﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الخام ماشي. رضي الله تعالى عنهما يقول اما الذين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.300 --> 00:00:42.700
والطعام ان يباع حتى يقرض قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

3
00:00:42.800 --> 00:01:03.550
زاد اسماعيل ومن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه باب من رأى اذا اشتراطا جزافا من لا يبيعه حتى يعطيه الى رحله. هذا الباب فيه دلالة واضحة ما ورد من الحديث على ان الطعام

4
00:01:03.650 --> 00:01:24.250
لا يجوز بيعه بعد ان اشتراه المشتري حتى يقبضه. وقبض الطعام يحصل كيله بان يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري يعني ان يكيل هذا فيعرف ويكيل هذا فيعرف مقداره

5
00:01:24.700 --> 00:01:53.100
والقبض شرط في جواز البيع فلا يجوز لاحد ان يتصرف فيما اشتراه حتى يقبض والقبض يختلف في كل شيء بحسبه قد يكون القبظ بالكيل وبالنقل وقد يكون القبض بالعد في المعدودات

6
00:01:53.750 --> 00:02:14.000
والذرك في المزروعات  قد يكون القبظ بالتخلية الاشياء التي لا تنقل مثل البيوت بيوت او السيارات يقال مثلا خذ هذا مفتاح السيارة وهو تأخر في نقلها فاذا اصابها تلف فهو على

7
00:02:14.250 --> 00:02:37.250
المشتري لانه خلي بينه وبين ما اشترى وهو الذي تأخر في النار وفي اشباه ذلك فالقبض قاعدته ان القبض في كل شيء بحسبه يختلف ليس شيئا واحدا فمن قال ان القبض في كل الاصناف التي تباع

8
00:02:38.200 --> 00:03:03.650
كل الاصناف قبضوا فيها لابد ان يكون بالنقل هذا ليس بصحيح بل فيما ينقل يشترط فيه النقل وهو الطعام الذي يباع جزافا يعني الصبرة التي تباع هكذا فهنا لابد من نقلها الى

9
00:03:04.550 --> 00:03:26.100
اشتراها واراد ان يبيعها وسبب اشتراط القبض في الاحاديث والنهي عنان يبيع حتى يقبض وحتى ينقل حتى لا يحصل هناك اختلاف واذا حصل هناك تلف فيتحدد من فيتحدد من الظامن

10
00:03:26.300 --> 00:03:47.350
من الذي يضمن هل هو البائع المشتري اذا لم ينقل السلعة وصارت في حوزة المشتري وتلفت تقول تلفت عندك فالشريعة جاءت  اشتراط القبض وهو في كل مقام بحسبه وبالنقل فيما

11
00:03:47.400 --> 00:04:08.550
يجب فيه النقل حتى لا يحصل هناك اختلاف في مسألة الظمان والتلف والتصرفات. وكثير من المشاكل والخصومات تحصل من عدم تطبيق الاحكام الشرعية. فلو طبقت كما جاءت في النصوص لا سلم الناس من

12
00:04:08.550 --> 00:04:28.000
كثيرة لكن يتساهلون ثم يختلف باب من رأى اذا اشتراطا من جزا فمن لا ابيعه حتى يعطيه الى رحله. جزاء ولا جازان ها كسر رجيم ما في عندك ظم تثليث

13
00:04:28.300 --> 00:04:50.650
نعم والادب في ذلك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الاجمعي يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاعون جزافا يعني الطعام

14
00:04:50.700 --> 00:05:12.750
يضربون اي يبيعوا في مكانهم حتى يروه الى لحالهم يعني يضربون ان يبيعوه يعني ان يبيعه من اشتراه حتى يؤويه الى رحله يعني حتى ينقله يعرف انه نقل الطعام الكومة هذه يعرف انها نقلت من هنا الى هناك

15
00:05:13.250 --> 00:05:36.950
يثبت البيت بوضوح هذا من الادب المختص باهل حسبة هم الذين يعذبون الناس. وفي السابق كان تأديب على مثل هذه الامور من صنيعها الحسبة يعني اهل الهيئات هم الذين يعذبون على المخالفات في الاسواق بيع وشراء المخالفات الشرعية

16
00:05:37.000 --> 00:05:55.450
والفقهية واشبه ذلك هم اللي يؤدبون عليه. لانها من مهامه. حتى معرفة المواصفات والمقاييس وآآ ان موافقة هذا للشروط وكونه غير مغشوش كون السلع غير مغشوشة واشباه كل هذه من وظائف

17
00:05:55.700 --> 00:06:16.900
اهل الاحتساب لكن قسمت بالتنظيمات الاخيرة الى وظائف خاصة بالهيئة اهل الحسبة وظائف خاصة بالجهات التي تعتني بمثل هذه الامور باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند الباري او مات قبل ان يقبض

18
00:06:16.950 --> 00:06:33.000
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال اخبر علي بن مرسلين عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

