وهذا كان يفتي به سماحة الجد الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله وتبعه عليه عدد من اهل العلم منهم الشيخ ابن باز والشيخ وعدد من المشايخ ومنهم من يقول لا المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الرابع والثلاثون نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في السقايا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن ابن عتبة ان ابن عباس ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال حين حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لابي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيه ففي بني ساعدة باب لا يمنع جار باب لا يمنع جار جاره وان يغرس ان يغرز خشبة ان يغرز ان يغرز خشبه في جداره اما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الباب الاول اه يريد البخاري رحمه الله تعالى منه ان الجلوس بالاماكن العامة هو بحسب من يسبق اليها ومن يختص بها فاذا عمل مظلات مثلا سقائف او ارصفة خاصة او اماكن عامة فالجلوس فيها ليس بممنوع وان كانت عامة او كان احد عملها وهي لعموم الناس وانما هي بحسب الاختصاص فمن سبق اليها اختص بها واذا كانت معمولة على وجه العموم فان الجلوس فيها والاستظلال بظلها وبحسب السبق هذا مراد البخاري رحمه الله فيما ذكر من امر السقايف وخصوص سقيفة بني ساعدة هذه اه ذكر فيها الحديث وان ان النبي صلى الله عليه وسلم وان اصحابه آآ استظلوا بها وجلسوا تحتها او فيها هذا كله دليل على جواز المكث والجلوس في الاماكن العامة او التي بذلها اصحابها لجلوس الناس وان هذا ليس فيه اه مظلمة او ظلم ليه للناس لان هذه موظوعة على هذا النحو فمن سبق الى شيء لم يسبق اليه فهو اولى به لهذا من اتى الى مكان ما مثلا على كرسي في شارع او استفاد من ظل شجرة في مكان عام او في آآ مظلات او سقائف او نحو ذلك فلا حرج عليه في ذلك وهو الاولى اذا سبق ومثله الامكنة العامة او التي لا تختص بها مسلم مثل ما قد يكون اليوم مثلا في في البر او على البحر او نحو ذلك فاذا سبق اليه احد فهو احق به اه لانه عام للناس الاختصاص هذا يعطي لمن اختص بذلك يعطيه الحق فيه وهذا هو الذي ذكرناه في اظنه فيلم في الدرس الماظي انه يجوز ان يأخذ العوظ على هذا الاختصاص مثلا لو اتاه واحد وهو جالس مثلا في مكان جيد على في البر او في البحر او على البحر يعني على في مكان وقال له احد انا اعطيك مئة ريال او اكثر واقل بس تنحى اريد هالمكان وخذ هالمبلغ فهل له ان يأخذ هذا المبلغ عن شيء لا يملكه؟ الواقع ان هذا المبلغ هو قيمة سبقه او احسن من كلمة قيمة هو ثمن سبقه فهو سبق واختص بهذا المكان واختصاصه سيتبعه انتفاع بهذا المكان فهو يبيع اختصاصه وسبقه بما لم يسبقه اليه غيره وهذا يستثنى منه ما كان متعلقا بالعبادة مثل المساجد فاذا سبق اليها فانه لا يجوز له ان يأخذ العوظ على ذلك لانها لان المراد من المسابقة هنا والسبق هو القرب من الافظلية للعبادة كذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي بالطبع وكذلك المشاعر مثل منى وعرفة ومزدلفة هذه مشاعر هي لمن سبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق وهو حديث في بعض السنن باسناد لا بأس به السبق في اماكن العبادة لا يجيز اخذ العوظ عن ذلك لان المقصود منها العبادة وليس المقصود منها الدنيا فيجب ان