف يكون هناك عنده كلام وايضا اقامة للحقوق. فذكر الباب وهو باب قول الله تعالى وهو الد الخصام وحديث عائشة رضي الله عنها ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. قوله عليه الصلاة والسلام الالد الالد هذا يعني الذي كثر في كثر منه اللدد واللدد هو شدة الجدال ودفع الكلام او دفع ما توجه اليه. هذا اذا اتصف به من هو ايضا خصم وكثير الخصومة ويحب الخصومات والسعي فيها فهو ايضا مما يجمع الشر الى الشر وهذا موجود في بعض الرجال الذين يحبون الخصومات ويحبون المجادلة ويحبون الجدال دفع دفع كلام الاخرين بل ان بعضهم والعياذ بالله لا يحب الا ما كان فيه خصومة ليظهر ملكة وقدرته على اثبات الشيء او على دفعه ونحو ذلك. هذا قد يدخل في بعض من يتولى اقوام او يتولى مسائل الاستشارات والمحاماة الشرعية او غير الشرعية ممن يريد اثبات الحق لمن وكله سواء اكان بحق ام بباطل؟ يعني بمعنى انه لا يفرق بين في كلام من وكله هل هو متجه له الامر والحق ام ليس بمتجه له فيبحث له عن ما يؤيد كلامه ولو كان عنده في قرارة نفسه انه ليس الحق له ويبحث عما يدفع بينة خصمه ومن ادعي عليه او المدعي يدفع تلك البينة باي وسيلة لدد وخصومة وشدة في الكلام وسلوكا الطريق الملتوي في ذلك وهذا كله يدخل اذا كان ليس المقصود الحق وانما المقصود المغالبة ودفع الحجج ولو كانت واظحة بالاخذ بتأويلات البحث في مفردات كلام العلماء او القوانين او نحو ذلك ليطعن في حق الاخر وهو يعلم ان الحق ليس له هذا يدخل والعياذ بالله في هذا الحديث. ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم هذا يعطينا شدة الامر في من يلون المحاماة او الوكالات او نحو ذلك فيما يترافع عند القضاة او يؤخذ بحق او او يترك حق في انه يجب عليهم ان يتقوا الله جل وعلا وان يجعل الا يجعل مقدرتهم على الخصومة وعلى المحاجة وعلى المجادلة سببا في ان يكونوا مقدمين على ما توكلوا فيه بحق او بباطل لا يفرقون ويخشى بل يجب ان يخشى المرء على نفسه ان يكون من ابغض الرجال الى الله في قوله ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. وقوله هنا ان ابغض الرجال الى الله ومثيلاته مما يأتي في الاحاديث ان ابغض الرجال الى الله ثلاثة واشباه ذلك. هنا افعل لهم في هذا وفي اشباهه مأخذا. الاول ان يكون هؤلاء جميعا متساوين في البغض فيكون الالد الخصم يكون الملحد في الحرم ويكون القاتل ويكون اه المطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ويكون مبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ويكون ويكون وما جاء في وصفه انه ابغض الرجال الى الله يكونون متساوين في بغظ الله جل وعلا لهم. والثاني ان يقال ان ابغض في هذه الاحاديث وفي آآ امثالها مما يرد بلفظ افعل المراد افعل هنا فعيب يعني ان بغيض الرجال الى الله. او ان مبغض الرجال الى الله الالد الخصم تكون افعل ليس على بابها من التفضيل وانما هي بمعنى فعيد. وهذا كقوله جل وعلا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه في خرابها ثم قال في اية اخرى ومن اظلم ممن كتم شهادة الله وكذلك في قوله فمن اظلم ممن اشترى على الله كذبا ونحو ذلك اه مما فيه استعمال افعل على اكثر من وجه ووصفها يكون هذا اظلم او يكون هذا اظلم ويكون هذا اظلم. وكذلك في الاحاديث اه يأتي هذا في عدد من الاوصاف. فاذا كان كذلك فهناك هذان الاتجاهان لاهل العلم والذي يتبادر لي من الترجيح فيها ان افعل هنا بمعنى فعيل وليست على بابها في افعل التفظيل وذلك لقول الله جل وعلا في سورة الفرقان اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. احسن ما قيلا من اهل النار واهل النار ليس عندهم مقيل حسن وكقوله في حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام آآ انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه ومعلوم ان من قال لا اله الا الله بغير اخلاص اليس من اهل الشفاعة اصلا لانه ليس بمخلص فيها حال المنافقين. فدل على فدل على ان قوله اسعد الناس بشفاعتي بمعنى سعيد الناس يوم القيامة بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. هذا هو الذي قرره العلماء في شرحهم لذلك. وهذا المأخذ اولى حتى لا يكون عندنا اه اشتراك في التفظيل يكون هؤلاء متساوين والمساواة تحتاج الى دليل زائد لان وصف البغظ قد لا يتساوى في حق المباضين. ثم ذكر الباب الثاني باب اثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. وذكر فيه حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسبوا انه صدق فاقضي له بذلك. فمن قضيت له وبحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليتركها. هذا فيه ان هذا الفعل توعد عليه بالنار. وهو انه يخاصم في شيء يعلم انه باطل. يعلم انه ليس له حق ولكن يغالب بالكلام وبالخصومة ليأخذ حق اخيه فيكون حينئذ ظالما والتوعد على هذا الفعل بالنار يدل على انه من الكبائر. لان من اوجه معرفة المعصية انها كبيرة ان يكون متوعدا عليها بالنار. وقوله عليه الصلاة والسلام انما انا بشر هذا لاجل ان مقامه في هذه الحال ليس مقام النبوة وانما مقام القضاء. مقام النبوة فيه انه اليه عليه الصلاة والسلام بما يقتضي هذا المقام ومقام التشريع مقام النبوة الاخبار بما اه عليه الاخرون. لكن مقام القضاء يختلف عن مقام النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم في افعاله قد يكون يأمر او يفعل من جهة انه نبي. وقد يكون يأمر ويفعل من جهة انه قاض. وقد يكون يأمر او يفعل من جهة انه مفتن. وقد يكون يأمر او يفعل من جهة انه امام لجماعة قد يكون يأمر او يفعل من جهة انه بشر له مال البشر. فالتفريق بين اوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اهم المسائل في فهم السنة لان لا يجعل الباب بابا واحدا. فافعاله عليه الصلاة والسلام تارة تتجه الى انه نبي فيكون هنا ليس ثمة مجال للاقتداء لانه موحى اليه عليه الصلاة والسلام من مثل انه مر قبرين يعذبان مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بلى انه او كبير كما في رواية اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستبرئ او لا يستنزه من بوله فاخذ جريدتين رطبتين فشقهما فجعلهما نصفين فجعل على كل قبر نصفا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم اي بسع. فهذا التصرف منه عليه الصلاة والسلام هو من جهة كونه نبيا لانه اطلع اعلى امر غيبي وما كان فيه من الامر الغيبي فهذا لا يشاركه الناس فيه. فاذا يحمل تصرفه على ان تصرف مقام النبوة. وهنا في هذا الحديث قال انما انا بشر فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صدق يعني في بينته في حجة فيما ادلاه. هذا مقام القاضي والقاضي انما يحكم بالظاهر. لم يوحى اليه عليه الصلاة والسلام فيما قضى به لانه حينئذ لا يكون قدوة للقضاة. وكذلك فيما افتى به عليه الصلاة السلام فانه يفتي بالشيء وقد يأتي الوحي من السماء باقراره وقد يأتي الوحي من السماء بعدم اقراره على ذلك فهذا لاجل انه مقام افتاء وهكذا مقام التعليم او مقام شفاعة او مقام الارشاد لهذا لما قال للمرأة آآ التي طلبت منه ان يطلقها من زوجها فقال فحثها وامرها بان تلزمه فقالت له اامر يا رسول الله؟ فقال لا انما انا شافع هذا مقام اخر ليس انه مقام نبي لو كان مقام النبوة لكان وجب عليها الامتثال وحرم عليها المخالفة هذي مسألة مهمة للغاية في هذا الباب في ان السنة تفهم برعاية مقام النبي صلى الله عليه سلم في قوله او في فعله. وهذا الحديث فيه انه عليه الصلاة والسلام يقوم بحال القاضي القاضي يبني على الظاهر وعلى البينات الظاهرة التي تساق اليه ويحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فاذا قضى بالظاهر فلا يعني ذلك ان من قضى له وهو يعلم انه الحق ليس له ان يكون قد استحل هذا كما كبعضهم اهل الخصومات عندهم انه اذا حكم له فانه حينئذ يكون ما حكم له حلال. هو حلال له لكن باعتبار الديانة وما في نفس الامر فانه اعلم به. اذا كان يعتقد ان الحق ليس له لكنه غالب فاخذ ما ليس له فما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذ او ليترك. ثم ذكر الباب اللي بعده الذي بعده باب اذا خاصم فجر جعل من صفات المنافقين النفاق العملي انهم اذا خاصموا و ادعوا على احد او طلبوه او نحو ذلك انهم يفجرون في الخصومة وهو انهم يتعدون ما المأذون به الى ما يفسد النفوس ويكون فجرا في القول او فجرا في العمل. نعم باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالم. وقال المصيري اليك رسول وقرأت وان عاقبتم فعاقبوني حدثنا ابو اليمان قال ابن شعيب عن قال حسبني عروة ان عائشة رضي الله قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج ان نطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الميت قال حتى لن يزيد. عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك ثباتنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه. فقال لنا ان ثم بقوم فغفر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السخاء وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفة بني ساعدة. احسبك يكفي. الباب الذي سمعتم ذكر فيه حديثين الاول حديث هند بنت عتبة زوج ابي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل مسيك. وفي الرواية الاخرى رجل شحيح ومستيك فعيل مبالغة من ماسك وهو الذي لا ينفق بل يحب امساك المال. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدها الى ان تأخذ ما يكفيها وما يكفي ولدها بالمعروف. والمعروف هو النفقة كاد لها ولامثال لها بما يناسب امثالها بحسب الحال فاذا وجدت من مال زوجها وهو لا يعطيها ما يكفيها بالمعروف وارادت ان تأخذ ما يكفيها فلها ان تفعل ذلك. والحديث الذي ايضا في هذا الباب وهذه المسألة التي دل عليها الحديثان وبوب لها البخاري عند الفقهاء رحمه الله تعالى بمسألة الظفر. وهي مسألة مشهورة معروفة ومعنى الظفر يعني ان فرأى صاحب المال بماله فيجده عند من له الحق عليه. مثلا ان يؤخذ منه قلم مثلا او كتاب فيجد قلمه بعينه او كتابه بعينه عند فلان من الناس. فهل له ان يأخذه اوليس له سيارته وجد سيارته بمكان. وجد رداءه في عنده احد في مكان. فهل له ان يأخذه بدون يعني وجد ملكه عند غيره قد اخذ منه بغير وجه حق. هل له ان يأخذه؟ او ليس له ذلك هذه مسألة الظفر يعني اذا ظفر بماله عند احد ما له المأخوذ منه بغير وجه حق. وهذه المسألة ظاهر صنيع البخاري فيما سمعتم انه يؤيد القول بانه اذا وجد ما له او حقه عند احد فان له ان يأخذه مباشرة دون ان يستأذن او ان يرفع او نحو ذلك. وهذا احد الاقوال الثلاثة في هذه المسألة. واما القول الثاني فهو وانه ليس له ان يأخذه بل يجب عليه ان يرفع امره الى القاضي والقاضي هو الذي يأخذ الحق له فيدعي عليه باني وجدت مالي عند فلان ابن فلان او اه في بيت فلان او اطالب انا ان يرجع الي ما اخذ مني بغير وجه حق. وذلك يعني ممن قال لا يجوز الا بالوصول الى القاضي وذلك لان لا يكون هناك اهوى او يكون هناك التباس فيما يكون له او لغيره لان بعض امور قد تلتبس لهذا لك او يشبهه او قد لا يكون هو بعينه والناس في تقدير صفات ما لهم منهم من يحسن ان يعرف ما له بعينه ومنهم من يشتبه عليه بغيره في الامور المشتبهة. والقاضي يرفع حتى لا يكون ثم اعتداءات بين الناس. والقول الثالث في المسألة هو التفصيل. فيها و التفصيل فيما كان غير تفصيل المسألة في انه له ان يأخذ فيما كان غير مؤد الى خصومة. بشروط ان يكون عرف عين ما له وان يكون له الحق في بدون تأويل ولا شبهة. والثالث ان يكون قد اخذ منه بغير وجه حق بغصب او عدم اداء حقه اصلا ونحو ذلك. ويمنع منه اذا لم تتوفر الشروط فيكون المدار حين مدار دعوة عند القاضي. والقول الثالث هذا هو اعدل الاقوال وهو الذي يتفق مع الحديثين