﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.550
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس السادس اشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورخص فيه عطاء

2
00:00:25.800 --> 00:00:55.800
رضي الله تعالى عنه يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة والشمر والطاعة لكل مسلم تنصرت ابن محمد قال اهتمنا بالواحد قال

3
00:00:55.800 --> 00:01:15.800
الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا الخطبان ولا يزيل حاكم اللباس. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباس

4
00:01:15.800 --> 00:01:45.100
قال لا يكون وترا نعم انا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر ابن عباس

5
00:01:45.150 --> 00:02:25.150
وكره في دين وابراهيم وابراهيم الباكر وقال ابراهيم ان العرب تقول فعلي ثوبا وهي تعني الشراء. حدثنا المكي ابن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجسوا ولا يبيع الله من صفات قال حدثنا

6
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابيه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهاركم صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس وبه قال ابن عباس. باب لا يبيع حاضر

7
00:02:45.150 --> 00:03:05.150
وكره من سيرين وابراهيم وابراهيم الباحث والمشتري. وقال ابراهيم ان العرب تكون فعلي ثوبا وهي تعني الشراء. حدثنا المكي بن ابراهيم قال خالد بن جريج. عن ابن شهاب عن سعيد بن

8
00:03:05.150 --> 00:03:35.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتلى المرء على يا اخي ولا ولا يبيع حائط العباد. حدثنا هددنا محمد قال الحسن ابن عمر عن محمد قال ابن مالك رضي الله تعالى باب

9
00:03:35.150 --> 00:03:55.150
ان هي اكثرت الركبان وان بيعه مردود لان صاحبه عاص اذا كان به عالما وهو ختام في البيع والختام لا يجوز. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله

10
00:03:55.150 --> 00:04:15.150
سعيد ابن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال فهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الترفي؟ وان في يا حاتم العباد حدثني اياكم الوليد قال حدثنا عبدانا قال حدثنا مع مولى لم يكن عن ابيه قال

11
00:04:15.150 --> 00:04:35.150
عن ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباب. فقال لا عندهم استنسارا قال حدث لا يزيد ابن ذرية. قال حدثني التي عثمان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من اشترى

12
00:04:35.150 --> 00:04:55.150
محفرة فليرد معها خاء قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقي الدموع. حدثنا فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا

13
00:04:55.150 --> 00:05:22.450
باؤكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يخبط بها الى السوق سيدنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية النافلة رضي الله تعالى عنه قال اللهم انا نتلقى ركبان فنشتري منهم. فنشتري منهم الطعام فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيه حتى

14
00:05:22.450 --> 00:05:52.450
ابلغ به سلك الطعام. قال ابو عبد الله هداك على السوء. يبينه حديث عبيد الله. حدثنا قال حدثني لكن الطعام يبيعونه في مكانهم. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه

15
00:05:52.450 --> 00:06:20.600
هذه الابواب والاحاديث متشابهة ومكررة وهذا من فقه رحمه الله تعالى ان ينوع المسائل يعني ترجمة الابواب مع تنوع الفاظ الاحاديث وهذا كثير جدا في صحيحك وقد يكرر الحديث خمس ست مرات سبع مرات وينتزع من كل

16
00:06:20.700 --> 00:06:45.850
اه مرة فائدة ويبوب لها البيع مبني على التراظي. تراظي مأمور به حكما حيث قال جل وعلا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقوله عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض. تراضي انما يحصل

17
00:06:46.100 --> 00:07:14.000
بمعرفة السلعة ومعرفة الثمن وان يرضى البائع بالثمن ثمنا لسلعته وهذا يعني ان يعلم سعر هذه السلعة على وجه الحقيقة وكان يحصل في الزمن الاول في الجاهلية وكذلك في بعض عهده عليه الصلاة والسلام

18
00:07:14.350 --> 00:07:34.150
ان البادية اذا جلبت شيئا للمدن فانهم لمعيشهم في البادية لا يعلمون الاسعار في المدن ولا يعلمون حاجة الناس فيأتون بالشيء وهو بالنسبة لهم ربما كان يسيرا ليس آآ يعرفون قيمته

19
00:07:34.300 --> 00:07:56.050
فيأتي بعض من في السوق اما السماسرة اللي يسمون الان الشريطية او او الذين يريدون ان يشتروا فيذهبون اليهم قبل مقدمهم للمدينة في اماكنهم ويقولون اعطنا كذا وكذا ونعطيك بكل واحد كذا

20
00:07:56.100 --> 00:08:21.650
بسعر كذا وهؤلاء يعني اصحاب السلع لا يعلمون سعر السوق فيخدعهم هؤلاء فلهذا نبه البخاري على ان مأخذ هذا الحكم هو منع الخديعة فيخدعهم فيأخذون السلعة يبيعونها باسعار باسعار عالية فلا يستفيد صاحب السلعة الاصلي. فالنهي منصب

21
00:08:21.650 --> 00:08:40.800
على صور السورة الاولى تلقي الركبان. وهي ان تأتي الركبان بالسلع فيتلقاها التجار ليشترون السلع من اصحابها قبل ان يقدموا السوق. ومعلوم ان مع هذا الجهل بالسعر وهذا نوع خديعة

22
00:08:41.050 --> 00:09:06.950
وينافي في مقتضاه التراضي الذي يكون في البيع لان هؤلاء غرر بهم ولم يهبط السوق في علم السعر. والصورة الثانية ان يكون الحاضر سمسارا للباد ولهذا نهى قال ولا يبع حاضر لبادئ. بل يترك اهل البادية يقدمون السوق بما معهم من السلع. فينظرون