تبذل لمن سبق الى ذلك لكن اذا رأى ولي الامر في مثل من اليوم كما هو موجود انها لا تستقيم بان يسبق الناس بعض الناس اليها لاجل ما قد جرب من ان بعض الناس يسبق ويأخذ ما ليس له وهو لا يريد العبادة وانما يريد اشياء اخر آآ امر الناس بشيء اخر موافق للمصلحة العامة هذا يتبع لاجتهاد الشرعي بما يجتهد فيه اهل العلم ويقره ولي الامر بما فيه مصلحة الناس في العبادة لا في الدنيا اما اماكن اللهو التي اصل الاشتراك في اماكنها لا يجوز فان اخذ العوظ عليها لا يجوز ايظا مثل اللهو التي يحصل فيها اه سماع الملهيات او المعازف او الاغاني المحرمة ونحو ذلك فاذا سبق اليه احد واراد ان يأخذ على سبقه ان يبيعها او ان يبيع مكانه او يكون شيء اكثر فان الثمن لا يجوز وليس له ذلك بل عليه هو الا يحضر لان المكان مكان له محرم. وبالتالي العوظ عليه لا يجوز لان لانه تبع لاصله فاختصاصه بالسبق لا يعني ان هذا الاختصاص مباح المسألة لها فروع كثيرة معروفة في مباحث الافتاء نعم باب لا يمنع جار جاره ويغرس ان يغرس خشبه في جداره حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابوه هريرة ما لي يراكم عنها معرضين. والله لارمين بها بين اكتافكم الحديث معروف الكلام عليه حديث ابي هريرة لا يمنع ان جار جاره ان يغرز خشبه في جداره او ان يغرز خشبة في جداره او ان يغرز خشبه في جداره وجه الشاهد منه لكتاب المظالم ان الجدار الذي يكون بين ملك وملك هذا مشترك مشترك بينهما فلكل منهما الحق في الاستفادة من هذا الجدار ولو كان الذي وضعه وضع هذا الجدار هو السابق فاذا كان مثلا بنى بيتا وله جدار سور او اصلا بنى بيتا بلا سور كما هو البيوت القديمة بلا سور وانما الجدار على الجدار. يعني فيكون هذا الجدار لهذا ولهذا فاذا اراد ان يبني الاخر فانه لا بد ان يستفيد من الجدار جدار جاره لانه لا مجال الا هذا ولهذا الجدار يعتبر بين الاثنين بين كل منهما فلو فرض مثلا انهما جميعا بدأ في اعمار بيتيهما وجاء ثمن الجدار الذي بينهما هل يكون مدفوع من الاول من اللي يبنيه الاول ولا الثاني يعني هل هو فلان او فلان؟ هو في الحقيقة بينهما انه ثمنه يعني لو حصل تداعي عند القاضي لقال يدفعه هذا وهذا يشتركان لان فائدته لهما. فان سبق احدهما ببناء جدار داره واراد الاخر بعده فانه هنا سبق الى بناء شيء يختص به وهذا السبق لا يعني انه لا يستفيد منه الاخر لانه مجاور ولا مجال له ان يستغني عن ان يغرز خشبه ليبني سقف بيته في اه ان يغرز خشبه في جدار جاره. يريد رحمه الله من ذلك ان الجدار مشترك واذا كان مشتركا فانه ليس من الظلم او من الاختصاص ان اه لا يغرز خشبه فيه بل له ذلك كما قال ابو هريرة رضي الله عنه. نعم اذا كان ان المساحة الملك اللي داخل فيه معروف المساحة يعني الجدار له له كثافة له عرظ له عرظ في الجدار له عرظ عرضه مثلا نقول كم كم عرض الجدار مثلا قل عشرين سانتي او ثلاثين سانتي او اللي يصير فهذي بتنقص من من الارض وغالب تقسيم تقسيم الاملاك انه يكون بخطوط آآ خطوط هذا فيعرف ان هذا لفلان وهذا لفلان. فاذا كان انه داخل ان الملك مقسوم بينهما ان هذا الجدار المفروض يكون بينهما لانه مساحة هذي بحسب الرفع المساحي اللي يوجد ان هذا له وهذا له ان الجدار مشترك. اما اذا كان لا الملك منفصل فله الحق ان يقول لا تستفد من جدار لان ملكك يبدأ من من اخر نقطة من الجدال له الحق في ذلك مثل ان بعضهم اه يعني يبني يعني على اخر الحد ونحو ذلك فالمقصود من هنا ان استفادة الاستفادة من الجدار انها لا تمنع بل بل عليه ان يبذلها الاستفادة من البناء. واول في بيوت الطين ونحو ذلك. كلها ما تسقف الا بالخشم. يصير الجدار بجانبه الثاني لابد انه يغرسه فيه بحيث يدخل الخشب في الجدار عشان يمسك ما في مجال لو قيل ابن جدار ثاني كامل صار هناك تكليف تكليف كبير عليه. نعم. فبصب الخمر في الطريق. ها ايه ايش؟ لا ما يعني اذا استأذنه واجب عليه ان يمنع لكن هذا عرف ان الجدار مشترك يستفيد منه باب صب الخمر في الطريق حدثنا محمد بن عبدالرحيم ابو يحيى قال اخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحة وكان خمرهم يومئذ فظيخ. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الا ان الخمر قد حرمت قال فقال لي ابو طلحة اخرج فاهرقها فخرجت فارقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم قد اذ قتل قوم وهي في بطونهم. فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الاية هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا والبخاري رحمه الله اراد من سياقه في في المظالم ان اراقة الاشياء اراقة الماء او او غير الماء في الشوارع انه ليس ظلما للغير وليس ايذاء لهم اذا كان انها انهم لا يخوضون فيه وانما يكون اما في وسط الطريق كما كان الوضع سابقا يكون وسط الطريق اخفض من الجانبين فيكون مثل الساقي في وسط الطرقات في المدن او في القرى والان يكون في احد جنبتي الطريق. فمسيل الماء او غير الماء اه مما يحتاج اليه هذا آآ يعني في الطرقات مأذون به لان الطرقات للجميع وفائدة ذلك انه لو مر على يعني بجانب ملك غيره ما لم يكن فيه ايذاء اه يتناول ملكه او يتناول شيئا مما يحتاجه فانه لا بأس بذلك وهذا ظاهر في آآ ان كل احد محتاج للطريق لان الطريق بين الناس. اما الفوائد الاخرى في هذا الحديث اعظمها شدة امتثال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فانه لما حرم الله الخمر فان تحريم الخمر لم يأخذ مدة للامتثال بل لما انزل الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الخمر فاراقوها مباشرة وجرت في سكك المدينة من سرعة امتثالهم لما حرم الله جل وعلا ولهذا خشوا على الذين توفوا وهي في بطونهم يعني قبل نزول التحريم او في اثناء ذلك يعني او ماتوا بعده قبل ان يدرك التحريم يعني يدرك انهم اه يفرغون بطونهم منها فانزل الله جل وعلا في سورة المائدة وهي كلها ايات في المائدة ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وعملوا ثم اتقوا واحسنوا الفائدة الثالثة ان هذا الحديث استدل به على عدم نجاسة الخمر وانها لما امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان تراق في سكك المدينة فانها لا تنفك ان الناس يخوضون قد يصيب النعل ويصيب الثياب وربما خاض بعضهم فيها هذا تعرض للنجاسة. واذا كان تعرضا للنجاسة والمؤمن مأمور بالتنزه عن مخالطة النجاسات او عن الخوظ فيها ومسها وهو يحتاج في الذهاب والمجيء الى اتيان المسجد او الدخول الى البيوت الى اخره ان هذا يدل على عدم يدل على عدم نجاستها لانه لو كانت نجسة بحسب كلام هؤلاء لو كانت نجسة لما امر بها ان تراق في السكك. بل امر بها ان تراقى في مكان بعيد. وايضا لو كانت نجسة لما اذن بها في البداية ان تشرب. يعني او لم تحرم