19
00:06:33.050 --> 00:06:50.050
لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي الا يأتي في بيت ابي بكر نحل طرفي النهار فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا

20
00:06:50.150 --> 00:07:09.300
فخبر به ابو بكر فقال ما جانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا لامر حدث فلما دخل عليه قال لابي بكر قال لابي بكر اخرج من عندك قال يا رسول الله انما هوما ابنتاي يعني

21
00:07:09.300 --> 00:07:29.800
واسماء قال شعرت انه قد اذن لي في الخروج. قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قال يعني اسألك يعني اسألك الصحبة يعني بالفتح اسألك الصحبة او اريد الصحبة

22
00:07:30.300 --> 00:07:51.100
نعم قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما. قال قد اخذتها بالثمن لا يبيع على بيع اخيه ولا يسهو على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك نزل اسماعيل قال حدثني

23
00:07:51.100 --> 00:08:11.100
مالك عنا في عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله

24
00:08:11.100 --> 00:08:31.100
الله تعالى ان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على نبيه اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في الهيها

25
00:08:31.100 --> 00:08:48.600
وبيع المزايدة. هنا لا يبيع احدكم على بيع اخيه او بالنفي كما هنا لا يبيع احدكم على بيع اخيه. مر معنا صورة ذلك ومنه ايضا الصوم والخطبة على خطبة المسلم

26
00:08:48.900 --> 00:09:12.300
واشبه هذا وهذا كله لبقاء القلوب متحابه تواده ليس فيها شحنة من بعض المسلمين على بعض وضابط البيع على بيع اخيه وخطبة على خطبة اخيه ان يتركه المشتري يعني السايم للسلعة من اراد شرائها

27
00:09:12.450 --> 00:09:35.800
ان يترك باختياره. فاذا علم من يريد شراء السلعة ان احدا من المسلمين طلبها بهذا السعر وذاك يفكر الامر فانه ينتظر حتى يقبل البائع او لا يقبل. فاذا قال له لا اقبل فان هذا يأتي بصومه. او

28
00:09:36.000 --> 00:09:53.600
ان يقول انا ما يعني يشعره بانه ان مثل هذا السعر ليس في الامكان اما اذا صار في مدة تفكير او ما اشبه ذلك فلا يكون للمشتري الجديد الحق في ان يعرظ سعرا

29
00:09:53.600 --> 00:10:13.300
فيما يريد ان يشتريه. وهذا كله فيما اذا علم واما اذا لم يعلم فلا اثم فيشترط العلم بذلك. اما اذا سام وهو لا يعلم بصوم اخيه اراد ان يشتري وهو لا يعلم بشراء الاخر

30
00:10:13.850 --> 00:10:35.950
او طلب الاخر فان البائع بالخيار ان شاء اجاب هذا وان شاء اجاب ذاك والثاني كونه لم يعلم بصوم الاول او بطلب الاول لا اثم عليه وكذلك الخاطب لكن الخاطب يشترط له العلماء ان يعني اضافة الى

31
00:10:36.200 --> 00:10:56.700
آآ عدم العلم اشترطوا له الا يجيب اهل المرأة يعني انه اذا اجاب اهل المرأة الخطبة فلا يجوز لاحد ان يخطب على خطبة اخيه. واما اذا ما لم يجيبوا الرجل

32
00:10:56.900 --> 00:11:20.700
الخاطب فللآخر ان يتقدم. لانهم لم المرأة. يعني انه اذا اجاب اهل المرأة الخطبة فلا يجوز لاحد ان يخطب على خطبة اخيه. واما اذا لم يجيبوا الرجل الخاطب فللآخر ان يتقدم

33
00:11:20.800 --> 00:11:40.800
لانهم لم يجيبوه. وقوله لا يخطب احدكم على خطبة اخيه يعني وقد اجابه. اهل المرأة ذاك الخاطب لان الخطبة لم تدخل في العقد وانما خطب فلان ثم قالوا قبلناك فلما قبلوه يأتي

34
00:11:40.800 --> 00:11:59.550
الثاني ويخطب هذا حرام لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. واما اذا قالوا ننظر ثم يأتي الثاني ويخطب سواء بعلمه او بغير علمه فلا بأس بذلك في مسألة الخطبة لانهم يختاروه. والاكمل ان يترك

35
00:11:59.600 --> 00:12:20.450
اذا علم حتى ينظر بالامر هل قبلوا ام لم يقبلوا؟ وبيع الحاضر للبادي مر صحيح لكن  العقد لا علاقة له بذلك. العقد صحيح لانه استكمل شروطه واركانه. ايش؟ لا اعلم. لا السوم على سم اخيه

36
00:12:20.450 --> 00:12:39.750
يعني البيع ولا بشتريها منك بعشرة هذا المقصود في الحديث اشتريها منك بعشرة اشتريها منك بعشرة اسومها باحدعش لكن اذا كان معروض للناس فيمن زاد هذا مفتوح. نعم. وقال عطاء ما ادركتن