23
00:09:06.950 --> 00:09:29.550
فيبيعون للناس فصاحبوا السلعة احق بالفائدة واحق بالسعر الغالي من هذا الذي لم يمتلك السلعة وانما يستغل جهل ذاك بالسعر فيأخذه منه ثم يبيعه له ولهذا لا يجوز ان يؤخذ

24
00:09:29.800 --> 00:09:47.950
ممن يجهل السعر سلعة تشترى منه مع بقاء جهله بالسعر. سواء كان تلقيا للركبان او غير ذلك مما يجد في احوال الناس المعاصرة بانواع البيوعات. فالبائع اذا لم يكن يعلم السعر

25
00:09:48.350 --> 00:10:13.850
فلا يجوز ان يتلقى بالشراء. وان يشترى منه مع جهله بسعر المثل. فربما ايضا كذب عليه الا هذه تسوى عشرة او في الواقع لو حبط بها السوق لكانت تسوى عشرين ثلاثين الى اخره. فهذا الحكم الذي جاء في الحديث لا لا يبع حاظر اللباد لا يبيعن

26
00:10:13.850 --> 00:10:42.650
لا تلقوا الركبان واشباه ذلك هذا ليس خاصا بهذه الصور بل كل صورة فيها جهل البائع بسعر المثل فانه لا يجوز ان يتلقى حتى يهبط السوق ويعرف اذا هبط السوق وعرف واراد ان يبيعها برخيص هذا شيء يرجع له صار تراض عرف السعر وباعها بارخص هذا شيء ارجع له. بعضهم يقول انا لا

27
00:10:42.650 --> 00:11:06.650
اريد انتظر يومين ثلاثة لو انتظر يومين ثلاثة بيعت بهذا السعر لكن اريد ابيعها الان وارجع ابيع الغنم يبيع كذا بسعر آآ اللي يراه هو. لكن يأتي ات بغني نعم بادية ويقول له انا اشتريها منك الراس بمية ومئة وخمسين وهذا لم يهبطه السوق ولم يعرف فهذا مما هو

28
00:11:06.650 --> 00:11:27.650
منهي عنه داخل في تلقي الركبة. فاي نوع من الخديعة لا يجوز في البيع اي نوع من الخديعة بيع لابد فيه من التراضي والتراضي مظمن معرفة الثمن والمثمن. نعم لابد له يسجد. لا اهل اهل البلد

29
00:11:27.900 --> 00:11:45.550
ما في عليج من تأهل لمعرفة السعر فهو لم يعرف لتفريطه هذا لا يدخل في الحكم يعني اهل البلد في بيوع بعضهم لبعض لا يدخل في النهي الا اذا كان فيه غش وكذب وخديعة هذا شيء اخر

30
00:11:45.800 --> 00:12:01.500
آآ النهي عن تلقي الذي يأتي من خارج البلد اما من في البلد فلا يدخل في ذلك نعم لانه ممكن ان يعرف السعر هو اللي فرط ايه لا بأس اذا عرف السائل ما في بأس

31
00:12:01.700 --> 00:12:31.700
نعم باب اذا اشتاق شروطا في البيع لا تحل جاءتني فريضة فقال في كل عام في كل كل عام وفية فاعلي فقلت انا صح بعدها ان عدتها لهم اوقية ووقية

32
00:12:31.700 --> 00:12:52.700
نعم كما قلت ان احب اهلك ان يعدها لهم ويقول ولا عنه. فذهبت فريضة الى اهلها فقالت لهم عليها فجاءت من عندي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا

33
00:12:52.700 --> 00:13:12.700
ما او الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه فقال فديها واشترط واشترطي لهم ولا فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام

34
00:13:12.700 --> 00:13:32.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد ما بعد رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاؤها

35
00:13:32.700 --> 00:13:52.700
وهي حق وشرط الله او تقوى. وانما الولاء لمن اعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عنا في ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة ام المؤمن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ارادت ان تشتري جارية

36
00:13:52.700 --> 00:14:17.300
قادة تشتري جارية فتلحقها فقال اهلها نبيعكها الا ان ولا ما لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق قوله الشروط في البيع الشروط قسمان شروط للبيع

37
00:14:17.650 --> 00:14:38.850
يعني لصحته وشروط في البيع والشروط للبيع يعني لصحته هذه الى الشارع فالشارع هو الذي يشترط الشروط لصحة البيع. اما الشرط في البيع فهو للمكلف ان يشترط شرطا في البيع لمصلحته

38
00:14:39.200 --> 00:15:05.650
وهذه الشروط التي يشترطها الناس منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد والشرط الفاسد الباطل الذي لا يجوز يفسد الشرط ولا يفسد العقد فالشرط الباطل اذا اشترطه احد المتعاقدين بطل الشرط وبقي العقد على صحته

39
00:15:06.100 --> 00:15:25.750
مثل ما اشترط اصحاب بريرة ان الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق قضاء الله احق وشرط الله اوثق

40
00:15:25.850 --> 00:15:49.050
يقصد بالقضاء القضاء الشرعي يعني حكم الله الشرعي احق بالاتباع وشرطهم ذاك مخالف للشرط الشرعي فيكون باطلا وشرط الله اوثق يعني ما شرطه جل وعلا في كتابه. فدل هذا على ان

41
00:15:49.050 --> 00:16:12.600
شروطه في البيع كما ذكرنا جائزة وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة في بعض الالفاظ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط استدل به طائفة من المحققين من اهل العلم على انه يجوز ان يشترط اكثر من