في البداية وانما جاء تحريمها متأخرا وهذا قول رجحه جماعة من اهل العلم استنادا لهذا الحديث. والقول الثاني ان الخمر نجسة والخمر هي كل ما يشرب لغرض الاسكار كل ما يشرب بغرظ الاسكار فهو خمر لانه يخامر العقول ويغلبها شدة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يغسلوا قدور المشركين قدور اليهود سبب ذلك انهم يجعلون فيها الخمر وغسلها دليل نجاستها. واستدل ايضا بذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها مهت ان يستخدم الخمر في مشط الشعر ونحوه لانه لرجسه او لنجاسته واما من حيث القواعد فاستدل هؤلاء بان بان الله جل وعلا سماه رجسا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فجعل الخمر رجسا وجعل وجعل الانصاب والازلام رجسا والرجس يضاف الى كل شيء بحسبه فالميسر وعملية القمار وليس ثم ذات تسمى ميسرا. والانصاب والازلام اشياء تعبد من دون الله والخمر ايضا شيء يستعمل وصار الرجس هنا عائدا الى كل واحد من هذه الاربعة بحسبه فرجسية الخمر ومن هذا كله كلام من اراد من ذهب الى التحريم فرجسية الخمر لا يلزم ان تكون مماثلة لرجسية الميسر او لرجسية الانصاب او لرجسية الازلام بل الرجس في كل شيء بحسبه. فيكون هنا رجسية الخمر هي ما يشمل نجاستها يشمل تحريمها وما يحدث منها من اضرار. ورجسية الميسر الى اخره كل واحدة بحسبها قالوا فهذا دليل على نجاستها والاخير عندهم ان ما حرم شربه او طعامه فان هذا الذي حرم نجس. الاوجه الثلاث فيما اوردوا قوية اما الرابع فليس بقوي لانه لا يلزم من تحريم شرب شيء او من تحريم اكل شيء ان يكون نجسا في نفسه. يعني لا تلازم بين التحريم والنجاسة والاظهر من القولين هو الاول آآ هو آآ الثاني وهو تحريم وهو ان الخمر نجسة واما القول بانها ليست بنجسة استنادا لهذا الحديث فليس بدليل لان سكك المدينة كما هو معروف في في القرى وفي المدن السابقة ان هناك طريق من البيت يعني ساقي صغير من البيت الى الى ساقي الذي في وسط الطريق فيكون يمشي اه قليل يعني في وسط الطريق والذي يريد ان يمشي في الطريق يأخذ احد جنبتي الطريق ولا يلزم انه يقع فيه لانه يمشي في يعني ساق صغير في داخل الطريق كما هو معروف. والاستدلال بانه يلزم من ذلك انه يخوض الناس فيه هذا ليس بلازم لانهم يرونه ويتوقونه وليس ثم طريقة لاتلافها بسرعة او لاراقتها الا هذه الطريقة والطرقات منهي عن الصلاة فيها. فلهذا ما قد يكون فيها من النجاسات لا لا حرج فيه. نعم لا الاستعمال غير النجاسة هذا صحيح. يعني مسألة الاستعمال غير انواع غير مسألة النجاسة. النجاسة شيء والاستعمال شيء اخر فاجتنبوه اجتنبوا يعني الخمر شربا واجتنبوا الميسر كسبا واجتنبوا اجتنبوا الازلام والانصاب. انصابوا الازلام لكن لا يلزم من الاجتناب عدم الاستعمال. وقد اجمع العلماء على جواز استعمال النجاسات للتداوي في خارج لا في داخل ونص عليها الفقهاء كما هو معلوم استعمال النجاسة في خارج البدن اما نجاسة السائلة او نجاسة غير سائلة هذا لا بأس به باتفاقهم بعضهم يقول الكراهة لكن الصحيح انه لا بأس به لان النجاسة لا ينفك يعني اذا احتاجها الانسان فانه لا حرج عليه فيها من جهة التداوي او ما شابه ذلك نعم هو بالخمر ولذلك قلت لك الخمر هي ما يراد للاسكار شربا هذا الخمر ما يراد للاسكار شربا اما ما فيه نسبة خمر ولا يراد للخمر لا يراد للشرب لكن فيه نسبة من ذلك