37
00:12:39.750 --> 00:12:57.600
يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. حدثنا بشرى بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين المكتب ما ادركت الناس يعني الذي ادركت الناس او ما ادركت الناس عليه يعني الذي ادركت الناس عليه

38
00:12:57.850 --> 00:13:17.750
عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر احتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه

39
00:13:18.000 --> 00:13:41.650
هذا البيع المزايدة اللي هو الحراج يعني حرج عليها كم؟ هذا امر قديم مثل ما قال عطاء ادركت الناس يبيعون المغانم في من يزيد يعني يسومون عليها ويحرجون عليه من يشتري. اعتقت غلاما عن دبر يعني عن دبر منه يعني من

40
00:13:41.650 --> 00:14:02.250
المعتق يعني عن اقبالا منه او ادبار منه عن الحياة واقبال منه على الاخرة. الدبر يعني يقول اذا مت فانت حر فاحتاج احتاج في حياته ان يبيعه او ان هذا اللي جاء في الحديث يعني اعتقت فلانا عن دبر

41
00:14:02.450 --> 00:14:26.650
يعني اذا مت ففلان حر. نعم. باب النجس. ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن ابي انفع الا لسوء اكل من خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس

42
00:14:26.650 --> 00:14:41.300
عليه امرنا فهو رد حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان عندك بالتحريك ولا النجس

43
00:14:41.600 --> 00:15:02.600
ماشي والنجش النجفي ما هو بالنجف نجس يصح مصدر لكن اللي جاي في الاحاديث كلها النقص فتحة وتشكر نهى عن النجس ويجوز في اللغة النجس هنا الرواية على خلاف ذلك. نعم. باب بيع الغرر وحبل الحفلات

44
00:15:02.650 --> 00:15:22.650
حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام بحفلة الحفلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج النار

45
00:15:22.650 --> 00:15:41.700
ثم تمتد ثم تنتج التي في بطنها يعني لانه مجهول معلوم ان من شروط البيع الشروط العائدة الى السلعة يعني الى المبيع ان يكون معلوما فاذا كان المديح غير معلوم العين

46
00:15:41.750 --> 00:16:04.300
ولا معلوم الصفات مجهول ولا يدرى ايضا. هل يحصل ام لا يحصل؟ فان البيع لا يصح. افتقاده شرط العلم والقدرة ايضا على التسليم فهذا جاهل هذا مجهول حبل الحبل يعني هذه الناقة الحامل الان حامل

47
00:16:04.500 --> 00:16:24.750
اذا انتجت فخرج منها ولدها فما تحمل الناقة الثانية لي فيشترى ما تحمل الناقة التي في بطني امها وهذا لا شك انه جهالة مركبة. فالناقة الاولى لا يدرى هل تحصل ام لا

48
00:16:24.850 --> 00:16:40.300
والثانية ايضا لا تقرأ وصفاتها غير معلومة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ذلك للجهالة. هذه قاعدة عامة البيوع هو ان كل مجهول راجعة جهالته الى عينه

49
00:16:40.700 --> 00:17:00.000
او راجعة جهالته الى صفاته فانه لا يجوز بيعه ولا السلام فيه لان البيع لابد فيه من معرفة معرفته رؤية المبيء او معرفة صفاته وان يكون مقدورا على تسليمه. كذلك السلم

50
00:17:00.150 --> 00:17:29.700
يشترط في المسلم فيه ان يكون موصوف صفات تميزه عن غيره واضحة لا لبس فيها نعم سنة سعيدة ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه نصر الله صلى الله عليه وسلم وهي

51
00:17:29.700 --> 00:17:49.700
قبل ان يقلب او ينظر اليه وثناء الملامسة والملامسة من في الثوب لا ينظر اليه قال حددنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال

52
00:17:49.700 --> 00:18:20.350
ان يكتمل الرجل ويرفعه على منكبه وعن بيعتي للدماء والجبال. هذا باب بيع الملامسة كذلك المنابذة هذي من بيوع الجاهلية ومنع منها الشرع لاجل الجهالة فانه يقول اذا لمست هذا فهو لازم لك. قبل ان يقلبه يعرف صفة القماش او صفة السلعة

53
00:18:20.700 --> 00:18:42.500
بمجرد اللمس يلزمه هذا فيه الجهالة كذلك المنابذة تريد كذا يرميه اليه ينبذ اليه شيئا فيلزمه قبل ان يقلبه قبل ان يرى هل يصلح له او لا يصلح فنهي عن ذلك وهذه البيوع محرمة ولا تجوز

54
00:18:42.900 --> 00:18:57.400
لانها من بيوع الجاهلية وفسر في الحديث بانه عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابرة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه وينظر فيه هل يصلح له او لا يصلح