42
00:16:12.850 --> 00:16:40.100
بشرط في البيت واشتراط الشروط اختلف فيها العلماء ومنهم من قال ينهى عن شرط وبيع ويستدلون فيه بحديث نهى عن شرط وبيع وهذا الحديث اسناده ضعيف ومنهم من قال ينهى عن شرطين في بيع

43
00:16:40.500 --> 00:17:02.000
وما اهوى اكثر من شرطين فلا بأس به وهذا قول الحنابلة وجماعة لحديث حديث الصحيح نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع الربح ما لم يضمن يعني شرطين في بيع يعني ان يشترط شرطين

44
00:17:02.450 --> 00:17:22.800
وقالوا اه لا بأس ان يشترط شرطا واحدا اما اكثر من ذلك فليس له ذلك. واه الحديث هنا دل قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. فدل على ان الشروط قد تكون كثيرة

45
00:17:22.800 --> 00:17:39.800
لكن ما كان منها مخالفا لكتاب الله فهو باطل. وما كان منها موافقا لكتاب الله فهو صحيح ولو تعددت. وهذا القول الثالث هو الصحيح وهو انه لا يحد الشروط في البيع

46
00:17:39.900 --> 00:18:03.150
فللمتبايعين سواء كان بيت عين او كان بيع منفعة يعني اجرة اجار للمتعاقدين ان يشترط شروطا كثيرة بشرط ان تكون موافقة لكتاب الله جل وعلا. وليس ثم ما يدل على خلاف ذلك في

47
00:18:03.150 --> 00:18:25.550
السنة واما استدلال طائفة من اهل العلم بحديث نهى عن شرطين في بيع فالشرطان هنا في هذا الحديث هما المشروطان الشرط هنا فعل بمعنى مفعول. يعني نهى عن مشروطين في بيع

48
00:18:25.600 --> 00:18:44.800
فهو كحديث نهى عن بيعتين في بيعة نهى عن عقدين في عقد. فالشرط هنا المقصود به المشروط. وهو العقد ليس الشرط المعروف ليتفق مع حديث نهى عن بيعتين في بيعه

49
00:18:44.850 --> 00:19:05.100
فالحديث دل على النهي عن عقدين في عقد البيعتين في بيعة ما تجوز في الحديث هذا والحديث الاخر واما ان يفهم الشرط في هذا الحديث بانه الشرط المعروف فليس كذلك

50
00:19:05.350 --> 00:19:25.150
لان الشروط ما كان جائزا منها فهو جائز وان كان مئة شرط وما كان باطلا منها فهو باطل وان كان مائة شرط واتفاق الاحاديث اولى من اختلافها وهذا القول هو قول المحققين

51
00:19:25.200 --> 00:19:44.050
من اهل العلم واختيار شيخ الاسلام وابن القيم وائمة الدعوة رحمهم الله تعالى وهو الذي عليه العمل الان والفتوى في الشروط في البيع ليس لها حد سواء بيع ملك بيع عين

52
00:19:44.350 --> 00:20:04.350
او بمنفعة. عن مالك بن اوزن انه سمع عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ببني الله هو هاء والشعير بالشعير ببني والتمر بالتمر

53
00:20:04.350 --> 00:20:28.100
الاله باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. هذا التمر مقصود منه جنس التمر يعني انواعه لها حكم واحد وسواء كانت تمر جيدا او رديئا لابد منه لابد فيه من من التماثل او ان يبيع مستقلا ثم يشتري مستقلا

54
00:20:28.350 --> 00:20:49.000
التمر بالتمر ربا الا هاء او هاء يعني قل خذ وهات هذا كما جاء في حديث النبي في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب الفضة التمر بالتمر الى ان قال وزنا بوزن

55
00:20:49.050 --> 00:21:12.200
مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى فدل ذلك على ان اتفاق الاصناف الربوية يلزم فيه عند التبايع شرطان تماثل قابض. اما اذا اختلفت الاصناف بيبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فالتمر صنف ذهب صنف والفظة صنف والعقد صنف

56
00:21:12.200 --> 00:21:28.900
والشعير صنف الى اخره. اما انواع التمر فهي انواع لصنف واحد ليست اجناس هي جنس واحد. كيف يعني ارجع اقالة اذا كان ثمن ومثمن لا ما يجوز. لا بد منه

57
00:21:29.100 --> 00:21:40.050
اما اذا كان اقالة من بيع يعني هو اللي باعك قلت له والله ما صلح لي ابيك تقيلني من هذا وابى ابيع بشتري شي ثاني اقالة ما هي بثمن ومثمن

58
00:21:40.300 --> 00:22:00.300
ما اذا كنتم بتقول ابعطيك كيلوين وعطني كيلو ما جاز. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا اسماعيل قال مالك عن نبينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجاملة والمجاملة

59
00:22:00.300 --> 00:22:16.150
بيعوا السمر بالتمر كيدا نضيع الزبيب بالكرم كيلا حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه

60
00:22:16.150 --> 00:22:40.000
وسلم نهى عن المزامنة قال والمزابنة ويبيع الثمر بكيد ان زاد فلي وان قصف عليك. قال وحدثني زيد ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرسها المزابنة وصفها لك وهي من البيوع التي كانت موجودة عندهم

61
00:22:40.450 --> 00:23:11.250
واما اه العرايا اي العرايا فهي مستثناة من بيع تمر للحاجة. التمر بالتمر للحاجة وذلك لحاجة الناس ان يأخذوا تمرا وان يوعدوا برطب. هذا رخص فيه لاجل الحاجة العرية حاجة الاكل وحاجة الناس فهي خلاف الاصل فيبقى الاصل على اصل على بابه

62
00:23:11.550 --> 00:23:29.200
واما العرايا فهي مستثناة من تحريم بيع التمر بالتمر يأتي للنخلة فيخرسها او يقول هذي فيها كذا وعطني بدالها تمر كذا ويكون هذا فيه نقص او فيه ما فيه تماثل

63
00:23:29.250 --> 00:23:47.600
ما في التقابل فيه ترخيص. نعم مثل ما جاء الشعير بالشعير حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس انه اخبره انه التفت سرفا بمئة دينار

64
00:23:47.600 --> 00:24:10.300
فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراودنا حتى اصطف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى فيأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:24:10.300 --> 00:24:34.850
الذهب بالذهب ربا الا ها وهاء والبر بالبر لبني الله وهاء. والشعير بالشعير ربا لله والتمر بالتمر ربا لله وها طبعا الصرف بيصرف ذهب مئة دينار بفظة واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اما ان يعطيه ثمن الصرف

66
00:24:35.050 --> 00:25:01.050
يقول له انا اريد فظة يعطيه القيمة الان بالذهب ثم تعجل عجل المثمن اللي هو الفضة فهذا ربا لانه اخر احد النوعين فلا بد حين الصرف حين تبايع الاصناف الربوية من التماثل اذا اتحدت الاصناف

67
00:25:01.150 --> 00:25:25.150
والقبض او من التقابض اذا اختلفت الاصناف  عمر رضي الله عنه قال لا تفارقه حتى تسلم اليه وحتى يأتي خادمك يعني انه اذا قبض صاحب الدنانير مئة دينار الذهب اذا قبض الفضة هنا جاز لهما التفارق لانه تم صار يدا بيد

68
00:25:25.400 --> 00:25:49.500
وهذه القاعدة يستثنى منها اذا كان احد العوضين نقدا والاخر طعاما فانه يجوز ان يؤخر فله ان يشتري تمرا بريالات بذهب فظة يؤخر القيمة يشتري بر ويؤخر القيمة يشتري شعير يؤخره من قيمة

69
00:25:49.650 --> 00:26:14.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام وعلل العلماء ذلك ايضا بانه لو منع ذلك واشترط اشترط القبض في المجلس ما بين النقد والمطعوم لانسد باب السلم في الموزونات غالبا

70
00:26:14.400 --> 00:26:37.100
لان السلم تقديم الثمن تأخير الطعام فلو قيل بذاك لانسد باب السلام في الموجات. فدل الدليل والتعليل على جوازه ومن المعلوم ان هذه الانواع من ربا الفضل وقد يكون فيها نسيئة. وربا الفضل

71
00:26:37.550 --> 00:27:01.550
انما حرم تحريم وسائل والربا المقصود هو ربا النسيع هو اشد الربا قبحا لمن نسيئها رب التأخير اما التفاضل يعني باع ذهبا بذهب وزاد هذا ربا فظل باع تمرا بتمر وزاد هذا ربا فظل

72
00:27:01.850 --> 00:27:19.150
وحرم ربا الفضل لانه وسيلة الى ربا النسيئة قد يجتمع في الربا المنهي عنه ان يكون ربا فضل ونسيئة معه وقد يكون ربا فضل وقد يكون ربا نسيء واشده ربا نسيئة

73
00:27:19.500 --> 00:27:42.550
والعياذ بالله الذي يدخل فيه ربا القروظ وديون واشباه ولما كان ربا الفضل وسيلة ابيحت العرية اللي ذكرناها العرايا لان القاعدة في الشرع ان ما حرم سدا ذريعة ابيح لمصلحة راجحة

74
00:27:42.750 --> 00:28:07.850
فاباحة العرايا من ربا الفضل لاجل ان ربا الفضل وسيلة ولاجل ان ثم حاجة لبيع العرايا وما حرم سدا للذريعة ابيح لمصلحة الراجحة يعني في التشريع او فيما يجتهد فيه المجتهد من ائمة المسلمين. هم. باب ويعذاب بالذهب

75
00:28:07.850 --> 00:28:27.850
حدثنا صدقة من فضله قال اخبرنا اسماعيل ابن علي فقال حدثني يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكر قال قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا

76
00:28:27.850 --> 00:28:55.200
سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم باب بيع الفضة بالفضة يعني كيف شئتم من الاختلاف اختلاف في في الوزن لانه قال في الاول سواء بسواء. اذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم من الاختلاف في الوزن. لكن لابد من التقابل

77
00:28:56.000 --> 00:29:21.650
نعم الله تعالى عنهما عن ابا سعيد حدثه اما ابا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيه عبد الله ابن عمر فقال قال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو سعيد في الصرف

78
00:29:21.650 --> 00:29:44.050
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله

79
00:29:44.050 --> 00:30:04.050
عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الا مثلا بمثله. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. تشف يعني

80
00:30:04.050 --> 00:30:25.900
تزيد تزيد بعضها على بعض. قوله الذهب بالذهب والورق بالورق او الفضة من فضة ذهب اسم اسم عام للمعدن المعروف ولفظ الذهب يطلق عليه على اي حال كان فيه ولهذا

81
00:30:26.050 --> 00:30:50.100
يستدل بهذا العموم قوله الذهب بالذهب بقوله الفضة بالفضة الورق بالورق استدلوا به على عموم احواله فيدخل فيه ما كان مصاغا وما كان مضروبا وما كان باقيا على معدنه الاصلي

82
00:30:50.350 --> 00:31:18.650
لفظ الذهب والفضة عام  قد يخصص فيكون دينار ذهب يكون درهم ذهب هذا يكون  مضروبا وقد يخصص بالصناعة والصياغة يكون حلي ذهب او ليس الظهر وقد يكون مصوغا لحلي يقال له ورق

