وانما له حكم المصنوعات المختلفة وهذا كما ذكرت لك وان ايده ابن القيم اطال عليه في اعلام الموقعين وفي غيره وان كان ايضا يناسب بعض احوال العصر لكن القول به وعموم قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة ايضا يرده لان هذا يدخل فيه كل الاصناف من ذهب ما دام انه ذهب فيدخل في ذلك عندهما انه اذا لم يقصد الذهب لانه ذهب فهو كحديث نهى عن بيعتين في بيعة نهى عن عقدين في عقد. فالشرط هنا المقصود به المشروط. وهو العقد ليس الشرط المعروف ليتفق مع حديث نهى عن بيعتين في بيعه فالحديث دل على النهي عن عقدين في عقد البيعتين في بيعة ما تجوز في الحديث هذا والحديث الاخر واما ان يفهم الشرط في هذا الحديث بانه الشرط المعروف فليس كذلك فانه لا يدخل في التحريم يعني اذا لم يقصد فحول عن ذلك بصناعته صنع الذهب على انه يلبس صار مصنوعا ولم يكن اه دهنانير لم يكن ذهبا يعني على باقيا على اصله المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس السادس اشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورخص فيه عطاء رضي الله تعالى عنه يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة والشمر والطاعة لكل مسلم تنصرت ابن محمد قال اهتمنا بالواحد قال الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا الخطبان ولا يزيل حاكم اللباس. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباس قال لا يكون وترا نعم انا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر ابن عباس وكره في دين وابراهيم وابراهيم الباكر وقال ابراهيم ان العرب تقول فعلي ثوبا وهي تعني الشراء. حدثنا المكي ابن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجسوا ولا يبيع الله من صفات قال حدثنا عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابيه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهاركم صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس وبه قال ابن عباس. باب لا يبيع حاضر وكره من سيرين وابراهيم وابراهيم الباحث والمشتري. وقال ابراهيم ان العرب تكون فعلي ثوبا وهي تعني الشراء. حدثنا المكي بن ابراهيم قال خالد بن جريج. عن ابن شهاب عن سعيد بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتلى المرء على يا اخي ولا ولا يبيع حائط العباد. حدثنا هددنا محمد قال الحسن ابن عمر عن محمد قال ابن مالك رضي الله تعالى باب ان هي اكثرت الركبان وان بيعه مردود لان صاحبه عاص اذا كان به عالما وهو ختام في البيع والختام لا يجوز. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله سعيد ابن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال فهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الترفي؟ وان في يا حاتم العباد حدثني اياكم الوليد قال حدثنا عبدانا قال حدثنا مع مولى لم يكن عن ابيه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباب. فقال لا عندهم استنسارا قال حدث لا يزيد ابن ذرية. قال حدثني التي عثمان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من اشترى محفرة فليرد معها خاء قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقي الدموع. حدثنا فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا باؤكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يخبط بها الى السوق سيدنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية النافلة رضي الله تعالى عنه قال اللهم انا نتلقى ركبان فنشتري منهم. فنشتري منهم الطعام فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيه حتى ابلغ به سلك الطعام. قال ابو عبد الله هداك على السوء. يبينه حديث عبيد الله. حدثنا قال حدثني لكن الطعام يبيعونه في مكانهم. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه هذه الابواب والاحاديث متشابهة ومكررة وهذا من فقه رحمه الله تعالى ان ينوع المسائل يعني ترجمة الابواب مع تنوع الفاظ الاحاديث وهذا كثير جدا في صحيحك وقد يكرر الحديث خمس ست مرات سبع مرات وينتزع من كل اه مرة فائدة ويبوب لها البيع مبني على التراظي. تراظي مأمور به حكما حيث قال جل وعلا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقوله عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض. تراضي انما يحصل بمعرفة السلعة ومعرفة الثمن وان يرضى البائع بالثمن ثمنا لسلعته وهذا يعني ان يعلم سعر هذه السلعة على وجه الحقيقة وكان يحصل في الزمن الاول في الجاهلية وكذلك في بعض عهده عليه الصلاة والسلام ان البادية اذا جلبت شيئا للمدن فانهم لمعيشهم في البادية لا يعلمون الاسعار في المدن ولا يعلمون حاجة الناس فيأتون بالشيء وهو بالنسبة لهم ربما كان يسيرا ليس آآ يعرفون قيمته فيأتي بعض من في السوق اما السماسرة اللي يسمون الان الشريطية او او الذين يريدون ان يشتروا فيذهبون اليهم قبل مقدمهم للمدينة في اماكنهم ويقولون اعطنا كذا وكذا ونعطيك بكل واحد كذا بسعر كذا وهؤلاء يعني اصحاب السلع لا يعلمون سعر السوق فيخدعهم هؤلاء فلهذا نبه البخاري على ان مأخذ هذا الحكم هو منع الخديعة فيخدعهم فيأخذون السلعة يبيعونها باسعار باسعار عالية فلا يستفيد صاحب السلعة الاصلي. فالنهي منصب على صور السورة الاولى تلقي الركبان. وهي ان تأتي الركبان بالسلع فيتلقاها التجار ليشترون السلع من اصحابها قبل ان يقدموا السوق. ومعلوم ان مع هذا الجهل بالسعر وهذا نوع خديعة وينافي في مقتضاه التراضي الذي يكون في البيع لان هؤلاء غرر بهم ولم يهبط السوق في علم السعر. والصورة الثانية ان يكون الحاضر سمسارا للباد ولهذا نهى قال ولا يبع حاضر لبادئ. بل يترك اهل البادية يقدمون السوق بما معهم من السلع. فينظرون فيبيعون للناس فصاحبوا السلعة احق بالفائدة واحق بالسعر الغالي من هذا الذي لم يمتلك السلعة وانما يستغل جهل ذاك بالسعر فيأخذه منه ثم يبيعه له ولهذا لا يجوز ان يؤخذ ممن يجهل السعر سلعة تشترى منه مع بقاء جهله بالسعر. سواء كان تلقيا للركبان او غير ذلك مما يجد في احوال الناس المعاصرة بانواع البيوعات. فالبائع اذا لم يكن يعلم السعر فلا يجوز ان يتلقى بالشراء. وان يشترى منه مع جهله بسعر المثل. فربما ايضا كذب عليه الا هذه تسوى عشرة او في الواقع لو حبط بها السوق لكانت تسوى عشرين ثلاثين الى اخره. فهذا الحكم الذي جاء في الحديث لا لا يبع حاظر اللباد لا يبيعن لا تلقوا الركبان واشباه ذلك هذا ليس خاصا بهذه الصور بل كل صورة فيها جهل البائع بسعر المثل فانه لا يجوز ان يتلقى حتى يهبط السوق ويعرف اذا هبط السوق وعرف واراد ان يبيعها برخيص هذا شيء يرجع له صار تراض عرف السعر وباعها بارخص هذا شيء ارجع له. بعضهم يقول انا لا اريد انتظر يومين ثلاثة لو انتظر يومين ثلاثة بيعت بهذا السعر لكن اريد ابيعها الان وارجع ابيع الغنم يبيع كذا بسعر آآ اللي يراه هو. لكن يأتي ات بغني نعم بادية ويقول له انا اشتريها منك الراس بمية ومئة وخمسين وهذا لم يهبطه السوق ولم يعرف فهذا مما هو منهي عنه داخل في تلقي الركبة. فاي نوع من الخديعة لا يجوز في البيع اي نوع من الخديعة بيع لابد فيه من التراضي والتراضي مظمن معرفة الثمن والمثمن. نعم لابد له يسجد. لا اهل اهل البلد ما في عليج من تأهل لمعرفة السعر فهو لم يعرف لتفريطه هذا لا يدخل في الحكم يعني اهل البلد في بيوع بعضهم لبعض لا يدخل في النهي الا اذا كان فيه غش وكذب وخديعة هذا شيء اخر آآ النهي عن تلقي الذي يأتي من خارج البلد اما من في البلد فلا يدخل في ذلك نعم لانه ممكن ان يعرف السعر هو اللي فرط ايه لا بأس اذا عرف السائل ما في بأس نعم باب اذا اشتاق شروطا في البيع لا تحل جاءتني فريضة فقال في كل عام في كل كل عام وفية فاعلي فقلت انا صح بعدها ان عدتها لهم اوقية ووقية نعم كما قلت ان احب اهلك ان يعدها لهم ويقول ولا عنه. فذهبت فريضة الى اهلها فقالت لهم عليها فجاءت من عندي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا ما او الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه فقال فديها واشترط واشترطي لهم ولا فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد ما بعد رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاؤها وهي حق وشرط الله او تقوى. وانما الولاء لمن اعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عنا في ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة ام المؤمن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ارادت ان تشتري جارية قادة تشتري جارية فتلحقها فقال اهلها نبيعكها الا ان ولا ما لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق قوله الشروط في البيع الشروط قسمان شروط للبيع يعني لصحته وشروط في البيع والشروط للبيع يعني لصحته هذه الى الشارع فالشارع هو الذي يشترط الشروط لصحة البيع. اما الشرط في البيع فهو للمكلف ان يشترط شرطا في البيع لمصلحته وهذه الشروط التي يشترطها الناس منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد والشرط الفاسد الباطل الذي لا يجوز يفسد الشرط ولا يفسد العقد فالشرط الباطل اذا اشترطه احد المتعاقدين بطل الشرط وبقي العقد على صحته مثل ما اشترط اصحاب بريرة ان الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق قضاء الله احق وشرط الله اوثق يقصد بالقضاء القضاء الشرعي يعني حكم الله الشرعي احق بالاتباع وشرطهم ذاك مخالف للشرط الشرعي فيكون باطلا وشرط الله اوثق يعني ما شرطه جل وعلا في كتابه. فدل هذا على ان شروطه في البيع كما ذكرنا جائزة وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة في بعض الالفاظ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط استدل به طائفة من المحققين من اهل العلم على انه يجوز ان يشترط اكثر من بشرط في البيت واشتراط الشروط اختلف فيها العلماء ومنهم من قال ينهى عن شرط وبيع ويستدلون فيه بحديث نهى عن شرط وبيع وهذا الحديث اسناده ضعيف ومنهم من قال ينهى عن شرطين في بيع وما اهوى اكثر من شرطين فلا بأس به وهذا قول الحنابلة وجماعة لحديث حديث الصحيح نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع الربح ما لم يضمن يعني شرطين في بيع يعني ان يشترط شرطين وقالوا اه لا بأس ان يشترط شرطا واحدا اما اكثر من ذلك فليس له ذلك. واه الحديث هنا دل قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. فدل على ان الشروط قد تكون كثيرة لكن ما كان منها مخالفا لكتاب الله فهو باطل. وما كان منها موافقا لكتاب الله فهو صحيح ولو تعددت. وهذا القول الثالث هو الصحيح وهو انه لا يحد الشروط في البيع فللمتبايعين سواء كان بيت عين او كان بيع منفعة يعني اجرة اجار للمتعاقدين ان يشترط شروطا كثيرة بشرط ان تكون موافقة لكتاب الله جل وعلا. وليس ثم ما يدل على خلاف ذلك في السنة واما استدلال طائفة من اهل العلم بحديث نهى عن شرطين في بيع فالشرطان هنا في هذا الحديث هما المشروطان الشرط هنا فعل بمعنى مفعول. يعني نهى عن مشروطين في بيع لان الشروط ما كان جائزا منها فهو جائز وان كان مئة شرط وما كان باطلا منها فهو باطل وان كان مائة شرط واتفاق الاحاديث اولى من اختلافها وهذا القول هو قول المحققين من اهل العلم واختيار شيخ الاسلام وابن القيم وائمة الدعوة رحمهم الله تعالى وهو الذي عليه العمل الان والفتوى في الشروط في البيع ليس لها حد سواء بيع ملك بيع عين او بمنفعة. عن مالك بن اوزن انه سمع عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ببني الله هو هاء والشعير بالشعير ببني والتمر بالتمر الاله باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. هذا التمر مقصود منه جنس التمر يعني انواعه لها حكم واحد وسواء كانت تمر جيدا او رديئا لابد منه لابد فيه من من التماثل او ان يبيع مستقلا ثم يشتري مستقلا التمر بالتمر ربا الا هاء او هاء يعني قل خذ وهات هذا كما جاء في حديث النبي في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب الفضة التمر بالتمر الى ان قال وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى فدل ذلك على ان اتفاق الاصناف الربوية يلزم فيه عند التبايع شرطان تماثل قابض. اما اذا اختلفت الاصناف بيبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فالتمر صنف ذهب صنف والفظة صنف والعقد صنف والشعير صنف الى اخره. اما انواع التمر فهي انواع لصنف واحد ليست اجناس هي جنس واحد. كيف يعني ارجع اقالة اذا كان ثمن ومثمن لا ما يجوز. لا بد منه اما اذا كان اقالة من بيع يعني هو اللي باعك قلت له والله ما صلح لي ابيك تقيلني من هذا وابى ابيع بشتري شي ثاني اقالة ما هي بثمن ومثمن ما اذا كنتم بتقول ابعطيك كيلوين وعطني كيلو ما جاز. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا اسماعيل قال مالك عن نبينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجاملة والمجاملة بيعوا السمر بالتمر كيدا نضيع الزبيب بالكرم كيلا حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة قال والمزابنة ويبيع الثمر بكيد ان زاد فلي وان قصف عليك. قال وحدثني زيد ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرسها المزابنة وصفها لك وهي من البيوع التي كانت موجودة عندهم واما اه العرايا اي العرايا فهي مستثناة من بيع تمر للحاجة. التمر بالتمر للحاجة وذلك لحاجة الناس ان يأخذوا تمرا وان يوعدوا برطب. هذا رخص فيه لاجل الحاجة العرية حاجة الاكل وحاجة الناس فهي خلاف الاصل فيبقى الاصل على اصل على بابه واما العرايا فهي مستثناة من تحريم بيع التمر بالتمر يأتي للنخلة فيخرسها او يقول هذي فيها كذا وعطني بدالها تمر كذا ويكون هذا فيه نقص او فيه ما فيه تماثل ما في التقابل فيه ترخيص. نعم مثل ما جاء الشعير بالشعير حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس انه اخبره انه التفت سرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراودنا حتى اصطف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى فيأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا ها وهاء والبر بالبر لبني الله وهاء. والشعير بالشعير ربا لله والتمر بالتمر ربا لله وها طبعا الصرف بيصرف ذهب مئة دينار بفظة واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اما ان يعطيه ثمن الصرف يقول له انا اريد فظة يعطيه القيمة الان بالذهب ثم تعجل عجل المثمن اللي هو الفضة فهذا ربا لانه اخر احد النوعين فلا بد حين الصرف حين تبايع الاصناف الربوية من التماثل اذا اتحدت الاصناف والقبض او من التقابض اذا اختلفت الاصناف عمر رضي الله عنه قال لا تفارقه حتى تسلم اليه وحتى يأتي خادمك يعني انه اذا قبض صاحب الدنانير مئة دينار الذهب اذا قبض الفضة هنا جاز لهما التفارق لانه تم صار يدا بيد وهذه القاعدة يستثنى منها اذا كان احد العوضين نقدا والاخر طعاما فانه يجوز ان يؤخر فله ان يشتري تمرا بريالات بذهب فظة يؤخر القيمة يشتري بر ويؤخر القيمة يشتري شعير يؤخره من قيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام وعلل العلماء ذلك ايضا بانه لو منع ذلك واشترط اشترط القبض في المجلس ما بين النقد والمطعوم لانسد باب السلم في الموزونات غالبا لان السلم تقديم الثمن تأخير الطعام فلو قيل بذاك لانسد باب السلام في الموجات. فدل الدليل والتعليل على جوازه ومن المعلوم ان هذه الانواع من ربا الفضل وقد يكون فيها نسيئة. وربا الفضل انما حرم تحريم وسائل والربا المقصود هو ربا النسيع هو اشد الربا قبحا لمن نسيئها رب التأخير اما التفاضل يعني باع ذهبا بذهب وزاد هذا ربا فظل باع تمرا بتمر وزاد هذا ربا فظل وحرم ربا الفضل لانه وسيلة الى ربا النسيئة قد يجتمع في الربا المنهي عنه ان يكون ربا فضل ونسيئة معه وقد يكون ربا فضل وقد يكون ربا نسيء واشده ربا نسيئة والعياذ بالله الذي يدخل فيه ربا القروظ وديون واشباه ولما كان ربا الفضل وسيلة ابيحت العرية اللي ذكرناها العرايا لان القاعدة في الشرع ان ما حرم سدا ذريعة ابيح لمصلحة راجحة فاباحة العرايا من ربا الفضل لاجل ان ربا الفضل وسيلة ولاجل ان ثم حاجة لبيع العرايا وما حرم سدا للذريعة ابيح لمصلحة الراجحة يعني في التشريع او فيما يجتهد فيه المجتهد من ائمة المسلمين. هم. باب ويعذاب بالذهب حدثنا صدقة من فضله قال اخبرنا اسماعيل ابن علي فقال حدثني يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكر قال قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم باب بيع الفضة بالفضة يعني كيف شئتم من الاختلاف اختلاف في في الوزن لانه قال في الاول سواء بسواء. اذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم من الاختلاف في الوزن. لكن لابد من التقابل نعم الله تعالى عنهما عن ابا سعيد حدثه اما ابا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيه عبد الله ابن عمر فقال قال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الا مثلا بمثله. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. تشف يعني تزيد تزيد بعضها على بعض. قوله الذهب بالذهب والورق بالورق او الفضة من فضة ذهب اسم اسم عام للمعدن المعروف ولفظ الذهب يطلق عليه على اي حال كان فيه ولهذا يستدل بهذا العموم قوله الذهب بالذهب بقوله الفضة بالفضة الورق بالورق استدلوا به على عموم احواله فيدخل فيه ما كان مصاغا وما كان مضروبا وما كان باقيا على معدنه الاصلي لفظ الذهب والفضة عام قد يخصص فيكون دينار ذهب يكون درهم ذهب هذا يكون مضروبا وقد يخصص بالصناعة والصياغة يكون حلي ذهب او ليس الظهر وقد يكون مصوغا لحلي يقال له ورق بدون ان يكون دراهم. المقصود من هذا ان اللفظ عام فيدخل فيه مسألة الصياغة فالمصوغ المصنوع لابد فيه ايضا من التساوي كما دل عليه حديث القلادة الذي رواه مسلم في قصة في خيبر من القلادة كان فيها ذهب وفيها بعض الجوهر او بعض الفضة فامر النبي صلى الله عليه وسلم الا تباع حتى يفصل هذا من هذا فدل على عدم الاعتبار الصياعة وابن القيم رحمه الله تعالى وكانه قول شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا يريان ان الصياغة اخرجت الذهب عن كونه ذهبا الى كونه مصنوعا فيرى من شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة ايضا قبلهم ان الصناعة مخرجة له عن كونه ذهبا وفضة الى كونه حليا فهذا يجعلونه له حكم المصنوعات له حكم المصوغات التي دخل فيها صنع الانسان فلا يشترط عندهم فيها شروط الربا المعروفة وهذا القول ليس عليه الفتوى الحديث حديث القلادة الذي ذكرته لكم ايضا يرده مخالف لما ثبتت به السنة فيما ذكرت لك من عموم هذا الحديث اذهب بالذهب والفه باستغراق الجنس يعني جميع الجنس هذا والحلي لا تخرج عن كونها ذهب. وكذلك الحديث القلادة في خيبر الذي رواه مسلم في الصحيح ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى يعلم وزن الذهب يفصل هذا من هذا حتى لا يكون ربا من اخذ بقول عندنا ينكر عليه لانه ما يعرفونه الناس ناس ما يعرفون هذي والناس يلزمهم ما عليه الفتوى. هم ما يفتي به علماؤهم. اما طالب العلم قد يتأول لكن لا ينبغي له ذلك. قد يتأول في موضع في كذا لكن لا ينبغي له ذلك. والناس لا ينبغي ان يشهر فيه مثل هذا من خلاف السنة ولا تنشر في الناس اقوال العلماء الا اذا كانت موافقة للسنة اما اذا كانت مخالفة وابن القيم رحمه الله في شيخ الاسلام احرى الناس باتباع السنة لكنهما تأولا ذلك. راجعوه في اعلام الموقعين فعندهما ان الصناعة لها اثر في اخراج شيء من اصله الى غيره على انه الان ما يباع على انه ذهب يباع على انه سلعة مصنوعة لذلك يختلف سعرها كثيرا يقول يعني لو تجي السلعة المصنوعة التي دخلت فيها الصناعة فيقول لو اردت ان تبيعها بذهب من حيث الوزن موازن لهذا لاضعت عليه الصناعة فالصياغة لها قيمة لانها عمل يد. فالفرق والزيادة راجعة الى الصناعة فتعطيه مثلا اه قديم يزن مئة جرام وتأخذ جديد يزن مئة جرام بزيادة بالسعر يقول هذا لاجل الصناعة والصناعة هنا هي التي دخلت فجعلت السعر مختلف او جعلت التماثل ممتنع فالبيع بيع المصنوع نقد او مصنوع بمصنوع مع الاختلاف في الوزن او مع الاتفاق في الوزن والاختلاف فيه فاقيمت عنده جائز لاجل تدخل الصناعة. يصير صار له حكم حكم المصنوعات فالصنعة والصياغة هي التي اثرت في السعر لكن هذا يمتنع بشيء اخر مع امتناعه بالاحاديث يمتنع قوله ابن القيم وغيره ان بيع الذهب الاصلي يعني الذهب غير المضروب المعدن بذهب مضروب مع اختلاف في الوزن انه لا يجوز فهذا مظروب الان. ظرب وهذا له صناعة الى اخره. فاذا باع ذهب يعني معدن ذهب او مجمع او مذاب على اي صفة يعني تبل معدن اصل بنقد ما يجيزه طبعا هو يفرغ يعني يقول ان هذا الضرب ظرب عام والصناعة فيه غير مقصودة مضروب منه الاف مؤلفة للناس