55
00:18:58.200 --> 00:19:16.950
اما قوله في الحديث الاخر نهى عن اه لبستين او لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه. الرجل الاحتباء معروف الاحتباء صورته يعني المنهي عنها شرعا

56
00:19:17.500 --> 00:19:40.900
ان يدخل ثوب وراء ظهره يعني مثل اللفة وراء ظهره ويجعل يديه معها ثم يربط الجميع وهذا يجعله معدوم التصرف بحيث انه لو دفعه احد لسقط ما يستطيع ان يتصرف وهي لبسة مشينة

57
00:19:41.200 --> 00:19:59.450
ليه؟ لانها لا تناسب الرجل سواء في ذلك عامة يعني في في الجمعة يعني في حضور الجمعة او في غيرها فان الاحتباء منهي عنه انه عليه الصلاة والسلام نهى هل

58
00:19:59.500 --> 00:20:19.450
الاحتباء وهذا تفسيره. اما لو ظم ظهره الى آآ ساقيه ويداه منطلقتان فلا يدخل في النهي لان العلة وان سمي لان العلة غير موجودة وان سمي هذا احتباء لكنه ليس هو الاحتبال معروف

59
00:20:19.600 --> 00:20:40.700
ان اليدين اذا صارت اذا صارتا يتصرف فيهما فان العلة غير موجودة. ممكن ان يتصرف بيديه ويعتمد على يديه الى اخر ذلك نعم لا يعني يربطها كذا. هكذا ثم يأتي بها ويربط يديه مع ساقيه

60
00:20:40.750 --> 00:21:00.100
مع ظهر عن الجميع. لو تدزه كذا طاح انه يصير مجتمع يعني هكذا ها سير مجتمع جميل يجي يربطها من هنا يدورها عليه الى اخره يعني خلاص يعني اذا صار هكذا اي شيء يتصرف فيه نمشينا في

61
00:21:00.250 --> 00:21:22.150
نعم  ما فهمت عقد ما في ما يدخل في الاحتلال لان هنا لاحظ قال عن عن ايش لبستين هي مختصة باللباس لبستين لان الاحتباء هذا نوع من اللباس يعني يعتبرونه نوع تارة يضعونه ثوب على الكتف ويربطونه يعني كذا

62
00:21:22.450 --> 00:21:38.750
يحكلونه من هنا بالجبن يربطونه مع مع الرقبة وتارة مع الظهر تراجعونها في اللغة واضحة بس العلة هي المهمة اذا عرفت العلة ادخلت من الصور فيها سواء كان بعقد في الظهر او بالكتف

63
00:21:39.000 --> 00:21:56.000
او ربط او ايه اللي يصير؟ نعم لان فيه بال لان فيه كشفا للعورة لكنه ليس هذه العلة الوحيدة قد يكون فيه كشف العورة مغطاة بايش اذا كان انت لا تعلم جنسها

64
00:21:56.150 --> 00:22:12.250
لا تعلم جنسها اما اذا كانت وحدة مفتوحة وستقيس عليها الباقي بان صفة هذا المغلف مثل صفة هذا المفتوح هذا لا يدخل في المنافسة لان المقصود من النهي عن المنابذة

65
00:22:12.750 --> 00:22:35.200
والملامسة الجهالة يعني ما زالت به الجهالة بمعرفة لذاته او لجنسه او لوصفه ولذلك في السلم اقول السلم جائز مع انه لم يره لكن بوصف كذلك بيع العجل يعني الموصوف

66
00:22:35.450 --> 00:22:53.900
وهو عند بعض العلماء نوع من السلم فكذلك يدخل في انه لم يره لكن وصف له تتحقق من صفته ولو لم يرى. المقصود ان هذه الاشياء المغلفة اذا كان انه رأى جنسها يعلم صفتها زالت الجهالة عنده

67
00:22:54.100 --> 00:23:14.500
فا لا بأس به. اما اذا كان مجهولا فلا يجوز له ان يشتري ولا ذاك ان يبيع شيئا مجهولا ما تعرف ايش هو وهذه قاعدة عامة العلماء وشيخ الاسلام ابن تيمية يرى في مثل هذا ان ما جرت العادة به علما

68
00:23:14.500 --> 00:23:37.900
هجرت العادة به علما فانه يجوز بيعه وشراؤه ولو كان فيه جهالة يعني نوع جهالة ويمثل هذا بالمسك في الفارة الفارة المسك والجزر تحت الارظ والفجل تحت العرض ها وبيشتري على الظاهر ما يدري وش هو

69
00:23:38.000 --> 00:23:53.500
يشتري هالشرب بكذا وهل لا بد ان يخرج لانه ما يعلم هو في الحقيقة وهو هذا يدخل تحت القاعدة عنده مأجرة العادة بالعلم به اذا كان واحد خبير ما يحتاج انه