83
00:31:19.000 --> 00:31:41.550
بدون ان يكون دراهم. المقصود من هذا ان اللفظ عام فيدخل فيه مسألة الصياغة فالمصوغ المصنوع لابد فيه ايضا من التساوي كما دل عليه حديث القلادة الذي رواه مسلم في قصة في خيبر من القلادة كان فيها ذهب وفيها

84
00:31:41.950 --> 00:32:03.500
بعض الجوهر او بعض الفضة فامر النبي صلى الله عليه وسلم الا تباع حتى يفصل هذا من هذا فدل على عدم الاعتبار الصياعة وابن القيم رحمه الله تعالى وكانه قول شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا

85
00:32:03.550 --> 00:32:28.900
يريان ان الصياغة اخرجت الذهب عن كونه ذهبا الى كونه مصنوعا فيرى من شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة ايضا قبلهم ان الصناعة مخرجة له عن كونه ذهبا وفضة الى كونه حليا

86
00:32:29.100 --> 00:32:57.150
فهذا يجعلونه له حكم المصنوعات له حكم المصوغات التي دخل فيها صنع الانسان فلا يشترط عندهم فيها شروط الربا المعروفة وهذا القول ليس عليه الفتوى الحديث حديث القلادة الذي ذكرته لكم ايضا يرده

87
00:32:57.350 --> 00:33:18.650
وعموم قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة ايضا يرده لان هذا يدخل فيه كل الاصناف من ذهب ما دام انه ذهب فيدخل في ذلك  عندهما انه اذا لم يقصد الذهب لانه ذهب

88
00:33:18.900 --> 00:33:36.700
فانه لا يدخل في التحريم يعني اذا لم يقصد فحول عن ذلك بصناعته صنع الذهب على انه يلبس صار مصنوعا ولم يكن اه دهنانير لم يكن ذهبا يعني على باقيا على اصله

89
00:33:37.050 --> 00:33:55.650
وانما له حكم المصنوعات المختلفة وهذا كما ذكرت لك وان ايده ابن القيم اطال عليه في اعلام الموقعين وفي غيره وان كان ايضا يناسب بعض احوال العصر لكن القول به

90
00:33:55.950 --> 00:34:23.150
مخالف لما ثبتت به السنة فيما ذكرت لك من عموم هذا الحديث اذهب بالذهب والفه باستغراق الجنس يعني جميع الجنس هذا والحلي لا تخرج عن كونها ذهب. وكذلك الحديث القلادة في خيبر الذي رواه مسلم في الصحيح ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى يعلم وزن الذهب يفصل هذا من هذا

91
00:34:24.600 --> 00:34:48.950
حتى لا يكون ربا  من اخذ بقول عندنا ينكر عليه لانه ما يعرفونه الناس ناس ما يعرفون هذي والناس يلزمهم ما عليه الفتوى. هم ما يفتي به علماؤهم. اما طالب العلم قد يتأول لكن لا ينبغي له ذلك. قد يتأول في موضع في كذا لكن لا ينبغي له ذلك. والناس لا

92
00:34:48.950 --> 00:35:07.650
ينبغي ان يشهر فيه مثل هذا من خلاف السنة ولا تنشر في الناس اقوال العلماء الا اذا كانت موافقة للسنة اما اذا كانت مخالفة وابن القيم رحمه الله في شيخ الاسلام احرى الناس باتباع السنة لكنهما تأولا ذلك. راجعوه في اعلام الموقعين

93
00:35:07.850 --> 00:35:22.600
فعندهما ان الصناعة لها اثر في اخراج شيء من اصله الى غيره على انه الان ما يباع على انه ذهب يباع على انه سلعة مصنوعة لذلك يختلف سعرها كثيرا يقول

94
00:35:22.750 --> 00:35:43.600
يعني لو تجي السلعة المصنوعة التي دخلت فيها الصناعة فيقول لو اردت ان تبيعها بذهب من حيث الوزن موازن لهذا لاضعت عليه الصناعة فالصياغة لها قيمة لانها عمل يد. فالفرق

95
00:35:43.700 --> 00:36:08.250
والزيادة راجعة الى الصناعة فتعطيه مثلا اه قديم يزن مئة جرام وتأخذ جديد يزن مئة جرام بزيادة بالسعر يقول هذا لاجل الصناعة والصناعة هنا هي التي دخلت فجعلت السعر مختلف او جعلت التماثل ممتنع

96
00:36:08.300 --> 00:36:34.550
فالبيع بيع المصنوع  نقد او مصنوع بمصنوع مع الاختلاف في الوزن او مع الاتفاق في الوزن والاختلاف فيه فاقيمت عنده جائز لاجل تدخل الصناعة. يصير صار له حكم حكم المصنوعات فالصنعة والصياغة هي التي اثرت في السعر

97
00:36:34.950 --> 00:37:02.300
لكن هذا يمتنع بشيء اخر مع امتناعه بالاحاديث يمتنع قوله ابن القيم وغيره ان بيع الذهب الاصلي يعني الذهب غير المضروب المعدن بذهب مضروب مع اختلاف في الوزن انه لا يجوز فهذا مظروب الان. ظرب وهذا له صناعة الى اخره. فاذا باع ذهب

98
00:37:02.450 --> 00:37:19.450
يعني معدن ذهب او مجمع او مذاب على اي صفة يعني تبل معدن اصل بنقد ما يجيزه  طبعا هو يفرغ يعني يقول ان هذا الضرب ظرب عام والصناعة فيه غير مقصودة