كلهم وذاك مقصود الصانع منه الربح هذا الصانع لم يقصد منه الربح يعني الظارب ما قصد التربح بظربه وذاك لا قصد التربح بصناعته وعمله لا يظيع في ابن القيم يقوم بحجته لكن خلاف ظاهر الادلة نعم. علي ابن عبدالله صالحان. قال حدثنا الضحاك في مخبأ قال حدثنا ابن جرير. قال اخواني اخبرهم انه سمع ابا سعيد الخزي رضي الله تعالى عنه يقول دينار دينار والدرهم بالدرهم قلت له فان ابن عباس لا يقوله فقال ابو سعيد سألته فقل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله قال ثم ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن من يرفعني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نائبا الا في المدينة لا مبيع وجه من ذهب نسيا ابن عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا منها قال سألت البراء ابن عابد رضي الله تعالى عنه عن الشرح فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. فكلاهما يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق بين باب بيع الذهب بالوريدية بيد. حدثنا عمران بن ميسرة فقال حدثنا عن بادر بن العوام قال اخبرنا يحي ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه رضي الله تعالى ان يقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والزار بالزاد الا ثواء بسواء وامهرنا ان الساعة الذهب من فضة كي نشأنا والفضة بالدار كيف شئنا. باب بيع المثابنة. وهي بيع الثمن بين التمر وبين الزبير والكرب وبيع العرايا النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاقلة. الابواب ثلاثة التي مرت معنا باب بيع الدينار بالدينار مساء يعني نسيت باب بيع الورق بالذهب او نسيئة كذلك باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. هذه فيها بيان ان الاصناف الربوية اذا اختلفت فانه يجوز بيع بعضها ببعض اذا كان يدا بيد يعني يجوز فيها التفاضل اذا كان يدا بيد وان بيع الشيء بمثله يعني بيع الدينار بالدينار الصرف الحالي بذهب بذهب او شراء ذهب بذهب لا يجوز فيه النساء لان هذا ربا والربا كما هو معلوم على قسمين ربا النسيئة وهو ان نسيئ بمعنى التأخير يعني ان يبيع ربويا فيؤخر العوظ ان يبيع ذهبا بفضة ويقدم الذهب ويؤخر الثاني او ان يبيع ذهبا بذهب فيعطي احد العوظين ويؤخر الثانية واخره مدة شهر شهرين الى اخره هذا يسمى ربا النسيئة والثاني ربا الفضل وهو الا تتساوى الاصناف بل تتفاضل فاذا كانت الاصناف مختلفة فانه يجوز ان تتفاوض واما اذا اتحدت الاصناف دينار بدينار ذهب بذهب بورق بورق تمر بتمر وهنا يجب ان تتماثل كاين البيع يعني وزنا بوزن او كيلا بكيل ويجب ان تكون يدا بيد فتحصن من هذا ان الربا على قسمين وان الاصناف الربوية الستة او ما جرى مجراها اجتماع العلة فيها انها اذا اتفقت ففي الصرف يجب التماثل ويجب التقابض في المجلس. فان فقد التماثل مع كون الصنفين شيئا واحدا صنفا واحدا او فقد التقابض فانه ربا والثاني انه اذا اختلفت الاصناف فيجوز ان تبيع كيف شئت يعني من التفاضل ابيع دينار بعشر دراهم فضة لا بأس تبيع تمر تمر مثلا صاع صاعين بر لا بأس لانها اختلفت الاصناف لكن تمر جيد لتمر اقل منه حتى ولو كان جيدا واثقل منه لابد من التماثل في الكيد يعني صاع تمر صاع تمر صاع تمر سكري وصاع تمر سري لابد من التماثل فيها حتى لا يكون ربا ولو اختلف ولو كان صنفا جيدا وصنفا رديئة وقول اسامة رضي الله عنه لا ربا الا في النسيئة يعني فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا ربا الا في النسيئة فهذا حمل يعني ان ظاهره ليس فيه ذكر ربا الفضل وان التفاضل ليس ربا فيجوز ان تبيع ذهب بذهب ظاهره ان تبيع ذهب بذهب مع الاختلاف يعني مثلا مئة جرام ذهب تسعين جرام ذهب اذا كانت يدا بيد فلا بأس على ظاهر الحديث اسامة لا ربا الا في النسيئة ولكن هذا كما ذكرنا لك غير صحيح بل لابد من التماثل لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في احاديث قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل اذا كانت حاضرة فلابد من التماثل والتقابر فقوله لا ربا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ربا الا في النسيئة حمل على احد محملين الاول ان المقصود لقوله لا ربا الا في النسيئة ان الربا المحرم بالاصالة والقصد هو ربا النسيئة وهذا واظح بين فان الربا الذي حرم قصدا هو ربا النسيئة. ولذلك قال اهل العلم ان ربا الفضل تفاضل حرم تحريم الوسائل سدا لذريعة ربا النسيئة المحمل الثاني ان قوله لا ربا الا في النسيئة يعني ان معظم الربا في النسيع فاكثر ما يتعامل الناس فيه بالربا من جهة النسعى التأخير لانه هو الذي لهم فيه المصلحة البينة اما ما سألته تمر ببرء او ما اشبه ذلك فهذا وان كان موجودا. لكنه ليس في الكثرة بكثرة حرص الناس على النسب اذا تبين ذلك فالمقصود بصرف الانواع الستة وان الربا فيها اذا لم يكن ثم تقابل اذا اختلفت اذا لم يكن احد العوظين نقدا والثاني غير نقد. يعني اذا كان بيع مطعوم من الاصناف بنقد فانه لا بأس تفاضل ولا بأس بالنساء معه. يعني له ان يبيع تمرا يشتري تمرا ويؤخر الثمن. يشتري تمر بذهب ويؤخر الثمن لا بأس يا شري تمر بريالات ويؤخر يشتري رز ويؤخر يشتري بر ويأخر يشتري شعير ويؤخر الى اخره وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في سعيره دل على انه اشترى منه شعير ولم ينقذه الثمن ولان هذا فيه مصلحة الناس. فان الناس يحتاجون الى هذه المطعومات وليس عندهم ثمنها من النقدين او اقام مقامهما والتعليل ايضا كما قال اهل العلم لانه لو منع هذا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا لان السلم عكس على في تقديم الثمن تأخير المثمن فلو منعت هذه الصورة لكانت الشريعة تمنع العكس وهو السلف. فلما اباحت الشريعة السلم دل على اباحة هذه الصورة. لان الشريعة لا تفرق متماثلين كما انها لا تجمع او تماثل بين مفترقين في العلة نعم وهي بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب وبيع النبي صلى الله عليه وسلم عن المدابلة والمحاطنة. حدثنا يحيى ابن بكر قال حدثنا ابن القيم عن ابن شهاب قال ابن عبد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تليغوا الثمر حتى يبلغوا صلاته. ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم واخبرني عبد الله عن زيت كتابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعد ذلك رخص بعد ذلك في بيع الالية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال ما لك عنا ديننا في عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة افتراء الثمن بالتمر كيلا وبيع الشر بالزبيب كيلا ستنال الله البيوت فقال اخبرنا مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادلة والمحافظة والمزامنة اجترار الثمن بالدم في رؤوس النخل. قال حدثناهم معاوية رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمدابنة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب الالية ان يبيعها بارشها. باب بيع الثمن على رؤوس النقد الذهب والفضة حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن زويد انا قائل الزبير عن جابر رضي الله عنه طالما النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم انما رايا زدنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احل لك داوود ان ابيت كان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه في خمسة اوجه او دون في عتق قال نعم. علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى ابن سعيد. سمعته شيئا قال سمعت سهلا ابي حكمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرسها اهلها غضبا وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في الهدية يبيعها اهلها بحربها يأكلونها رطباء قال وسواء قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة يقولون يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما يجري اهل مكة؟ قلت انهم يروونه وانجادهم فسكت. قال سفيان انما ما اودت ان نجادل من اهل المدينة قيل لسفيان وليس في دينه نهى عن بيع الثمن حتى يبدوا صلاحه. قال لا وتفسير العرايا وقال مالك ان يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فاخلص له وان يشتريها منه بتمر. وقالت وقال ابن ادريس العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد. لا يكون ومما يقويه قول سعد ابن ابي حكمة بالاوسك الموسقة. وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله الله تعالى عنهما كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان ابن حسين من العراق قال لهم كانت توهب المساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروه بها. رخص لهم من يبيعوها بما شاءوا من التمر حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان قال موسى ابن عقبة والعراية صلاة معلومات تأتيها فتشتريها. هذه الابواب فيها ذكر بعض البيوعات المتعلقة بالاصناف الربوية فيها النهي عن المزابنة والمحاطلة و المزابنة مثل ما مر معك تفسيرها هي ان يباع تمر بتمر دون معرفة التساوي فيه يباع هذا بهذا دون معرفة التساؤل فيه او دون التقابض فيه وذكرنا لك الشرطين الذين يجب توفرهما في بيع الاصناف الربوية اذا اتحدت وانه يجب التقابض ويجب التماثل وهذا التحريم كما ذكرنا لاجل ان هذا فيه ربا صدق و تهريب الفضل حرم تحريم الوسائل والقاعدة الشرعية ان ما حرم تحريم وسيلة ابيح لمصلحة الراجح مثل النظر المرأة الاجنبية حرم لانه ذريعة ما هو اشد منه الى الزنا واشبه ذلك كذلك الخلوة الاجنبية واشبه هذا فان هذا حرم سدا للذريئة تحريمه ليس قصدا يعني ليس مقصودا لذاته وانما سدا لذريعة الوصول للكبيرة التي هي الزنا ولذلك ابيح في القواعد كما هو معلوم ان انه اذا جاءت مصلحة راجحة فان للاجنبي ان يرى المرأة الاجنبية وذكر العلماء في ذلك صورا منها رؤية الطبيب للمرأة المحتاجة لطبه وكذلك رؤية الشاهد للمرأة التي حصل منها شيء يحتاج ان يشهده عليه ينظر الى وجهها ويتمعن حتى يعرفها لكي يشهد شهادة حق وتكون شهادة فيها شبهة ومن ذلك من فروع هذه القاعدة مسألة العرايا واصل العرايا ان الناس كانوا يتصدقون ويهبون المساكين بعض تمر وبعض الثمر فينظرون مثلا يأتي ويقول انتم المساكين هذه هذه النخلة لكم بها اه اربعة عذوق خمسة ستة الى اخره. او هاتان النخلتان لكم يأتي يعني قبل الرطب لم يصلح بعد فيأتي ويدخل كل اسبوع كل ثلاثة ايام اربعة ايام يدخل على نخل المالك وينظر فيه هذين الخلتين او ايش صار فيها بزينة مهيب زينة الى اخره ثم فيتأذى صاحب الملك من دخول المساكين الى الى نخله فرخص لهم لان هذا محسن. صاحب العرية محسن. فالمحسن لا يقابل بان يؤذى وهو جزاه الله خير حين اعطاه هذه العرية فهو قد احسن به فرخص له ان يقول له انتم مساكين او ان تحتاج الان تأكل تمر بعني هذه بخرصها تمرة بعني الرطب او الذي هو موجود في رأس هذه النخلة بخرصه تمرا واسلم لك التمر الان هذا فيه لا شك انه بخرصها فيه التماثل لكن ليس فيه التقابح فاذا الربا الفضل اه ربا نسيئة حصل هنا لان فيه تماثل ولكن ليس فيه تقابل هذه متأخرة وقد يجيها شيء وقد تخرب وقد تنقص وقد يأكلها الطير قد تأتيها الى اخره وابيح هذا مع وجود الربا فيه لانه من جهة اه ان البيع هذا من جهة تيسير لان بيع التمر هنا بالخرس دخل فيه التفاؤل لان الخرس ليس ليس كيلا يكتباع بخرصها وقد يكون فيه التفاضل هنا ولهذا ابيح للمصلحة الراجحة. فباحة الشريعة العرايا يعني ان تباع التمر ان يباع واشباه ذلك لاجل المصلحة الراتب. المقصود ان هذا ليس فيه كما قال بعضهم فيه اباحة لبعض صور الربا لا هذا تبع للقاعدة انما حرم سدا للذريعة ابيح لمصلحة راجحة. الامام مالك رحمه الله جماعة من اهل العلم رأوا ان هذا راجع لبيع السمر قبل بدوي صلاحية وان النهي راجع لذلك والترخيص انه اذا صلح وهذا لم يذهب غيره من اهل العلم كما اشار اليها البخاري فيما سمعت ويأتي بحث في هذا والعرايا سواء كانت قبل بدو الصلاح او بعد بلوغ ما دام قال له هذا النخل فاشتد خلاص يكفي هذا لان هذا فيه التيسير صلاحها او لو يبدو صلاح وانما تباح العرية بشرطين اولا ان تباع بكيلها خرسا والثاني ان تكون فيما دون خمسة اوجه واذا كانت كثيرة لا اذا كانت كثيرة فان هذا لا يجوز لانه هنا تعدت المصلحة راجحة وصار بيعا كثيرا يعني ليس محدودا لنفع المحتاج بنخلة او نخلتين او ما اشبه ذلك. يعني بما دون خمسة اوسق تلاحظ ان ما دون خمسة