70
00:23:53.800 --> 00:24:10.200
يعني يرى ما في داخله يكتفى بما جرت العادة بالعلم به اما من لا يعلم لا يجوز له يشتري شيء مجهول ان هذا يوقع في الخصومات لابد ان يعلمه هي الصفة المادية

71
00:24:11.050 --> 00:24:34.350
لان الجمعة محل دخول الناس محل مجيء واحد جنبه هذا يتخطاه وهو يتصرف فيه يعني المحتبي اقل حركة خلة خاصة بعض انواع الاحتباء تكون القدمان مرفوعتين بعض القدم ما تكون متمكنة بعض تكون مرفوعة

72
00:24:34.550 --> 00:25:01.150
بندخل ايديه يعني هو انما هو آآ جالس على اليدين فقط النبي صلى الله عليه وسلم فا اسماعيل عن محمد ابن يحيى ابن حفان اذا رجع ابي هريرة رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله

73
00:25:01.150 --> 00:25:31.150
عليه وسلم ما هذه الملامسة والمنابلة عندنا عياش بن الوليد قال حدثنا عن قال حدثنا ما رضي الله تعالى عنه قال هل النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيئتين الملامسة والمنافذة. باب النهي الباري والبقر والغنم

74
00:25:31.150 --> 00:26:01.150
وكل محفلة والمسرات التي سري لبنها وحقن فيه. وجمع فلم فلم يحلم. وجمع فلم يحلم يا من واصل التسلية حب ما. عن جابر بن ربيعة نارا. قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخروا الابل والغنم. تسروا لا تسروا

75
00:26:01.150 --> 00:26:28.100
تصلوا وتزكوا لا تصروا الابل والارض. لا تسرني بنا والله فانه من حيث النظرين. بين ان يقتربها ان شاء ستر ان شاء عدها ساعة ويذكر عن ابيه صالح ومجاهد وطيب والوليد ابن رباح وموسى ابن سائر عن ابيه هريرة عن النبي صلى الله عليه

76
00:26:28.100 --> 00:27:03.850
وقال بعضهم وهو ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر مسدد قال حدثنا معتبر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من اشتراه فليردنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تيقن

77
00:27:03.850 --> 00:27:37.150
فقال رسول الله صلى الله طيبة كلما قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا ايش عندك تلقوا ها كذا تلقوا ولا لا تلقوا تلقوا يعني القاف مفتوحة

78
00:27:37.550 --> 00:28:03.400
والواو ساكنة ها والقاف مفتوحة كيف تكون ها وش عندكم انا ايش ايش؟ القاف مفتوحة والواو مضمومة ها  طيب كيف تجتمع؟ لا تلقى لا تلقوا لا تلقوا ها ما تلقوا

79
00:28:03.500 --> 00:28:39.400
بتصير الواو ساكنة راجعوها  لا تلقوا الركبة تلقوا الركبة بس هذا يصير لالتقاء الساكنين ما تصير راجعونا يعني هذا من حيث الصرف ما هي بمستقيمة شوفوا راجعوا نعم كمل ولا تصبوا الغنم ومن ابتعاد فهو بخير قريب بعد ان بغيها امسكها وان سخطها

80
00:28:39.400 --> 00:29:09.400
حدثنا محمد ابن من قال حدثنا المكي قال قال اخبرني زياد ان ثابت مولاي عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:29:09.400 --> 00:29:31.350
فيذهب الى امسكها وينتفقها ففي حلبتها صاع من هم. هذان البابان في مسألة المصرات والمحفلة ومعنى ذلك انه من اراد ان يبيع ناقة او اراد ان يبيع بقرة او اراد ان يبيع شاة

82
00:29:31.950 --> 00:29:54.050
يجمع لبنها اذا كان لبنها ضعيفا يجمعه عدة ايام حتى يظهر الضرع مليئا باللبن مليان بالحليب فتظهر عند المشتري انها في احسن الصفات هي لانه يطلبها يطلب هذه الاشياء للبنها

83
00:29:54.350 --> 00:30:20.750
وهذا نوع من الغش نوع من التدليس واه لهذا نهي عنه لانه مدلس لصاحبه خيار التدليس ولهذا قال ان شاء امسكها وان شاء ردها. وهذا لانه بالخيار لانه دلس عليه وهذه قاعدة في كل انواع

84
00:30:20.800 --> 00:30:45.400
ما جلس فيه من الخيار تسويد مثل ما ذكر الفقهاء في تسويد شهر الجارية او اه اشباه هذه الصور التي يدلس فيها الشيء بحيث يظهر بصورة جيدة في الحقيقة ليس على ذلك يوم ثم تستبين الحقيقة. فهذا لمن اشتراه ان يرده لانه بالخيار خيار التدليس

85
00:30:45.400 --> 00:31:03.000
على خيار العيب لكن هو حلب هذا اللبن وشربه فاذا رده فلابد له من عوظ فبين عليه الصلاة والسلام ان ما اجتمع في ضرع هذه المسرات او المحفلة فان عوضه صعب