99
00:37:19.650 --> 00:37:37.100
مضروب منه الاف مؤلفة للناس كلهم وذاك مقصود الصانع منه الربح هذا الصانع لم يقصد منه الربح يعني الظارب ما قصد التربح بظربه وذاك لا قصد التربح بصناعته وعمله لا يظيع

100
00:37:37.550 --> 00:38:02.800
في ابن القيم يقوم بحجته لكن خلاف ظاهر الادلة نعم. علي ابن عبدالله صالحان. قال حدثنا الضحاك في مخبأ قال حدثنا ابن جرير. قال اخواني اخبرهم انه سمع ابا سعيد الخزي رضي الله تعالى عنه يقول دينار دينار والدرهم بالدرهم

101
00:38:02.800 --> 00:38:22.800
قلت له فان ابن عباس لا يقوله فقال ابو سعيد سألته فقل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله قال ثم ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن

102
00:38:22.800 --> 00:38:42.800
من يرفعني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نائبا الا في المدينة لا مبيع وجه من ذهب نسيا ابن عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا منها قال سألت البراء ابن عابد

103
00:38:42.800 --> 00:39:02.800
رضي الله تعالى عنه عن الشرح فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. فكلاهما يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق بين باب بيع الذهب بالوريدية بيد. حدثنا عمران بن ميسرة

104
00:39:02.800 --> 00:39:22.800
فقال حدثنا عن بادر بن العوام قال اخبرنا يحي ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه رضي الله تعالى ان يقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والزار بالزاد الا ثواء بسواء وامهرنا

105
00:39:22.800 --> 00:39:42.800
ان الساعة الذهب من فضة كي نشأنا والفضة بالدار كيف شئنا. باب بيع المثابنة. وهي بيع الثمن بين التمر وبين الزبير والكرب وبيع العرايا النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاقلة. الابواب

106
00:39:42.800 --> 00:40:06.200
ثلاثة التي مرت معنا باب بيع الدينار بالدينار مساء يعني نسيت باب بيع الورق بالذهب او نسيئة كذلك باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. هذه فيها بيان ان الاصناف الربوية

107
00:40:06.650 --> 00:40:29.000
اذا اختلفت فانه يجوز بيع بعضها ببعض اذا كان يدا بيد يعني يجوز فيها التفاضل اذا كان يدا بيد وان بيع الشيء بمثله يعني بيع الدينار بالدينار الصرف الحالي بذهب بذهب او شراء ذهب بذهب

108
00:40:29.500 --> 00:40:50.500
لا يجوز فيه النساء لان هذا ربا والربا كما هو معلوم على قسمين ربا النسيئة وهو ان نسيئ بمعنى التأخير يعني ان يبيع ربويا فيؤخر العوظ ان يبيع ذهبا بفضة

109
00:40:50.950 --> 00:41:09.650
ويقدم الذهب ويؤخر الثاني او ان يبيع ذهبا بذهب فيعطي احد العوظين ويؤخر الثانية واخره مدة شهر شهرين الى اخره هذا يسمى ربا النسيئة والثاني ربا الفضل وهو الا تتساوى

110
00:41:09.950 --> 00:41:39.000
الاصناف بل تتفاضل فاذا كانت الاصناف مختلفة فانه يجوز ان تتفاوض واما اذا اتحدت الاصناف دينار بدينار ذهب بذهب بورق بورق تمر بتمر وهنا يجب ان تتماثل كاين البيع يعني وزنا بوزن او كيلا بكيل ويجب ان تكون يدا بيد

111
00:41:39.050 --> 00:42:03.650
فتحصن من هذا ان الربا على قسمين وان الاصناف الربوية الستة او ما جرى مجراها اجتماع العلة فيها انها اذا اتفقت ففي الصرف يجب التماثل ويجب التقابض في المجلس. فان فقد التماثل

112
00:42:03.850 --> 00:42:23.900
مع كون الصنفين شيئا واحدا صنفا واحدا او فقد التقابض فانه ربا والثاني انه اذا اختلفت الاصناف فيجوز ان تبيع كيف شئت يعني من التفاضل ابيع دينار بعشر دراهم فضة

113
00:42:24.150 --> 00:42:45.900
لا بأس تبيع تمر  تمر مثلا صاع صاعين بر لا بأس لانها اختلفت الاصناف لكن تمر جيد لتمر اقل منه حتى ولو كان جيدا واثقل منه لابد من التماثل في الكيد

114
00:42:46.000 --> 00:43:03.750
يعني صاع تمر صاع تمر صاع تمر سكري وصاع تمر سري لابد من التماثل فيها حتى لا يكون ربا ولو اختلف ولو كان صنفا جيدا وصنفا رديئة وقول اسامة رضي الله عنه

115
00:43:04.000 --> 00:43:20.800
لا ربا الا في النسيئة يعني فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا ربا الا في النسيئة فهذا حمل يعني ان ظاهره ليس فيه ذكر ربا الفضل

116
00:43:21.150 --> 00:43:39.450
وان التفاضل ليس ربا فيجوز ان تبيع ذهب بذهب ظاهره ان تبيع ذهب بذهب مع الاختلاف يعني مثلا مئة جرام ذهب تسعين جرام ذهب اذا كانت يدا بيد فلا بأس على ظاهر الحديث

117
00:43:39.700 --> 00:44:01.850
اسامة لا ربا الا في النسيئة ولكن هذا كما ذكرنا لك غير صحيح بل لابد من التماثل لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في احاديث قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل اذا كانت حاضرة فلابد من التماثل