فهذه مما اختلف فيها اه العلماء الذين يرون النجاسة الذين يرون نجاسة الخمر فاختلفوا فيما فيه هذا فيما فيه خمر مثل الان الاطياب اللي هو فيها كحول ونحو ذلك فمنهم من يرى انها يشملها ذلك لان لان ما دام ان فيها شيء من الخمر فهي نجسة تبعا لذلك. ومنهم من يقول انه تبع للاسم فاذا كان اسمها واعدادها للشرب خمرا فانها تكون خمرا ونجسا. واذا كان اسمها واعدادها ليس لذلك وانما تحمل اسما اخر وليس المقصود فيها الخمر ليس المقصود فيها ان تكون مشتملة على خمر او على ما يشرب فانها ليست ليست بنجسة وهذا تبع للاسم هل تسمى خمرا او لا تسمى يعني على القول الثاني فمن قال انها تسمى خمرا ولو كانت طيبا مثل الكولونيا موجودة فمن قال ذلك فانه يقول انها تنجس كما هو مذهب الشيخ ابن عثيمين وعدد ايضا من المشايخ الاخرين فلهم وجهتان في ذلك نعم نعم يعني من الخارج فالنجاسات ما يجوز ان المساجد لا يعني طلاء المساجد والنجاسات ما يصح. اه ذكر البيوت لا بأس لكن لماذا ما يأخذون من من من روث الحيوانات الطاهرة اقوى. شوفوا نبحثها ان شاء الله. نقول نبحثها واجيب لك جواب عليها نعم باب افنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات وقالت عائشة فابتنى ابو بكر مسجدا بفناء آله يصلي فيه ويقرأ القرآن ويتقصف عليه نساء المشركين وابنائهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمر حص بن ميسرة عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس على على الطرقات فقالوا ما لابد انما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فاذا ابيتم منا المجالس فاعطوا الطريق حقها فاعطوا الطريق حقها. قالوا وما احق الطريق؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهينا عن المنكر. اراد رحمه الله بذلك ان طول المكث واعتياد المكث في الطرقات انه قد يحرم المحتاج من هذا الحق وربما يكون في تنقل اه الناس من بيوتهم حرج اذا كان هناك ملازمة ملازمة لامكنة على العرص فهو امام الابواب آآ وفي الطرقات تلعزم فيعرفون من من دخل ومن خرج ومن ذهب وربما احتاج احد فيحرمونه الجلوس لملازمتهم له واعتيادهم لذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله يا رسول الله مجالسنا ما لنا فيها من بد يعني نحن محتاجون لذلك ما يمكن نجتمع في البيوت بل لابد ان نكون كذلك. فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى اعطاء الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وافشاء وكف العذاب في افشاء السلام رد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر عدة الفاظ فاما غض البصر لان المرأة قد تحتاج ان تنتقل من بيتها الى بيت اخر او الى ما تحتاجه من امورها. فاذا كان هناك ملازمة لمكان معين فيعرف ان هذي مرأة فلان خرجت ثم دخلت ثم خرجت الى اخره فيكون فيه نوع امتهان لحرمة المسلم. كذلك في كف الاذى لان المار اذا مر احد فانه قد يعلق عليه او قد ينسب اليه شيء او نحو ذلك يناله شيء من الاذى ممن لازم مكانا واحدا ورد السلام فيمن رد في من سلم عليهم واراد افشاء السلام فان عليهم اه رد السلام لان السلام معناه السلامة والسلامة يدخل فيها انواع مال المسلم على المسلم من حقوق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون معهم في مجالسهم هذه عدم استئناس لما قد يكون عندهم من منكرات فيما بينهم لان