86
00:31:03.250 --> 00:31:20.850
وفي اكثر الروايات مثل ما ذكر البخاري رحمه الله انه صاع من تمر يعني يعطيه اذا رده لقاء حلبته تلك لقاء ما اخذ من الظرع يعطيه صاعا من تمر يكون مقابلا لذلك

87
00:31:21.050 --> 00:31:47.550
وذاك يلزمه ان يقبل الرد لانها مصرات وتصرية محرمة جهة البائع لا يجوز له ان يصلي واذا سر فانه يلزمه البيان وقت البيع لان كتم العيب من الغش  هو لا يلجأ الى التصفية او الى التحفيل

88
00:31:47.600 --> 00:32:02.950
الا اذا كان لا يأتي حليب لا يأتي لبن في ظرفها فيحتاج الى انه يجمعها خمسة ايام ستة ايام او ثلاثة ايام بحسب هذا حتى يجتمع في بركة فاذا هو من جهة البائع لا يجوز محرم عليه

89
00:32:03.150 --> 00:32:35.250
ومن جهة المشتري هو بالخيار اذا علم بذلك واستبان له انها مصرة ان شاء رد مع صاع من تمر وانشاء امسك نعم كيف انواع صحيحة المعتاد ليس هو من اطيبه ولا من اقل الوسط

90
00:32:35.250 --> 00:33:05.250
قال حدثني سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتنت الامة فتبين بناها فليجلدها ولا يكرر وان انتهت من يجددها ولا يكرر وان نزلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. حددنا اسماعيل قال حدثني

91
00:33:05.250 --> 00:33:25.250
عن ابيدالله ابن عبد الله عن ابي هريرة وذيه ابن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل للابد اذا ولم تحسن قال ان زنت فجدوها ثم ان دنت فجددوها ثم ان دنت فبيعوها

92
00:33:25.250 --> 00:33:49.100
حاولوا شهاب لا ادري بعد الثالثة ام الرابعة. العبد الزاني يعني الذي يفعل الزنا عبد ان يفعل الزنا وتظايق منه سيده لاجل ذلك فهذا البيوت مختلفة قد يكون يستعمله الرجل في بيته عند ايماء

93
00:33:49.550 --> 00:34:08.650
او عند اهله او نحو ذلك فاذا كان فاسقا عبدا فاسقا فانه لا يؤتمن فيؤدبه المرة الاولى بجلد يؤدبه الثانية بجلب اذا لم يحصن في الثالثة او في الرابعة يبيع

94
00:34:09.000 --> 00:34:25.650
فاذا باعه وهو يعلم هذه الصفة في الا يجوز له ان يكتم هذه الصفة؟ لا يحل له ان يكتم لان هذا عيب كبير بل يبين بان حاجات الناس للعبيد تختلف قد يحتاجه للخدمة في متجره او في مزرعته

95
00:34:25.700 --> 00:34:46.750
او في بستانه وقد يحتاجه في بيته. فاذا علم انه على هذه الصفة وكان يحتاجه في بيته لم يأخذه فهي عيب واي عيب  اه فلهذا يجب على البائع البيان وبالنسبة للمشتري كما قال شريح هو بالخيار

96
00:34:46.900 --> 00:35:09.900
يقول هذا يزني وانا ما اشتريته الا ليكون في خدمتي في بيتي وليس لحاجة بغير ذلك ارجعه يجب عليه على ذاك ان يرده    هو بالخيار اذا صار علم يعني تبين وبين انه يزني. ما افضل من ذلك

97
00:35:10.250 --> 00:35:29.200
طبعا لاحظ يزني غير زنا ها يزني يعني من خلقه هذا فاسق من خلقه اما اذا زنا مرة وهدب فتأدب هذا يكفي اما يعني ما يعد هيبة اذا زنا مرة هذي قد تحصل

98
00:35:29.450 --> 00:35:49.250
لكن اذا كان يزني والعبيد كما هو معلوم الغالب فيهم عدم عدم التقوى لله جل وعلا قد يحصل منهم هذا التعدي في هذا الزنا او ضعف في الطاعات او تفريط فيؤدبه يؤدبه سيد بجلد الرؤى او

99
00:35:49.250 --> 00:36:06.800
انيب او ضرب او يعني ما يحصل معه الاندفاع. فاذا زنا مرة فجلد فتهدد فلا بأس. اما اذا كان يزني من عادته ذلك لا يهمه الجلد في في حقه فان هذا عيب لا يجوز معه امساكه

100
00:36:06.950 --> 00:36:24.350
بل يجب عليه ان يبيعك كما قال عليه الصلاة والسلام فليبعها ولو بحبل من شعر ولو بظفير يعني باي قيمة ما فيها خير ما يبقي عن الناس بيان هذا عند من له حاجة فيه بيان ما هو بتنشره عند الناس وهذا اللي بيشتري تراه كذا وكذا