118
00:44:01.900 --> 00:44:24.450
والتقابر فقوله لا ربا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ربا الا في النسيئة حمل على احد محملين الاول ان المقصود لقوله لا ربا الا في النسيئة ان الربا المحرم بالاصالة

119
00:44:24.500 --> 00:44:45.200
والقصد هو ربا النسيئة وهذا واظح بين فان الربا الذي حرم قصدا هو ربا النسيئة. ولذلك قال اهل العلم ان ربا الفضل تفاضل حرم تحريم الوسائل سدا لذريعة ربا النسيئة

120
00:44:45.400 --> 00:45:02.700
المحمل الثاني ان قوله لا ربا الا في النسيئة يعني ان معظم الربا في النسيع فاكثر ما يتعامل الناس فيه بالربا من جهة النسعى التأخير لانه هو الذي لهم فيه

121
00:45:02.750 --> 00:45:24.050
المصلحة البينة اما ما سألته تمر ببرء او ما اشبه ذلك فهذا وان كان موجودا. لكنه ليس في الكثرة بكثرة حرص الناس على النسب اذا تبين ذلك فالمقصود بصرف الانواع الستة

122
00:45:24.100 --> 00:45:45.850
وان الربا فيها اذا لم يكن ثم تقابل اذا اختلفت اذا لم يكن احد العوظين نقدا والثاني غير نقد. يعني اذا كان بيع مطعوم من الاصناف بنقد فانه لا بأس تفاضل

123
00:45:45.950 --> 00:46:05.050
ولا بأس بالنساء معه. يعني له ان يبيع تمرا يشتري تمرا ويؤخر الثمن. يشتري تمر بذهب ويؤخر الثمن لا بأس يا شري تمر بريالات ويؤخر يشتري رز ويؤخر يشتري بر ويأخر يشتري شعير ويؤخر الى اخره

124
00:46:05.100 --> 00:46:26.400
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في سعيره دل على انه اشترى منه شعير ولم ينقذه الثمن ولان هذا فيه مصلحة الناس. فان الناس يحتاجون الى هذه المطعومات وليس عندهم ثمنها من النقدين او

125
00:46:26.400 --> 00:46:48.350
اقام مقامهما والتعليل ايضا كما قال اهل العلم لانه لو منع هذا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا لان السلم عكس على في تقديم الثمن تأخير المثمن فلو منعت هذه الصورة لكانت الشريعة

126
00:46:48.500 --> 00:47:16.600
تمنع العكس وهو السلف. فلما اباحت الشريعة السلم دل على اباحة هذه الصورة. لان الشريعة لا تفرق متماثلين كما انها لا تجمع او تماثل بين مفترقين في العلة نعم وهي بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب وبيع النبي صلى الله

127
00:47:16.600 --> 00:47:36.600
عليه وسلم عن المدابلة والمحاطنة. حدثنا يحيى ابن بكر قال حدثنا ابن القيم عن ابن شهاب قال ابن عبد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تليغوا الثمر حتى يبلغوا صلاته. ولا

128
00:47:36.600 --> 00:47:56.600
تبيع الثمر بالتمر. قال سالم واخبرني عبد الله عن زيت كتابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعد ذلك رخص بعد ذلك في بيع الالية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال

129
00:47:56.600 --> 00:48:16.600
ما لك عنا ديننا في عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة افتراء الثمن بالتمر كيلا وبيع الشر بالزبيب كيلا ستنال الله البيوت فقال اخبرنا مالك عن داوود ابن

130
00:48:16.600 --> 00:48:36.600
الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادلة والمحافظة والمزامنة اجترار الثمن بالدم في رؤوس النخل. قال حدثناهم

131
00:48:36.600 --> 00:48:56.600
معاوية رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمدابنة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول

132
00:48:56.600 --> 00:49:16.600
الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب الالية ان يبيعها بارشها. باب بيع الثمن على رؤوس النقد الذهب والفضة حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن زويد انا قائل الزبير عن جابر رضي الله عنه

133
00:49:16.600 --> 00:49:36.600
طالما النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم انما رايا زدنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احل لك داوود ان ابيت

134
00:49:36.600 --> 00:49:56.600
كان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه في خمسة اوجه او دون في عتق قال نعم. علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى ابن سعيد. سمعته شيئا قال سمعت سهلا

135
00:49:56.600 --> 00:50:16.600
ابي حكمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرسها اهلها غضبا وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في الهدية يبيعها اهلها بحربها يأكلونها رطباء

136
00:50:16.600 --> 00:50:36.600
قال وسواء قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما يجري اهل مكة؟ قلت انهم يروونه وانجادهم فسكت. قال سفيان انما

137
00:50:36.600 --> 00:50:56.600
ما اودت ان نجادل من اهل المدينة قيل لسفيان وليس في دينه نهى عن بيع الثمن حتى يبدوا صلاحه. قال لا وتفسير العرايا وقال مالك ان يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فاخلص له

138
00:50:56.600 --> 00:51:16.600
وان يشتريها منه بتمر. وقالت وقال ابن ادريس العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد. لا يكون ومما يقويه قول سعد ابن ابي حكمة بالاوسك الموسقة. وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله

139
00:51:16.600 --> 00:51:36.600
الله تعالى عنهما كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان ابن حسين من العراق قال لهم كانت توهب المساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروه بها. رخص لهم من يبيعوها بما شاءوا من التمر

140
00:51:36.600 --> 00:51:56.600
حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان قال موسى ابن عقبة والعراية

141
00:51:56.600 --> 00:52:26.750
صلاة معلومات تأتيها فتشتريها. هذه الابواب فيها ذكر بعض البيوعات المتعلقة بالاصناف الربوية  فيها النهي عن المزابنة والمحاطلة و المزابنة مثل ما مر معك تفسيرها هي ان يباع تمر بتمر