الذين ذكرهما هنا ويتفق مع القواعد قواعد الفقه وقواعد الشريعة العامة نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم. في الحديث الاخير. ايه. دليل على انه كلام ضيف واجب. وقرى الضيف واجب في القرى التي لا يوجد فيها المكان الذي يؤكل فيه. مثلا في البوادي او في قرية لا يوجد فيها مسكن ولا يوجد فيها مكان يأكل فيه بماله. هذا هنا يكون قراء واجبة. اما في الكبار التي يكون فيها مكان يستأجر بمثله او مكان يأكل فيه بالثمن هنا لا يكون الضيف واجبا ان يقرأ لحصول ما يريد بثمنه. لكن يكون في حقه مستحبا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. كيف؟ نعم لها عصر كبير. باب التوكيل الوكالة وباب كبير والصحابة رضوان الله عليهم وكلوا ابو بكر رضي الله عنه وكل وعلي رضي الله عنه وكل وقال لوكيله ان للخصومة قحما ومهالك واني لا احب ان احضرها فانت وكيلي. وهكذا كان ديدن الصالحين. انهم لا الخصومات وانما يوكلون فيها لاجل ان يرفعوا عن انفسهم الحرج في المغالبة ويكون في الامر للوجه. التوكيل في الخصومات هذا امر معروف في السنة في عمل الصحابة رضوان الله عليهم. وبحسب الظاهر يعني السياق يدل عليه فان اختلفت ان اختلف الامر ما اتضح فيرجع الى الاول وهو انه من مقام نبوته عليه الصلاة والسلام. لكن في الغالب تتضح آآ يتضح الفعل ووجهه لا عام لانه حق اذا كان محدود ها اذا كان محدود هو عام يعني اذا كان الاناء اللي يؤكل فيه محدود فيه ناس مجتمعين عليه مو من الادب ان الواحد ياكل ثنتين ثنتين والناس اه او غيره يأكل واحدة واحدة. انه قد يذهب ببعض حقه. من اهل العلم من قال ان هذا في وقت المجاعات او اذا كان التمر قليلا او اذا كان هناك جوع الناس يجوعون لكن ظاهر الحديث نهى عن قران التمر يدل على تعميمه فيما كان من الاناء مخصوصا بطائفه. يعني حظرنا صحن حنبي يكفي الاثنين ثلاثة اربعة وجا واحد يأكل سنتين ثنتين حتى لو الناس شبع يجدون ان تصرفه ليس ليس من باب الادب لينبغي معه. اشياء كل سنتين مع بعض. بعضهم ياكل ثلاث ما شاء الله. نعم خلص له النفاق العملي. لان النفاق قسمان نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي هو اظهار الاسلام وابطان الكفر. وهو الرياء الكامل. يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. الرياء الكامل هذا هو النفاق الخالص. النفاق الاعتقادي. اما يسير الرياء بان يظهر في شيء من عباداته ما ليس له ليصانع به مخلوقا هذا يسير الرياء شرك اصعب. واما الرياء فهو صفة المنافقين الرياء الكامل او الرياء في اصل الدين باظهار الاسلام وابطان كراهة الاسلام او الدين او الكفر. واما النفاق العملي فهو ما كان من الاعمال يعملها المسلم هي من خصال المنافقين. هي من خصال من لا يؤمن بالله واليوم الاخر من خصال من لم يبطن الاسلام. مثل انه اذا حدث كذب دائما اذا حدث يكذب ما ما يحب الصدق اذا حدث يكفي واذا وعد اخلف يعد الموعد وهو في وقت الوعد يريد الاخلاف هذا القيد جاء في في طريق في السنن سنن ابي داوود لا يعد اخا احدكم اخاه موعدة حين يعده اياها وهو يريد اخلافه هذا من خصال المنافقين انه يعظ وهو من الوعد لانه يريد يعني مثل الكذب او هو كذب يريد ان يتخلص منه فيعده وهو ويريد انه بوعده ذاكا لا يفيه. واذا عاهد غدر من صفاته انه يعطي العهد ويغدر. يعطي العهد ويغدر واذا خاصم فجر والعياذ بالله وكذلك اذا اؤتمن خان هذه من صفات المنافقين فالمسلم اذا صارت فيه خصلة من هذه او اجتمعت فيه كان منافقا النفاق العملي الخالص وهو لا يخرج من الملة وانما هو اجتماع كبائر في حقه والعياذ بالله. نعم؟ هذا المقتضى الجبلة. محبة الطيب. يعني نفس المحبة عليه الصلاة والسلام هذا من مقتضى الجبلة لكن استعمال الطيب استعماله هذا بحسب المقام اذا استعمل في عبادة يدل على انه سنة مثلا استعمل في في الاحرام. هم طيبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم فدل على ان الطيب هنا سنة لان تخصيص هذا الوقت بالطيب هذا خارج عن مقتضى الجبلة هذا التخصيص يدل على سنيته مثل انه آآ عليه الصلاة والسلام امر بالطيب عند حضور الجمعة. فقال لمن اراد ان يحضر الجمعة اه وليمس من طيب اهله ليكون هذا يدل على مشروعيته لكن المحبة في نفسها محبة الطيب هذا امر جبل لي هو عليه الصلاة والسلام طيب مطيب في ذاته وفي صفاته عليه الصلاة والسلام ويحب الطيب اللهم صلي وسلم على محمد من العادات انه اذا جاء الطيب خاصة البخور العود فانه يصلى على النبي صلى الله اذا جيب الطيب يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم مرة قول في الحافظ اه قول العلامة الصنعاني هي انه سئل ما الدليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اين ورود الطيب؟ فاجاب بقوله يقولون ايش يقولون هل يعني ربما ينكسر البيت يقولون هل عند الطيب يذكر احمد وهل عندكم من سنة فيه تؤثر؟ يعني هل فيه سنة تدل على انه اذا جا البحور قلنا اللهم صلي وسلم على محمد؟ فقل قلت لهم لا يعني لا يوجد سنة انما الطيب احمد. فنذكره والشيء بالشيء يذكر. يعني اذا كان هذا الطيب الطيب الكامل طيب الكامل هو محمد عليه الصلاة والسلام. فنذكر الشيء بالشيء فنصلي على ما قام في انفسنا من ذكره عليه الصلاة والسلام. هذا يحصل للانسان في انه اه يعرض كلام او فعل فيتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي وسلم على محمد لما قام في نفسه من التذكر اي شي لأ ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذا استدل به على انه لا تأخذ آآ القول الثاني انه لا يأخذه لكن لا يصلح دليلا آآ لذلك وذلك من وجهين الوجه الاول ان المسألة مسألة الظفر انه يظفر بحقه. ومن اخذ حقه فلا يعد خائنا. لان الخائن هو من اعتدي عليه بشيء فخانه في شيء اخر يعني مثلا اخذ والله ردائي اروح آآ القى آآ مثلا ايش القى مال له واروح اخذه ليس هو عين ما استحق وما استحقه وردائي فاروح اخذ شيء اخر هذا هو الخيار خانني في عهد اروح اذهب فاخونه في في عهد انتقاما منه. هذا ليس من صفات المؤمن. المؤمن يؤدي الامانة الى من ائتمنه ولا يخن من ولا يخون من خانه كما قال عليه الصلاة والسلام الوجه الثاني ان اه قوله لا تخن من خانك متصل باداء الامان والامانة في ادائها ليس في مطلق وجود المال الذي له حق. يحمل على على خصوص قوله ادي الى من ائتمنك ولا تخن في اداء الامانة من خانك والامانات هنا آآ كثيرة يدخل فيها الودائع ويدخل فيها الامانات المالية والوظائف والعمل والى اخره. لكن استدل به القول الثاني هو الاستدلال به فيه نظر. كون اصل الخسران هل المنافقين؟ انها من كلامهم انه انها من صفات المنافقين يدل على ان كبيرة لانهم الكبيرة عرفوها وجعلوا لها شروطا. ولكن ليس منها ما اذكر ان فيها من لكن المذكورة فيه كلها ادلة على انها من الكبائر ادلة اخرى. يعني الكذب الغدر خلاف الوعد دائما اللدد في الخصومة نكتفي بهذا اللي بعده العقار كيف وش بيسوي به يعني؟ مم صحيح هو ما هو مستطيع انه يأخذه الا بمغالبة. والمغالبة انا لازم يرجع للقاضي وهو اللي قلنا فيه ان فيه التفصيل. يعني مثلا عنده اه واحد غصب ارضا فكيف بياخذها اصيب بستانه واصب بيته او اخذ منه. هو واجدة لكن مسألة الظفر ان يظفر بماله يعني شي راح منه ثم ظفر به. يعرف ان واحد والله مثلا فلان خذ منه اه خمسة الاف ريال ولا عاد رجعه. خذها منه وانتهى. ثم ذلك يوم من الايام لقى له خمسة الاف هنا سورة المسألة يأخذها او يطالبه بها فمن قال هنا له انه يأخذ ذلك هذه مسألة الظفر وهو الصحيح. كان له هذا العين نفسه وهذا لا يؤخذ فاذا ظفر بماله فهو احق به اذا كان بتمام الشروط المذكورة. امرأة اه لا يعطيها زوجها ما يكفيها. دائما هي في اصابه واولادها لا يأتيهم ما يكفيهم. وجدت له مال وجدت له مبلغ موجود فاخذته فصرف ولو اه لو قال لها اله الحق في ذلك. فلو كان على وجه الخفى ايضا اه لا بأس. نعم بس انقلوا هذا