101
00:36:24.450 --> 00:36:38.250
للحاجة مثل ما يقال عند القاضي فلان يفعل كذا لا ينافي الصدر فضح هو ان تخبر من لا حاجة له بذنب مسلم ولا حاجة بس بيعلمها حلو يقول والله فلان سوا كذا

102
00:36:38.300 --> 00:36:56.700
قرف ما يجوز تأثم به لان الواجب الستر على المسلم. فاذا لم تستر وذكرته لمن لا ينتفع بذكره شرعا ان هذا من الفضيحة ومن عدم الستر اي كلها هي الصفات المذمومة انها عيب ويزني ليس لاجل الزنا فقط

103
00:36:56.750 --> 00:37:13.550
كل عيب في العبد يجب بيانه لانه سلعة هو العبد سلعة مثل السيارة ومثل الدابة يعني سلعة من حيث الحكم حيث احكام بيعه. هم فيجب البيان. هذا والله فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من العيوب يتميز

104
00:37:13.550 --> 00:37:33.550
يتميز باب البيع والشراء مع النساء حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن قال اوحي بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله اللهم صلي عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله

105
00:37:33.550 --> 00:37:53.550
صلى الله عليه وسلم اشتريه واعتديه. فان الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فادنى على بما هو قال ما بال اناس يشتردون شروط ليس فيه شروطا ليس فيه كتاب الله شرط شرطا ليس فيه

106
00:37:53.550 --> 00:38:23.550
بالله فهو باطل فطمئنة شوق شرط الله احق واوثق. قال حدثنا قال سمعتنا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عائشة رضي الله تعالى عنها ساومت فخرج الى الصلاة فلما جاء قال قالت انهم ابويا يبيعوها الا ان يشفل فقال النبي

107
00:38:23.550 --> 00:38:42.300
ان الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. كنت لناس سوقا كان زوجها وعدا. فقال ما يدريني  هذا الباب فيه بيع وشراء من النساء في البيوت او في الاسواق الكل جائز

108
00:38:42.600 --> 00:39:01.950
لان المرأة داخلة في التكليف في الامر والنهي والاذن فما اذن للرجال به يدخل فيه النساء وبحكم التبع لان الجميع مكلف الا ما اختص به الرجال في الاحكام. وهذا الحديث دل على مزاولة

109
00:39:01.950 --> 00:39:23.050
المرأة البيع والشراء وهذا واظح ومن فوائده ان الشروط  المحرقله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله يعني لم ياتي جوازه في الكتاب والسنة هو باطل كان مئة شرط ولو

110
00:39:23.050 --> 00:39:51.000
اشترطه البائع فرضي المشتري فانه اذا كان باطلا فلا يلتزم به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة اه يعني ابتغيها اشتريها واعتقي وانما الولاء لمن اعدى يعني ولو اشترطوا ذلك وقلت لهم نشترط لكم ان الولاء لمن اعتق فان هذا شرط باطل لان الشريعة جاءت بان الولاء

111
00:39:51.000 --> 00:40:13.000
لمن اعتق وليس هو لمن اشتري منه ليس هو للناس يقول الولاء لي او لك لا يباع ولا يشترى الولاء. وانما الولاء في الشرع لمن اعدى وهذا يدل على ان العقد الجائز في اصله اذا اشتمل على شرط او شروط باطلة فانه يصح العقد ويفسد

112
00:40:13.000 --> 00:40:42.450
الشرط ولا يؤثر فساد الشرط في صحة العقد اذا كان اصل العقد صحيحا. ويدل ايضا على ان المسلم يجوز له للمصلحة ان يشترط او يقبل بشرط باطل مع نية عدم الالتزام به او عدم الوفاء به لانه مخالف للشريعة. وهذا يحتاج اليه في بعض البلاد مثل البلاد

113
00:40:42.450 --> 00:41:03.600
صار فان المسلمين هناك يحتاجون الى عقود والعقود سواء في الشراء او في بعض المسائل او في التعليم او في البناء او تشتمل على شروط باطلة شرعا فان قيل لا تستعمل عقدا فيه شرط باطل

114
00:41:03.700 --> 00:41:21.700
اصاب المسلمين ظيق شديد وهذا واقع هناك لو التزم بهذا ففي هذا الحديث حديث بريرة مخرج وانه له ان يقبل بالشرط بنية عدم الالتزام به. يعني يشترط هذا ولكن لا يلتزم

115
00:41:21.850 --> 00:41:37.550
بذلك لانه شرط مخالف لكتاب الله يعني لا يحوج نفسه الى مثل هذا مثل هذه الشروط فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والعقد اذا كان اصله صحيحا مشتمل على شرط

116
00:41:37.700 --> 00:41:58.150
باطل فانه فان العقد صحيح والشرط لا غير. يدخل في هذا عندي ايضا ما جاء في هذا الزمن من وضع بعض البطاقات التي تشتمل في بعض الاحوال على شروط ربوية

117
00:41:58.450 --> 00:42:17.350
او شروط فاسدة فانه فيما يظهر لي انه يجوز على هذا الحديث ان يتعاطى العقد الصحيح مع الالتزام بعدم مواقعة هذا الشرط الباطن يعني يستفيد من العقد فيما صح فيه

118
00:42:17.400 --> 00:42:35.450
ولا يحوج نفسه الى العقد الباطن. وهذا مثلا بعض البطاقات اه تتصرف فيها جهة الحوالة مثل البطاقة فيزا هذي او او اه ايش الاشباه اشباه هذه البطاقات فانها حوالة على البنك

119
00:42:36.000 --> 00:42:53.600
اذا كانت حوالة في معاملة غير ربوية جائزة يعني تشتري بها سلعة او تسدد بها اجار شيء اه فلا بأس اذا لم يكن سحبا لنقد لان النقد بالنقد يحتاج الى قبظ

120
00:42:54.050 --> 00:43:17.500
في مجلس العقد يعني قبض من الطرفين فاذا احتجت الى شراء شيء غير ربوي او الى تسديد امر اجار او غيره آآ جاز ذلك اذا كان في عقدها شرط باطل بانك اذا تأخرت عن التسديد فانه يحسب عليك كذا وكذا من الفوائد

121
00:43:18.000 --> 00:43:40.300
فاذا كان اصل العقد جائزا يعني غير متمحض للربا فانه يجوز الدخول فيه مع العزم على عدم معاطاة هذا الشرط الباطل. يعني دخلت في العقد الالتزام بما صح اما ما لم يصح شرعا فانك تتركه

122
00:43:40.700 --> 00:43:59.400
فلا تحوج نفسك اليه تسدد فورا او يخصم من حسابك الموجود ولا آآ تمكن لهم من الشروط الباطلة فعلى هذا الحديث يجوز ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتري واشترطي لهم الولاء

123
00:43:59.450 --> 00:44:17.250
فان الولاء لمن اعتى قال اشترطي لهم الولاء مع ان الولاء محرم مع ان اشتراط الولاء للبائع غير معتبر شرعا قال اشترطي لهم الولاء حتى يتم الشراء ولكن هو شرعا الولاء لمن ادم

124
00:44:17.350 --> 00:44:45.950
وهذا بعض اهل العلم يفرق الشروط بين الشروط الباطلة في نفسها والشروط المحرمة يقول الشرط المحرم لا يدخل لا يجوز اشتراطه لكن الشرط الباطل في نفسه يجوز اشتراطه على هالحديث لان اشتراط الولا للبائع هذا باطل في نفسه لكن هو ما يلجأ الى شيء محرم وهذا

125
00:44:45.950 --> 00:45:13.400
تفريق غير ظاهر لان اشتراط شيء ليس في الشريعة فهو باطل يعني محرم لو التزم به. هم عدم الليل والنفقات وش دخل اه زواجه في السيارة؟ ها هي حق للمرأة. اذا ارادت ان تسقطها او تسقط ليلتها فلها ذلك. بعد الزواج قالت لا ولا فقهوة خلاص انتهى ليس

126
00:45:13.400 --> 00:45:28.750
لا لا تدخل فيه يعني لا تدخل فيه انتبه لان الزواج لا بد فيه من الاشهار اعلنوا هذا النكاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الدفاع اعلنوا

127
00:45:28.950 --> 00:45:45.100
محد يدري هذا ما يجوز توك متزوج لا تعجل نعم لا لا وش تقول يا اخي  اللي هي هو اذا وقع في المشكلة معناه هو دخل في الحرام. دخل فيه باختياره

128
00:45:45.600 --> 00:46:04.000
هم ونفسا نفسا اذا غلب على ظنه عدم السداد ما يجوز له الدخول فيه لكن اذا كان له حساب مثلا يخصم منه فلا بأس ان يحيل على البنك فيخصمون من حسابي. على شركة الراجحي او غيره يخصمون من حسابه. هذي حوالة

129
00:46:04.300 --> 00:46:21.500
حوالة اه ومن احيل على مليء فليأتي ايه كيف تعاون معها ليش؟ تعاون اصبح يتعاون بدال البنك هذا كلامنا في صحة العقد من عدم صحته. مسألة التعاون لا دخل لها في الصحة

130
00:46:22.050 --> 00:46:39.900
هذا اثم خاص اثم مستقل اذا اعانه على باطل اعانه على ربا قواه فهذا اثم ان لا دخل لها في صحة العقد. يعني واحد باع وشرا معاملة من بنك حول منه. الحوالة الصحيحة لانها اجتمعت شروطها الشرع اركانها

131
00:46:39.900 --> 00:46:53.306
قالت صحيحة اعانته هذا اثم اخر لا علاقة لصحة العقد به. العقد يبقى صحيح مع اثمه هو في المعاق يعني العقود صحتها