142
00:52:26.850 --> 00:52:49.900
دون معرفة التساوي فيه يباع هذا بهذا دون معرفة التساؤل فيه او دون التقابض فيه وذكرنا لك الشرطين الذين يجب توفرهما في بيع الاصناف الربوية اذا اتحدت وانه يجب التقابض ويجب التماثل

143
00:52:50.100 --> 00:53:19.850
وهذا التحريم كما ذكرنا لاجل ان هذا فيه ربا صدق و تهريب الفضل حرم تحريم الوسائل والقاعدة الشرعية ان ما حرم تحريم وسيلة ابيح لمصلحة الراجح مثل النظر المرأة الاجنبية

144
00:53:20.050 --> 00:53:47.250
حرم لانه ذريعة  ما هو اشد منه الى الزنا واشبه ذلك كذلك الخلوة الاجنبية واشبه هذا فان هذا حرم سدا للذريئة تحريمه ليس قصدا يعني ليس مقصودا لذاته وانما سدا لذريعة الوصول للكبيرة التي هي الزنا

145
00:53:47.650 --> 00:54:08.650
ولذلك ابيح في القواعد كما هو معلوم ان انه اذا جاءت مصلحة راجحة فان للاجنبي ان يرى المرأة الاجنبية وذكر العلماء في ذلك صورا منها رؤية الطبيب للمرأة المحتاجة لطبه وكذلك رؤية الشاهد

146
00:54:09.050 --> 00:54:29.750
للمرأة التي حصل منها شيء يحتاج ان يشهده عليه ينظر الى وجهها ويتمعن حتى يعرفها لكي يشهد شهادة حق وتكون شهادة فيها شبهة ومن ذلك من فروع هذه القاعدة مسألة العرايا

147
00:54:29.850 --> 00:54:52.550
واصل العرايا ان الناس كانوا يتصدقون ويهبون المساكين بعض تمر وبعض الثمر فينظرون مثلا يأتي ويقول انتم المساكين هذه هذه النخلة لكم بها اه اربعة عذوق خمسة ستة الى اخره. او هاتان النخلتان لكم

148
00:54:52.750 --> 00:55:15.850
يأتي يعني قبل الرطب لم يصلح بعد فيأتي ويدخل كل اسبوع كل ثلاثة ايام اربعة ايام يدخل على نخل المالك وينظر فيه هذين الخلتين او ايش صار فيها بزينة مهيب زينة الى اخره ثم فيتأذى صاحب الملك من دخول المساكين الى

149
00:55:16.000 --> 00:55:35.350
الى نخله فرخص لهم لان هذا محسن. صاحب العرية محسن. فالمحسن لا يقابل بان يؤذى وهو جزاه الله خير حين اعطاه هذه العرية فهو قد احسن به فرخص له ان يقول له انتم مساكين او ان تحتاج

150
00:55:35.650 --> 00:55:53.800
الان تأكل تمر بعني هذه بخرصها تمرة بعني الرطب او الذي هو موجود في رأس هذه النخلة بخرصه تمرا واسلم لك التمر الان هذا فيه لا شك انه بخرصها فيه التماثل

151
00:55:53.900 --> 00:56:09.200
لكن ليس فيه التقابح فاذا الربا الفضل اه ربا نسيئة حصل هنا لان فيه تماثل ولكن ليس فيه تقابل هذه متأخرة وقد يجيها شيء وقد تخرب وقد تنقص وقد يأكلها

152
00:56:09.200 --> 00:56:31.150
الطير قد تأتيها الى اخره وابيح هذا مع وجود الربا فيه لانه من جهة اه ان البيع هذا من جهة تيسير لان بيع التمر هنا بالخرس دخل فيه التفاؤل لان الخرس ليس ليس كيلا يكتباع بخرصها

153
00:56:31.350 --> 00:57:00.000
وقد يكون فيه التفاضل هنا ولهذا ابيح للمصلحة الراجحة. فباحة الشريعة العرايا يعني ان تباع التمر ان يباع واشباه ذلك لاجل المصلحة الراتب. المقصود ان هذا ليس فيه كما قال بعضهم فيه اباحة لبعض صور الربا لا هذا تبع للقاعدة انما حرم سدا للذريعة ابيح

154
00:57:00.000 --> 00:57:20.000
لمصلحة راجحة. الامام مالك رحمه الله جماعة من اهل العلم رأوا ان هذا راجع لبيع السمر قبل بدوي صلاحية وان النهي راجع لذلك والترخيص انه اذا صلح وهذا لم يذهب

155
00:57:20.000 --> 00:57:40.000
غيره من اهل العلم كما اشار اليها البخاري فيما سمعت ويأتي بحث في هذا والعرايا سواء كانت قبل بدو الصلاح او بعد بلوغ ما دام قال له هذا النخل فاشتد خلاص يكفي هذا لان هذا فيه

156
00:57:40.000 --> 00:58:09.950
التيسير صلاحها او لو يبدو صلاح وانما تباح العرية بشرطين اولا ان تباع بكيلها خرسا والثاني ان تكون فيما دون خمسة اوجه واذا كانت كثيرة لا اذا كانت كثيرة فان هذا لا يجوز لانه هنا تعدت المصلحة راجحة وصار بيعا كثيرا يعني ليس

157
00:58:10.300 --> 00:58:19.828
محدودا لنفع المحتاج بنخلة او نخلتين او ما اشبه ذلك. يعني بما دون خمسة اوسق تلاحظ ان ما دون خمسة