المجالس اذا طالت في الطرقات لابد يكون فيها اما نظر محرم او تتبع للنظر اه او اطلاع على عورات اه الجيران او النظر فيما يحدث امام الناس من غش ربما في البيوع او من كذب او نحو ذلك او من خيانة وهذه كلها اه لابد ان تضبط بامر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة الى الخير هذا من الحقوق فاذا تبين هذا هل الحقوق هذه واجبة او مستحبة من اهل العلم من قال انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم سماها حقا قال اعطوا الطريق حقه ومنهم من قال انها بحسب الحال فهي واجبة فيما هو واجب ومستحبة فيما هو مستحب وهذا الثاني هو الصحيح انها بحسب الامر اذا كان الامر راجعا الى واجب فهو واجب واذا كان راجعا الى مستحب متأكد فهو مستحب متأكد وهكذا. نكتفي بهذا القدر. نعم الاظاءة تبين او يبين قاعدة سد الذرائع قاعدة شرعية عظيمة ادلتها كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة وقد احصى لها ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين اكثر او نحو مائة دليل من الكتاب والسنة لقاعدة سد الذرائع. ولاعمالها معلوم ان الذرائع منها ما لا يسد ومنها ما يسد فالزريعة التي توصل الى منهي عنه ولا حاجة اليها فانها تسد لانه اذا كان ستوصل الى محرم فان ما اوصل الى محرم فانه ينهى عنه. وسد الذرائع في ذلك له شروط معروفة ذكرها اهل العلم آآ متى تسد الذريعة ومتى لا تسد لكن الاصل فيها مثل ما ذكر الشارح هنا فيما نقله الاخ او قرأه ان النهي عن الجلوس في الطرقات سدا لذريعة عدم اداء الحقوق والاسترسال فيما نهى الله جل وعلا عنه فاذا كان هناك اه حسم باعطاء الحق حقه واعطاء الطريق حقه فلا بأس ذلك الشرط يعني مثل الان لكم العنب مثلا عصير العنب لو قال احد يمنع عصير العنب ليش يمنع؟ قال لانه سهل انه يجعل خمط عن عصير العنب الموجود اه يغلى بطريقة خاصة وما ادري كذا وينقلب خمر كما هو معروف عصير العنب الموجود في الاسواق العنب نفسه يخمر بطريقة معينة يجفف ويوضع ويغلى عليه كما هي الطرق القديمة هو يكون خمرا ولا احد من اهل العلم يقول ان هذه الذريعة تسد قال لهم بالاجماع على ان مثل هذه انها لا تسد لانه لا يراد في الاصل لذلك انما هو طعام طيب اباحه الله جل وعلا فسدوا الطيبات خشية ان يوصل الى محرم هذا لا اساس له. لهذا بعض الناس اه غلا في جانب سد الذرائع وبعضهم جفى واهل العلم المحققون بين هذين فمن غلا وجعل كل ذريعة تسد فان هذا ليس موافقا للفقه الصحيح ولا للنصوص في السنة وعمل السلف ومنهم من قال ان القاعدة سد الذرائع اصلا لا اصل لها وهذا لا شك من الجهل وضعف العلم لان النصوص كثيرة جدا في باعمال سد الذرائع والصواب فيها ما قاله المحققون ان سد الذرائع قاعدة شرعية لكن الذرائع على ثلاثة اقسام كما حققها القرافي في كتابه الفرور في قاعدة خاصة بالذرائع الزرائع على ثلاثة اقسام ذرائع يجب فتحها وذرائع يجب سدها وذرائع هي محل اجتهاد يعني في كلام اهل العلم فما يجب فتحه مثل ما ذكرت لك من عصير العنب او بيع بعض الحديد او شيء يعني سلاح مثل السكاكين او سيوف لانها قد يكون واحد ياخذها يقول يقتل بها هذا ليس ليس بمتجه لان الاصل فيها انها تتخذ لحاجة الناس فيما يحتاجون اليه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض هاتف رقم اربعة تسعة واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة